شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٢ | درس 40

طلال الدوسري

ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو الدرس الاربعون من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع - 00:00:00ضَ

العلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب المناسك ونبتدأ ان شاء الله هذا اليوم كتاب الجهاد اتفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:39ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد نعم الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا اذا بالغ في - 00:01:04ضَ

قتل او قتال عدوه والمراد به شرعا عند الفقهاء هو قتال الكفار وان كان يرد الجهاد في الكتاب والسنة بغير القتال جهاد المنافقين والمراد به جهادهم الحجة والبيان لكن الفقهاء اذا ذكروا الجهاد - 00:01:30ضَ

ان ما يريدون به قتال الكفار والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر كتاب الجهاد بعد الحج في اخر العبادات بناء على ان الجهاد عبادة من العبادات وهي من افضل العبادات بل ان الجهاد - 00:02:01ضَ

اه على مذهب الحنابلة هو افضل التطوعات البدنية على الاطلاق والنفقة في الجهاد هي افضل التطوعات المالية وقد جاء في اه فضله عدة احاديث نعم قال رحمه الله وهو فرض كفاية - 00:02:29ضَ

ويجب اذا حضره او حصر بلده عدو او استنفره الامام نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو فرض كفاية فذكر حكم الجهاد ونص على حكمين له الحكم الاول كونه يكون احيانا فرض كفاية - 00:02:57ضَ

والحكم الثاني انه يكون في حالات واجبا وثمة حالة ثالثة يكون فيها سنة مؤكدة لكن الاصل في الجهاد هو انه فرض كفاية هذا هو الاصل وفرض الكفاية هو الواجب الذي يقصد تحقيقه - 00:03:22ضَ

بغض النظر عن فاعله ولهذا هو الواجب الذي اذا قام به من يكفي سقط الوجوب او سقط الاثم عن الباقين ان قال قائل وما الدليل على كوني فرظية الجهاد على الكفاية وليست على الاعيان - 00:03:51ضَ

فالجواب ان الدليل على ذلك جملة من النصوص ومنها قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة - 00:04:09ضَ

وقل لو وعد الله الحسنى توعد الله تعالى الطائفتين الجنة ولم يثبت او يذكر اثما على القاعدين. فدل على انهم بصنيعهم لم يتركوا واجبا وكذلك قول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة - 00:04:30ضَ

فلولا نفر من كل ذي فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب وذكر ثلاث حالات لوجوب الجهاد على الاعيان - 00:04:54ضَ

الحالة الاولى قال ويجب اذا حضره يعني اذا حضر المسلم صف القتال فان الجهاد يكون حينئذ واجب عين عليه ليس له ان يرجع الديل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة - 00:05:17ضَ

فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا - 00:05:40ضَ

الى فئة فدل ذلك على ان الانسان اذا حضر الصف حضر الجهاد فانه يصبح واجب عين عليه الحالة الثانية قال او حصر بلده العدو يعني اذا حاصر العدو بلده وهو ما يعرف بجهاد - 00:06:05ضَ

الدفع بان الجهاد جهاد دفع وجهاد طلب جهاد الدفع الذي هو رد الكفار عن حرمات المسلمين وبلدانهم هذا واجب على الاعيان واجب على اهل البلد كلهم اذا حاصرهم العدو الا يستبيح العدو حرمات - 00:06:30ضَ

المسلمين وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قال ثالثا او استنفره الامام. يعني اذا استنفره الامام ودعاه للخروج للجهاد فان الخروج في حقه واجب والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض - 00:06:58ضَ

ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل لو كان النفير عند استنفار الامام لا بأس به لما جاء فيه هذا الوعيد وهذا الذم وكذلك في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه - 00:07:26ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية واذا واذا استنفرتم استنفروا والامر يقتضي الوجوب وثمة حالة وثمة حالة الرابعة ايضا يجب فيها الجهاد - 00:07:54ضَ

وهي اذا احتيج اليه اذا احتاج اليه المجاهدون في امر لا يقوم به الا هو فان الجهاد في حقه حينئذ واجب ويكون الجهاد ايضا سنة مؤكدة وهي الحالة الثالثة من حالات - 00:08:19ضَ

حكم الجهاد يكون سنة مؤكدة وذلك في حق البقية اذا قام به من يكفيه فاذا قام بالجهاد من يكفي سقط فرض الكفاية وبقي في حق الباقين سنة مؤكدة بل هو هو افضل التطوعات البدنية على المذهب كما - 00:08:44ضَ

ذكرت قبل قليل نعم قال رحمه الله وتمام الرباط اربعون ليلة وتمام الرباط المراد بالرباط الاقامة بثغر من ثغور المسلمين اجري صد العدو لو باغت المسلمين وسمي الرباط رباطا من ربط الخيل لان المرابطين كانوا يربطون - 00:09:07ضَ

خيولهم الرباط الذي هو الاقامة في بلدان الثغور التي على حدود المسلمين يخشى ان يفجأها العدو الاقامة بهذه البلدان رباطا في سبيل الله افضل من الاقامة بمكة باجماع اهل العلم كما حكاه شيخ الاسلام - 00:09:39ضَ

ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تمام الرباط وقال وتمام الرباط اربعون ليلة وتحديد الاربعين ليلة جاء في حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح - 00:10:07ضَ

اما اقل الرباط فلم يذكره المؤلف وهو كما يقول فقهاء الحنابلة اقل الرباط ساعة واذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما هذه مسألة تتعلق بمدى اشتراط اذن الابوين في الجهاد - 00:10:29ضَ

فذكر المؤلف رحمه الله تعالى او افاد كلامه لان الجهاد لا يخلو من حالتين اما ان يكون واجبا فلا يشترط له الاذن لا يشترط له الاذن اما اذا كان الجهاد تطوعا - 00:10:57ضَ

فانه حينئذ يشترط له اذن الابوين المسلمين فقال واذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما فقيد الاذن المشترط في جهاد التطوع بان يكون من الابوين فاخرج ذلك من سوى الابوين كالجد و - 00:11:22ضَ

الجدة فلا يشترط اذنهما في جهاد التطوع وقوله مسلمين اخرج ما اذا كان كافرين فانه ايضا لا يشترط ازنهما اما اذا كان احدهما مسلما فيشترط اذن المسلم وظاهر كلام المؤلف انه لا يشترط - 00:11:50ضَ

ان يكونا حرين يعتبرا اذنهما والمذهب انه يعتبر كونهما حرين فاذا كان الابوان قال فانه لا يشترط ابنهما اذا تقرر ذلك فان الدليل على اشتراط اذن الابوين المسلمين في جهاد التطوع - 00:12:15ضَ

هو ما في المتفق عليه من حديث عبدالله ابن عمر في قصة الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم احي ابواك؟ قال نعم - 00:12:44ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما ففيهما فجاهد ومما يلحق بالابوين الدائن فانه لا يجاهد للتطوع الا باذن المدين او باحضار كفيل يضمنه بحيث انه لو استشهد او قتل - 00:12:58ضَ

يؤدي عنه لان حقوق الناس الواجبة مقدمة على التطوع ويتفقد الامام جيشه عند المسير نعم قال المؤلف رحمه الله ويتفقد الامام جيشه عند المسير يعني يجب على الامام ان يتفقد الجيش - 00:13:28ضَ

ليتأكد من جاهزيته واستعداده. نعم ويمنع المخدر والمرجفة ويمنع المخذل يمنع من اللحاق بالجيش من لا يصلح كالمخذل وهو الذي يضعف الناس ويثبت همتهم والمرجف والمراد بالمرجف الذي ينشر الاخبار الكاذبة بقصد تخويف الناس - 00:13:50ضَ

اه اضعاف همتهم وله ان ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده ويلزم الجيش طاعته والصبر معه ولا يجوز الغزو الا باذنه الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة - 00:14:26ضَ

نعم. قال المؤلف رحمه الله وله للامام ان ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده والمراد بالنفل او التنفيل ان يعطيهم زيادة على اسهمهم ان يعطيهم زيادة على - 00:14:50ضَ

اسهمهم ومعنى ذلك ان الامام اذا بعث سرية من الجيش في بداية الغزو فذهبت هذه السرية الى ناحية من النواحي فغنمت فهذه الغنيمة كما سيأتي معنا يشتركون فيها مع الجيش الاصلي - 00:15:26ضَ

لكن للامام ان ينفلهم فيعطيهم زيادة على اسهمهم الربع بعد الخمس يعني اذا اخرج خمس الغنيمة له ان ينفذهم الربع او اقل لا اكثر ويشتركون في الباقي مع بقية الجيش - 00:15:58ضَ

اما اذا كانت السرية التي ارسلها الامام في الرجعة فانه له ان ينفلهم الثلث فاقل بعد اخراج الخمس ينشدهم الثلث بعد اخراج الخمس وما يبقى بعد الخمس والنفل ما يبقى بعده يقسمه على عموم - 00:16:29ضَ

الجيش كما سيأتي مع من شارك في هذه السرية والدليل على ذلك وعلى تحديد اه الربع في البداية والثلث فاقل في القفلة والرجوع الديل على ذلك هو حديث حبيب ابن مسلمة - 00:16:59ضَ

رضي الله عنه في سنن ابي داود قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ الربع في البداءة والثلث في الرجعة قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم الجيش طاعته والصبر - 00:17:32ضَ

معه يعني يلزم الجيش طاعة الامير والصبر معه امتثال امره والديل على ذلك قول الله تبارك وتعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر اولي الامر منكم قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز الغزو الا باذنه الا ان يفجأهم عدو - 00:17:52ضَ

يخافون كنبة لا يجوز للجيش ان يبتدئوا قتال الكفار الا باذنه هذا في جهاد الطلب لا يجوز لهم ان يبتدأوا قتال كفار الا باذنه فليس لهم ان يفتاتوا عليه وكان لا يخرج من المعسكر - 00:18:24ضَ

ويذهبون مثلا لقضاء شؤونهم الا باذنه الا في حالة واحدة وهي اذا فجاءهم عدو يخافون يعني يخافون شره لو لم يبتدئوه بالقتال قبل اذن الامام ومن هنا نعلم ان اصل جهاد الطلب - 00:18:53ضَ

لا يكون الا باذن الا باذن الامام من الاحكام المتعلقة بالقتال انه لا يجوز قتل صبي ولا امرأة ولا انثى ولا راهب ولا شيخ زمن يعني كبير لا يستطيع آآ القتال - 00:19:22ضَ

ولا اعمى بشرط ان يكونوا لا رأي لهم ولم يقاتلوا او يحرضوا اما اذا قاتل احد هؤلاء او حرض فانه يجوز قتله اما اذا لم يشاركوا في القتال ولم يحرضوا وليس لهم فيه رأي - 00:19:55ضَ

فانهم لا يقتلون حتى وان حضروا صف المعركة حتى وان حضروا صف المعركة قال رحمه الله وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال - 00:20:18ضَ

ويخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم قل الفارسي ثلاثة سهل له وسهمان لفرسه ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحر - 00:20:41ضَ

بما تملك الغنيمة وهذه مسألة يترتب عليها مسائل فيما لو مات بعض الغزاة المجاهدين قبل قسمة الغنيمة فهل لهم نصيب فيها اذا قلنا بانها تملك بالاستيلاء عليها وان لم تقسم - 00:21:01ضَ

فان لهم نصيب فيها بناء على انه قد استقر ملكهم عليها المؤلف رحمه الله يقول وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب والمراد بالغنيمة ما يؤخذ من مال الحربي قهرا بقتال - 00:21:27ضَ

هذه هي ضابطة ما يؤخذ من مال الحربي فيخرج غير الحربي الذمي فلا يجوز اخذ ماله قهرا ويخرج ما لا ما ليس قهرا وهو ما سيأتي معنا قوله بقتال يخرج ما ليس بقتال فهو ايضا - 00:21:48ضَ

ليس من الغنيمة ويلحق بالغنيمة ايضا ما الحق به كفدية الاسرى. ففدية الاسرى هي في حكم الغنيمة اذا تقرر المراد بالغنيمة فلمن تكون؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال - 00:22:14ضَ

الغنيمة اذا تكون لمن شهد الوقعة من اهل القتال قول المؤلف رحمه الله لمشهد الوقعة يخرج من لم يشهد الوقعة وقوله من اهل القتال يخرج من شهد الوقعة من غير اهل القتال - 00:22:39ضَ

كالصبيان والرقيق النساء فانهم لا سهم لهم في الغنيمة وان شهدوا الوقعة ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه قاتل او لم يقاتل فلو انه شهد الوقعة بقصد القتال لكنه لم يقاتل - 00:22:57ضَ

لانشغاله باي امر من الامور فان له سهما الغنيمة قال المؤلف رحمه الله فيخرج الخموس يعني يخرج الامام يخرج الخمس يخرج الخمس بعد دفع سلب لقاتل اذا جعل له السلف وهو ما يكون على ثياب - 00:23:24ضَ

المقتول من الكفار او انه قال من قتل قتيلا فله سلبه ملابسه وسلاحه ونحو ذلك فيكون لمن قتلوا كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة يكونوا التخميس اخراج الخمس بعد دفع سلب لقاتل - 00:23:47ضَ

وكذلك اجرة جمع الغنيمة وحفظها بعد اخراج ذلك كله تخمس الغنيمة يعني تقسم على خمسة والناتج الذي هو الخمس يخرج ما يفعل بهذا الخمس هذا الخمس ذكر الله تعالى مصرفه في سورة - 00:24:07ضَ

الانفال الله تبارك وتعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الخمس اذا اخرجه الامام قسمه على خمسة اذا اخرج الخمس قسمه على خمسة - 00:24:32ضَ

خمسة اقسام القسم الاول لله ورسوله وهذا يجعل في مصالح المسلمين كما صرف الفي الذي سيأتي معنا والخمس الثاني ذوي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم في صرف لبني هاشم وبني المطلب. وهاشم - 00:25:07ضَ

المضطرب ابنيه عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قسم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني - 00:25:32ضَ

المطلب ويستوي في ذلك الغني والفقير منهم ويعممون قدر الامكان قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم والخبث الثالث اليتامى والمراد بهم فقراء اليتامى وليس اليتامى الاغنياء والخمس الرابع للمساكين والخمس الخامس لابن السبيل - 00:25:51ضَ

وتلاحظون ان هذه المصارف منها ما هو مصرف في الخمس ومصرف في في الزكاة ومنها ما يختص بالزكاة وحدها او يختص بالغنيمة وحدها اذا اخرج الخمس وقسمه على التقسيم السابق او فعل به - 00:26:28ضَ

ما سبق يقسم بعد ذلك باقي الغنيمة. قال المؤلف رحمه الله ثم يقسم باقي الغنيمة لكن ايضا قبل ان يقسم باقي الغنيمة يعطي النفل الزيادة مثل ما سبق اذا كانت سرية في البداية او في القفلة نفلها الربع او الثلث او اقل - 00:26:53ضَ

وكذلك الرضخ والمراد بالرضخ الاعطاء من الغنيمة بغير تقدير لمن لا سهم له فيها كأن يرضخ صبي او امرأة اه فيعطيهم ما تيسر من الغنيمة لانه لا سهم لهم فيها - 00:27:21ضَ

اذا فعل ذلك فانه يقسم باقي الغنيمة على النحو الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه يقسم الغنيمة على هذه الطريقة الراجل - 00:27:45ضَ

والمراد به الذي يمشي او يجاهد على رجليه وليس على فرس له سهم وللفارس ثلاثة اسهم سهم له هو وسهمان مقابل فرسه هذا اذا كان فرسه عربي اما اذا كان فرسه - 00:28:05ضَ

اه ليس عربيا فان له سهمان سهم له وسهم في فرسه وربما يكون هذا هو الحكم الوحيد الذي فرق فيه بين الحيوان العربي والحيوان غير العربي اما بقية الحيوانات شارك على ناقة او نحو ذلك فلا سهم - 00:28:39ضَ

لها وانما يختص السهم الفرس الفارس فقط. واذا كان معه اكثر من فرس فلا يسهم له باكثر من فرسين والدليل على ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه - 00:29:05ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة اسهم سهمان لفرسه وسهم له فالعمدة على هذا التقسيم هو حديث ابن عمر رضي الله عنه نعم قال رحمه الله - 00:29:26ضَ

ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم نعم يشارك الجيش سراياه فيما غنمت كما تقدم ان الامام له ان ينفذهم والباقي يكون غنيمة للجميع وكذلك هم يشاركونه فيما غنم - 00:29:48ضَ

مما لم يشهدوه لانهم تبعون تبع له والدليل على ذلك ما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وترد سراياهم على قعدهم لكن لو ان الامام بعث السرية او بعث الجيش من البلد - 00:30:13ضَ

او بعث سريتان او جيشان بعث سريتين او جيشين من البلد فلا تشارك كل سرية الاخرى لانها لا تعتبر ردء لها ومعينة لها بخلاف ما اذا كانت السرية قد انطلقت - 00:30:35ضَ

من الجيش نعم والغال من الغنيمة يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف وما فيه روح نعم قال المؤلف رحمه الله والغال من الغنيمة. والمراد الغلول من الغنيمة والاخذ اه منها - 00:30:53ضَ

قبل القسمة الاخذ من الغنيمة قبل قسمتها حتى وان كان ممن شارك في الجهاد فاذا اخذ منها او كتم بعض ما غنم كأن يغنم شيئا فيخفيه او يخفي بعضه هذا هو المراد بالغلول ان يخفي بعض او كلما غنم - 00:31:23ضَ

هذا لا يجوز الله تبارك وتعالى وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة فما الحكم لو انه غلى لا شك انه يؤخذ منهما قد اخفاه وغله - 00:31:58ضَ

لكن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عقوبة تعزيرية او عقوبة مالية وهي قال يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف وما فيه روح يحرق رحله كله كما قلت تعزيرا بالمال وهذا على سبيل الوجوب على المذهب وليس الى الامام ان شاء حرق او لم يحرق وانما على سبيل - 00:32:20ضَ

الوجوب الا اذا كان قد خرج عن ملكه اذا كان رحله قد خرج عن ملكه ببيع مثلا لانه تعلق به ملك الغير قال المؤلف رحمه الله تعالى الا السلاح فلا يحرق والمصحف - 00:32:50ضَ

وما فيه روح كدابته وكذلك التها الدابة كالقياد والسرج والنفقة التي يحتاجها وكذلك الثياب التي عليه فان قال قائل ما الدليل على هذه العقوبة للغال نقول بان هذه العقوبة للغال لم يقل بها الا الحنابلة - 00:33:10ضَ

اه خلافا لبقية الفقهاء والدليل على ما ذهبوا اليه هو حديث جابر رضي الله عنه قال السنة في الذي يغل ان يحرق رحله وقد رواه سعيد بن منصور في سننه - 00:33:38ضَ

قال رحمه الله واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا غنموا ارضا - 00:33:55ضَ

اذا غنموا اذا غنموا توابا او اه سلاحا فقد تقدم كلام المؤلف رحمه الله في قسمته اما اذا غنموا ارضا بان فتحوها عنوة وهذا هو حقيقة الغنيمة اما اذا لم تفتح العنوة فليست - 00:34:21ضَ

غنيمة فاذا فتحوها عنوة بالسيف قال المؤلف رحمه الله تعالى خير الامام بين امرين بين قسمها كما تقسم الغنيمة بين الغزاة على الكلام السابق او انه يوقفها على المسلمين. بالفاظ الوقف - 00:34:43ضَ

يجعلها وقفا على المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر قسموا على الغزاة فلما جاء عمر رضي الله عنه حصل في وقت فتح العراق او كثير من فتوحات العراق والشام - 00:35:06ضَ

رأى رضي الله عنه انه لو قسم على الغزاة لربما ظيق على بقية المسلمين فاجتهد اجتهادا رضي الله عنه بانه لا يقسمها وانما يجعلها وقف على المسلمين ويضرب عليها الخراج - 00:35:30ضَ

والخراج مثل الاجرة وهذا الخراج يصرف في مصالح المسلمين ولهذا تسمى الاراضي الخرجية او اراضي السواد يخير بين هذين الامرين فاذا وقفها على المسلمين قال المؤلف ويضرب عليها خراجا مستمرا. خراج مستمر كل سنة - 00:35:49ضَ

يؤخذ ممن هي بيده فاذا مات ما هي بيده انتقلت لوارثه. وهكذا يتناقل فيها كما كما يحصل بالارث لكن يؤخذ الخراج ممن هي بيده والدليل على ذلك كما قلت هو - 00:36:13ضَ

فعل عمر رضي الله عنه سواء كانت بيد مسلم او بيد ذمي سواء كانت بيد مسلم او بيد ذمي نعم والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام والمرجع في الخراج والجزية لاجتهاد الامام يعني المرجع في تقدير - 00:36:36ضَ

الخراج او تقدير الجزية والجزية ستأتي معنا في احكام اهل الذمة وهي ما يؤخذ من اهل الذمة مقابل عقد الذمة ليس فيها مقدارا محددا وانما المرجع فيها الى اجتهاد الامام الحاكم - 00:37:03ضَ

فهو الذي يجتهد في كل ارض خرجية ويجتهد كذلك في مقدار الجزية ولا يلزمه ان يأخذ ما قدره عمر رضي الله عنه او غيره من الائمة لكن ليس له ان يغير ما قدره احد ممن سبقه لان حكم الحاكم - 00:37:24ضَ

لا ينقض الاجتهاد كما حصل قبل من الائمة قبله هو حكم باجتهاد فلا ينقضه اجتهاد مثله نعم والخراج كما تلاحظون في كلام المؤلف انما هو على الارض دون المساكن ومن عجز عن عمارة ارضه اجبر على اجارتها او رفع يده عنها. نعم. من عجز عن عمارة ارضه والمراد بها - 00:37:52ضَ

الارض الخرجية وليس المراد بها الارض المملوكة له لانه يتصرف فيها كيفما يشاء لو كانت مملوكة وانما المراد الارظ الخرجية فمن عجز عن عمارتها بالزراعة الغرس ونحو ذلك فانه يجبر على اجارتها لمن يعمرها - 00:38:21ضَ

او ان يرفع يده عنها لماذا؟ لان الارض ليست مملوكة له وانما هي مملوكة لعموم المسلمين هي وقف على عموم المسلمين فلا يجوز تعطيلها عنهم. نعم ويجري فيها الميراث وما اخذ من مال مشرك بغير قتال. ويجري فيها الميراث - 00:38:46ضَ

ولهذا اذا مات من كانت بيده ننتقل الى ورثته ويظرب عليهم الخراج كما هو مظروب عليه من قبل ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام الغنيمة ذكر احكام الفيء ونحوه - 00:39:14ضَ

نعم قال وما اخذ وما اخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمص خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. نعم قال المؤلف رحمه الله وما اخذ من مال مشرك بغير قتال المأخوذ من مال المشركين اما ان يكون قهرا بقتال فهذا هو الغنيمة وله - 00:39:34ضَ

احكامه واما ان يؤخذ منهم من الكفار سواء كانوا مشركين او من اهل الكتاب بغير قتال فهذا فيء هذا شيء والفيئ سمي فيئا لانه رجع من المشركين للمسلمين لان اصل الفي اللغة هو الرجوع. فاء - 00:40:00ضَ

يعني رجع فان بغت احداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله يعني حتى ترجع الى امر الله قال المؤلف رحمه الله وما اخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وسيأتي احكامها - 00:40:31ضَ

وكخراج وما يؤخذ على الارض الخرجية وكعشر وما المراد بالعشر؟ المراد بالعشر هو ما يؤخذ من عشر تجارة الحربي اذا قدم بها الى بلاد المسلمين يشبه الذي يؤخذ الان من الجمارك - 00:41:02ضَ

لكنه على اموال الحربيين اذا قدموا باموالهم للتجارة الى بلاد المسلمين يؤخذ منها العشر فان كانوا من اهل الذمة اخذ منهم نصف العشر هذا العشر او نصف العشر ايضا هو - 00:41:21ضَ

قال وما تركوه فزعا. كذلك ما تركوه فزعا من غير قتال آآ كذلك ما تخلف من ميت لا يعلم له وارث قال وخمس خمس الغنيمة. خمس الخمس الذي هو لله ورسوله - 00:41:44ضَ

الاية وايضا قال هذه الاشياء ففيئ يصرف في مصالح المسلمين. وقد تقدم معنا قبل قليل المراد يصرف في مصالح المسلمين يعني يصرفه الامام في مصالح المسلمين من غير تعيين او تقدير وانما يفعل - 00:42:14ضَ

الاصلح في ذلك فيبدأ بالاهم فالذي دونه قال الله تبارك وتعالى ما افاء الله على رسول من القرى فلله وللرسول واليتامى والمساكين كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وقال في الاية قبلها - 00:42:37ضَ

ما اثاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا للشاعر ان هذا لم يحصل بقتالكم سيكون لكم فيها اه نصيب من الغنيمة فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على - 00:42:59ضَ

من يشاء نعم ثم قال ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه باب عقد الذمة ابن الحجاوي رحمه الله لما اختصر هذا الكتاب من المقنع ترك بابين مهمين وهما باب عقد الامان - 00:43:17ضَ

وباب عقد الهدنة باب عقد الامان وباب عقد الهدنة وهما وان كان وان كانت الاحكام المتعلقة بهما اقل من الاحكام المتعلقة بعقد الذمة وبعض احكامهما مشتركة مع احكام عقد اهل الذمة - 00:43:43ضَ

الا انهما لا يقلان اهمية عن احكام عقد الذمة بل عامة الموجود الان هو من عقد الامان وعقد الهدنة لا من عقد الذمة فانك لا لا تكاد او ربما لا يوجد - 00:44:10ضَ

اهل ذمة الان تؤخذ منهم الجزية وعقد الامان وعقد الهدنة وعقد الذمة كما قلت له لهما احكام مشتركة ولهما احكام يختص بها كل عقد عن الاخر وانا ساتكلم باختصار عن عقد الامان ثم تكلم باختصار عن عقد الهدنة - 00:44:28ضَ

ثم نذكر كلام المؤلف رحمه الله في عقد الذمة ولعل الاخوة والاخوات يتأملون في هذه العقود ويستخرجوا ما يختص به كل عقد عن الاخر فاما عقد الامان فهو يصح الاماني عند التأمين ان يعطى الامان - 00:44:58ضَ

عقد الامان يصح من كل مسلم. يعني لا لا يلزم ان يكون من الامام الامان يصح من كل مسلم عاقل مختار بلا ظرر في عشر سنين فاقل. هذي خمسة شروط في من يعطي - 00:45:21ضَ

الامان لكافر او كافرة. لا ان يعطي الامان لجميع الكفار. وانما لشخص او اشخاص اذا اعطى الامان لهم شخص اتصف بهذه الشروط فانه يجب تأمينه من اعطي الامان ولا يحل دمه - 00:45:45ضَ

وفهمنا من ذلك انه يصح عقد الامان من الانثى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لام هانئ قد اجرنا من اجرت يا ام كذلك لا يصح عقد الامام من السكران - 00:46:10ضَ

لانه لا تصرف صحيح اه او لا ارادة او لا اختيار كامل له وتلاحظون بان عقد الامان مقيد بعشر سنين فاقل سواء كان منجزا او معلقا منجزا او معلقا لانه قد يكون الامان - 00:46:24ضَ

منجز وقد يكون معلق على الحضور او فعل اي شيء واذا طلب احد منهم الامان ليسمع كلام الله فيجب ان يؤمن ويستجاب له وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه - 00:46:48ضَ

اما عقد الامان لجميع المشركين فلا يصح الا من الامام هذا ما يتعلق بعقد الامان على وجه الاختصار اما عقد الذمة اما عقد الهدنة فهي عقد من الامام او نائبه. لا يكون من افراد هذا فرق الان نبهنا عليه. لا يكون من افراد - 00:47:13ضَ

الناس من الامام او نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت يعني حتى لو كانت اكثر من عشر سنين لكن لا يصح ان تكون مطلقة دون تحديد وانما تكون مدة - 00:47:37ضَ

معلومة ولو طالت بقدر الحاجة بقدر الحاجة بمعنى انه اذا كان المسلمون لا يحتاجون اليها فلا يبذلونها والاصل فيها قصة الحديبية الهدنة التي وقعها النبي صلى الله عليه وسلم مع - 00:47:59ضَ

المشركين ويجوز ان يشرط في هذا العقد ان يرد الى الكفار من اتى اليه من المسلمين او نحو هذه العقود كما حصل في عقد صلح الحديب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين - 00:48:22ضَ

الكفار تلاحظون هذا ايضا فرق ثاني بان المدة غير مقدرة بعشر سنوات كما هو عقد الامان ثم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى عقد الذمة فقال قال رحمه الله باب عقد الذمة واحكامه - 00:48:38ضَ

باب عقد الذمة الذمة في اللغة هي العهد والظمان والامان والمراد بعقد الذمة هو اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة بدلة جزية والتزام احكام الملة بحيث لا يظهر لا يظهرون - 00:48:58ضَ

لا يظهرون مخالفتها ولهذا مصطلح مصطلح الملتزم عند الفقهاء يشمل الذمي يشمل المسلم ويشمل الذمي وليس مصطلح الملتزم عند الفقهاء بمعنى المستقيم كما هو عند كثير من الناس بل هو يشمل الكافر الملتزم - 00:49:35ضَ

بل احيان لا يريدون بملتزم الا الكافر الذي يلتزم باحكام الاسلام مع كونه ليس مسلما والاصل في عقد الذمة هو قول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الذين اوتوا - 00:49:56ضَ

ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نكمل بعد الاذان ان شاء الله نعم تفضل قال رحمه الله لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم - 00:50:15ضَ

لا يعقد عقد الذمة في غير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم فلا يعقد الا للمجوس او اليهود او النصارى ومن تبعهم والمراد بمن تبعهم يعني مثل اه الصابئة ونحوهم ممن كان لهم - 00:50:34ضَ

كتاب منزل والدليل على انه يختص باهل الكتاب والمجوس هو قول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب - 00:50:57ضَ

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون اما المجوس فقد روي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب وهو لا يصح وانما الثابت او الذي في الصحيح - 00:51:26ضَ

انه سن بهم سنة اهل الكتاب وهذا من الفروق بين عقد الذمة وعقد الامان والهدنة. فالامان والهدنة لا تختص لاهل دين معين نعم ولا يعقدها الا امام او نائبه. ولا يعقدها الا امام او نائبه - 00:51:44ضَ

فهي تشترك بها في هذا الحكم مع عقد الهدنة بخلاف عقدي الامان وذلك لان هذا العقد عقد مؤبد وليس كعقد الامان. عقد الامان في عشر سنين فاقل. اما هذا عقد مؤبد لا يخل به ما التزم - 00:52:09ضَ

من بذلها اعني من بذل الجزية وبما انه عقد مؤبد فلا يصح الافتياءات على الامام ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. الجزية المراد بها كما سبق - 00:52:32ضَ

لا يؤخذ من اهل الذمة على وجه الصغار. الفقهاء يقولون على وجه الصغار لان الله تعالى قال حتى يعطي جدته عن يد وهم صاغرون قالوا ما يؤخذ من اهل الذمة على وجه الصغار كل عام - 00:52:52ضَ

بدلا عن قتلهم واقامتهم بدارنا قال لا جزية على صبي ولا على امرأة ولا على عبد ولا على فقير يعجز عنها وكذلك لا جزية على مجنون او على زمن واعمى - 00:53:09ضَ

وشيخ ثان وخنث مشكل ونحوهم ممن لا يستطيعون التكسب او ان الاصل فيهم عدم التكسب نعم لكن لو اه تفضل نعم ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول. من صار اهلا للجزية بعد ان لم يكن اهلا منها - 00:53:36ضَ

او عقد معهم فانها تؤخذ منه في اخر الحول وتؤخذ منهم اه ويمتهنون كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله نعم ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم. ويمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم وتجر - 00:54:07ضَ

ومتى بذلوا الواجب اذا بذل اهل الكتاب او المجوس الجزية فانه لا يحل قتالهم اذا بذلوا الجزية فانه لا يحل قتالهم بل يجب ان يقبل ذلك منهم لان الله تعالى - 00:54:32ضَ

امر بقتالهم حتى يعطوا الجزية. فاذا اعطوا الجزية لم يقاتلوا قال ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم اه واخذ اموالهم ونحوها لانها اصبحت معصوبة معصومة تبعا لعصمة بدمائهم - 00:54:55ضَ

قال ويمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم وتجر ايديهم او تجر ايديهم وهذا بناء على قول الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون تحقيقا للصغار المذكور في الاية فلا يقبل منهم ان يوصلوها مع احد وانما ان يباشروا باعطائها حتى تتحقق الذلة - 00:55:22ضَ

عليهم اما مقدار الجزية فقد سبقت معنا في اخر الجهاد بانها يقدرها الامام بحسب ما يراه. نعم فصل في احكام اهل الذمة قال رحمه الله ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام في النفس والمال والعرض - 00:55:49ضَ

واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله هذه احكام اهل الذمة هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في احكام اهل الذمة فقال ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام - 00:56:15ضَ

يعني يلزمهم بحكم الاسلام النفس والمال والعرظ يضمنون الانفس والاموال والاعراض بحسب حكم الاسلام قال واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله اما الحدود فانها لا تخلو من حالتين - 00:56:31ضَ

اما ان تكون مما يعتقدون تحريمه كالزنا فانهم يعتقدون تحريمه في شريعتهم وبناء عليه يقام عليهم الحد فيما لو وقعوا فيه اما ما لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر فهو ليس محرما في شريعة النصارى - 00:57:05ضَ

لا يقام عليهم حد الخمر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما اوتي بيهوديين قد فجر بعد بعد احصانهما رجمهما نعم ويلزمهم التميز عن المسلمين. ويلزمهم التميز عن المسلمين - 00:57:30ضَ

تميز في كل شيء فلا يختلط بحيث لا يدرى هل هم من اهل المسلمين او من اهل الذمة حتى في القبور لا يدفنون في في مقابرنا وكذلك في اللباس لا يمكنون من مشابهة - 00:57:58ضَ

المسلمين فيه البستهم نعم ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بايكاف ولهم ركوب غير خيل اما الخيل فلا يركبونه وبغير اه سرج يعني يكون ليس مسرجا اه بايكاف وهو آآ قطعة - 00:58:26ضَ

القماش التي توضع على ظهري الحمار ونحوه نعم ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا وقد جاء وهذه الشروط التي ذكرها الفقهاء في معاملة اهل الذمة عامتها اخذ من كتاب عمر رضي الله عنه - 00:58:56ضَ

وحكمه في اهل الذمة ومن ذلك ما روي ان عمر رضي الله عنه امر بجز نواصي اهل الجزيرة وان يشدوا المناطق وان يركبوا بالعرظ اذا ركبوا الدواب يركبونها بالعرظ ويتميزون في طريقة الركوب عن - 00:59:16ضَ

يعني بحيث يسدلون ارجلهم من ناحية واحدة ولا يشابه المسلمين بذلك. نعم ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام. ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم - 00:59:38ضَ

ولا بداءتهم في السلام اه او نحوه من التحايا لكن اذا حيوا ردت عليهم التحية واذا قالوا مثلا كيف اصبحت او اه نحو هذه التحايا فترد يرد عليهم والدليل على انهم لا يبدأون في السلام حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:59:57ضَ

في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فاذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروهم اضطروهم الى اضيقه ويمنعون من احداث كنائس وبيع ويمنعون من احداث كنائس وبيع - 01:00:23ضَ

وبناء من هدم منها ولو ظلما ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له ومن اظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم. نعم قال المؤلف رحمه الله ويمنعون ويمنعون من احداث كنائس وبيع - 01:00:48ضَ

يمنعون من احداث مواطن للعبادة جديدة غير المواطن التي كانوا كانوا عليها ويمنعون ايضا من بناء من هدم منها ولو كان من هدم هدم ظلما وقد جاء عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبنى كنيسة - 01:01:09ضَ

في الاسلام ولا يجدد ما خرب منها قال ويمنعون من تعلية ومن التعلية بنيان يعني يمنعون من تعلية بنيان على مسلم وآآ يمكننا من المساواة. لكن لا يمكن بان يعلو بنيانه على بنيان - 01:01:32ضَ

المسلم قال ومن اظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم يمنعون من اظهار هذه الاشياء لا منها هي هم لا يمنعون من شرب الخمر لكن يمنعون من اظهار يمنعون من اظهار - 01:01:54ضَ

الخمر فلو فعلوا فاظهروا الخمر او اظهروا الخنزير فان لنا ان نتلفها اما اذا لم يظهروها فليس لنا اتلافها ويمنعون كذلك من آآ الجهر بكتابهم يمنعون كذلك من المجاهرة بمخالفة - 01:02:13ضَ

احكام الاسلام كالفطر في نهار رمضان وان كان يحلهم الفطر لا يجبرون على الصيام لكن يمنعون من اظهار الفطر والمخالفة نعم وان تهود نصراني او عكسه لم يقر. ما حكم دخول الكافر المسجد - 01:02:37ضَ

هل يمكنون اهل الذمة من دخول المسجد النص جاء بمنعهم من دخول المسجد الحرام يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمراد به الحرم كله - 01:02:58ضَ

اما بقية المساجد فالمسألة فيها خلاف لكن مذهب الحنابلة انه يمنعون من دخول المساجد يعني ليس للكافر ان يدخل مسجدا حتى ولو اذن له المسلم هذا هو المذهب والنص انما هو في المسجد الحرام كما قلت - 01:03:16ضَ

واذا تحاكموا الينا وارتفعوا الينا لنا الحكم او الترك اذا حكمنا بينهم في نزاعاتهم فاننا نحكم بينهم بشريعتنا فاننا نحكم بيننا وبينهم في شريعتنا قال الله تبارك وتعالى وان حكموك - 01:03:40ضَ

بينهم وانزلنا اليك في كتاب الحق مصدق عليه فاحكم بينه بما انزل الله ولا تتبع اهوائهم عما جاءك من الحق امر الله تعالى اذا حكم اذا حكمنا بينهم ان نحكم بينهم بما - 01:04:07ضَ

انزل الله لا بكتابهم نعم وان تهود نصراني او عكسه لم يقر ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه لكن كما قلت لا يلزمنا ان نحكم بينهم ونحن بالخيار وان حكمنا حكمنا بينهم بما انزل الله. نحن بالخيار لان الله تبارك وتعالى قال فان جاؤوك فاحكم بينهم - 01:05:31ضَ

او اعرض عنهم وان حكمت فاحكم بينهم القسط والقسط هو ما انزل الله قال وان تهون نصراني او عكسه لو ان نصرانيا من اهل الذمة تهود او يهوديا تنصر لم يقر لماذا لم يقر؟ لانه انتقل الى دين باطل فلا يصحح له - 01:05:55ضَ

انتقاله ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه فيلزم اما بالاسلام او يعود الى دينه فان اباهما هدد وحبس ولا يبقى او يقر على الدين الذي انتقل اليه. نعم فصل فيما ينقض العهد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما - 01:06:20ضَ

ينتقل به عقد اهل الذمة اذا هم فعلوا شيئا مما ذكر قال رحمه الله وان ابت الذمي بذل الجزية بذل الجزية او التزام حكم الاسلام او تعدى على مسلم بقتل او زنا او - 01:06:49ضَ

في طريق او تجسيس او ايواء جاسوس او او ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه واولاده وحل دمه وماله نعم المؤلف رحمه الله نص على خمسة اشياء - 01:07:07ضَ

مما يحصل بها انتقاض العهد فقال وان ابى الذمي بدل الجزية اذا ابى بدل جزية او ابى بذلها على وجه الصغار او بذل التزام احكام الاسلام فاذا بذل اذا ابى بذل الجزية على وجه الصغار فانه ينتقض عهده - 01:07:25ضَ

واذا ابى التزام احكام الاسلام اوقات لنا فانه ينتقض عهده وكذلك اذا تعدى على مسلم بقتل او زنا او نحوه نحوهما فانه ينتقض عهده او تعدى ايضا بقطع طريق على المسلمين - 01:07:53ضَ

او تجسس او آوى جاسوسا فانه ينتقض عهده وكذلك اذا ذكر الله او ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم او ذكر كتابه او الدين دين الاسلام بسوء فانه ينتقض عهده لان هذا ظرر يعم المسلمين فاذا كان - 01:08:16ضَ

ينتقض عهده بما هو دون ذلك فلا ان ينتقض عهده في هذا من باب اولى قال المؤلف رحمه الله تعالى انتقض عهده وكذلك ايضا لو انه قذف مسلما او عفوا - 01:08:47ضَ

اذا قذف مسلما لا ينتقض عهده لان انما جعلنا نتقاضى العهد القتل او الزنا. اما مجرد القذف او اظهار اه المنكر فانه يعاقب على ذلك لكن لا ينتقض عهده فاذا انتقض عهده فانما ينتقض عهده - 01:09:12ضَ

هو سيصبح مباح الدم والمال ولهذا قال المؤلف رحمه الله انتقض عهده دون نسائه واولاده وحل دمه وماله. فاذا انتقض عهده حل دمه وماله. وبناء ان يخير فيه الامام كما يخير في اسير - 01:09:36ضَ

الحرب بين قتل ومن اذا عاد الى العهد وآآ فداء اسير اخر من المسلمين او نحو ذلك قال المؤلف رحمه الله دون نسائه واولاده يعني لا ينتقض عهد نسائه واولاده - 01:10:08ضَ

بانتقاض عهده بناء على ان هذه المخالفة التي اقتضت انتقاض العهد انما وجدت فيه هو دون نسائه وولده ولا تزر وازرة وزر اخرى. وزر اخرى وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 01:10:30ضَ

باحكام اهل الذمة وبه ينتهي كلام المؤلف رحمه الله في كتاب الجهاد وما تبعه من المسائل ونحمد الله تبارك وتعالى على ما يسر واعان هذا هو خاتم الدروس هذا الفصل من فصول الدورة - 01:10:52ضَ

وهو الفصل الثاني وبقي معنا فصلان الفصل الثالث والفصل الرابع ونبتدأ ان شاء الله الفصل الثالث فصول هذه الدورة هو الفصل القادم نبتدئ ان شاء الله في شرح كتاب البيعة - 01:11:12ضَ

اسأل الله تبارك وتعالى للجميع علما نافعا وعملا صالحا وتفقها في دينه انه جواد كريم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:11:29ضَ