شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٣ | درس ٤١

طلال الدوسري

يعلمون لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونستأنف بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه - 00:00:00ضَ

الفصل الثالث من فصول الدورة التأصيلية الرابعة اذكر نفسي واخواني من الحاضرين والمتابعين باخلاص النية والقصد لله تبارك وتعالى ان هذا امر لابد ان يداوم طالب العلم على استحضاره لكل ان ووقت من اوقات طلبه - 00:00:37ضَ

وان يتبرأ من حوله وقوته ويستعين بالله جل وعلا فان من اعظم ما يستعان الله تبارك وتعالى به عليه الاستعانة بالله تبارك وتعالى على طاعته كما قال سبحانه اياك نعبد واياك نستعين - 00:01:07ضَ

ومن اشرف انواع الطاعات التي يستعين العبد ربه اه عليها طلب العلم ذلكم ان الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء سوى العلم قال الله تبارك وتعالى - 00:01:30ضَ

وقل ربي زدني علما وربما اه اصاب طالب العلم في مسيرته في بعض الاوقات فتور او ضعف في الهمة او انصراف فينبغي ان يجاهد نفسه ويعلم بان العاقبة ان هو صبر وبقي وثبت - 00:01:53ضَ

ان العاقبة حميدة مما يستعان به على ذلك بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى وسؤاله والالحاح عليه النظر فيما كتبه اهل العلم في الصبر على التحصيل حفظ الوقت في طلب العلم - 00:02:17ضَ

كتاب الشيخ عبد الفتاح ابو غدة رحمه الله تعالى صفحات من صبر العلماء وقيمة الزمن عند العلماء وغيرهما من الكتب التي تحفز طالب العلم وتشحذ منه من همته وتحمله ان شاء الله على الثبات والاستمرار - 00:02:42ضَ

والمزيد من الجدية والاجتهاد العلم لا يعطيك بعضه الا اذا اعطيته يقول لك ومن صبر ومن صبر ظفر وحصل في مستقبل ايامه ما يناله ولو لم يكن من ذلك الا الاجر - 00:03:04ضَ

الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وهذه المعاني اعلم انها معلومة لدى الاخوة والاخوات الكرام - 00:03:30ضَ

لكني احببت ان اذكر بها نفسي واياهم في اول دروس هذا الفصل وان كانت معلومة الا ان بعض المعلوم قد يشرد عن الذهن في بعض الاوقات فيحتاج طالب العلم الى تعاهده - 00:03:50ضَ

والتذكر له والتذكير به اسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده واحسانه وفضله ان يزيدنا جميعا من العلم النافع والعمل الصالح. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا - 00:04:08ضَ

انه جواد كريم ونبدأ ان شاء الله في هذا الفصل في شرح كتاب البيع من زاد المستقنع وقد انتهينا ولله الحمد والمنة في الفصلين الماضيين من شرح العبادات ونبدأ في هذا الدرس الواحد والاربعون - 00:04:28ضَ

من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى بشرح كتاب البيع تلاحظون ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون البيع بعد العبادات - 00:04:52ضَ

ويقدمونه على الانكحة والجنايات والاقضية وذلك لاهمية البيع وجه اهمية البيع ان الانسان محتاج في كل اوقاته الى المأكول والمشروب والملبوس لا ينفك انسان عن حاجته لهذه الاشياء يحصلها اما بالشراء والبيع - 00:05:15ضَ

او غيرها من العقود ولهذا لا تجادل لا لا تكاد تجد انسانا ينفك في يومه من بيع او شراء بينما ربما يموت وهو لم يتزوج ولم يقع منه او عليه جناية او حد او تقاظي - 00:05:51ضَ

او نحو ذلك بناء على هذه الاهمية الظاهرة يذكر الفقهاء البيعة بعد العبادات وهذه الاهمية ايضا تؤكد ظرورة ان يعنى طلاب العلم بفقه احكام البيوع لانها مما تعم بها البلوى - 00:06:16ضَ

بها البلوى في حاجة الانسان نفسه وفي اسئلة الناس ولو سألت بعض من يتصدرون للفتية لوجدت ان عامة اسئلتهم بعد العبادات انما هي شو المعاملات وربما لا يسألون عن شيء مما يحتاجونه في المعاملات - 00:06:44ضَ

لكونهم لا يعطونه حقه من الاهمية لا لكونهم لا يقعون فيه بمعنى لا تكاد تجد الانسان يقدم على امر متعلق بالزواج او الطلاق مما يخفى عليه حكمه الا وقد سأل عنه - 00:07:13ضَ

بينما تجد كثير من الناس حتى ممن عندهم خير وصلاح يتقحمون المعاملات تقحما وهم لا يسألون عن احكامها ربما بقي آآ بعضهم يمارس معاملة من المعاملات سنوات او عشرات السنوات وربما كانت هي مهنته - 00:07:38ضَ

ومع ذلك لم يسأل عنها وكل هذا يؤكد على طلاب العلم ان يعنوا بفقه احكام المعاملات المالية وعلى رأسها البيع ضبطا لاحكامها نظريا واتقانا لتطبيقها في الواقع بمعنى ان يكون لدى طالب العلم - 00:07:59ضَ

القدرة على تنزيل الحكم الذي تعلمه نظريا على المسألة اذا جاءته في الواقع ولست اقصد بذلك النوازل المعاملات النازلة التي لم يتكلم فيها الفقهاء المعاملات المستجدة وانما اقصد ان الانسان اذا سئل سؤالا - 00:08:27ضَ

متعلق بالبيع والشراء يحسن ان ينزل عليه ما درسه من كلام اهل العلم. وكذلك اذا احتاج هو الى ذلك بنفسه تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:08:50ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على التأبيد غير ربا - 00:09:16ضَ

وقرض. نعم. قال المؤلف رحمه الله كتاب البيع والبيع جائز الكتاب والسنة والاجماع الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا قول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع عند اكثر اهل العلم من دلالة العام - 00:09:38ضَ

ولهذا تجد ان العلما يستدلون بهذه الاية على ان الاصل في البيوع الحلم الا ما جاء الدليل دالا على تحريمه كذلك السنة بوقوع التبايع والشراء من النبي صلى الله عليه وسلم واقراره لذلك - 00:10:09ضَ

وايضا اجمع اهل العلم رحمه الله تعالى على جواز البيع في الجملة وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف البيع في اللغة تعريف البيع في الاصطلاح لكنه لم يذكر تعريف البيع في اللغة فنقول بان البيع في اللغة - 00:10:31ضَ

هو اخذ شيء واعطاء شيء سمي البيع بيعا اخذا من الباع لان كلا من المتبايعين يأخذ بباعه ويعطي بباعة فلاجل ذلك سمي البيع بيعا اما تعريف البيع في الاصطلاح وكما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى - 00:10:52ضَ

وتأملوا في هذا التعريف الذي ذكره لانه تضمن صور البيع وقال المؤلف رحمه الله تعالى وهو مبادلة مال مبادلة مال ما المراد بالمال المراد بالمال عند الفقهاء. اعني فقهاء الحنابلة - 00:11:25ضَ

هو ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة. اذا هو يتكون من ثلاثة عناصر عنصر المنفعة وعنصر الاباحة وعنصر الاباحة المطلقة غير متقيدة - 00:11:54ضَ

في الحاجة فاي شيء فيه منفعة وهذه المنفعة مباحة واباحتها اباحة مطلقة لا على سبيل الحاجة فهو وما تخلف فيه المنفعة او تخلفت فيه الاباحة او كانت اباحته للحاجة فانه ليس بمال - 00:12:22ضَ

شرعا وبناء على كونه ليس بمال فانه لا يجوز بيعه لان البيع مقتصر على مبادلة الاموال لان البيع مقتصر على مبادلة الاموال قال المؤلف رحمه الله مبادرة مال ولو في الذمة - 00:12:49ضَ

او منفعة مباحة اذا ثلاثة انواع مال يعني معين او في الذمة او منفعة مباحة وهل المراد المنفعة المباحة؟ اي اباحة الجواب لا وانما المراد كما سبق المنفعة المباحة مطلقا - 00:13:17ضَ

فمثلا جلد الميتة المدبوغ كما تقدم معنا يباح الانتفاع به على مذهب الحنابلة لكن هل يباح الانتفاع به مطلقا لا وانما في اليابسات فليست اباحته مطلقة قال المؤلف رحمه الله او منفعة مباحة كممر دار - 00:13:47ضَ

هذا مثال المنفعة المباحة منفعة ممر الدار ان يجعل له ان يمر الى داره من ارضه قال بمثل احدهما بمثل احدهما كم ينتج ذلك؟ كم ينتج ذلك من صورة ينتج - 00:14:12ضَ

تسع صور ثلاثة في ثلاثة تسعة فالبيع لا يخرج عن هذه التسعة الصور وله تقسيمات اخرى ما هي التسعة صور اذكرها اولا مبادلة معين بمعين كأن يقول بعتك هذا الجوال - 00:14:46ضَ

بالخمس مئة هذه معين معين الصورة الثانية مبادلة معين بشيف الذمة الذي في الذمة ضد المعين انه لا يثبت شيء بعينه وانما يثبت في الذمة مثاله كان يقول زيد لعمر بعتك هذا الجوال - 00:15:21ضَ

بالف ريال دون تعيين الالف ريال فهذا مبادرة معين في الذمة الصورة الثالثة مبادلة معين في منفعة ان يقول بعتك هذه السيارة في منفعة ممر الدار معين منفعة الصورة الرابعة - 00:15:47ضَ

مبادلة شيء في الذمة بشيء معين كأن يقول بعتك مئة حديد بهذه السيارة المعينة هذا مبادرة شيء في الذمة معين اليس كذلك النوع الثاني مبادرة شيء في الذمة بمنفعة كان يقول بعتك مئة طن حديد - 00:16:20ضَ

منفعة المرور الى الدار اليس كذلك الصورة الثالثة مبادلة شيء في الذمة بشيء في الذمة كان يقول بعتك مئة طن حديد الفطن بر دون ان يكون شيء منه معين هذا مبادرة شيء في الذمة بشيء - 00:17:04ضَ

في الذمة هل يجوز مبادلة شيء في الذمة بشيء في الذمة لا يجوز مبادلة شيء في الذمة بشيء في الذمة الا بشرط قبض احد العوظين قبل التفرق حتى لا يكون ذلك من بيع الدين بالدين المحرم بالاجماع - 00:17:38ضَ

فمثلا في المثال السابق لو انهما تفرق قبل قبض مئة الطن او الف الطن من البر حكمنا بان هذا البيع حرام لا يجوز اما اذا لم يتفرغ الا بعد القبض - 00:18:08ضَ

ان هذا البيع جائز الان حصل معنا ستة الصور الصورة السابعة مبادرة منفعة مباحة معين ممر هذا الدار سيارة معينة او منفعة مباحة بدين شيء في الذمة يعني الممر الى الدار - 00:18:30ضَ

عشرين الف ريال او منفعة مباحة في منفعة مباحة ممر الى الدار بممر اخر يمر من ارض المشتري فكل منهما بادر الاخر منفعة مباحة هذه تسعة صور للبيع لا يخرج البيع - 00:19:06ضَ

عنها اذا تبين ذلك فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على التأبيد قوله على على التأبيد يخرج ماذا يخرج - 00:19:39ضَ

الاجارة فالاجارة مبادلة ليست مؤبدة وانما مؤقتة مبادرة مؤقتة فالاجارة هل هي بيع؟ نقول الاجارة ليست بيعا بالمعنى الخاص للبيع وهي بيع بالمعنى العام البيع قال المؤلف رحمه الله تعالى غير ربا وقرظ - 00:20:02ضَ

فالربا والقرض فيهما حقيقة المبادلة انا اقول حقيقة البيع نقول حقيقة المبادرة المؤبدة فيهما حقيقة المبادلة المؤبدة لكن هل الربا والقرظ بيع لا فالربا وان كان فيه مبادلة تشبه المبادلة التي في البيع - 00:20:37ضَ

الا انه ليس ببيع شرعا والديل على ذلك قول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا فان قال قائل وما وجه الدلالة من الاية على ان حقيقة الربا ليست كحقيقة البيع - 00:21:12ضَ

ما الجواب ما الجواب احسنت هم قالوا انما البيع مثل الربا قالوا انما البيع مثل الربا فانكر الله عليهم فقال واحل الله البيع وحرم الربا ولا يتحقق بهذا القول ردوا - 00:21:39ضَ

ما ادعوه الا لكون الله تعالى انما احل البيع وحرم الربا لاجل ان حقيقة الربا تختلف عن حقيقة البيع فالفرق في الحكم ناشئ عن فرق في الحقيقة وان كان ليس فرقا - 00:22:18ضَ

ظاهرا واضح يا اخوان واضح دلال ان الاية وكذلك القرظ ليس بيعا المقصود القرض ليس هو مقصود البيع مقصود القرظ الاعظم هو الاصل فيه هو الارفاق والاحسان ولهذا اذا خرج القرض - 00:22:38ضَ

عن مقصوده فانه لا يجوز واضح يا اخوان نعم تفضل وينعقد بايجاب وقبول نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وينعقد يعني البيع بايجاب وقبول البيع له ثلاثة اركان الصيغة البيع والمشتري وان شئت فقل الصيغة والعاقدين. فالمجموع ثلاثة - 00:23:03ضَ

اركان وله سبعة شروط المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بركن الصيغة فقال رحمه الله وينعقد بايجاب وقبول البيع له صيغتان اشار لهما المؤلف رحمه الله تعالى صيغة قولية وصيغة فعلية - 00:23:50ضَ

صيغة قولية وصيغة فعلية اقول بان البيع له صيغتان صيغة قولية وصيغة فعلية بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالصيغة القولية فقال ينعقد بايجاب وقبول ما هو الايجاب؟ وما هو القبول - 00:24:38ضَ

الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع والقبول هو اللفظ الصادر منه المشتري وهكذا في الاجارة الاجابة الصادر من المؤجر والقبول الصادر للمستأجر بالنكاح الاجابة الصادر من الولي والقبول الصادر من - 00:25:15ضَ

الزوج وهكذا فهذا هو الايجاب وهذا هو القبول تفضل انعقدوا قال رحمه الله وينعقد بايجاب وقبول وينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه فان اشتغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية. نعم. قال المؤلف رحمه الله بايجاب وقبول - 00:25:38ضَ

بعده الاصل في القبول ان يكون بعد الاجابة ولهذا يبحث العلماء حكم تقدم القبول على الايجاب الفقهاء فقهاء الحنابلة يفرقون بين العقود يعني كلامه في البيع يختلف عن كلامهم ليست قاعدة مستقرة بانه يجوز تقدم - 00:26:13ضَ

القبول على الايجاب مطلقا وانما في البيع مثلا يختلف عن النكاح كما سيأتي معنا ان شاء الله الاصل هو تقدم الايجاب على القبول. ولهذا قال بايجاب وقبول بعده لكن هل يجوز ان يتقدم القبول على الايجاب - 00:26:48ضَ

نعم يجوز ان يتقدم القبول على الاجابة وصورة ذلك ان يقول بعني سيارتك هذه بخمسين الف ريال يقول البائع بعتك هنا تقدم الاجابة على القبول تقدم القبول على تقدم القبول على - 00:27:12ضَ

الاجابة لكن اذا تقدم القبول على الايجاب فلابد ان يكون بلفظ الامر او الماضي المجرد عن الاستفهام اما اذا كان بلفظ الاستفهام فانه لا يعتد بتقدم القبول فلو انه قال تبيعني سيارتك بخمسين الف ريال - 00:27:36ضَ

قال قبلت هل انعقد البيع؟ فقال بعتك او نحو هذه الكلمة هل انعقد البيع الجواب لا لان القبول كان بلفظ الاستفهام كان بلفظ الاستفهام فاذا تقدم القبول على الايجاب فان ذلك يصح - 00:28:08ضَ

بلفظ الامر او الماظي المجرد عنه الاستفهام اما اذا كان بلفظ المضارع فانه لا يصح لانه في معنى الاستفهام قال المؤلف رحمه الله تعالى ومتراخيا عنه الاصل ايضا ان يكون القبول تاليا - 00:28:32ضَ

الاجابة واذا قال بعتك قال قبلت لكن هل يصح ان يكون متراخيا عنه نعم يصح ان يكون متراخيا عنه بشرطين الشرط الاول ان يكون في المجلس فلم ينحل مجلس العقد - 00:29:02ضَ

والشرط الثاني الا ينشغل عنه بما يقطعه فلو انه قال بعتك هذه السيارة بخمسين الف ريال قال المشتري وما مواصفاتها وكم مشهد؟ وآآ ما لونها وتكلم في موضوع السيارة عشر دقائق - 00:29:31ضَ

ثم قال قبلت هل انعقد البيع نعم لانه وان كان القبول متراخيا عن الايجاب الا ان القبول وقع في المجلس ولم ينشغل عنه بما يقطعه لماذا اذا كان متراخيا في المجلس - 00:30:11ضَ

يصح العقد لان المجلس كحالة العقد اما اذا انشغل عنه بما يقطعه فان الاجابة يبطل ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى قال فان اشتغل بما يقطعه بطل ومثال ذلك لو انه قال - 00:30:36ضَ

بعتك سيارتي هذه بخمسين الف ريال فلم يقل المشتري قبلت وانما فتح الحديث معه في موضوع اخر عن الاجواء مثلا او عن العمل ثم بعد عشر دقائق او نصف ساعة قال قبلت - 00:30:58ضَ

هل انعقد البيع بذلك؟ لا وانما لا بد من تجديد الايجاب لانهما قد انشغلا عنه بما يقطعه لماذا يبطل البيع حينئذ لانهما بهذا الانشغال قد اعرضا عن البيع فان قال قائل وما ظابط ما يقطع - 00:31:20ضَ

هنا فالجواب انه هو العرف فاذا كان هذا الاشتغال يعتبر قاطعا عرفا فانه يقطع في الحكم والا فلا وكذلك لو انفض المجلس كما ذكر المؤلف فلو انه قال بعتك هذه السيارة - 00:31:49ضَ

ثم خرج ثم رجع مرة اخرى فقال قبلت فان هذا القبول لا يصح للخروج من المجلس لم يتحد المجلس وكذلك لو خالف الايجاب القبول لو خالف القبول الايجاب فان البيع لا يصح - 00:32:10ضَ

لو قال بعتك سيارتي هذه بخمسين الف فقال اشتريتها بخمس واربعين الف ثم تفرقا ثم اتى اليه البائع وقال انقد الخمسين الف انا بعت عليك السيارة قال له انا بدا لي رأيي - 00:32:42ضَ

قال انت ما اشتركت الخيار اصلا البيع من عقد لان القبول خالف الاجابة سواء خالفه في القدر قدر الثمن او خالفه في الصفة ما هو الحلول والتأجيل فلابد ان يوافق القبول - 00:33:08ضَ

الايجاب هذا شرط في القبول ان يكون موافقا للاجابة هل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للبيع اعني لصيغة البيع لفظا معينا لم يذكر فالبيع ينعقد بكل لفظ دل عليه عرف - 00:33:31ضَ

لانه غير متعبد لانه غير متعبد به قال المؤلف رحمه الله وهي الصيغة القولية ثم ذكر الصيغة الفعلية فقال قال رحمه الله وبمعاطاة وهي الفعلية نعم هذه هي الصيغة الثانية - 00:33:58ضَ

التي ينعقد بها البيع وهي الصيغة الفعلية وتسمى ايضا الصيغة الحالية فالقول الصيغة القولية دلالتها على ارادة عقد البيع دلالة قولية والمعاطاة دلالتها على ارادة العقد دلالة حالية اعدادات الحال - 00:34:22ضَ

تدل على ارادة اجراء العقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وبمعاطاة تلاحظون ان المؤلف اطلق القول فلم يقيد ذلك باليسير او الكثير فالمذهب ان المعاطاة ينعقد بها البيع سواء كان المبيع يسيرا او - 00:34:55ضَ

او كثيرا والديل على ذلك هو انها تقوم مقام الايجاب والقبول في الدلالة على الرضا الحجاب والقبول انما اعتبر لانه يدل على الرضا في اجراء العقد وكذلك الصيغة الفعلية المعطاة - 00:35:25ضَ

تحقق هذا الغرض البيع ليس فيه معنى التعبد حتى يشترط فيه لفظ معين اجرائه والمعاطاة لها ثلاثة صور لان المعاطاة اما ان تكون من الجانبين او تكون من احدهما فاذا وقعت المعاطاة من احد الجانبين فهذه فهذا بيع - 00:35:49ضَ

معاطاة اما ان تكون من الجانبين ومن امثلة ذلك كأن يدخل الانسان البقالة ويأخذ ما هو معلوم الثمن كأن يأخذ خبزا ويعطي البائع ثمنه دون ان يقول اشتريت ولا يقول البائع - 00:36:28ضَ

بعت فلم يقع منهم ايجاب او قبول القول فهذه الصورة الاولى الصورة الثانية ان تكون المعاطاة من البائع كان يعطي الثمن يعطي المثمن والمشتري يقول اشتريته بخمس ريالات ويأخذها البهاء دون ان يتلفظ - 00:36:55ضَ

فهذا بيعطاه المعاطاة فيها من قبل البائع اما المشتري فقد وقع منه الاجاب القولي الصورة الثالثة العكس كان يقول البائع بعتك هذا الجوال بالف ريال يأخذ المشتري الجوال ويعطي البائع الالف دون ان - 00:37:33ضَ

يتلفظ القبول فهذا ايضا معاطاة فكل هذه الصور الثلاث من بيع المعاطاة وهذا لابد ان نعرفه لان بعض العلماء لهم رأي في بيع المعاطاة فكل هذه الصورة الثلاث داخلة في بيع - 00:38:05ضَ

المعاطاة نعم ويشترط تفضل طيب ما يجري في البيع في الانترنت وهو خارج عن الموضوع قد يكون فعلية وقد يكون قوي وقد يكون بالكتابة ولو كنا آآ في معرض الاطالة لذكرنا حكم او مدى انعقاد البيع - 00:38:26ضَ

الكتابة قال رحمه الله ويشترط الاول التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق الثاني وان يكون العاقل جائزا قال المؤلف رحمه الله ويشترط وكما قلت شروط البيع سبعة. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى - 00:39:05ضَ

الشرط الاول قال المؤلف التراضي منهما منهما يعني من البائع والمشتري وهذا الشرط هو شرط الرضا هو اهم شرط في البيع بل هو اهم شرط في العقود فكل العقود يشترط فيها - 00:39:35ضَ

الرضا في الجملة فاصل الشروط هو شرط الرضا وقد اجمع اهل العلم رحمه الله تعالى على اشتراط الرضا في البيع في الجملة ودل عليه الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن - 00:39:59ضَ

راض منكم وفي سنن ابن ماجة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عن وهذي تفيد الحصر يعني ان ما لا يقع فيه التراضي فانه ليس بيعا - 00:40:24ضَ

شرعا وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا تخلف التراضي فان البيع لا يصح لانه قد تقرر عندكم بان تعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم - 00:40:41ضَ

لكن يستثنى من ذلك فيما اذا تخلف هذا الشرط بموجب شرعي قال المؤلف رحمه الله فلا يصح من مكره بلا حق ما حكم بيع المكره المكره تخلف في حق شرط - 00:41:07ضَ

الرضا فنقول الاصل انه لا يصح بيع المكره الا اذا كان اكراهه بحق فان بيعه جائز بناء على ان اكراهه بحق مشروع وما ترتب على المشروع مشروع وما يترتب على المأزون - 00:41:31ضَ

مأذون به. مثال ذلك لو ان الحاكم او القاضي اكره انسانا على بيع ماله بحق كأن يكون عليه ديون فيكرهه على البيع لاجل وفاء الديون او بيع العين المرهونة لاجل الوفاء - 00:41:56ضَ

الدين كل هذا اكراه بحق فيجوز البيع وان تخلف الرضا لان الاكراه اكراه بحق الشرط الثاني الثاني وان يكون العاقل جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي - 00:42:13ضَ

نعم قال المؤلف رحمه الله الثاني وان يكون العاقل جائز التصرف هذا هو الشرط الثاني من شروط البيع ان يكون العاقد سواء كان بائعا او مشتريا جائز التصرف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هو جائز التصرف - 00:42:36ضَ

جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد والمكلف هو البالغ العاقل اذا جهز التصرف هو من فيه اربع صفات حر وضد الحر العبد وبالغ وضد البالغ الصغير وعاقل وضد العاقل المجنون ورشيد وضد الرشيد السفيه - 00:43:04ضَ

فلابد ان يكون العاقل جائزة تصرف طيب ما حكم وقوع العقد من غير جائز التصرف اما ان يكون عبدا فلا يصح العقد منه الا باذن سيدي واما ان يكون مجنونا فالاصل انه لا يصح - 00:43:40ضَ

العقد منه واما ان يكون صبيا مميزا او سفيها فانه لا يخلو حالهما من حالين اما ان يكون العقد منهما بغير اذن الولي فلا يصح العقد واما ان يكون باذن الولي - 00:44:18ضَ

فانه يصح العقد قال الله تبارك وتعالى في شأن السفيه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم الله تبارك وتعالى فينا لست منهم رشدا فادفع اليهم اموالهم هل الولي - 00:44:47ضَ

له ان يأذن كيفما شاء الجواب لا وانما اذن الولي يكون وفق المصلحة كأن يكون في الاشياء الحقيرة او في الاشياء في التدريب والتعلم على البيع والشراء ونحو ذلك فلا يأذن له بالبيع والشراء - 00:45:13ضَ

الا اذا كانت مصلحته اعني مصلحة الصغير او السفيه بالاذن نعم الثالث وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزر وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد - 00:45:40ضَ

الا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين والسرجين النجس والادهان النجسة ولا المتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث آآ قال وان تكون يعني هذا هو الشرط الثالث وان تكون العين - 00:46:06ضَ

مباحة النفع من غير حاجة ما المراد بالعين المراد بالعين هنا مقابل المنفعة وليس مقابل ما في الذمة لان الفقهاء يصدقون العين احيانا او المعين ويريدون به مقابل المنفعة يطلقون العين ويريدون فيها مقابل ما في - 00:46:36ضَ

الذمة. فالمراد هنا ان تكون العين يعني هو مقابل المنفعة سواء كان معينا او كان في الذمة يشترط فيه ويشترط فيه ان يكون مباح النفع من غير حاجة كما سبق معنا في تعريف - 00:47:03ضَ

المال واذا كان ليس فيه نفعا او كانت منفعته ليست مباحة او كانت مباحة للحاجة فان هذا فان بيعه لا يجوز مثال ذلك الكلب فيه منفعة لكن للحاجة كلب الصيد - 00:47:29ضَ

هل يجوز بيعكلب الصيد لا يجوز على المذهب هل يجوز بيع جلد الميتة المدبوغ لا يجوز لان منفعته في اليابسات فقط ليست اباحة مطلقة مثل المؤلف رحمه الله تعالى لما فيه منفعة مباحة من غير حاجة فيجوز بيعه فقال كالبغل والحمار - 00:47:54ضَ

فيهما منفعة مباحة من غير حاجة وان لم يكونا مأكولين اللحم ودود القز لانه ينتج الحرير بزره يعني بزر هذا الدود والفيل كل هذي فيها منفعة فيجوز بيعها. قال وسباع البهائم - 00:48:21ضَ

سباع البهائم غير الكلب اما الكلب فسيأتي فما حكم بيع سباع البهائم الفهد او الذئب او نحوها ان كانت تصلح للصيد فانه يجوز بيعها لان نفعها مباح وان كانت لا نصلح للصيد فانها خالية من - 00:48:58ضَ

المنفعة فلا يجوز بيعها. وليست كالكلب لا يجوز اقتناؤه الا للحاجة الذئب او الاسد او نحوه ليست كالكلب لا يجوز اقتناؤه الا للحاجة على ما جاء تحديده في النص الشرعي. نكمل ان شاء الله بعد الاذان - 00:49:27ضَ

طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى الا الكلب والحشرات والمصحف والميتة الا هذا في الحقيقة ليس استثناء متصلا وانما هو استثناء منفصل ليس استثناءا حقيقيا لان - 00:49:46ضَ

الكلب ينطبق عليه الشرط هل تحقق في الكلب الشرط لا يجوز بيع الكلب مطلقا لان منفعته ليست مباحة مطلقا اذا هو لم يتحقق فيه الشرط يعني ليس هو مستثنى من الشرط - 00:50:25ضَ

والحشرات لا يجوز بيعها لماذا؟ ليس فيها منفعة فلم يتحقق فيها الشرط الا انهم ذكروا انه يجوز بيعها اذا كان فيه منفعة مثل بيع الديدان لصيد السمك او نحوها متى ما كانت المنفعة مقصودة موجودة مقصودة - 00:50:49ضَ

والمصحف والميتة ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر المصحف في سياق هذه الاشياء المذكورة وانما افرده بالحكم فقال ويحرم بيع المصحف كان اولى ما حكم بيع المصحف على كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يجوز بيعه مطلقا ولا يصح ايضا بيعه مطلقا لا يجوز حكما تكليفيا ولا يصح - 00:51:16ضَ

حكما وضعيا صح على كلام المؤلف رحمه الله ان المصحف لا يجوز بيعه ولو وقع البيع فانه لا يصح يعني لا لا يجوز من حيث الحكم التكليفي ولا يصح من حيث الحكم - 00:51:51ضَ

الوضعي المصحف هو المستثنى في الحقيقة من الشرط فالمصحف فيه منفعة مباحة مطلقا لكن الحنابلة انما قالوا بتحريم بيعه لان في البيع ابتذال له وهو منزه عن ذلك واضح يا اخوان - 00:52:14ضَ

كلام المؤلف رحمه الله تعالى يفهم منه لانه لا يجوز مطلقا سواء لمسلم او كافر ولا يصح مطلقا سواء لمسلم او كافر اما كونه لا يجوز مطلقا فهذا هو مذهب - 00:52:46ضَ

اما كونه اذا وقع لا يصح فاذا كان بيع المصحف على كافر فلا يصح ايضا على المذهب اما اذا كان على مسلم فالاظهر ان المذهب عند المتأخرين كما هو ظاهر كلام المنتهى - 00:53:08ضَ

ان البيع يصح مسلم وان كان لا يجوز واضح يا اخوان قال والميتة فالميتة لا يجوز بيعها لانها غير مباحث النفع وقد جاء في المتفق عليه من حيث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم بيع الميتة والخمر - 00:53:27ضَ

والاصنام قال المؤلف رحمه الله والسرجين النجس ما المراد بالسرجين السرجين المراد به روث الدواب الذي يوضع سمادا للنباتات فهو على نوعين اما ان يكون نجسا واما ان يكون طاهرا - 00:53:59ضَ

واذا كان نجسا فانه لا يجوز بيعه لاجل نجاسته اما اذا كان طاهرا مثل ان يكون من الغنم او البقر او الابل فانه مفهوم كلام المؤلف رحمه الله يجوز بيعه - 00:54:30ضَ

قال والادهان النجسة ولا المتنجسة ما الفرق بين الاذهان النجسة والادهان المتنجسة الاذهان النجسة هي الادهان التي نجاستها نجاسة عينية يعني اصلها نجس كأنت اخوه مأخوذة من الميتة فهذه ادهان نجسة في اصلها - 00:54:53ضَ

واما ان تكون ادهانا متنجسة يعني وقعت فيها النجاسة فنجاستها نجاسة حكمية المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يجوز بيع الاذهان النجسة ولا ايظا الاذهان المتنجسة لكن هل هي في الاحكام سواء - 00:55:23ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد يجوز استصباح بها في غير مسجد الاستصباح بها يعني استعمالها في الاضاءة في السرج ونحوها قال في غير مسجد - 00:55:51ضَ

حتى لا تتعدى النجاسة المتطايرة منها الى المسجد يعني انه يجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى نجاسته كما انه يجوز الانتفاع بجلود الميتة المدبوغة على وجه لا تتعدى فيه النجاسة وذلك في اليابس - 00:56:25ضَ

وهل كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الاستصباح بها في المسجد اه مطلقا الجواب لا وانما هو في الادهان المتنجسة اما الادهان النجسة فانه لا يستصبح بها مطلقا لان نجاستها نجاسة - 00:56:46ضَ

عينية اما المتنجسة فامرها اخف يجوز الاستصباح بها في غير اه على وجه لا تتعدى نجاسته في غير المسجد كما قلنا كالانتفاع بجلد اه الميتة اه بعد الدماغ في اليابسات - 00:57:20ضَ

اما اذا كانت الادهان نجاستها نجاسة عينية فانه لا يجوز الاستسماح بها مطلقا نعم الرابع وان يكون من مالك او من يقوم مقامه وان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له شيئا بلا اذنه لم يصح - 00:57:43ضَ

وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة. ولزم المشتري بعدمها ملكا قال المؤلف رحمه الله تعالى وان يكون من مالك او من يقوم مقامه - 00:58:02ضَ

هذا هو الشرط الرابع من شروط البيع ان يكون العاقل بائعا او مشتريا مالكا او من يقوم مقام المالك اما ان يكون اصيلا او متصرفا عن غيره بالوكالة او بالولاية اذا كان وليا على صغير - 00:58:22ضَ

او سفيه فاذا تخلف هذا الشرط فان البيع من حيث الاصل لا يصح ومن ادلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس - 00:58:47ضَ

عندك قد اجمع العلماء على عدم صحة بيع المعين اذا لم يكن مملوكا تلاحظون ان المؤلف رحمه الله تعالى وهكذا الفقهاء يفرعون على هذا الشرط نوعين مهمين من المسائل النوع الاول تصرف الفضولي او بيع الفضول - 00:59:06ضَ

والنوع الثاني بيع ما لا يملك مما هو مباح لعموم الناس فنبدأ بالمسألة الاولى وهو تصرف الفضول او بيع الفضول يسميه الفقهاء قال فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له - 00:59:35ضَ

شيئا بلا اذنه اذا كان باذنه فقد تحقق الشرط اما اذا كان بغير اذنه قال المؤلف لم يصح. وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة. ولزم المشتري بعدمها ملكا - 01:00:01ضَ

المذهب عند الحنابلة في هذه المسألة ان الفضول لا يخلو من قسمين القسم الاول اما ان يكون بائعا واما ان يكون مشتريا فان كان بائعا يعني باع ملك غيره فان - 01:00:25ضَ

البيع لا يصح مطلقا في تخلف الشر والحالة الثانية ان يكون المشتري هو الفضول اذا كان هو المشتري الفول فضولي فلا يخلو من حالتين ان يشتري بعين ما لي غيره - 01:00:52ضَ

شيئا بلا اذنه وان يشتري له في ذمته بلا اذنه هاتان سورتان سورة ان يشتري له بعين ما له يأخذ جوال زيد ثم يذهب الى محل جوالات مثلا فيشتري ليزيد - 01:01:20ضَ

جوال ويدفع الثمن جوال جوال زيد الاول الذي اخذه بلا الان الفضول مشتري او بائع مشتري اليس كذلك اذا كان مشتريا فلا يخلو من حالتين ان يشتري بعين المال وهو - 01:01:54ضَ

الجوال فهنا لا يصح شراء الفضول مطلقا الحالة الثانية ان يشتري له في الذمة يذهب الى محل الجوالات ويشتري لزيد وهو لم يوكله يشتري له جوالا بالف ريال والثمن في الذمة - 01:02:20ضَ

فهل يصح نقول ايضا ينقسم الى قسمين ان يسميه في العقد والا يسميه في العقد فان سماه في العقد لم يصح وان لم يسمي في العقد صح بشرط ان يجيزه بان يجيزه - 01:02:46ضَ

زيد فاذا لم يجزه زيد هل نحكم على العقد بالفساد لا وانما يكون العقد لازما في حق المشتري نفسه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولزم المشتري بعدمها ملكا يعني بعدم - 01:03:10ضَ

الاجازة هذا هو حاصل التقسيم. ترى تقسيم المسائل من افضل ما يعين على ظبطها ظبطا نظريا وعلى حسن تطبيقها في المسائل تطبيقا عمليا وكما تلاحظون حاصل هذا التقسيم ان تصرف الفضول على مذهب الحنابلة لا يصح في كل الصور - 01:03:29ضَ

ولا يجوز في كل الصور الا في صورة واحدة وهي اذا اشترى لغيره بلا اذنه في ذمته ولم يسمه في العقد اشترى في الذمة لم يسمي في العقد هذه الاوصاف الثلاثة - 01:03:51ضَ

التي انبنى عليها التقسيم اذا هذه هي المسألة الاولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مما يتعلق بانخرام هذا الشرط وهي مسألة بيع الفضولية ثم ذكر المسائل الاخرى فقال تفضل - 01:04:08ضَ

قال رحمه الله ولا يباع غير المساكين مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل يؤجر ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ويملكه اخذه - 01:04:25ضَ

نعم طيب ها هنا مسألة متعلقة ببيع الفضول او شراء الفضول وهي ما الحكم لو ان الانسان تصرف تصرفا وهو يظن انه فضولي فبان مالكا يعني شخص مثلا باع شيئا من مال ابيه - 01:04:42ضَ

بيعا فضوليا وهو لا يعلم بان اباه قد توفي وان هذا المال قد انتقل له او العكس ما الحكم الجواب ان الحكم في هذا العقد انه صحيح لان القاعدة ان العبرة في المعاملات - 01:05:06ضَ

بما هو في نفس الحال لا بما في نية او ما يعتقده المكلف لا بما يعتقده المكلف ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يباع غير مما فتح عنوة كارض الشام ومصر - 01:05:28ضَ

والعراق بل يؤجر. هذه الاراضي تسمى اراضي الخراج او اراظي السواد لان عمر رظي الله عنه جعلها وقفا على المسلمين ولم يقسمها بين الغانمين المجاهدين فلا يصح بيعها لماذا لانها غير مملوكة - 01:05:48ضَ

فالذي بيده الارظ لا يملك الارظ وانما يملك الانتفاع بالارض وهذا هو علاقة هذه المسألة بهذا الشرط بما ذكره المؤلف في هذا الموضع ما ذكره في موضع اخر لان البائع للارض الخرجية ليس مالكا - 01:06:14ضَ

ولا مأذونا له بالبيع هل له ان يؤجرها نعم لانه ما لك للمنفعة فيجوز له ان يؤجرها لان الخراج من جنس الاجارة المؤلف رحمه الله تعالى قال ولا يباع غير المساكن. اما المساكن تدور البيوت فيجوز بيعها وان كانت في اراضية - 01:06:34ضَ

بناء على انها مملوكة لاصحابها وقد تبايعوا الصحابة رضي الله عنهم المساكن في الكوفة والبصرة من غير نكير فدل ذلك على صحة البيع قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع نقع البئر - 01:07:04ضَ

كذلك الفقهاء يبحثون في هذا الموضع الكلام في حكم بيع اه دور واراضي مكة واجارتها لكن بما ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه المسألة في اصل الزاد من احب ان يتوسع فيها يجدها - 01:07:30ضَ

في الكتب المطولة ثم قال ايضا ولا يصح بيع نقع البئر لا يصح بيع نقع البئر وكذلك ماء العيون لماذا لان ماءها لا يملك ماءها لا يملك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ - 01:07:47ضَ

والنار صاحب الارظ الذي اجتمع فيه العين او الماء هو احق بالانتفاع. لكنه لا يملك الماء وبناء على كونه لا يملك الماء لا يجوز له ان يبيعه اما اذا اخرجه وحازه ثم باعه فانه - 01:08:15ضَ

قد ملكه وبناء عليه يصح له ان يبيعه. وايضا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك لا يجوز له ان يبيع ما ينبت في ارضه من كلا - 01:08:36ضَ

من العشب والشوك لماذا لانه غير مالك لها لانه غير مالك لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأيه والنار وهو كما سبق في الماء هو احق من غيره في الانتفاع بها - 01:08:53ضَ

ولو انه احتشها ثم باعها جاز البيع لانه لما حازها ملكها اما قبل ذلك فانه لا يجوز وهو كما قلت احق بها من غيره من غيره طيب ما حكم ان يمنع غيره من الانتفاع بالكلأ او الشوك او العشب - 01:09:16ضَ

قلنا بانه لا يملكه. وقلنا ايضا بانه احق من غيره به ما حكم منع الغير؟ الجواب كما يقول الفقهاء بانه لا يجوز اذا لم يترتب عليه ظرر بمعنى اذا كان لا يلحقه ظرر من انتفاع غيره بهذا العشب - 01:09:45ضَ

او الكلأ في ارضه فانه لا يجوز له المنع للحديث قال المؤلف رحمه الله تعالى يملكه اخذه كما اه تقدم لانه مباح نفع ومن اخذه سواء كان مالك الارض او غيره - 01:10:05ضَ

فقد ملكه وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن الشرط الرابع من شروط البيع ونستأنف ان شاء الله الحديث في الدرس القادم في الشرط الخامس من شروط البيع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:10:23ضَ

- 01:10:42ضَ