شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٣ | درس ٥٧
التفريغ
يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس السابع والخمسون من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه - 00:00:00ضَ
موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الوديعة. ونبتدأ اليوم ان شاء الله الكلام في احياء الموات - 00:00:36ضَ
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب - 00:00:50ضَ
احياء الموات وهي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك وملك معصوم. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احياء المواسم والموات من الموت وهو ضد الحياة والمراد بها الارض المنفكة عن اختصاصات وملك المعصوم - 00:01:10ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب يريد ان يذكر الاحكام المتعلقة باحياء باحياء الموات وما يحصل به الاحياء وبعض المسائل ذات الصلة في هذا الباب وذلك ان احياء الموات - 00:01:39ضَ
احد الاسباب المقتضية للتمليك فالاسباب المقتضية للتمليك متعددة منها احياء الموات ومنها عقود المعاوظات ومنها عقود التبرعات ومنها تملك المباح ونحو ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف احياء الموات قال وهي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم او ملك معصوم - 00:02:01ضَ
فخرج بهذا التعريف الارظ المملوكة لمعصوم او الارظ المختصة معصوم او بعموم الناس يخرج بذلك الاراضي المملوكة. ويخرج بذلك الطرق والافنية مساء سعيد الماء ونحوها مما هي اختصاص معصوم نعم - 00:02:40ضَ
فمن احياها ملكها. نعم اثر الاحياء يظهر بان من احياها فانه يملكها والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صحيح الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:03:19ضَ
من احيا ارضا ميتة فهي له من احيا ارضا ميتة فهي له اما اذا لم تكن ميتة كما قلنا سابقا اما ان يكون جرى عليها ملك معصوم حتى وان اندثر - 00:03:37ضَ
فانها لا تملك بالاحياء قال رحمه الله من مسلم وكافر باذن وعدمه في دار الاسلام وغيرها. والعنوة كغيرها. نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما ليس شرطا في الاحياء ما ليس شرطا في الاحياء فقال من - 00:03:57ضَ
مسلم وكافر يعني انه لا يشترط في احياء الموات ان يكون المحيي لها مسلما بل يصح احياء الموت من مسلم ويصح من الكافر والمراد بالكافر هو المعصوم الذمي لكن على الذمي الخراج اذا احيا موات ارض فتحت عنوة - 00:04:27ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى باذن الامام وعدمه اي انه لا يشترط لصحة احياء الموات اذن الامام وهذه المسألة فيها خلاف لكن المذهب هو انه لا يشترط لصحة احياء الموات اذن الامام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله - 00:04:56ضَ
الامام وعدمه والدليل على ما ذهبوا اليه من عدم اشتراط اذن الامام في احياء الموات. هو الحديث السابق فان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من احيا ارضا ميتة فهي له. لم يقيد ذلك بكون الاحياء باذن الامام - 00:05:22ضَ
كما يدل على عدم اشتراط اذن الامام قالوا بان الارض الميتة عين مباحة لا مالك لها بناء على ذلك فانه لا يفتقر تملقها الى اذن كما هو الشأن في تملك المباحات فتملك المباحات من الحطب او الحشيش ونحوهما لا يفتقر الى - 00:05:43ضَ
فبناء عليه قالوا لا يفتقر احياء الارض الموات الى اذن قال المؤلف رحمه الله في دار الاسلام وغيرها سواء وقع الاحياء في دار اسلام او غيرها. والعنوة كغيرها يعني الارض - 00:06:11ضَ
والتي فتحت عنوة وضد الارض افتتحت عنوة الارض التي فتحت صلحا فالمؤلف رحمه الله يقول ان الارظ التي فتحت عنوة كغيرها في الاحياء الا في مسألة واحدة اشرت اليها قبل قليل وهو ان الذمي اذا احيا موتها فانه يظرب عليه الخراج - 00:06:28ضَ
ويملك بالاحياء ما قرب من عامر ان لم يتعلق بمصلحته نعم يملك بالاحياء ما قرب من عامر يعني الارض التي تكون قريبة من بلد فانها تملك بالاحياء بشرط الا يتعلق بها مصلحة للبلد - 00:06:58ضَ
لان الارض البعيدة واضح انه لا يتعلق بمصلحة البلد فتملك بالاحياء لكن اذا كانت الارض قريبة من بلد قال ما قرب من عامر ولم يقدر المؤلف رحمه الله تعالى حدود هذا القرب. فقال بعض اهل العلم بانه مردود الى العرف. وبعض العلماء - 00:07:26ضَ
ما قدره بخمسة فراسخ بخمسة فراسخ. فاذا كان قريبا من عامر من بلد عامر فانه يملك بالاحياء بشرط الا تتعلق به مصلحة هذا البلد ومفهوم المخالفة انه اذا كان مواتا قرب بلد عامر ويتعلق به مصلحة البلد العامر - 00:07:48ضَ
فانه لا يحيى او فانه لا يملك بالاحياء كأن يكون فيه طريق لهم او مسير ما او مرعى لدوابهم. او مقبرة لموتاهم او نحو ذلك تتعلق بمصالحهم. فانه لا يملك بالاحياء - 00:08:20ضَ
ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بمفهوم المخالفة هنا ما لا يملك بالاحياء وهو ما قرب من بلد عامل تتعلق بمصلحته فان كذلك مما لا يملك بالاحياء مما لا يملك بالاحياء موات الحرم - 00:08:42ضَ
وعرفة فكلها لا تملك بالاحياء. قد سبق معنا الاشارة الى ذلك بحكم بيع ارض الحرم. اليس كذلك وكذلك المعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء. لان المعادن على نوعين اما ان تكون معادن ظاهرة او معادن باطنة - 00:09:07ضَ
في المعادن الظاهرة التي تؤخذ مباشرة كالملح او الجص ونحوهما قالوا لا تملك بخلاف المعادن الباطنة فانها تملك بالاحياء كذلك قالوا ما نظب عنه الماء من الجزر في البحر اذا نظب الماء عن هذه الجزائر - 00:09:32ضَ
فانها لا تملك بالاحياء وليس لاحد يبني عليها بناء لانه لو فعل لربما اضر بالجانب الاخر فرجع عليهم الا انه يجوز الانتفاع بها انتفاعا لا يظر. كأن تزرع او ما شابه او ما شابه ذلك - 00:10:01ضَ
نعم ومن احاط مواتا او حفر فيه بئرا فوصل الى الماء او اجراه اليه من عين ونحوها. او حبسه عنه ليزرع فقد احياه. نعم. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:10:25ضَ
ما يترتب على الاحياء الموات ذكر ما يكون به احياء الموات فما هي الاشياء التي اذا فعلت في الارض الموات؟ حصل بها الاحياء الذي ينشأ عنه الملك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اربعة اشياء - 00:10:45ضَ
الشيء الاول قال ومن احاط مواتا. فاذا بنى حول الارض المواد حائطا يمنع ما وراءه عادة يكون جدار لا يكون تحبيس بالرمل فقط. وانما يبني حائط يمنع ما وراه عادة فان الاحياء يحصل بذلك وبناء عليه يتملكها - 00:11:10ضَ
والدليل على ان الاحياء يحصل باحاطة الموات الديل على ذلك هو حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احاط حائطا على ارظ - 00:11:41ضَ
فهي له قال المؤلف رحمه الله او حفر فيه بئرا فوصل الى الماء يعني اذا حفر في الارض بئرا فوصل الى الماء فقيد الاحياء بالبئر بان يصل الى الماء. اما اذا حفر البئر ولم يصل الى الماء فانه لا - 00:11:56ضَ
احياء وانما يكون تحجيرا وسنشير بعد قليل التحجير واضح مشايخ؟ قال او اجراه اليه من عين ونحوها يعني لو انه اجرى الماء الى هذه الارض الموات من عين او نهر او نحوها فانه يحصل - 00:12:24ضَ
احياء بذلك والدليل على حصول الاحياء بحفر البئر الموصل الى الماء او الواصل الى الماء. واجراء الماء الى الارظ كذلك الدليل على ذلك هو ان النفع الحاصل للارظ بذلك اكثر من نفع الحائط - 00:12:48ضَ
اليس كذلك قال او حبسه عنه ليزرع. كذلك لو انه هذه الحالة الرابعة لو انه حبس الماء عن الارض حتى تكون صالحة للزراعة فانه يحصل احياء بذلك اذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اربعة امور يحصل بها - 00:13:10ضَ
الاحياء وهي بناء حائط او حفر بئر وصل فيه الى الماء او اجراء الماء الى الارض من عين ونحوها. او حبس الماء عن الارض لاجل ان يزرعها فلا يحصل احياء بما سوى ذلك كأن يحرث الارظ او ان يزرعها فقط - 00:13:38ضَ
فانه لا يحصل احياء بذلك لا يحصل الاحياء بذلك وكذلك لو انه حفر بئرا ولم يصل الى الماء او انه احاط الارظ بحجارة او احاطها بحائط رملي فان هذا لا يكون احياء وانما يكون تحجيرا - 00:14:05ضَ
يكون تحجيرا والتحجير دون دون الاحياء التحجير للمواد لا يملكه تحجير ليس سببا لملك المواد لكنه يكون احق به من غيره. واذا مات انتقل هذا الحق الى ورثته. فاذا فاذا احياه هو او احياه الورثة فانهم يتملكونه بالاحياء - 00:14:30ضَ
لكن بما انه لم يحيه فانه لا يملك ايضا بيعه. لان لانه ليس مملوكا له نعم. ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب. وحريم البادية نصفها نعم طيب لو انه حفر بئرا - 00:15:04ضَ
في الارض واصل الى الماء قلنا حصل بذلك الاحياء اليس كذلك؟ طيب يحصل الاحياء الى مسافة كم ما المقدار الذي يحيا بحفر البئر او يملك بالاحياء بحفر البئر. قال المؤلف المؤلف رحمه الله يملك حريم البئر العادية - 00:15:33ضَ
العادية نسبة الى عاد يعني انها قديمة وليس المراد انها من حفر قوم عاد وانما المراد بانها بئر قديمة وقد تكون انطمرت ثم اعيد حفرها فيملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب - 00:15:58ضَ
قرابة خمسة وعشرين متر من كل جانب قال وحريم البدية والمراد بها الجديدة البئر الجديدة نصفها يعني خمس وعشرون ذراعا من كل جانب والديل على هذا التقدير ما رواه ابو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الاموال عن سعيد بن المسيب - 00:16:21ضَ
يرفعه انه قال السنة في حريم القريب العادي خمسون ذراعا والبدي اه خمسة وعشرون ذراعا لكن هل هذا لكل بئر الجواب لا قالوا بان هذه هذه البئر المراد بها البئر - 00:16:50ضَ
التي لا تراد للزرع وانما تراد للشرب ونحوها وهي التي تحفر في الطريق للسابعة للطريق وما شابه ذلك قالوا اما بئر الزرع فان حريمها الذي يملك هو ثلاث مئة ذراع من كل جانب - 00:17:20ضَ
يعني مئة وخمسين من كل جانب فتكون تقريبا بالطول ثلاث مئة متر وبالعرض ثلاث مئة متر عض الارظ مئة وخمسين من كل جانب ستكون عرض الارظ ثلاث مئة وطولها ثلاث مئة اليس كذلك - 00:17:42ضَ
نعم طيب قالوا كذلك بان حريم الشجر هو قدر قدر اغصانها وحريم الدار لو ان انسانا بنى دارا في ارض الموات او بنى دارا والارض التي حولها موات فان حريمها من الموات الذي حولها بقدر مطرح التراب وماء الميزاب ونحو ذلك. هذا اذا لم يكن - 00:18:07ضَ
ما حولها مملوكا. اما اذا كان مملوكا فلا يعتبر حريما لها. لكن لو ان انسانا بنى في ارض الموات فان هذا الذي حولها حريم لها لا يحق لاحد ان يحييه - 00:18:42ضَ
واضح نعم قال وللامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. واقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ما لم يضر بالناس ويكون احق بجلوسها. ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وان طال - 00:18:57ضَ
نعم ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاحياء ذكر الاقطاع والاقطاع يكون من الامام فقال رحمه الله وللامام اقطاع موات لمن يحييه يعني ان للامام ان يقطع ارضا مواتا لمن؟ يحييها. لكن لا يملكها - 00:19:20ضَ
المقطع بمجرد الاقطاع وانما لا يملكها الا بالاحياء. ولهذا المؤلف قال وللامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه لانه انما يملكه بالاحياء فقط لكنه يكون بالاقطاع يكون احق به من غيره. فاذا احياه ملكة والا - 00:19:50ضَ
فلا يملك ولو انه تأخر في احياءه فللامام ان يجعله امدا ثلاثة اشهر او اربعة اشهر او اقل او اكثر فاذا احياه والا نزعه نزعه منه. وكذلك يملك الامام اقطاع غير المواد. سواء على سبيل - 00:20:16ضَ
تمليك او على سبيل الانتفاع لاجل المصلحة والنوع الثاني من الاقطاع اللي ذكره المؤلف رحمه الله اقطاع الجلوس يعني لا يقطعه ارضا ليحييها فيملكها وانما يقطعه اقطاع اختصاص اقطاع اختصاص. فيقطعه الجلوس لاجل البيع والشراء. في الطرق الواسعة - 00:20:38ضَ
وكذلك رحبة المسجد غير المحوطة. المساحة المحيطة بالمسجد. فناء المسجد غير المحوطة. اما المحوط فله حكم المسجد. لا يجوز البيع والشراء اليس كذلك قال واقطاع الجلوس في الطرق الواسعة قلنا ايضا رحبة المسجد بشرط - 00:21:16ضَ
ما لم يظر بالناس بشرط الا يظر بالناس. فاذا كان اقطاعه مضرا بالناس فان هذا الاقطاع لا يجوز. لماذا؟ لانه ليس للامام ان يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة لان تصرف الامام منوط بالمصلحة - 00:21:40ضَ
وهكذا الشأن في كل من يتصرف بالنيابة عن غيره ان تصرفه منوط بالمصلحة فلو انه مثلا اقطع طريقا وهو باقطاعه يضر باصحاب الدكاكين المملوكة على الطريق فان هذا الاقطاع لا يجوز - 00:22:07ضَ
قال ويكون احق بجلوسها. هذا هو اثر الاقطاع هنا لا يحصل املاك لا يحصل تمليك ولا يتمكن المقطع من التمليك. من الاحياء فيتملكها كما في الاقطاع السابق اليس كذلك؟ وانما يظهر اثره في الاحقية. قال ويكون احق بجلوسه. يعني يكون الشخص المقطع احق - 00:22:34ضَ
جلوسه بجلوسها ولا يزول حقه حتى ولو نقل متاعه منها لو انه اقطع مكانا في الطريق لاجل ان يبيع فيه فانه احق من غيره بالجلوس للبيع والشراء في هذا الموضع. ولا يفوت حقه حتى ولو نقل متاعه من هذا الموضع - 00:23:02ضَ
بناء على ان احقيته ناشئة عن اقطاع الامام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس يعني ان من سبق بالجلوس في الطرق الواسعة او الرحبة غير المحوطة - 00:23:29ضَ
لاجل البيع والشراء فانه يكون حق من غيره. كشأن الحالة السابقة ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس. لكن الفرق قال ما بقي قماشه فيها. فاذا نقل متاعه فانه يزول حقه. ما الفرق بينه وبين السابق؟ ان السابق اقطع من قبل الامام وهذا لم يقطع - 00:23:55ضَ
والا كلاهما يملكان الاختصاص ما دام في الموظع والمقطع يملك الاختصاص حتى وان فارق الموظع واخذ متاعه منه قال المؤلف رحمه الله ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وان طال - 00:24:25ضَ
قال وان طال هذا الذي ذكره الحجاوي رحمه الله تعالى انه يبقى اختصاصه فيها حتى وان طال مدة ما دام متاعه لا يزال لا يزال باقيا والمذهب انه ان اطال الجلوس ازيل - 00:24:45ضَ
فعلى المذهب الفرق بينه وبين المقطع في مسألتين المسألة الاولى ان المقطع لا يزول اختصاصه حتى وان نقل متاعه بخلاف غير المقطع فانه يزول اختصاصه اذا نقل متاعه. الفرق الثاني الذي يخالف فيه المذهب ما ذكره - 00:25:07ضَ
هو ان غير المقطع لا يمكن من اطالة البقاء في الموضع بخلاف بخلاف المقطع نعم وان سبق اثنان اقترعا وان سبقا اثنان اقتراعا يعني اذا سبق اثنان الى موضع في الطريق فانهما يقترعان ومن خرجت عليه القرعة فهو احق به - 00:25:32ضَ
لان القرعة هي الطريق الشرعي للتمييز هي الطريق الشرعي للتمييز وهكذا الشأن في كل من سبق الى مباح. فمن سبق الى مباح فهو احق به. فاذا سبق الى المباحث ولا يمكن ان يقسم بينهما فالعمل هو القرعة - 00:26:07ضَ
التمييز بينهما. نعم. ولمن في اعلى الماء المباح السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه. وللامام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله - 00:26:39ضَ
الله ولمن في اعلى المباح ولمن في اعلى الماء المباح. المراد بالماء المباح الماء غير المملوك كما السيول او ماء الانهار وما شابه ذلك لمن في اعلى الماء المباح السقي - 00:26:59ضَ
وحبس الماء الى ان يصل الماء الى كعبه. ثم اذا وصل الماء الى كعبه فانه يلزمه ان يرسله الى من؟ يليه قال ثم يرسله الى من يليه. وهكذا من يليه يحبسه عنده الى ان يصل الى كعبه. ثم يرسله الى من يليه - 00:27:21ضَ
فاذا لم يفضل عن الاول فات حق الثاني وكذلك اذا لم يخذل عن الثاني فلا شيء للثالث وهكذا وهذا كما قلت في الماء المباح غير المملوك. فان قال قائل وما الدليل على هذا التقدير؟ تقدير حبس الماء الى ان يصل كعبه. فالجواب - 00:27:41ضَ
انه يدل على هذا ما في المتفق عليه في قصة الانصار والزبير بن عوام رضي الله عنهما لما ترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اسقيا زبير - 00:28:06ضَ
ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر ومع ذلك اذا رجع الى الجدر وبلغ الجدر فارسله الى جارك ما هو الجدر يا اخوان جدر المراد بهما يحاط به الحوض حوض الماء حوض السقي اليس كذلك - 00:28:29ضَ
قال بعض السلف جاء عن الزهري قال نظرنا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يلجأ الجدر فنظرنا مقدار الجدر فكان ذلك الى الكعبين يعني لما كان الجدر في زمانهم - 00:28:55ضَ
الذي قظى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القظاء يصل الى الكعبين فبناء عليه قدر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك الكعبين اما اذا كان الماء مملوكا فانهم لا يقتسمونه بهذه الطريقة - 00:29:17ضَ
لانه مملوك. وانما يقتسمونه بقدر النفقة والعمل. بقدر ملكهم فيه بقدر النفقة والعمل ثم قال المؤلف رحمه الله وللامام دون غيره حما مرعى لدواب المسلمين ما لم يظرهم للامام لولي الغمر لولي الامر دون غيره من الناس حمى مرعى لدواب - 00:29:38ضَ
يعني ان يمنع ارضا مواتا من رعي الناس فيها لتكون خاصة برعي دواب المسلمين ارض مواد ليست مملوكة يمنع يجعلها حمى والحمى معروف لا زال الى الان موجود فلا يملك احد ان يضع حمى - 00:30:08ضَ
الا الامام ويكون ذلك حمى مرعى لدواب المسلمين. بشرط الا يضرهم بالتظييق عليهم. فاذا ترتب على وضع الحمى مضرة على الناس وتضييقا عليهم فان هذا لا يجوز. لانه كما قلنا بان الاصل ان تصرف الامام للمصلحة - 00:30:32ضَ
والدليل على ذلك ما في المسند عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وهو موضع اي للمسلمين نعم قال رحمه الله باب الجعالة. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الجعالة - 00:30:57ضَ
حالة مثلثة الجيم. يقال الجعالة والجعالة والجعالة مثلثة الجيم والجعالة او الجعل او الجعيلة المراد بها ما يعطاه الانسان على امر يفعله مشروعة في الجملة عند اهل العلم وقد دل على مشروعيتها الكتاب - 00:31:22ضَ
من ذلك قول الله تبارك وتعالى في قصة يوسف ولمن جاء به حمل شعير وانا به زعيم. هذا جعالة وليس اجارة. نعم قال رحمه الله وهي ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا. مدة معلومة او مجهولة - 00:32:00ضَ
نعم الجعالة لها اركان الجاعل والمجعول له والجعل والمجعول عليه والمجعول عليه قد عرفها المؤلف رحمه الله تعالى فقال وهي ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا - 00:32:25ضَ
مدة معلومة او مجهولة ان يجعل شيئا من هو الذي يجعل الجاعل ويشترط في الجاعل ان يكون جائز التصرف كما سبق معنا في جميع العقود ان يجعل شيئا معلوما وهذا هو - 00:32:58ضَ
الجعل اليس كذلك الجعل يشترط فيه شروط. الشرط الاول ان يكون معلوما. فلا يجوز جهالة جعل وانما جهالة تغتفر في العمل. اما الجعل فالاصل ان يكون معلوما وكذلك من شروط الجعل ان يكون مالا شيئا معلوما يعني شيئا متمولا معلوما فلا - 00:33:24ضَ
يصح ان يجعل نحو الكلب مثلا جعلا او يجعل ما ليس بمال جعلا. قال ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة لمن يعمل له هذا هو المجعول له - 00:33:59ضَ
المجعول له يشترط في ان يكون جائز التصرف لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة. هذا هو المجعول عليه فالمجعول عليه يصح ان يكون معلوما ويصح ان يكون - 00:34:27ضَ
اه مجهولا ويصح ان تكون مدته معلومة ويصح ان تكون مدته مجهولة بخلاف الاجارة فلا بد فيها من لان الجعالة تشبه الى حد كبير باب الاجارة ولعل الاخوة والاخوات يتأملون اذا انتهينا - 00:34:51ضَ
جعله يقارنون بين الجعالة والاجارة ويستخرجون الفروق فالمجعول عليه العمل يصح ان يكون مجهولا او يكون معلوما. لكن يشترط فيه ان يكون مباحا لانه لا يجوز العمل العمل المحرم ما لا يباح لا تجوز الجعالة عليه - 00:35:11ضَ
ولا تجوز الاجارة ولا تجوز الاجارة عليه. عملا معلوما ان يقول من رد عبدي من محل كذا او من بنى لي هذا الحائط المقدر بالمساحة وما شابه ذلك فله كذا. هذا العمل معلوم. ويجوز ان يكون - 00:35:39ضَ
مجهولا كأن يفقد متاعا فيقول من رد لي هذا المتاع فله كذا مدة معلومة او مجهولة فلا يشترط العلم المدة في الجعالة. وفي كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا فيه اشارة - 00:36:08ضَ
الى جواز الجمع بين العمل والمدة في الجعالة وهل يجوز ذلك في الاجارة اظن اننا تكلمنا فيها هل يجوز الجمع بين المدة والعمل في الاجارة يعني يقول استأجرتك على ان تبني لي هذا الحائط في خمسة ايام - 00:36:37ضَ
فهو مقدر النفع بالعمل ومقدر النفع بالمدة على مذهب لا يجوز لان فيه غررا اما ان يقدر بالعمل او يقدر المدة واضح اما الجعالة فمن الفروق بينها وبين الاجارة الذي يشير اليه كلام المؤلف رحمه الله هذا انه يجوز ان يجمع - 00:37:08ضَ
بين العمل والمدة. يجوز ان يقول من بنى لي هذا الحائط في اسبوع فله الف ريال لا يجوز هذا على سبيل اجارة ويجوز على سبيل كذلك عفوا من الشروط المتعلقة بالمجعول له قال لمن يعمل له يجوز ان يكون مجعول له معلوما او - 00:37:36ضَ
مجهولا يجوز ان يعين المجعول له ويجوز ان يكون مجهولا قال كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط نعم قال رحمه الله كرد عبد ولقطة كما قلت الاصل في مشروعية الدعالة هو الكتاب والسنة - 00:38:06ضَ
الكتاب الاية ومن جاء به حمل بعير وكذلك السنة من اشهر ما جاء في ذلك حديث ابي سعيد رضي الله عنه في قصة في الصحيح في قصة اللديغ لما اتوا على قوم وبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يضيفوهم ثم ان سيدهم - 00:38:26ضَ
فاتوا الى الصحابة فقال هل معكم من راق؟ قالوا لا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فذكروا هذا النبي صلى الله عليه وسلم فاقرهم عليه. نعم. قال رحمه الله كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط. فمن فعل - 00:38:46ضَ
بعد علمه بقوله استحقه والجماعات يقتسمونه. وفي اثنائه يأخذ قصة مامه. نعم. قال كردي عبد ولقطة وخيارة وبناء حائط لكن لو كان العبد او اللقطة بيده فان لا يستحق جعلا - 00:39:09ضَ
لانه يردها مباشرة لو ان انسان وجد لقطة ثم رأى صاحبه يقول من ردها فله كذا لا يستحق الجعل على رد لكونه لم يحصل منه عمل قبل الجعالة للبحث عن لقطاء - 00:39:32ضَ
واضح ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه يعني من فعل المجعول عليه بعد علمه بقوله استحقه يستحق ماذا؟ استحق الجعل لانه لما تم العمل استحق الجعل. واستقر العقد واستقر العقد بتمام العمل. ومفهوم - 00:39:49ضَ
مخالفة كما سبق ان من فعله قبل علمه بقوله فانه لا يستحقه وهذا يتصور مثلا في رد اللقطة من وجد اللقطة سيكون عمل قبل قوله فانه لا يستحق الجعل. لماذا - 00:40:25ضَ
لكونه حين عمل العمل لم يعمله مع الاذن اليس كذلك والعمل بلا اذن لا يستحق الانسان له مقابل هذا الفرق قال والجماعة يقتسمونه. بمعنى لو انه اشترك في عمل المجعول عليه جماعة - 00:40:56ضَ
فانه لا يكون لكل واحد منهم الجعل مستقلا به عن غيره بحيث انه يجب على الجاعل اكثر من جعل وانما يقتسمون الجعل يقتسمون الجعلة بينهم. طيب. قال وفي اثنائه يأخذ قسط تمامه - 00:41:26ضَ
اما اذا لم يبلغه الجعل الا في اثناء العمل كان يقول انسان اني فقدت متاعا لي او يقول الانسان اني اريد ان يبني لي شخص هذا الجدار ولم يجعل على ذلك جعل. يريد ان يفعل ذلك انسان تبرعا - 00:41:47ضَ
سيفعل الانسان هذا العمل دون ان يعرف بان صاحبه قد جعل على ذلك جعلا ثم لما شرع في العمل بلغه الجعل فهل يستحقه عند تمام العمل؟ المؤلف رحمه الله قال وفي اثنائه يأخذ قسط تمامه - 00:42:21ضَ
في هذه الحالة اذا بلغه في اثنائه فانه يقسط يقسط الجعل على العمل ثم يأخذ العامل القسط الذي يوازي العمل الذي وقع بعد علمه بالجعل اما الذي وقع قبله فانه لا يستحق عليه شيئا وان كان قد جعل عليه الجاعل لكن لم يعلم عن ذلك المجعول له لكونه - 00:42:49ضَ
فعله تبرعا. ولكونه فعله بلا اذن نعم قال ولكل فسخها. فمن العامل لا يستحق شيئا. ومن الجاعل بعد الشروع للعامل اجرة عمله. نعم هذا ايضا فرق من الفروق بين الاجارة والجعالة وهو ان عقد الجعالة عقد - 00:43:19ضَ
جائز للطرفين وليس عقدا لازما بخلاف الجعالة بخلاف الاجارة ولهذا تلاحظون ان جعالة لكونها عقدا جائزا اغتفر فيها من الجهالات ما لا يغتفر في تجارة وهذا امر مشترك في العقود - 00:43:50ضَ
الجائزة لو تأملتم في العقود الجائزة التي مرت معنا تجدون ان الفقهاء اجازوا فيها ما لم يجيزوا جنسه في عقود اللازمة مثل تعليق مثلا مر معنا جواز في جملة من العقود الجائزة - 00:44:14ضَ
بناء على كونها عقودا جائزة ولو كانت لازمة لم يجيز التعليق فيها قال المؤلف رحمه الله ولكل فسقها فمن العامل لا يستحق شيئا اذا فسخ العامل فانه لا يستحق شيئا مقابل عمله. لماذا؟ لان الجعل مجعول على تمام العمل وقد اسقط حقه هو - 00:44:34ضَ
حين لم يأتي بما شرط عليه اليس كذلك قال ومن الجاعر بعد الشروع للعامل اجرة عمله. من الجاعل لا يخلو من حالتين اما ان يكون قبل الشروع في العمل او بعده - 00:44:59ضَ
فان كان قبل الشروع في العمل فله ذلك ولا يستحق العامل شيئا لانه لم يعمل عملا يستحق مقابله شيئا من الجعل اليس كذلك؟ اما اذا كان الفسخ بعد شروع العامل في العمل فانه يكون للعامل - 00:45:22ضَ
اجرة عمله ننظر في هذا العمل الذي عمله كم اجرة المثل لهذا العمل؟ فيستحقه المجعول له على الجاعل وذلك لان المجعول له حين عمل هذا العمل لم يحمله تبرعا بلا مقابل وانما عمله مع الاذن بقصد العوظ. ولما كان العوظ - 00:45:42ضَ
لا يمكن تقديره لانه مرتبط بتحصيل العمل فلا يمكن ان يقسط الجعل عليه. اليس كذلك؟ لما كان كذلك اجرينا له اجر المثل. نعم ومع الاختلاف في اصله او قدره يقبل قول الجاعل - 00:46:17ضَ
طيب اذا وقع الخلاف بين الجاعل والمجعول له. اما في اصل الجعل او في مقداره كان يقول الجعل سيارة ويقول المجعول ويقول الجاعل بل الجعل جوال او يقول الجاعل الجعل الف ريال ويقول مجعول له بل الجعل الف وخمس مئة - 00:46:42ضَ
وليس لاحدهما بينة فالقول قول من حينئذ القول هو قول الجاعل بيمينه وذلك لان الجاعل هو المنكر والاصل معه. والاصل براءة ذمته. نعم ومن رد لقطة او ظالة او عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوظا الا دينارا او اثني عشر درهما - 00:47:05ضَ
مع الرد الابق ويرجع بنفقته ايضا. نعم قال المؤلف رحمه الله ومن رد لقطة او ضالة او عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا الى اخره ما حكم لو ان الانسان عمل عملا لغيره دون ان يجعل صاحب العمل على هذا - 00:47:35ضَ
جعلا اذا جعل عليه جعلان فهو من باب الجعانة وقد تقدم الكلام في الحكم طيب ماذا لو انه لم يجعل عليه جعلا؟ عمل الانسان عملا لغيره فيه مصلحة له للغير دون ان يجعل الغير على - 00:48:06ضَ
ذلك جعلا فهل يستحق العامل على عمله عوضا؟ واضح؟ قال المؤلف رحمه الله ومن رد لقطة او ضالة او عمل عملا لغيره ما الفرق بين اللقطة والضالة لعلكم تتأملون في هذا وننتقل بعد قليل الى باب اللقطة - 00:48:25ضَ
او ضالة او عمل او عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا هذا هو الاصل انه لا يستحق عوظ قال المؤلف رحمه الله لماذا لا يستحق عوض لانه في الاصل قد بذل المنفعة من غير عوظ ولا اذن - 00:48:51ضَ
من صاحب العمل فلا يستحق عليه شيئا. والاصل ان الانسان لا يلزمه شيء الا بالتزامه هو او بالتزام الشرع له وهنا لم يوجد لا التزام من الانسان ولا الزام من الشرع له - 00:49:19ضَ
الا ان المؤلف رحمه الله تعالى استثنى مسألة فقال الا دينارا او اثني عشر درهما عن الرد الابق يعني لو انه رد عبدا ابقا فانه يستحق على رده دينارا او اثني عشر درهما والدينار في ذلك الوقت - 00:49:42ضَ
يساوي قرابة اثني عشر درهما عن رد الابق والديل على ذلك هذا الاستثناء حديث اه حديث روي مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال او انه جعل في رد الابق اذا جاء به من خارج الحرم دينارا. وجاء هذا القضاء عن جماعة من الصحابة كعلي ابن مسعود - 00:50:06ضَ
رضي الله عنهم وغيرهم لكن مفهوم كلام المؤلف رحمه الله يفهم منه ان الذي رد هذا العبد يستحق الجعل حتى وان كان الامام وانما يستحقه اذا كان غير الامام. اما الامام فلا يستحق شيئا لكونه يعمل لمصالح الناس - 00:50:37ضَ
كذلك يفهم من كلام المؤلف رحمه الله انه لا يستثنى مما سبق الا رد العبد الابق. اليس كذلك؟ وهذا مما خالف فيه المذهب. فالمذهب انه استثنى من ذلك ايضا تخليص متاع - 00:51:03ضَ
خيره من هلكة فله حينئذ اجرة مثله ترغيبا بالتخليص فلو ان انسانا رأى دارا لجاره تحترق فاستأجر ماء او فاشترى ماء واستأجر من يطفئها. وكلفه ذلك الف ريال فهل له ان يرجع على - 00:51:20ضَ
صاحب الدار نقول نعم له ان يرجع عليه باجرة مثله بشرط ان ينوي الرجوع اما لو فعل ذلك ناويا التبرع فلا يرجع هذا هو المذهب لاجل ان يرغب الناس بالقيام بهذا العمل لانه تقتضيه مصلحة - 00:51:55ضَ
صاحب العمل ولا ينتظر اخذ الاذن بخلاف ما ما يحتمل اخذ الاذن قال المؤلف رحمه الله ويرجع بنفقته ايضا يعني ان الذي رد الابق فانه اذا انفق عليه فانه يرجع بما انفق عليه - 00:52:19ضَ
لماذا يرجع بالنفقة لان الانفاق على العبد الابق وان لم يأذن بها مالكه الا انه مأذون به شرعا. لحرمة النفس نظير ما قلنا في الانفاق على الحيوان اليس كذلك؟ فبناء على انه مأذون به شرعا فانه يملك الرجوع ما لم ينوي التبرع - 00:52:43ضَ
نعم قال رحمه الله دخل اذان قال رحمه الله باب اللقطة وهي مال او مختص ضل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب اللقطة واللقطة - 00:53:14ضَ
ويقال نقاطه ويقال ايضا لقطة كلها بمعنى والمراد بها ما يلتقط لغة اما المراد بها اصطلاحا فهي كما عرفها المؤلف رحمه الله مال او مختص ظل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس - 00:53:44ضَ
هل قول المؤلف رحمه الله صاحب الزاد وتتبعه همة اوساط الناس داخل في تعريف اللقطة بحيث ان ما لا تتبعه همة اوساط الناس لا يعتبر لقطة هكذا قد يفهم من عبارة المؤلف رحمه الله - 00:54:11ضَ
الا ان المذهب ان الجميع يعتبر لقطة وانما الخلاف في الحكم التقسيم يترتب على ان يكون تتبع همة اوساط الناس او لا تتبع همة اوسط الناس وهذا سيفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال في التعريف وهي مال او مختص. النقطة اما ان تكون مال - 00:54:37ضَ
او تكون مختص الكلب مثلا هل هو مال ليس مالا لكن هل هو مختص نعم هو مختص فاللقطة قد تكون في الاموال وقد تكون في المختصات. قال هي مال او مختص ظل عن ربه - 00:55:07ضَ
مفهوم المؤلف ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله بقوله مال او مختص بان اللقطة تشمل تشمل كل مال ظن عن ربه وبعض الفقهاء يجعل اللقطة مختصة بغير الحيوان. اما الحيوان فيسميه الضالة - 00:55:34ضَ
ولا يسميه لقطة وعلى كل حال فكلام المؤلف رحمه الله يشمل الحيوان وغيره. قال ظل عن ربه اما اذا كان ربه صاحبه معلوما فانه لا يعتبر لقطة حتى وان كان امرا يسيرا حقيرا - 00:55:58ضَ
فلو ان انسانا رأى شخصا سقط منه ريال الريال لا تتبع همة اوساط الناس بالاجماع فهل يجوز له تملقه مباشرة الجواب لا لانه ليس لقطة لماذا ليس لقطاء لانه ما ضل عنه ربه وانما ربه معلوم. وانما صاحبه معلوم فيعطيه اياه مباشرة - 00:56:23ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اللقطة. يقول رحمه الله وتتبعه همة اوساط الناس فاللقطة التي يجب تعريفها هي اللقطة التي تتبعها همة اوساط الناس. والمراد - 00:56:56ضَ
تتبعه همة اوساط الناس يعني انهم يهتمون في طلبها لو فقدوها. ومرد ذلك الى اوساط الناس وليس في هذا تقدير محدد وانما يرجع الى العرف فاذا شك فاذا شك الانسان هل هذا هذا الشيء تتبعه همة اوساط الناس او لا تتبعه همة اوساط الناس فالاصل - 00:57:16ضَ
انه تتبعه همة اوساط الناس بان لا يتملك شيئا وهو لا يعلم وجه تملكه شرعي له قال المؤلف رحمه الله فاما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف بناء على كونه - 00:57:46ضَ
هذه الاشياء ونحوها تملك بلا اه لا تتبع همة اوساط الناس. الرغيف والسوط ونحوهما كما قلت لو انه لو انه وجد ريالا او خمس ريالات كل هذه المبالغ لا تتبعها همة اوساط الناس فبناء على ذلك - 00:58:06ضَ
تملك بلا تعريف اذا النوع الاول من اللقطة ما لا تتبعه همة اوساط الناس وحكمه انه يملك بلا تعريف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني من اللقطة. فقال رحمه الله - 00:58:29ضَ
والديل على ان هذا يملك بلا تعريف هو حديث جابر رضي الله عنه في سنن ابي داوود قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا الصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به - 00:58:56ضَ
النوع الثاني قال ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم اخذه. هذا النوع الثاني من اللقطة هو ما يمتنع من السباع الصغيرة ويستطيع ان يرد الماء والمراد بالسباع الصغيرة كالذئب ونحوها كالذئب ونحوه - 00:59:13ضَ
كما يمتنع من السباع الصغيرة ويرد الماء ومن امثال ذلك الجمال وكالثور فانه يحرم اخذه يحرم التقاطه والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه لما سئل عنها قال ما لك ولها - 00:59:39ضَ
معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ولهذا قد جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال من اخذ الضالة فهو ضال يعني مخطئ. والنوع الثالث من لقطة ما سوى ذلك ما سوى النوعين - 01:00:11ضَ
السابقين ما سوى ما لا تتبعه همة اوساط الناس وما سوى ما يمتنع من صغار السباع ويرد الماء الجمال والثيران ونحوها. هذا هو النوع الثالث وذكره المؤلف رحمه الله بقوله وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره. من حيوان كالغنم - 01:00:31ضَ
ونحوها وغير الحيوان سواء كان متاعا او ثمنا سواء كان متاعا او ثمنا. لكن لا يدخل في ذلك الرقيق فانه لا يملك ابدا وانما آآ يأخذ صاحبه او يأخذه من وجده ويرده لصاحبه. قال وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره والدليل على ذلك - 01:00:57ضَ
اه وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرطا في جواز التقاط هذا النوع. فقال ان امن نفسه على ذلك يعني يجوز له التقاط هذا النوع الثالث بشرط ان يأمى نفسه عليها. اما اذا لم يأمن نفسه عليها - 01:01:26ضَ
او يخشى ان يفرط فيها فانه ليس له الالتقاط ولو التقط فانه كما قال المؤلف والا فهو اين يظهر الاثر؟ يظهر الاثر انه اذا كان التقطها مع كونه لا يأمن نفسه عليها فهو كغاصب فهو ظامن على كل حال. ولا يملكها - 01:01:48ضَ
بعد السنة ولو عرفها لكونه كالغاصب. اما اذا امن نفسه عليها فان له الالتقاط والدين على ذلك حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عن لقظة الذهب والورق فقال صلى الله عليه - 01:02:10ضَ
اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرفها فان لم تعرفها فاستنفقها ولتكن كن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدار فادفعها اليه. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة فقال صلى الله عليه وسلم خذها فانما هي لك - 01:02:30ضَ
او لاخيك او للذئب طيب هل الافضل اخذها او تركها؟ الافضل على المذهب هو تركها واذا التقط الشاة ونحوها من الحيوانات التي تحتاج الى نفقة فانه يخير بين ذبحها وعليه القيمة قيمتها حين ذبحها او ان يبيعها ويحفظ ثمنها او - 01:02:50ضَ
ان ينفق عليها من ماله بنية الرجوع. وله ان يرجع ما دام انه نوى الرجوع. اما اذا لم من الرجوع فليس له ان يرجع فالخلاصة ان له ثلاثة حالات اما ان يذبحها ويعرف قيمتها فيرد لصاحبها قيمتها قيمتها او يبيعها ويحفظ ثمنها - 01:03:30ضَ
او ينفق عليها من ماله فاذا نوى الرجوع فانه يرجع على صاحبها. اما ما يخشى تلفه وفساده كبعض الاطعمة التي حدد لصلاحيتها تاريخ فانه حينئذ يبيعه ويحفظ ثمنه انه او يأكله بقيمته حتى لا يضيع على صاحبه فاذا جاء صاحبه رد عليه الثمن او القيمة - 01:03:50ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا اذا التقط هذه الاشياء فانه يعرفها وجوبا. يجب عليه ان يعرفها. والدليل على وجوب التعريف هو - 01:04:23ضَ
زيد ابن خالد رضي الله عنه السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فهذا امر والامر يقتضي الوجوب. وكيف يعرفها؟ قال المؤلف رحمه الله ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس. يعرفها في - 01:04:44ضَ
المواضع التي يجتمع فيها الناس كالاسواق وعند ابواب المساجد في خارجها. ولا يعرفها في المساجد نفسها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نشط الضالة في المسجد ويكون التعريف حولا. يكون التعريف حولا. ويتأكد التعريف عقب الالتقاط - 01:05:04ضَ
ولماذا يعرفها في هذه المواضع؟ ولماذا يتأكد التعريف عقب الالتقاط؟ لان مظنة بحث صاحبها عنها في هذه المواظع اكد وكذلك بحثه عنها في هذه الاوقات بعد فقدها مباشرة اكد من غيرها. ولهذا - 01:05:32ضَ
يقولون يعرفها كل يوم ثم اسبوعا ثم آآ مرة في الشهر او ما جرى به العرف. والتعريف يكون على الملتقط نفسه لو احتاج الى اجرة او ما شابه ذلك يكون على الملتقى - 01:05:52ضَ
لنفسه لانه من عمله من حيث الاصل. قال المؤلف رحمه الله ويملكه بعده حكما. اذا مضى احول على التقاطه لها مع امن نفسه على ذلك وقيامه بالتعريف ولم يأتي صاحبها ولم يأتي صاحبها فانه حينئذ يملكها بعده يعني بعد الحول حكما - 01:06:12ضَ
ما معنى حكما؟ معنى حكما هو ان المراد بذلك ان يكون الملك ملك حكمي. فالملك على قسمين. ملك اختياري وملك حكمي. فالملك الاختياري هو الملك الذي لا ينشأ الا بارادة المتملك. اما الملك الحكمي ويعبر عنه بالملك القهري فهو الملك الذي ينشأ من غير - 01:06:42ضَ
لارادة المتملك. وله امثلة عند الفقهاء اشهرها الميراث. فالميراث مثلا هو ملك حكمي. فينتقل المال من المورث الى وارثه وان لم يرد ذلك الوارث لانه ملك حكمي. وهكذا اللقطة بعد التعريف لمدة سنة - 01:07:18ضَ
تملك حكما فان قال قائل وهل يظهر لذلك اثر؟ نقول نعم يظهر لذلك اثار مهمة. وهي اننا لما قلنا بان اللقطة بعد التعريف بعد سنة تملك حكما فانها تصبح في ملك الملتقط حتى وان لم ينوي الملتقط - 01:07:44ضَ
نكهاء تصبح ملكا له. وان لم ينوي التملك لانه لا عبرة بنيته للتملك من عدمه. لان هذا التملك تملك حكمي قهري وبناء على ذلك لو ان العين الملتقطة سلفت بعد سنة من التعريف - 01:08:13ضَ
فهل يضمنها الملتقط؟ نعم يضمنها مطلقا سواء فرط او لم يفرط. لانها دخلت في ملكه بعد التعريف لمدة سنة وجب عليه بدلها. او وجب وجبت في ذمته لو جاء مالكها او جاء صاحبها - 01:08:35ضَ
قال المؤلف رحمه الله لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. يعني كونه يملكها ملكا حكميا بعد التعريف لمدة حول لا يعني انه تصرف فيها كيفما شاء وانما لا يتصرف فيها الا بعد معرفة صفاتها - 01:08:54ضَ
لاجل ان يتمكن من ردها الى صاحبها لو جاء صاحبها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه لا نقول بانه بانه حين ملكها قهرا وحكما لا يجب عليه ردها لصاحبها لو جاء بعد الحول - 01:09:14ضَ
بل يجب عليه ردها لكن الفرق انه خلال حول لا تثبت له الملكية عليها ولا يحق له التصرف فيها ويجب عليه التعريف اما بعد الحول فانه لا يجب عليه التعريف وله سائر التصرفات بعد معرفته - 01:09:34ضَ
بصفاتها قال المؤلف رحمه الله فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها كما جاء في حديث زيد رضي الله عنه السابق متفق عليه ان النبي قال فان جاء صاحبها فعرفه قصها وعددها وكاءها فاعطها اياه والا فهي لك. قال المؤلف رحمه الله والسفيه والصبي - 01:09:54ضَ
والسفيه والصبي يعرف لقطه يعرف لقطتهما وليهما. بناء على ان الولي يقوم مقامه في التعريف. ولهذا لو وجد ولي السفيه او الصبي مع الصبي او السفيه لقطة فانه يلزمه ان يأخذها منهما. فان تركها في ايديهم في ايديهما فتلفت فانه يظمنها لكونه مفرطا بها - 01:10:17ضَ
هذا الامر. اما اذا لم يعلم بذلك فانه لا يظمن. فان لم تعرف بعد التعريف فهي تكون لهما لا للولي بناء على ان الالتقاط وقع منهما. قال المؤلف رحمه الله ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه - 01:10:48ضَ
او عجز رب او او عجز ربه عنه ملكه اخذه. هذه مسألة وهي ان الانسان ربما ترك متاعا له لعدم قدرته على القيام به او لاستغنائه عنه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومن ترك - 01:11:08ضَ
كحيوانا وقول حيوانا يخرج العبد فلو ترك فلا يملك بالاخذ. ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه او عجز ربه عنه ملكه اخذه. فالفرق بين هذه المسألة هو اللقطة ان الاخذ حينئذ يملكه مباشرة دون حاجة لمرور الحول والتعريف ولا يملك صاحبه - 01:11:28ضَ
الاول الرجوع على اخذه بحال من الاحوال. بناء على ان تركه لماله في هذه الصورة يعتبر اخراجا له من ملكه فلا يكون مالكا له بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله ومن اخذ - 01:11:58ضَ
اه نعله ونحوه ووجد موضعه ووجد موضعه غيره فلقطه. وهذه مسألة تعرض للناس ان الانسان ربما يؤخذ نعله عند المسجد ويجد مكان نعله نعلا اخر. او يؤخذ يضع مثلا ثوبه فيؤخذ ثوبه ويجلس - 01:12:20ضَ
مكان ثوبي ثوبا اخر او نحو ذلك من الامتعة. فما الحكم حينئذ؟ هل يستحق؟ او هل يملك من وجد ذلك تملك ما وجد عوضا عن متاعه الذي فقده فيقول انا بما ان هذا الشخص اخذ نعلي - 01:12:40ضَ
طعن فاني اتملك نعله مباشرة؟ الجواب لا. وانما يكون حكمه حكم اللقطة. لانه ينطبق عليه تعريف اللقطات في السابق مال او مختص ظل عن ربه فيجب عليه حينئذ اذا اخذه ان يعرفه ولا اثر لكونه قد فقد متاعه من عدمه - 01:13:00ضَ
وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اللقطة باقي وقت نقف نقف عندها دعنا نقف عند هذا القدر ونكمل باب اللقيط ان شاء الله في الدرس القادم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:13:20ضَ