شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٣ | درس ٤٨
التفريغ
يعلمون لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو الدرس الثامن والاربعون من الدروس المعقودة في شرح - 00:00:00ضَ
كتاب زاد مستقنع العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا في المجلس الماظي عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام السلم ونبدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب - 00:00:38ضَ
القرظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القرض. نعم قال المؤلف رحمه الله - 00:01:03ضَ
باب القرظ والقرض بفتح القاف ارض وكسرها ارض معناها في اللغة القطع ومنه سمي المقراظ مقراظا لانه يقص او يقطع القماش اما المراد بالقرظ في الاصطلاح فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله - 00:01:29ضَ
دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله محل القرض انما يكون فيه الأموال والمال كما سبق معنا مرارا هو ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة. نعم وهو مندوب. نعم. القرض مشروع باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:02:02ضَ
وقد حكى الامام ابن المنذر رحمه الله الاجماع وغيره من اهل العلم وهو على التفصيل مندوب في حق المقرظ ومباح في حق المقترض مندوب في حق المقرظ وقد جاء في فظله احاديث - 00:02:33ضَ
منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه كلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما مرتين الا كان كصدقة مرة وعلى كل حال وان كان الحديث فيه ضعف - 00:03:01ضَ
الا ان القرض داخل في عموم النصوص التي جاء فيها الحث على تفريج كربات المسلمين وبيان فضل ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس او من فرج عن مؤمن فرج الله عنه يوم القيامة - 00:03:25ضَ
اما في حق المقترض فهو مباح ولا نقول بانه من جنس المسألة المذمومة فيكون مكروها على اقل احواله. بل نقول بان القرظ مباح ولهذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض - 00:03:48ضَ
ولو كان القرض او الاقتراظ مذموما حتى ولو كان على سبيل الكراهة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم دل على انه - 00:04:12ضَ
مباح نعم وما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم هذا ضابط في الاشياء التي يصح قرظها - 00:04:28ضَ
فما لا يصح بيعه لا يصح قرظه. ولهذا سبق معنا بان القرظ انما يكون في الاموال انما يكون في الاموال. وما صح بيعه صح قرظه. وما لم يصح بيعه لم يصح قرظه. هذه هي القاعدة. الا انه الثمة ما يستثنى منها. كما قال المؤلف - 00:04:53ضَ
الله الا بني ادم فيجوز بيع الرقيق من بني ادم الا انه لا يجوز الا انه لا يجوز قرظهم الا انه لا يجوز قرظهم. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يجرنا الى مسألة - 00:05:26ضَ
مهمة وهي ما هي شروط صحة القرظ ما هي شروط صحة القرظ؟ لان الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو في الحقيقة شرط من شروط صحة القرظ قال المؤلف رحمه الله تعالى وما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم. ولهذا نقول ان - 00:05:51ضَ
قر يشترط له يشترط له شروطا. منها شروط متعلقة المقرظ او المقترض ومنها شروط متعلقة بالشيء المقرض تأمل الشيء المقرض فاول شرط فيه ان يكون مما يصح بيعه فما لا يصح بيعه - 00:06:23ضَ
لا يصح قرظه والشرط الثاني معرفة قدر المقرض وصفته لان موجب القرض هو رد البدل واذا لم يعرف صفة المقرظ وقدره لم نستطع التوصل الى رد البدل اما الشروط المتعلقة بالمقرظ - 00:06:53ضَ
فيشترط ان يكون ممن يصح تبرعه ان يكون ممن يصح تبرعه وكل من صح تبرعه صح تصرفه وليس كل من صح تصرفه صح تبرعه كل من صح تبرعه صح تصرفه - 00:07:32ضَ
وليس كل من صح تصرفه صح تبرعه الذي يتصرف عن غيره كولي اليتيم او المجنون يصح لهما التصرف فيجوز لهما البيع والشراء والاجارة ونحوها من هذه العقود في الولاية عن هذا الصغير او هذا مجنون. لكن لا يصح لهما - 00:07:59ضَ
التبرع من مال اليتيم او الصغير او المجنون وبناء عليه نحن لا نشترط ان يكون المقرظ ممن يصح تصرفه كما في البيع ان يكون جائز التصرف ومألونا له بل نشترط ان يكون ممن يصح تبرعه. فهذا - 00:08:37ضَ
شرط يترتب عليه ان الاصل ان الوليعة اليتيم ونحوه لا يصح لهم الاقراض من اموالهم هذا هو الاصل. نعم قد يستثنى مسائل تخرج عن هذا الاصل لمصلحة. لكن الاصل انه ليس لهم - 00:09:07ضَ
الاقراض من اموالهم اما المقترض فيشترط ان يكون جائز التصرف فلو ان شخصا اقرض مجنونا او صغيرا لم نعتد بهذا العقد او هذا القرظ نعم ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويملك - 00:09:27ضَ
قبضة يملك القرض بقبضه. وبناء على انه يملك بقبظه بناء على انه يملك بقبضه فرع المؤلف رحمه الله فقال فلا يلزم رد عينه بل يثبت له في ذمته حالا ولو اجله. بمجرد ان يقبض القرض فانه يثبت - 00:10:08ضَ
وفي ذمته البدل ولهذا لو تلفت العين التي اقترظها من حين ان قبظها مباشرة تلفت في ظمانه لان البدل ثبت في ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة اخرى وهي هل القرظ حال ام مؤجل - 00:10:40ضَ
وهل يقبل التأجيل قال المؤلف رحمه الله تعالى حالا ولو اجله. فالقرظ يثبت بدنه في الذمة حالا لا مؤجلا بمعنى ان للمقرظ ان يطالب المقترض بالبدل في اي وقت لانه دين حال - 00:11:09ضَ
طيب ما الحكم لو انهما اشترط التأجيل؟ قال المؤلف رحمه الله ولو اجله يعني انه يثبت في الذمة في حالا ولو اجله فلو اشترط التأجيل فان هذا الشرط على المذهب لاغ - 00:11:40ضَ
فلو اقرظ زيد عمرا خمسين الف ريال. واشترط المقترض ان يكون الوفاء بعد سنة فالمذهب انه لو شاء ان يطالبه من الغد له ذلك. بناء على ان القرض حال ولا يقبل التأجيل - 00:11:59ضَ
وبناء على كونه حالا لا يقبل التأجيل ايضا قال المؤلف رحمه الله فان رده المقترظ لزمه قبوله. يعني لو ان المقترض رد العين المقترظة بعينها فانه يلزم المقرظ قبولها لو انه اقترض منه - 00:12:25ضَ
صاع قمح ثم اتى اليه من الغد او بعد قليل فرد اليه الصاع. بعينه نقول يلزم المقرظ ان يقبل وهذا محله ان كان مثليا اما اذا كان الشيء المقرض ليس مثليا - 00:13:04ضَ
سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله قال فان رده المقترض لزم قبوله وان كانت مكسرة او فلوسا منع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. فان - 00:13:40ضَ
اعوز المثل في القيمة اذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان كانت مكسرة يعني ان كانت الدراهم التي عليها القرض مكسرة كأن يكون الدراهم مكسرة الى انصاف او الى ارباع كان الناس يتعاملون بها في ذلك الوقت فان كانت مكسرة - 00:14:02ضَ
او فلوسا والفلوس هي عملات كانت تعمل قديما من النحاس تسمى فلوس وكان التعامل بها في الغالب في الاشياء الحقيرة التي لا قيمة لها فالمؤلف رحمه الله يقول ان كانت العين المقترظة دراهم مكسرة او كانت فلوسا - 00:14:26ضَ
فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرظ اذا كانت مكسرة او فلوس فانه يردها مثلها اما عينها او غيرها لكن لو ان السلطان منع من التعامل بهذه الفلوس او بهذه الدراهم المكسرة - 00:14:56ضَ
فانه لا يصح ان يرد المقترض هذه الفلوس او الدراهم المكسرة. وانما يرد القيمة يرد القيمة طيب يرد القيمة متى؟ وقت القرظ او وقت المنع قال المؤلف رحمه الله فله القيمة وقت القرظ. لماذا له القيمة وقت القرظ - 00:15:28ضَ
بناء على ان منع السلطان له منع السلطان لها كالعيب الحادث فيها وبناء على حصول هذا العيب فيها لا يلزمه قبولها وانما يأخذ القيمة وتكون وقت القرظ واذا كانت دراهم فتكون القيمة من غير الدراهم حتى لا يفضي ذلك الى الربا - 00:16:06ضَ
طيب ماذا لو ان السلطان منع من التعامل بالدراهم السليمة الصحيحة هل ترد القيمة لا ترد نفس الدراهم. لان المؤلف رحمه الله قيد رد القيمة فيما اذا كانت مكسرة او - 00:16:44ضَ
فلوسا فدل على انها اذا كانت دراهم او دنانير سليمة انه لا عبرة او لا اثر لمنع السلطان من التعامل به بل الواجب هو رد المثل في هذه الحالة اذا هذا النوع الاول وهو اذا كان القرض في الدراهم والدنانير و - 00:17:06ضَ
الفلوس طيب الحالة الثانية اذا كانت اذا كان القرض في المثليات الاشياء المثلية كأن يقرضه مئة صاع قمح او مئة صاع شعير او نحو ذلك من المثليات فالرد يكون بالمثل - 00:17:33ضَ
بغض النظر عن القيمة ازادت ام نقصت. فلا يطالب المقرظ المقترض بان يرد اكثر من المثل اذا رخصت القيمة ولا يطالب المقترض المقرض بان يرد اقل هل من المثل اذا علت - 00:18:03ضَ
القيمة لماذا؟ لما سبق من ان موجب القرض هو رد المثل. طيب اذا كان قيميا اذا كان قيميا يصح قرظه يعني هل يصح قرظ السيارات؟ قرض الحيوانات ليست مثلية يصح قرظها؟ نعم يصح قرضها لانه ينطبق عليها الظابط الذي ذكرناه في اول الباب كل ما صح بيعه صح - 00:18:26ضَ
قرظه لكن اذا كان القرض في الاشياء القيمية فان القيمل مثل له والا لكان مثليا وبناء على انه قيمي فان الرد يكون في القيمة غير المثنيات فقرض غير المثنيات يرد في القيمة او يرد بالقيمة - 00:19:01ضَ
طيب القيمة في اي وقت القيمة في اي وقت نقول القيمة اما ان يكون الشيء المقرض من جنس الجواهر ونحوها التي تتغير اسعارها بشكل اه سريع فيكون الرد بالقيمة يوم القيامة - 00:19:35ضَ
قبض اما اذا كانت غير ذلك فيكون الرد فيه يوم قرظه الرد فيه يوم قرظه يعني ننظر الى القيمة وقت القرظ. فلو ان زيدا اقترض من عمرو سيارة فاذا اراد ان يردها يرد القيمة - 00:20:09ضَ
لانها ليست مثلية خاصة اذا كانت مستعملة القيمة في اي وقت القيمة وقت يوم القرظ لا يوم السداد. يوم القرظ واضح يا اخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله فان اعوز المثل - 00:20:44ضَ
فان اعوز المثل فالقيمة اذا. يعني اذا لم يجد المثل كأن يقترض مثليا فلا يجد المثل فكيف يكون الرد يكون الرد بالقيمة. لكن هل القيمة وقت القرظ او وقت تعذر المثل - 00:21:09ضَ
المؤلف رحمه الله يقول فالقيمة اذا. اذا تعود على ماذا؟ تعود على الاعواز. فاذا اعوز المثل فالواجب رد القيمة حين اعوز المثل لماذا؟ لان القيمة لم تجب بالعقد. وانما وجبت بالاعواز - 00:21:40ضَ
فلما وجبت بالاعواز كان النظر اليها يوم الاعواز لا يوم القرظ بخلاف القيمي فاننا نظرنا الى يوم القرظ بناء على ان القيمة وجبت في يوم القرن. هي التي ثبتت في الذمة - 00:22:11ضَ
اما هنا الذي كان ثابتا في الذمة هو المثل. وليست القيمة. واضح يا اخوان؟ اذا هذه حالات الرد في القرن. الدراهم والدنانير والفلوس الرد بالمثل وان كانت مكسرة او فلوسا منع السلطان بها فله القيمة وقت القرظ اما - 00:22:31ضَ
المثليات فالواجب فيها ورد المثل فان اعوز المثل فالواجب حينئذ القيمة يوم ما اعوز المثل لا يوم القرظ. اما غير المثنيات فالجواهر ونحوها مما يتغير فيها السعر سريعا الواجب القيمة وقت القبض. اما غيرها فالواجب القيمة يوم القرض باعتبار انها ثبتت في الذمة في - 00:23:01ضَ
ذلك اليوم نعم. قال رحمه الله ويحرم كل شرط جر نفعا. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم كل شرط جر نفعه. هذه قاعدة متفق عليها في الجملة عند اهل العلم رحمهم الله. وجاء في - 00:23:33ضَ
فيها حديث ضعيف والمنفعة في القرض هي ربا القروظ الذي ذكرته في اول الكلام عن الربا لما قلنا بان الربا اما ان يكون في البيوع وهو ربا الفضل او ربا النسيئة. واما ان يكون في القروض واما ان يكون في الديون. فالربا في القروظ على صورتين - 00:23:52ضَ
اما بشرط الزيادة كأن يقرظه عشرة الاف ريال ويشترط ان يردها احد عشر الف ريال او تكون باشتراط المنفعة. كأن يقرظه عشرة الاف ريال. ويشترط عليه ان تعيره سيارته يوما - 00:24:20ضَ
فهذا القرظ اشترط فيه شرط جر نفعا للمقرظ فكل شرط في القرض يجر نفعا للمقرض فانه حرام باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة وهو من الربا نعم وان بدأ به بلا شرط او اعطاه اجود او هدية بعد الوفاء جاز - 00:24:54ضَ
وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته لم تجر عادته به لم يجز الا ان ينوي فاتوا او احتسابه من دينه. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حرمة كل شرط جر نفعا في القرظ - 00:25:27ضَ
ذكر ما يلحق به وما لا يلحق به. فقال وان بدأ به بلا شرط او اعطاه اجود او هدية بعد الوفاء جاز لو انه اعني المقترض حين وفى القرض زاد عليه - 00:25:47ضَ
زاد عليه قدرا. او زاد عليه صفة او زاد عليه صفة او اهداه معه هدية. فانه يجوز لانه غير مشروط في القرظ والديل على ذلك هو حديث ابي هريرة رظي الله عنه في الصحيح ان النبي - 00:26:15ضَ
صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه يعني رد سنا من الابل خيرا منه وقال صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء. فدل هذا الحديث على ان رد خير من المقترظ الشيء المقترظ اما بالصفة او بالعدد ونحوهما - 00:26:54ضَ
لا بأس به ما دام غير مشروط ويلاحظ انه في معنى الشرط ايضا المواطأة. لو انهما تواطأ على ان يرد اجود او اكثر دون ان يشرط فالمواطنة حكم الشرط طيب ثمة حالة وسط وهي ان يقوم - 00:27:24ضَ
مقرض بذلك للمقترظ بعد القرض وقبل الوفاة تبرع ليس مشروطا وانما هو تبرع لكنه قبل الوفاء الحكم قال المؤلف رحمه الله وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز - 00:27:55ضَ
الا ان ينوي مكافئته او احتسابه من دينه. نقول اذا تبرع المقرظ اذا تبرع المقترظ للمقرض بشيء سواء كان منفعة او عينا او نحوهما قبل الوفاء بالدين فلا يخلو ذلك من حالتين. الحالة الاولى - 00:28:26ضَ
ان تكون جرت العادة منه ببذل ذلك للمقرظ قبل القرظ كأن يكون قد اقترض من صديقه وقد اعتاد على تبادل الهدايا قبل القرظ ففعل له بعد القرض وقبل الوفاء من جنس ما كان يفعل له قبل من الهدايا - 00:28:53ضَ
فما الحكم يجوز لماذا؟ لان هذه الهدية ليست لاجل القرظ وبناء على انها ليست لاجل القرض فلا يكون القرض حينئذ قرضا جر نفعا المقرض اما اذا لم تجري به العادة - 00:29:20ضَ
اما اذا لم تجري به العادة سواء كان لم تجري العادة ان يهديه شيئا او كان الذي اهدى لم تجري عادته ان يهديه للمقرظ قبل القرظ فان المؤلف رحمه الله رحمه الله تعالى يقول لا يجوز - 00:29:55ضَ
الا اذا نوى مكافأته او احتسابه من دينه. الا اذا نوى المقرض ان يكافئ المقترض الذي اهداه هذه الهدية بمثلها او اجود منها او ان يحتسبها من دينه فيسقط من الدين بقدر قيمتها. والا فلا - 00:30:19ضَ
يجوز لان الهدية حينئذ الباعث لها هو القرظ الباعث لها هو القرظ فيكون فتكون حينئذ من القرظ الذي جر نفعا مقرض نعم وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته - 00:30:47ضَ
وفي ما لحمله مؤونة قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته. لو ان زيدا اقرظ عمرا - 00:31:20ضَ
اقرظه دراهم او دنانير او اه اوراق نقدية فطالبه بها في بلد اخر فهل يلزم المقرض فهل يلزم المقترض ان يردها في البلد الاخر قال المؤلف رحمه الله تعالى لزمته يعني انها تلزمه. لماذا؟ لانها لما - 00:31:43ضَ
من الاثمان امكنه القضاء قضاء الحق. امكن المقترض ان يقضي الحق الذي عليه. من غير ضرر يلحقه فلما امكنه لزمه. ولان القيمة فيها لا تختلف لانها اثمان اما فيما لحمله مؤونة - 00:32:19ضَ
لو طالبه به في غير بلد القرن فهل يلزمه رد المثل؟ يعني اقترظ زيد من عمرو الف صاع قمح في القصيم. وطالبه بالرد في المنطقة الشرقية هل يلزمه ان يرد المثل - 00:32:48ضَ
لا لان لحمله مؤونة اليس كذلك؟ ولهذا فيما لحمله مؤونة يلزمه القيمة لا يلزمه المثل. يلزمه القيمة بشرط الا تكون ببلد القرظ انقص. فاذا كانت قيمة القرض في الشرقية اعلى من قيمته في القصيم فلا يلزمه ايضا رد القيمة - 00:33:20ضَ
لاننا لو الزمناه برد القيمة للحقه ظرر. واضح يا اخوان اما اذا كانت القيمة مثل او اعلى يعني بلد القرظ مثل البلد التي طلبه بها او اعلى فانه تلزمه القيمة لانه لا يلحقه ظرر حين اذ - 00:33:58ضَ
طيب من المسائل التي يذكرها الفقها في هذا الموضع حكم ان يطلب انسان من اخر شفاعته عند اخر ليشفع له في اقتراظ بمقابل مالي يعني يقول له قبل ذلك ما حكم السفتجة - 00:34:29ضَ
يعني لو انه اقرضوا مثلا اه اقرظه متاعا في منطقة القصيم وشرط عليه ان يكون الرد في المنطقة الشرقية بحيث انه منتفع في النقل نقول ينطبق عليها هذا الكلام السابق في الجملة. فلا يصح ان يلزم على المذهب بالنقل - 00:35:10ضَ
ما دام ان للنقل مؤونة بناء على ان هذا شرط يجر نفعا المقرض اقول ما حكم ان يقول زيد لعمرو اشفع لي عند خالد ليقرظني الف ريال اعطيك منها خمسين ريال - 00:35:43ضَ
واضحة المسألة المذهب ان هذا جائز وليس من القرض الذي جر نفعا لان النفع لم يذهب للمقرض وانما ذهب الى طرف ثالث واضح انما كان القيمة التي اخذها مقابل شفاعته وجاهه الذي بذله طيب لو قال في - 00:36:16ضَ
وسيأتي معنى الظمان اظمن لي عند فلان ولك خمسين يجوز او ما يجوز؟ ها لا يجوز بالاجماع وهو المذهب. لماذا؟ لان الظامن اذا ادى عن المظمون عنه اصبح مقرظا له - 00:36:51ضَ
فبما ان الظمان يؤول للقرن فاخذ الاجر عليه من جنس اخذ الاجر على القرض فلا يجوز شيخ نعم طيب تفضل قال رحمه الله باب الرهن نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الرهن. سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:37:17ضَ
على بعد انتهائه من القرض البيع والسلم عقود التوثيقات وهي العقود التي الغرض منها توثيق عقود اخرى وابرزها الرهن والظمان. ذكرهما المؤلف رحمه الله. عقود التوثيقات الرهن والظمان والرهن في اللغة بمعنى الثبوت والدوام. فيقال هذا ماء راهن اي ماء - 00:37:40ضَ
واكد اما تعريف الرهن في الاصطلاح فهو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤها يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها توثقة دين بعين يمكن استيفاءه منها او من ثمنها هذا هو تعريف الرهن. توثقة دين - 00:38:24ضَ
فالرهن يكون في الديون وكذلك يجوز ان يكون في الاعيان المضمونة كأن يعير او نعم كان يعير اخر سيارة ويطلب منه رهنا فبما ان بان السيارة مضمونة عليه يجوز ان يأخذ - 00:39:08ضَ
الرهن حتى لو انه اتلفها يكون الاستيفاء استيفاء القيمة من هذا الرهن لكن الاصل ان يكون الرهن في الديون. توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها. يعني يمكن استيفاء هذا الدين فيما لو لم يفي به المدين - 00:39:42ضَ
من هذه العين وذلك اذا كانت العين من جنس الدين اقرظه تمر والعين مرهونة تمر من جنسه. يمكن ان يكون الاستيفاء من عين الرهن. اليس كذلك او من ثمنها اذا كانت العين المرهونة ليست من جنس الدين فانه يمكن ان تباع ثم يقضى بها الدين. اذا هذا هو - 00:40:08ضَ
الرهن توثقة دين بعين يمكن استيفائه منها او من ثمنها. والرهن جائز باجماع اهل العلم وقد دل عليه القرآن قال الله تبارك وتعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان - 00:40:36ضَ
مقبوضة وهل يقال بان الرهن لا يصح الا في السفر لان الله تعالى قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة؟ الجواب لا. وانما قوله وان كنتم على سفر خرج مخرج الغالب. لان غالب الاحتياج - 00:41:02ضَ
الى الرهن يكون في السفر كقول الله تبارك وتعالى واذا ظربتم في الارظ فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فلا يقال بان القصر في السفر مشروط بالخوف - 00:41:22ضَ
ولابد للرهن من الايجاب والقبول لانه عقد او المعاطاة كما سبق في البيع. نعم قال رحمه الله يصح في كل عين يجوز بيعها؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى يصح في كل عين - 00:41:46ضَ
يجوز بيعها. هذا ضابط الاشياء التي يصح رهنها. كل عين يجوز بيعها يصح رهنها. لماذا جعلنا الظابط هو صحة البيع لان مقصود الرهن هو هو التمكن من الاستيفاء من العين المرهونة - 00:42:10ضَ
او من ثمنها اذا اذا لم يفي المدين بالدين فاذا كانت العين لا يصح بيعها لم تحقق غرظ الرهن فكل ما صح بيعه صح رهنه في الجملة وما لا يصح بيعه لا يصح - 00:42:40ضَ
رهنه وهذا يجرنا الى ذكر شروط الرهن اه شروط الرهن منها شروط متعلقة بالعين المرهونة ومنها شروط متعلقة الراهن فالعين المرهونة من شروطها ان تكون مما يصح ثانيا معرفة قدرها وجنسها - 00:43:00ضَ
وصفتها وكذلك معرفة قدر الدين المرهونة به وجنسه وصفته اما الراهن فيشترط ان يكون جائز التصرف. ولم نقل جائزة تبرع وانما قلنا جائز تصرف مالكا للعين المرهونة او مأذونا له فيها - 00:43:48ضَ
فقولنا مالك للعين المرهونة هذا واظح. وقولنا مأذون له فيها يفيد بانه لا يلزم ان تكون العين مملوكة للراهن عندنا راهن وعندنا مرتهن. من هو الراهن؟ الراهن هو باذل الراهن المدين. والمرتهن هو اخذ الرهن الدائر - 00:44:33ضَ
بعض طلاب العلم يخلطون بين الراهن مرتهن. الراهن هو باذل الرهن الذي هو المدين. والمرتهن هو اخذ الرهن الذي هو الدائن. فمن شرط الراهن ان يكون جائز التصرف يعني الحر البالغ العاقل الرشيد - 00:44:59ضَ
وان يكون مالكا للعين المرهونة او مأذونا له برهنها فيصح ان يستعير الانسان عينا ليرهنها في دينه ما دام المعير قد اذن له لذلك فليس من شرط العين المرهونة ان تكون مملوكة للراهن. بل من شرطها ان تكون مملوكة او مأذون له في - 00:45:25ضَ
رهنها نعم. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت. ويلزم في حق اهني فقط نعم قال حتى المكاتب يعني حتى المكاتب يجوز رهنه لماذا؟ لانه يجوز - 00:45:59ضَ
بيعه ولا تنفسخ الكتابة بجواز بيعه واضح يعني في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده. الرهن اما ان يكون مع الحق. كأن يقول ابيعك سيارتي بخمسين الف ريال بشرط ان ترهنني سيارتك هذه - 00:46:24ضَ
الرهن هنا كان مع الحق. واضح ويجوز كذلك ان يكون بعد ثبوت الحق. كأن يأتي الدائن للمدين بعد لزوم البيع فيقول له ارهني سيارتك بالدين الذي لي عليك. فيقول قبلت - 00:46:59ضَ
يجوز ان يكون بعده باجماع اهل العلم اما الحالة الثالثة وهي ان يكون متقدما على ثبوت الحق في ان يضع زيد رهنا عند عمرو حتى اذا لزمه دين له يكون تكون هذه العين المرهونة توثق لهذا الدين فتكون فيكون الرهن متقدما على ثبوت الحق - 00:47:32ضَ
هل يصح ذلك لا يصح لان المؤلف رحمه الله انما ذكر صحة ان يقوم مع الحق او بعده. لا قبله لماذا لان الرهن وثيقة بحق وثيقة بحق فلم يجز ان - 00:48:08ضَ
تكون موجودة قبل ثبوت الحق طيب هذه المسألة وكذلك لانه تابع للحق. فلا يصح ان يكون متقدما على الحق طيب هل يجوز ان يتقدم الظمان على ثبوت الحق لن نتكلم في هذه المسألة لكن ضعوها في اذهانكم حتى تقارنون بين الرهن والظمان الى ان نصل الى الظمان ان شاء الله في الدرس القادم - 00:48:33ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى بدين ثابت بدين ثابت. ويصح كذلك بدين يؤول الى الثبوت الثمن في مدة الخيار. الثمن في مدة الخيار اذا كان مؤجلا هل هو ثابت لم يثبت بعد لان للمشتري - 00:49:11ضَ
ان يفسخ بموجب الخيار فهو دين غير ثابت لكنه يؤول الى الثبوت فيجوز اخذ الرهن على الدين الثابت وعلى الدين الذي يؤول الى الثبوت. نعم ويلزم في حق الراهن فقط ويصحى العقود كما سبق في موضع اخر تنقسم من حيث اللزوم - 00:49:42ضَ
والجواز الى اقسام فعندنا عقود جائزة كالوكالة جائزة غير لازمة في حق الوكيل وفي حق الموكل وعندنا عقود لازمة كالبيع وعندنا عقود تلزم في حق طرف دون الاخر. كالرهن. فالرهن لازم في حق الراهن. اذا - 00:50:13ضَ
اذا قبضه المرتهن وليس لازما في حق المرتهن فللمرتهن ان يرده ويفسخه متى؟ متى شاء. اما الراهن فهو لازم في حقه ما دام الرهن مقبوضا. لماذا لازم في حق الراهن؟ لان الحظ والغرظ فيه لحق غيره - 00:50:44ضَ
فلزم من جهته دون جهة الغير الذي هو المرتهن. لكن اعيد التأكيد على انه انما يلزم بالقبض الرهن انما يلزم الا انما يلزم بالقبض كما يأتي في كلام المؤذن رحمه الله. نعم - 00:51:14ضَ
قال رحمه الله ويصح رهن المشاع ويصح رهن المشاع ويصح رهن المشاع. كأن تكون هذه الدار مملوكة لزيد وعمرو على الشيوع لعمرو نصفها ولزيد نصفها. ملك كل واحد منهما مشاع. ليس مفرزا معينا. اليس كذلك - 00:51:37ضَ
فيجوز رهن المشاع. بناء على انه يصح رهن يصح بيع المشاع قال كل ما صح كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها. نعم. ويجوز اهل المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. قال - 00:52:09ضَ
يجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. يجوز رهن المبيع قبل قبضه على ثمنه وعلى غيره فلو انه باع سلعة اذا كانت ليست مركدة او موزونة لان المؤلف قال غير المكيل والموزون. اذا باع سلعة - 00:52:39ضَ
من غير المكيل والموزون والمعدود والمزروع هذه الاشياء الاربعة التي قلنا انه لا يصح التصرف فيها قبل قبضها صح ولا لا اما غيره فيصح التصرف فيها قبل القبض على المذهب. اليس كذلك؟ فالمؤلف يقول يجوز رهن المبيع - 00:53:20ضَ
يعني قبل قبضه قبل قبضه اذا لم يكن مكينا او موزونا او معدودا او مزروعا كما سبق على ثمنه وعلى غيره كأن يبيع زيد على عمر سيارة بثمن مؤجل ويشترط البائع على المشتري ان تكون هذه السيارة المبيعة رهنا - 00:53:40ضَ
عنده اذا هو يكون زيد قد رهن السلعة قبل قبظها. اليس كذلك على ثمنه على ثمن المبيعة وعلى غيره من الديون. نعم. قال وما لا يجوز بيعه لا يصح سوء رهنه. فكل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. كالوقف - 00:54:12ضَ
لا يصح بيعه فلا يصح رهنه. لماذا ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه؟ لان ما لا يصح بيعه لا يتحقق فيه مقصود الرهن. من حيث امكانية الاستيفاء منه او من ثمنه - 00:54:41ضَ
نعم الا الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع ولا يلزم قال المؤلف رحمه الله الا الثمرة والزرع الاخطر قبل بدو صلاحهما بدون شرط قطع. فالثمر والزرع الاخضر قبل بدو الصلاة - 00:55:01ضَ
سبق معنا انه لا يجوز بيعه لغير مالك الاصل الا بشرط القطع في الحال. اليس كذلك؟ طيب هل يجوز رهنه؟ نعم يجوز رهنه مع انه لا يصح بيعه في الحال - 00:55:20ضَ
فان قال قائل ولماذا فرقنا فيه بين البيع والرهن؟ فالجواب انه انما منع من البيع كما سبق لخوف التلف فانه لا يؤمن العاهة الا اذا بدأ فيه صلاح اما الرهن فان حق المرتهن لا يفوت حتى ولو تلفت - 00:55:48ضَ
العين المرهونة. وبناء على ذلك صححنا رهن الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو الصلاح لانه لو حصل فيها عيب او تلف لن يفوت بذلك حق المرتهن الدائن نعم ولا يلزم الرهن الا بالقبض. واستدامته شرط - 00:56:21ضَ
فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه. فان رده اليه عاد لزومه اليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله ولا يلزم الرهن الا بالقبض. سبق معنا قبل قليل بان الرهن عقد لازم - 00:56:56ضَ
في حق المرتهن دون الراهن. في حق الراهن دون المرتهن. عقد اللازم في حق الراهن دون المرتهن طيب بما يلزم الرهن؟ لان العقود اللازمة قد تلزم بالعقد وقد تلزم القبض - 00:57:14ضَ
فالرهن لا يلزم الراهن الا بقبض المرتهن له وكيف يكون القبض؟ صفة القبض كما سبقت في قبض المبيع كما سبقت في قبض المبيع ما الدليل على اشتراط القبض للزوم الرهن؟ قالوا دليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا - 00:57:42ضَ
فرهان مقبوظة فرهان مقبوضة قال المؤلف رحمه الله واستدامته شرط. يعني انه لا يكفي في اللزوم ان يقبل المرتهن العين المرهونة ثم يردها بعد ذلك الى الراهن. بل ان استدامة القبض - 00:58:17ضَ
شرط في اللزوم. لا في الصحة وانما شرط في اللزوم. وبناء على كون الاستدامة شرط بناء على كون الاستدامة شرطا قال المؤلف رحمه الله فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزوما - 00:58:51ضَ
لتخلف استدامة القبظ اما اذا كان اخراجه الى الراهن بغير اختياره فان الرهن لا يزال لازما قال فان رده اليه عاد لزومه اليه. لو ان المرتهن استعاذ العين المرهونة من الراهن - 00:59:11ضَ
هل يعود الرهن لازما؟ نعم يعود الرهن لازما بلا حاجة الى تجديد الرهن بناء على ان الرهن لم يفسد وانما الذي التغاه ولزومه. لتخلف القبض فلما حصل القبض عاد لازما - 00:59:44ضَ
نعم ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر. الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم. وتؤخذ قد قيمته رهنا مكانه. نعم. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير الاذن الاخر. يعني هذا في الرهن - 01:00:04ضَ
المقبوظ اللازم فاذا قبض المرتهن الراهن فان هذه العين المرهونة لا ينفذ تصرف الراهن فيها ولا تصرف المرتهن فيها بغير اذن اخر لماذا؟ اما المرتهن فلانه ليس مالكا واما الراهن فلتعلق حق الغير بهذه العين. وبناء على ذلك لا ينفذ تصرف في هذا - 01:00:26ضَ
هذه العين المرهونة المقبوظة الا باذن الراهن والمرتهن. سواء كان هذا التصرف باجارة او باعارة او نحوهما. الا ان المؤلف رحمه الله تعالى استثنى نوعا من التصرفات قال الا عتق الراهن الا عتق الراهن. يعني اذا اعتق الراهن - 01:01:12ضَ
المرهون اذا كان رقيقا اذا كانت العين المرهونة رقيق ينفذ عتق الراهن لانه مالك ولماذا ينفذ عتقه؟ بناء على قوة العتق وسرايته وترغيب الشارع به لكنه ينفذ ويصح مع الاثم - 01:01:43ضَ
فالراهن اثم بفعله ذلك بلا رجوع الى المرتهن طيب هل يذهب هل يذهب حق المرتهن في العين المرهونة التي اعتقت؟ الجواب لا ولهذا قال المؤلف رحمه الله وتؤخذ قيمته رهنا مكانه - 01:02:11ضَ
القيمة وقت الرهن او وقت البيع القيمة اه وقت الرهن او وقت الاعتاق وقت الاعتاق وقت الاعتاق لانها خرجت عن كونها عينا مرهونة الاعتاق فلزمت قيمتها حينئذ. نعم ونماء الرهن وكسبه وارش الجناية عليه ملحق به - 01:02:38ضَ
ومؤنته على الراهن وكفنه واجرة مخزنه. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انما اهل ومؤنته فقال ونماء الرهن مطلقا سواء كان نماء متصلا او نماء منفصلا على المذهب كله - 01:03:08ضَ
الراهن عفوا كله للراهن نعم لكن كله تبع للرهن ونماء الرهن سواء كان متصلا او منفصلا ملحق به. فلو انه رهن بقرة ثم وضعت هذه البقرة عجلا فيكون العجل والبقرة كلاهما رهن. بناء على ان النماء ملحق بالعين المرهون - 01:03:32ضَ
هنا سواء كان متصل او منفصلا وكسبه. كذلك لو ان العين المرهونة رقيق مثلا وهو يكتسب فاكتسب فان المال الذي اكتسبه يكون تبعا له رهنا تبعا له وارشوا الجناية عليه. لو جني عليه هذا الرقيق وثبت بذلك ارش - 01:04:09ضَ
فان هذا العرش ايضا ملحق بالعين المرهونة بحيث انه لو احتيج لبيعها لاجل الوفاء بالدين يباع هذا النماء وهذا الكسب وارشد معه اما المؤونة فهل تكون على الراهن او على المرتهن - 01:04:36ضَ
لو كانت العين المرهونة تحتاج الى مؤونة طعام او شراب. او تحتاج الى حفظ ان تكون تحتاج الى وظع في ثلاجة مثلا حتى من من الاطعمة المؤونة على من تكون؟ على الراهن - 01:05:06ضَ
وقد جاء في ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيه كلام صوب العلم انه مرسل سعيد المسيب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه - 01:05:26ضَ
له غنمه عليه غرمه. والشاهد قوله له غنمه وعليه غرمه قال المؤلف رحمه الله وكفنه يعلو انه مات وكان رقيقا الكفن عليه. وكذلك اجرت مخزنه اجرة حفظه كل النفقات المتعلقة بالعين المرهونة يتحملها - 01:05:44ضَ
الراهن. نعم وهو امانة في يد المرتهن. ان تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه. ولا يسقط بها لكن شيء من دينه نعم هل الرهن اه من عقود الامانات او عقود الظمان؟ بمعنى هل الرهن يكون امانة في يد - 01:06:13ضَ
فلا يظمنه الا اذا تعدى او فرط؟ ام انه يده يد ظمان يظمن مطلقا؟ الجواب ان له يد امانة هو امانة في يد المرتهن وكذلك لو انه قبض العين المرهونة قبل عقد الرهن فانها تبقى في يده امانة - 01:06:39ضَ
وكذلك لو ان هذه العين المرهونة بقيت في يده بعد الرهن بعد الوفاة وانفكاك الرهن فانها كذلك ايضا امانة وبناء على كونها امانة قال المؤلف رحمه الله ان تلف يعني العين المرهونة بغير تعد منه كذلك - 01:07:08ضَ
لا تفريط لا تعدي ولا تفريط فلا شيء عليه. بناء على كون يده يد امانة. والعكس بالعكس فلو ان التلف كان ناتجا لتعديه او تفريطه فانه يضمن هذه العين المرهونة - 01:07:30ضَ
بمثلها اذا كانت مثلية او قيمتها يوم التلف طيب لو ان المرتهن ادعى التلف وانكر الراهن التلف القول قول من القول قول المرتهن في التلف لكن لو انه ادعى تلف العين المرهونة بشيء ظاهر. كأن ادعى تلف العين المرهونة بحريق - 01:07:50ضَ
او امطار غزيرة فانه يكلف البينة الذي تثبت هذا الامر الظاهر ولا يكلف البينة على ان العين تلفت به وانما يكلف البينة على على حصول هذا الامر الظاهر. اما تكليفه البينة على التلف فهذا مما - 01:08:33ضَ
يصعب ان يقيم الانسان بينة على تلف العين بلا تعد منه ولا تفريط. والاصل هو عدم التعدي والتفريط ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة اخرى وهي هل يسقط شيء من الدين؟ بتلف - 01:09:07ضَ
العين قال ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. لماذا لا يسقط بهلاك العين المرهونة شيء من الدين؟ لان الدين ثابت في ذمة الراهن. الدين ثابت في ذمة الراهن. ولم يوجد ما يوجب اسقاطه من ذمة - 01:09:30ضَ
الراهن نعم وان تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. وان تلف بعضه لو ان العين المرهونة تلف نصفها فهل يكون النصف الباقي رهنا لنصف الدين بناء على ان النصف الذي تلف يكون مقابل نصف الدين الاخر؟ الجواب لا. ان تلف البعض فالباب - 01:09:54ضَ
رهن لجميع الدين. بحيث انه لو لم يوفي المدين يؤخذ وفاء جميع الدين من باقي العين المرهونة. لماذا لان العين المرهونة كلها متعلقة بجميع اجزاء الدين. وليس كل جزء منها - 01:10:27ضَ
متعلق بجزء من الدين نعم ولا ينفك بعضهم مع بقاء بعض الدين. كذلك لو ان المدين وفى بعض الدين فلا ينفك اه عن العين المرهونة بقدر هذا الدين الذي وفي للتعليل السابق. نعم. وتجوز - 01:10:57ضَ
السادة فيه دون دينه. هل تجوز الزيادة في الرهن؟ لو ان زيدا مدين لعمرو الف ريال وقد رهنه مئة صاع قمح. يجوز ان يزيد خمسين صاعا اخرى لكن لماذا؟ لانه زيادة استيثاق. لكن لا يجوز لا يجوز. ان يزيد - 01:11:24ضَ
دينا اخر يجعل العين مرهونة به. فلو انه حصل له دين اخر الف ريال اخرى دين. ما يقول ترى الرهن السابق كما انه رهن بالدين السابق ايضا رهن بهذا الدين. لماذا؟ لان - 01:11:54ضَ
ان الرهن قد اشتغل بالدين الاول فاصبح مشغولا به فلا يمكن اشغاله بغيره. نعم وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما او رهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. وان راهن عند اثنين - 01:12:14ضَ
شيئا توفى احدهما لو انه رهن هذه العين عند زيد في دين وعند عمر في دين. اذا وفى احدهما انفك في نصيبه وهذا ظاهر لان العين ليست كلها مقابل كل جزاء الدين وانما آآ بعضها مقابل هذا الدين - 01:12:33ضَ
وبعضها مقابل الدين الاخر. وكذلك لو رهناه شيئا واحدا آآ فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه بناء على ان بناء على ان الدين بناء على ان العين المرهونة مقسمة بين الديون - 01:12:55ضَ
وبين الدائنين نعم واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفى الدين. والا اجبره الحاكم على وفائه؟ او بيع الرهن او او بيع الرهن فان لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه - 01:13:15ضَ
نعم اذا حل الدين فانه يلزم الراهن ان يوفي بهذا الدين كما انه يجب عليه ان يفي بالديون التي لا رهن فيها فاذا امتنع من الوفاء فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون الراهن قد اذن للمرتهن - 01:13:40ضَ
او الشخص العدل الذي وضعت عنده العين المرهونة غير المرتهن. لانهم احيانا يتفقان على وضع العين عند شخص عدل فيكون نائبا عن المرتهن في قبض العين المرهونة. اذا كان قد اذن للمرتهن او - 01:14:10ضَ
الشخص العدل بالبيع فانه حينئذ يبيع هذه العين المرهونة ويوفي الدين وي اكفي الاذن السابق ولا يحتاج الى اذن جديد لانه مأذون له بالبيع اول فان بقي شيء من الدين فانه يثبت في الذمة لا يسقط. وان زاد شيء من ثمن العين المرهونة يعود الى المرتهن. يعود - 01:14:30ضَ
الراهن وانما يأخذ المرتهن بقدر بقدر دينه. مع ملاحظة ان العين اذا كانت عند الشخص العدل فلابد ان يأذن بالبيع الراهن والمرتهن على حد سواء. الحالة الثانية الا يكون الراهن - 01:14:58ضَ
قد اذن عند الرهن للمرتهن بالبيع. فما العمل؟ قال المؤلف رحمه الله والا يعني يأذن يجبره الحاكم على وفائه. يجبره الحاكم على وفاء الدين. فان لم يفعل اجبره على بيع الرهن. فان لم يفعل لم يبع الرهن فانه يعزره او يحبسه - 01:15:18ضَ
فان لم يفعل حينئذ فان الحاكم القاضي يبيع هو بنفسه الرهن وان لم الراهن ويكون هذا من الاكراه بحق الجائز في البيع. واذا باع الحاكم العين المرهونة فانه يوفي الدين وما بقي من الثمن يعود الى الراهن. وكذلك يفعل الحاكم فيما - 01:15:48ضَ
لو كان المرتهن لو كان الراهن غائبا او متغيبا اختفى فان الحاكم يبيع العين مباشرة لان هذا هو غرظ الرهن. نعم قال رحمه الله ويكون عند من اتفقا عليه يعني يصح ان يكون العين المرهونة عند شخص ثالث كما قلت عندما اتفقا - 01:16:18ضَ
اه عليه نعم. وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد. وان لكن لابد ان يكون من اتفق عليه جائز التصرف نعم وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد - 01:16:44ضَ
ما يبيع بنقد غير نقد البلد لان الاذن المطلق يحمل على الاذن النقد المتعارف عليه. وهو يا حظ والاكثر فائدة الا اذا كان الراهن المرتهن قد عين نقدا اخر فانه يتعين. نعم - 01:17:08ضَ
وان قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. وان ادعى دفع الثمن الى المرتهن فانكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمنك كوكيل. هذا الطرف الثالث هو المرتهن يده يد - 01:17:28ضَ
امانة ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان قبض الثمن لو ان هذا الشخص العدل باع السلعة باع العين المرهونة وقبظ ثمنها. ثم ان هذا اه الثمن تلف في يده بغير تعد منه ولا تفريط - 01:17:48ضَ
فانه يكون من ظمان الراهن. لان الثمن في يده امانة كما ان الثمن في يد الوكيل بالبيع امانة. وفي الحقيقة وكيل عنهما بالبيع. اما اذا تعدى او فرط فانه هو يظمن وهذا واظح. طيب ماذا لو انه ادعى دفع الثمن الى المرتهن؟ وفاء - 01:18:08ضَ
فانكر المرتهن قبض الثمن. ولا بينة نقول لا يخلو ذلك من حالتين. اما ان يكون بحضور الراهن فلا شيء عليه لوجود الراهن اما اذا كان بغير حضور راهن فانه يضمن كوكيل يعني كالوكيل في قضاء الدين - 01:18:38ضَ
اذا ادعى انه قضى الدين وانكر الدائن لماذا يظمن مع اننا قلنا بان يده يد امانة؟ الجواب يظمن لانه حينئذ مفرط. لان الاصل ان نشهد حتى لا يفوت الحق. فلما ترك الاشهاد كان هذا تفريطا منه موجبا للظمان. ولانه - 01:19:12ضَ
انما اذن له في قضاء الدين على صفة يحصل بها الابراء. وهذه الصفة لا لم تحصل. وحينئذ المرتهن على الراهن بطلب الدين ويرجع الراهن على هذا الشخص العدل في الثمن. نعم - 01:19:38ضَ
انشرط الا يبيعه اذا حل الدين او ان جاءه بحقه وقت كذا والا فالرهن له. لم يصح الشرط وحده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرطين من الشروط الفاسدة في الرهن فقال وان شرط الا يبيعه اذا حل الدين. لو شرط - 01:19:58ضَ
الراهن على المرتهن الا تباع العين اذا حل الدين. فان هذا الشرط فاسد والرهن صحيح. لماذا يكون شرط فاسدا لان الشرط ينافي مقتضى العقد. وقد سبق معنا مقتضى العقد. والشرط الثاني - 01:20:18ضَ
ان يشرط المرتهن على الراهن او يشترط احدهما على الاخر بانه ان جاءه بحقه بالدين الذي له في وقت كذا والا فالرهن له وهذا اذا قلت لكم انها كانت معروفة عند الناس في كثير من مناطق نجد قديما. وربما عبروا بعبارة منقطع بالرهن ولا شيء - 01:20:38ضَ
يسمونه التسمية هذي ابو زيد يقولون منقطع العوام منقطع بالرهن. ايش معنى منقطع بالرهن يعني يقول الراهن يتفق الراهن والمرتهن على انه اذا احل الاجل ولم يوفي المرتهن ولم يوفي - 01:21:07ضَ
راهن الدين للمرتهن فان المرتهن يأخذ العين المرهونة سواء كانت اقل او اكثر من الدين. وهذا كان يفعله كثير من الناس في وهو محرم. ولا يصح. وقد دل عليه حديث ابي هريرة السابق لا يغلق الرهن - 01:21:30ضَ
من صاحبه فسر بانه لا يخرج عن ملكه وانما يبقى لصاحبه عليه غنمه وله له عليه غرمه وله غنمه. ولو وقع هذا الشرط فان الرهن صحيح والشرط فاسد. نعم ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. نعم يقبل قول الراهن في قدر - 01:21:50ضَ
الدين ليس معنى قدر الدين ان يقول الراهن انا داء لك بالف ريال ويقول المدين لا انت داع لي بخمس مئة ريال ليس هذا مراده وانما قدر الدين الذي عليه هذا الرهن. فلو قال المرتهن هذا الرهن هو - 01:22:20ضَ
رهن بكامل الالف. وقال الراهن بل هو رهن بمئة. فيكون او القول الراهن في قدر الدين لا قدر لا قول المرتهن. لماذا؟ القول قول الراهن بان على ان الاصل هو عدم الرهن. فلا يثبت الرهن الا في القدر الذي اتفق عليه او او ثبت ببينة. قال وكذب - 01:22:45ضَ
ذلك قدر الرهن لو ان المرتهل قال الرهن مئة صاع لو ان فان قال الرهن مئة صاع والراهن قال بل قال بل خمسين. فالقول قول الراهن في قدر الرهن وكذلك الرد - 01:23:15ضَ
لان الاصل معه فالقول قول الراهن في رد الرهن لا في رد الدين فلو قال المرتهن قد رددت عليك الرهن وقال الراهن لم لم استلم منك الراهن فالقول هو قول الراهن - 01:23:40ضَ
لان الاصل عدم قبض نعم نعم عدم قبض الرهن قال وكونه اه عصيرا لا خمرا. لان الاصل انه حينما قبضه عصير ولم يتحول الى الى لا خمر نعم وان اقر انه ملك غيري او انه جنى قبل على نفسه وحكم باقراره بعد فكه - 01:24:01ضَ
الا ان يصدقه المرتهن. لو ان الراهن اقر ان العين المرهونة ليست مملوكة له وانما ملكا لغيره. او ان العين المرهونة وقع منها جناية. وتعلمون ان العين المرهونة اذا وقع منها جناية كان يكون رقيقا - 01:24:32ضَ
تتعلق العين بالارش بحيث انه اذا ما وفى يكون العرش من قيمته اليس كذلك؟ فلو اقر بانه ملك غيره او انه جنى فان هذا الاقرار يقبل على نفسه فقط. لانه متهم بالكذب. وبناء على كوننا ان - 01:24:52ضَ
انما قبلناه على نفسه فقط لم نحكم بمقتضى اقراره الا بعد فك الرهن ولهذا قال المؤلف قبض على نفسه وحكم باقرار بعد فكه ولا يحكم بمقتضى اقراره قبل فك الرهن لان لو حكمنا بمقتضى اقراره قبل فك الرهن لفوتنا حق - 01:25:14ضَ
بلا بينة شرعية. الا في حالة واحدة وهي اذا صدقه المرتئن فحينئذ يبطل لانه تبين انه ليس مملوكا ولا مأذولا فيه فيسلم للذي اقر له به. نعم وللمرتهن فصل فصل وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحتهن - 01:25:34ضَ
وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن. نعم. وان انفق على الرهن بغير باذن الراهن مع امكانه لم يرجع. وان تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم - 01:26:03ضَ
وكذا وديعة ودواب ودواب ودواب مستأجرة هرب ربها. ولو خرب الرهن فغمره فعمره بلا اذن رجع بالته فقط. نعم. قال المؤلف رحمه الله وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما - 01:26:23ضَ
فيحلب بقدر نفقته بلا اذن. هذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الانتفاع بالرهن في انتفاع المرتهن بالعين المرهونة. فالعين المرهونة اذا كانت مما يركب او مما فان للمرتهن ان ينتفع بالركوب وان ينتفع بالحليب - 01:26:43ضَ
حتى وان لم يأذن الراهن. سواء كان حاضرا او غائبا. لكن بشرط ان يكون انتفاعه بقدر النفقة. لا اكثر من النفقة. يعني بقدر ما ينفق على هذا الحيوان الذي يركبه او يحلبه يكون انتفاعه منه. لا ان ينتفع انتفاعا اكثر من النفقة. والقدر - 01:27:13ضَ
الزائد على النفقة يعود الى الرهن. والدليل على ذلك هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب نفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا - 01:27:43ضَ
قال صلى الله عليه وسلم وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. يعني بمقابل ذلك. ام ما عدا ذلك ما عدا ما يركب او يحلب فان انه لا ينتفع به الا باذن الراهن - 01:28:03ضَ
لا ينتفع به الا باذن الراهن. الا اذا كان الرهن في دين قرظ فانه لا ينتفع به مطلقا سواء اذن الراهن او لم يأذن. سواء اخذ عنه عوظا او لم يأخذ عنه احد - 01:28:32ضَ
عنه عوضا لماذا لانه سيكون قرضا جر نفعا. فلو اننا اجزنا للمقرظ ان ينتفع بالرهن لكان انتفاعه بالرهن من جنس القرظ الذي يجر نفعا. ولهذا الرهن في القرظ لا يجوز الانتفاع به من - 01:28:52ضَ
المقرظ مطلقا لا باذن ولا بغير اذن لا بمقابل ولا بغير مقابل قال المؤلف رحمه الله وان انفق على الرهن ما الحكم لو ان المرتهن انفق نفقات على الرهن اذا انفق على الرهن فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون باذن الراهن فانه - 01:29:17ضَ
يعود على الراهن بما انفق. لانه كالوكيل كالوكيل عنه. اما اذا كان بغير اذنه فلا يخلو من حالتين اما ان يكون متمكنا من طلب الاذن منه لكنه لم يستأذن فانه لا يرجع - 01:29:47ضَ
واما ان يكون استئذانه متعذرا كان يكون غائبا فانه يرجع بنفقته التي وفقها بشرط ان ينوي الرجوع. اما اذا لم يكن ناويا الرجوع حين انفق على العين المرهونة انه لا يرجع بناء على انه انما انفق متبرعا. لا انه انفق بقصد طلب العوظ - 01:30:19ضَ
وحيث جاز له الانفاق مع عدم الرجوع اه الى اه المرتة الى الراهن لعدم الامكان فانه لا يلزمه ان يستأذن الحاكم. قال المؤلف وان تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. وكذا وديعة - 01:30:49ضَ
مستأجرة هرب ربها. كذا حكم الوديعة والدواب المستأجرة التي هرب ربها. بمعنى فلو ان الشخص المودع او المستأجر احتاج ان ينفق على الوديعة او على العين المؤجرة ولم يتمكن من الرجوع الى المودع - 01:31:09ضَ
ولا الى المؤجر او المؤجر فانه اذا انفق ونوى الرجوع يرجع. اما اذا لم الرجوع فلا يرجع ايضا نعم ولو خرب؟ ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن رجع بالته فقط. بناء على هذا التقعيد السابق - 01:31:39ضَ
قال المؤلف رحمه الله ولو خرب الرهن. لو ان العين مرهونة خربت. فاعاد المرتهن العمارة ان كان باذن فواضح انه يرجع. اما اذا كان بغير اذن هل نقول مع امكان الاذن - 01:31:59ضَ
وعدم الامكان اذن لا نأتي بهذا التفصيل لان العين لا يلزم ان يعاد العين المرور لا يلزم ان يعاد امارتها. ولهذا المؤلف قال ولو خرب الرهن فعم بلا اذن رجع بالته فقط. يعني رجع بمواد البناء فقط - 01:32:19ضَ
دون كلفة البناء. لماذا لان العمارة ليست واجبة على المرتهن. عفوا العمارة ليست واجبة على الراهن. هل العمارة واجبة على فاهم؟ ليست واجبة على الراهن بخلاف نفقة الحيوان فانه يجب على الراهن ان ينفق على - 01:32:41ضَ
حيوان ويرجع بالالة فقط اه مواد البنيان بناء على ان هي التي اصبحت الان اه او اصبح الرهن واقعا عليها فيعود في هذه الحالة يعود المرتهن على الراهن بقدر الة - 01:33:12ضَ
فقط وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الرهن ونبتدي ان شاء الله الدرس القادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الظمان والله واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:33:32ضَ