شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٢ | درس ٣٧

طلال الدوسري

يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو الدرس السابع والثلاثون من الدروس المعقودة في شرح - 00:00:00ضَ

كتاب زاد المستقنع العلامة موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى اه لا زلنا في شرح كتاب الحج وقد انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:34ضَ

في باب صفة الحج والعمرة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب - 00:00:57ضَ

صفة الحج والعمرة يسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى فاذا قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن للمحلين بمكة يشمل كل من كان حلالا لم يحرم - 00:01:20ضَ

بمكة او قريبا منها وكذلك المتمتع الذي حل من احرامه الاحرام عمرته يسن لهم الاحرام بالحج يوم التروية ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة وسمي يوم التروية لاجل ان الناس كانوا - 00:01:46ضَ

يستعدون فيه بملئ القرب ونحوها من اوعية الماء استعدادا ليوم عرفة وقيل غير ذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول يسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية والافضل والسنة ان يكون الاحرام قبل الزوال كما قال المؤلف رحمه الله تعالى قبل الزوال - 00:02:20ضَ

بحيث يصلي الانسان الظهر مع الامام محرما في منى كما فعل الصحابة رضي الله رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حجة الوداع كما في حديث جابر رضي الله - 00:02:53ضَ

في صحيحه مسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى قبل الزوال منها يعني يسن ان يكون احرامهم منها من مكة ويحرمون بالحج يوم الثامن من مكة ويقول الحنابلة ايضا يسن اذا تيسر ان يكون - 00:03:15ضَ

تحت الميزاب عند الكعبة ويشرع لاحرامه هذا ما يشرع قبل الاحرام بالعمرة او نحوها مما سبق ذكره مما يسن قبل الاحرام ويستثنى من استحباب الاحرام يوم التروية المتمتع الذي لا يجد الهدي - 00:03:43ضَ

ويريد ان يصوم فيسن كما يقول الحنابلة ان يحرم اليوم السابع يعني قبل يوم التروية بيوم قالوا لاجل ان يصوم الايام الثلاثة اه وهو محرم فيصوم السابع والثامن والتاسع وهو محرم بالحج - 00:04:12ضَ

كما قال الله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجزئ من بقية الحرام. يعني يجزئ ان يكون الاحرام من بقية الحرام لان الحرم اوسع من - 00:04:38ضَ

مكة قديما اما الان فبعض نواحي مكة خارج الحرم بمعنى انه لو لم يحرم من مكة وانما احرم من الحرم اجزأه والغرظ من هذا ان يجمع في احرامه قبل الوقوف بعرفة بين الحلي - 00:04:58ضَ

والحرم ان يجمع باحرامه قبل الوقوف بعرفة والتحلل يوم النحر بين الحلي والحرم وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يجزئ الاحرام من خارج الحرم مفهوم كلام الحجاوي رحمه الله انه لا يجزئ الاحرام من خارج - 00:05:23ضَ

الحرم لانه قيد الاجزاء بالحرم لكن هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها المذهب عند المتأخرين فالمذهب عند متأخري الحنابلة انه يجوز الاحرام من خارج الحرم وانه لا يتعين ان يكون الاحرام من الحرم نفسه - 00:05:50ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى ويبيت بمنى. فالسنة ان يبيت بمنى يوم الثامن ليلة عرفة ليلة يوم عرفة والمبيت بمنى هذه الليلة من السنن وليس من الواجبات بمعنى لو انه قصد عرفة مباشرة ولم يمر بمنى او يبيت بها فقد صح - 00:06:14ضَ

حجه ولم يلزمه شيء لكن السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى ويبيت بها نعم قال رحمه الله فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة. نعم - 00:06:47ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا طلعت الشمس من الغد وهو يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة. سار الى عرفة وكلام المؤلف رحمه الله يفهم منه انه يذهب الى عرفة اذا طلعت الشمس - 00:07:14ضَ

فيبدأ الوقوف بعرفة من طلوع الشمس والمذهب انه يقيم بنمرة الى ان تزول الشمس ثم يقف بعرفة وهذا على سبيل استحباب على المذهب يعني انه لا يلزمه ان يقيم بنمرة لكن السنة - 00:07:41ضَ

ان يبقى بنمرة حتى تزول الشمس ثم يقف عرفة قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة يعني عرفة كلها موقف سواء المكان الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم او غيره الا بطن عرنة وذلك لحديث جابر رضي الله عنه - 00:08:05ضَ

في سنن ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن شعورنا وعرنا هذا وادي اه نعم تفضل ويسن ان يجمع بها بين الظهر والعصر. ويسن ان يجمع بها يعني بعرفة. بين الظهر والعصر - 00:08:35ضَ

جمع تقديم لا جمع تأخير وانما جمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره والغرظ من جمعه بين الظهر والعصر جمع تقديم لاجل ان يتفرغ باقي اليوم في الدعاء كما فعل النبي - 00:09:10ضَ

الله عليه وسلم ويسن قبل ذلك ان يخطب الامام بعد الزوال خطبة قصيرة يبين فيها احكام الوقوف والافاضة وما يحتاجه الناس اه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يصلي الظهر والعصر جمع تقديم - 00:09:33ضَ

لكن الجمع انما يسوغ في حق من يصح لهم الجمع بمعنى ان اهل مكة لا يجمعون بعرفة ولا يجمعون ايضا بمزدلفة كما سيأتي معنا لانهم ليسوا من اهل الجمع لانهم - 00:10:01ضَ

مقيمون نعم ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. ويقف راكبا فالسنة في هذا العمل من اعمال الحج ان يكون راتبا اما بقية اعمال الحج فيستوي فيها الراكب والماشي او يكون السنة هل يفعلها - 00:10:21ضَ

ماشيا اما الوقوف بعرفة فالسنة ان يقف راكبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. وهو الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:51ضَ

يقف راكبا مستقبل القبلة لان استقبال القبلة يشرع عند الدعاء ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وهل يشرع صعود الجبل - 00:11:15ضَ

الذي يسمى جبل الرحمة او جبل ال او جبل هلال الجواب انه لا يشرع صعود هذا الجبل اه عند الحنابلة بل عند الحنابلة وعند غيرهم. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حكى الاجماع على عدم مشروعية صعود - 00:11:36ضَ

وبعض الحجاج ربما يمضي عليه الوقت ويستفرغ جهده ونشاطه في صعود هذا الجبل عما هو مشروع من الابتهال والدعاء نعم ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه ويكثر من الدعاء في هذا الموقف العظيم وهو - 00:12:01ضَ

اهم مواقف الدعاء في الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الدعاء في الحج في مواضع ابرزها هو يوم عرفة بعرفة يكثر من الدعاء عموما والاستغفار والابتهال والخشوع والخضوع والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى - 00:12:27ضَ

يحرص ايضا على على ما ورد من الادعية ومن ذلك ما ورد اه في حديث عائشة رضي الله عنها خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له - 00:12:52ضَ

الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر وهو اهل له صحح حجه والا فلا. نعم. قال والامام - 00:13:12ضَ

رحمه الله ومن وقف ولو ولو للحظة فلا حد لاقل الوقوف بعرفة بل يجزئ الوقوف بعرفة ولو للحظة غير انه لابد ان يقف جزءا من الليل كما يأتي معنا احسنت جزاك الله خير - 00:13:29ضَ

غير انه لابد ان يقف جزءا من الليل كما سبق معنا والدليل على انه يجزئ الوقوف ولو للحظة وكذلك يجزئ الوقوف ولو كان نائما وكذلك يجزئ الوقوف ولو كان جاهلا انه بعرفة - 00:13:58ضَ

وكذلك يجزئ الوقوف ولو اتاها مارا فليس المراد بالوقوف ان يستقر بها وانما المراد ان يأتيها ولو للحظة حتى وان لم يعلم بانه قد اتى عرفة ما دام انه قد نوى واراد الوقوف بعرفة. والدليل على ازاء هذا الوقت ولو يسيرا ولو كان - 00:14:30ضَ

الانسان جاهلا انه بعرفة الديل على اجزاء ذلك هو حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه كما في السنن انه قال جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني - 00:14:53ضَ

بجمع يوم مزدلفة فقلت جئت يا رسول الله من جبل طي اكللت مطية واتعبت نفسي والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل علي من حج الظاهر هذا انه لم يعرف حدود عرفة على سبيل - 00:15:17ضَ

الدقة لانه قال والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك معنا هذه الصلاة يعني صلاة الفجر في مزدلفة - 00:15:40ضَ

واتى عرفات قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل هذا الحديث على اجزاء الوقوف بعرفة ولو لوقت يسير حتى وان لم يعلم الانسان بانه قد وقف بعرفة بان لم يعلم حدود عرفة - 00:15:55ضَ

او ما شابه ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو اهل له. يعني اهل للوقوف بمعنى بان يكون مسلما محرما بالحج ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه فلو انه حينما وقف بعرفة لم يكن مسلما او لم يكن محرما بالحاج او كان سكرانا او كان مغمى عليه او كان مجنونا لم - 00:16:15ضَ

تجزئه هذا الوقوف لانه حين وقف لم يكن اهلا للوقوف قال المؤلف رحمه الله تعالى صح حجه صح حجه لانه ادرك الوقوف بعرفة كما جاء في الاحاديث حديث عروة رضي الله عنه وغيره والا فلا. يعني اذا لم يحصل له الوقوف بعرفة في وقت الوقوف بعرفة - 00:16:51ضَ

او كان وقوفه حين وقف بعرفة وهو ليس باهل فان حجه لا يصح ثم نعود بعد ذلك الى قول المؤلف رحمه الله ومن وقف ولو للحظة من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر - 00:17:22ضَ

هذا هو وقت الوقوف بعرفة المعتبر يبدأ من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر وهذا من مفردات الحنابلة اما جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية. فعندهم ان الوقوف بعرفة لا يبدأ الا بزوال - 00:17:42ضَ

الشمس بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما وقف بعرفة بعد زوال الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم نعم ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. نعم. قال المؤلف رحمه الله - 00:18:10ضَ

ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. لما ذكر وقت الوقوف بعرفة وانه تمتد من طلوع الفجر يوم عرفة الى طلوع الفجر يوم النحر ذكر حكم من اكتفى بالوقوف نهارا - 00:18:35ضَ

فقال ومن ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. فاذا وقف الانسان نهارا ولم يقف ولو للحظة من الليل فقد ادى ركن الحج لكنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الوقوف - 00:18:57ضَ

لحظة فاكثر من الليل بعرفة وبناء على كونه قد ترك واجبا فعليه فالوقوف بعرفة ركن والوقوف جزء من الليل واجب قال المؤلف رحمه الله ولم يعد قبله فعليه دم. اما اذا خرج من عرفة نهارا ثم عاد اليها - 00:19:22ضَ

فانه لا شيء لا شيء عليه. وفهمنا من كلام المؤلف معلي الحجاوي رحمه الله انه لو عاد الى عرفة بعد غروب الشمس وكان قد وقف بها نهارا ان عليه دم ايضا لانه قال ولم يعد قبله يعني قبل - 00:19:51ضَ

الغروب اليس كذلك فهذا الذي ذكره الحجاوي رحمه الله لكنه خلاف المذهب فالمذهب انه اذا لم يعد اليها ولو للحظة من الليل بمعنى لا يلزم ان يعود قبل الغروب وانما يلزم ان يعود قبل طلوع الفجر - 00:20:15ضَ

واضح يا اخوان نعم ومن وقف ليلا فقط فلا. يعني ان من اكتفى بالوقوف ليلا فلا دم عليه. لانه اتى بالركن ولم يترك واجبا من الواجبات والدليل على انه لو اكتفى بالوقوف ليلا اجزأه - 00:20:40ضَ

الدليل على ذلك حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه السابق وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سبق من ادرك معنا هذه الصلاة واتى عرفات قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم - 00:21:05ضَ

حجه فان قال قائل وكذلك ايضا يدل على هذا حديث عبد الرحمن ابن يعمر في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك - 00:21:28ضَ

الحج بمعنى انه وان لم يأتي نهارا فان قال قائل حديث عروة فيه انه قد اتى عرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فلماذا جعلوا من اتاها نهارا ولم يمكث فيها ولو لحظة من الليل قد ترك واجبا. ومن ثم الزموه بالدم - 00:21:48ضَ

مع ان حديث عروة ساوى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين الليل والنهار فيما يظهر؟ فالجواب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة نهارا ولم ينتقل منها الى مزدلفة ولم يفظ - 00:22:18ضَ

الا بعد ان غربت الشمس وكان صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل مبينا لصفة الحج فانه قال خذوا عني مناسككم. فدل ذلك على انه لابد من البقاء فيها لادراك جزء من الليل ولو - 00:22:40ضَ

للحظة نعم ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة يسرع في الفجوة ويجمع ويجمع بها بين العشائين ويبيت بها نعم قال المؤلف رحمه الله ثم يدفع يعني يدفع من عرفة بعد الغروب - 00:23:05ضَ

وهذا يفيد انه لا يصلي المغرب بعرفة ان السنة ان يدفع بعد الغروب قبل ان يصلي المغرب. ولو انه صلى المغرب بعرفة فلا شيء عليه لكن السنة ان يدفع بعد الغروب - 00:23:28ضَ

وقبل ان يصلي المغرب. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه وغيره. قال قال ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة وهذا يحتاجه الحجاج ان يلزموا السكينة في - 00:23:43ضَ

دفعهم ومسيرهم. ولهذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السكينة السكينة. السكينة السكينة قال المؤلف رحمه الله يسرع في الفجوة. يعني اذا وجد فجوة في الطريق اسرع قليلا - 00:24:03ضَ

والدليل على ذلك حديث اسامة رظي الله عنه في المتفق عليه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق فاذا وجد فجوة نص العلق يعني السيل الهادئ. فاذا وجد فجوة النص يعني اسرع قليلا - 00:24:24ضَ

قال المؤلف رحمه الله ويجمع بها بين العشائين جمع تأخير وقد يكون جمع تقديم اذا هو قد وصل عرفة اذا هو قد وصل مزدلفة في وقت المغرب وفهمنا من ذلك انه لا يصليها في الطريق وانما ينتظر حتى يصليها - 00:24:43ضَ

في مزدلفة ولو انه صلاها في الطريق اجزاه لكن في هذه الازمان المتأخرة التي يحصل احيانا لبعض الحجاج الزحام الشديد اذا خشي خروج الوقت يعني وقت العشاء فانه يصليها في الطريق - 00:25:14ضَ

فاذا خشي خروج الوقت صلاها ولو في الطريق ولا يؤخرها الى بعد خروج الوقت لاجل ان يصليها مزدلفة وكذلك اذا كان ممن لا يجوز له الجمع وخشي خروج وقت المغرب - 00:25:37ضَ

صلاها في الطريق اما اذا كان ليس من اهل الجمع فايضا ليس له ان يجمع بين المغرب والعشاء. قال المؤلف رحمه الله ويبيت بها يعني يبيت بمزدلفة وهذا على سبيل الوجوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم - 00:25:58ضَ

لكن ليس المراد بالمبيت مزدلفة تعين النوم بها وانما المراد ان يبقى بها ليلا حتى وان لم ينم نعم وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله. نعم. قال المؤلف رحمه الله وله الدفع بعد نصف الليل - 00:26:24ضَ

يعني للحاج حتى وان لم يكن من اهل الاعذار يجوز له ان يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل والديل على جواز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل قبل ان يدفع الامام - 00:26:53ضَ

الدليل على ذلك هو قول ابن عباس رضي الله عنه كما في المتفق عليه قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله من مزدلفة كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم من ضعفة اهله في مزدلفة - 00:27:17ضَ

لكن السنة كما سيأتي معنا ان يبقى فيها اذا لم يكن من الضعفاء ان يبقى بها الى ان يسفر جدا كما سيأتي معنا ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جواز الدفع بعد نصف الليل - 00:27:38ضَ

ذكر حكم الدفع قبله فقال وقبله فيه دم يعني اذا خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم لكونه قد ترك واجبا من واجبات الحج ويستوي في ترك الواجب هذا وغيره من الواجبات في وجوب الدم يستوي الجاهل والعالم ويستوي العامد والناسي كما سيأتي معنا - 00:27:57ضَ

لكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان من دفع قبل نصف الليل انه يلزمه دم حتى وان عاد الى مزدلفة قبل طلوع الفجر والمذهب انه ان عاد الى مزدلفة قبل طلوع الفجر - 00:28:29ضَ

فلا دم عليه كما انه لو عاد الى عرفة قبل طلوعه الفجر فوقف فيها ولو يسيرا قال المؤلف رحمه الله تعالى كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله المبيت مزدلفة يبدأ وقته المعتبر من - 00:28:52ضَ

مغيب الشمس يوم عرفة الى طلوع الفجر يوم النحر فلو ان الانسان لم يأتي مزدلفة الا بعد طلوع الفجر فانه لم يدرك المبيت بمزدلفة. وبما انه لم يدرك المبيت بمزدلفة - 00:29:18ضَ

فانه حينئذ يجب عليه دم بتركه هذا الواجب والدليل على تعليق ادراك مزدلفة بادراكها قبل طلوع الفجر هو حديث عروة ابن مدرس رضي الله عنه الذي سبق معنا انه صلى الله عليه وسلم قال - 00:29:46ضَ

من ادرك صلاتنا هذه وقد اتى عرفات قبل ذلك ساعة بليل او نهار فهذا يفيد بانه اتى مزدلفة قبل طلوع الفجر قال المؤلف رحمه الله لا قبله بمعنى انه لو وصل - 00:30:14ضَ

مزدلفة قبل طلوع الفجر ولو قبل طلوع الفجر بوقت يسير حتى وان كان تأخره بغير عذر فانه لا شيء لا شيء عليه فلا يجب عليه دم. نعم فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فيلقاه او يقف عنده ويحمد الله ويكبره. ويقرأ فاذا افظت من عرفات - 00:30:36ضَ

الايتين ويدعو حتى يسفر. نعم. قال المؤلف رحمه الله فاذا صلى الصبح والسنة ان يصلي الصبح يوم النحر في اول وقتها ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم لما وصفوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:03ضَ

قالوا انه صلاها بغرس يعني في ظلمة قبل ان يتبين النهار وليس المراد انه صلاها قبل ان يدخل وقت الفجر. وانما انه صلاها في اول وقتها. والغرض من ذلك لاجل ان يتفرغ - 00:31:22ضَ

دعاء بعد صلاة الفجر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام المراد بالمشعل الحرام هو جبل صغير في مزدلفة سمي بذلك لانه علامة من علامات الحج - 00:31:39ضَ

هذا الجبل يسمى المشعر الحرام والمزدلفة كلها ايضا تسمى المشعر الحرام قال المؤلف رحمه الله اتى المشعر الحرام فيرقاه يعني يرقى الجبل او يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام - 00:32:01ضَ

واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم ولو انه دعا في غير هذا الموضع دعا في مزدلفة ولم يأتي المشعر الحرام - 00:32:30ضَ

ولا شيء عليه. لكن السنة اذا تيسر له ان يدعو عند المشعر الحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويدعو حتى يسفر. يعني يستمر في الدعاء حتى يسفر. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه كما في الصحيح - 00:32:51ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا في المشعر الحرام حتى اسفر جدا وفهمنا من ذلك من كلام المؤلف رحمه الله انه يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس - 00:33:13ضَ

يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعد ان يسفر جدا والديل على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة للمشركين كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري - 00:33:32ضَ

قال ان المشركين كانوا لا يفيضون من جمع يعني من مزدلفة حتى تشرق الشمس على ثبير وسمير جبل كانوا يقولون اشرق كبير كيما قال عمر رضي الله عنه فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فافاض قبل ان تطلع الشمس - 00:33:55ضَ

نعم فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر واخذ الحصى وعدده وعدده سبعون. بين والبندق فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة. نعم. قال المؤلف رحمه الله فاذا بلغ محسرا - 00:34:19ضَ

سبق معنا انه يدفع قبل طلوع الشمس بسكينة وهدوء فاذا بلغ محسرا ومحس هو وادي بين مزدلفة ومنى سمي محسرا قالوا لان سالكه يحسر عن ثوبه لاجل المشي قال فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر يعني اسرع - 00:34:42ضَ

مقدار رمية حجر يعني مقدار ما يبلغه رمية الحجر قرابة خمسين خمسين متر او نحو ذلك يسرع هذا المقدار والدليل على ذلك هو حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اسرع حين بلغ وادي محسر - 00:35:14ضَ

قال العلماء والحكمة من ذلك او قال بعض اهل العلم رحمهم الله الحكمة من ذلك ان هذا هو موضع الذي عذب الله تعالى فيه اهل الفيل فيسرع الانسان في هذه المواطن التي هي مواطن المعذبين - 00:35:37ضَ

قال المؤلف رحمه الله واخذ الحصى يعني اخذ الحصى التي يرمي بها الجمار يوم النحر وايام التشريق وليس مراد المؤلف رحمه الله انه يتعين اخذ الحصى من هذا الموضع وانما لو اخذها من هذا الموضع او اخذها قبل ذلك من مزدلفة او اخر لقطها واخذها الى منى كل - 00:35:59ضَ

ذلك واسع قال المؤلف رحمه الله وعدده سبعون. يعني عدد الحصى التي يحتاج اليها ليرمي بها الجمار سبعون حصاة. هذا اذا نوى التأخر لانه سيرمي يوم النحر سبع حصيات وفي ايام التشريق كل يوم - 00:36:29ضَ

احدى وعشرين حصاة فالمجموع كله سبعون حصاد قال المؤلف رحمه الله تعالى بين الحمص والبندق هذا هو حجم الحصى التي يلتقطها لرمي الجمار بين الحمص فلا تكون في حجم الحمص او اقل وانما اعلى منها بينها وبين البندق - 00:36:56ضَ

يعني قريبا من نوى التمر فهمنا من ذلك انه لا يجزئ ان يرمي بحصاة صغيرة جدا ولا يجزئ ايضا ان يرمي بحجر كبير لان ما سبق هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:25ضَ

ولا يشرع له ان يغسل حصى الجمار كذلك آآ نعم فاذا وصل واذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل حصاة. نعم قال المؤلف رحمه الله فاذا وصل الى منى - 00:37:50ضَ

ومنى بين المؤلف رحمه الله تعالى حدودها فقال وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة فالذي يفصل بين مزدلفة وبين منى هو وادي محسر فوادي محسر ليس من مزدلفة وليس ايضا من منى وانما هو بينهما. قال المؤلف رحمه الله الى جمرة العقبة فحدوا من جهة - 00:38:23ضَ

مكة جمرة العقبة فما بعد جمرة العقبة ليس من من قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة رماها. وهذا يفيد ان رمي جمرة العقبة هو - 00:38:53ضَ

واول ما يبدأ به الحاج يوم النحر اذا وصل منى. ولهذا يقول بعض اهل العلم بان هي تحية رماها بسبع حصيات فالذي يرمى يوم النحر من الجمار هي جمرة العقبة وهي التي تسمى الجمرة الكبرى. اما الجمرة الصغرى - 00:39:12ضَ

والجمرة الوسطى فانها لا ترمى فانهما لا يرميان يوم النحر قال المؤلف رحمه الله بسبع حصيات على النحو الذي سبق وصفه من حيث حجمها. قال رحمه الله وفهمنا من ذلك انه لو رماها دفعة واحدة - 00:39:36ضَ

فانها لا تجزئ الا عن حصاة واحدة وكذلك لو لو رمى حصاتين معا لم يجزئ الا عن حصاة واحدة وانما يرميها متعاقبات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وايضا لو انه وظعها وظعا - 00:40:02ضَ

او القاها دون ان يرميها فانها لا تجزئ لان الذي جاء عن النبي وسلم هو الرمي لا مجرد الوضع او دون رمي. قال المؤلف رحمه الله يرفع يده حتى يرى بياض ابطه. هذا هو السنة ان يرفع يده عند رميها - 00:40:24ضَ

حتى يبدو بياض ابطه يعني ان يرفع يده رفعا شديدا. ويكبر مع كل حصاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يجزئ الرمي بغيرها. يعني لا يجزئ الرمي - 00:40:46ضَ

بغير الحصيات فلا يجزئ الرمي بالجواهر او بالذهب او الفظة او حديد او غيرها من المعادن قال ولا بها ثانيا. يعني ان الحصى المستعمل في رمي الجمار لا يجزئ الرمي به ثانيا. هذا هو - 00:41:10ضَ

المذهب لانها قد استعملت في عبادة فلا تستعمل في عبادة مرة اخرى نظير هذا ما تقدم معنا من ان الماء المستعمل في الوضوء او التراب المستعمل في التيمم ينتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا - 00:41:33ضَ

فلا يجزئ فيه الطهارة نعم ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يقف يعني لا نقف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة. لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء الوقوف عن النبي صلى الله - 00:41:57ضَ

عليه وسلم للدعاء انما جاء ذلك عنه بعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى في ايام التشريق وبعض اهل العلم يلتمس الحكمة من ذلك فيقول بعضهم لانها كانت في رأس الجبل فلم يكن المكان مناسبا ومهيأ للوقوف - 00:42:25ضَ

بعضهم يقول لان لانه اذا فرغ من الرمي يكون قد خرج من العبادة بخلاف الذي يدعو بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الكبرى فاذا والجمرة الوسطى فانه يكون في دعائه قد دعا في العبادة نفسها وعلى كل حال الذي يعنينا من هذا الامر هو ان النبي - 00:42:46ضَ

الله عليه وسلم لم يأتي عنه الدعاء بعد رمي جمرة العقبة قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقطع التلبية قبلها. يعني يسن ان يقطع التلبية قبل رميه عمرة العقبة فاذا اراد ان يرمي الجمرة قطع التلبية - 00:43:09ضَ

كما تقدم معنا ان المعتمر يقطع الطواف يقطع الرمي اذا شرع في الطواف. اما الحاج المفرد او القارن فيستمر على التلبية حتى يشرع في الرمي قال المؤلف رحمه الله تعالى ويرمي بعد طلوع الشمس - 00:43:31ضَ

للرمي وقتان. وقت استحباب ووقت اجزاء. فاما وقت الاستحباب فهو ان يكون الرمي بعد طلوع الشمس والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة - 00:43:58ضَ

يوم النحر اما وقت الجواز فانه يبتدأ بعد نصف الليل قال ويجزئ بعد نصف الليل كما سبق معنا انه يجزئ الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل فمن حين يدفع من مزدلفة له ان يأتي الجمرة - 00:44:18ضَ

ويرميها وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام سلمة رضي الله عنها فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فافاضت - 00:44:44ضَ

ولها ايضا ان تؤدي طواف الافاضة كما يأتي معنا قبل ان يطلع الفجر طيب لو انه لم يرمي هل له ان يرمي في الليل هذه المسألة فيها خلاف كما تعلمون لكن الذي يعنينا بيان المذهب فالمذهب انه اذا غربت الشمس فانه لا يرميها وانما يجعل رميها - 00:45:02ضَ

في اليوم الذي بعده يعني في اليوم الحادي عشر بعد الزوال. بعد الزوال نعم ثم ينحر هديا ان كان معه ويحلق او ويحلق او يقصر من جميع شعره. وتقصر منه المرأة - 00:45:24ضَ

ثم قد حل له كل شيء الا النساء. نعم. قال المؤلف رحمه الله ثم ينحر هديا ان كان معه يعني السنة ان يكون نحر الهدي اذا كان معه هدي بعد رمي جمرة - 00:45:45ضَ

العقبة فيرمي ثم ينحر ثم يحلق قال المؤلف رحمه الله ثم ينحر هديا ان كان معه سواء كان هذا الهدي واجب كان يكون هدي تمتع او قران او هدي مستحب - 00:46:05ضَ

كأن يكون هدي المفرد او نحو ذلك. والذي ليس معه هدي وقد وجب عليه الهدي يشتري الهدي وينحره حينئذ قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحلق او يقصر من جميع شعره - 00:46:23ضَ

يحلق او يقصر من جميع شعره فلا يتعين ان ان يقصر او ان يحلق كل شعرة بعينها وانما المتعين ان يحلق او يقصر من جميع شعره فيعمم شعره بالحلق او التقصير فلو قدر انه بقيت - 00:46:43ضَ

شعرة لم ينالها الحلق والتقصير فان ذلك لا بأس به لان المطلوب هو التعميم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتقصر منه المرأة انملة اما المرأة فانه لا يشرع لها الحلق وانما يشرع في حقها التقصير مقدار انملة فاقل. يعني مقدار اصبع - 00:47:05ضَ

او نصف اصبع سنتي او سنتيين او نحو ذلك. وذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عن لسان - 00:47:30ضَ

اي حلق ان مع النساء التقصير اما اذا كان الانسان لا شعر له فانه لا يجب عليه ان يمر الموس وانما يسقط عنه هذا الفرض كما لو ان الانسان كان مقطوع اليد - 00:47:40ضَ

فانه يسقط عنه فرض غسل اليد في الوضوء فكذلك هذا الذي لا شعر له يسقط عنه فرظ الحلق والتقصير. وبعظ يقول انه لو امر الموس على جلده هذا حسن لكن على كل حال هذا ليس واجبا - 00:48:01ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم حل له كل شيء الا النساء يعني اذا رمى جمرة العقبة وحلق او قصر فانه حل له كل شيء الا النساء وهو ما يسمى بالتحلل الاول. فالحج فيه تحللان - 00:48:20ضَ

التحلل الاول ويحصل على المذهب بفعل اثنين من ثلاثة والثلاثة الاشياء هي الرمي والحلق او التقصير والطواف. طواف الافاضة. اما النحر فليس داخل فيها لانه ليس واجبا على جميع الحجاج - 00:48:43ضَ

سيفعل اثنين من ثلاثة فاذا حلق وطاف او حلق ورمى فانه قد فعل اثنين بثلاثة فحصله التحلل الاول. واذا حل التحلل الاول فقد حل له كل شيء كان محظورا بالاحرام الا النساء - 00:49:06ضَ

الا النساء سواء ما يتعلق بالوطء او المباشرة او التقبيل او ايضا عقد النكاح. فكل ما يتعلق نساء من محظورات الاحرام لا يحل للمحرم الا اذا تحلل التحلل الثاني والتحل الثاني يكون باستكمال هذه الثلاثة كلها. نعم - 00:49:33ضَ

والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. نعم والحلاق تقصير يعني الحلاق او التقصير نسك من اعمال الحج وكذلك هما من اعمال العمرة وليس فعل الانسان لهما تحللا من المحظورات. وانما هما ايظا - 00:49:58ضَ

نسك ولهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقصر ثم ليحل فدل على ان التقصير او الحلق نسك. عمل من اعمال الحج او العمرة - 00:50:26ضَ

قال المؤلف رحمه الله لا يلزم بتأخيره دم لا يلزم المحرم بتأخير الحلق او التقصير عن ايام ابن ادم فلو انه فعل جميع افعال الحج الا الحلق والتقصير فانه قد حل التحلل - 00:50:44ضَ

الاول فابيحت له كل المحظورات الا النساء. فلو انه لو لم لم يحلق او يقصر الا مثلا في عشرين ذي الحجة او ما شابه ذلك لم يلزمه دم لانه ليس محددا بايام الحج فقط - 00:51:06ضَ

لكن فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله انه يلزم بتركه فلو ان الانسان ترك الحلق او التقصير لزمه دم لان الحلق او التقصير نسك واجب من واجبات الحج كذلك العمرة لحديث ابن عمر السابق الذي امر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالحلقة والتقصير - 00:51:24ضَ

قال والف رحمه الله ولا بتقديمه على الرمي والنحر. كذلك لو انه قدمه على الرمي والنحر لم يلزمه شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل حلقة قبل ان يرمي فقال النبي وسلم افعل ولا ولا حرج - 00:51:50ضَ

فصل في حكم طواف الافاضة والسعي وايام منى والوداع وغير ذلك. قال رحمه الله ثم يفيض الى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. واولهم قال المؤلف رحمه الله فصل وهذا - 00:52:14ضَ

الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في حكم طواف الافاضة واحكام طواف الافاضة والسعي وبقية اعمال الحج وايضا صفة العمرة كما سيأتي اه معنا ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله ثم يفيض الى مكة - 00:52:34ضَ

ثم اذا اه رمى الجمرة ثم ثم نحر ثم حلق او قصر بعد ذلك يسن ان يفيض الى مكة لاجل ان يأتي بطواف الافاضة والامام امام الناس يسن له ان يخطب خطبة يوم النحر بعد اداء - 00:52:58ضَ

الاعمال السابقة فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم فنحر هديه ثم حلق او قصر ثم خطب خطبة باصحابه يوم النحر بين لهم فيها ما يحتاجونه من الاحكام ثم بعد ذلك افاض صلى الله عليه وسلم الى الى مكة - 00:53:30ضَ

لاجل ان يؤدي طواف الافاضة قال المؤلف رحمه الله ثم يفيض الى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة وكذلك المتمتع يفيض الى مكة لاجل ايضا يطوف طواف الزيارة - 00:53:57ضَ

فيسمى طواف الزيارة. ويسمى ايضا طواف الافاضة وطواف الافاضة او طواف الزيارة هو ركن من اركان الحج باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى باجماع اهل العلم ان طواف الافاضة ركن من الاركان - 00:54:26ضَ

وقد جاء فيه قول الله تبارك وتعالى ثم ليقوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فهذا الطواف الذي جاء الامر به في الاية هو طواف الافاضة وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه وكما في حديث ابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الافاضة - 00:54:51ضَ

يوم النحر ضحى قال المؤلف رحمه الله ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة وكلام المؤلف رحمه الله هذا يفيد بانهما يطوفان بنية الفريضة طواف الافاضة حتى او ان لم يأتيا بطواف القدوم قبل ذلك - 00:55:19ضَ

هذا مفهوم كلام المؤلف انه حينئذ يسقط عنه الطواف القدوم لانه سبق معنا ان طواف القدوم سنة فيسقط عنه طواف القدوم ويطوفون زيارة هذا الذي ذكره الحجاوي رحمه الله تعالى وهو الذي عليه جمهور اهل العلم. لكنه خلاف المذهب. فالمذهب عند المتأخرين - 00:55:46ضَ

ان المفرد والقارن اذا لم يطوفا للزيارة قبل ذلك اذا لم يطوف اذا لم يطوف للقدوم قبل ذلك فانه يسن له ان يطوفوا طوافا بنية القدوم ثم يطوفون طوافا اخر بنية - 00:56:09ضَ

الزيارة او الافاضة فيطوفون طوافين طواف القدوم يفعلون به ما يفعل في طواف القدوم من الرمل آآ الاطباع اذا اذا لم يكونوا قد حلوا من الاحرام اما اذا حلوا فانتهينا من مسألة - 00:56:35ضَ

الاطباع وكذلك المتمتع على المذهب يشرع له طوافان اما الطواف الواجب فهو طواف الافاضة اما طواف القدوم كما سبق معها ليس ليس واجبا. لكن المذهب انه لا يسقط عن الانسان - 00:56:53ضَ

اذا لم يطفه قبل الوقوف بعرفة نعم قال المؤلف رحمه الله ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. قول المؤلف رحمه الله بنية الفريضة افاد عنه لابد من النية لابد من النية للطواف لان الطواف عبادة - 00:57:10ضَ

ولابد ايضا من نية الفريضة. فلو انه طاف ونوى بهذا الطواف طواف القدوم لم يجزئه هو عن طواف الفريضة الذي هو طواف الافاضة او طواف الزيارة وذلك لان الاعمال لا تكون الا بالنيات كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه كما في حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:57:32ضَ

انما الاعمال بالنيات. نعم واول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره. نعم. قال المؤلف رحمه الله طول وقته ذكر اول وقت طواف الافاضة واخر وقت الافاضة - 00:57:59ضَ

السنة في وقت الافاضة. فقال رحمه الله واول وقته بعد نصف ليلة النحر كما ان هذا هو اول وقت الانصراف من مزدلفة. وكما ان هذا هو اول وقت رمي جمرة العقبة فانه كذلك - 00:58:25ضَ

هو اول وقت لطواف الافاضة. فلو انه طاف طواف الافاضة قبل ان يطلع الفجر يوم النحر اجزأه ذلك لكن بشرط وهو ان يكون قد وقف بعرفة قبل ذلك اما لو طاف بنية الافاضة ثم ذهب لاجل ان يقف بعرفة قبل طلوع الفجر فان الطواف الذي طاف - 00:58:45ضَ

فهو لا يجزئه عن طواف الافاضة انه لابد ان يكون طواف الافاضة متأخرا عن الوقوف بعرفة وفهمنا من ذلك انه لو رمى وحلق ونحر وحلق وطاف طواف الافاضة قبل ان يطلع الفجر - 00:59:13ضَ

يوم النحر ان هذا يجزئه ما دام انه وقع بعد نصف الليل وبعد الوقوف بعرفة. لكن السنة ان يكون طواف الافاضة في يومه يعني بعد طلوع الشمس بعد رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه متفق - 00:59:37ضَ

عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر فطاف طواف الافاضة ثم عاد فصلى الظهر بمنى وهذا اه ولعلي استطرد قليلا من بركة الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا كيف انه - 01:00:04ضَ

بعد ان طلعت الشمس يوم النحر وما جمرة العقبة ونحر مائة من الابل وامر بها فطبخ منها قطع من كل آآ واحدة منها جزء من اللحم وطبخ فاكل اللحم وشرب من المرق - 01:00:24ضَ

وحلق وخطب بالناس وافتاهم ثم انصرف منى الى مكة فطاف طواف الافاضة. ثم عاد فصلى الظهر بعد الزوال في منى يعني هذه اعمال لا تكاد تتيسر للانسان ابدا في هذا الوقت لكن هذا من بركة الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم - 01:00:47ضَ

قال المؤلف رحمه الله وله تأخيره له ان يؤخره عن يوم النحر بل له ان يؤخره عن ايام التشريق. فلو انه لم يؤدي طواف الافاضة الا يوم الخامس عشر من ذي الحجة. او يوم العشرين من ذي - 01:01:18ضَ

اجزأه ذلك لان طواف الافاضة غير محدد الوقت. فيجوز له ان يؤخر طواف الافاضة لكن لا يخرج من مكة ثم يعود لاجل ان يطوف طواف الافاضة وانما ما دام باقيا في مكة. نعم - 01:01:35ضَ

ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره. ولم يكن سعى مع طواف القدوم. ثم قد حل له كل شيء ثم يشرب من ماء زمزم قال المؤلف رحمه الله ثم يسعى الى طاف طواف الافاضة فانه لا يخلو من حالتين - 01:01:56ضَ

اما ان يكون متمتعا فيسعى بعد طواف الافاضة. لان المتمتع يسعى سعيين سعي للعمرة وسعي للحج ان كان متمتعا فانه يسعى سعي الحج بعد طواف الافاضة فلا يصح ان يسعى قبل الطواف لان السعي - 01:02:16ضَ

لا يجزئ الا بعد طواف النسوك. هذه قاعدة يا اخوان ان السعي في الحج او العمرة لا يجزئ الا بعد طواف نسك لا يجزئ ان يكون بلا طواف ولا يجزى ان يكون بعد طواف ليس من طواف النسك. ولهذا المكي - 01:02:38ضَ

لا يمكن ان يسعى حتى ولو كان مفردا قبل يوم النحر. لانه لا يشرع في حقه طواف قدوم ولا يمكن يطوف طواف الزيارة الا بعد الوقوف بعرفة يعني ما يمكن يقول انا ساطوف طواف تطوع ثم اسعى سائر الحج قبل الوقوف بعرفة لانه لابد ان يكون السعي بعد طواف نسك - 01:03:02ضَ

قوافل السوق حتى وان لم يكن الطواف واجبا اقول يوم النحر اذا طاف طواف الافاضة لا يخلو بالحالتين اما ان يكون متمتعا فانه يسعى اما اذا كان او قارن فلا يخلو من الحالتين ايضا. اما ان يكون قد قدم سعي الحج بعد طواف القدوم - 01:03:26ضَ

هذا السعي الذي سعاه مع طواف القدوم. والا يكن قدم السعي مع طواف القدوم او انه لم يطف للقدوم اصلا قبل يوم النحر فانه يسعى السعي بعد طواف قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم قد حل له كل شيء - 01:03:52ضَ

اذا فعل ذلك فانه قد تحلل التحلل الثاني او التحلل الاكبر التحلل الاكبر يكون او التحلل الثاني يكون بفعل الرمي والنحر والطواف فاذا حصل ذلك فقد تحللت التحلل الثاني وحل له كل شيء من محظورات الاحرام. نعم. ثم يشرب من ماء زمزم لما - 01:04:20ضَ

احب ويتطلع منه ويدعو بما ورد. نعم. قال المؤلف رحمه الله ثم يشرب من ماء زمزم وذلك في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف - 01:04:52ضَ

اتى الى الناس وهم على زمزم فشرب من ماء زمزم فيستحب ان يأتي ماء زمزم فيشرب منها بعد ان يطوف الافاضة قال المؤلف الله لما احب يعني ينوي بذلك ما احب من امور الدنيا او الاخرة. وينبغي ان يقدم امور الاخرة - 01:05:07ضَ

ويتضلع منه معنى يتظلع منه يعني ان يشرب كثيرا حتى يرتوي كأن الماء اصاب اضلاعه من شدة الرية قال ويدعو بما ورد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيه كلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب - 01:05:36ضَ

وجاء عن جماعات من اهل العلم رحمهم الله تعالى انهم شربوا ماء زمزم بنية كذا فحصى لهم ما نووه. نعم ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال. ويرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف. رحمه الله ثم يرجع - 01:05:59ضَ

يعني بعد ان يطوف ويسعى ان لم يكن قد سعاه ويشرب ماء زمزم يرجع مباشرة بعد ذلك الى منها فيصلي بها الظهر او يبقى فيها اذا لم يتيسر له ذلك الا بعد العصر. المهم انه اذا انتهى من طوافه وسعيه - 01:06:22ضَ

عاد الى منى فيبقى في منى ايام التشريق فيبيت بمنى ثلاث ليال ليلة الحادي عشر الثاني عشر وليلة الثالث عشر ان لم يتعجل كما سيأتي معنا والمبيت بمنى هذا واجب - 01:06:42ضَ

اما المبيت بمنى ليلة عرفة يوم التروية فسبق معنا بانه سنة وليس بواجب قال المؤلف رحمه الله تعالى فيرمي الجمرة الاولى يرمي الجمرة الاولى يعني يوم الحادي عشر فيرمي الجمرة الاولى - 01:07:03ضَ

تلي مسجد الخيف يعني هي بعد مسجد الخيف وهذا لا تزال عليه الان لا يزال مسجد الخيف في موضعه الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة الاولى هي التي تلي المسجد مباشرة. يرمي الجمرة الاولى بسبع حصيات. ومتى يبدأ الرمي - 01:07:28ضَ

يبدأ الرمي بعد الزوال ايام التشريق يبدأ الرمي بعد الزوال لحديث ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين فاذا زالت الشمس رمى ثم صلى - 01:07:48ضَ

الظهر وكونه يتحين يعني انه كان عنده تقصد صلى الله عليه وسلم الا يرمي الا بعد الزوال. قال المؤلف رحمه الله بسبع حصيات ويجعلها عن يساره. يعني تكون الجمرة الاولى عن يساره فيأتيها - 01:08:04ضَ

من جهة الشمال تقول هي عن يساره ويرميها سبع حصيات قال المؤلف رحمه الله ويتأخر قليلا وفي بعض النسخ ثم يتقدم ولعل هذا هو الصواب هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:08:27ضَ

فاذا رمى جمرة العقبة تقدم قليلا حتى لا يسبب الزحام للناس. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو طويلا فهذا هو من اهم المواضع التي جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الحج وهو الدعاء بعد رمي الجمرة - 01:08:55ضَ

الاولى قال المؤلف رحمه الله تعالى هو يتأخر ويدعو طويلا رافعا رافعا يديه وقد جاء عن بعض الصحابة وتقدير هذا الدعاء بمقدار سورة البقرة هل يفيد انه كان صلى الله عليه وسلم يدعو - 01:09:17ضَ

طويلا في هذا الموضع قال المؤلف رحمه الله ثم الوسطى مثلها. يعني ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات كما رمى الجمرة الاولى ويتقدم اه قليلا ويقف يدعو طويلا كما فعل عند الجمرة الاولى - 01:09:33ضَ

قال رحمه الله ثم جمرة العقبة ثم يرمي بعد ذلك جمرة العقبة وهي الجمرة الاخيرة ويجعلها عن يمينه لا عن يسارك كما فعل في الجبرتين السابقتين وانما يجعلها عن يمينه وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله انه يجعلها عن يمينه - 01:10:01ضَ

فيكون مستقبلا القبلة عند رميه في جمرة العقبة هذا هو مفهوم كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يجعلها عن يمينه فيكون حينئذ مستقبلا آآ فيكون حينئذ مستقبلا القبلة والذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل جمرة العقبة ولم يستقبل القبلة حين الرمي - 01:10:28ضَ

هذا هو الذي في الصحيح قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستبطن الوادي. ولا يقف عندها ولا يقف عند رمي جمرة العقبة كما تقدم معناه. نعم قال رحمه الله يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبان - 01:11:00ضَ

وان رماه كله في الثالث اجزأه ويرتبه بنيته. نعم. قال المؤلف رحمه الله يفعل هذا يعني رمي جمرة الجمرة الاولى ثم الجمرة الوسطى ثم الجمرة الكبرى جمرة العقبة يفعل هذا في كل يوم من الايام - 01:11:28ضَ

التشريق بعد الزوال كما تقدم معنا بان وقت الرمي في ايام التشريق يبدأ بعد زوال الشمس وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله انه لا يجزئ قبل الزوال كما تقدم لحديث ابن عمر رضي الله عنه وايضا على المذهب لا يجزئ - 01:11:49ضَ

ليلا وانما يكون نهارا هذي المسألة فيها خلاف لكن هذا هو المذهب انه لا يجزئ الرمي ليلا الا للسقاة والرعاة اما غير الاصل في الانسان يرمي نهارا. قال المؤلف رحمه الله مستقبل القبلة - 01:12:11ضَ

يعني يستقبل القبلة عند الرمي وكما قلت بان الذي جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة استقبل الجمرة نفسها كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه - 01:12:35ضَ

في الصحيح قال المؤلف رحمه الله مرتبا. يعني يبدأ بالصغرى فالوسطى فالكبرى فيجب الترتيب في الرمي. فلو انه لم يرتب بان رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لم يجزئه ذلك الا عن الصورة ويعيد رمي الوسطى ثم الكبرى حتى يقع الترتيب - 01:12:51ضَ

قال المؤلف رحمه الله وان رماه كله في الثالث اجزاء. يعني لو انه اخر الرمي فلم يرمي في ايام التشريق حتى رماها كلها في الثالث فانه يجزئه لان ايام التشريق كلها ايام ربيع. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا يفيد انه يجزئه التأخير - 01:13:22ضَ

وان كان خلاف السنة حتى وان كان التأخير لغير عذر. حتى وان كان التأخير لغير لكنه اذا اخر الرمي الى اليوم الثالث من ايام التشريق فانه يرميه مرتبا بمعنى يرمي لليوم الاول يبدأ بالصغرى فالوسطى فالكبرى ثم يعود فيرمي اليوم الثاني ثم - 01:13:52ضَ

يعود فيرمي اليوم الثالث فليس له ان يجمع رمي الصغرى للايام الثلاثة كلها ثم رمي الوسطى ثم رمي الكبرى. نظير هذا ما يفعله الانسان في قظاء الفوائد فانه لو فاته - 01:14:25ضَ

اه صلاة يومين او ثلاثة لابد ان يوديها مرتبا ولا يجمع الصلوات بعضها الى بعض فيجمع صلوات الفجر الى بعض وصلوات الظهر الى بعض وانما يصلي الفجر ظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء فالفجر فالظهر فالمغرب فالعصر فالمغرب فالعشاء وهكذا وهكذا الشأن في - 01:14:50ضَ

رمي الجمرة اذا جمع الرمي لاخر يوم فلا بد ان ينويه ان يرميه مرتبا بالنية بان ينوي ان يكون هذا الرمي لليوم الاول ثم ينوي ان يكون الرمي الاخر لليوم الثاني. وهكذا - 01:15:14ضَ

قال المؤلف رحمه الله فان اخره عنه يعني اذا اخر الرمي فلن يرمي الا بعد انتهاء ايام التشريق يعني لم يرمي في ايام التشريق فانه حينئذ يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج - 01:15:31ضَ

بناء على ان الرمي مؤقت. وليس كطواف الافاضة او كالحلق او التقصير كما سبق معنا الرمي لابد ان يكون في ايام التشريق. وبناء على ذلك اذا اخره فانه قد ترك واجبا ومن ترك واجبا فعليه - 01:15:54ضَ

وكذلك لو انه لم يبت ايام التشريق بمنى فانه ايضا يكون قد ترك واجبا ومن ترك واجبا فعليه دم الا السقاة والرعاة فانه يرخص لهم آآ في السقاة الذين يتولون السقاية في زمزم كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس في سقايته. يرخص لهم في ترك المبيت - 01:16:12ضَ

وللحديث بقية نقبل ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:16:42ضَ