شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٣ | درس ٤٤
التفريغ
يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو الدرس الرابع والاربعون من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد مستقنع للعلامة الفقيه موسى ابن احمد - 00:00:00ضَ
الحجاوي رحمه الله تعالى قد انتهينا في الدرس الماظي من اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الشروط في البيع. ونبتدأ هذا المجلس بحول الله بكلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:37ضَ
في باب الخيار اتفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخيار. نعم - 00:01:04ضَ
قال المؤلف رحمه الله باب الخيار. والخيار اسم مصدر من اختار اذا طلب خير الامرين وهما هنا اما امضاء البيع او فسخه. فمن له الخيار يختار بين امضاء البيع او فسخه. والمناسبة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا - 00:01:32ضَ
عن الخيار ظاهرة. ذلك ان الاصل في البيع انه عقد لازم لان العقود منها ما هو ما هي عقود لازمة ومنها ما هي عقود جائزة منها ما هي عقود لازمة في حق طرف جائزة في حق الاخر. فالوكالة مثلا عقد جائز يحق - 00:02:02ضَ
لكل من الطرفين الموكل او الوكيل فسخه متى؟ شاء. اما البيع فهو عقد لازم اتى ما استوفى شروطه واوفى العاقدان بالشروط فيه. وبناء علي لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط البيع والبيوع المنهي عنها ثم اعقب ذلك بالكلام في الشروط - 00:02:32ضَ
في البيوع فاذا استكمل البيع ما سبق كان بيعا لازما فناسب ان يتكلم المؤذن رحمه الله تعالى في هذا الموضع عن الخيار وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثمانية انواع - 00:03:02ضَ
او ثمانية اقسام الخيار القسم الاول هو خيار المجلس والقسم الثاني هو خيار الشرط والقسم الثالث هو خيار الغبن والقسم الرابع هو خيار التدريس والقسم الخامس هو خيار العيب والقسم السادس هو خيار التخبير بالثمن - 00:03:22ضَ
والقسم السابع خيار الاختلاف بين المتبايعين والقسم الثامن الخيار الخلف في في الصفة. هذه ثمانية اقسام للخيار ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وقد بدأ بالقسم الاول فقال وهو اقسام الاول خيار المجلس يثبت في البيع - 00:04:07ضَ
بمعناه والاجازة والصرف والسلام دون سائر العقود يثبت في البيع والصلح بمعناه والايجارة والصرف والسلام دون سائر العقود. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الاول خيار المجلس. المجلس هو موظع الجلوس. والمراد به - 00:04:37ضَ
مكان التبايع المكان الذي عقد فيه البيع. فهذا الخيار خاص بالمجلس اي خاص بالمكان الذي عقد فيه البيع وقد دل على هذا الخيار حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المتفق عليه - 00:05:05ضَ
ونحوه من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فدل هذا الحديث على ثبوت خيار المجلس. ثم يأتي سؤال وهو - 00:05:25ضَ
هل خيار المجلس يثبت في كل العقود اللازمة؟ الجواب لا وانما يثبت في نوع من العقود دون يثبت في بعض العقود دون بعض. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى العقود التي يثبت فيها خيار - 00:05:45ضَ
المجلس فقال يثبت في البيع. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق البيعان بالخيار قال يثبت في البيع لكن يستثنى من البيوع اية دي اولا الكتابة فالكتابة نوع من البيوع لكن لا يثبت فيها خيار - 00:06:05ضَ
المجلس والحالة الثانية عند تولي طرفي العقد. فاذا تولى طرفي العقد واحد فلا يوجد خيار مجلس. كأن يكون شخص وكيلا عن البائع ووكيل عن المشتري تتولى طرفي العقد فلا يوجد خيار مجلس حيناء اذا كذلك اذا شرى رقيقا يعتقه - 00:06:35ضَ
وعليه او كان قد اعترف بحريته قبل ان يشتريه فلا يثبت خيار المجلس. لانه يعتق مباشرة بشراء مباشرة. اما ما سوى ذلك من البيع فانه يثبت فيه خيار المجلس الا - 00:07:05ضَ
اه فانه يثبت فيه خيار المجلس. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله والصلح بمعناه. يعني كذلك يثبت خيار المجلس في الصلح وهل يثبت خيار المجلس في كل صلح؟ الجواب لا. لان الصلح قد يكون - 00:07:25ضَ
له احكام البيع وقد يكون ليس له احكام البيع. فالصلح عنه آآ فالصلح عن الدين ببعضه لا يثبت فيه حكم البيع فاذا كان الصلح له حكم البيع كأن يكون الانسان دائنا لاخر - 00:07:45ضَ
بمائة الف ريال في صالحه على ان يأخذ عوضا عنها سيارته فهذا الصلح في حكم البيع فيثبت فيه خيار المجلس لان له حكم البيع ومن حكم البيع خيار المجلس. وكذلك قسمة التراضي لان القسمة قد تكون قسمة - 00:08:15ضَ
التراضي وقد تكون قسمة اجبار فقسمة التراضي لها حكم البيع فبناء على انه يثبت لها حكم البيع يثبت فيها خيار للمجلس وكذلك الهبة على عوض او هبة الثواب فهي لها حكم البيع ومن احكام البيع خيار المجلس. قال المؤلف رحمه الله تعالى والاجابة - 00:08:35ضَ
ارى فيثبت خيار المجلس في الاجارة وذلك لان الاجارة عقد معاوضة كالبيع قال والصرف والسلام. يثبت خيار المجلس في الصرف وهو المبادلة في الاثمان ذهب بالذهب الذهب بالفظة او الذهب بالذهب او الان الريالات بالدولارات او نحو ذلك - 00:08:55ضَ
يثبت فيها خيار المجلس لان الصرف بيع مخصوص. وكذلك السلم يثبت فيه خيار المجلس لان السلام بيع مخصوص. قال المؤلف رحمه الله تعالى دون سائر العقود يعني دون باقي سائر يعني بمعنى باقي. دون باقي العقود فلا يثبت فيها خيار المجلس. وبناء على ما قرره المؤلف - 00:09:25ضَ
رحمه الله تعالى فان خيار المجلس لا يثبت في المساقاة والمزارعة بناء على انهما ليسا بيعا ولا في معنى البيع لا يثبت كذلك في الجعالة ولا المضاربة ولا الرهن ولا الظمان. فان قال قائل - 00:09:55ضَ
ولماذا ثبت خيار المجلس في البيع دون هذه العقود؟ فالجواب ان النص المثبت لخيار المجد انما جاء بشأن البيع في قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار وهذه العقود ليست بيعا وليست في معنى - 00:10:25ضَ
البيع وبناء عليه فلا يثبت فيها خيار المجلس لعدم الدليل. نعم. قال رحمه الله ولكل ولكل من المتبايعين الخياط ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما. وان قال ولكل من المتبايعين الخيار فهذا الخيار يثبت للمتبايعين على حد سواء المشتري - 00:10:45ضَ
البائع ويمتد هذا الخيار الى ان يتفرقا. وفهمنا من ذلك انهما ما دام في مجلس العقد فان خيار المجلس ثابت لهما حتى وان طال لانه قال ما لم يتفرقا. وهنا يأتي سؤالان ما المراد بالتفرد - 00:11:15ضَ
الرق قال المؤلف ما لم يتفرقا بابدانهما السؤال الثاني ما ضابط التفرق بالابدان؟ قال المؤلف عرفا فالمناط في انتهاء خيار المجلس هو التفرق بالابدان وتحديد التفرق بالابدان مرده الى العرف - 00:11:45ضَ
فاذا تفرق وفاء او فارق احدهما مكان التبايع فقد وجب البيع وانتهى خيار المجلس وهذا يكون في الصحراء مثلا بان يمشي احدهما مستدبرا الاخر خطوات اذا كان في بيت ان يخرج احدهما من هذا البيت او يخرج الى غرفة اخرى اذا كان البيت - 00:12:10ضَ
واسعا يقولون مثلا اذا كان في السفينة لو خرج الى علو السفينة يحصل التفرق الذي به ينتهي خيار المجلس. نعم. وان نفياه او اسقطاه سقط. وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر؟ نعم قال المؤلف رحمه الله وان نفياه او اسقطاه سقط. لو انهما - 00:12:40ضَ
نفيا الخيار. وذلك بان يتبايع البائع والمشتري على انه لا خيار بينهما فهنا يلزم العقد بمجرده دون ثبوت خيار المجلس قال او اسقطاه. ما الفرق بين الاسقاط والنفي؟ الفرق هو ان الاسقاط يكون بعد العقد - 00:13:10ضَ
بمعنى انهما لما تبايعا اسقط الخيار وهما في المجلس. فحين يسقط الخيار. وذلك لان الخيار حق للعاقد يسقط باسقاطه له قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. الاسقاط قد يكون من الطرفين بان يسقطه البائع - 00:13:40ضَ
والمشتري على حد سواء وقد يكون الاسقاط من احدهما فيسقط البائع حقه في الخيار او يسقط اشتري حقه في الخيار. فاذا حصل ذلك يسقط الخيار في حق من اسقط حقه. ويبقى الخيار في حق - 00:14:10ضَ
الاخر وها هنا مسألة وهي هل يجوز تعمد مفارقة المجلس لاجل اسقاط الخيار في حق الطرف الاخر. يعني اذا تقرر ان الخيار ينتهي بتفرق المتبايعين فهل يجوز للبائع ان يفارق المجلس بقصد - 00:14:30ضَ
انهاء الخيار او يفارق المشتري المجلس بقصد اسقاط الخيار؟ الجواب ان ذلك لا يجوز والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله - 00:15:02ضَ
ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. اما اذا حصل التفرق دون قصد لاسقاط الخيار فهذا هو الذي يسقط به الخيار. ويبطل الخيار ايضا بالموت فاذا مات البائع او مات المشتري فان الخيار يبطل ولا ينتقل الى الورثة - 00:15:22ضَ
بخلاف الجنون فان الجنون لا يبطل به الخيار فلو جن احد العاقلين في المجلس قام وليه مقامه في الخيار. نعم. واذا مضت مدته لزم البيع. اذا مضت مدته يعني مدة الخيار وذلك بان يحصل التفرق فان البيع يلزم - 00:15:52ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قيد الخيار بعدم التفرق. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق فرقا فدل على انهما اذا تفرقا لن يكونا بالخيار. نعم. الثاني ان يشترطاه في العقد - 00:16:22ضَ
مدة معلومة ولو طويلة. نعم. النوع الثاني من انواع الخيارات خيار الشرط ولهذا قال المؤلف رحمه الله الثاني ان يشترطا يعني يشترط الخيار وقوله يشترطاه يعني البائع او المشتري. قال ان يشترطاه في العقد يعني يشترطاه في صلب العقد - 00:16:42ضَ
ربما فهم البعض من قول المؤلف رحمه الله تعالى هذا بان المعتبر في خيار الشرط ما كان في صلب العقد فقط. والمذهب انه ما كان في صلب العقد او في زمن الخيارين. بمعنى لو ان - 00:17:12ضَ
البائع او المشتري شرط خيار الشرط في وقت خيار المجلس فان الخيار لازم اذا قبله الطرف الاخر. وكذلك لو انه شرط خيار الشرط في خيار الشرط بمعنى اشترط اختيار الشرط ثلاثة ايام ثم في اليوم الثاني اشترط ان يكون الخيار عشرة ايام - 00:17:42ضَ
من اليوم وقبل الطرف الاخر فان هذا الخيار يلزم. وبناء عليه فنقول بان خيار الشرط المعتبر هو ما كان في صلب العقد او في زمن الخيارين. ما كان في صلب العقد او في زمن - 00:18:14ضَ
الخيارين. قال المؤلف رحمه الله تعالى مدة معلومة ولو طويلة. فيشترط في خيار الشرط ان تكون مدته معلومة. فاذا كانت مجهولة فانه لا يصح لانه يفضي الى الغرر. قال ولو طويلة. وقوله ولو طويلة اشارة الى خلاف - 00:18:34ضَ
عامة الفقهاء متفقون على خيار الشرط. لكن اختلفوا في مدته فالمذهب بان خيار الشرط صحوا ولو لمدة طويلة ما دام معلوما. والدليل على صحة خلال الشرط حديث ابي هريرة رضي الله عنه في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسلمون على شروطهم - 00:19:04ضَ
وقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وبناء على ما قرره المؤلف رحمه الله فانه لا يصح خيار الشرط اذا كان بعد لزوم العقد. بمعنى يصح خيار الشرط اذا وقع في غير - 00:19:34ضَ
محله. واضح؟ لا يصح خيار الشرط في الحالات التالية. اولا اذا كان بعد لزوم العقد يعني وقع في غير محله. ثانيا اذا كان الى اجل مجهول وفي هاتين الحالتين يفسد الشرط ويبقى العقد صحيحا - 00:19:54ضَ
واضح يا اخوان؟ الحالة الثالثة لا يصح خيار الشرط في عقد اذا كان حيلة لمحرم كأن يكون حيلة الى ربا القروظ ليربح في القرظ. مثال هذه الصورة ان يحتاج باكستان الى القرض ولا يريد المقرض ان يقرضه مجانا. فيتفق واياه على - 00:20:26ضَ
ان يشتري بيته مثلا بمليون ريال. ويسلمه المليون ويجعل له الخيار لمدة نص سنة مثلا ثم بعد نص سنة يرد المشتري البيت ويرد البائع الثمن. فيكون هذا العقد انما عقداه حيلة لاجل الربح في القرن - 00:20:56ضَ
بمعنى ان البائع لا يريد بيع البيت حقيقة. ولا المشتري يريد ان يشتري البيت حقيقة. لكنه اراد ان ينتفع بالبيع مدة الستة اشهر التي هي مدة القرن. ولو وقع هذا صريحا لكان من ربا القروض المجمع على تحريمه - 00:21:31ضَ
لو تحايل عليه عبر خيار الشرط في عقد البيع فانه لا يصح البيع ولا يصح القرن ولا نقول بانه يسقط الشرط واضح يا اخوان؟ نعم. وابتداؤها في العقد وابتداؤها من العقد - 00:21:51ضَ
اذا مضت مدته او قطعاه بطل نعم. ذكر المؤلف رحمه الله بانه يجوز ان يكون مدة طويلة ما دامت معلومة فمتى تبتدأ المدة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وابتداؤها من العقد. خيار الشرط يبدأ من العقد - 00:22:11ضَ
او من حين ما اشترط. يبدأ من العقد اذا كان قد شرط في صلب العقد. ويبدأ من حين ما اشترط ان يشرط في خيار المجلس او في خيار الشرط. قد يقول قائل وما الفائدة من تحديد - 00:22:31ضَ
ايدي مدة ابتدائي خيار الشرط؟ الجواب ان تحديد الابتداء يترتب عليه تحديد الانتهاء. فاذا كان قد شرف الخيار ثلاثة ايام. متى يتم له ثلاثة ايام؟ نبدأ احتساب المدة من اول الابتداء - 00:22:51ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا مضت مدته او قطعاه بطل. متى ينتهي خيار الشرط؟ ينتهي باحد امرين الامر الاول اذا مضت مدته كأن يكون خيار الشرط لمدة ثلاثة ايام. فاذا تمت الثلاثة ايام انتهى خيار الشرط - 00:23:11ضَ
ثانيا اذا قطعاه. كأن يتفقا في اليوم الثاني على اسقاط خيار الشرط فاذا قطعاه فهذا الحق لهما يسقط باسقاطهما له كما قلنا في خيار المجلس نعم. ويثبت في البيع والصلح بمعناه والاجارة في الذمة او على مدة لا لا - 00:23:41ضَ
للعقد وان شرطاه لاحد نعم قال المؤلف رحمه الله ويثبت في البيع ما هي العقود التي يثبت فيها خيار الشرط قال المؤلف رحمه الله يثبت في البيع. يثبت في البيع - 00:24:11ضَ
والصلح بمعناه. يعني الصلح الذي بمعنى البيع. وكذلك الهبة التي بمعنى البيع قسمة التراضي يعني العقود التي بمعنى البيع قال والاجارة في الذمة. هل يثبت خيار الشرط في الاجارة نقول الاجارة على نوعين - 00:24:31ضَ
اما ان تكون في الذمة او اجارة معين اما ان تكون في الذمة او اجارة معين. فاذا كانت الاجارة في الذمة فان خيار الشرط يثبت فيها. واذا كانت على معين فانها لا تخلو من حالتين. اعني الاجارة - 00:25:17ضَ
اما ان تكون مدتها تلي العقد مباشرة او تكون مدتها لا تلي العقد قد يؤجره هذا البيت لمدة سنة على ان تبتدأ من الان. هذه الاجارة تلي العقد واحيانا لا تلي العقد كان يؤجره هذا البيت لمدة سنة تبدأ بعد تبدأ بعد شهرين - 00:25:44ضَ
فاذا كانت الاجارة على مدة تلي العقد فلا يثبت فيها خيار الشرط على المذهب. واذا كانت على مدة لا تلي العقد يثبت فيها خيار الشرط. لماذا لان المدة اذا كانت تلي العقد اذا شرط فيها خيار الشرط افظى ذلك الى احد امرين - 00:26:14ضَ
الى فوات بعض المنافع المعقود عليها او استيفاء منافع دون العقد لما شرط الخيار لمدة اسبوع في هذه المدة لم يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة اذا كان الخيار مشروطا للبائع للمؤجر. واذا كان مشروطا له وفسخ العقد - 00:26:50ضَ
انه استوفى المنفعة لمدة خمسة ايام مثلا وهو لم يؤدي العوظ واضح؟ وبناء على هذا المحذور قالوا بان خيار الشرط لا يثبت في الاجارة على المدة التي تلي العقد نعم وان شرطاه لاحد كذلك على المذهب لا يثبت خيار الشرط - 00:27:34ضَ
في الصرف ولا فيما يشترط فيه قبض العوظين. في الربويات بمعنى اذا باع ريال مئة ريال بخمسين دولار مثلا او باع عشر جرامات فضة اجرام ذهب. فلابد ان يكون يد - 00:28:03ضَ
بيد يثبت خيار المجلس كما تقدم. ولا يجوز خيار الشرط لانه يشترط قبض العوظين وخيار الشرط لا يناسب ما يشترط فيه قبظ العوظين كذلك الربويات لو انه باع مئة صاع قمح بثمانين صاع - 00:28:36ضَ
مئة وخمسين صاع شعير. هنا لابد من قبض العوظين. بناء عليه لا يصح خيار الشرط كذلك السلم السلم لابد فيه من قبض رأس مال السلم في المجلس وبناء عليه لا يصح فيه خيار - 00:29:06ضَ
الشرط كذلك لا يصح خيار الشاطئ على المذهب في الظمان والرهن ونحوهما نعم. وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح. قال المؤلف رحمه الله وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صحا ذلك ان خيار الشرط لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يكون للطرفين - 00:29:26ضَ
على حد سواء البيع والمشتري او يكون لاحدهما للبائع وحده او للمشتري وحده. وكل هذا صحيح. ثم اذا كان كان لهما قد تكون المدة في حقهما واحدة وقد تكون متفاوتة. كأن يكون خيار الشرط للبائع ثلاثة ايام - 00:29:56ضَ
اشتري خمسة ايام. كل هذا جائز. نعم والى والى الغد او الليل يسقط باوله. اذا شرطاه الى الغد او الليل يسقط باوله بمجرد دخول الوقت الذي جعل غاية لانتهاء الشرط ينتهي - 00:30:22ضَ
خيار الشرط. نعم. ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر سخطه وسخطه. وسخطه. نعم. قال المؤلف ولمن ولمن له الخيار؟ الفسق ولو مع غيبة الاخر من له الخيار اذا اختار فسخ العقد فله ذلك حتى ولو كان الطرف الاخر غائب - 00:30:49ضَ
وكذلك حتى اذا كان الطرف الاخر ساخطا غير راض بالفسخ. بناء على ان هذا الحق حق قل له هو وحده. وليس مشروطا باذن الطرف الاخر. كالطلاق فالطلاق مثلا بيد الرجل حق له فلا يشترط لصحته ونفوذه رضا المرأة ولا يشترط حضورها ايضا بل يصح التطليق - 00:31:19ضَ
في غيبتها. نعم. والملك مدة الخيارين للمشتري. وله ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في خيار الشرط اتبعه بكلام في احكام يشترك فيها خيار الشرط وخيار المجلس - 00:31:49ضَ
ما سيتكلم فيه المؤلف الان هي احكام يشترك فيها خيار الشرط خيار المجلس وهي اربعة مسائل المسألة الاولى الملك في مدة الخيارين لمن يكون؟ والمسألة الثانية النماء والكسب لمن يكون - 00:32:16ضَ
والمسألة الثانية حكم التصرف في المبيع وقت الخيار والمسألة الرابعة بطلان الخيارين الموت. بدأ المؤلف رحمه الله بمسألة الملك فقال والملك مدة الخيارين الى المشتري نعم الملك مدة الخيارين لمن يكون؟ يكون للمشتري. فبمجرد العقد - 00:32:48ضَ
ينتقل ملك المبيع المعين الى المشتري. حتى وان لم ينفظ مجلس العقد او كان خيار الشرط ساريا. سواء كان الخيار لهما او لاحدهما معنى لو ان خيار الشرط للباع وحده فالملك ايضا مدة الخيار للمشتري. الملك - 00:33:18ضَ
الخيار للمشتري مطلقا. والدليل على ذلك ما في متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع - 00:33:48ضَ
فان قال قائل وما وجه الدلالة؟ في الحديث؟ فالجواب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم انتقال الملك من حيث العموم ولم يفصل الحال في وجود خيار المجلس او خيار الشرط او لا. فدل - 00:34:08ضَ
على ان الملك لا يتعلق به الخيار بوجه من الوجوه. اعني خيار المجلس وخيار الشرط. كذلك من النظر ان البيع تمليك وبما ان البيع يفيد التمليك فالتمليك حاصل ببيع نفسه حتى - 00:34:28ضَ
وان كان الخيار لا يزال ساريا. نعم. وله نماءه المنفصل وكسبه. وله اي المشتري هذه مسألة النماء. اذا حصل نماء في مدة الخيارين. سواء امضي العقد وهذا ظاهر اذا امضي العقد هذا ظاهر الحال. لكن الخلافة والنزاع قد يحصل فيما لو - 00:34:48ضَ
اختار احدهما او اختارا الفسخ. فلمن يكون النماء مدة الخيارين قبل الفسخ قال المؤلف رحمه الله وله اي للمشتري. نماؤه المنفصل وكسبه. اما النماء فانا فهو على نوعين اما ان يكون نماء منفصلا او يكون نماء متصل. النماء المنفصل مثل - 00:35:18ضَ
والثمرة مثل ان ترد البهيمة كل هذا نماء منفصل فالنماء المنفصل والكسب الربح الحاصل او الذي يتكسب به العبد كله للمشتري حتى ولو حصل الفخ كما قلت. ما الدليل على ذلك؟ الدليل - 00:35:49ضَ
قيل هو القاعدة الفقهية المشهورة التي رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في سنن الخراج بالظمان. معنى هذه القاعدة ان الذي عليه الظمان يكون له - 00:36:19ضَ
الربح فالمبيع المقبوظ في مدة الخيار من ظمان المشتري فبما ان المبيع من ظمانه يكون الربح والنماء له. لان الخراج بالظمان. واضح يا اخوان؟ اما النوع الثاني من انواع النماء وهو - 00:36:39ضَ
والنماء المتصل فالنماء المتصل يتبع العين فاذا فسخت قد تبع العين. لانه يتعذر انفصاله. انما المتصل كأن تسمن الدابة او تكون صغيرة او تكبر كل هذا نماء متصل فهو يتبع العين لتعذر انفصاله. نعم. ويحرم ولا يصح - 00:37:08ضَ
تصرف احدهما في المبيع وعوضه المعين فيهما بغير اذن الاخر بغير تجربة المبيع الا عتق المشتري وتصرف مشتري فسخ لخياره. نعم. المسألة الثالثة المتعلقة بالخيارين حكم في المبيع وقت الخيارين. سواء كان تصرفا من المشتري او تصرفا من البائع. ذكر - 00:37:38ضَ
الف رحمه الله تعالى الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فقال رحمه الله ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوظه المعين. المبيع يعني المثمن والثمن. الثمن اذا كان معينا فلا يصح ان يتصرف فيه - 00:38:08ضَ
البائع اذا قبضه مدة الخيار. اما اذا كان غير معين فيصح التصرف فيه لانه يثبت في الذمة. اليس كذلك يقول ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوظه المعين فيها. يعني في مدة الخيارين خيار المجلس - 00:38:38ضَ
الشرط بغير اذن الاخر. اما اذا اذن الاخر فان اذ انه بالتصرف اسقاط لخياره فيصح التصرف واضح يا اخوان؟ لو ان البائع الذي له خيار الشرط اذن للمشتري بان يبيع السلعة - 00:38:58ضَ
في مدة خيار الشرط فهذا الاذن منه امظاء للبيع واسقاط لخياره. وكذلك اذا كان التصرف معه كيف يكون التصرف معه؟ يعني انه اشترى منه سلعة ثم في مدة الخيار اجره هذه السلعة. هذا التصرف - 00:39:26ضَ
مع الطرف الاخر. مع البائع اليس كذلك؟ فيجوز لان قبول الطرف الاخر بالتصرف معه اذن حكمي واسقاط للخيار. واضح يا اخوان؟ قال المؤلف رحمه الله بغير تجربة المبيع. فالتصرف الجائز في مدة الخيارين هو تجربة المبيع - 00:39:56ضَ
لان التجربة مقصودة المشتري فبناء عليها ربما يختار امضاء البيع او يختار فسخة قال المؤلف رحمه الله تعالى الا عتق المشتري. يعني اذا اعتق المشتري فانه يصح العتق. المؤلف يقول - 00:40:26ضَ
لا يصح التصرفات الا العتق. فاذا اعتق المشتري وقوله المشتري يخرج البائع لماذا؟ لان البائع لو اعتق يعتق ما لا يملك. اما المشتري هنا مالك اليس كذلك؟ قال الا عتق المشتري لكن تفهمون من كلام المؤلف انه يستثني عتق - 00:40:56ضَ
مشتري من التحريم ومن الفساد. وقال يحرم ولا يصح الا عتق المشتري. اليس كذلك والمذهب ان عتق المشتري في مدة الخيارين لا يجوز. لكنه لو وقع صح فالمذهب استثناؤه من عدم الصحة لا استثناؤه من التحريم. وظاهر عبارة المؤلف رحمه الله الاستثناء من الحكم التكليفي والحكم - 00:41:26ضَ
من وضعي على حد سواء. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصرف المشتري فسخ لخياره لو ان المشتري خالف او البائع خالف فتصرف سبق بان هذا التصرف لا يصح طيب لو كان الخيار للمشتري فقط - 00:41:55ضَ
خيار الشرط للمشتري فقط فتصرف في مدة الخيار ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله وتصرف المشتري فسق لخياره. فاذا تصرف في المشتري فان خياره ينفسخ لان تصرفه دليل على رضاه وامظائه البيع واسقاطه الخيار. حتى ولو لم يصح التصرف. لو كان التصرف - 00:42:26ضَ
تصرف فاسد بيع متخلف الشروط مثلا نقول خلاص انتهى الخيار لان هذا التصرف منه دليل على رضاه واسقاطه لحق الخيار. ومن امثلة ذلك مثلا ان يعرضه للبيع كأن يقول بعتك هذه السلعة. فخياره حينئذ يسقط حتى وان لم يقل المشتري منه اشتريت - 00:42:56ضَ
مجرد عرض السلعة للبيع فيقول بعتك الايجاب عليها وان لم يحصل قبول تصرف مسقط لخياره خيار واضح واضح شيخ؟ اقول مجرد عرظه السلعة للبيع لو ان المشتري اشترى سيارة واشتاط - 00:43:26ضَ
الخيار سبعة ايام. في اليوم الثاني اتى الى زيد من الناس وقال ابيعك السيارة هذي بخمسين الف ولم يرد عليه زيد هل يسقط خياره خيار الشر؟ نقول نعم هذا الايجاب على السلعة تصرف مسقط لخيار - 00:43:51ضَ
الشرط واضح؟ طيب. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر تصرف المشتري وذكر انه يفسخ الخيار. فهل تصرف البائع يفسخ الخيار؟ وما الفرق؟ بمعنى لو ان زيدا من الناس باع سيارته بخمسين الف ريال. باع سيارته ولم يشتري - 00:44:14ضَ
باع سيارته بخمسين الف ريال واشترط الخيار لمدة سبعة ايام ثم عرض السيارة للبيع على شخص اخر. تصرف فيها الان. اليس كذلك هل هذا التصرف منه يفسخ خياره؟ الجواب على المذهب لا. ما الفرق بين المشتري والبائع - 00:44:44ضَ
الفرق هو ان المشتري مالك والبائع غير مالك لان قلنا بان الملك خرج منه بالعقد حتى وان كان الخيار لا يزال ساريا موجودا. نعم. ومن مات منهما بطل خياره قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن مات منهما يعني من البائع والمشتري بطل خياره. هذا يشمل الخيار الشرط وخيار المجلس - 00:45:18ضَ
وبناء على بطلان الخيار فلا يورث الخيار الا في حالة واحدة. وهي فاذا طالب به ثم مات قبل ان ينفذ واضح يا اخوان؟ يعني مثلا اشترط البائع الخيار لمدة اسبوع - 00:45:48ضَ
في اليوم الثالث طالب بالفسخ ثم مات قبل ان يفسخ فهنا يثبت الحق للورثة. مثل الشفعة الشفعة لا تورث. الا اذا طالب مثل حد القذف. حد القذف لا يملك الورثة المطالبة به. الا اذا طالب - 00:46:16ضَ
فبه مورثهم ثم مات قبل اقامته فهم بالخيار اما ان يطالبوا او يسقطوه. واضح؟ قال رحمه الله ومن مات منه وبطل خياره كذلك ايضا يبطل الخيار بتلف المبيع بعد القبض - 00:46:50ضَ
او اذا اتلفه المشتري. اذا اتلف المشتري المبيع او كان التلف في المبيع بعد القبض لا قبله فان خيار المجلس وخيار الشرط ينتهي. نعم قال رحمه الله الثالث اذا غبن في المبيع غبرا يخرج عن العادة. هذا هو النوع الثالث من انواع - 00:47:10ضَ
خيار وهو خيار الغبن. غبنة يغبن غبنا على وزن ضرب يضرب ضربا وغبن ظرب. والغبن بمعنى الخديعة. يعني اذا غبن اذا خدع في المبيع. غبنا يخرج عن العادة الغبن الذي يثبت به خيار الغبن هو الغبن الخارج عن العادة. فتقديره - 00:47:41ضَ
مرجعه الى العرف. وذلك لان الشريعة لم تضع له ضابطا معينا محددا فكان مرجعه الى العقد وهل يثبت خيار الغبن في كل ما يوجد فيه الغبن الجواب على المذهب لا. وانما يثبت خيار الغبن على المذهب في ثلاث صور. ذكرها المؤلف رحمه الله - 00:48:13ضَ
تعالى وهي تفضل بزيادة الناجش والمسترسل النوع المؤلف نص على سورتين وبقيت الصورة الثالثة الصورة الاولى زيادة الناجش. من هو الناجش؟ هو الذي لا يريد شراء السلعة ويزيد في ثمنها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النج - 00:48:44ضَ
حتى ولو كانت الزيادة في السعر بلا مواطأة مع البائع. لان الناجش قد يكون متواطئا مع البائع وقد لا يكون. فالخيار ثابت في الحالتين واضح يا اخوان طيب كذلك يلحق بالنجش اذا قال البائع بان هذه السلعة عرض علي في - 00:49:18ضَ
فيها كذا او اعطيت فيها كذا او يقول باللهجة العامية هذه السلعة سبق ان سيمت بكذا وهو غير صادق اذا تبين خلاف ما يقول فانه يثبت المشتري خيار الغبن ما دامت هذه - 00:49:55ضَ
زيادة خارجة عن العادة. نكمل بعد الاذان ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا الحالة الاولى او الصورة الاولى التي يثبت فيها خيار الغبن وهي النج. والحالة الثانية قال المؤلف رحمه الله - 00:50:15ضَ
قال الله تعالى والمسترسل والمسترسل وهو من لا يحسن المماكسة من يجهل قيمة المبيع ولا يحسن المماكسة من استرسل اذا اطمئن واستأنس. اما اذا كان يعرف قيمة المبيع لكن انه اشتراه باعلى من سعره وغبن في ذلك فلا يثبت له خيار الغبن على المذهب - 00:50:35ضَ
فهم انما اثبتوا خيار الغبن في المسترسل وحده اذا جهل القيمة وكان لا يحسن المماكسة اما اذا كان يحسن المماكسة او لا يجهل القيمة فلا يثبت له خيار الغبن الصورة الثالثة التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله هي تلقي الركبان - 00:51:15ضَ
او تلقي الجلب. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه - 00:51:45ضَ
فاذا اتى سيده السوق او فاذا اتى السوق فهو بالخيار. فاثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار على صحة العقد لان الخيار لا يثبت الا في العقود الصحيحة. خيار الغبن على المذهب كما قلت انما يثبت - 00:52:05ضَ
في هذه الصور الثلاث دون ما سواها. والغبن محرم يعني النج او تلقي الجلب هذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه لكنه هل يبطل البيع قلنا بانه لا يبطل البيع. طيب ما اثر خيار خيار الغبن - 00:52:25ضَ
يعني سبق معنا في خيار المجلس وخيار الشرط ان من له الخيار بالخيار بين امضاء العقد او فسخه. كذلك خيار الغب يثبت فيه امضاء العقد او فسخه وليس له ارش. لماذا - 00:53:05ضَ
لان ليس فيه زيادة في المبيع. ليس فيه نقص في المبيع عما اخبر به. المبيع لم يتغير. وانما حصل فيه ايهام للمشتري بناء عليه لا يثبت فيه ارش بحيث نقدر المبيع معيبا وسليما وانما يثبت فيه لمن له الخيار - 00:53:27ضَ
اما امظاء البيع او فسخه وهذا الخيار على التراخي. ولهذا المؤلف رحمه الله لم يذكر له مدة. لا نقول بانه ثلاثة ايام او يومين او اقل او اكثر انما هو على التراخي الا اذا وجد من المشتري - 00:53:47ضَ
او من من له الخيار ما يدل على الرضا واسقاط الخيار. نعم. قال رحمه الله الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وارساله عند عرضها. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع خيار التدليس هذا هو النوع الرابع من انواع الخيار خيار التدريس. وهو من الدلسة وهي - 00:54:07ضَ
الظلمة. وذلك ان البائع يدلس على المشتري في ظهر السلعة بغير حالها. ولهذا خيار التدليس على نوعين. او التدليس التدليس نفسه ويكون على نوعين اما باخفاء عيب او باظهار السلعة على احسن - 00:54:37ضَ
ما هي عليه في الحال. اما باخفاء عيب او باظهار السلعة باحسن ما هي عليه في الواقع كل هذا تدليس. لكن الفقهاء يتكلمون هنا في خيار التدليس. عن الصورة ثانية اذا اظهر السلعة باحسن مما هي عليه في الواقع. اما اخفاء العيب فسيأتي في النوع الخامس خيار - 00:55:07ضَ
العيب والتدليس ما حكمه؟ التدليس لا يجوز لان فيه اه تغريرا بالمشتري. وقد نهى عنه النبي صلى الله واله وسلم كما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي لا تسروا الابل والغنم. فهذا النهي - 00:55:37ضَ
يفيد التحريم التصرية في الابل والغنم كما سيأتي معنا هدفها التدليس باظهار السلعة احسن مما هي عليه في الواقع قال المؤلف رحمه الله تعالى تسويد شعر الجارية وتجعيده هذا فيه اظهار - 00:56:07ضَ
لاوصافها فوق ما هي عليه في الواقع. وجمع ماء الرحى وارساله عند عرضها. لماذا لاجل ان يظهر ان هذا هو عادة الرحى في اخراج الماء. الماء الكثير وليس هذا الواقع في في الحال - 00:56:27ضَ
اذا ثبت له او عفوا اذا ثبت التدليس فان له الخيار الخيار بين ماذا وماذا؟ الخيار بين الامضاء والفسخ ولا يوجد ارش يعني لا يوجد نقص في المبيع لا يوجد نقص في المبيع وانما له الخيار بين الامضاء او الفسخ - 00:56:54ضَ
الا في التصرية فان لها حكما خاصا. وهي انه اذا اختار الفسخ يرد مقابل اللبن الذي قلبه صاعا من تمر. والديل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كانت متفق عليه من حديث ابي هريرة - 00:57:24ضَ
رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبه ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خيار الاوحد - 00:57:44ضَ
خيار الارش؟ لا ما ذكر له خيارين فقط اما الامساك او الرد. واضح طيب اذا لم يجد صاعا من تمر يرد قيمة الصاع من التمر وقت العطر عقد لا وقت الرد وقت العقد لا وقت الرد. وانا ساطرح على الاخوة الكرام والاخوات الكريمات - 00:58:04ضَ
سؤالا لن اجيب عنه وانما لعلهم يبحثون عنه. وهي ان القاعدة في الشريعة ان من اتلف شيئا رد مثله اذا كان مثليا او قيمته اذا كان قيميا. اليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم اوجب مكان الحليب الذي احتلبه المشتري - 00:58:34ضَ
صاعا من تمر فلن يوجب لا المثل بان يرد حليبا مثله ولا القيمة وانما اوجب صاعا من تمر. خارج عن المعتاد. اليس كذلك؟ ولهذا اشكلت هذه المسألة على بعض بعض الفقهاء لعل الاخوة والاخوات يتأملون في الامر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوجب صاعا من تمر ولا يوجب - 00:58:54ضَ
القيمة. طيب خيار التدليس هل هو على الفور او على التراخي؟ نقول خيار التدليس على المذهب على التراخي. مثل خيار الغبن. الا في المصراة فالتخيير فيها ثلاثة ايام. لمجيء الحديث. الثلاثة ايام تبدأ من - 00:59:24ضَ
ماذا تبدأ من العقد؟ الجواب لا. تبدأ من حين علم. قد يعلم بعد يوم او يومين فمن حين ان تعلم بالتدليس يبدأ له الخيار لمدة ثلاثة ايام فقط. نعم. قال رحمه الله - 00:59:54ضَ
الخامس خيار العيب. وهو ما ينقص قيمة المبيع. كمرضه وفقد عضو او سن او زيادتهما ها وزن الرقيق وسرقته واباقه وبوله في الفراش. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس يعني انواع الخيار - 01:00:19ضَ
الخيار العيب الخيار الذي يثبت بسبب وجود العيب في المبيع فكل هذه الانواع من الخيارات هي باضافة الشيء الى سببه خيار العيب قد يكون العيب قد يكون البائع عالما من بالعيب متقصدا لاخفائه في جمع بين التدليس والعيب. وقد لا وقد يكون غير عالم بذلك - 01:00:39ضَ
فلا يوصف بانه مدلس متعارض للاثم لكن يثبت خيار العيب يعني خيار التدليس لا يجوز. او عفوا التدليس في البيع لا يجوز. اما العيب فقد يحصل او قد يكون موجودا بغير علم. البيع. وقد يكون - 01:01:09ضَ
غير قاصد لاخفائه. وهو على كل حال سواء علم به او لم يعلم قصد او لم يقصد. او ام لم يقصد يثبت به خيار العيب. لكن هل يثبت خيار العيب بكل عيب؟ الجواب لا. ولهذا قال المؤلف - 01:01:29ضَ
الله خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع عادة. فما يكون سببا لنقص خدمة المبيع في العادة يثبت به خيار العيب. اما العيب الذي لا يؤثر في قيمة المبيع فانه لا يثبت فيه خيار - 01:01:49ضَ
العيب. وهذا ليس له ظابط وانما يرد الى العرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى على كمرضه ان يكون مريضا المبيع سواء كان حيوانا او نحوه او فقد عضو او سن او - 01:02:09ضَ
وزنا الرقيق وسرقته واباقه. وبوله في الفراش هذه كلها عيوب يعني يذكرها الفقهاء آآ قديما لو جئنا نذكر مثلا امثلة معاصرة ان تكون السيارة اذا كانت مبيعة تنقص الزيت هذا عيب كأن يكون مثلا احد - 01:02:29ضَ
ابواب السيارة لا ينغرق هذا عيب كأن تكون السيارة مصدومة هذا عيب واخفى البائع هذا العيب كل هذه العيوب التي تؤثر في قيمة المبيع في العادة يثبت فيها خيار العيب. نعم. قال رحمه الله فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه بارشه - 01:02:59ضَ
وهو قسط ما بين وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. او رد او رده واخذ الثمن. نعم ما الذي يثبت بخيار العيب؟ قال المؤلف رحمه الله اذا علم المشتري العيب بعد بعد العقد - 01:03:29ضَ
اما اذا كان عالما بالمشتري حين العقد راضيا به فلا خيار له. لو ان البائع قال هذي السيارة ترى فيها عيب كذا وعلم به ورظيه فلا خيار له. قال امسكه بارشه او رد - 01:03:49ضَ
توا اخذ الثمن يخير بين امرين اما ان يمسكه ويمضي البيع ويأخذ الارش انشاء لماذا قلنا هنا يأخذ العرش؟ وفي باقي الخيارات السابقة التي سبقت اذا اختار الامساك لا الجواب هو ان العوظ المبذولة في العقد بذل مقابل - 01:04:09ضَ
ابيع وقد تبين ان المبيع فات جزء منه بهذا العيب فالعدل ان يفوت جزء من العوظ مقابل ما فات جزء مقابل ما فات من المبيعة. واضح يا اخوان؟ ولهذا قال - 01:04:38ضَ
مؤلف رحمه الله تعالى في تعريف الارش وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. فرضا تبين ان في هذه التي باعها عيبا. نقول للمشتري انت بالخيار بين ان ترد السيارة وتأخذ الثمن او تمسك - 01:04:58ضَ
سيارة وتأخذ الارش. كيف نعرف الارش؟ نقوم السيارة خالية من هذا العيب ثم نقومها مع وجود هذا العيب والقسط بين الثمنين هو الارش فذهبنا مثلا الى تجار السيارات العارفين بها فقالوا هذه السيارة قيمتها خالية من العيب مئة الف. وقيمتها مع العيب - 01:05:18ضَ
تسعين الف اذا العرش عشرة الاف عشرة بالمئة واضح يا اخوان؟ قال او رده او رده واخذ او رده واخذ الثمن. هذا الخيار خيار الرد واخذ الثمن وعدم الارش يعني عدم اخذ الارش يتعين فيما اذا افضى ذلك الى الربا. ومثال هذا - 01:05:52ضَ
هذا لو انه باع مئة صاع قمح بمئة صاع قمح. ثم تبين بان ثم تبين ان القمح المبيع فيه عيبا مؤثرا. فهل نقول هنا له ان يمسك مع اخذ العرش؟ لو امسك - 01:06:22ضَ
تم عقد العرش افضل يعني كذا الربا. اليس كذلك؟ ولهذا نقول هو بالخيار اما ان يمسك ولا يأخذ ارش او يرد. حتى لا تفضي ذلك الى الربا. نعم. وان تلف المبيع او اعتق العبد تعين الارش. قال وان تلف - 01:06:42ضَ
فالمبيع او اه عتق او اعتق العبد العرش لانه حينئذ لا سبيل الى الرد. لا سبيل الى الرد فيتعين الارش طيب ماذا لو حصل في المبيع عيب عند المشتري حصل عند المشتري عيب اخر هل له ان يرد؟ نقول له ان يرد لكن يدفع العرش - 01:07:02ضَ
البائع قيمة النقص التي حصلت بسببه او حصلت عنده. نعم نعم. لا يسمى عرش. العرش هو القسط بين المعيب والسليم. نعم. وان اشترى مالا لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فامسكه - 01:07:42ضَ
امسكه فله ارشه. وان رده رد ارش كسره. وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام - 01:08:15ضَ
كذلك الفواكه آآ مثل البطيخ قال فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله ارشه هذا ظاهر اليس كذلك؟ وان رده فانه يلزمه ومع الرد ارشى الكسر. مثلا كسر جوز الهند كان قيمته - 01:08:35ضَ
مئة ريال فنقول اما ان تبقيه وتأخذ عرش هذا العيب او ترده لكن اذا رددته تدفع للمشتري تدفع للبائع الارش الذي حصل بسبب النقص بالكسر. فنقدر متها مكسورة؟ قالوا والله قيمتها مكسورة مثلا تسعين نقص فيها عشر ريالات. اذا ترد للمشتري ترد للبائع عشر ريالات - 01:09:10ضَ
واضح؟ فتسترد من الثمن كل الثمن الا عشر ريالات هي عرش العيب الذي حصل عندك. قال وان كان كبيظ دجاج رجع بكل الثمن. وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن لماذا فرق بين بيض الدجاج وبين آآ بيض - 01:09:40ضَ
عام او جوز هند قال اذا كان بيظ دجاج فقد تبينا بان العقد من اصله فاسد لانه لا ينتفع الدجاج الا بما في داخله فقط. نعم. وبناء عليه يتعين رد الثمن لان البيعة بين انه فاسد - 01:10:10ضَ
تبين انه فاسد لا يجوز العقد. لا يجوز العقد عليه. نعم. قال رحمه الله خيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. ولا يفتقر الى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه - 01:10:30ضَ
خيار عيب متراخ كما سبق معنا في خيار الغبن وخيار التدريس الا في التصريف انه متراخ. الا اذا وجد دليل عن رظاه فيسقط اه فيسقط الخيار ومن امثلة ذلك ان يتصرف في المبيع بعد علمه بوجود العيب كأن يؤجره - 01:10:50ضَ
بعد ان علم بوجود العيب فيه فهذا التصرف في المبيع منه دليل على رضاه بالعيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يفتقر الى حكم لا يفتقر ان يحكم به قاض ولا يفتقر - 01:11:20ضَ
الى رظا صاحبه يعني رظا البائع لان الحق ثابت للمشتري وحده كما سبق معنا في الطلب طاقا ولا لا يفتقر الى رظا المرأة او او حظورها. قال ولا حظور اه صاحبه ايظا كما تقدم. نعم - 01:11:40ضَ
وان اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل هي مين؟ نعم. ما الحكم لو اختلف البائع والمشتري؟ في حصول العيب. فادعى البائع بان - 01:12:00ضَ
ان العيب انما حصل عند المشتري. ودعى المشتري بانه قبض السلعة معيبة في مثل هذه الدعاوي لا يخلو الحال من حالتين. اما ان يكون مع احدهما بينة فمن معه البينة الشهادة يؤخذ بقوله - 01:12:20ضَ
طيب اذا لم يوجد مع احدهما بينة؟ ما الحكم؟ لا يخلو من حالتين اما ان يحتمل الحال صحة قول كل منهما او لا يحتمل الحال الا صحة قول احدهما فاذا لم يحتمل الحال الا قول احدهما فالقول المقبول هو قوله - 01:12:40ضَ
ولا يطالب باليمين. من امثلة ذلك لو انه اشترى شاة ثم ادعى فيها العيب وقال هذا المشتري قال هذا العيب كان موجودا في من حينما اشتريتها. وقال البائع لا هذا العيب حصل عندك. طيب ما هو العيب؟ العيب جرح في الشاة. ورأينا هذا الجرح طريا لا يمكن يحصل قبل - 01:13:10ضَ
سبعة ايام وانما لابد ان يكون حاصل قريبا هل يحتمل قول هل يحتمل ان يكون العيب حاصل في ملك البائع؟ لا اذا القول قول البائع ولا يطالب باليمين. اما اذا احتمل ان يكون البيع ان يكون العيب حاصل قبل البيع في ملك البيع او حاصل بعد البيع - 01:13:40ضَ
فالقول قول المشتري مع يمينه على المذهب. ومن امثلة ذلك لو انه باع سيارة كانت هذه السيارة لا يعمل مكيفها. هذا عيب. وادعى البائع. بان المكيف انما تعطل بعدما باعها. بمعنى انه حصل في ملك المشتري. ودعى المشتري بان العيب حدث عند الباب - 01:14:10ضَ
هذه الواقعة تحتمل صحة كلام البائع وتحتمل صحة كلام المشتري. ولا يوجد مع احدهما بينة قول قول من؟ قال المؤلف رحمه الله فقول مشتر مع يمينه هذه فيها خلاف طويل لماذا على المذهب قول - 01:14:40ضَ
مع يمينه لان الاصل هو عدم قبض المبيع. هل الاصل القبض او عدم القبض؟ الاصل عدم القبض فالمشتري اقر بقبض السلعة ولم يقر بقبض هذه المنفعة المفتوحة فيها فيكون قوله هو المعتبر بيمينه على المذهب. نعم. قال رحمه الله - 01:15:00ضَ
السادس خيار خيار. خيار في البيع بتخدير الثمن. هذا النوع الثالث من انواع الخيارات هي هو الخيار في البيع بتخبير الثمن. يعني اذا تبين بان البائع اخبر المشتري عن الثمن اخبارا لا يوافق الحقيقة. قال بان اشتريت هذه السلعة بمئة وابيعها عليك بمئة وخمسة - 01:15:40ضَ
وتبين بانه اشترى السلعة بمئة اشترى السلعة بتسعين اليس كذلك؟ ولهذا قال المؤلف خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان اقل او او اكثر. وآآ المؤلف رحمه الله اعني صاحب الزات كما تلاحظون اثبت الخيار في هذه الحالة والمذهب - 01:16:10ضَ
انه في هذه الحالة لا يثبت الخيار. وانما اذا بان بان رأس قال اقل مما ذكره البائع فانه يحط من الثمن بقدر ما نقص من قيمة رأس المال واذا ادعى البائع بانه اشترى سلعة مؤجلة اه اشترى السلعة حالة بمئة ريال وهو انما اشتراها مؤجلة بمئة ريال يكون البيع - 01:16:40ضَ
الثاني مؤجلا هذا هو المذهب لكننا سنشرح كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيقول فتى بان اقل او اكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواظعة. قال ويثبت يكون بيع امانة يعني يبني المشتري على صدق البائع او يكون بيع مساومة فبيع الامانة هي البيوع الاربعة التي ذكرها - 01:17:10ضَ
مؤلف يثبت في التورية. ما هي التولية؟ ان يقول هذه السلعة اشتريتها بمئة وسبعها عليك بمئة برأس المال. او الشركة ان يقول اشتريت هذه السلعة بمئة ريال واسابيع عليك نصفها بخمسين. او المرابحة ان يقول - 01:17:40ضَ
اشتريت هذه السلعة بمئة وسبيعها عليك بمئة وخمسة. زاد في الثمن ربحا او المواظعة بان يظع فان فيقول شريت هذه السلعة بمئة وابيعها عليك بمئة بخمسة وتسعين. باقل؟ هذه الانواع الاربعة التولية والشركة والمرابحة والمواظعة - 01:18:00ضَ
نعم. ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال قال اما اذا باعه مرابحة او تولية او مواظعة وهو لا يعرف رأس المال فلا يجوز البيع لانه يفضي الى - 01:18:20ضَ
الجهالة والغررة. نعم. وان اشتراه بثمن مؤجل او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعض او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن - 01:18:40ضَ
ارن الخيار الامساك والرجل. احيانا يكون المشتري يكون البائع صادقا في الاخبار بالثمن. لكنه لا يكون صادقا من جهة انه اشترى بثمن مؤجل ولم يخبئ انه اشترى بثمن مؤجل. وقيمة المؤجل اعلى من قيمة الحال. او اشترى مما - 01:19:00ضَ
الا تقبل شهادته له. كأن يكون اشترى هذه السلعة من ابيه. وهو اذا اشترى السلعة من ابيه مثلا مظنة ان يحابيه ويرفع في سعرها اليس كذلك؟ او باكثر من ثمنه حيلة. فعلا اشتراها بمئة لكنه كان في تحايل ولا قيمتها الحق - 01:19:20ضَ
حقيقية تسعين قال او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن قال انا والله اشتريت هذه السلعة بمئة واسابيع مياه بمئة وفي الحقيقة اشترى السلعة بمئتين وباع نصفها بمئة فهو انما باع قسط السلعة في - 01:19:40ضَ
باع بعض الصفقة وليس كلها بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك. اما لو بين فيكون هذا مثل الشركة التي تقدمت معنا. حينئذ للمشتري قال المؤلف رحمه الله فللمشتري الخيار بين الامساك والرد وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة - 01:20:00ضَ
لمدة خيار او يؤخذ ارشا لعيب او جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. وان كان ذلك بعدم لزوم البيع ان لم يلحق به وان اخبر بالحال فحسن قال اه فالمشتري الخيار بين الامساك والرد. ولا يوجد ارش على المذهب - 01:20:20ضَ
على عفوا على ما ذكره صاحب الزاد. اما على المذهب فيلزم العقد. يحط من الثمن بقيمة ما خالف في الواقع اليس كذلك؟ قال وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة خيار او يؤخذ ارشا لعيب او جناية عليه يلحق برأس المال - 01:20:47ضَ
ويخبر به. قال انا والله اشتريت هذه السلعة بمئة ريال سابيعها عليك بمئة. لكن هو في الحقيقة اشتراها بمئة ريال ثم حط عنه البايع خمس ريالات. ما يصح انه يقول اشتريته بمئة وبيعرف مئة لا بد ان - 01:21:07ضَ
اشتريته بخمسة وتسعين. كما لو انه في مدة الخيار قال لا انا هونت ابيعها بمئة وخمسة. يخبر بانه اشتراها بمئة وخمسة وليس بمئة ولهذا قال وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة خيار او يؤخذ ارشا لعيب - 01:21:24ضَ
او جناية عليه يلحق برأس المال ويخبر به. لابد ان يخبر به لانه في حكم رأس المال. قال وان كان ذلك بعد فلزوم البيع لم يلحق به. لو انه اشترى السلعة بمئة ريال. ثم بعد ان لزم البيع حط عنه البيع عشرة - 01:21:44ضَ
ايش الريالات؟ اذا اراد ان يبيعها بيع امانة هل يلزمه يقول اشتريت بتسعين؟ او اشتريته بمئة؟ له ان يقول اشتريتها بمئة ان الحط عن انما وقع بعد لزوم البيع. فلا تلحق برأس المال هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله وان كان ذلك بعد اللزوم - 01:22:04ضَ
البيع لم يلحق به. وان اخبر بالحال فحسن هذا هو الاولى. لكن لا يلزمه ان يخبر بالحال. اما اذا كان الحق او الزيادة او التغيير او الارش اه في زمن الخيار فانه يلزم البائع ان يخبر بالثمن ويلحقها برأس المال. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 01:22:24ضَ
النوع السادس انواع الخيارات وبقي الخيار السابع والخيار الثامن نتكلم فيهما ان شاء الله في المجلس اللاحق والله اعلم وصلى الله وسلم عليه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:22:44ضَ