شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٣ | درس ٤٢

طلال الدوسري

يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00ضَ

ارحب بالاخوة والاخوات جميعا في هذا الدرس الثاني والاربعين من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد ابتدأنا في الدرس الماضي - 00:00:34ضَ

شرح كتاب البيوع توقف بنا الحديث عند نهاية الشرط الرابع من شروط البيع وهو ان يكون البيع او الشراء بن مالك او من يقوم مقام المالك وذكرنا ان المسائل التي يتخلف فيها هذا الشرط على نوعين - 00:00:56ضَ

اما ان يكون البائع او المشتري فضوليا وذكرنا حالات هذه المسألة او يكون قد باع ما ملكه ملكا عاما وليس ملكا خاصا به وذكرنا ايضا كلام في هذه المسائل ونبتدأ ان شاء الله - 00:01:28ضَ

هذا الدرس بالشرط الخامس من شروط البيع وقبل ذلك احب ان انبه الى مسألة متعلقة بالشرط الثاني ولعل الاخوة الذين يفرغون هذا الدرس ينقلون هذا الكلام الى موضعه من الدرس الماظي - 00:01:55ضَ

وهي اننا لما ذكرنا ان الشرط الثاني من شروط البيع ان يكون العاقد جائزة تصرف قلت بان جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد العبد لا يبيع ولا يشتري الا باذن - 00:02:17ضَ

سيده المجنون لا يصح بيعه وشراؤه الصبي اذا كان مميزا او لا يخلو من ان يكون مميزا او غير مميز فان كان غير مميز فهو كالمجنون لا يصح بيعه وشراءه - 00:02:40ضَ

اما اذا كان الصبي مميزا هو والسفيه حكمهما واحد المؤلف رحمه الله اعني الحجاوي ذكر انه لا يصح تصرفهما بغير اذن ولي ربما يفهم من هذه العبارة انه لا يصح تصرفهما مطلقا الا باذن وليه - 00:03:04ضَ

والمذهب ان تصرفهما على قسمين. اما ان يكون تصرفا بالشيء اليسير كان يشتري او يبيع شيئا يسيرا يشتري من الدكان ما قيمته ريال او ريالين او ثلاثة او ما شابه ذلك - 00:03:27ضَ

فهذا يصح تصرفه حتى وان لم يأذن الولي اما اذا كان شيئا كثيرا فانه لا يصح الا باذني الولي هذا هو المذهب في هذه المسألة. ونبدأ الان ان شاء الله في الشرط الخامس - 00:03:47ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس وان يكون مقدورا على تسليمه. نعم هذا هو الشرط - 00:04:06ضَ

الخامس من شروط البيع ان يكون مقدورا على تسليمه يعني ان يكون المعقود عليه سواء كان ثمنا او مثمنا ان يكون مقدورا على وذلك لان غير المقدور على تسليمه شبيه - 00:04:31ضَ

بالمعدوم من جهة انه قد يحصل وقد لا يحصل هو ايضا من بيع الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:04:54ضَ

في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفريعا على هذا الشرط جملة من المسائل فقال رحمه الله فلا يصح بيع ابق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء - 00:05:14ضَ

ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على اخذه نعم قال فلا يصح بناء بناء على انه يشترط المعقود عليه ان يكون مقدورا على تسليمه لا يصح بيع ابق يعني العبد - 00:05:36ضَ

الذي هرب من سيده ذلك ان من اشتراه قد يجدوا وقد لا يجده وهذا غرر وقد جاء في مسند عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:54ضَ

نهى عن شراء العبد وهو قال المؤلف رحمه الله تعالى وشارد يعني ضال كان يبيع حيوانا قد شرد وظل وكذلك كان كان يبيع شيئا فقده كان يفقد جواله يبيع هذا الجوال المفقود - 00:06:12ضَ

يحتمل ان يجده المشتري ويحتمل ان لا يجده كل هذا ملحق في الشارد والابق. قال وطير في هواه الطير في الهواء كذلك السمك في الماء يرى وليس كالشارد او الابق - 00:06:40ضَ

لكنه مع رؤيته لا يقدر على تسليمه بناء عليه لا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء لان في بيعهما غرر ظاهر اما اذا كان الطير في الهواء في مكان مغلق - 00:07:08ضَ

هل يمكن تسليمه فيجوز بيعه ومثل بيع السمك في الماء اذا كان في احواض يجوز بيعه لانه يقدر على تسليمه قال المؤلف رحمه الله ولا مقصود من غير غاصبه وقادر على اخذه - 00:07:29ضَ

ما حكم بيع المقصود يعني اذا غصب الانسان شيئا من ماله فهل يجوز له ان يبيع هذا الشيء المغصوب المؤلف رحمه الله تعالى قال ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على اخذه - 00:07:50ضَ

فبيع المغصوب لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون بيع المغصوب على الغاصب او على قادر على اخذه الغاصب فاذا كان كذلك لا يصح البيع حينئذ لانه مستطيع لاخذه قادر على تسلمه - 00:08:11ضَ

فلم يحصل فيه لكن لو كان الغاصب نصب لاجل ان يبيعه فلا يصح البيع الحالة الثانية ان يبيعه على غير غاصبه وغير قادر على اخذه من الغاصب فهنا لا يجوز البيع - 00:08:45ضَ

لانه غير مقدور على تسليمه اشبه العبد الابق الحيوان الشارد وما شابه ذلك وها هنا تأتي مسألة وهي ما الحكم لو ان القادر على الاخذ من الغاصب بعدما اشترى عجز عن الاخ - 00:09:13ضَ

عجز عن الجواب انه لو عجز عن الاخذ فله حينئذ الفسخ فسخ العقد نعم السادس وان يكون معلوما برؤية او صفة نعم قال المؤلف رحمه الله وان يكون المراد بان يكون - 00:09:43ضَ

ان يكون المبيع لان الثمن سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الشرط السابع مراده بان يكون معلوما يعني ان يكون المبيع معلوما يشترط في المبيع العلم وهذا الشرط مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله - 00:10:11ضَ

كما هو الشر السابق في الجملة وانما قد يقع الخلاف في التفاصيل في مدى تحقق العلم من عدمه ووجه اشتراطي العلم بالمبيع هو ان عدم العلم بالمبيع جهالة والجهالة في المبيع غرر - 00:10:39ضَ

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرته انفا في صحيح مسلم وبالمناسبة النصوص التي جاءت في الغرر على - 00:11:07ضَ

قسمين نص خاص نص عام في الغرر وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه السابق ونصوص جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في انواع من بيوع الغرر ويلحق بها - 00:11:23ضَ

غيرها مما هو مثلها ومن امسة ذلك ما يأتي معنا في المتفق عليه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابلة والملامسة والحصاة هو اه بيع الثنيا الا ان تعلم - 00:11:45ضَ

وغيرها من البيوع المنهي عنها لاجل الغرر اذا تقرر لانه لا بد ان يكون المبيع معلوما فكيف يتحقق شرط العلم المؤلف رحمه الله تعالى قال في رؤية او صفة فالعلم بالمبيع - 00:12:02ضَ

الذي تنتفي معه الجهالة اما ان يكون بالرؤية او الصفة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والرؤية اما ان تكون رؤية له بكامله كأن يبيعه ثوبا فيرى كامل الثوب من الخارج ومن الباطن - 00:12:31ضَ

او رؤية لبعضه على ان تكون رؤية البعض دالة على حال الجميع كأن يرى ظاهر الثوب فقط فيدله على باطن فكل هذه الرؤية محققة للعلم ثم ان الرؤية ايضا تنقسم قسمين - 00:13:06ضَ

يذكرهما الفقهاء رحمهم الله تعالى فاما ان تكون الرؤية مقارنة للعقد بمعنى ان المشتري رأى المبيع حين العقد وهذا هو الاصل في الرؤية واما ان تكون الرؤية متقدمة على العقد - 00:13:33ضَ

ليريه شيئا ثم يبيعه اياه بعد خمسة ايام بناء على الرؤية السابقة ولم يره مرة اخرى فهل يجوز البيع بالرؤية المتقدمة على العقد نقول بان الرؤية اذا كانت متقدمة على العقد بزمن - 00:14:05ضَ

لا يتغير فيه المعقود عليه العادة والظاهر فانها وهذا يختلف باختلاف المبيعات وهذا يختلف باختلاف المبيعات فمثلا لو انه رأى سيارة ثم اشتراها بعد اسبوع او اسبوعين بناء على الرؤية السابقة - 00:14:33ضَ

فانه يصح العقد واضح يا اخوان كذلك مما يلحق بالرؤية اللمس او الشم او الذوق فيما يكفي فيه ذلك تحقق العلم بالمعقود عليه فاذا كان المعقود عليه يتحقق العلم به بلمسه - 00:15:08ضَ

او شمه او ذوقه مثل ادهان الطيب يتحقق العلم بها بشمها لانها انما هي مقصودة الشم ومثل الاطعمة يتحقق العلم بها بالذوق فاذا كانت كذلك فان اللمس والشم والذوق فيما يكفي - 00:15:41ضَ

فيه فيما تكفي فيه في تحقق العلم ملحقة بالرؤية ولهذا يمكن ان يشتري الاعمى مثلا طيبا مع انه لم يوصف له ولم يره وانما علم مقداره بناء على اه وتكون رؤيته ويكون علمه بجودته ونحوها بناء على - 00:16:12ضَ

شمه اذا هذا الامر الاول الذي يتحقق به العلم وهو الرؤية وقد علمنا قسميها من حيث رؤية الكل ورؤية البعض وقسميها من حيث الرؤية المقارنة والرؤية المتقدمة النوع الثاني مما يتحقق به العلم الصفة - 00:16:38ضَ

الصفة الصفة على المذهب لا يتحقق بها العلم الا بشرطين الشرط الاول ان يكون المبيع مما يصح فيه السلام وما هو الذي يصح فيه السلام سيأتي معنا حينما ندرس باب - 00:17:10ضَ

السلام المكيل والموزون والمعدود والمزروع سيأتي معنا تفصيل ذلك ان شاء الله في السلام والشرط الثاني ان تكون الصفة فيما تكفي او فيما يكفي فيه هذا الوصف في السلام وبناء عليه فاذا كان هذا المبيع لا يصح عقد السلام عليه - 00:17:44ضَ

فلا يكفي فيه الصفة واذا كانت واذا كان يصح العقد عليه لكن الصفة غير كافية لو كان البيع سلما غير مبينة للصفات المؤثرة في العقد في الثمن فان العقد بالصفة لا - 00:18:16ضَ

لا يصح وانما يصح بهذين الشرطين ان يكون المبيع عليهم ما يصح فيه السلام ان يكون المبيع مما يصح فيه السلام والشرط الثاني ان تكون الصفة كافية السلام مثلا ممكن ان يشتري - 00:18:36ضَ

قمحا بالصفة هل يجوز بيع القمح بالسلام نعم سامح مكين لكن لو انه لم يصفه صفة كافية وانما قال بي عليك قمح فقط تحقق الشرط الاول لكن لم لم يتحقق الشرط - 00:19:04ضَ

الثانية ثم ايضا لابد ان تلاحظوا ان المبيع الموصوف المبيع الموصوف على اسماعيل لن افصل فيهما لكن احب ان اذكر هذين القسمين حتى لا يخلط طالب العلم بين احكامهما لان الخلط بين احكامهما - 00:19:29ضَ

اه فاشل عند كثير من طلبة العلم بيع الموصوف على قسمين اما ان يكون موصوفا معينا واما ان يكون موصوفا في الذمة اما ان يكون موصوفا معينا واما ان يكون موصوفا - 00:20:01ضَ

في الذمة وكل واحد من من نوعين له احكامه. فمثلا الموصوف المعين لا يلزم قبض الثمن او قبضه هو لكن الموصوص في الذمة كما تقدم معنا في الدرس الماظي لابد ان يقبض هو في العقد او يقبض الثمن حتى لا يكون بيع الدين - 00:20:22ضَ

طيب اذا تقرر بانه اشترط في المبيع ان يكون معلوما اما برؤية او صفة فما الحكم لو ان المشتري وجد المبيع بخلاف ما وصف له او وجد المبيع الذي اشتراه برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه عادة - 00:20:46ضَ

تغيرا عما رآه به عليه ما الحكم؟ نقول له الخيار في الفسخ له الخيار في الفسخ تفضل سؤال المعين ما هو المعين؟ ما هو الموصوف؟ المعين هو الشيء المعين الذي يتعلق البيع بعينه كأن يقول - 00:21:19ضَ

بعتك هذا القمح او القمح الذي رأيته بالامس او القمح الذي موجود في صومعتي وصفاته كذا وكذا اما الموصوف فيقول بعتك قمح صفاته كذا وزنه كذا دون ان يعينه ويكون ثابتا في - 00:21:48ضَ

الذمة تفضل قال رحمه الله فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما لو تخلف هذا الشرط فقال فان اشترط فان اشترى ما لم يره - 00:22:14ضَ

اشترى شيئا لم يره او رآه وجهله رأى المبيع لكن لم يعلم ما هو ما يدري ما حقيقة ما هو فهذه الرؤية لم تحقق العلم لان الرؤية ليست مقصودة لذاتها وانما مقصودة من حيث هي محققة للعلم - 00:22:39ضَ

في المبيع او وصف له بما لا يكفي سلاما او لا يصح فيه السلام ما الحكم قال المؤلف رحمه الله لم يصح ولا نقول المذهب لا يقول بانه يصح ويكون له الخيار عند الرؤية - 00:23:05ضَ

المسألة فيها خلاف لكن المذهب يقولون بانه لا يصح من الاساس ولا يقال بانه يصح وله الخيار عند الرؤية لماذا لا يصح في تخلف الشرط كما وضحناه سابقا ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الفروع الفقهية المتعلقة بهذا الشرط فقال - 00:23:25ضَ

ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في ثأرته ونوى في تمر وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه نعم قال المؤلف رحمه الله ولا يباع حمل في بطن ولبن في ظرع منفردين - 00:23:51ضَ

لماذا لانتفاء شرط العلم الحمل في البطن لا يعلم هل هو واحد او اثنين وهل يسلم او لا يسلم؟ وما هي اوصافه اليس كذلك وكذلك اللبن في الذرع ربما اذا حلب - 00:24:14ضَ

جاء بمقدار صاع او نصف صاع لا يعلم فبناء عليه لا يجوز بيعهما منفردين لاجل الغرر وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى بقوله منفردين انه لو باعهما تبعا صح البيع - 00:24:37ضَ

فلو انه باع شاة حاملا صح البيع للشاة وحملها ولو انها ولو انه باع شاة ذات لبن صح البيع وهذه المسألة فرع من فروع القاعدة الفقهية المشهورة. يجوز تبعا ما لا يجوز - 00:25:03ضَ

استقلالا او يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وهي من قواعد الغرر ان الغرر الواقع تبعا جائز بخلاف الغرر الكثير الواقع اصالة واؤكد مرة اخرى بان طالب العلم بحاجة الى ان يضبط - 00:25:29ضَ

احكام الغرر والجهالة لان اكثر البيوعات المحرمة تعود الى الغرر والجهالة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا مسك في ثأرته الفأرة المراد بها هي الوعاء الذي يكون فيه المسك وهو الذي يخرج من الغزال كما تعلمون نوع من أنواع - 00:25:52ضَ

فلا يجوز بيع المسك في فأرته لانه مجهول لا يعلم مقداره ولا حاله اليس كذلك ونوى في تمر النوى معلوم النوى نعم لا يجوز بيعه داخل التمر بناء على انه مجهول ايضا - 00:26:19ضَ

طيب بيعة تمر ونواة جاز تبعا اليس كذلك قال وصوف على ظهر يعني بيع الصوف على ظهر الشاة قبل جزه منها لا يجوز لماذا قالوا لانه قد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس - 00:26:46ضَ

رضي الله عنه وفيه كلام قالوا وايضا لانه متصل في الحيوان ولا يجوز بيع بعض الحيوان المتصل هذا هو المذهب والا المسألة فيها خلاف قال المؤلف رحمه الله وفجل ونحوه قبل قلعه. يعني لا يجوز بيع الفجل ونحوه - 00:27:13ضَ

يعني ما المراد بالفجل ونحوه المراد به ما يكون من النبات المقصود منه مستتر في الارض الفجل هل المقصود الورق الظاهر او الذي في باطن الارض الذي في باطن الارض - 00:27:46ضَ

ما كان مثله او مثل البطاطس الذي كلها المقصود منها باطن الارض على المذهب لا يجوز بيعه قبل قلعه لان بيعه قبل قلعه بيع له مع عدم تحقق شرط العلم - 00:28:07ضَ

كما قلت القاعدة في ذلك ان يكون المقصود منه مستتر اه في الارض ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد ونحوه ونحوه ولا استثناؤه الا معينا وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح - 00:28:30ضَ

وعكس الشحم والحمل نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى اه ولا يصح بيع الملامسة الملامسة والمنابذة نوعان من انواع بيع الغرر صورة الملامسة ان يقول متى لمست الثوب فهو عليك بكذا - 00:28:58ضَ

والصورة الثانية ان يقول اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا هل هنالك فرق بين الصورتين كلاهما غرر لكن الصورة الاولى موظع الغرر في صيغة العقد الصيغة الثانية او الصورة الثانية موضع الغرر في المعقود عليه هل هو هذا الثوب او هذا - 00:29:31ضَ

الثوب واضح والمنابذة وهي ان يقول اي ثوب نبلته اليه كذا ووجه النهي عنهما واضح لوجود الغرر وقد جاء في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة - 00:30:11ضَ

والمنابذة قال المؤلف رحمه الله ولا عبد من عبيد ونحوه يعني لا يبيع عبدا مبهما من عبيده ونحوه كشاة من الشياه كأن يقول بعتك شاة من غنم بخمس مئة ريال - 00:30:39ضَ

ولم يعين الشاة فلا يصح البيع او شجرة من هذا الشجر الذي لي. دون ان يعين ومثله مثلا من امثل المعاصرة بعتك سيارة من سياراتي حتى ولو كانت هذه الاشياء متساوية - 00:31:09ضَ

القيمة فلا بد ان يعين المعقود عليه او آآ ولا يبقيه مبهما قال المؤلف رحمه الله ولا استثناؤه الا معينا ما حكم الاستثناء في البيع المؤلف رحمه الله يقول لا يصح ان يستثني في البيع الا - 00:31:36ضَ

معينا وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السنيا الا ان تعلم والحديث اصله في صحيح مسلم مسائل الاستثناء - 00:32:07ضَ

في البيع والفروع المتعلقة به كثيرة ويمكن ان ويمكن طالب العلم ان يجتهد في النظر في هذه المسائل ثم يستخرج ظابطا لها فمتى يكون الاستثناء في البيع محرما ولا يصح معه البيع - 00:32:28ضَ

نقول متى افظى الاستثناء الى جهالة في المبيع او في او في المستثنى نفسه فان هذا الاستثناء لا يصح فمثلا اذا استثنى شيئا مجهولا فهذا يفضي الى ان يكون الباقي بعد المستثنى - 00:32:57ضَ

مجهولا فلا يصح طيب واذا استثنى معلوما هل يصح مطلقا طبقوا القاعدة التي قلتها لكم اذا استثنى معلوما فيصح اذا بقي المستثنى منه معلوما اما اذا كان المستثنى منه يبقى بعد الاستثناء مجهولا فلا يصح البيع - 00:33:33ضَ

تصور هذا تصور يقول اذا كان المستثنى مجهولا فلا يصح البيع واضح واذا كان مستثنى معلوما وان كان يبقي المستثنى معلوما المستثنى منه معلوما لا يصح الاستثناء اما اذا كان يجعل المستثنى منه مجهولا فلا يصح - 00:34:11ضَ

الاستثناء. مثال ذلك لو انه باع كوم الطعام الكومة التي تسميها الفقهاء الصبرى قمح مثلا يجوز بيعها يجوز بيعها حتى وان لم يعلم البائع مشتري الكيل لان مبيعة بالرؤيا ما الحكم لو انه قال - 00:34:40ضَ

بعتك هذه الصبرة استثنائي عشر كيلوات منها المستثنى معلوم المستثنى منه بعد المستثنى معلوم ما نعلم انه قد تكون الذي يبقى منها خمس كيلوات وقد يكون ليبقى منها عشر كيلوات - 00:35:10ضَ

يفضي بذلك الى الجهالة فطبقوا هذا الضابط الذي ذكرته لكم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان استثنى من حيوان ما يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح وان استثنى من حيوان يؤكل - 00:35:33ضَ

رأسه ولا من استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه الان الرأس رأسه ما الاعراب يا اخوان نعم هل يريد ان يقول يؤخر رأسه رأسه المتعلق يؤكل يعني هل هي نائب فاعل - 00:35:58ضَ

لا هو مراده يقول وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه فصححوا الظبط ضبط الكتاب نعم ان استثنى من الحيوان المأكول رأسه ما هو يقصد يؤكل رأسه ان الرأس يؤكل معروف ان الرأس يؤكل اذا كان يقول - 00:36:45ضَ

الظبط هنا يغير وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح الاستثناء لماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الاشياء الرأس والجلد والاطراف نقول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك - 00:37:12ضَ

لورود الاثر فقد جاء في مراسيل ابي داوود عن عورة بن الزبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وابو بكر من مكة مهاجرا الى المدينة مر مرعي براعي غنم - 00:37:49ضَ

فاشتري منه شاة وشرط ان آآ سلبها له المراد بذلك الجلد واقرعها وما فيه البطن قال المؤلف رحمه الله وعكسه الشحم والحمل يعني لا يصح استثناء الشحم والحمل وهذا ظاهر لماذا - 00:38:08ضَ

لان المستثنى مجهول اليس كذلك طيب وكذلك اللحم لو قال بعتك الشاة باستثناء كيلو لحم او ما شابه ذلك فانه لا يجوز لان المستثنى منه سيبقى مجهولا واضح يا اخوان - 00:38:41ضَ

طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى تفضل قال رحمه الله ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. وبيع الباقي اللائي ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح بيع ما مأكوله في جوفه - 00:39:10ضَ

كرمان وبطيخ ومثله البرتقال الموز ونحوها من هذه الفواكه الذي يكون مأكوله في في جوفه لماذا يصح مع انه اه لم يتحقق به العلم بالقدر الظاهر الجواب هو انه انما صح - 00:39:37ضَ

لاجل الحاجة انما صح لاجل الحاجة لاننا لو اشترطنا ان يطلع عليه للحق الضرر والفساد المشتري والبائع ايضا على حد سواء ولهذا من القواعد المتفق عليها عند اهل العلم في الجملة - 00:40:11ضَ

فيما يتعلق بالغرر وان اختلفوا في بعض التفاصيل في تطبيقها هي ان الغرر اذا دعت اليه الحاجة هذا مجمع عليه من العلماء وان كانوا يختلفون في تطبيق هذه القاعدة واضح يا اخوان - 00:40:33ضَ

قال المؤلف رحمه الله وبيع الباقي اللائي ونحوه في قشره مما يكون داخل القشر كحال كثير من المكسرات قال رحمه الله والحب المشتد في سنبله الحب في السنبل مثل القمح او الشعير - 00:40:53ضَ

هل يجوز بيعه في صنبوره قبل اخراجه من السنابل المؤلف رحمه الله يقول اذا اشتد جاز مع انه غير معلوم على وجه الدقة معلوم على وجه التقريب ما الدليل على الجواز - 00:41:17ضَ

على الجواز هو ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب هو المعيار لوقت اه بيعه وذلك في حديث انس رضي الله عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب - 00:41:43ضَ

حتى يشتد وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيظ ويأمن - 00:42:21ضَ

العاهة ما وجه الدلالة وجه الدلالة ان ما بعد الغاية يخالف ما قبلها فلما نهى النبي عن البيع قبل الاشتداد دل على ان ما بعد الاشتداد يخالف حكمهما قبل الاشتدال فيكون الحكم هو - 00:42:35ضَ

الجواز هذا وجه الدلالة من الحديث من المسائل المتعلقة بالعلم المسألة التي اشرت اليها قبل قليل وهي بيع الصبرة هل يجوز بيع الصبرة وهي الكومة من الطعام مثلا التي ترى من قبل البائع والمشتري - 00:42:56ضَ

لكن لا يعلم ان على وجه الدقة قد تكون مثلا عشرين صاع وقد تكون ثلاثين او اربعين واضح نقول لا يخلو الحال في حكمها آآ من ثلاث حالات ان يجهل البائع والمشتري - 00:43:24ضَ

مقدارها لا يجوز وان يعلمان جميعا المقدار لا يجوز اما الحالة الثالثة وهي ان يعلم البائع دون المشتري البائع احضر كيسا فيه عشرة اصع لكن فكر بانه اذا نثره على الارض - 00:43:56ضَ

ربما يظن المشتري انه اكثر من هذا المقدار فاذا كان البائع يعلم مقداره بالكيل او الوزن دون المشتري فلا يصح البيع او فلا يجوز البيع لماذا؟ لان فيه تغريرا المشتري - 00:44:24ضَ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط السابع من شروط البيع وهو الشرط الاخير من شروط البيع تفظل السابع وان يكون الثمن معلوما نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:44:48ضَ

الشرط العلمي بالمبيع اتبعه بشرط العلم بالثمن. فقال ان يكون الثمن معلوما لماذا وان يكون معلوما لهما يعني معلوم للبائع ومعلوم للمشتري. مثل ما ان المبيع يكون معلوم للبائع ويكون معلوما - 00:45:04ضَ

المشتري وجه اشتراط العلم بالثمن هو ان الثمن احد العوظين فاشترط العلم به كالمبيع. وكانت الجهالة به غررا منهيا عنها ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل المفرة على ذلك - 00:45:22ضَ

نكمل الحديث ان شاء الله فيها بعد الاذان بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ان يكون الثمن معلوم وقد ذكرنا الكلام في هذا الشرط وصفة العلم بالثمن او كيفية العلم بالثمن - 00:45:41ضَ

كيفية العلم بالمثمن على ما تقدم اما بالرؤية او ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل المتفرعة عن هذا الشرط. نعم قال رحمه الله فان باعه برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة - 00:45:59ضَ

او بما ينقطع به السعر او بما باع زيد وجهله او احدهما لم يصح نعم. قال المؤلف رحمه الله فان باعه برقمه هذه المسألة يسميها العلماء البيع بالرقم فلا يجوز البيع بالرقم - 00:46:19ضَ

وليس المراد اي رقم وانما المراد للبيع بالرقم السمن المكتوب على السلعة اذا كانا يجهلانه او يجهله احدهما كان يقول اشتريت منك هذه السلعة الثمن المرقوم عليها هو لا يعلم كم الثمن المرقوم عليها - 00:46:38ضَ

مجرد الرقم لا يكفي في العلم هذا واضح واضح هذا الان تطبيقاته كثيرة مو اكثر السلع موجود عليها ملصق بسعرها يأخذ السلعة ويقول اشتريتها منك برقمها ما يعرف كم السعر قال خلاص - 00:47:05ضَ

يتم البيع والسعر غير معلوم سواء كانت الجهالة جميع الطرفين او من المشتري وحده قال او بالف درهم ذهبا وفضة فلا يجوز لان مقدار كل واحد منهما مجهولا فيفضي الى الجهاد بالجميع - 00:47:30ضَ

لما يقول الف درهم ذهبا وفضة طيب كم الذهب وكم الفضة منها لذلك لو قال بعتك هذه السلعة بالف ريال ودولار هذي خمس مئة خمس مئة او ثلاث مئة سبع مئة - 00:47:53ضَ

لا يجوز قال او بما ينقطع به السعر قال اشتريت هذه السلعة بما ينقطع به السعر في بيع المزايدة وهو ما ما يعرف كم السعر لكن قال له انا ساشتريها منك بالسعر اللي توقف عليه المزاد - 00:48:09ضَ

دون ان ازيد عليه فلا يجوز ايضا لي الجهالة قال او باع بما باع به زيد وجهلاه قال اشتريت منك هذه السلعة بالثمن الذي يبيع به فلان او يشتري به فلان - 00:48:30ضَ

وهما او احدهما يجهل الثمن فلا يجوز كذلك لو قال بعت منك هذه المذهب السلعة واشتريتها بثمنها في السوق وهما او احدهما يجهل فلا يجوز البيع نعم كيف يتصور انهما يتبايعان على ثمن يجهلانه؟ يتصور ذلك لانه لا يشترط نقد الثمن في مجلس العقد - 00:48:51ضَ

هل يلزم نقد الثمن فلس العقد والله بعت عليك السلعة هذي وثمنها يبيع فيه زيت او بسعرها في السوق ثم من الغد او بعد الغد علموا كما السعر في السوق - 00:49:32ضَ

العقلية فحين اجراء العقد لم يكن الثمن الثمن معلوما لهما. نعم وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا او عكسه او باع معلوما ومجهولا - 00:49:45ضَ

يتعذر يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه وان باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه - 00:50:10ضَ

وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صفقة واحدة صح في في عبده وفي الخل بقسطه واللي مشتري الخيار ان جهل الحال - 00:50:30ضَ

نعم المؤلف رحمه الله تعالى وان باع ثوبا او صبرة ما هي الصبرة بان الكومة من الطعام بلا كيد ولا وزن او قطيعا قطيع من الغنم لا يعلم عدده قال كل كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح - 00:50:46ضَ

حتى وان لم يعلم المقدار طعام لا يعلمان هل هي عشرة كيلو او عشرين كيلو من القمح فقال بعتك هذه الصبرة من القمح كل كيلو منها في خمس ريالات هل يجوز - 00:51:23ضَ

نعم والثمن ليس متعلقا للمتعاقدين لا يصح والمبيع معلوم بمشاهدة ولا اشكال في البيع الصورة الثانية ان يبيع من كل قفيز بدرهم بدرهم او بمئة ما الفرق بين وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم - 00:51:49ضَ

والمسألة السابقة المسألة السابقة قال باع الصبرة كلها. اما هنا قال وان باع من الصبرة الجهالة تفيد التبعيض منه فلا يجوز لاجل لاجل الجهالة قال او بمئة درهم الا دينارا - 00:52:22ضَ

قال بعتك هذه السلعة بمئة درهم الا دينار فلا يصح لان المستثنى منه سيبقى المستثنى معلوم لكن المستثنى منه سيبقى مجهولا قال بعتك هذه السلعة بخمس مئة يورو الا مئة دولار - 00:52:54ضَ

نفس الحكم لا يصح قال او عكسه دينارا الا درهما مثلا واضحة المسألة قال وان باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح ما الحكم لو انه - 00:53:20ضَ

باع شيئا معلوما وشيئا مجهولا يتعذر علمه في ثمن واحد اذا باع معلوما مجهولا فلا يخلو من حالتين نقسم المسألة فاما ان يكون المجهول لا يتعذر علمه هنا يأتي معنا في المسألة - 00:53:44ضَ

اللاحقة واما ان يكون المجهول يتعذر علمه مثل قال بعتك هذه الشاة والحمل الذي في بطن الشاة الاخرى هذا مجهول؟ هل يمكن العلم به لا يمكن العلم ما الحكم قال المؤلف ولم يقل كل منهما بكذا - 00:54:12ضَ

فنقول اذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه تنقسم المسألة الى قسمين اما ان يبين قسط كل منهما من الثمن فيقول بعتك الشاة والحمل الذي في بطن الشاة الاخرى على ان تكون الشاة بالف ريال والحمل بمئة ريال - 00:54:42ضَ

هنا بين مقدار كل من هنا الثمن فيصح في المعلوم ويفسد في المجهول اما وهي الصورة الثانية اذا لم يبين مقدار الثمن لكل منهما فلا يصح بناء على انه يتعذر العلم بالمجهول فيتعذر معرفة قسطه من الثمن - 00:55:04ضَ

فيبقى المعلوم مجهول الثمن فلا يجوز بيعه واضح يا اخوان ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الشرط بمسائل هذه المسائل تسمى عند الفقهاء مسائل تفريق الصفقة مسائل تفريق الصفقة - 00:55:36ضَ

صورة هذه المسائل هي ان يجمع في العقد بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه بثمن واحد وليس بثمنين وانما بثمن واحد فتفرق الصفقة فيصح العقد فيما يصح بيعه ولا يصح فيما لا يصح - 00:56:06ضَ

بيعه ويقسط الثمن عليهما واضح يا اخوان؟ هذه المسائل لها ثلاث صور التي هي تفريق الصفقة الصورة الاولى بدأها المؤلف رحمه الله تعالى فقال فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه - 00:56:34ضَ

الصورة الاولى من صور تفريق الصفقة ان يبيع معلوما ومجهولا لم يبين اه ان يبيع معلوما ومجهولا بثمن واحد ولم يتعذر العلم المجهول فهنا يصح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن - 00:56:56ضَ

صورة هذه المسألة ان يبيعه شاة يريانها وشاة اخرى لم يرى يريانها في ثمن واحد يقول بعتك هذه الشاة والشاة التي في الحوش بالفين ريال هنا المبيع واقع على شيء معلوم وشيء - 00:57:29ضَ

مجهول ما الحكم وهذا المجهول هل يتعذر العلم به لا يمكن ان نرى الشاة الاخرى ونعلم بها فيمكن تحديد قسطها من الثمن يقال مثلا تبين ان والله الشاة المجهولة قسطها من الثمن الثلثين - 00:57:58ضَ

والشاة المعلومة قسطها من الثمن الثلث فيصح بيع الشاة المعلومة بثلث الثمن المجمل واضح يا اخوان طيب الصورة الثانية من تفريق الصفقة قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه - 00:58:22ضَ

الصورة الثانية هي ان يبيع مشاعا يعني مملوكا له ولغيره على وجه المشاع كعبد او ما ينقسم عليه الثمن في الاجزاء كأن يكون او كأن يبيع عشر عشرة اصع من القمح - 00:58:54ضَ

له نصفها فقط وباعها جميعا ينقسم عليه الثمن بالاجزاء؟ نعم لانها متساوية الاجزاء اليس كذلك قال صح في نصيبي بقسطه صح البيع في الخمسة اصع التي هي ملكه بقسطه. فاذا كان باعها بمئة - 00:59:28ضَ

صح في الخمسة بخمسين لماذا لا يصح في غير قسطه لان لا يملك نصيبه شريكه فليس مالكا ولا مأذونا له بالتصرف كما سبق معنا في بيع الفضولي ولماذا صح في قصته - 00:59:55ضَ

في تحقق شرط العلم الصورة الثالثة من صور تفريق الصفقة قال وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او باع عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه - 01:00:17ضَ

ولمشتر ولمشتري الخيار ولمشتري الخيار ان جهد الحال اذا باع مملوكا له ومملوكا لغيره او باع مملوكا له وشيئا لا يملكه اما لعلم ماليته الخمر او قال يحل بيع مثل الحر - 01:00:48ضَ

فهنا يصح في قسطه من الثمن فلو انه باع عبده وعبد زيد بمئة الف ريال ننظر كم قسط كم قيمة آآ عبده وعبده ويأخذ ويصح البيع في عبده هو فقط - 01:01:14ضَ

او عبدا وحرا كذلك نفس المسألة. طيب او خمرا وخلا هل يمكن العلم هل الخمر له ثمن اذا كيف نعرف قسط قسطه من الثمن وكيف نعرف قسط الخل قالوا بان نقدر الخمر خلا. لان الخمر - 01:01:33ضَ

ينقلب الى فاذا قدرنا الخمر خلا عرفنا قسط الخل من الثمن من الثمن وصح في الخل وحده هذه المسائل الثلاث ايها الاخوة الكرام تسمى مسائل تفريق الصفقة قال المؤلف رحمه الله ولمشتري الخيار ان جهل الحال - 01:01:54ضَ

المشتري في هذه المسائل الثلاث لا يخلو من حالتين اما ان يكون عالما بحقيقة الامر بان البائع لا يملك او ان المبيع محرم. المبيع الثاني فهنا ليس له خيار وانما يلزمه العقد بقسطه - 01:02:20ضَ

من الثمن واضح يا اخوان؟ الحالة الثانية ان يجهل الحال فاذا جهل الحال فان له الخيار اما ان يفسخ العقد لانه قد يقول انا لي غرضي في المبيع كاملا واما ان يمسك المبيع - 01:02:40ضَ

في قسطه من الثمن كما تقدم فصل فيما نهي فيما نهي عنه من البيوع ونحوها ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني اه قبل ان نبدأ هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى - 01:03:10ضَ

في ذكر جملة من البيوع المحرمة لان المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط البيع اراد ان يذكر ما يشبه ان يكون مانعا لصحة البيع البيوع المحرمة اما ان تكون لتخلف - 01:03:36ضَ

شرط فيها او لوجود مانع فيها وانا امل الاخوة والاخوات سواء الاخوة الحاضرين او الاخوة والاخوات الذين يتابعوننا عبر الانترنت ساكلفهم بواجب وهو مفيد لهم غاية الافادة والاهمية وامرا يكتبونه بالكمبيوتر حتى يبقى عندهم ويمكنهم الاظافة عليه - 01:03:56ضَ

وهو ان يأتوا بشروط البيع السبعة ثم يمثل تحتها ببيع صحيح لتحقق هذا الشرط فيها ثم يذكر انواع البيوع التي ذكرها المؤلف التي لا تصح من خرام هذا الشرط واضح يا اخوان - 01:04:20ضَ

بمعنى المهارة عندك انك اذا قلت لك مثلا بيع الرقم الذي لا يعلم ما هو شرط يتخلف فيه؟ تقول هو شرط كذا بيع الصبرة التي يعلمها المشتري دون البائع اي شرط تخلى فيه تقول شرط كذا - 01:04:48ضَ

لماذا اقول تكتبها بالكمبيوتر افضل هذه الطريقة تسهل عليك ضبط المعاملات المحرمة انك ربطتها بمآخذها الشرعية لماذا اقول تكتبها بالكمبيوتر افضل؟ لان الذي ذكرناه في كلام مؤلف والذي اضفته هو القليل - 01:05:07ضَ

في الكتب المطولة مثل كشاف القناع ستجد مسائل اكثر يمكن ان تضيفها عليه لاحقا ممكن تضيف توسع البحث وتشمل ما عند المذاهب الفقهية الاخرى فيبقى عندك هذا وهو في غاية - 01:05:24ضَ

الافادة والاهمية قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني لا يصح البيع ليس او لا يوجد وقت نهي عن البيع فيه لاجل الوقت الا وقت واحد - 01:05:41ضَ

وبعبارة اخرى او ثالثة البيوع المحرمة لاجل الوقت هي صورة واحدة وهي البيع بعد النداء الثاني الجمعة في حق من تلزمه الجمعة المرأة مثلا يصح لها البيع والشراء حتى بعد الاذان الثاني لانها لا تلزمها - 01:06:09ضَ

وهكذا المسافر مثلا الحكم مقيد بالنداء الثاني للجمعة ومقيد ايضا بمن تلزمه الصلاة الجمعة وبعض الناس يظن ان الحكم مقيد بالاذان الاول لا هو مقيد بالاذان الثاني والدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا - 01:06:34ضَ

البيع فان قال قائل وما الدليل على ان المراد بالاية هو الاذان الثاني وليس الاذان الاول فالجواب هو ان الاذان الثاني هو الاذان الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت - 01:07:01ضَ

الاية قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح النكاح وسائر العقود آآ هل النهي يشمل سائر العقود؟ يعني هل الاجارة السلام هل القرظ على النكاح يلحق بالبيع فيمنع منه المذهب مسألة فيها خلاف لكن المذهب في هذه المسألة - 01:07:18ضَ

هو انه يصح النكاح وسائر العقود وان النهي انما جاء في البيع يا شيخ طيب الان نقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله بعد اه نكمل ان شاء الله في الدرس اللاحق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:08:01ضَ