شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٣ | درس ٤٦

طلال الدوسري

الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس السادس والاربعون من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

وقد ابتدأنا في الدرس الماضي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف وقد انتهينا من كلامه رحمه الله تعالى في باب الفضل ونبدأ اليوم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في ربا النسيئة - 00:00:41ضَ

لكن قبل ذلك احب اه ان اعيد باختصار وايجاز مسألة اظن اه انني استعجلت فيها وربما كان الكلام فيها غير واضح في اخر الوقت قبل الاقامة بالامس فلعلي اعيدها باختصار - 00:01:06ضَ

والاخوة اذا فرغوا ينقلون هذا المقطع اخر الدرس الماظي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. ويباع النوى بتمر فيه نواة. ولبن وصوف بشاة - 00:01:28ضَ

لبن وصوف قلت ان هذه المسألة اه هي باختصار حكم بيع الربوي بجنسه اذا كان معه شيء اخر من غير جنسه او كان مع العوظين شيء اخر من غير الجنس - 00:01:52ضَ

كأن يبيع صاع تمر ومعه مدبر بصاع تمر فهنا باع ربويا بجنسه صاع تمر بصاع تمر ومع احدهما من غير جنسه وكما لو قال تمر بلا نوى بما فيه نواة - 00:02:29ضَ

فمع احدهما من غير جنس وهو النوى فاذا بيع الربوي بغير جنسه فاذا بيع الربوي بجنسه وكان معهما او مع احدهما شيء اخر بغير جنسه فهذه هي المسألة التي ذكرت بالامس انها تسمى - 00:02:57ضَ

مد عجوة وفيه حديث فضالة ابن عبيد لما اشترى قلادة من ذهب الحديث اللي ذكرناه في الدرس الماظي وحاصل كلام المؤلف رحمه الله انه لا يخلو بيع الربوي بجنسه اذا كان معهما او مع احدهما شيء من غير جنسه لا يخلو - 00:03:20ضَ

ذلك من حالتين اما ان يكون الشيء الاخر الذي من غير جنسه ليس مقصودا للمتعاقدين فحينئذ يجوز ولا بأس قال ويباع النوى بتمر فيه نواة لو انه باع نواه بخمسين صاع تمر فيه نواة - 00:03:46ضَ

هل النوى داخل التمر مقصود؟ لا الحقيقة انه باع بغيره الجنس وان الذي هو الجنس شيء غير مقصود. ومثاله قال ولا بل وصوف بشاة ذات لبن وصوف فلما باع اللبن والصوف بالشاة التي لها لبن وصوف لم يكن اللبن والصوف الذي مع الشاة مقصودا فحين اذ - 00:04:21ضَ

يجوز. لماذا؟ لانه ليس فيه تحايل على الربا ولا فيه اخلال المماثلة المطلوبة شرعا اما اذا كان الذي مع الجنس مقصودا فانه لا يجوز مثل لو باع صاع تمر بصاع تمر ومع احدهما مد - 00:04:48ضَ

مد البر هنا مقصود وبما انه مقصود فانه حيلة على الربا الذي هو رباه الفضل اليس كذلك هذا حاصل كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شافي الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه - 00:05:18ضَ

السامعين يقول المؤلف غفر الله له فصل ويحرم ربا النسيئة ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنس كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. ليس احدهما نقدا كالمكي كالمكيلين والموزونين. نعم - 00:05:54ضَ

النسيئة من النسا وهو التأخير او التأجير فيحرم التأجيل في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس احدهما نقدا. ما هي ربا الفضل على المذهب التي ذكرناها في الدرس الماضي - 00:06:17ضَ

او الوزن فاذا بيع جنسين اذا بيع جنسان متفقين في علة الفضل بيع مكيل بمكين او موزون بموزون هنا اختلف الجنس فلا يجري ربا الفضل لكن لما اتحدت العلة وهي الكيل او الوزن فانه يجري رباه النسيئة - 00:06:42ضَ

اذا باع قمحا بتمر فانه باع جنسا بجنس لكن علتهما واحدة وهي الكيد. وبناء عليه يجوز التفاضل لكن يحرم التأجيل ويجري ربا النسيئة هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله ويحرم ربا نسيء في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس احدهما نقدا كالمكيلين - 00:07:25ضَ

والموزونين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة في صحيح مسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. كيف شئتم؟ يعني من حيث الزيادة - 00:08:02ضَ

وعدم جريان رباء الفضل. لكن المؤلف رحمه الله قال ليس احدهما نقدا لو بيع الموزون بالموزون ونظرنا في كلام المؤلف السابق لاشترطنا عدم النسيئة حتى لا يقع ربا النسيئة صح - 00:08:22ضَ

لكن المؤلف استثنى فيما اذا كان احدهما نقدا من الذهب او الفظة فانه يجوز اذا بيع بغير لجنسه التأجيل مطلقا لاننا لو لم نجوز التأجيل لانسد باب السلم السلام في الموزونات يعني لو انه اسلم حديدا - 00:08:50ضَ

بذهب اسلم ذهبا بحديد يعني رأس مال السلام ذهب. والمسلم فيه حديد لو طبقنا قاعدة ربا النسيان قلنا ما يجوز لانه باع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وهي الوزن. لكن المؤلف يقول ليس احدهما - 00:09:20ضَ

نقدا ليس احدهما ذهب او فضة. فاذا كان احدهما ذهبا وفضة فانه يجوز والا لانسد السلام ان في الموزونات غالبا واضح يا اخوان؟ نعم وان تفرقا قبل القبض بطل وان باع مكيلا بموزون جاز جاز التفرق قبل القبض والنساء - 00:09:39ضَ

ولا وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسا. ولا يجوز بيع الدين بالدين. قال المؤلف رحمه الله وان تفرق قبل القبض بطل لو انه باع صاع بر بصاع تمر - 00:10:09ضَ

لكنهما تفرقا قبل القبض بمعنى انه تفرق من مجلس العقد قبل ان يقبض البائع من المشتري ويقبض المشتري من البائع. فما الحكم قال المؤلف رحمه الله تعالى بطل يعني بطل العقد - 00:10:34ضَ

لماذا؟ لوقوعه في ربا النسيئة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ثم قال المؤلف رحمه الله وان باع مكينا بموزون. اذا باع مكينا بموزون يكون باع - 00:11:04ضَ

ربويا بربوي لا يتفق معه في العلة وبناء عليه يجوز له التفرق قبل القبض بل ويجوز له التأجيل اصلا يجوز له التفرق قبل القبظ بل ويجوز له التأجيل اصلا لان هذه المسألة لا ينطبق - 00:11:25ضَ

وعليها ضابط رباء النسيئة بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. وهنا لم يتفقا في علة ربا الفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى طيب ومن باب اولى لو انه باع المكيل - 00:11:59ضَ

بغير ربوي باع المكيل بشيء لا يدري فيه الربا اصلا. او باع الموزون بشيء لا يجري فيه الربا اصلا. يعني باع مثلا تمر بارض هذا من باب اولى انه لا يشترط القبض - 00:12:20ضَ

قال المؤلف رحمه الله وما لا كيد فيه ولا وزن كالثياب والحيوانات يجوز فيه النسا يعني لو انه باع ثيابا بثياب فاتفق الجنس لكن ليس ربويا ثياب بثياب الجنس متفق لكنه ليس ربويا - 00:12:42ضَ

فانه يجوز التأجيل والديل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. رواه احمد. يعني احتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يجهز لغزوة. فكان - 00:13:08ضَ

عبد الله ابن عمر يأخذ من الناس ابلا مقابل البعير بعيرين اذا جاء اذا جاءت ابل الصدقة فهنا حصل التأجيل وحصل الزيادة اليس كذلك واذا جاز في الجنس الواحد مما لا يجري فيه ربا الفضل فمن باب اولى ان يجوز - 00:13:39ضَ

مع اختلاف الاجناس التي لا يجري فيها ربا الفضل واضح يا اخوان؟ طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم بيع الدين بالدين لكن لعلي اوجز باختصار ربا البيوع بكلمات موجزة حتى يسهل على الاخوان ضبطه - 00:14:07ضَ

فاولا نقول بان العلة في ربا البيوع على المذهب هي الكيل والوزن فالاصناف الاربعة مكيلة والذهب والفضة موزونة وبناء على ذلك الحقه الحنابلة بالذهب والفضة كل موزون. والحقوا بالاصناف الارض - 00:14:29ضَ

قل مكيل فاذا باع فلا يخلو البيع من صور. الصورة الاولى ان يبيع ربويا بجنسه في ان يبيع تمر بتمر او بر ببر فحينئذ يشترط شرطان الشرط الاول التماثل حسب المعيار الشرعي المكيل بالمكيل والموزون بالموزون - 00:14:58ضَ

والشرط الثاني الحلول والقبض الحالة الثانية او الصورة الثانية ان يباع الربوي بغير جنسه مما يتفق معه في علة ربا الفضل كأن يبيع تمرا فحينئذ يشترط شرط واحد وهو القبض قبل التفرق - 00:15:50ضَ

ويجوز الزيادة فيجوز ان يبيع صاعيه تمر بخمسة اصواع من البر. بشرط القبض الحالة الثالثة ان يبيع الربوي بربوي لا يتفق معه في الحالة الثانية اللي ذكرتها قبل قليل يستثنى - 00:16:36ضَ

الذهب والفضة اذا بيع غيرهما من الموزونات حتى لا يقع منع السلام طيب الصورة الثالثة اذا باع الربوي بربوي لا يتفق معه في العلة او بغير ربوي فهنا يجوز الزيادة - 00:17:14ضَ

ويجوز التفرق قبل القبض لكن اذا كان اذا كان العوظين كلاهما في الذمة فيجب قبظ احدهما في المجلس حتى لا يقوم من بيع الدين واضح مثال ذلك لو انه باع حديدا - 00:17:52ضَ

بتمر الحديد موزون والتمر مكيل. فباع ربويا بربوي اخر لا يتفق معه في العلة. فيجوز الزيادة ويجوز التفرق قبل القبض لكن اذا كان الحديد والذهب الحديد التمر كلاهما في الذمة وليس معينين او ليس احدهما معينا فيجب قبض احدهما في المجلس - 00:18:29ضَ

حتى لا يكون ذلك من بيع الدين بالدين المحرم بالاجماع واضح وكذلك الصورة الرابعة اذا باع غيره الربوي بغير الربوي سواء كان من جنسه او من غير هذا حاصل كلام المؤلف في ربا الفضل وربا النسيئة - 00:19:02ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين جاء فيه حديث لا يصح وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بالكالئ لكن حكى جماعة من اهل العلم على منع بيع الدين حكى جماعة من اهل العلم الاجماع على منع بيع الدين بالدين - 00:19:34ضَ

ومنهم الامام احمد رحمه الله وابن المنذر وغيرهما ومن صور بيع الدين بالدين الممنوع بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. كأن يكون - 00:19:57ضَ

عمرو داء لزيد بمائة صاع قمح تسلم بعد ستة اشهر فيبيع عمر المئة صاع على زيد اللي هو المدين الف ريال تسلم بعد سبعة اشهر مثلا هنا باع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. فهذا لا يجوز - 00:20:27ضَ

بالاجماع وكذلك من باب اولى لو باعه بثمن مؤجل على غير من هو عليه والصورة الثانية لو انه باعه بثمن حال لكنه لم يقبضه قبل التفرق. باع الدين بثمن الحال لكن لم يقضوا قبل - 00:21:12ضَ

التفرق الصورة الثالثة ان يجعل هذا الدين رأس مال للسلام فيقول له انا الان داع لك الف ريال خلاص هذا الف ريال هذه اجعلها رأس مال للسلام تسلم لي بها بعد ستة اشهر - 00:21:46ضَ

الف صاع قمح هذا لا يجوز كذلك تأجيل البدلين بان يقول بعتك طن حديد بنصف طن الاستلام والتسليم بعد ستة اشهر. هذا ايضا من بيع الدين بالدين الذي لا يجوز بالاجماع - 00:22:03ضَ

واضح نعم عفا الله عنكم فصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض؟ بطل العقد فيما لم يقبض الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد بلا في العقد فلا تبدل. وان وجدها مغصوبة بطل - 00:22:28ضَ

ومعيبة من جنسها امسك او رد. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومتى افترق المتصارفان الصرف قلنا بانه هو بيع النقدين بعضهما ببعض. يعني بيع الذهب بالفظة يسمى صرف - 00:22:51ضَ

فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ومتى افترق المتصارفان؟ كيف يفترقان؟ يعني اذا افترقا بأبدانهما كما تقدم بأن هذا هو ضابط في خيار المجلس. اليس كذلك؟ ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل؟ يعني كل العوظ المعقول - 00:23:13ضَ

قد عليه من الجانبين فلو انه باع مئة درهم فضة بعشر دنانير ذهب ثم حصل التفرق قبل قبظ الدراهم او قبل قبظ الدنانير او قبل قبظ بعظ الدراهم او بعظ الدنانير - 00:23:33ضَ

فاذا حصل قبل تفرق الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق مثل عبادة رضي الله عنه بيعوا الذهب بالفضة كيف شئت - 00:23:55ضَ

اذا كان يدا بيد قال بطل العقد فيما لم يقبض. اما اذا قبض البعض ولم يقبض البعض. فيصح العقد فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض فلو انه باع مئة درهم فضة بعشر دنانير ذهب - 00:24:11ضَ

وحصل القبض في خمسين درهم فضة وخمس دنانير ذهب. فيصح الصرف فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. هذه مسألة معروفة - 00:24:36ضَ

عند اهل العلم رحمهم الله تعالى وهي هل تتعين النقود بالتعيين اذا عين المتعاقدان النقد فهل يتعين بالتعيين والان مثلا في الاوراق النقدية العملات. هل تتعين بالتعيين؟ هذه المسألة لها ثمار مهمة - 00:24:59ضَ

ولهذا ذكرها المؤلف فالمذهب ان الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبادر فاذا قال بعتك هذا الجوال هذا هذه الخمس الدنانير الذهبية التي معك فانها تتعين ما ما يأتي بخمسة دنانير اخرى - 00:25:26ضَ

لو قال بهذه الخمس مئة ريال التي في يدك فانها تكون هي التي وقع عليها العقد. ما الدليل على انها تتعين بالتعيين هو انها عوظ مشار اليه في العقد فلا تتبدل - 00:25:57ضَ

طيب ما هي الاحكام الفقهية المترتبة على تعين او على تعين الدراهم والدنانير بالتعيين في العقد. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكمين وساذكر ثالثا الحكم الاول قال وان وجدها مغصوبة بطل يعني بطل العقد - 00:26:23ضَ

لو تبين قال اشتريت منك هذه السلعة بهذه الدراهم او الدنانير فتبين بان هذه الدراهم او الدنانير مغصوبة او مسرو او ليست له فان العقد يبطل. لانه تبين بان المعقود عليه ليس مملوكا - 00:26:53ضَ

للعاقد فتخلف شرط من شروط البيع السبعة التي تقدمت معنا. ولو اننا قلنا بانها لا تتعين قلنا بان الثمن ثبت في ذمته واضح يا اخوان؟ الاثر الثاني قال ومعيبة وان يعني وان وجدها معيبة من جنسها - 00:27:23ضَ

امسك او رد طيب اذا وجدها معيبة اذا وجدها معيبة فما الحكم نقول بانه لا يخلو من حالتين. اما ان يكون بيعها بجنسها كأن يبيع دراهم فضة بدراهم فضة فاذا وجدها معيبة - 00:27:49ضَ

من جنسها دراهم بدراهم فان فانه بالخيار اما ان يمسك او يرد وليس له اخذ الارش. ارش العيب لماذا؟ لاننا لو جعلنا له اخذ الارش في العيب لنشأ عن ذلك ربا الفضل - 00:28:31ضَ

لان الجنس واحد فنقول له انت بالخيار اما ان تمسك او ترد فقط لو انه ما قلنا نتعين بالتعيين كان يعطيها يعطيه بدلها وانتهينا لكن لو تعينت بالتعيين. طيب اذا كان من غير جنسها كأن يكون ذهب بفضة - 00:29:00ضَ

فانه اما ان يمسك فانه اما ان يرد او يمسك او يمسك ويأخذ الاب لكن في المجلس يأخذ الارش في المجلس لانه اذا باع ذهب بذهب ذهب بفضة فيجوز التفاضل لكن لابد من ان يكون يدا بيد - 00:29:28ضَ

الا اذا اخذ العرش شيئا اخر من غير الجنس فانه يجوز ان يأخذوا بعد اخذ الارش مثلا طعام فيجوز يأخذ منه فيجوز يأخذ بعد المجلس طيب ماذا لو انه وجدها - 00:29:58ضَ

معيبة وجد الدنانير او الدراهم معيبة عيبا يخرجها من جنسها اصلا. يعني وجدت دراهم التي يعتقد انها فضة تبين بانها نحاس وجد الريالات مثلا ليس فيه عيوب وانما وجدها مزورة - 00:30:21ضَ

مثلا ما الحكم حينئذ يبطل العقد؟ لماذا يبطل العقد لان المديح غير المسمى. وباعه فظة والمسمى المعين نحاس في بطل العقد ولا نقول ان له الفسخ او الارش او ما شابه ذلك. طيب. هات - 00:30:49ضَ

مسألتان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى اثرا لتعين الدراهم والدليل بالتعيين. والمسألة الثالثة التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله هو الحكم فيما لو تلفت لو كانت ما تتعين الامر واضح لانها ثابتة في الذمة. صح؟ لكن بما انها تتعين بالتعيين - 00:31:18ضَ

فاذا بعد القبض واضح ان تلفت في ملك البائع لان هو اللي اخذ الدراهم بمعنى تلفت في في حتى يتضح الكلام اذا تلفت في يد من ملكها فتلفت عليه. صح - 00:31:51ضَ

اما اذا تلفت من اما اذا تلفت قبل القبض يعني باع زيد عمرا جوالا بالف ريال المعينة في يده اللي يستحق الالف الان هو البائع صح؟ اذا تلفت بعد القبض واضح تتلف على البائع. واذا تلفت قبل القبظ - 00:32:16ضَ

تكون من ظمان البائع او ظمان المشتري تلفت دون تفريط دون تفريط لا تكون من ظمان البائع ليش من ضمان البائع؟ لانه سبق معنا في الدرس الماضي ان المؤلف رحمه الله تعالى قال - 00:32:49ضَ

وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ظمانه ما لم يمنعه بائع من قبظه وهنا ليس مبيعا بكيل صح المؤلف يقول قبل وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه. شرحناها في الدرس الماظي. فمن ظمانه - 00:33:14ضَ

ما لم يمنعه بائع من قبل لانه يصح التصرف فيها قبل القبض. ثم انها تعينت فانه يصح البائع ان يتصرف فيها قبل قبظها. وبناء عليه فان تتلف عليه ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في الرباب جريان الربا بين المسلمين والحربيين نعم - 00:33:45ضَ

الله عنكم ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين وبين المسلمين مطلقا بدار اسلام وحرب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم الربا بين المسلم والحربي كما ان الربا يحرم بين المسلم والمسلم. وكذلك يحرم الربا بين المسلمين سواء - 00:34:18ضَ

ان كانوا بدار اسلام او بدار حرب. وذلك لان الادلة التي دلت على تحريم الربا عامة ولم تقيد بما اذا كان التعامل واقعا بين المسلمين. فالنهي عن الربا يشمل نهي المسلم عن الربا سواء اتعامل بالربا مع مسلم او مع حربي. ولماذا ينص على الحرب حتى لا يقال بان - 00:34:49ضَ

بما انه مستباح المال فيجوز التعامل معه على اي وجه كان نعم تفضل عفا الله عنكم باب بيع الاصول والثمار قال المؤلف رحمه الله باب بيع الاصول والثمار والغرظ من هذا الباب ان يبين المؤلف رحمه الله تعالى الحكم فيما اذا باع الانسان - 00:35:19ضَ

اصلا او ثمرا ما الذي يدخل في البيع؟ وما الذي لا يدخل؟ في البيع حينما لا يأتي النص من العاقلين على خلافه قال المؤلف باب بيع الاصول والثمار. الاصول جمع اصل والاصل هو ما يبنى على غيره او ما يبنى عليه عفوا. الاصل هو ما يبنى عليه غيره - 00:35:54ضَ

الاصل هو ما يبنى عليه غيره. او يتفرع عنه غيره. والمراد بالاصول هنا الدور والاراضي والشجر المصانع يعني الاشياء الثابتة. الاشياء الثابتة اما الثمار فهي واضحة. تفضل عفا الله عنكم اذا باع دارا شمل ارضه ارضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم - 00:36:20ضَ

الرف المسموع والرف المسمورين. والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر منفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. نعم. والاصل في المؤلف هنا هو دلالة اللفظ لفظ البيع على دخول هذه الاشياء من عدمها من حيث اللفظ من حيث - 00:37:02ضَ

العرف فيقول المؤلف رحمه الله بانه اذا باع دارا وقوله باع المراد بانه باع او وهب او رهن او اوصى او وقف او اهدى نعم باع دارا او هذه التصرفات السابقة. فما الذي يشمله العاقل؟ قال المؤلف رحمه الله - 00:37:32ضَ

يشمل ارظها ما يقول البائع انا بعتك الدار دون الارض. يشمل ارضها الا في سورة واحدة وهي اذا كانت الارض لا يجوز بيعها كارض الخراج البيع يشمل الدار فقط لان الارض غير مملوكة اصلا للبائع كما سبق - 00:38:06ضَ

صح لو انه باعت دارا في الاراضي اللي تسمى اراضي السواد او اراضي الخراج الاراضي اوقاف على المسلمين لا يملكها البائع. فاذا باع فهو في الحقيقة انما باع البيت دون ارضه - 00:38:30ضَ

قال شمل ارضها وبناءها وسقفها لان البناء والسخف والاعمدة كلها داخلة في مسمى الدار وهذا واضح. والباب المنصوب وقوله الباب المنصوب يخرج الباب المخلوع والسلم والرفث المسمورين يعني المثبتين. السلم المثبت او - 00:38:53ضَ

الرف المثبت بخلاف غير المثبت والخافية والخابية المدفونة هذه الاشياء التي يشملها البيع يشملها البيع لانها متصلة بالدار وليست منفصلة. وهي متصلة بالدار لمصلحة الدار. اشبه بالحيطان. ما يقول والله يا الحيطان انا ساخذ يعني مواد الحيطان - 00:39:23ضَ

ويدخل كذلك المعدن الجامد لو انه وجد فيها معدن جامد ذهب مثلا فانه يدخل فيها بخلاف المعدن الجاري فالمعدن الجاري سبق انه لا يملك اصلا. وانما هو مملوك العموم من المباح المملوك او الذي لا يملكه الا حيازته - 00:39:57ضَ

وكذلك اذا باع ارضا يشمل ما فيها من شجر قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر منفصل عنها كحبل ودلو وبكرة وقفل فرش مفتاح الاشياء الموجودة في الدار المنفصلة عنها كالتي مثل بها المؤلف الان ولو اردنا ان نذكر امثلة حديثة - 00:40:25ضَ

آآ الغرف والمجالس والاثاث المنفصل كل هذا لا يدخل في البيع بخلاف المتصل مثل الستائر الاصل انها تدخل في البيع لماذا لا تدخل في بيع؟ لانها غير متصلة ولا يتناولها لفظ البيع - 00:40:53ضَ

نعم عفا الله عنكم وان باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وان كان فيها زرع كابور رن وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع متبقي. فلبائع مبقى فلبائع مبق عفا الله - 00:41:21ضَ

وان كان يجز او يلقط مرارا فاصوله للمشتري. والجزة واللقطة الظاهرة واللقطة والجزة واللقطة الظاهرتان عند البائع عند البيع للبائع اشترط المشتري ذلك صح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها. اذا قال بحقوق - 00:41:46ضَ

دخل ذلك من باب اولى لكنه لو باع ارضا واطلق قال بعتك هذه الارض وهذه الارض فيها نخل مغروس او فيها بيت مبني فانه يدخل في المبيع وان لم ينص عليه. لانه من حقوقها - 00:42:16ضَ

واضح يا اخوان؟ قال وان كان وكما قلنا وان باع ارضا كذلك او وهب او وقف او اوصى الحكم واحد قال وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقا طيب اذا كان فيها - 00:42:43ضَ

المؤلف تكلم عن الشجر طيب الزرع هل يكون للبائع او للمشتريه نقول بان البائع بان الزرع لا يخلو من حالتين اما ان يكون لا يجز الا مرة واحدة كالبر والشعير مرة واحدة. اليس كذلك - 00:43:03ضَ

واما ان يكون يجز مرارا كالقط البرسيم يحصد مرارا او يلقط مرارا ككثير من الخضار الباذنجان ونحوها تلقط مرارا اليس كذلك؟ اذا هاتان حالتان. الحالة الاولى قال المؤلف رحمه الله - 00:43:33ضَ

مبقى فلي بائع اذا كان فيها زرع بر او شعير فهو للباء ما دام انه لم في العقد على خلافه. فهو للبائع سواء بدا صلاحه او لم يبدو صلاحه قال مبقى ايش معنى؟ مبقا - 00:44:00ضَ

يعني انه يجبر المشتري على ابقائه. ولا يكلف البائع بان يبادر بحصده. وبقى الى الى متى الى اول وقت اخذه اذا جاء وقت اخذه وحصاده فانه يحق للمشتري ان يجبر البائع على حصاده - 00:44:38ضَ

طيب هل يكون باجرة او بلا اجرة؟ هل يقول المشتري بما انك والله ابقيته الان شهر او شهرين ادفع لي اجرة نقول لا هو مبقى بلا بلا اجرة. الا اذا اشترطه المشتري فهو للمشتري لان المسلمين على - 00:45:06ضَ

شروطهم كما تقدم معنا في الشروط الصحيحة اذا اذا استثنى منفعة او نفعا معلوما اليس كذلك؟ الحالة اذا كان الزرع يجز مرارا او الثمرة او يلقط مرارا كالبرسيم مثلا او - 00:45:26ضَ

الطماطم او الباذنجان. فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله فاصوله للمشتري لماذا اصول المشتري؟ لانها انما تراد للبقاء كالشجر. كما اننا قلنا بان بيع الارض يشمل غرسها الاشجار فكذلك هذه الزروع هي في حكم الاشجار فتكون للمشتري. اما الجزة - 00:45:46ضَ

الحصدة الظاهرة واللقطة الظاهرة عند البيع فهي للبائع الحصدة الظاهرة والثمار الناضجة او الموجودة الموجودة من الطماطم مثلا او باذنجان او نحوهما تكون للبائع بشرط ان يقطعها في الحال لماذا نشترط ان يقطعها في الحال - 00:46:16ضَ

لانه اذا لم يقطعها في الحال اختلطت في ملكي المشتري فلم نميز بينهما فآل ذلك الى الغرر قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اشترط المشتري ذلك صح لو ان المشتري - 00:46:56ضَ

يشترط ان تكون ايضا الجزة الظاهرة او اللقطة الظاهرة له فهذا شرط صحيح طيب ما الحكم لو ان المشتري ظن ما ليس له له حينما اشترى الارظ كان يظن انه - 00:47:16ضَ

الزرع الظاهر واللقطة الظاهرة والذي لا يحصى الا مرة واحدة كله له. وللبائع اليس كذلك؟ ظن انه له. واذا ظن انه له اكيد يزيد ذلك من الثمن. فنقول ان المشتري اذا ظن دخول ما ليس له من زرع او ثمر فانه يثبت له الخيار. بين الرد - 00:47:35ضَ

والامساك لكن هل نقول له الامساك مع العرش؟ لا لا ارشى هنا لماذا لا ارش؟ لانه لا نقص في حقيقة المبيع هل فيه نقص؟ لا والارشد انما هو مقابل النقص او العيب الذي يحصل وهو لا يوجد. فانما يكون الخيار المشتري في هذه - 00:48:05ضَ

حالة بين الرد والامساك فقط. اخيرا لما الحكم لو ان البيع وقع على قرية وبلدة هل يشمل آآ مزارعها يشمل الدور هذه واضحة. لكن هل يشمل مزارعها نقول لا يشمل مزارعها الا اذا نص على ذلك او وجدت قرينة ظاهرة تدل على شموله للمزارع - 00:48:34ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. توقفنا قبل الاذان عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في بيع الاصول والان سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في بيع الثمار. في احكام بيع ثمار اذا بيعت مفردة عنه - 00:49:08ضَ

الاصول عفا الله عنكم فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه فللبائع مبقى. الى الجذاذ الا ان يشترطه مشتر ذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. وما ظهر من نوره من نوره كالمشمش والتفاح. وما خرج - 00:49:30ضَ

ومن اكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن باع وكذلك وهب او رهن او صالح او جعله جعلا او صداقا بخلاف الوقف او الوصية فان الثمرة تكون للموصى له او الموقوف عليه مطلقا - 00:49:54ضَ

يقول من باع نخلا تشقق طلعه تشقق طلعه فلمن يكون الثمر قال المؤلف رحمه الله فلبائع يعني الثمر للبائع مبقى الى الجذاذ الا ان يشترطه المشتري وتلاحظون ان المؤلف رحمه الله تعالى علق الحكم وهو المذهب علقه بالتشقق. ولم ولم - 00:50:21ضَ

يعلقه بالتأبير الذي هو التلقيح ارجو ان تركزوا عندنا مسألتين قبل ان نأخذهما حتى لا يقع الخلط بينهما بيع الشجر او النخل الذي له ثمرة لمن تكون ثمرته وبيع الثمرة اذا بيعت لوحدها متى يجوز ومتى لا يجوز؟ هاتان المسألتان - 00:50:59ضَ

مختلفتان فالمسألة الاولى المؤلف يقول من باع نخلا تشقق طلعه فللبائع فهو علق الحكم بالتشقق لا بالتأبير التلقيح والدليل على ما ذهبوا اليه هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد ان - 00:51:37ضَ

اكبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترطه المبتاع قد يقول احدكم هذا الحديث يدل على خلاف المذهب. لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالتأبين بعد ان تؤبر فجعل الحكم بعد بعد التأبين - 00:52:00ضَ

مخالفا للحكم قبله. فبعد التأبير يكون الثمر للبائع وقبله يكون للمشتري قالوا هم بان التأبير ملازم للتشقق فالمقصود هو التشقق والتأبير يحصل اذا حصل التشقق فالغالب او الاصل مباشرة ما ان يحصل التشقق الا ان يحصل التأبير الذي هو بفعل الادمي بخلاف التشقق فالاصل انه ليس بفعل - 00:52:21ضَ

الادمي على كل حال المذهب كما تلاحظون بان الحكم معلق التشقق واذا اشترط المشتري خلاف ذلك فله لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يشترطه المبتاع قال المؤلف رحمه الله وكذلك يعني ايضا كحكم النخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره - 00:52:56ضَ

فاذا بيع العنب والتوت والرمان بعد ظهور الثمرة. لاحظوا قلت بعد ظهور الثمرة ولم اقل بعد بدوء الصلاة فانها اذا بيعت بعد بدو الثمرة فالثمرة الظاهرة هذه الثمرة تكون للبائع. الا ان يشترط المبتاع - 00:53:30ضَ

وما ظهر من نوره يعني من زهره كالمشمش والتفاح فالمشمش والتفاح يكون زهر ثم يتحمل الى ثمرة ما ظهر من نوره من الزهر فانه ايضا يكون للبائع وما خرج من اكمامه يعني من غلافه كالورد والقطن والقطن - 00:53:50ضَ

لماذا؟ لان ما يخرج من النور وما يخرج من الاكمام اشبه بالتشقق الذي يكون في طلع النخل فيلحق قال المؤلف رحمه الله وما قبل ذلك اي قبل آآ وما قبل ذلك والورق لمشتر ورق الشجر - 00:54:15ضَ

والثمرة قبل هذه المرحلة كلها تكون المشتري بمفهوم الحديث السابق. فلما جعل الثمرة بعد التأبين للبائع دل على انها قبل التأبير اشتري طيب ماذا لو انه اه ظهرت بعض الثمرة دون بعض - 00:54:43ضَ

او بدأ صلاح بعض الثمرة دون بعض نقول اذا بدأ صلاح بعض الثمرة دون بعض فالذي بدأ صلاحه للبائع. والذي لم يبدو يقول المشتري الا اذا كان في شجرة واحدة الشجرة حكمها واحد فما بدأ الصلاح فيها يتبعه ما لم يبدو - 00:55:12ضَ

صلاح فيه ثم يتكلم المؤلف رحمه الله الان عن المسألة الثانية وهي بيع الثمر منفردا نعم تفضل عفا الله عنكم ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبة ولا بقل ولا - 00:55:40ضَ

ونحوه كباذنجان دون الاصل الا بشرط القطع في الحال او جزئ او جزة جزة او لقطة لقطة نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث انواع الثمر والزرع البقوليات والقثاء ونحوه - 00:56:02ضَ

مما يلقط مرارا او يجزء مرارا اليس كذلك؟ المسألة الاولى قال لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. لا يجوز ان يباع الثمر منفردا قبل بدوي صلاحه لئلا يفضي الى الغرر. والدليل على ذلك ما في متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل - 00:56:28ضَ

بصلاحها نهى البائع والمبتاع. نهى البائع والمبتاع الذي هو المشتري طيب كيف يكون بدو الصلاح؟ سيذكر هذه المسألة سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يكون به بدو الصلاح لاحقا قال ولا زرع قبل اشتداد حبه. اما الزرع كما لو باع شعيرا زرع شعير او زرع قمح - 00:57:02ضَ

فلا يجوز بيعه قبل اشتداد حبه لان اشتداد الحب هو بدو الصلاح في حقه وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه وفي صحيح مسلم ان النبي نهى عن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة - 00:57:31ضَ

طيب الصورة الثالثة او المسألة الثالثة بيع ما يجز مرارا او يلقط مرارا واضح بيع ما يجز مرارا كالبرسيم. ليست الارض معها برسيم. لا البرسيم نحوه. ما يجزم مرارا او يلقط مرارا مثل - 00:57:51ضَ

باذنجان هذه الحالة الثالثة والمسألة الثالثة. هذه المسألة لا تخلو من حالتين اما ان تباع مع الاصل او تباع دون الاصل. يعني الظاهر دون هنا الاصل واضح فاذا باعها دون فاذا باعها مع الاصل فان هذا جائز - 00:58:17ضَ

اما اذا باعها دون الاصل فلا يجوز الا بشرط القطع في الحال او جزة جزة او لقطة اللقطة اذا باع الثمر قبل بدو صلاحه او الزرع قبل اشتداد حبه او البقوليات ونحوها. جزة دون الاصل - 00:58:51ضَ

فلا تجوز الا بشرط القطع في الحال او اذا باع الجزة الظاهرة او الحصدة الظاهرة او باع على مالك الاصل يكون تكون الارض مملوكة لزيد. والزرع مملوك لعمر فانه يجوز له حينئذ ان - 00:59:33ضَ

يبيعه عليه على عمر قبل بدو الصلاح وكذلك مثلا لو انه باع القمح قبل بدو صلاحه جاز اذا شرط جزه في الحال حتى لا يفضي ذلك الى القرار لانه بان المقصود هو العلف وليس القمح - 01:00:06ضَ

او يبيع الشجر مع اصوله كما قلت بان يبيع شجرة الطماط مع اصولها وليست الجزة الظاهرة فقط. نعم عفا الله عنكم والحصاد والجذاذ واللقط على المشتري. وان باعه مطلقا او بشرط البقاء او - 01:00:28ضَ

ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ او جزه او لقطة فنمت او اشترى ما بدا صلاح حصل اخر واشتبه او عرية فاتمرت بطلا والكل للبائع. نعم. قال المؤلف رحمه الله - 01:00:51ضَ

الله والحصاد والجذاذ آآ اللقط على المشتري من الذي يتحمل كلفة الحصاد او الجذاذ او اللقط؟ يتحملها المشتري لماذا؟ لانه هو المالك فيتحمل تكلفة نقله ملكه قال المؤلف رحمه الله وان باعه يعني اذا باعه الثمر قبل بدو صلاحه - 01:01:11ضَ

او باعه الزرع قبل اشتداد الحب مطلقا بان يبيعه دون ان يذكر شرط القطع في الحال ما حكم العقد؟ العقد باطل. لماذا؟ لاجل الغرر او باعه بشرط البقاء. فانه ايضا باطل - 01:01:49ضَ

ما تقدم من حصول الغرر. او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا او جزة او لقطة فنمتا اشترى الثمر الذي لم يبدو صلاحه بشرط ان يقطعه او اشترى الزرع الذي لم يبد صلاحه بشرط ان يقطعه لكنه لم يفعل حتى بدا الصلاح - 01:02:23ضَ

او اكتملت الجزة فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى يبطل العقد ايضا لاخلاله شرط ووقوعه في الغرر. قال او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه. اشترى ما بدا صلاحه - 01:02:58ضَ

وحصل شيء اخر لم يبدو صلاحه فاختلط بما بدأ صلاحه. فاختلط ملكه بملك غيره قال المؤلف رحمه الله بطل وكذلك اذا اشترى اه قال عفوا قال بطل. والمذهب هذا الذي ذكره صاحب الزاد. اما المذهب عند الحنابلة كما في الاقناع والمنتهى - 01:03:22ضَ

بان البيع صحيح. لان ما بدأ صلاحه بيع بيعا صحيحا وغاية ما هنالك انه قد اختلط ملكه بملك غيره ان علم قدر الثمرة التي بدأ صلاح ووقع عليها العقد دفعت له وان لم يعلم فانهما يصطلحان لانه يكون قد اختلط - 01:03:52ضَ

غيره ولم يحصل ما يوجب بطلان البيع. قال المؤلف رحمه الله او عرية فاتمرت بطل. سبق معنا في العرايا انه انها تجوز بشروط ومنها ان اه تؤخذ في الحال والا ينتظر حتى ان تتمر - 01:04:18ضَ

فاذا اتمرت فانها تبطل لاخلالها بشرط من شروط جواز العرية او العرايا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب. جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية - 01:04:41ضَ

وللمشتري ترقيته الى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك وان تضرر الاصل اذا بدأ الصلاح في الثمرة او اشتد الحب فانه يجوز بيعه مطلقا. سواء بشرط التبقية او بشرط القطع او بلا شرط. يجوز مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى - 01:04:59ضَ

عن بيع الثمار قبل بلوغ الصلاة فدل على انه اذا بدا الصلاح جاز بيعها. فاذا اشتراها حينئذ فان للمشتري تبقيته الى الحصاد والجذاذة. الذي اشترى هذا الزرع له ان يبقي الزرع الى - 01:05:30ضَ

وقت الحصاد او الجزاذ جذال الثمرة ولا يجبر بحصاده او جذاده في الحال قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم البائع او ويلزم البائع ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك. وان تضرر الاصل. اذا احتاج الثمر بعد بلو صلاحه الى - 01:05:54ضَ

سقي وكان المشتري وكان البائع قد باع الثمر فان البائع يجبر على السقي. اما اذا لم يحتج فانه لا يجبر. اما اذا احتاج فانه يجبر. وان تضرر الاصل حتى اذا كان النخل مثلا يتضرر بالسقي لكن الثمر يحتاج الى السقي فانه يجبر على ذلك. ثم - 01:06:24ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى وان تلفت بافة سماوية رجع البائع وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسخ والامضاء ومطالبة ما الحكم لو ان الثمرة التي بيعت بعد بعد بدو صلاحها - 01:06:54ضَ

تلفت قبل جذاذ المشتري لها. قال المؤلف رحمه الله وان تلفت بآفة سماوية رجع على البائع. الافة السماوية المراد بها الافة التي لا صنع للادمي فيها. كأن تكون بسبب الرياح او - 01:07:14ضَ

امطار او نحوهما. اذا حصل ذلك فان المشتري يرجع على البائع ادري هذا التلف والديل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع - 01:07:34ضَ

الجوائح فان قيل انه قد قبظه فانتقل ظمانه اليه ان المشتري قد قبض الثمرة بتخلية البائع بينه ووبينها فيكون ظمان الثمرة عليه فالجواب بان التخلية هنا ليست بقبض ليست بقبض تام. قال وان اتلفه ادمي خير - 01:07:54ضَ

بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف. اما اذا كان المتلف للثمرة ادمي فان المشتري يخير بين امرين اما الفسخ واذا فسخ هنا يطالب البائع بالثمن والباء يعود على الذي اتلف فيأخذ منه ضمانا متلف. او انه اعني المشتري يختار امضاء العقد ويطالب - 01:08:24ضَ

الطالب هو المتلف قيمة بظمان ما اتلفه. نعم. تفضل عفا الله عنكم وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في بستان. وبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر تصفر وفي العنب ان يتموه حلوا وفي بقية الثمر يبدو ان يبدو فيه النضج ويطيب اكثر - 01:08:57ضَ

ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه الا المشتري. فان كان قصده المال فان كان قصده المال اشترط يقول المؤلف رحمه الله وصلاح بعض الشجرة صلاح لها تقدى معنا ان حكم بيع الثمر منفردا معلق على بدو الصلاح - 01:09:27ضَ

فنحتاج الى مسألتين. المسألة الاولى بما يكون بدو الصلاح والمسألة الثانية هل يلزم الصلاح في عموم الثمرة او يكفي في بعضها. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمسألة الثانية فقال وصلاح بعض الشجرة صلاح لها - 01:09:53ضَ

ولسائر النوع الذي في البستان. يعني لو ان البستان كله نخل فبدأ صلاح نخلة او نخلتين منه. فانه يجوز حينئذ ان يباع جميع ثمرة هذا البستان اما اذا كانت الاشجار مختلفة فصلاح ثمرة بعظها لا يعتبر - 01:10:13ضَ

صلاحا لباقيها. طيب لو انه باع نخلة معينة. والذي بدأ صلاحها نخلة اخرى غير المعينة هل يجوز نفس النوع لكنها ليست المعينة ظاهر كلام المؤلف انه يجوز لكن المذهب لا اذا باع شيئا معينا فلابد ان يكون الذي بدا صلاحه من بعضه من بعض المبيع - 01:10:43ضَ

ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى المسألة الثانية وهي بما يكون بدو الصلاح. كيف نحكم على الثمر او على الحب او نحوه بانه قد بدأ صلاحه قال المؤلف رحمه الله وبدو صلاة وبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر. هذا هو ضابط - 01:11:13ضَ

بدو الصلاح وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن نهى عن بيع للثمرة حتى تزهو. قيل لانس رضي الله عنه وما زهوها؟ قال تحمار او تصفار قال وفي العنب ان يتموه حلوا. العنب اذا جاءت فيه الحلاوة فان هذا هو بدو - 01:11:33ضَ

صلاحه وقد قال انس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود. رواه الامام احمد رحمه الله قال وفي بقية الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله. يعني يكون صالح للاكل. ولو كان - 01:12:03ضَ

انا لو انتظر لكان احسن واجود في طعمه. وفي الحب في الزرع كما سبق معناه انه حين يشتد. نعم وان باع عبدا له مال فماله لبائعه الا ان يشترطه المشتري. فان كان قصده قصده المال اشترط علمه - 01:12:23ضَ

سائر شروط البيع والا فلا. وثياب الجمال للبائع. والعادة للمشتري. نعم ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب اعني باب بيع الاصول والثمار الحكم لو انه باع عبدا له مال فما الذي يكون - 01:12:44ضَ

البائع ما الذي يقول المشتري؟ قال المؤلف رحمه الله من باع عبدا له مال فما له لبائعه الا ان يشترطه المشتري الدليل على ذلك الدين هو حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله لبائعه الا ان يشتري - 01:13:03ضَ

المبتاع قال فان كان قصده المال اذا كان قصده المشتري المال فانه يشترط ان يكون هذا المال الذي للعبد معلوما. لماذا؟ حتى لا يفظي ذلك الى الغرر الممنوع. قال وكذلك اشترط سائر شروط البيع لانه اصبح بيعا مقصودا فلا بد فيه - 01:13:23ضَ

فيه من تحقق شروط البيع. قال والا فلا اما اذا كان المال غير مقصود فلا يشترط فيه ثياب فلا يشترط فيه بقية شروط البيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى وثياب الجمال للبائع الثياب التي تلبس عادة للجمال والمناسبات تقول للبائع - 01:13:53ضَ

لانها اه زيادة على القدر المعتاد. اما اه التي جرت بها العادة فانها تكون المشتري تبعا له بهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن احكام بيع الاصول والثمار والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:14:13ضَ

- 01:14:33ضَ