شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٢ | درس29

طلال الدوسري

الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس التاسع والعشرين للدروس المعقودة. في شرح كتاب زاد المستقنع - 00:00:00ضَ

الامام الحجاوي رحمه الله تعالى وقد ابتدأنا الحديث في الدرس الماضي في الكلام في زكاة النقدين وتكلمنا عن الحاق العملات الورقية النقدية المعاصرة بالنقدين اعني الذهب والفضة في وجوه الزكاة وان الاصابهما وان الاصابة ها هو نصاب الاقل - 00:00:40ضَ

من الذهب او الفظة. تكلمنا في ذلك في الدرس الماظي ثم اه توقف بنا الحديث عما ذكره عندما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما يباح للذكر من الفضة والذهب تفضل - 00:01:14ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح للذكر - 00:01:36ضَ

من الفضة الخاتم وقطيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه ومن الذهب طبيعة السيف وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح للذكر من الفضة فالاصل هو تحريم الفظة والذهب - 00:01:56ضَ

على الذكور غير انه يباح من ذلك ويستثنى من اصل المنع ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيقول ويباح للذكر من الفضة الخاتم يعني اتخاذ خاتم من فضة وقد جاء في المتفق عليه من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة - 00:02:27ضَ

قال وقبيحة السيف والمراد بها ما يجعل على طرف القبضة قبضة السيف وقد قال انس بن مالك رضي الله عنه كانت قبيحة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. رواه الاثرم - 00:02:57ضَ

قال وحلية المنطقة وهي ما يشد على الوسط ونحوه يعني نحو هذه الاشياء كحمائل السيف فيجوز ان تكون من الفضة ثم قال رحمه الله ومن الذهب يعني يباح من الذهب قبيعة السيف - 00:03:20ضَ

طبيعة السيف تباح من الفضة وتباح ايضا من الذهب. وقد جاء ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله تعالى وما دعت اليه ضرورة كأنف ونحوه - 00:03:45ضَ

كذلك يباح من الذهب للرجل ما دعت اليه الضرورة. ونحوه يعني كما لو قطع انف انسان فاتخذ له انفا من ذهب ونحوه كسلك تشد به الاسنان خيط تشد به الاسنان او نحو ذلك مما تدعو اليه الضرورة - 00:04:01ضَ

ويدل على اه جواز ما تدعو اليه الضرورة ما رواه ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه ان عرفجه ابن سعد رضي الله عنه قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من فضة فانتن عليه - 00:04:32ضَ

تغيرت الفضة فانت لا عليه. قال فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب لكن كما تلاحظون ان المؤلف رحمه الله تعالى قيد ذلك بالظرورة والان مع تقدم الطب - 00:04:56ضَ

يستغنى عن كثير مما كان يحتاج اليه او يضطر اليه قديما من انف ذهب او خيط تشد به الاسنان او نحو ذلك كل ذلك وجدت له الان البدائل من غير الذهب والفضة فيستغنى عنهما - 00:05:16ضَ

نعم قال رحمه الله ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يباح للرجال من الذهب والفضة ذكر ما يباح للنساء - 00:05:34ضَ

فقال رحمه الله ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر فما جرت العادة بلبسه من الحلي فيجوز للنساء حتى ولو كثر اما اذا خرج عن حد - 00:05:55ضَ

الحلي الى الاخر كاتخاذ جوال من ذهب مثلا فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز وانما المباح هو ما جرت العادة بلبسه من انواع الحلي نعم ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية. قال ولا زكاة في حليهما يعني حلي الذهب والفضة - 00:06:15ضَ

المعد للاستعمال او العارية تقدم معنا في اول الباب في الدرس الماظي ان وجوب الزكاة في الذهب والفضة مجمع عليه عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. وسبق ادلة الوجوب غير انه يستثنى من وجوب الزكاة في الذهب والفضة - 00:06:50ضَ

الحلي المعد للاستعمال او العارية فاذا كان الحوري معدل الاستعماري او العارية فانه لا زكاة فيه وقد جاء هذا عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعائشة - 00:07:17ضَ

واسماء بنتي ابي بكر رضي الله عنهما وابن عمر وانس وجابر وجماعة من الصحابة وجاء فيه ايضا احاديث كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في الحلي زكاة - 00:07:37ضَ

لكن الامام الترمذي رحمه الله يضعف جميع احاديث الباب التي تفيد وجوب الزكاة في الحلي والاحاديث التي تدل على عدم وجوب الزكاة في الحديث وعلى كل فالمذهب هو مذهب جمهور الفقهاء انه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال او العارية - 00:07:53ضَ

وان اعد للكراء او النفقة او كان محرما ففيه الزكاة. وان اعد للكراء يعني الاجارة اذا كان هذا الحلي معدل الاجارة او للنفقة بمعنى ان المرأة اشترت هذا الذهب لا بقصد التحلي به - 00:08:16ضَ

او استعماله وانما بقصد الحفظ المالي من خلاله لتنفق منه عند الحاجة فان هذا تجب فيه الزكاة وكذلك اذا كان محرما كما لو اتخذ الرجل حليا من ذهب خاتما او نحوه من ذهب - 00:08:43ضَ

فان هذا الاستعمال المحرم تجب معه الزكاة فان قال قائل لماذا وجبت الزكاة في معدل الكراء؟ مع ان ما يعد الاجارة لا تجب فيه الزكاة كما في زكاة العروظ وكذلك النفقة وكذلك ما كان محرما. فالجواب هو ان الاصل هو وجوب الزكاة في الذهب والفضة - 00:09:05ضَ

غير انه استثني من هذا الاصل الذهب المعد للاستعمال او العارية فاذا خرج عن كونه معدل للاستعمال اما لكونه معدل للاستعمال على وجه لا يجوز او كان للكراء او النفقة فقد خرج عن - 00:09:35ضَ

ما يستثنى وعاد الى الاصل المقتضي لوجوب الزكاة في الذهب والفضة قال رحمه الله باب زكاة العروظ. هذا هو النوع الرابع من انواع الاموال الزكوية وهو زكاة عروظ التجارة والعروض جمع عرظ. باسكان الراء - 00:09:58ضَ

وليس عرظ وانما جمع عرظ باسكال الراء والمراد به ما اعد لبيع وشراء لاجل الربح فاحيانا يقولون زكاة عروظ تجارة واحيانا يقولون زكاة العروظ. والمراد بذلك عروظ التجارة التي اعدت - 00:10:28ضَ

لبيع وشراء وربح لاجل الربح وهذا يدعو الى التنبيه على مسألة تخفى على كثير من طلبة العلم وهي ان بعضهم لا يفرق بين ما يعد للبيع وبينما يعد للتجارة فالزكاة انما تجب بالشروط فيما يعد للتجارة لا فيما يعد للبيع - 00:10:51ضَ

واضرب لذلك مثالا لو ان شخصا استغنى عن سلعة عنده فاراد ان يبيعها كأن تكون سيارة او بيت يسكنه فأراد ان يبيعه ولم ينوي ان يتاجر بثمنه فهذا لا يسمى عروض تجارة - 00:11:24ضَ

ولا تجب فيه الزكاة لانه معد للبيع لا للتجارة عروض التجارة هي المعدة للبيع والشراء لاجل تحصيل الربح ولهذا لو سألك انسان فقال عندي ارض اشتريتها بقصد ان ابني عليها بيتا - 00:11:48ضَ

ثم بعد فترة تغير رأيي فاردت ان ابني بيتي في ارض اخرى فعرظت الارض الاولى للبيع لاشتري بثمنها ارضا اخرى ابني عليها بيتي فهل على الارض زكاة الجواب لا زكاة فيها عند اهل العلم - 00:12:18ضَ

لانها ليست معروضة للتجارة وانما هي عروظ ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط وجوب الزكاة في عروظ التجارة نعم قال رحمه الله اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. نعم. قال اذا ملكت - 00:12:42ضَ

بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا اذا تجب الزكاة في العروض بثلاثة شروط الشرط الاول ان يملكها بفعله الشرط الثاني ان ينوي التجارة عند تملكه لها الشرط الثالث ان تبلغ قيمتها ان تبلغ قيمتها نصابا - 00:13:15ضَ

قال المؤلف رحمه الله اذا ملكها بفعله هذا هو الشرط الاول لان الملك على نوعين ملك اختياري ملك بفعله وملك جبر او اجباري فاذا ملكها بفعله كأن يكون ملاكها بالبيع - 00:13:46ضَ

او النكاح مهرا او الخلع او قبول الهبة او قبول الوصية او نحو ذلك اما اذا ملكها بغير فعله مثل ما لو ملكها بالارث الارث يحصل به الملك جبرا او اختيارا جبرا. ينتقل الملك ينتقل الملك الى الوارث - 00:14:07ضَ

دون قبول او رضا منه اذا الشرط الاول ان يملكها بفعله الشرط الثاني ان ينوي التجارة عند تملكه لها بفعله. ولهذا قال بنية التجارة فالمذهب وهو مذهب جمهور اهل العلم - 00:14:38ضَ

ان نية التجارة التي تجب معها زكاة العروظ هي النية المصاحبة للتملك وفهمنا من ذلك انه لو طرأت النية بعد ذلك فانه لا اثر لها فاذا فاذا اه ملكها بيت التجارة - 00:15:02ضَ

تجب الزكاة حينئذ. قال وبلغت قيمتها نصابا والنصاب هو كما سبق معنا الاقل من نصابي الذهب والفضة. فاذا بلغت قيمتها خمس وثمانين جراما من الذهب او خمسمائة وخمسة وتسعون جراما من الفضة فقد بلغت النصاب - 00:15:34ضَ

قال زكى قيمتها. يعني ان المزكى هو القيمة وليست العروض نفسها وهذا يفيد انه لا يجزئ ان يخرج الزكاة من العروظ نفسها. لو كان شخص تاجر مثلا بالمواد الغذائية ليس له كما ذكر المؤلف ان يخرج زكاة التجارة من هذه المواد التي - 00:16:04ضَ

يبيعها وانما يخرج ربع عشر القيمة ولهذا قال زكى قيمتها لماذا؟ لان القيمة هي محل الوجوب وليست العروض نفسها كيف كانت القيمة هي محل الوجوب؟ لان المعتبر في تحليل النصاب هو القيمة - 00:16:40ضَ

بناء عليه فالمزكى القيمة نعم واما ملكها بارث او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم فيما لو تخلف الشرط فقال فان ملكها بارث - 00:17:07ضَ

يعني فان ملكها بغير فعله فالارث مثال للملك بغير فعله. فاذا تخلف الشرط الاول بان ملكها بغير فعله كأن يملكها بارث. وان نوى التجارة فانه لا تجب فيها الزكاة قال او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها. لم تصر لها اي لم تصر - 00:17:32ضَ

للتجارة مثال ذلك انسان اشترى ارضا ينوي ان يعمر عليها مسكنا له ثم بعد ما اشتراها باشهر قرأ له ان يعرضها للتجارة لاجل ان يتاجر بثمنها نواها للتجارة لكن هذه النية - 00:18:03ضَ

لم تكن مصاحبة للتملك. وانما كانت بعد التملق فهل تجب الزكاة حينئذ على المذهب لا تجب. واضح يا اخوان؟ فاذا باعها الارض واشترى ارض ثانية نوى بها التجارة. يبتدأ الحول من شراء الأرض - 00:18:29ضَ

الاخرى او من من الثمن لما باعها بمئة الف ريال مثلا يبتدأ الحول من حين ما من حين ان باعها بالثمن واضح يا اخوان لماذا يقول الحنابلة بانه لو نوى التجارة نية مجردة غير مصاحبة للتملك بفعله لا تصله للتجارة - 00:18:58ضَ

قالوا لان لان الاصل هو عدم وجوب الزكاة في العروض لان الاصل هو عدم وجوب الزكاة في العروظ فبما ان الاصل هو عدم وجوب الزكاة في العروض الا ما كان للتجارة فمجرد النية - 00:19:24ضَ

لا تجب معه الزكاة فيما الزكاة فيه خلاف الاصل ولهذا يستثنى من كلام المؤلف ما لو كان عنده او كان عندها حلي للبس ثم نوته للتجارة فانه يصير للتجارة وتجب فيه الزكاة بمجرد هذه النية - 00:20:02ضَ

لماذا فرقنا لان الحلي الاصل في الذهب والفضة هو وجوب الزكاة والحلي مستثنى بينما العروض من حيث الاصل الاصل عدم وجوب الزكاة الا ما كان للتجارة. ولهذا اذا كان عنده حلي - 00:20:33ضَ

لبس ثم نواه للتجارة فانه يصر للتجارة مجرد هذه النية نعم وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق يعني تقوم - 00:20:54ضَ

والعروض التي عنده فاذا بلغت الاحظ وهو الاقل. فاذا بلغت نصاب ذهب او نصاب فضة وجبت به او وجبت الزكاة فيها. قال بالاحظ الفقراء قول الفقراء يعني على سبيل التغليب - 00:21:24ضَ

مراد الحظ لاهل الزكاة سواء كانوا فقراء او مساكين او مجاهدين في سبيل الله قال من عين يعني ذهب او ورق يعني فضة. نعم ولا يعتبر ما اشتريت به ولا يعتبر ما اشتريت به - 00:21:45ضَ

لا يقول سأزكي القيمة التي اشتريت بها هذه العروض وانما ينظر الى القيمة عند الحول. ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا مثال ذلك شخص اشترى في واحد محرم - 00:22:06ضَ

ارضا بمئة الف ريال وامتلك المال في واحد محرم اعطي مال هدية مثلا في واحد محرم فاشترى به مباشرة ارضا للتجارة بمئة الف ريال متى الحول؟ في واحد محرم؟ القادم - 00:22:40ضَ

في واحد محرم القادم نقول له تنظر كم قيمة الارض؟ فتزكي القيمة سواء كانت اقل او اكثر مما اشتريتها اذا كانت قيمتها مئة وعشرين الف تزكي مئة وعشرين الف ولو رخص الاراضي وكسدت فاصبحت قيمتها ستين الف تزكي ستين - 00:23:01ضَ

الف طيب احيانا يسأل بعض التجار فيقول هل اقوم هذه البضاعة بسعر الجملة او بسعر التقطيع نقول اذا كنت تبيع جملة تقوم بسعر الجملة. واذا كنت تبيع تقطيع تقوم بسعر التقطيع - 00:23:27ضَ

يقوم بالسعر الذي تبيع به نعم. قال ولا يعتبر ما اشتريت به وبناء عليه اذا كانت البضاعة فيها شيء محرم يزيد من قيمتها فلا يعتبر هذا المحرم في القيمة. مثل لو كان شخص عنده عروض - 00:23:51ضَ

تجارة انية ذهب وفضة يزكي قيمة الذهب دون قيمة الصنعة لان الصنعة محرمة واضح يا اخوان وان اشترى وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. وان اشترى عرظا - 00:24:19ضَ

ومن اشترى عرظا وان اشترى عرظا بنصاب من اثمان او عروظ بنى على حوله. كما قلنا في الدرس في الماضي ان تقليب المال بين النقدين والعروض لا يقطع النصاب فلو ان شخصا - 00:24:49ضَ

امتلك مئة الف ريال في واحد محرم ثم اشترى بها ارضا للتجارة في واحد رجب ثم باع الارض بمئة وعشرين الف في واحد ذي القعدة وبقيت عنده متى يزكيها في واحد محرم يزكيها كاملة هي وربحها لانني ما نماء التجارة تابع - 00:25:14ضَ

الاصلي كما سبق في اول الكلام في كتاب الزكاة لماذا نقول انه يبني على حول النقدين هو ان عروض التجارة هي من حيث الاصل قائمة على تقليب المال واستبداله فلو قلنا بانه لا تجب الزكاة في عرظ حتى يحول الحول على نفس الارظ لادى ذلك الى عدم وجوب الزكاة في العروظ - 00:25:42ضَ

لان من شأنها الا تبقى عند المتاجر بها لانه يبتغي الربح من خلال تقليبها ببيع وشراء. نعم فان اشتراه بسائمة لم يبني. فان اشتراه بسائمة لم يبني يعني لو انه كان عنده - 00:26:12ضَ

اربعين من الغنم سائمة امتلكها في واحد محرم ثم في واحد رجب اشترى بهذه الاربعين الغنم السائمة اشترى بها ارضا للتجارة في واحد رجب متى يحول عليه الحول في واحد - 00:26:37ضَ

في واحد رجب لماذا؟ لانه لا يبني على الحول الا في الاثمان وفي العروض اما اذا اختلف المعنى الزكوي سائمة مع عروظ فانه لا يبني الا في حالة واحدة وهي ما لو اشترى نصاب سائمة - 00:27:06ضَ

او ما لو باع نصاب سائمة غنم للتجارة فانه حينئذ يبني على الحول لو كان عنده اربعين شاة سائمة للتجارة للتجارة هنا امتلكها في واحد محرم لما جاء في واحد رجب قرر ان يبيعها ويشتري مكانها خمسين شاة سائمة فقط ليس للتجارة وانما للقنية - 00:27:30ضَ

متى يزكي في واحد محرم لماذا؟ لان الغنم الاولى فيها وصفين هي سائمة وعروض تجارة لكن بما ان المال واحد لا يزكى مرتين وجبت فيها زكاة عروظ التجارة لانها احظ من زكاة - 00:28:13ضَ

سائلة يعني في مئة شاة قيمة شئتين ونصف وليس شاة واحدة كما لو كانت سائمة. ولهذا لو كان عنده سائبة للتجارة فانه يزكيها زكاة سائمة او زكاة تجارة ها لو امتلك سائمة للتجارة هل يزكيها زكاة سائمة او زكاة تجارة؟ زكاة تجارة - 00:28:34ضَ

الا لو لم تبلغ قيمة نصاب التجارة فانه يزكيها زكاة حينئذ ولا نوجب عليه الزكاتين لانه لا يجب في مال واحد في وقت واحد زكاتان واضح يا اخوان من المسائل المهمة في زكاة عروظ التجارة - 00:29:03ضَ

ما يتعلق بزكاة المصانع او الدكاكين فما هو الذي يزكى الذي يزكى هو المعد للتجارة فيها فمثلا اذا كانت آآ بقالة ينظر في قيمة السلع المعروضة للبيع فيها فلا يزكي الثلاجات التي يحفظ فيها المشروبات الباردة. ولا يزكي الارفف - 00:29:29ضَ

ولا اجهزة التكييف ونحوها واضح يا اخوان؟ واذا كان عنده مصنع مثلا فلا يزكي قيمة الالات لانها ليست للتجارة طيب المواد المستعملة في التصنيع المواد الخام التي تستعمل للتصنيع يزكيها او ما يزكيها - 00:30:07ضَ

يزكيها لان هي في الحقيقة للتجارة لكن مثلا اذا كان عنده مثلا مواد تشغيلية لا يزكيها عنده مثلا زيوت ووقود لهذه المكائن لا يزكيها لانها ليست للتجارة نعم قال رحمه الله باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر. ما تقدم من الاموال الزكوية الاربعة زكاة العروض - 00:30:35ضَ

وزكاة النقدين وزكاة الخارج من الارض وما الحق به وزكاة بهيمة الانعام السائمة تسمى زكاة الاموال فالزكاة نوعان زكاة الاموال وزكاة الابدان. فاما زكاة الاموال فهي متعلقة بالاموال والاصل ان الزكاة لا تجب في مال الا في مدى الدليل على وجوب الزكاة فيه كما قلنا - 00:31:05ضَ

والنوع الثاني من انواع الزكاة هو هي زكاة الابدان وقولنا زكاة الابدان يعني انها متعلقة بالبدن لا فلا يختلف الحكم فيها في غنى الانسان وفقره وهي زكاة الفطر والفطر مصدر من افطر يفطر فطرا - 00:31:37ضَ

وقولنا زكاة الفطر من باب اضافة الشيء الى سببه اضافة الشيء الى سببه لماذا من اضافة الشيء الى سببه؟ لان هذه الزكاة انما تجب بسبب الفطر من رمضان بمعنى اذا انعم الله تعالى - 00:32:03ضَ

الانسان فبلغه اخر يوم من رمظان وغابت عليه الشمس حينئذ تجب عليه زكاة الفطر كما يأتي معنا وهذه الزكاة اعني زكاة الفطر تخالف زكاة الاموال في جملة من الاحكام ولعل الاخوة والاخوات الكرام يتأملون في هذه الاحكام التي سيذكرها المؤلف وايظ يذكره يذكر اكثر منها الفقهاء الذين يتوسعون - 00:32:22ضَ

مثل الاقناع او المنتهى ويجمع هذه الاحكام التي يخالف فيها زكاة الفطر زكاة الاموال ولعل الاخوة يضعونها في منتدى الدورة ويتناقشون فيها وكذلك استطرادا لعلهم يقارنون بين انواع الاموال الزكوية - 00:32:57ضَ

فمثلا الركاز يختص باحكام لا يشاركه فيها شيء من الاموال الزكوية المعشرات تختص باحكام بهيمة الانعام تختص احكام النقدان يختصان باحكام فلو انهم اعتنوا اعتنوا بهذا لكان في هذا ظبطا للمعلومات شحذا - 00:33:22ضَ

للملكة نعم تفضل قال رحمه الله تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية نعم قال المؤلف رحمه الله تجب على كل مسلم فزكاة الفطر واجبة كما هو شأن زكاة - 00:33:46ضَ

كما هو شأن زكاة المال. قال تجب على كل مسلم قول المؤلف رحمه الله كل مسلم يفيد العموم في كل مسلم سواء كان ذكرا او انثى او صغيرا او كبيرا - 00:34:11ضَ

والديل على وجوبها على كل مسلم هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المتفق عليه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر وامر - 00:34:32ضَ

وان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة نعم فظل له هذا؟ نعم. هذا شرط وجوبها شرط وجوب زكاة الفطر ذكره المؤلف رحمه الله بقوله تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته - 00:34:52ضَ

او صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية فشرط الوجوب ان يكون لدى المسلم فاضل يعني زائد قدر زائد عنده فظل له يعني فضل عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. وحوائجهم - 00:35:18ضَ

الاصلية فاذا امتلك صاع زائد عن حاجته وحاجة عياله يوم العيد وليلته ولا يشترط طوال العام وانما يوم العيد وليلته فاذا امتلك قدرا زائدا عما ينفقه على نفسه يوم العيد وليلته - 00:35:38ضَ

وكذلك حوائجه الاصلية فانه تجب عليه الزكاة حينئذ ما المراد بحوائجه الاصلية؟ يعني مثل المسكن والملبس والدابة. ما نقول لشخص يجب عليك ان تبيع سيارتك التي ليست غالية الثمن لاجل ان تخرج زكاة الفطر اذا اذا كنت لا تملك غيرها - 00:35:58ضَ

ولا نقول له بع ثوبك او بع بيتك لان هذي حوائج اصلية. اما اذا كان عنده حوائج زائدة على قدر الحاجة كأن يكون له ملابس اكثر من حاجة او اه عنده سيارتان فهذه حوائج فاضلة عن الحاجة الاصلية فحينئذ تجب عليه - 00:36:23ضَ

الزكاة. قال صاع عن قوته وقوت عياله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم من تعول طيب لو ان الفاضل القدر الفاضل الزائد عنده اقل من صاع فهل يخرجه - 00:36:43ضَ

نقول نعم يخرجه لو كان القدر الفاضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية نصف صاع مثلا فلا تسقط عنه زكاة الفطر وانما فيخرج هذا القدر الفاضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:37:04ضَ

فالواجبات على قدر الاستطاعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم ولا يمنعه الدين الا بطلبه. ولا يمنعه الدين ولا يمنعها الدين الا بطلبه. وهذه مسألة تختلف فيها زكاة الفطر عن زكاة المال. فزكاة المال يمنعها الدين - 00:37:25ضَ

كما سبق تفصيله اما الدين فانه لا يمنع زكاة الفطر فانه لا يمنع زكاة الفطر الا في حالة واحدة وهي فيما لو طلبه الدائن فقال اعطني حقي فان وفاء الدائن مقدم على زكاة الفطر - 00:37:59ضَ

لانه واجب عليه قبل وجوب زكاة الفطر كذلك سبق فرق اول نسيت ان انبه عليه وهو انها لا يشترط لها النصاب وانما فقط الفاضل عن قوت يومه وليلة نعم ويخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوب زكاة الفطر - 00:38:24ضَ

وشرط وجوبها ونبه على ان الدين لا يمنعها الا بالطلب ذكر على من تجب فقال فيخرج عن نفسه كما تقدم في حديث ابن عمر رظي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الى اخره - 00:38:55ضَ

ومسلم يمونه. ما معنى مسلم يمونه؟ يعني يتحمل نفقته من الزوجات والاقارب ونحوهم قال ولو شهر رمظان حتى ولو لم يتحمل نفقته الا شهر رمظان فانه يجب عليه ان يزكي - 00:39:15ضَ

يعني لو تبرع شخص لاخر بنفقته شهر رمظان ومؤونته فانه يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنه نعم قال رحمه الله فان عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأتي فرقيقه فامه فابيه فولده فاقرب فيما - 00:39:47ضَ

نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من تلزمهم او من يلزم الانسان اخراج زكاة الفطر عنهم لما ذكر المؤلف رحمه الله من يلزم الانسان اخراج زكاة الفطر عنهم ذكر مسألة وهي الحكم فيما لو عجز عن اخراج الزكاة عن البعض فيبدأ بمن؟ ويقدم من - 00:40:14ضَ

قال فان عجز عن البعض بدأ بنفسه لماذا يقدم نفسه على كل احد لان نفقته على نفسه مقدمة على نفقته على غيره فكذلك اخراج الفطر عن نفسه مقدم على اخراج زكاة الفطر عن غيره - 00:40:42ضَ

قال فامرأته ثم ياتي بعد نفسه زوجته ولماذا تأتي الزوجة في المرتبة الثانية لانه يجب عليه نفقتها مطلقا. بالعقد عقد الزوجية قولنا مطلقا سواء كانت فقيرة او غنية بخلاف الاقارب فهو انما ينفق عليهم اذا كانوا فقراء لا يستطيعون النفقة على انفسهم اما اذا كانوا يستطيعون النفاق على انفسهم فلا تجب عليهم - 00:41:14ضَ

نفقتهم وبناء عليه فامرأته تأتي في المرتبة الثانية في اخراج زكاة الفطر. قال فرقيقه يأتي بعد المرأة رقيقة المملوك. لانه ايضا يجب عليه ان ينفق عليهم يجب عليه ان ينفق عليهم فكذلك يخرج الزكاة عنهم. قال فامه - 00:41:46ضَ

فالام في اخراج زكاة الفطر مقدمة على الاب بناء على ان حق الام اعظم من حق الاب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن احق الناس بحسن الصحبة قال امك ثم امك ثم امك ثم قال في الثالثة ثم - 00:42:16ضَ

ابوك قال فابيه لانه يأتي بعد الام ثم ولده لانه يأتي ايضا بعد الاب في وجوب النفقة عليه قال فاقرب في ميراث ثم بعد ذلك الاقرب فالاقرب في الميراث كما يأتي معكم ان شاء الله في الفرائض - 00:42:37ضَ

الام والاب او الولد اقرب من الام والاب في الميراث. الولد اقرب من الام والاب في الميراث لكنه في النفقة ابعد ولهذا ما قال المؤلف اقرأ في ميراث الا بعد الولد - 00:43:08ضَ

اذا تردد بين اخراج الزكاة عن اخيه الشقيق او اخيه اب فالمقدم هو الاخ الشقيق لانه اقرب في ميراث. واذا تردد في اخيه لاب او ابن اخيه الشقيق الوقفة المقدمة الاخ لاب لان هو المقدم في الميراث وهكذا. نعم - 00:43:26ضَ

قال رحمه الله والعبد بين شركاء عليهم صاع. والعبد بين شركاء عليهم صاع. يعني اذا كان العبد مملوكا لجماعة فانهم يخرجون زكاة الفطر عنه صاعا. لا يجب على كل واحد ان يخرج زكاة الفطر عنه مستقلة وانما - 00:43:52ضَ

زكاة الفطر متعلقة به هو بالعاب. فتخرج عنه صاع بحسب انصبتهم فيه. فاذا كان مملوكا لاثنين احد ما يملك ثلاثة ارباع والاخر ربع من يملك ثلاثة ارباع يخرج ثلاثة ارباع الصاع. والذي يملك الربع يخرج ربع الصاع. وايضا - 00:44:14ضَ

هكذا الشأن في من تجب نفقته على اثنين مثلا وجب على اخوين ان ينفقا على اخيهما الثالث لانه لا يستطيع الاكتساب فقير فزكاته واجبة عليهما نصفين. كحال النفقة نعم ويستحب عن الجنين. وتستحب زكاة الفطر عن الجنين - 00:44:36ضَ

وفهمنا من ذلك انها لا تجب وانما هي مستحبة فقط لا تجب لان النبي صلى الله عليه وسلم يفرضها كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وانما فرضها على - 00:45:16ضَ

كل مسلم على الحر على الصغير والذكر والانثى والصغير والكبير والعبد والحر فان قال قائل اذا ما الدليل على استحباب اخراج زكاة الفطر عن الجنين؟ فالجواب هو ان هذا جاء عن عثمان بن عفان - 00:45:29ضَ

رضي الله عنهما ولو قلنا بوجوب اخراج زكاة الفطر عن الجنين للزمنا ان نحتسب اجنة سئمت الانعام ضمن العدد وهي لا تحتسب فالجنين لا يتعلق به حكم الزكاة لا في زكاة الابدان ولا في زكاة - 00:45:50ضَ

الاموال نعم ولا تجبني ولا تجب لناشز ولا تجب لا تجب زكاة الفطر لناشز يعني الزوجة ناشز لماذا لا تجد عليه زكاة الفطر عنها بناء على انه لا يجب عليه نفقتها - 00:46:16ضَ

فلما سقطت النفقة عنه سقطت الزكاة تبعا لذلك فالظابط في النفى في في زكاة الفطر عن الزوجة انه متى وجبت عليه نفقتها وجبت عليه فطرتها او اخراج الزكاة عنها نعم - 00:46:42ضَ

ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأت. ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزاد فطرة الزوجة تلزم في الاصل الزوج فما الحكم فيما لو ان - 00:47:09ضَ

المرأة اخرجت الزكاة عن نفسها بغير اذن زوجها الجواب انها استجزئ من باب اولى اذا كانت باذنه لماذا؟ لان المخاطب لان المخاطبين بالزكاة ابتداء هم هؤلاء الزوجة ونحوها. وانما تحملن - 00:47:30ضَ

الزوج عنها فهي في الاصل هي المخاطبة ابتداء لكن تحملها الزوج عنها وهذا يجرنا لمسألة اخرى وهي ما الحكم لو ان الانسان اخرج الزكاة عن من لا تلزمه اخراج الزكاة عنه - 00:47:56ضَ

يعني لا تلزموا اخراج الزكاة عن ابيه او عن اخيه فاخذ فاخرج الزكاة عنهم فما الحكم يقول اذا اخرج الزكاة عن من لا تلزمه اخراج الزكاة عنه فلا يخلو ذلك من حالتين - 00:48:37ضَ

الحالة الاولى ان يكون ذلك باذنهم فيجوز والحالة الثانية ان يكون ذلك بغير اذنهم فلا جزاك الله خير فلا يجوز لماذا لان الزكاة واجبة عليهم ابتداء والزكاة عبادة فلا يجوز اخراج - 00:49:11ضَ

غير من وجبت عليه عن من وجبت عليه بغير اذنه لتخلف شرط النية ارأيت لو ان شخصا رأى فقيرا ليلة الثلاثين من رمضان اتصدق عليه بكيس ارز مثلا ولما رجع للمنزل قال لعلي انوي هذه الصدقة - 00:49:43ضَ

زكاة الفطر هل تجزئ؟ لا تجزئ لانها عبادة يشترط لها النية حين الاداء ولهذا قلنا من اراد ان يخرج زكاة الفطر وكذلك زكاة المال عن غيره لزمه ان يأخذ اذنه قبل الاخراج بحيث يكون وكيلا او متبرعا عنه فتتحقق - 00:50:15ضَ

النية الواجبة نعم قال رحمه الله وتاجر بغروب الشمس ليلة الفطر فمن اسلم بعده او ملك عبدا او زوجة او ولد له ولد لم تلزمه فطرته. نعم وقبله تلزم نعم قال المؤلف رحمه الله - 00:50:41ضَ

وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر يعني ان زكاة الفطر تجب بغروب الشمس ليلة الفطر بغروب شمس اخر يوم من رمضان لان الزكاة اضيفت الى الفطر. فالفطر من رمظان هو سبب وجوب - 00:51:08ضَ

الزكاة وبناء على ان وقت الوجوب هو غروب الشمس ليلة الفطر ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة حالات لا تجب فيها الفطرة بناء على انها جاءت بعد وقت الوجوب. قال فمن اسلم بعده - 00:51:43ضَ

فاذا اسلم شخص بعد مغيب الشمس من اخر يوم من رمضان فانه لا يجب عليه ان يؤدي زكاة الفطر بناء على انه حين الوجوب لم يكن مسلما وكذلك من ملك عبدا - 00:52:12ضَ

لا يجب علينا ان نخرج الزكاة عنه او زوجة او تزوج زوجة فلو انه تزوج زوجة ليلة عيد الفطر لا يجب عليه اخراج الزكاة عنها او ولد له ولد لم تلزمه فطرته - 00:52:31ضَ

وقبله يعني لو انه اسلم قبل الفطر ولو بلحظات او ملك عبدا او دخل بامرأة تزوج ودخل قبل الفطر بلحظات او ولد له ولد قبل الفطر بلحظات فانها تلزم وكذلك العكس لو ان شخصا توفي - 00:52:55ضَ

قبل مغيب شمس اخر يوم من رمضان بلحظات لم تجب زكاة الفطر عليه فلا تخرج من تركته لانه لم يدرك وقت الوجوه ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوب الزكاة اه اخراج الزكاة عن الزوجة قال او زوجة هذا يجرنا - 00:53:16ضَ

مسألة مهمة وهي ما ضابط الزوجة التي يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنها اولا تكون مسلمة. لانه لا تجد زكاة الله على المسلمين. الثاني ان يجب عليه نفقتها ضوابط النفقة يأتي ان شاء الله معنا في كتاب النكاح - 00:53:40ضَ

فاذا وجبت عليه نفقتها وجبت عليه زكاتها وان لم يقم بالنفقة في الحال والنفقة ليست متعلقة بالدخول النفقة تجب بالعقد مع التمكين والتسليم فاذا عقد على امرأة كبيرة وافق وافقت المرأة واهلها على - 00:54:10ضَ

الدخول لكن هو رغب ان يؤجل الدخول بمعنى ان تأخير التسليم لم يكن من قبل المرأة وانما من قبل الرجل. فانه يجب عليه اخراج زكاة الفطر عنها لانه يجب عليه ان ينفق عليها - 00:54:49ضَ

واضح يا اخوان نعم قال رحمه الله وقبله تلزم وقبله تلزم وعلقنا عليها نعم ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط. ويوم العيد قبل الصلاة افضل. وتكره في باقيه ويقضيها بعد - 00:55:10ضَ

وبها اتمة قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط ما سبق مما ذكره المؤلف رحمه الله هو وقت الوجوب وهنا يذكر وقت الاخراج فالمؤلف رحمه الله ذكر اربعة اوقات للاخراج - 00:55:30ضَ

وقت جواز ووقت افضلية ووقت جواز مع الكراهة ووقتا تخرج فيه مع الاثم فقال رحمه الله ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط ولهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه - 00:56:02ضَ

انه قال وكانوا يعطون وهذا في البخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين لماذا قال قبل الفطر بيوم او يومين؟ الذي يظهر ان هذا على حسب تمام الشهر فهم انما يخرجون في اليوم التاسع والعشرين او اليوم الثلاثين - 00:56:28ضَ

فاذا اخرج في اليوم التاسع والعشرين وتم الشهر اصبح اخرج قبل العيد بيومين. واذا اخرج في التاسع والعشرين ولم يتم الشهر اصبح اخرج قبل العيد نظير هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمظان بيوم او يومين ان هذا بحسب - 00:56:53ضَ

تمام؟ شعبان اذا يدل على جواز اخراجها قبل الفطر بيومين هو حديث ابن عمر رضي الله عنه فان قال قائل ولماذا لا يجوز ان يخرجها من اول الشهر مثلا او من نصف الشهر - 00:57:13ضَ

الجواب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الحكمة من اخراج زكاة الفطر. فقال صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال هذا اليوم والاخراج قبل العيد بمدة طويلة - 00:57:33ضَ

ليس من شأنه ان يغني عن السؤال يوم العيد نعم. قال المؤلف رحمه الله ويوم العيد قبل الصلاة افضل. هذا هو الوقت الثاني وهو وقت الافظلية ان يؤخر اخراجها الى يوم العيد قبل الصلاة - 00:57:50ضَ

والدليل على ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنه قال وامر ان في المتفق عليه وامر يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة - 00:58:16ضَ

فرض رسول الله زكاة الفطر الى ان قال وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. فان كان الانسان في موضع لا تقام فيه صلاة العيد فانه يخرجها قبل الوقت الذي يعتاد ان تقام فيه صلاة - 00:58:31ضَ

العيد الوقت الثالث قال وتكره في باقيه ومفهوم هذا انه لو اخر اخراج زكاة الفطر الى بعد الفراغ من صلاة العيد لكن مخرجها في يوم العيد نفسه فان ذلك جائز مع الكراهة - 00:58:53ضَ

قالوا لان المقصود من زكاة الفطر وهو حصول الاغناء يوم العيد متحقق بالاخراج يوم العيد اذا لماذا قلتم مكروه قالوا بالكراهة لانه يخالف الامر باخراجها قبل الخروج الى الصلاة لاجل الاول قالوا للجواز ولاجل الثاني قالوا بالكراهة - 00:59:23ضَ

الوقت الرابع هي بعد ثاني العيد فما بعده فلو ان انسانا لم يخرج زكاة الفطر في يوم العيد فانها لا تسقط عنه كما يظن ذلك بعظ الناس وانما يخرجها بعد ذلك. ثاني العيد او ثالث العيد - 01:00:00ضَ

لان حق واجب ثبت في ذمته ثم اذا كان عدم اخراجه لها يوم العيد لعذر كأن ينسى فانه يخرجها ولا شيء عليه لان الله تعالى لا يكره نفسه الا وسعها. اما اذا كان تأخيره عن تأخيره لها عن يوم - 01:00:23ضَ

بغير عذر شرعي فانه متعرض للاثم ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقضيها بعد يومها اثما. فبعد اليوم يكون قضاء اما في يوم العيد فانها تكون اداء نعم فصل قال رحمه الله في قدر الواجب ونوعه ومستحقه وما يتعلق بذلك. هذا الفصل الاخير من الفصول - 01:00:44ضَ

المتعلقة بزكاة الفطر ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى في مقدار الواجب في زكاة الفطر ونوع الواجب والمستحق لزكاة الفطر وما يتصل بذلك من احكام فقال رحمه الله تعالى تفضل ويجب صاع من بر فهذا هو القدر الواجب صاع - 01:01:19ضَ

منبر القدر الواجب هو صاع عفوا القدر الواجب هو صاع كما في حديث ابن عمر السابق فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا. الى اخر الحديث المسألة الثانية ما هي نوع المخرج في زكاة الفطر؟ تفضل قال رحمه الله ويجب صاع من بر او شعير - 01:01:50ضَ

او دقيقهما او سويقهما او تمر او زبيب او اقط. نعم ويجب صاع والصاع اربعة امداد هكذا باليد مد فاربعة امداد بيده تساوي صاع وهي لا تزيد بحال عن ثلاث ثلاث كيلو - 01:02:16ضَ

وبعض اهل العلم يقدرها كيلوين واربعين جراما كما سبق معنا صاع من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما البر معلوم والشعير معلوم والدقيق يعني دقيق البر او دقيق الشعير او سويقهما ما السويق؟ السويق ان تحمص تحمس - 01:02:39ضَ

تحمص يحمص البر او الشعير ثم بعد تحميصه يطحن فهذا المطحون بعد التحميص يسمى سويقا او تمر او زبيب او اقط وهذي الاصناف هي التي جاء ذكرها في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في المتفق عليه - 01:03:01ضَ

البر والشعير والتمر والزبيب والعقط هذي الاصناف الخمسة هي التي جاء ذكرها في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في المتفق عليه وبناء على ذلك فالمذهب انه لا تخرج زكاة الفطر الا من احد هذه الاصناف - 01:03:26ضَ

الخمسة ولا يجزئ ولا يجزئ غيرها ولا يجزئ غيرها مع وجودها ولا يجزئ غيرها مع وجودها طيب هل هي على مستوى واحد من التفضيل ام ان بعضها افضل من بعض - 01:03:54ضَ

يا اخوان نعم بعضها افضل من بعض. فالافضل على مذهب الحنابلة هو التمر الافضل على المذهب هو التمر ثم البر عفوا الافضل التمر ثم الزبيب ثم البر ثم الشعير ثم الاقط - 01:04:28ضَ

ولو انه اخرج صاعا من هذه الاصناف الخمسة جميعا. يعني اخرج نصف صاع تمر ونصف صاع بر. هل يجزئ نعم يجزئ لو اخرج نصف صاع تمر ونصف صاع بر فانه يجزئ. نعم - 01:05:09ضَ

قال رحمه الله فان عدم الخمسة اجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز. نعم فان عدم الخمسة يعني اذا لم يجد الخمسة كان في بلد جميع هذه الاصناف الخمسة لا توجد فيه او ليست من طعام الناس - 01:05:32ضَ

فانه حينئذ يجزئ كل حب وثمر يقتات لا يشترط ان يكون مدخرا وانما يشترط ان يكون فلا يجزئ مثلا الحبوب التي تطعم لكنها ليست مثل الكمون طعام لكنه ليس ليس قوتا - 01:05:54ضَ

فاجزأ كل حب وثمن يقتات كالارز والدخن والذرة ونحوها. العدس الفول قال لا معيب لا يجزئ ان يكون الحب معيبا ولا خبز كذلك لا يجزئ ان يخرج الزكاة خبزا لماذا - 01:06:30ضَ

لان اخراج الخبز لا يتحقق فيه الكيل المطلوب اليس القدر الواجب صاع؟ الصاع كيل؟ واخراج الخبز لا يتحقق به الكيل نعم ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم نعم. ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه - 01:07:02ضَ

يجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد بمعنى يجوز ان يفرق الصاع الواجب عليه على ثلاثة واربعة فيكون بذلك اعطى الجماعة ما يلزم الواحد ويجوز عكسه بان يعطي الواحد ما يلزم - 01:07:27ضَ

الجماعة كأن يجمع زكاة الفطر لخمسة فيعطيها لواحد مستحق بهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة الفطر. ومن المسائل التي لم يذكرها المؤلف ما الحكم فيما لو انه - 01:07:56ضَ

اعطي زكاة فطر وهو مستحق لها كان فقيرا لان زكاة الفطر ايضا تخالف الاصناف الثمانية تخالف اه زكاة الاموال في كونها تصرف للفقراء دون بقية الاصناف الثمانية فلو انه اعطى زكاته لفقير - 01:08:20ضَ

ثم اخرجها الفقير عن نفسه صحت بل لو ان فقيرا اعطى زكاته لفقير ثم قام الفقير الثاني باعطاء زكاته التي اخذها من الفقير الاول دفعها مرة اخرى زكاة له عنه - 01:08:45ضَ

دون مواطئة منهما فانها لتحقق الغرض الشرعي بذلك ولتحقق المقصود من كونه اخرج زكاة الفطر وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة الفطر. ونبدأ ان شاء الله في الدرس القادم بحول الله الكلام في اخراج الزكاة - 01:09:06ضَ

وكما قلت اذكر الاخوة والاخوات الكرام في الامرين الذين طلبت المشاركة في فيهما وهما الأمر الأول استخراج الفروق بين زكاة الفطر وزكاة الاموال يعني استخراج الاحكام الفقهية التي تخالف فيها زكاة الفطر زكاة - 01:09:30ضَ

الاموال الامر الثاني هو اجراء المقارنة بين الاموال الزكوية الاربعة واستخراج ما يختص به كل ما منها من احكام عن المال الاخر في سؤال الجوال المطلي بالذهب ما حكم استعماله؟ لا يجوز - 01:09:52ضَ

سبق معنا هذا في باب الانية انه يحرم الذهب وايضا المطلي في الذهب سواء لرجل او انثى لان هذا ليس من قبيل الحوري حتى يعفى فيه عنه النساء. النساء كالرجال في الانية - 01:10:25ضَ

وفي ما سوى الحرية طيب نأتي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:10:43ضَ