شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٣ | درس ٥٢
التفريغ
يعلمون لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثاني والخمسون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد مستقنع للعلامة الفقيه موسى - 00:00:00ضَ
من احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الوكالة ونبدأ اليوم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشركة تفضل - 00:00:40ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين غفر الله لشيخنا وللسامعين يقول المؤلف غفر الله تعالى باب الشركة. نعم. قال باب الشركة علاقة بين الشركة والوكالة ظاهرة - 00:01:02ضَ
من جهة ان الشريك او الشركة فيها معنى الوكالة. فالمضارب مثلا في اه شركة المضاربة وكيل عن رب المال وفي شركة الابدان كل منهما وكيل عن الاخر في نصيب شريكه - 00:01:27ضَ
وهكذا الشأن في معنى بقية انواع الشركات وبناء على حضور الوكالة في الشركة اه ناسب ان تذكر بعد كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الوكالة والشركة ويقال الشركة على وزني نعمة - 00:01:52ضَ
ويقال ايضا الشركة على وزن تمرة اصلها في اللغة الاجتماع وهي في الاصطلاح كما سيأتي معنا تفضل وهي اجتماع في استحقاقنا وتصرف. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي اي الشركة اجتماع في استحقاق - 00:02:23ضَ
او تصرف وكلام المؤلف رحمه الله تعالى مشعر بان الشركة على نوعين الشركة في الاستحقاق والشركة في التصرف فالشركة في الاستحقاق هي التي تسمى شركة الملك يعني ثبوت الملك لاثنين او اكثر في عين ومنفعة او في عين - 00:02:54ضَ
بلا منفعة او في منفعة بلا عين او في حقوق الرقاب كحد القذف كان يقذف اه جماعة في لفظ واحد كل هذا من انواع شركة اه الملك او الاجتماع في الاستحقاق. وهذا النوع - 00:03:28ضَ
هو النوع الاول من انواع الشركة والنوع الثاني هو الشركة في التصرف والنوع الثاني من انواع الشركة هو الذي يريده الفقهاء هنا في باب الشركة. فهذا الباب اب معقود في الشركة في التصرف. معقود في الشركة في التصرف - 00:03:58ضَ
وكما تسمى الاول شركة الاملاك تسمى او يسمى النوع الثاني شركة العقود لانها ناشئة عن عقد. لا اشتراك في ملك. و من المهم ان يميز طالب العلم بين النوعين لان ثمة احكاما فقهية يختلف - 00:04:27ضَ
اه النوعان فيهما الشركة جائزة في الجملة باجماع اهل العلم. سواء الشركة شركة الاملاك او شركة العقود ومما يشهد الجوازها من القرآن قول الله تبارك وتعالى وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث - 00:04:57ضَ
وكذلك قول الله تبارك وتعالى وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فجاء الذم للبغي. فدل على ان اصل الخلطة في الاملاك جائز ومشروع. كما ايضا جاء ما يشهد لمشروعيتها في السنة ومن ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في السنن - 00:05:25ضَ
سنن ابي داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى انا ثالث الشركاء وانا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت بينهما او خرجت من بينهما وهذا الحديث - 00:05:55ضَ
كما قلت رواه ابو داوود. وفي اسناده ضعف. اذا تقرر ما سبق وان كلام المؤلف رحمه الله تعالى معقود في هذا الباب للشركة العقود فان شركة العقود عند الحنابلة على خمسة انواع. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى - 00:06:15ضَ
ولعلي اذكرها على سبيل العد. قبل ان نشرع قبل ان نشرع في الكلام في احكامها لاجل ان يحصل التصور لها. فالنوع الاول هو شركة العنان والنوع الثاني هو شركة المضاربة والنوع الثالث هو هي شركة الوجوه - 00:06:45ضَ
والنوع الرابع هي شركة الابدان. والنوع الخامس هي شركة المفاوضة فهذه هي انواع الشركة الخمسة وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الاول فقال وهي انواع فشركة عنان ان يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتة - 00:07:15ضَ
فتن ليعمل فيه ببدنهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فشركة عنان هذا النوع الاول وعرفها بقوله ان يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما فحقيقة شركة العنان انها الشركة بالمال - 00:07:47ضَ
والعمل من الطرفين او من مجموع الاطراف الشركة بالمال والعمل من مجموعة طرفين او من مجموع الاطراف. او بالمال آآ من جميعهم والعمل من بعضهم فهذه ايضا شركة عنان بخلاف شركة المضاربة التي ستأتي معنا بعد قليل وهي ان يكون المال من احدهما والعمل - 00:08:17ضَ
من الاخر قال المؤلف رحمه الله تعالى فشركة عنان سميت شركة عنان من العنان الفرس من جهة ان المتشاركين متساويان في الجملة كحال فرسي الرهان من جهة انهما جميعا اشتركا بالمال واشتركا - 00:08:56ضَ
العمل قال المؤلف رحمه الله ان يشترك بدنان وليس مرادا المؤلف رحمه الله انحسار الشركة باثنين وانما بدنان او اكثر سواء كان مسلمين او احدهما تكره مشاركة اه الكافر لكن مشاركة الكافر جائزة اذا لم يليه التصرف يعني اذا كان التصرف عند المسلم - 00:09:26ضَ
قال المؤلف رحمه الله بماليهما بمعنى ان المال منهما وليس من احدهما المعلوم يعني المعلوم الحاضر فيخرج ما فيه الذمة فالاصل ان يكون المال حاظرا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو متفاوتا. فلا يشترط ان يكون المال المبذول من كل واحد منهما مساويا - 00:10:02ضَ
المال المبذول من الاخر بل يصح ان يكون ايضا متفاوتا. قال ليعمل فيه ببدنيهما. وكذلك لو عمل فيه احدهما يكون ايضا شركة عنان لو اشترك اثنان بالمال والعمل من احدهما فهي ايضا شركة عنان لكن يكون له - 00:10:41ضَ
ومن الربح اكثر من ربح ماله لان منه المال ومنه العمل اما اذا كان نصيبه من الربح حينئذ اقل مما يوازي ماله فان هذه الشركة لا تصح كما لو اشترك اثنان كل واحد منهما بمئة الف وتولى العمل - 00:11:11ضَ
احدهما وكان نصيب الذي تولى العمل منهما اربعين بالمئة من الربح فان هذه الشركة لا تصح لان نصيب الذي تولى العمل دون نسبة الربح من ماله نسبة الربح المالي خمسين خمسين اليس كذلك؟ لماذا لا يجوز؟ لان الربح انما يستحق - 00:11:45ضَ
بالعمل او بالمال من جهة انه نماء المال. فاذا اخذ الذي لا فاذا اخذ الذي لم يعمل اكثر من ربح ماله كان الذي اخذه اكثر من نصيب ما له بلا عوظ لانه ليس - 00:12:15ضَ
مقابل المال ولا مقابل العمل. واضح؟ طيب لو كان بقدره كان يشترك مئة الف والاخر مئة الف والعمل على احدهما. والربح يكون خمسين بالمئة خمسين بالمئة. فهذا لا يصح شركة وانما يكون - 00:12:35ضَ
ابضاعا لانه في الحقيقة متبرع بالعمل متبرع بالعمل وهل يشترط المؤلف رحمه الله تعالى نص على انه لابد ان يكون المال معلوما وقلنا ايضا يكون حاضرا لا يكون فيه الذمة. اليس كذلك؟ فهل يشترط ان يكون مفروزا - 00:12:55ضَ
بمعنى لو كان المال مختلط مشاع لهما كأن يكون هذا المال مشترك لهما ثلاثين بالمئة لزيد وسبعين بالمئة لعمر. فهل يجوز ان بكافيه الجواب نقول نعم بشرط ان يكون مقدار - 00:13:25ضَ
دار ما لكل واحد منهما معلوما. اما اذا كان هذا المال بينه وبين السوية ولا يعلم مقدار مالك كل واحد منهما فان هذا لا يجوز لانه يفضي الى الجهالة والغرر. نعم - 00:13:55ضَ
وسنذكر من خلال كلام المؤلف رحمه الله بعد ذلك شروط الشركة. تفضل فينفذ تصرف كل من كل منهما فيهما بحكم. بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيبي شريكة. نعم. قال المؤلف رحمه الله فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك فيه - 00:14:15ضَ
بنصيبه وبالوكالة في نصيب الشركة. ما دام انهما اشتركا ببدنيهما وماليهما فان كل واحد منهما تصرفه في مال الشركة نافذ لانه مشتركها بالبدن يعني بالعمل وبالمال اليس كذلك؟ فقال المؤلف رحمه الله فينفذ تصرف كل من - 00:14:44ضَ
منهما فيهما يعني في المالين بحكم الملك في نصيبه. اما تصرفه فيما نصيبه فهو بحكم ملكه لانه مالك. وفيما يوازي نصيب شريكه تصرفه بالوكالة. ولهذا قلت لكم بان الشركة فيها معنى الوكالة - 00:15:14ضَ
نعم ويشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يشترط في رأس المال. فقال رحمه الله ويشترط هذا الشر ليس خاصا بشركة العنان فقط بل هو ايضا في شركة العنان وفي شركة المضاربة في شركة - 00:15:44ضَ
العنان وفي شركة المضاربة على حد سواء يشترط ان يكون رأس المال من النقدين. فقول المؤلف رحمه الله النقد يخرج ما ليس من الذهب والفضة. لماذا يشترط ان يكون من النقدين؟ قال ان - 00:16:18ضَ
نقدين المضروبين يعني المضروبة نقودا وليست تبر. فقولها المضروبين يخرج التبر. يعني الذهب اه الذي لم يصفى ويضرب نقودا. لماذا يشترط الفقهاء ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الجواب لان النقدين هما قيم الاموال - 00:16:38ضَ
قيم المتلفات اذا اتلفت تكون بالنقدين اليس كذلك؟ اذا لم تكن مثلية وكذلك المبيعات قد يقول قائل وقول المؤلف رحمه الله ان يكون رأس المال من نقدين مضروبين يفيد بان ما سوى النقدين - 00:17:08ضَ
كالعروض لا يصح ان تكون رأسا لمال شركة العنان او المضاربة. فلو ان احدهما جعل رأس ماله سيارة. والاخر جعل رأس ماله فيها سيارة. فلا يجوز فان قال قائل وما المحظور في ذلك؟ فالجواب هو ان مقصود - 00:17:33ضَ
ذلك هو الربح. والربح لا يستحق الا بعد سلامة رأس. المال فلابد ان نرد رأس المال قبل ان نوزع الربح. واذا كان رأس مال الشركة من العروظ افضى ذلك الى الغرر لان العرض قد تكون قيمته قد تكون قيمته - 00:18:03ضَ
عند تصفية الشركة اقل من قيمته عند الدخول في الشركة فيكون في هذا غرر مضر بالمالك وقد تكون اعلى فيكون غرر مضر. برب اه بالعامل بالمضارب. اليس كذلك يا اخوان - 00:18:33ضَ
طيب وفي هذا العصر نقول ايضا يجوز ان تكون شركة آآ يكون رأس المال من الاوراق النقدية العملات الاوراق النقدية لان الاوراق النقدية الان هي اثمان المبيعات وهي قيم المتلفات. لكن ايضا - 00:18:58ضَ
لا ينبغي ان يكون رأس المال مختلفا. يعني لا يكون رأس المال من احدهما بالدولارات ورأس المال الاخر بالجنيهات لان المحظور من اختلاف القيم ودخول الغرر موجودة الان لان العملات الان في هذا العصر تتقلب - 00:19:21ضَ
اسعارها تقلبا شديدا. فربما مثلا لم تحقق الشركة ربحا حقيقيا. وانما نزل سعر الصرف وربما حققت الشركة ربحا حقيقيا لكن الظرر لحق. اه العامل من جهة ارتفاع سعر الصرف ولهذا نقول ايضا اذا كانت بالعملات بالاوراق النقدية فينبغي ان يكون بعملة واحدة - 00:19:48ضَ
واحدة وبعض الفقهاء وهي رواية عن الامام احمد يقول يجوز ان تكون عروظ بشرط ان تقوم عند الدخول في الشركة بحيث انه عند تصفية الشركة يرد القيمة لا يرد العرض نفسه. فيزول كثير من المحذور في ذلك. على كل حال قال المؤلف رحمه الله - 00:20:18ضَ
ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. يعني لو كان فيهما غش يسير لم هذا لان الغش اليسير لا يمكن التحرز منه. وفهمنا من ذلك انه لو كان الغش فيها كثيرا فانه لا - 00:20:48ضَ
لكونه غررا فاحشا. نعم وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما في الربح. فقال رحمه الله وان يشترط لكل منهما جزء - 00:21:08ضَ
من الربح مشاعا معلوما فيشترط في الربح شروط. الشرط الاول تحديد الربح ولهذا قال المؤلف رحمه الله ان يشترط لكل منهما للشريكين في شركة المضاربة في شركة العنان وايضا في المضاربة للعامل رب المال - 00:21:33ضَ
والشرط الثاني في في آآ في الربح ان يكون العلم به على سبيل الاشاعة. لا على سبيل التعيين يعني يقال فلان خمسين بالمئة وللآخر خمسين بالمئة او لفلان الربع وللاخر الباقي. ما يقال خمسة الاف من الربح للعام - 00:22:06ضَ
والباقي لرب المال. او خمسة الاف من الربح. للشريك الاول والباقي للشريك الثاني ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث في الربح فقال يكون معلوما لانه قد يكون تحديد الجزء مشاع لكن ليس - 00:22:36ضَ
معلوما كان يقال لك جزء من الربح هذا جزء مشاع. لكن هل هو معلوم؟ لا. صورة تحقق هذه الشروط يقول الشريك الاول ربع الربح فيكون جزءا مشاعا معلوما ولماذا يشترط العلم - 00:23:06ضَ
تحديد ما لكل منهم من الربح آآ تحديدا مشاعا معلوما؟ الجواب هو لان الربح كما يستحق بحسب الاشتراط ان الربح انما يستحق بحسب الاشتراط وبما انه لا يستحق بحسب ذلك كان الاشتراط لا بد منه. طيب - 00:23:30ضَ
لو انه قال الربح بيننا وسكت فيصح ويكون الربح بينهما بالمناصفة. لان قوله بيننا يفيد الشركة والاصل في الشركة ان تكون على النصفين. يعني ما نقول انه اذا قال الربح بيننا ان - 00:24:00ضَ
الربح يكون بحسب رأس المال وانما نقول اذا قارب بيننا فانه يكون بينهما نصفين طيب تفضل فان لم يذكر الربح او شرط لاحدهما جزءا مجهولا او دراهما معلوما او ربح احد الثوبين لم يصح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان لم يذكر الربح الى اخر كلامه - 00:24:29ضَ
وهذا يفيد صور تخلف شروط الربح. ان لم يذكرا الربح يعني لم يتعرضا للربح لم يتعرض للربح وطريقة لتقسيمه ابدا. فان الشركة لا تصح لماذا؟ لان الربح كما سبقوه مقصود الشركة. فلما كان هو مقصود الشركة - 00:24:59ضَ
لم يصح الاخلال به. قال المؤلف رحمه الله او شرط لاحدهما جزءا من مجهولا سواء كان ابتداء او كان مجهولا مضاف الى معلوم. كان يقول لفلان جزء من الربح او ما يراه فلان او ان يقال له نصف الربح وشيء اخر مجهول - 00:25:28ضَ
فان هذا كله لا يصح. لماذا لان الجهالة تمنع من تسليم الربح. كيف يسلم نصيبه من الربح وهو غير معلوم قال المؤلف رحمه الله او دراهم معلومة. لو شرط احدهما دراهم معلومة - 00:26:01ضَ
مع نصيبه المشاع من الربح او عوضا عن نصيبه المشاع من الربح فان ذلك لا يصح. لو قال الشريك الاول لي من الربح خمسة الاف ريال قال والباقي لك فان هذا لا يصح - 00:26:30ضَ
ولو قال لي من الربح خمسة الاف ريال وما زال فهو بيني وبينك بالنصف. فان هذا لا يصح لانه يفضي الى الغرر كيف يفضي للغرر؟ لانه يحتمل الا تربح الشركة غير هذه الدار - 00:26:59ضَ
ويحتمل ان تربح ربحا كثيرا جدا يفوق هذا بمراحل يفضي الى الجهالة. قال المؤلف رحمه الله او ربح احد الثوبين يقول لك ربح احد الثوبين او لك يعني لك ربح احدى السلعتين ولي ربح الاخرى. او يقول لك ربح - 00:27:22ضَ
السفر هذا ولذبح السفر الثاني. او لك ربح شهر صفر ولي ربح شهر ربيع الاول. او نحو ذلك. فان هذا لا يصح ايضا. لانه قد يحصل الربح في ذلك المعين دون غيره. او يحصل في غيره دون المعين - 00:27:52ضَ
او يحصل فيهما على سبيل التفاوت فيفضي ذلك الى الغرر. والقاعدة في الشركة الشريكين يكونان على حد سواء. لان مقتضى الشركة المقابلة. نعم وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال. نعم. قال المؤلف رحمه الله وكذا مساقاه - 00:28:24ضَ
ومزارعة ومضاربة اما المضاربة فستأتي معنا في انواع الشركة واما المساقاة والمزارعة فهما عقدان اه يشبهان الشركة سيتكلم فيهم المؤلف رحمه الله تعالى بعد انواع الشركة الخمسة فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ان المساقات والمزارعة والمضاربة يعتبر فيها ايضا من حيث تحييد الربح - 00:28:56ضَ
بجزء مشاع معلوم ما يعتبر في شركة العنان. المضاربة كذلك والمزارعة نصيب كل منهما في الحب الخارج كذلك والموساقى نصيب كل منهما في الثمرة كذلك كما سيأتي معنا لابد ان يكون معلوما مشاعا - 00:29:26ضَ
محددا قال المؤلف رحمه الله والوضيعة على قدر المال الوضيعة او او الخسارة القاعدة فيها انها تكون على قدر المال في بعض النسخ على قدر المالين في شركة العنان وعلى على قدر المالين او المال بالنسبة - 00:29:56ضَ
لكل منهما سواء كانت الخسارة الناشئة بسبب تلف المال او بسبب نقصان الثمن او بغير ذلك من الاسباب فانها تكون على قدر رأس المال. يعني انها لا تكون على ما اشترطاه - 00:30:28ضَ
فلا يجوز ان يشترط في شركة المضاربة او العنان خاصة في شركة العنان ان تكون الخسارة ليست على قدر المالين فلو قدم زيد مئة الف ريال وقدم عمرو مئة الف ريال. واشتركا في المالين بالعمل بابدانهما - 00:30:52ضَ
الربح يكون على ما اشترطاه فلو قال زيد لي ثلاثة ارباع الربح ولعمر بقية الربح ورضي عمر فان هذا جائز لان القاعدة في الربح انه على ما اشترطاه. اما الخسارة فلا يجوز ان يشترط - 00:31:26ضَ
فيها شرطا وانما تكون على قدر المالين على قدر المالين. وفي المضاربة تكون على رب المال. لا يجوز ان يحمل رب المال المضاربة الخسارة او جزءا منها. طيب لماذا يا اخوان - 00:31:48ضَ
الجواب هو هو لان يد الشريك او المضارب يد امانة ولا يجوز تضمينه باجماع اهل العلم اذا لم يتعدى او لم يفرط وبناء عليه فاذا جعلنا الخسارة على غير قدر المالين فان - 00:32:15ضَ
ظمن الاخر شيئا من ماله اليس كذلك؟ وهذا ايظا من اسباب منع الفقهاء اشتراط معلومة فلو كان الذي يشترط دراهم معلومة هو رب المال هو العامل هو هو رب المال فانه سيستقل بالربح عن - 00:32:46ضَ
العامل طيب بهذا انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شركة العنان. ولو اردنا ان ننظر باختصار الى اركانها وشروطها فاننا نقول بان اركان شركة العنان هي شريكين المال الربح - 00:33:16ضَ
والعمل فاما الشريكين فيشترط فيهما ان يكونا جائزيه التصرف اليس كذلك اما المال فيشترط فيه ان يكون من النقدين او الاوراق اه وان يكون معلوما وان يكون حاضرا لا يكون في الذمة - 00:33:59ضَ
لا يكون في الذمة. لماذا لا يكون في الذمة؟ لانه لانه ربما كان حيلة الى ربا القروظ مثلا يكون له عند شخص قرظ فيجعله مضاربة لاجل ان يتربح من التأخير في القرظ - 00:34:39ضَ
اما الربح اما العمل فلا بد او يشترط ان يحدد هل العمل منهما او من احدهما اما الربح فيشترط تحديده بجزء مشاع معلوم فلو تخلف شيء من هذه الشروط فان الشركة لا تصح حينئذ. نعم - 00:34:58ضَ
تفضل. ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. نعم ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في شركة العنان بما ليس شرطا وقد يتوهم بانه شرط. فقال ولا يشترط خلط المالين - 00:35:30ضَ
فلو ان احدهما قدم مالا والاخر قدم مالا فلا نشترط خلط المالين لان مقصود الشركة هو الربح والربح لا يتوقف على خلط المالين فاستثمار المالين وتنميتهما وتحصيل الربح من وراء ذلك - 00:35:50ضَ
ممكن حتى ولم يحصل خلط المالين. قال ولا كونهما من جنس واحد يعني مراد المؤلف رحمه الله انه لا يشترط ان يكون رأس المال منهما من الذهب او من الفضة بل يجوز ان يكون من احدهما - 00:36:10ضَ
الذهبية ومن الاخر دراهم من الفضة واذا حصل ذلك فانه عند القسمة يرجع كل واحد بماله فالذي قدم مثلا عشرة دنانير يرجع بعشرة دنانير والذي قدم مئة درهم يرجع بمئة درهم ثم الباقي بعد ذلك يقسم بينهما بحسب ما اشترط في الربح. اليس كذلك - 00:36:30ضَ
لكن كما قلت في الاوراق النقدية الان ولكونها تتغير اسعارها بشكل كبير لم تعد السابق فانت ترى بعض العملات مثلا في خلال سنة واحدة ربما تفقد نصف قيمتها وهذا يفضي الى الجهالة - 00:36:55ضَ
اليس كذلك؟ ولهذا لا بد او الافضل ان يكون العملة واحدة ومن الاحكام المتعلقة ايضا بشركة العنان ان ما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما فلو ان احدهما اشترى بمال الشركة سلعة فان هذه السلعة تكون مملوكة بينها بقدر رأس المال - 00:37:17ضَ
كذلك اذا تلف احد المالين فهو من ظمانهما. حتى ولو قبل خلط المالين لو تلف احد المالين فانه يكون مظمونا عليهما معا وكما قلنا سابقا انه ينفذ تصرف كل واحد منهما اه - 00:37:50ضَ
آآ في المال بالملك في نصيبه وبما يوازي نصيبه وبالوكالة في آآ ما يوازي نصيب شريكه فان فانه بناء على ذلك لكل واحد منهما البيع والشراء والقبض المطالبة بالدين ونحو ذلك من التصرفات - 00:38:10ضَ
لكن ليس له التصرف الذي لا يحقق الاصلح يعني مثلا ليس له الاقراض من مال الشركة بلا اذن صاحبه. لان هذا ليس تصرفا في الاصلح اليس كذلك؟ نعم كذلك ليس له ان يحابي يبيع السلعة باقل من الثمن الذي تستحقه. لانها ليست مملوكة له وان مملوكة له - 00:38:32ضَ
ولشريكه وقد سبق معنا بان الوكيل ليس له ان يحابي اليس كذلك؟ فكذلك اه الشريك اصل الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. نعم قال المؤلف رحمه الله الثاني المضاربة يعني شركة - 00:39:10ضَ
المضاربة وشركة المضاربة سميت شركة مضاربة من الظرب من الظرب في الارظ وهو السفر لغرض التجارة قال الله تبارك وتعالى في اخر سورة مزمل واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله - 00:39:32ضَ
فلاجل ذلك سميت المضاربة مضاربة. كذلك تسمى عند الفقهاء قراظا. وتسمى ايظا معاملة لكن الاشهر عند الحنابلة هي تسميتها المضاربة. وهي ايضا كما سبق جائزة باجماع اهل العلم الله تعالى في الجملة. وقد عرفها المؤلف رحمه الله تعالى بانها المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. يعني انها دفع - 00:39:57ضَ
مال ويشترط في المال ان يكون معلوما وان يكون من الذهب والفضة او الاوراق النقدية مضروبا من الذهب والفضة المضروبين والا يكون في الذمة ان يكون حاضرا كما سبق بان الشروط السابقة في المال - 00:40:30ضَ
والربح شروط مشتركة اليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله لمتجر يعني دفع مال لمتجر يعني لمن يتجر به ببعض ربحه. فالذي يقابل اتجار بمال الاخر هو استحقاق جزء من الربح - 00:40:53ضَ
وهذا البعض من الربح يشترط فيه كما سبق معنا ها يشترط ان يكون بجزء معلوم مشاع كما سبق معنا في العنان ومن امس ومن امثلة ذلك ان يدفع زيد لعمرو مئة الف ريال - 00:41:21ضَ
يعمل فيها عمر يتاجر فيها ثم ما يحصل من الربح فهو بينهما على ما قال المؤلف رحمه الله تفضل فاذا فان قال والربح بيننا فنصفان. وان قال ولي او لك ثلاثة ارباعه - 00:41:41ضَ
او ثلثه صح والباقي الاخر. نعم وان اختلف لمن لمن المشروط فلعامل. وكذا مساقاة ومزارعة. ونعم قال المؤلف رحمه الله فان قال والربح بيننا فنصفان. لو انه قال الربح بيننا - 00:42:09ضَ
يعني بين رب المال والمضارب فهو بينهما على النصف كما سبق بان هذي تفيد الشركة والاصل في الشركة انها على التساوي لانه لا مرجح لاحدهما على الاخر. قال المؤلف رحمه الله وان قال ولي او لك ثلاثة ارباعه او ثلثه - 00:42:33ضَ
صح الباقي للاخر يعني انه اذا عين نصيب احدهما بجزء مشاع معلوم من الربح فانه يجوز وان لم يعين نصيب الاخر لانه معلوم بالمخالفة. اذا قال لي الربع يعني ولك ثلاثة ارباع. فاذا علم نصيب احدهما علم نصيب - 00:42:53ضَ
الاخر لانهما يشتركان دون غيرهم في الربح. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان لمن المشروط؟ للعامل احيانا يختلفان في تحديد الربح واحيانا واحيانا يختلفان في لمن يكون هذا الربح المحدد. فاذا اتفقا على انه ثلاث ارباع ربع - 00:43:23ضَ
لكن اختلف قال العامل لي ثلاثة ارباع ولك الربع. وقال رب المال بل لي ثلاث ارباع ولك الربع فهما اتفقا على التحديد او القسمة على ثلاثة ارباع مقابل ربع لكنهما اختلفا في تحديد لمن هذا - 00:44:03ضَ
الشرط. واضح يا اخوان؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى فللعامل سواء كان قليلا او كثيرا لماذا؟ لان العامل يستحق الربح بالعمل وهو يقل ويكثر حصته انما انما تتقدر بالشرط. بخلاف رب المال فانه يستح - 00:44:23ضَ
الربح بماله وبناء عليه فاذا حدد الربح المشروط واختلف فيه لمن يكون فانه يكون للعامل لانه هو الذي استحقه بالشرط. وكذلك اذا اختلف في تحديد الربح فقال احدهما الربح ثلاث ارباع ربع. وقال الاخر بل الربح بين نصفين. فالقول هو قول - 00:44:59ضَ
المالك وليس قول العامل قول المالك بيمينه لان هذا المال في الاصل ماله هو ولا يخرج عنه الا بالشرط. وهو لم يقر بتحديد معين حتى حتى نجعله للعامل. هذا اذا كان بعد الربح. اما اذا كان قبل الربح فان الامر يسير لان الشركة تفسخ - 00:45:29ضَ
نكمل بعد الاذان نعم اذا هذا هو طريقة قسمة الربح لكن ماذا لو ان رب المال دفع المال للمضارب؟ العامل ولم يذكر نصيب العامل كان يقول خذ هذا المال اه دون ان يذكر او ظارب بهذا المال دون ان يذكر الربح. وكذلك اذا ذكر ربحا - 00:45:59ضَ
مجهولا فما الحكم حينئذ فالجواب هو ان الربح حينئذ يكون كله لرب المال. الربح يكون كله لرب. المال والخسارة عليه ايضا لان هذا واضح ان الخسارة على قدر رأس المال سواء حد درهم حولا يحدده لكن هل يذهب - 00:46:38ضَ
حق العامل؟ الجواب لا. وانما يكون للعامل اجرة مثله يعني يأخذ العامل في المضاربة مقابل عمله فيها اجرة مثله. بناء على لان المضاربة حينئذ فسدت لما لم يحدد فيها الربح وهو لم يعمل عملا متبرعا - 00:47:04ضَ
وانما عمل عمل بقصد العوظ فاستحق الاجر ولما كان الاجر غير مقدر استحق اجر المثل. طيب ماذا لو انهما اشترطا او احدهما جزءا من الربح لطرف ثالث. الفقهاء قديم يذكرون - 00:47:34ضَ
الحالة اذا كان لعبدهما ويقول هذا صحيح لان العبد ملك السيد فيكون ما شرب ما يشوط للعبد لسيده لكن اذا كان غير ذلك ان يقول نصف الربح لي وربعه لك - 00:48:04ضَ
والربع الباقي لزيد لطرف ثالث. فما الحكم؟ الجواب انه لا يخلو من حالتين اما ان يشرط على الطرف الثالث العمل مع العامل او لا يشرط. فان شرط على احدهما العمل مع العامل فانها تصح ويكون مضاربا - 00:48:24ضَ
معه اما اذا لم يشرط عليه العمل فانها لا تصح لما سبق من ان الربح انما يستحق بالمال او بالعمل. وهذا الثالث الذي لم يقدم مالا ولم يعمل. لم يقدم ما يستحق - 00:48:55ضَ
به جزءا من الربح واضح؟ نعم تفضل قال وكذا مساقاة وقرأناها هذه تفضل وكذا مساقاة ومزارعة. يعني كذلك حكم المساقه والمزارعة في مسألة في المسألة الاخيرة اذا اختلف الامام المشروط - 00:49:15ضَ
فاذا قال العامل في او في المزارعة الجزء المشروط لي وقال رب المال صاحب الزرع بل الجزء المشروط لي انا فالقول هو قول العامل قد تكرم على مرارا ان من قيل بان القول قوله يعني القول قوله بيمينه اليس كذلك - 00:49:38ضَ
نعم. ولا يضارب بمال لاخر. ولا يضارب بمال لاخر. اكمل ان اضر الاول ولم يرضى. فان فعل رد حصته في الشركة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ايظارب بمال لاخر ان اظر الاول ولم يرظى يعني انه ليس للعامل في المظاربة ان - 00:50:04ضَ
يضارب مال لاخر ان اضر ذلك بالاول ولم يرظى وخلاف ذلك انه ان لم يضر الاول فان له ان يضارب بمال لاخر وان لم يرضى وكذلك اذا اضر به ورظي فانه يجوز لان الحق له لا يعدوه - 00:50:34ضَ
اما الحالة الممنوعة هي فهي انه اذا ترتب على مضاربته بمال لاخر ظرر برب المال الاول ولم يرظى به. فان قال قائل ولماذا لا يجوز الجواب هو ان المضاربة حينئذ - 00:51:08ضَ
فيها تفويت لمصلحة الاول. فالاول لم يجعل له هذا النصيب من الربح الا لبذله الجهد في تحصيل النفع له. فاذا كان اشتغاله بمضاربة لغيره تفوت عليه جزء من مقصوده وتلحق به ضررا فان هذا لا يجوز. طيب - 00:51:38ضَ
فان فعل بمعنى لو ان العامل المضارب خالف فضارب بمال لاخر مع عدم الاول وتضرره. فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله فان فعل رد حصته في الشركة فان فعل فانه اعني العامل يرد حصته في الشركة الثانية - 00:52:06ضَ
يعني من ربح الشركة الثانية في الشركة الاولى. اوضح ذلك قبل ان اذكر الدليل. يعني لو ان زيد اعطى عمرا مائة الف ريال مضاربة. على ان يكون الربح بينهما نصفين - 00:52:40ضَ
ثم ان عمرا اخذ مالا مضاربة من خالد مئة الف ريال على ان يكون الربح بينهما نصفين. وقد اضر ذلك برب المال الاول الذي هو زيد. واضح فان نصيب عمرو في ربح الشركة الثانية - 00:53:00ضَ
يجعل في الشركة الاولى بحيث انه اذا لم يحقق اذا لم يسلم رأس المال فانه يوفى به رأس المال واذا سلم رأس المال فانه يقسم بينهما بحسب الشركة الاولى واضح شيخ؟ طيب لماذا؟ لان المظارب انما - 00:53:30ضَ
استحق الربح في المضاربة الثانية مقابل المنفعة وهي العمل الذي عمله اذ استحق عليه في العقد الاول. نعم. المنفعة التي التي بذلها هي في الحقيقة كانت مملوكة له وللشريك الاول مقتضى العقد الاول فبما ان المنفعة التي حقق بها هذا الربح - 00:53:55ضَ
مستحقة بالعقد الاول فان ربح الشركة الثانية يرد في الشركة الاولى طيب من المسائل المتعلقة بالمضاربة هل يستحق العامل او المضارب النفقة المذهب بان ان العامل لا يستحق النفقة الا اذا شرط. فاذا شرط ان له النفقة فان له - 00:54:25ضَ
والنفقة والا فانه ينفق على نفسه من نفسه. نعم ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما. وينتلف رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر. جبر من الربح قبل قسمته - 00:54:55ضَ
او تنضيضه. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يقسم يعني لا يقسم الربح مع بقاء العقل الا باتفاقهما لماذا لا يقسم الربح مع بقاء العقد لان الربح وقاية لرأس المال. بمعنى انه لو حصلت خسارة بعد ذلك فان الخسارة - 00:55:12ضَ
تجبر هذا الربح. اليس كذلك؟ بمعنى لو انه اعطى اعطى زيد عمرا مائة الف ريال يتاجر بها هذه المئة الف ريال بعد شهر اصبحت مئة وعشرة ثم بعد شهر اصبحت تسعين الف - 00:55:44ضَ
ثم فسخ وانهيأ الشركة هل يستحق العامل شيئا من الربح الجواب لا لانه لا يستحق شيء من الربح الا بعد سلامة رأس المال. وبما ان الشركة لا تزال قائمة فان هذا الربح - 00:56:10ضَ
لا يستحق الا بعد سلامة رأس المال. ولا نتحقق من سلامة رأس المال الا تنظيف رأس المال وتحويله الى النقود اليس كذلك؟ طيب لماذا قال المؤلف رحمه الله الا باتفاقهما؟ فافاد جواز قسمة الربح مع - 00:56:29ضَ
بقاء العقد باتفاقهما؟ الجواب هو ان الحق في ذلك لا يعدهما فاذا اصطلح على القسمة فان الحق لا يجوز ما فيجوز لكن لو انه كما قال المؤلف تلف رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر جبر من الربح - 00:56:54ضَ
لو ان المال آآ او بعضه تلف بعد التصرف او حصلت خسارة فانه يجبر من الربح من الربح هذا واضح اليس كذلك؟ طيب المؤلف يقول بعد التصرف لانه لو ترث قبل التصرف فان العقد ينفسخ - 00:57:28ضَ
كما لو تلف قبل القبظ. كما لو تلف قبل القبظ قال المؤلف رحمه الله تعالى قبل قسمته او تنظيظه. وفهمنا من ذلك انه اذا تلف المال اذا تلف شيء من رأس المال - 00:57:53ضَ
بعد قسمة الربح ناظا او بعد تنظيظه اجراء الحساب بينهما فان الربح لا يجبر الخسارة الحاصلة بعد ذلك بمعنى لو انه بعد شهر صفيا الشركة. ورأس المال كان مئة الف ريال. فلما صفياها وجداها مئة وعشرة الاف ريال - 00:58:21ضَ
والربح بينهما كان نصفين فاخذ رأس المال ماله واخذ خمسة الاف ربح واخذ العامل خمس الاف ربح ثم سرق رأس المال. فهل يجبر من الربح؟ الجواب لا. لان هذا حصل - 00:58:58ضَ
بعد قسمة المال ناضا وكذلك لو لم يقسم لكنهما نظلا والتنظيظ يعني تحويل العروظ الى نقود لانه اذا حوله الى نقود امكن ان يحسب رأس المال اذا كان رأس المال مئة الف كيف نحسب سلامة رأس المال - 00:59:18ضَ
لا يمكن ان نحسبه الا بالتنظير. اليس كذلك؟ نعم. فاذا نظظنا اذا قسمنا هذا واظح. وكذلك لو انهما لم ابتسم لكنهما نظما ثم تحاسبا. فدفع المئة الف او لم يدفعانه - 00:59:48ضَ
لم يدفع لم يأخذها رب المال. وانما اقتسم الربح بعد ذلك. ثم حصدت خسارة لاحقة انها لا تجبر لا تجبر من الربح المقبوظ بعد التنظير لماذا؟ لان التنظيظ مع المحاسبة - 01:00:08ضَ
بين رب المال والمضاربة كالمقاسمة طيب فهمنا من ذلك انه لا ربح الا بعد المقاسمة بعد تنظيف او التنظيظ مع المحاسبة وكثير من الفقهاء المعاصرين او اكثر الفقهاء المعاصرون اكثر الفقهاء المعاصرين يجيزون كذلك ما يسمى - 01:00:28ضَ
الحكم يعني ان الاعيان الموجودة لا تباع وتحول الى نقود وانما تقوم او تقيم ثم يعتبر قيمتها هي رأس المال وتقسم الارباح بناء على ذلك. وهذا الذي عليه العمل فيه الشركات الان - 01:00:54ضَ
وفي الصكوك في كثير من العقود العمل على التنظيم الحكمي يعني انه اعطي حكم التنظيظ وان لم يكن فعليا لانه يحصل مقصود التنظير لو ان المضاربة فسخت والمال عرظ او دين في ذمة اخر - 01:01:17ضَ
فان لرب المال اه ان يطلب تنظيظه من العامل واذا طلبه لزم العامل التنفيذ. لو ان المضاربة فسخ وكان في دين عند شخص فطلب رب المال من العامل تحصيل الدين فان له ذلك - 01:01:50ضَ
طيب القول قول من في ادعاء التلف او الهلاك او الخسران لو ادعى المظارب بان رأس المال ترث او انه حصلت خسارة كلية او جزئية. وانكر او نفى ذلك رب المال - 01:02:17ضَ
ولا بينة. فالقول قول العامل مع يمينه باجماع اهل العلم الا ان يدعي العامل التلف بامر ظاهر في كلف البينة على وجود هذا الامر الظاهر لا على حصول التلف به. كما سبق نظيره معنا في - 01:02:40ضَ
وكالة. يعني اذا قال والله المال تلف في حريق في البلد يكلف البينة على انه حصل حريق في البلد. ولا يكلف البينة على ان المال المعين احترق في هذا الحريق لان هذا مما لا سبيل لاقامة البينة عليه - 01:02:57ضَ
اما وكذلك لو انه ادعى بانه اشترى هذه السلعة لنفسه. او انه اشتراها للمضاربة فالقول ايضا قوله لانه امين مصدق ولو قال قال بانه ليس امين بالفعل فنقول نحن العبرة في الوكيل او المضارب ونحوهما هو ائتمان الموكل له فبما ان الموكل او ربه - 01:03:17ضَ
المال ائتمنه وجعله امينا فانه يتحمل تبعته ذلك. اما المسألة الاخيرة في اختلاف فهو لو انهما اختلفا في في رد المال فالقول هو قول من؟ رب المال اذا اختلف هل رد المال او لم يرده؟ فالقول هو قول رب المال. وقد ذكرنا في الاسبوع الماضي قاعدة وقلنا ان القاعدة المنضبطة عند الحنابلة - 01:03:43ضَ
ان من قبض المال لمنفعته آآ ان من قبض المال بمنفعة غيره فالقول قوله بيمينه المودع وكالوكيل بلا جعل او اجر. اما من قبض المال لمنفعته فليس القول قوله بل القول قول صاحب المال كالمضارب او الوكيل بجعل او المستعير او نحوهم فان هؤلاء قبضوا المال - 01:04:10ضَ
لمنفعتي انفسهم. نعم عفا الله عنكم. فصل يقول مولف غفر الله له الثالث شركة الوجوه. نعم هذا النوع الثالث من انواع الشركة وهي شركة الوجوه وقد سميت بذلك لان الشريكين - 01:04:41ضَ
لم يشترك لا في مال ولا في عمل وانما محل الاشتراك بينهما في الاصل هو الاشتراك بجاههما من جهة انهما يشتركان في الذمة فما يشتريه احدهما يثبت في ذمتهما على حد سواء. ولهذا قال - 01:05:09ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى في تعريفها نعم ان يشتري في ذمتهما بجاههما. ان يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما فما فما ربحا فبينهما. نعم هذا هو تعريف شركة الوجوه. وقد تبين لنا لماذا سميت شركة وجوه؟ ان يشتري - 01:05:31ضَ
ما في ذمتيهما يعني ان يشتركا على ان يشتري عند الاشتراك لم يكن لا مال ولا عمل وانما كان اشتراك على ان ما يشتريانه في ذمتيهما بجاهيهما يكون لهما الربح فيه - 01:05:55ضَ
بحسب ما يشترطانه ان يشتري في ذمتيهما بجاههما فما ربحاه فبينهما والمؤلف رحمه الله لم يذكر تحديد ذلك. يعني على ما شرطاه كما سبق في انواع الشركة ولم يقيد المؤلف رحمه الله تعالى محل الشراء. يعني سواء عين - 01:06:18ضَ
السلعة التي تشترى او لم يعيناها. فاذا اتفق زيد وعمرو على انهما يشتركان على ان يشتري في وما ربحاه فهو بينهما فاي شيء يشتريه احدهما فانه يكون مملوكا لهما ويثبت الدين في ذمتيهما على حد سواء الدائن ان يطالب ايا - 01:06:43ضَ
منهما نعم وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. كل منهما وكيل وكيل صاحبه. وهذا واضح وكفيل عنه بالثمن. لانهما اذا كان مجموع الدين مثلا خمسين الف ليس مع ذلك ان كل واحد يدفع خمسين الف وانما في الحقيقة ان ما اشتراه احدهم مطالب به والاخر كفيل اذا كل منهما مطالب - 01:07:13ضَ
فيكون كل منهما كفيل بالثمن. نعم والملك بينهما على ما شرطاه. والوضيعة على قدر ملكيهما. والربح على ما شرطاه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والملك بينهما على ما شرطاه. او الملك بينهما على ما شرطاه. فلو انه - 01:07:50ضَ
وان زيدا وعمرا اشتركا في جاهيهما ان يشتريا في ذمتيهما على ان يكون ربع ما يشتريانه لعمر وثلاث ارباع رأس المال يكون لزيد فان هذا صحيح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في - 01:08:16ضَ
رضي الله عنه في السنن المسلمون على شروطهم. لكن قال المؤلف رحمه الله الوضيعة على قدر ملكيهما والوظيعة على قدر ملكيهما كما سبق معنا بان هذه هي القاعدة في الشركات ان الربح على ما اشترطاه والوظيعة على قدر رأسه - 01:08:36ضَ
المال حتى لا ينشأ عن ذلك ضمان رأس المال قال والربح على ما شرطاه كما تقدم ايضا في العنان وفي المضاربة نعم. الرابع شركة الابدان. هذا هو النوع الرابع من انواع الشركة. شركة الابدان. يعني - 01:09:01ضَ
ان موضوع الشركة ليس فيه مال من احدهما او منهما وعمل وليس فيه اه اشتراك في ما يشتريانه في الذمة. وانما هو اشتراك بالبدن. بالعمل فقط. نعم ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما فما تقبله احدهما من من عمل يلزمهما - 01:09:24ضَ
فعله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى شركة الابدان ان يشتركا بابدانهما واثر هذه الشركة ان ما تقبله احدهما من عمل فانه يلزمهما معا فعله فلو ان زيدا وعمرا اشتركا في الاعمال - 01:09:54ضَ
فتقبل زيد عملا من شخص اسمه خالد فان لخالد ان يطالب زيدا بالعمل وان يطالب عمرو لانهما شريكين وهذا هو مقتضاه الشركة. وها هنا تأتي مسألة. وهي هل يشترط ان يكون عملهما واحدا - 01:10:22ضَ
ام يجوز اختلاف الصنائع كان يشترك مثلا اه سباك مع كهربائي او ميكانيكي مع كهربائي بحيث يكون طبيعة عمل كل واحد منهما مختلفا الجواب انها تصح حتى مع اختلاف الاعمال والصنائع ولهذا المؤلف رحمه الله لم يذكر هذا الشرط - 01:10:48ضَ
وكما ان لصاحب العمل ان يطالب به ايهما شاء فان لايهما ايضا ان يطالب صاحب العمل بالاجرة. لانهما نشأ عن هذه الشركة اشتراكهما في العمل واستحقاقهما للاجرة وكذلك المستأجر لاحدهما له ان يدفعها له او للاخر. ومن تلفت - 01:11:12ضَ
كذلك بيده بغير تفريط لم يظمن. بناء على ان الاجير لا يظمن بلا تفريط. وهما كلاهما على حد سواء اجير الذي تقبل العمل والاخر. نعم. وتصح في الاحتشاش والاحتطاب والسائر المباح - 01:11:42ضَ
نعم قال المؤلف رحمه الله وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات يعني انه قد تكون الشركة في اعمال يتقبلونها من اخرين وقد تكون في تملك مباحات ليست مملوكة لاحد كالاحتشاش كأن يتفق زيد وعمر على ان ما يحتشانه من الاعشاب - 01:12:02ضَ
او ما يحتطبانه من الحطب او ما يجمعانه مثلا من الكمأة عند جمع الكمأة وهي من المباحات فهو لا فهو لهما على سواء ان هذا آآ صحيح. والدليل على ذلك الدليل على - 01:12:22ضَ
صحة جواز شركة الابدان في هذه الاشياء ما في سنن ابي داوود عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وسعد وعمار سعد بن ابي وقاص وعمار ابن ياسر رضي الله عنهم يوم بدر اشتركوا فيما يحصلان من الغنائم - 01:12:42ضَ
قال فلم اجئ انا وعمار بشيء. وجاء سعد باسيرين قال الامام احمد رحمه الله اشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم وان مرض احدهما فالكسب بينهما وان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه لزمه. وان مرض احدهما - 01:13:00ضَ
فالكسب بينهما يعني ان مرض احدهما عدم قيامه بالعمل لا يقدر كون الربح او الكسب الذي يحصلانه وليس ربحا في عند التدقيق وانما هو كسب فالكسب الذي احدهما بينهما بناء على حديث عبد الله بن مسعود السابق - 01:13:24ضَ
وكذلك لو ان احدهما ترك العمل لغير عذر يعني لو ان احدهما عمل والاخر لم يعمل سواء كان تركه العمل لعذر او او لغير عذر فان هذا لا يمنع من كون الشركة من كون ما يكتسبان لهما وبينهما. لكن قال المؤلف وان طلبه - 01:13:54ضَ
وان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه لزمه. يعني اذا طالب الصحيح الاخر بالعمل او ان يقيم مقامه شخصا يعمل مكانه فانه يلزم المريض ان يقيم احدا يقوم مقامه. لماذا؟ لانهما انما دخلا في هذه الشركة على ان يعمل فيها بالسوية - 01:14:14ضَ
على ذلك فاذا تعذر على احدهما العمل بنفسه فانه يلزمه ان يقيم مقامه وفاء بالعقد فان لم يفعل فان للاخر الفسخ ومن مسائل التي تشبه الشركة ويلحقها بعض الحنابلة بشركة الابدان - 01:14:44ضَ
او شركة المضاربة هو ان يشتركا بدابتيهما او او سيارتيهما او معدتيهما على ان ما يحققان فيها من كسب فان الربح او فان الكسب بينهما. كذلك يجيز الحنابلة. ان يعطي شخص اخر - 01:15:11ضَ
سيارته او معدته او نحو ذلك فيقول اعمل فيها وما يحصل من شيء فبيننا قياسا لها المضاربة يعني اذا اعطاهم معدة يعمل فيها اما ان يحدد له اجرا يستأجرها بعقد الاجارة واما ان يقول اعمل فيها وما - 01:15:38ضَ
اصله من اه عائد وكاسب فانه بين بالنصف او ثلاثة ارباع بحسب ما يشترطانه كما سبق نحوه في المضاربة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الخامس من انواع الشركة فقال الخامس شركة المفاوضة نعم شركة - 01:15:58ضَ
المفاوضة وهذه الشركة سميت بالمفاوضة من التفويض. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريفها. نعم. ان يفوض كل قم منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركة والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر ما - 01:16:18ضَ
نعم قال المؤلف رحمه الله شركة المفاوضة المفاوضة ان يفوظ كل واحد منهما صحبه. اصل التفويظ التوكيل والانابة. اليس كذلك؟ فكل واحد من الشريكين يفوظ الاخر في كل تصرف مالي وبدني. ولهذا الفقهاء يقولون بان شركة المفاوضة هي تشمل جميع انواع الشركات الاربعة. فيها - 01:16:38ضَ
ما في العنان وفيها ما في المضاربة وفيها ما في الوجوه وفيها ما في الابدان. لان فيها تصرف في المال وفي البدن وفي الذمة. اليس كذلك ولهذا قال المؤلف رحمه الله ان يفوض كل واحد منه او كل منهما صاحبه كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركة - 01:17:08ضَ
قال ويكون الربح على ما شرطاه. كما قلت هذه القاعدة العامة في الشركات على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال لما سبق في العنان. هذه قاعدة لابد ان تظبط في جميع انواع الشركات بان الربح على ما شرطاه - 01:17:28ضَ
والوظيع على قدر المال. نعم فان ادخل فيها كسبا او غرامة نادرين او ما يلزم احدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. نعم شركة المفاوضة تجوز عند الحنابلة الا اذا ادخل فيها كسبا او - 01:17:48ضَ
وغرامة النادرين او ما يلزم احدهما من ضمان غصب ونحوه. فلو انهما اشتركا حتى في الكسب النادر. كأن يشتركا فيما يجدان من لقطة او ركاز او ما يحصله احدهما من ميراث او ارش جناية هذا كسب لكن هل هو كسب - 01:18:13ضَ
معتاد او كسب نادر كسب نادر ولهذا لو دخل فيها على ذلك فانها لا تجوز لان حينئذ فاحش وكثير. وكذلك الغرامة النادرة مثل ارشدناية. لو جنى احدهما بداية واتفق على انه لو لزم احدهما ارشى الجناية فانهما يتحملان على حد سواء ايضا هذا لا يجوز للغرر الفاحش. قال - 01:18:36ضَ
او ما يلزم احدهما من ظمان غصب ونحوه. كذلك لو انهما اتفقا او اشتركا في ان ما يلزم احدهما من ضمان غصب او اه اه متلف بتفريط ونحوه فانه كم هما؟ فان هذا لا يجوز لان الغار حينئذ فاحش. والغرر الفاحش لا يجوز في العقود - 01:19:06ضَ
وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في انواع الشركة آآ كان من المفترض ان نلحق الكلام باحكام المساقاة والمزارعة بناء على ان المساقات والمزارعة تشابه الشركة في كثير من احكامها لكن - 01:19:36ضَ
الوقت لعلنا نتكلم في احكام المساقاة والمزارعة في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:19:56ضَ