شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٣ | درس ٤٥

طلال الدوسري

يعلمون لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الخامس والاربعون من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع - 00:00:00ضَ

العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد ابتدأنا في الدرس الماظي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في انواع الخيار في البيع وقد تضمن كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:38ضَ

ثمانية اقسام للخيار وتوقف بنا الكلام عند القسم السابع وهو الخيار لاختلاف المتبايعين تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله - 00:01:01ضَ

وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى تابعوا خيار الاختلاف المتبايعين. فان اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف البائع اولا ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا. ولكل - 00:01:30ضَ

ولكل الفسخ اذا لم يرظى احدهما بقول الاخر بقول الاخر نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى السابع خيار لاختلاف المتبايعين هذا الخيار يشرع ويكون عند اختلاف المتبايعين والمراد به حين يختلف المتبايعين ولا يكون لهما بينة - 00:02:00ضَ

او لكل منهما بينة وتعارضت البينات اما اذا كان لاحدهما بينة دون الاخر فانه يعمل بالذي معه البينة ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى نوع الاختلاف عند المتبايعين وانما اطلق فقط - 00:02:31ضَ

قال خيار الاختلاف المتبايعين اي خلاف في الجملة وكذلك ورثة المتبايعين. او ورثة احدهما. فلو حصل الخيار الاختلاف ما عدا البينة او ما تعارض البينات بين المتبايعين او بين ورثتهما او بين احدهما ورثة الاخر فانه يشرع حين - 00:02:57ضَ

هذا الخيار. قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا اختلفا في قدر الثمن من الاختلاف الذي يحصل الاختلاف في قدر الثمن. كأن يقول المشتري الثمن مئة ويقول البائع الثمن مئة وعشرة ولا بينة لاحدهما او تعارضت البينات كما قلت فانهما حينئذ يتحالفان - 00:03:24ضَ

كما قال المؤلف تحالفا يعني كل منهما يحلف اليمين من الذي يبتدأ بالحلف؟ قال المؤلف فيحلف البائع اولا ما بعته بكذا وانما بعته بكذا يقول ما بعته بمئة في المثال السابق وانما بعته بمئة وعشرين فيكون الحلف على نفي الثمن الذي ادعاه المشتري واثبات الثمن الذي - 00:03:54ضَ

دعه هو. ولماذا يبدأ بالبائع قبل المشتري؟ قالوا لان النفي هو الاصل النفي وهو ما زاد على المتفق عليه هو الاصل. فالاصل ان البيع لم يحصل بمئة وعشرين. وانما القدر المشترك مجمع عليه - 00:04:27ضَ

وما زاد خلاف الاصل فيبدأ بالحلف البائع لانه ادعى خلاف الاصل قال المؤلف ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ما اشتريته. بمئة وعشرين وانما اشتريته بمئة المؤلف رحمه الله تعالى ولكل الفسخ اذا لم يرظى احدهما بقول الاخر. فاذا حلف كل منهما ولم يرظى كل منهما بقول الاخر - 00:04:55ضَ

اخر فان الخيار في الفسخ يثبت لكل منهما فيحق للمشتري الفسخ ويحق للبائع الفسخ اما اذا رضي احدهما او رضيا فلا فسخ في حق من رضي. وكذلك لا فسخ في حق من - 00:05:25ضَ

لم يحلف فلو ان الاخر لم يحلف اقر العقد على الثمن الذي حلف عليه الذي حلف واضح فان كانت السلعة تالفة رجع الى قيمة مثلها فان اختلفا في صفتها فقول مشتر واذا فسخ العقد ان فسخ ظاهرا وباطنا. وان اختلفا في اجل او - 00:05:53ضَ

شرط فقول من ينفيه. وان اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. نعم. قال المؤلف رحمه الله فان كان السلعة تالفة رجع الى قيمة مثلها لو ان السلعة محل البيع التي اختلف في قدر ثمنها كانت تالفة - 00:06:23ضَ

قلنا بانه يحكم بالفسخ. فيرد الثمن ان كان قبض او جزء منه المشتري ماذا يفعل بالسلعة قال المؤلف رحمه الله يرجع الى قيمة مثلها فينظر في قيمة مثلها يرده المشتري على البائع ان كانت التلف قد حصل في يده هو - 00:06:49ضَ

طيب لو انهم اختلفا في القيمة فاحدهما قال القيمة مئة والاخر قال القيمة مئة وعشرة. فالقول قول المشتري. لانه هو الغارم وهو الذي معه الاصل وكذلك لو اختلف في عين السلعة كأن يقول البائع السلعة هي - 00:07:22ضَ

طن قمح ويقول المشتري السلعة هي طن شعير فالقول في تحديد القيمة عند التلف هو قول المشتري في القيمة وفي عين المبيع لانه هو الغارم. قال المؤلف رحمه الله فان اختلفا في صفتها فقول مشتر. ايضا لو اختلف في الصفة فقال البائع - 00:07:55ضَ

لان القمح من النوع الجيد وقال المشتري بانه من الرديء او نحو ذلك من الصفات فالقول قول المشتري لانه هو الغارم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا - 00:08:20ضَ

معنى انه فسخ ظاهرا وباطنا انه ينفسخ في حق الجميع. ولا نقول بانه ينفسخ في حق الصادق دون الكاذب منهما وانما ينفسخ ظاهرا وباطنا هذا في البيع طيب لو انهما حصل هذا الاختلاف في الاجارة وهي نوع بيع - 00:08:43ضَ

فسخ العقد لا يمكن ان ترد المنفعة اذا كانت قد استهلكت اليس كذلك استأجر البيت شهرا ثم بعد مضي الشهر او مضي خمسة عشر يوما منه ادعاه المؤجر بان الاجارة الف - 00:09:11ضَ

وادعى المستأجر بانها ثمانمئة وتحالف وفسخ العقد فكيف يكون العمل نقول اذا فسخت الاجارة بعد فراغ المدة في رد المستأجر اجرة المثل واذا فسخ في اثنائها يعني بعد خمسة عشر يوما مثلا فانه يرد القسط من اجرة المثل - 00:09:36ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه اذا قال المشتري بان الاجل شهرين وقال البائع الاجل شهر او قال المشتري باني شرطت عليك ان تنقل المبيع - 00:10:12ضَ

ونفى هذا الشرط البائع. فاذا حصل الاختلاف في اجل او شرط قال المؤلف رحمه الله تعالى فقول من ينفيه لماذا؟ لان الاصل هو عدم الشرط. هكذا ذكر المؤلف عن صاحب الزاد رحمه الله - 00:10:47ضَ

اما المذهب كما في الاقناع والمنتهى فهو ان الاختلاف في الاجل او الشرط كالاختلاف في الثمن او الصفة. يتحالفان كالاختلاف في الثمن يتحالفان كلاهما يحلفان وكذلك اذا اختلف في رهن فادعى البائع الرهن وادعى المشتري عدم الرهن او الظمين - 00:11:08ضَ

الظامن او نحو ذلك فالمذهب انهما يتحالفان اما الحجاوي رحمه الله فقرر بانه القول قول النا في قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. اذا اختلفا في عين المبيع - 00:11:43ضَ

فادعى المشتري بان المبيع هو هذه هذا الجوال. وادعى البائع بان المبيع هو الجوال الاخر فالمؤلف رحمه الله صاحب الزاد يقول يتحالفان ويبطل البيع. وقوله يبطل البيع من التسمح في العبارة - 00:12:09ضَ

فالمراد يفسخ البيع انما هو فسخ وليس بطلان هذا الذي قرره الحجاوي. اما المذهب كما في الاقناع والمنتهى ان القول في هذه المسألة هو قول البائع بيمينه القول هو قول - 00:12:33ضَ

البائع بيمينه وكذلك قدر المبيع اذا اختلف فيه على كلام الحجاوي رحمه الله بان القول قول يتحالفان ويبطل البيع والمذهب ان القول قول البائع بيمينه. نعم وان ابى كل منهما تسليم ما بيدي حتى يقبض العوظ والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم - 00:13:05ضَ

والثمن وان كان دينا حالا اجبر بائع ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس. وان كان غائبا في البلد اجر عليه في المبيع وبقيت ما له حتى يحضره. وان كان غائبا بعيدا عنها او المشتري معسر - 00:13:40ضَ

فللبائع الفسخ نعم هذه مسألة ليست من مسائل الخيار وانما اوردها المؤلف رحمه الله تعالى لانه قد يحصل بسببها اختلاف وهو اذا ابى كل من البائع والمشتري ان يسلم ما بيده حتى يقبض ما بيد الاخر - 00:14:00ضَ

فما العمل يعني ابى البائع ان يسلم السلعة حتى يسلم المشتري الثمن. وابى المشتري ان يسلم الثمن حتى يستلم هو السلعة اولا فما العمل لا يخلو ذلك من صور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى - 00:14:31ضَ

الصورة الاولى ان يكون المبيع والثمن ان يكون كلاهما معينا وهي الصورة الاولى قال حتى يقبض العوظ والثمن عين العمل حينئذ ان الحاكم القاضي ينصب شخصا عدلا يقبض منهما فيقبض - 00:14:58ضَ

من المشتري والمبيع من البائع ثم يسلم لكل منهما. ويسلم المبيع للبايع اولا ويسلم المبيع للمشتري اولا. ثم يسلم الثمن للبائع ثانيا. ولماذا يبدأ بتسليم المبيع اولا لان العرف جرى بذلك - 00:15:32ضَ

الحالة الثانية ان يكون الثمن دينا حالا يعني ظد المعين موصوف في الذمة حال شأن يبيع هذا الجوال المعين بالف ريال حالة. لكن لم يقل بهذه الالف التي في يدك - 00:15:59ضَ

وانما في الذمة. فما العمل؟ هذه الصورة الثانية قلت قال المؤلف رحمه الله اجبر بائع ثم مشتر هذه الصورة فيها تفاصيل عفوا انا اطلقتها مباشرة وانما اذا كان كان الدين حالا - 00:16:25ضَ

فلا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الثمن في المجلس يعني الثمن معه. سيجبر البائع ثم المشتري والحالة الثانية ان يكون الثمن غائبا في البلد قال وان كان غائبا في البلد. هذه الصورة الثانية او الحالة الثانية من الحالة الثانية. ان يكون - 00:16:47ضَ

الثمن غائبا في البلد وكذلك اذا كان خارج البلد دون مسافة القصر فحين اذ يجبر البائع على التسليم لكن يحجر على المشتري في المبيع وفي بقية ماله حتى يحظر الثمن - 00:17:25ضَ

فلا يمكن المشتري من التصرف في المبيع ولا في بقية ما له حتى يحظر الثمن. لماذا؟ لانه يجب عليه ان ينقد على الفور بناء على انه حال. ولماذا يحجر عليه؟ لتعلق - 00:17:54ضَ

اه لماذا يحجر عليه؟ حتى لا يتصرف في المبيع او في ما له تصرفا يظر البائع حتى لا يتصرف تصرفا يظر بالبائع. الصورة الثالثة من الحالة الثانية اذا كان الثمن غائبا بعيدا عنها. المراد بعيدا عن البلد مسافة قصر. فاكثر - 00:18:20ضَ

وليست بعيد مطلق وانما مسافة قصر فاكثر او كان المشتري معسرا فحينئذ للبائع الفسخ فحينئذ للبائع الفسخ طيب اذا كان مماطلا اذا كان المشتري مماطل. فهل للبائع الفسخ المذهب ليس للبائع الفسخ. لان الظرر يزول بحجر الحاكم عليه. ومن ثم الوفاء من - 00:18:51ضَ

ماله بخلاف الصورة اذا كان المشتري معسرا فان الظرر على الباع لا يزول الا الفسخ اذا خلاصة الحالة الثانية ان يكون الثمن دينا حالا والمبيع معينا. فحينئذ يجبر البائع على تسليم الثمن اولا. ثم المشتري فان كان - 00:19:36ضَ

الثمن في المجلس اجبر مباشرة. وان كان الثمن غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحظره. اما اذا كان غائبا خارج البلد مسافة قصر فاكثر او كان المشتري معسرا فللبائع الفسخ - 00:20:03ضَ

هاتان الصورتان للمسألة وهما اذا كان الثمن معينا واذا كان الثمن دينا حالا. بقيت سورة ثالثة وهي اذا كان الدين واذا كان الثمن دينا مؤجلا في مؤجلا. فحينئذ ظاهر بانه يجبر البائع على تسليم المبيع. ولا يجبر - 00:20:21ضَ

المشتري على تسليم الثمن لانه لم يجب عليه بعد. وانما ذكرت هذه الصورة لاستكمال القسمة. فالحاصل بان الصور ثلاث كما قلت اذا كان الثمن معينا او كان ديدا حالا واذا كان الدين حال له ثلاثة صور - 00:20:49ضَ

والصورة الثالثة اذا كان دين مؤجلا نعم ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. نعم هذا هو النوع الثامن انواع الخيارات وهو الخيار للخلف في الصفة او خيار الصفة. وهذا الخيار - 00:21:13ضَ

في المبيع بالصفة او بالرؤية المتقدمة. فلا محل لهذا الخيار في المبيع بالرؤية الحاضرة. لا محل لهذا الخيار في المبيع بالرؤية الحاضرة ومحل هذا الخيار اذا وجد المشتري المبيع مخالفا للصفة المذكورة من قبل - 00:21:40ضَ

للبائع او متغيرا عن الرؤية التي رآها عليه قبل في هذه في هاتين الحالتين فقط. ومن الظاهر ان هذا الخيار يثبت في حق المشتري فقط هذه ثمانية خيارات ومن القواعد فيها انه حيث قلنا الفسخ - 00:22:10ضَ

او لهما او لاحدهما فالفسق يثبت دون حاجة لحكم حاكم. لان الفسخ احيانا يحتاج الى حكم حاكم. واحيانا لا يحتاج الى حكم حاكم. وفي البيع في الجملة كما يقرر فقهاء الحنابلة بان الفسخ حيث قيل به في البيع فانه لا يحتاج الى حكم - 00:22:42ضَ

لا يحتاج الى حكم حاكم بهذا ننتهي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في انواع الخيارات وانا اقترح على الاخوة والاخوات الحاضرين والمتابعين ان يعملوا جدولا يعينهم على ظبط احكام الخيارات - 00:23:06ضَ

هذا الجدول يتضمن مدة الخيار ويعني مثلا سبق معنا في خيار المجلس انه مقدر في المجلس وخيار شرط مقدر بالشرط طال او قصر ثم بعض الخيارات على الفور وبعض وعلى التراخي - 00:23:32ضَ

ثم يذكر هل هذا الخيار يثبت الطرفين او لاحدهما ثم يذكر اه موجب الخيار هل ما يثبت به الفسخ فقط؟ او يثبت به الفسخ مع الارش يمكن يظع خانه مثلا للحكمة من مشروعية هذا الخيار فهذا ونحوه مما يعينه على ظبط احكام الخيار - 00:23:54ضَ

ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في حكم التصرف في المبيع. وذلك لان التصرف في المبيع لا يملكه المشتري الا بعد لزوم العقد. بناء عليه لما انتهى من الكلام في الخيارات اتبعها في - 00:24:28ضَ

هذا الفصل قال رحمه الله فصل في التصرف في المبيع هذا من وضع المحقق وليس من كلام صاحب قال رحمه الله ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. وان تلف - 00:24:53ضَ

فقبله فمن ضمان البائع وان تلف بافة سماوية بطل البيع. وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وامضاء ومطالبة ببدله. وما عدا قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن اشترى مكينا ونحوه - 00:25:17ضَ

هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حكم التصرف في المبيع قبل قبضه وحكم الظمان فيما لو تلف المبيع قبل القبظ وما يحصل به القبض ثم ختمه بالكلام في الاقالة - 00:25:37ضَ

على المذهب حكم التصرف في المبيع قبل قبضه يختلف باختلاف المبيع باختلاف المبيع والمبيع لا يخلو منه قسمين في الجملة في هذه المسألة على المذهب القسم الاول ان يكون فيه حق توفية - 00:26:06ضَ

وهو اربعة اشياء على المذهب. المكيل والموزون والمعدود و المذاب تروح يعني الاشياء التي تباع كيلا او وزنا او عدا او ذرعا والاشياء التي تباع جزافا او تباع جزافا في غير - 00:26:41ضَ

ذلك فالمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالنوع الاول وهو المكيل ونحوه والمكيل ونحوه انا اريد فقط اصور المسألة بين معكوفتين حتى اذا قرأنا كلام المؤلف يكون واضح والمكيل ونحوه اما ان يباع كيلا او يباع - 00:27:10ضَ

جزافا فالقمح مثلا مكيد اليس كذلك يمكن يباع كيلا ويمكن يباع كومة كبرى فحاصل ذلك ان عندنا ثلاثة اقسام مكيل او موزون او معدود او مزروع بيع بذلك الصورة الثانية بيع بغير ذلك. الحالة الثالثة غير المكين والمزون المعدود. بيع - 00:27:42ضَ

واضح يا اخوان على المذهب الذي لا يصح التصرف فيه قبل قبضه هو الحالة الاولى المكيل والموزون والمعدود والمزروع اذا بيع بذلك. وما سواه فلا يشترط لصحة في التصرف فيه على المذهب القبض - 00:28:19ضَ

طيب نعود الى كلام المؤلف رحمه الله يقول ومن اشترى مكينا ونحوه مراده بنحوه يعني الموزون والمعدود المزروع اربعة اشياء وتلاحظون بان المؤلف قال من اشترى مكينا ونحوه عبارته تلك ربما يفهم منها - 00:28:51ضَ

بان المكينة حكمه واحد سواء بيع بالكيل او بيع جزافا لانه لم يقل من اشترى مكينا بالكيل ولم يقل من اشترى بالكيل وانما قال من اشترى مكينا والذي يشتري القمح جزافا - 00:29:18ضَ

يصدق عليه انه اشترى مكينا صبرة اليس كذلك فكلام المؤلف رحمه الله تعالى اعني صاحب الزاد ربما يفهم منه ان حكم المكيل واحد وهذا بخلاف المذهب فالمذهب كما في المنتهى والاقناع - 00:29:35ضَ

ان الحكم معلق بالمكيل اذا بيع بالكيل. وهكذا الموزون والمعدود والمزروع واضح يا اخوان واضح؟ طيب قال من اشترى مكينا ونحوه صح البيع يعني يصح البيع وان لم يحصل الكيل - 00:29:56ضَ

ولزم بالعقد اللزوم لا لا يشترط فيه القبض وانما يلزم العقد لان من العقود ما لا يلزم فيه العقد الا بالقبض مثل ما يأتي معنا في الهبة. الهبة لا تصبح لازمة الا بالقبض - 00:30:22ضَ

اما المكيل اذا بيع كيلا وهكذا الاصناف الاربعة يلزم العقد فيها وان لم يحصل القبض يلزم بالعقد. ومراد المؤلف رحمه الله باللزوم في العقد يعني حيث لا يوجد خيار اما مع الخيار فاذا انتهى وقت الخيار. قال ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. لم يصح - 00:30:42ضَ

تصرفه فيه حتى يقبضه وقول المؤلف رحمه الله تعالى تصرفه فيه ربما يفهم منه عموم التصرفات. ان كل التصرفات في المبيع لا تصح قبل القبض اذا اشتري بالكيل والمذهب ليس كذلك. وانما الذي لا يصح التصرف الذي لا يصح قبل القبض في المكيل والموزون والمعدود والمزروع اذا اشتري بذلك - 00:31:09ضَ

هو التصرف بالبيع اوى الهبة او الاجارة او الرهن او الحوالة. والديل على اشتراط القبض لصحة التصرف هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه - 00:31:45ضَ

لما قلنا حق التوفية من هذا الحديث لان ما لا يباع والوزن والذرع والعد لا يوجد فيه توفية من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه اما التصرف بالعتق ان يكون المبيع عبدا فيعتقه المشتري - 00:32:16ضَ

اما التصرف بالعتق او جعل المبيع مهرا او عوضا عن خلع او وصية فان هذه التصرفات الاربع العتق والمهر في النكاح والخلع العوظ في الخلع والوصية تصل قبل القبض على المذهب - 00:32:40ضَ

فان قال قائل ولماذا لم تصح الاجارة ولا البيع ونحوهما قبل البعض قبل القبض وصحت هذه التصرفات هذا سؤال المهم فالجواب ان العتق انما صح لقوته وقوة سرايته وترغيب الشارع فيه - 00:33:04ضَ

بقينا في مهر لنكاح او عوظ لخلع او وصية به الجواب انه انما صح التصرف فيها قبل القبض لانه يغتفر فيها من الغرر ما لا يغتفر في البيع او الهبة ونحوهما على المذهب - 00:33:27ضَ

والعلة من النهي عن التصرف قبل القبض هو الغرر عند كثير من اهل العلم واضح يا اخوان طيب اذا اشترى المكيل او الموزونة او المعدودة او المزروعة جزافا جزافا يقال جزافا بكسر الجيم او جزافا - 00:33:51ضَ

بفتح الجيم اذا اشتراه كذلك فالمذهب انه يصح التصرف قبل القبظ خلافا لما يفهم من كلام الحجاوي كما قلت لكم قبل قليل اليس كذلك فما الدليل على فما الدليل للحنابلة فيما ذهبوا اليه في صحة التصرف قبل القبض؟ استدلوا بحديث ابن عمر الذي - 00:34:15ضَ

علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال اه مضت السنة ان ما ادركه ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة فهو من مال المشتري مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة فهو من المال المشتري - 00:34:39ضَ

واذا كان من ماله وعليه ظمانه فانه يصح تصرفه في ايه طيب اذا ما سبق هو خلاصة المسألة الاولى وهي مسألة التصرف انتقل المؤلف رحمه الله تعالى في الى مسألة الظمان - 00:35:09ضَ

وهي ضمان المبيع اذا حصل به اليس كذلك قال المؤلف وان تلف يعني المبيع. وكذلك اذا تلف بعضه فسواء كان التلف جزئيا او كليا فلا يخلو من ان يكون قبل القبض او بعده. فاذا كان بعد القبض فظاهر انه من ظمان المشتري - 00:35:38ضَ

لكن اذا كان قبل القبض قال المؤلف رحمه الله وان تلف قبله فمن ظمان البائع لو انه باع لشخص مئة صاع قمح من هذا القمح الموجود عنده ثم تلف القمح قبل - 00:36:11ضَ

القبض بالكيل كما سيأتي فيكون من ظمان من؟ يكون من ظمان البائع لكن هذه العبارة يفهم منها انه من ضمان البائع مطلقا والمذهب انه من ظمان البائع الا اذا مكن البائع المشتري من القبض فامتنع المشتري من القط لغير عذر - 00:36:41ضَ

واذا كان امتناع المشتري من القبض بغير عذر فانه يكون من ظمانه هو حتى لا يحتال على البائع فيبقي السلعة في ظمانه الى حين ان يجد لها مشتريا او نحو - 00:37:16ضَ

واضح يا اخوان قال المؤلف رحمه الله وان تلف بافة سماوية طيب التلف قد يكون بفعل ادمي وقد يكون بافة سماوية لا شأن لادمي بها المؤلف قال وان تلف اه بافة سماوية كان يصيبه المطر او نحو ذلك بطل البيع - 00:37:39ضَ

وقوله بطل البيع هذا فيه تسمح في العبارة وانما هو في الحقيقة ان فسخ البيع لم يوجد في البيع مبطل ومفسد وانما حصل الفسخ طيب ولو انه تلف البعض ولم يتلف الكل - 00:38:07ضَ

اذا تلف البعض فان المشتري يخير بين الفسخ وبين اخذ الباقي بقسطه من الثمن قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اتلفه ادمي اذا اتلفه ادمي فلا يخلو من حالتين اما ان يكون الادمي المتلف هو البائع او شخص اجنبي - 00:38:32ضَ

او يكون المتلف المشتري وفي الحالة الاولى اذا كان المتلف هو البائع او شخص اجنبي فان المؤلف رحمه الله تعالى يقول خير مشتر بين امرين الفسخ والامر الثاني امظاء البيع ومطالبة متلفه ببدنه - 00:39:06ضَ

يخير بين الفسخ وحينئذ يرجع على البائع بما اخذ من ثمنه واذا كان المتلف اجنبي فان البائع هو الذي يرجع على الاجنبي. بناء على ان الضمان في هذا في هذه المرحلة على - 00:39:39ضَ

البائع لانه قبل القبض وله امظاء البيع للمشتري امظاء البيع فاذا امظى البيع فانه حينئذ يطالب المترف سواء كان اه البائع او شخصا غيره يطالبه ببدله ببدل وكيف تكون المطالبة بالبدل؟ تكون المطالبة بالبدل المثل ان كان مثليا وبالقيمة ان كان - 00:40:02ضَ

يعني اتلف قمح له ان يطالبه بقمح مثله اتلف سيارة له ان يطالبه بقيمتها ما دام انها ليست مثلية وسيارة مستعملة ليست مثلية الصورة الثانية ان يكون المتلف هو المشتري - 00:40:39ضَ

فحينئذ لا خيار له لان اتلافه للمبيع بمنزلة قبظه له فيلزم البيع وهذا واظح نعم. قال رحمه الله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وما عداه يعني ما عدا المكين ونحن - 00:41:10ضَ

اليس كذلك وبناء على ما قلنا بانه هو المذهب فان ما عداه معناها ما عدا المكيل ونحوه اذا بيع بالكيل فيكون ما عداه هو المكين ونحوه اذا بيع اذا بيع جزافا وغير المكيل والموزون اذا بيع - 00:41:31ضَ

باي صورة كانت يقول المؤلف رحمه الله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. اي تصرف ببيع او هبة او نحوهما من التصرفات هذا هو المذهب فحاصل المذهب ان القبض - 00:41:53ضَ

او ان ان التصرف لا يشترط لصحته القبض الا في المكيد ونحوه اذا بيع بالخير وما سوى ذلك فلا يشترط صحة التصرف القبض والدليل على ما ذهب اليه الحنابلة في المذهب هو قول ابن عمر رضي الله عنهما كما في السنن قال كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم - 00:42:16ضَ

سنأخذ عنها الدنانير او العكس اذا اخذ الدنانير او الدراهم بالعكس اخذ هذا قبل القبض تصرف فيها قبل القبض اليس كذلك قال فنأخذ عنها الدنانير او الدراهم او العكس او بالعكس فنأخذ عنها الدنانير او بالعكس قال فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:42:36ضَ

فقال لا بأس ان تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء فاستدلوا بهذا الحديث على صحة التصرف في المبيع قبل قبضه فيما فيما عدا المكيل ونحوه اذا بيع بالكيل - 00:43:04ضَ

الا انه يستثنى المبيع بصفة او رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه المبيع في صفة او رؤية متقدمة لا يجوز للبائع ان يبيعه لا يجوز للمشتري ان يبيعه حتى - 00:43:24ضَ

يقبضه لانه ربما يكون متغيرا عن الصفة او عن الرؤية المتقدمة واضح يا اخوان حاصل هذا انه يستثنى المبيع برؤية او صفة متقدمة هو المكيل والموزون والمعدود اذا بيع بذلك. نعم - 00:43:50ضَ

قال رحمه الله وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم التصرف في غير المكيل اذا بيع بالكيل اتبعه بظمانه اذا حصل فيه التلف. فقال - 00:44:10ضَ

ما عدا المبيع بكيد ونحوه فمن ظمانه يعني من ظمان المشتري. من ظمان المشتري لماذا؟ لانه يصح له فيه التصرف. ما لم يمنعه بائع من قبضه اما اذا منعه البائع من القبض - 00:44:34ضَ

فحينئذ يكون الظمان على البائع ومن الامثلة على ذلك لو ان زيدا باع على خالد سيارة معينة بمائة الف ريال وبعد البيع بخمس دقائق جاءت صاعقة مثلا واتلفت السيارة التلف يكون على - 00:44:59ضَ

المشتري او على البائع على المشتري لانه من ظمان لا يشترط له القبظ لكن لو ان السيارة موجودة في حوش للبائع ولم يمكن البائع المشتري من استلام السيارة فحينئذ تتلف على ظمان البائع - 00:45:33ضَ

والدليل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها في السنن في سنن ابن ماجة و آآ صححه الالباني رحمه الله وهو آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالظمان. هذا الحديث وان وقع فيه اختلاف في صحته الا انه - 00:46:05ضَ

قاعدة فقهية مشهورة الخراج بالظمان. يعني كما ان للمبيع النماء والبيع والربح لو حصل البيع فعليه الظمان فمن له الخراج يكون عليه الظمان ها هنا اطرح عليكم سؤالا تأملوا فيه - 00:46:25ضَ

وهو اننا ذكرنا فيما مضى مسألتين مسألة التصرف في المبيع ومسألة الظمان السؤال هل بين التصرف والظمان تلازم على المذهب اقول على المذهب الجواب باختصار ان الظمان يستلزم جواز التصرف - 00:46:53ضَ

وليس جواز التصرف مستلزما الظمان ليس جواز التصرف مستلذما للظمان والظمان يستلزم جواز بمعنى كل من كان عليه عفوا جواز التصرف يستلزم الظمان. فكل من جاز تصرفه فالمبيع من وليس الظمان مستلزم الجواز التصرف - 00:47:40ضَ

فليس كل من عليه الضمان يجوز له التصرف فالبائع اذا لم يمكن المشتري من القبض الظمان عليه مع انه لا لا يجوز له التصرف اليس كذلك نعم تفضل قال رحمه الله ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او درع بذلك. وفي صبرة وما ينقل - 00:48:27ضَ

وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. نعم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن القبظ لان القبظ مرتب عليه احكام من حيث جواز التصرف ومن حيث الظمان اليس كذلك؟ فقال المؤلف رحمه الله تعالى ويحصل قبض ما بيع بكيل ولاحظوا هنا ما قال ويحصل قبض المكيل وانما - 00:48:58ضَ

قال ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن اوعد او زرع بذلك فاذا حصل الكيل حصل القبض وان لم ينقله المشتري اقول آآ المكيل والموزون والمعدود والمزروع اذا بيع بذلك يحصل قبضه بكيله او وزنه او عده او - 00:49:26ضَ

زرعه والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه اللي ذكرته قبل قليل حتى اللي ذكرته قبل قليل ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويشترط حضور مستحق او نائبه بمعنى لو ان البائع قد كان المبيع قبل وقال بعتك - 00:50:00ضَ

هذا الطعام وهو وهو صاعين من البر هل يكفي كيل البائع السابق؟ لا لابد من حضور المستحق وهو المشتري او نائبه وها هنا مسألة لطيفة وهي مؤنة الكيل على من تكون - 00:50:30ضَ

يكون على المشتري تكون على المشتري وهذا يترتب عليه مسائل قد نذكر بعضها لما نتكلم عند القرظ بحول الله تعالى قال المؤلف وفي صبرة المراد بالصبرة يعني الكومة من الطعام وما وفي صبرة وما ينقل بنقله - 00:50:56ضَ

الصبرة اذا بيعت يكون قبضها بنقلها باع كومة قمح فالقبض يكون بنقلها من هذا الموضع الى موضع اخر. وكذلك الاشياء التي تنقل مثل الثياب او الحيوانات او السيارات هذه يكون قبضها بنقلها - 00:51:20ضَ

الصورة الثالثة ما يتناول بتناوله. مثل الجواهر والاثمان العملات القبض يكون بالتناول رابعا وغيره بتخليته غير ما سبق يكون قبضه بتخليته. كالعقارات فكيف تقبض الارض او الدار اذا اشتراها انسان تكون بالتخلية. بان يمكن البائع المشتري - 00:51:51ضَ

منها ومثل الثمر على الشجر يكون بالتخلية نعم قال رحمه الله والاقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. ولا خيار فيها ولا شفعة نعم. قال المؤلف رحمه الله الاقالة فسخ - 00:52:26ضَ

هذه مسألة يختلف فيها الفقهاء وهي هل الاقالة فسخ او بيع؟ والاقالة المراد بها رد البيع. وهي انما تكون في العقد اللازم فاذا طلب المشتري من البائع بعد لزوم العقد او العكس الغاء العقد فهذه هي - 00:52:54ضَ

الاقالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى هي فسخ. لماذا فسخ؟ لانها رفع وازالة. هي رفع وازالة للعقد السابق والاقالة مستحبة والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه كما في سنن ابن ماجة وصححه الالباني ان النبي - 00:53:21ضَ

صلى الله عليه وسلم قال من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة قال المؤلف رحمه الله تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن تجوز قبل قبض المبيع حتى ولو بيع حتى ولو كان مكيلا بيع بكيل. لماذا؟ لانها فسخ - 00:53:41ضَ

ليست انشاء عقد جديد. لكن بشرط ان تكون بمثل الثمن. اما اذا كانت باقل او اكثر فليست قالت وانما هي بيع يشترط فيه ما يشترط في البيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا - 00:54:05ضَ

فيها لا خيار في الاقالة. لو انه قال اقلتك. ثم في نفس المجلس قال تراجعت. هل له خيار المجلس الجواب لا لان خيار المجلس انما يثبت في البيع وهذه الاقالة ليست بيعا ولا شفعة ايضا لان الشفعة - 00:54:25ضَ

تثبت في اه البيع والايقاع ليست بيعا ولا تصح ايضا مع موت العاقد. وانما تكون حينئذ بيعا مستأنفا ونكمل بعد الاذان ان شاء الله نعم تفضل قال رحمه الله باب الربا والصرف. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف - 00:54:45ضَ

والربا في اللغة بمعنى الزيادة ومنه قول الله تبارك وتعالى فاذا انزلنا عليها وترى الارظ هامدة. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يعني زادت لان الارض اذا نزل عليها الماء حصل فيها النبات وانتفخت فزادت - 00:55:21ضَ

واما تعريف الربا في الاصطلاح الشرعي او عند الفقهاء فهو الزيادة في اشياء مخصوصة. الزيادة في في اشياء مخصوصة والربا اما الصرخ فالمراد به بيع نقدين ببعضهما بيع نقد بنقد. بيع الذهب بالفضة صرف - 00:55:47ضَ

لماذا؟ سمي بيعهما صرفا قيل سمي بذلك لصريفهما وهو صوتهما حينما توضع في الميزان او سمي بذلك لان لها احكام خاصة. تصرفها عن احكام البيع. ويلحق بالذهب والفضة عند عامة اهل العلم المعاصرين الان العملات النقدية الاوراق النقدية - 00:56:19ضَ

هذه عند عامة الفقهاء المعاصرين ملحقة بالذهب والفضة من حيث جريان الربا ومن حيث الزكاة وغيرها من الاحكام والربا محرم بالكتاب والسنة والاجماع من ادلة الكتاب قول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا. وقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا - 00:56:54ضَ

اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. ومن السنة كعد النبي صلى الله عليه وسلم له ضمن اكبر الكبائر وكقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله - 00:57:23ضَ

وكاتبه وشاهديه وغيرهما من الاحاديث الكثيرة ولم يأتي في شيء من المعاملات التشديد والوعيد الشديد على شيء منها كالرباع بل انه قد جاء فيه من الوعيد ما لم يأتي في كثير من الكبائر. ويكفي فيه ان الله تبارك وتعالى توعد اكله - 00:57:46ضَ

حرب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون - 00:58:15ضَ

والحقيقة ان كثيرا من المسلمين للاسف واقعون في الربا وبعضهم واقع في الربا مع صلاحه بجهله فيدخل عليه الربا في معاملات كثيرة صورتها بيوع او عقود صحيحة لكن دخل عليه الربا من جراء - 00:58:32ضَ

فمثلا كم دخل على كثير من المسلمين من الربا عبر التعامل بالاسهم دون النظر في كون الشركة التي يشتري اسمها سالمة الربا اوليست كذلك والربا يتكلم فيه الفقهاء في البيوع يتكلمون فيه في القروض ويتكلمون فيه في غير ذلك. وهو يمكن ان يقال ثلاث - 00:58:56ضَ

اقسام ربا البيوع وربا القروظ وربا الديون لكن اكثر كلام الفقهاء وتفصيلهم هو في ربا البيوع. فالمؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب في ربا البيوع اما ربا القروظ فسيشير اليه عند كلامه في احكام القرظ - 00:59:24ضَ

وقولنا ربا البيوع يعني الربا الواقع على صورة البيع. لا ان الربا بيعا. لان الله تبارك وتعالى انكر كون الربا بيعا فكلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو في رباه البيوع. نعم تفضل. وربا البيوع نوعان. ربا الفضل - 00:59:50ضَ

وهو الزيادة وربا النسيئة والنسيئة هي التأخير او التأجيل. او ربا النسا نعم قال رحمه الله يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. ويجب فيه الحلول والقبض. نعم قال المؤلف رحمه الله ويحرم ربا الفضل. والفضل هو الزيادة كما قلت. وربا الفضل انما يحرم في - 01:00:17ضَ

الاشياء المكيلة والاشياء الموزونة اذا بيعت بجنسها اما اذا بيعت بغير جنسها او لم تكن اصلا مكينة او موزونة فلا يجري فيها ربا الفضل فمثلا اه لو انه باع القمح بالقمح - 01:00:47ضَ

فانه لا تجوز الزيادة والا لو زاد حصل ربا الفضل لانه باع مكيلا بجنسه طيب لو باع مكيلا لو باع قمحا بشعير يكون قد باع مكيلا بغير جنسه فلا يجري فيه ربا الفضل ولو - 01:01:22ضَ

مع غير المكين ولا الموزون كأن يبيع سيارة بسيارة فلا يجري فيها ربا الفضل ايضا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب فيه الحلول والقبض. يعني ان المكيل اذا بيع بالمكيل او الموزون اذا بيع بالموزون من جنسه فيجب حينئذ امران - 01:01:42ضَ

الحلول وضد الحلول التأجيل والقبض ظده عدم القبض يجب ايضا التماثل اذا بيع بمثله نعم قال ويجب فيه الحلول والقبض والدليل على ذلك هو حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وهو الاصل في ربا البيوع قال قال النبي - 01:02:12ضَ

صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد يعني ان هذه الاشياء اذا بيعت ببعض فانها تباع مثلا بمثل يدا بيد. من اين اخذ - 01:03:00ضَ

العلماء او الحنابلة قولهم مكين او موزون قالوا وجدنا بان النبي صلى الله عليه وسلم نص على جريان الربا في هذه الاصناف الستة. فلما نظرنا في العلة الوصف المؤثر وجدنا ان اقرب الاوصاف هو الكيل والوزن فهذه الاصناف الاربعة فهذه الاصناف الستة - 01:03:26ضَ

اربعة منها مكيلة واثنان موزونان فالذهب والفضة تباع بالوزن والاصناف الاربعة والبر والشعير والملح تباع بالكيل. بالصاع ونحوه. فبناء عليه الحق بها ما كان في معناها مما فيه الكيل الوزن. يجب الحلول والقبض لقول النبي صلى الله عليه - 01:03:51ضَ

وسلم يدا بيده. فلا يكفي الحلول. لانه قد يكون حال ولا يحصل فيه القبظ. فيشترط الحلول ويشترط ايضا القبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد. نعم قال رحمه الله ولا يباع مكين بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزناه ولا بعضه ببعض - 01:04:23ضَ

فان اختلف الجنس جازت الثلاثة. نعم. قال المؤلف رحمه الله لا يباع مكيل بجنسه الا كيلا لا يباع المكيل بجنسه الا كيلا فالقمح اذا بيع بالقمح لا بد ان يباع بالكيل صاع مقابل صاع - 01:04:53ضَ

لا يباع بالوزن فلا يباع مثلا طن قمح بطن قمح لاننا حينئذ بعنا المكيل بجنسه وزنا لا كيلا. وكذلك الموزون اذا بيع بجنسه لا يباع الا وزنا. فالحديث اذا بعت حديد - 01:05:21ضَ

ما تبيع حديد بالكيل وانما تبيعه بالوزن طن حديد بطن حديد مثلا ولا يباع بعضه ببعض جزافا او جزافا لا يباع مئة كيلو قمح لا يباع آآ آآ مئة صاع قمح بكومة قمح جزاف. وانما تباع بالكيد فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 01:05:43ضَ

فان اختلف الجنس جازت الثلاثة اذا اختلف الجنس كأن يبيع قمحا بشعير او يبيع اه تمرا ببر فانه يجوز ان يكون البيع بالكيل ويجوز ان يكون البيع بالوزن يجوز ان يكون البيع جزافا - 01:06:13ضَ

والديل على انه لا يباع المكيل الا كيلا اذا بيع بجنسه. وهكذا الموزون. الدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن يعني لابد ان يكون بالوزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث معيار المثلية. في الحديث الاخر او في رواية الاخرى قال - 01:06:43ضَ

مثلا بمثل كيف يكون مثلا بمثل؟ قال هنا الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل. والشعير بالشعير كيلا بكيل رواه الاثرم من حديث عبادة رضي الله عنه ولان ما ثبت فيه المعيار الشرعي يعني ما ثبت كونه مكيلا شرعا - 01:07:09ضَ

او موزونا شرعا اذا اختلف المعيار لم تتحقق فيه المماثلة المطلوبة شرعا والقاعدة في الربويات ان الجهل بالتفاضل ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في قاعدة في الربا يستثنى منها مسائل يسيرة. لكن الاصل ان الجهل بالتساوي - 01:07:39ضَ

كالعلم في التفاضل فيما يشترط فيه عدم التفاضل. نعم قال رحمه الله والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه. اه قال فاذا اختلف الجنس زادت الثلاثة لماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما آآ في حديث عبادة فاذا اختلفت هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم اذا كان يد - 01:08:09ضَ

بيده بيع كيف شئتم سواء وزن او كيل او جزاف. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه تفضل والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه. وفروع الاجناس اجناس كالادقة والاخباز والادهان - 01:08:37ضَ

واللحم اجناس باختلاف اصوله. وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد اجناس. نعم. قال المؤلف رحمه الله الله والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه الجنس والنوع بينهما عموم وخصوص. فالشيء قد يكون جنسا - 01:09:03ضَ

بالنسبة لما تحته ونوعا بالنسبة لما فوقه. فالبر جنس وتحته انواع. وهو نوع من انواع الحبوب المطعومة مثلا والمراد بكلام المؤلف رحمه الله والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا الجنس الاخص والنوع الاخص فالبر مثلا - 01:09:31ضَ

جنس يشمل انواع البر كله جنس واحد يشمل انواع مثل انواع البر المختلفة المعروفة عند الناس. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفروع الاجناس اجناس. فروع الاجناس تعتبر اجناس بنفسها. فمثلا - 01:10:01ضَ

البر قلنا بانه جنس. وله فروع كان كان يكون مدقوقا مطحونا. او يكون آآ مخبوزا او آآ الشحم يكون دهنا فروع الاجناس تكون اجناسا اذا بيعت بغيرها يعتبر الجنس مختلف تباع كيف ما حصل - 01:10:31ضَ

قال واللحم اجناس باختلاف اصوله. وكذا آآ اللبن واللحم والشحم والكبد اجناس حاصل هذا الكلام لو انه باع لحما بشحم هل يشترط التساوي وفق المعيار الشرعي بناء على انها جنس واحد؟ الجواب لا. لان فروع الاجناس اجناس. فيعتبر اللحد - 01:11:01ضَ

جنس والشحم جنس يجوز التفاضل بينها وكذلك اللحم والكبد اجناس قال المؤلف رحمه الله ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنس هذا اللحم كأن يبيع آآ عشرة كيلو - 01:11:35ضَ

لحم ظأن بحيوان ظأن لانه يجري الربا حينئذ ولم يتحقق المعيار الشرعي. ويصح بغير جنسه فلو انه باع عشرة كيلو لحم ضأن بقرة او ما شابه ذلك فانه يكون قد باع بغير الجنس فيصح البيع لعدم اشتراط - 01:12:04ضَ

التساوي نعم قال رحمه الله ولا يصح بيع لحم بحيوان من من جنسه. ويصح بغير جنسه. ولا يجوز بيع حب بدقيق ولا سويقه اولا ولا نيئه بمطبوخه واصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه. ويجوز بيع دقيقه - 01:12:33ضَ

ابدأ دقيقه بدقيقه اذا استويا اذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه اذا مستويات اذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع حب بدقيق - 01:12:59ضَ

يعني الدقيق من جنس هذا الحب كأن يبيع صاع قمح بدقيق بصاع دقيق قمح ولا سويق وهو المطبوخ منه ولا نيه بمطبوخه ولا اصله بعصيره. ولا خالصه بمشوبه. يعني الخالص منه - 01:13:19ضَ

الشيء المخلوط منه. ولا رطبه بيابسه. فلا يجوز مثلا البيع صاع. تمر وطب بصاع تمر يابس لماذا لا يجوز هذا لانه مع هذا الاختلاف يتعذر تحقيق المثلية المطلوبة شرعا النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع هذه الاشياء مثلا بمثل واذا بيع الحب بدقيقه لا شك بان الحب - 01:13:50ضَ

فاذا دق يزيد. فربما الصاع اصبح صاع. وربع او اقل. واذا كان لم يمكن ان نتوصل الى المساواة المطلوبة شرعا. وهكذا في العصير وهكذا في التمر مثلا الرطب يابس فالتمر اذا جف نقص - 01:14:28ضَ

قد يكون الصاع من التمر الرطب اذا جف ثلاثة ارباع صاع. وبناء عليه اذا بيعت تمر الرطب بالتمر اليابس لا سبيل على كل حال الى التحقق من المساواة الواجبة شرعا. وبناء عليه لا يصح البيع - 01:14:53ضَ

في هذه الاشياء مطلقا. هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى. قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استويا. يعني يجوز ان يبيع صاع قمح مطحون بصاع قمح مطحون. اذا استويا صاع بصاعة - 01:15:13ضَ

استويا في النعومة لماذا؟ لانها اذا استويت في النعومة فالمماثلة حاصلة اما اذا لم تستوي في النعومة فحالها كما لو بيع الحب بالمطحون. قال ومطبوخي بمطبوخه لتحقق المماثلة وخبزه بخبزه بشرط اذا استويا في النشاف. طيب كيف يباع الخبز بالخبز؟ يباع الخبز - 01:15:41ضَ

الخبز بالخبز اما ان يكون ناشفا مدقوقا فيباع بالكيل. واما ان يكون آآ ليس مدقوقا فيباع بالوزن. اما اذا كان احدهما رطبا والاخر ناشفا فلا يصح بيع بعضهما ببعض. وعصيره بعصيره - 01:16:11ضَ

يباع عصير سمسم مع صورة السمسم زيت السمسم بمعصور سمسم اخر. صاعا بصاعة لكن لو باع صاع السمسم بمعصور بزيت السمسم بصاع زيت سمسم فلا يجوز لعدم تحقق المساواة اما اذا باع صاع زيت سمسم في صاع زيت سمسم فحينئذ يجوز. ورطبه برطبه - 01:16:31ضَ

وانه باع صاع وبالنسبة لبيع الرطب باليابس جاء فيه النص وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اه سئل عن بيع الرطب بالتمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال صلى الله عليه وسلم - 01:17:02ضَ

اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فلا اذا. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حسن تعليم لانه لا لا يمكن ان يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ان الرطب اذا جف ينقص - 01:17:30ضَ

فلماذا سألهم؟ فقال اينقص الرطب؟ اذا يبس؟ سألهم ليرشدهم الى العلة كانه يقول لهم الستم تعلمون بان الرطب اذا يبس نشف اذا يبس نقص. واذا كنتم تعلمون ذلك فانكم تعلمون بان المساواة لم تتحقق - 01:17:49ضَ

فكيف يشكل عليكم امرها؟ لا شك بانها واظحة التحريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورطبه برطبه كان يباع الرطب من التمر برطب من التمر او العنب بالعنب لانهما لان التساوي حينئذ متحققا. ولا يباع او لا يصح بيع المحاقلة - 01:18:09ضَ

والمراد ببيع المحاقلة هي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه لانه لا يمكن التحقق المماثلة مطلوبة شرعا. اما اذا باعه بغير جنسه فهذا جائز بلا اشكال. وكذلك لا يصح بيع - 01:18:39ضَ

المزابنة وما هو بيع المزابنة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع الرطب على النخل بالتمر يعني يبيع شخص رطبا عنده على النخل بتمر عند اخر. لا يجوز ذلك لعدم - 01:18:57ضَ

تحقق المساواة المطلوبة شرعا. الا في سورة واحدة وهي سورة العرايا فقد رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم والعرايا هي بيع الرطب على النخل بالتمر بشرط ان يكون البيع خرصا بمثل ما يؤول اليه اذا جف كيلا فيما دون خمسة - 01:19:17ضَ

بشرط ان يكون محتاجا للرطب يعني مالك التمر البائع لها محتاجا للرطب ولا شرط معه سيكون البيع حالا ويحصل القبظ قبل التفرق. ما مثال ذلك؟ مثال ان يكون لدى شخص تمر من العام الماظي ويحب ان يشتري من رطب ولا - 01:19:47ضَ

مال عنده يشتري من الرطوب هذا شرط ان يكون محتاج. فيجوز حينئذ ان يشتري من الرطب على رؤوس النخل بالتمر الذي عنده بشرط ان يكون فيما دون خمسة اوسط. والخمسة اوسق ثلاث مئة صاع - 01:20:17ضَ

لان الوسخ ستون صاعا. بشرط ان يكون فيما دون خمسة اوسق وان لا تباع جزافا وانما تباع ابي الخرس كيف تباع بالخرس؟ يأتي شخص ممن له خبرة بالنخل فينظر في هذا في هذا - 01:20:37ضَ

الرطب الذي على رؤوس النخل ويقدر كم يكون اذا جف؟ يقول مثلا والله هذا الرطب الذي على النخل اذا جف غالب الظن انه سيكون اربعة اوسط. اذا يكون مقابله من التمر - 01:20:57ضَ

اربعة اوسق فلا يباع بخرسه حالا وانما بباع بما يؤول اليه اذا جف. الشرط الذي يلي ذلك الحلول والقبض. بمعنى ان المشتري يقبض الثمرة النخلة مباشرة. وكيف يقبضه مباشرة يقبضها مباشرة بان يخلي البائع بينه وبين النخلة - 01:21:17ضَ

نعم تفضل. قال رحمه الله ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير فيهما ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معه ما - 01:21:48ضَ

من غير جنسهما. لا يباع تمر ومعه برء بتمر فلو انه باع صاع بر عفوا لو انه باع صاع تمر ومعه مد بر بصاع تمر اخر او بصاع ونصف كل هذا لا يجوز - 01:22:08ضَ

هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله لا يباع ربوي بجنسه تمر بتمر ومع الربوي شيء اخر من غير جنسه او معهما من غير جنسهما. وهذه المسألة مشهورة عند العلماء مد عجوة وفيها حديث فضالة او فضالة بن عبيد انه اتى للنبي صلى الله عليه وسلم بقلادة - 01:22:39ضَ

فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير او سبعة دنانير. فقال النبي صلى الله عليه سلم لا حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما. هذه القلادة فيها خرز ذهب - 01:23:10ضَ

ومعها الذهب غيره وباعه بالذهب. فابطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لان الذهب بيع بجنسه ومعه غيره قال المؤلف رحمه الله ولا تمر بلا نوى بما فيه نواة. لماذا؟ لانه ايضا بيعه من غير - 01:23:30ضَ

اما اذا بيع التمر بلا نوى بتمر بلا نوى مثلا بمثل فيجوز او تمرا بنوى مع تمر بنوى فيجوز. نعم ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف - 01:23:50ضَ

مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويباع النوى بتمر آآ فيه نواة ما حكم بيع النوى بتمر فيه نوى - 01:24:10ضَ

يعني لو انه باع طن نوى بخمسين كيلو تمر هل نقول الان باع ربويا بجنسه ومع احدهما زيادة؟ الجواب لا وانما باع هوى بغير جنس هو التمر. فيجوز مطلقا. قال ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف - 01:24:30ضَ

لانه باع شيئا بغير جنسه. لانه باع شيئا بغير جنسه فيختلف ما اذا كان الشيء الزائد مع غير الجنس مقصودا وما اذا كان غير مقصود. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الباب - 01:25:01ضَ

مرد الكيل والوزن. وذلك اننا قلنا في المسألة بان المكيل لا يباع الا بالكيل والموزون لا يباع الا بالوزن. طيب كيف نعرف بان التمر مكيل او موزون؟ او الشعير مكيل او موزون - 01:25:21ضَ

قال المؤلف رحمه الله ومرد الكيد بعرف المدينة. فالشيء الذي في عرف اهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يباع كيل فانه يكون مكيلا. والوزن مرده لعرف مكة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:25:41ضَ

والدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه يوجد اشياء كثيرة ليست معروفة عند اهل مكة ولا المدينة فهل تباع بالوزن او تباع بالكيل اذا بيعت بجنسها - 01:26:01ضَ

المرد في ذلك الى عرف اهل هذا الموضع فهو المحكم هذا هو الضابط لاننا نحتاج اليه فاننا قلنا بان المكينة من الربويات لا يباع بجنسه الا كيلا والموزون لا يباع بجنسه الا وزنا نحتاج ان نعرف ما هو - 01:26:21ضَ

ما هو الموزون؟ وما الضابط في ذلك؟ وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في ربا الفضل وآآ يتبع ان شاء الله كلامه في ربا النسيئة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:26:41ضَ