شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٣ | درس ٥٨
التفريغ
يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثامن والخمسون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى - 00:00:00ضَ
احمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كم؟ اللقطة ونبتدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب اللقيط - 00:00:40ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه في اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب - 00:01:00ضَ
وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ظل؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النقيط. والعلاقة بين اللقيط واللقطة ظاهرة من جهة ان اللقطة قد ظلت عن صاحبها والنقيط - 00:01:20ضَ
طفل ضل فلا يعلم نسبه ولا يعرف رقه. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في احكام اللقيط في هذا الموضع. وقد عرف المؤلف رحمه الله تعالى اللقيط بقوله وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل - 00:01:50ضَ
وهو طفل وقول صاحب الزاد رحمه الله وهو طفل يشعر بانه طفل بان اللقيط طفل سواء كان دون التمييز او فوق التمييز ما دام لم يبلغ اليس كذلك؟ هذا الذي يفهم من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى وهو احد القولين - 00:02:20ضَ
من عند الحنابلة رحمهم الله تعالى في المسعى لكن المذهب عند المتأخرين من الحنابلة ان اللقيط مقيد بما دون التمييز. فالى سن التمييز يكون لقيطا. اما الطفل فوق سن تمييز فلا يكون لقيطا وانما يصدق فيه في قوله فلا تنطبق عليه احكام - 00:02:50ضَ
اللقيط الاتي ذكرها في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله وهو طفل لا يعرف نسبه ولا يرقه. وبناء لو عرف نسبه او رقه فانه لا يكون لقيطا حتى وان ضاع عن اهله - 00:03:20ضَ
وانما لا يعرف نسبه ولا يعرف رقه. قال نبذ او ضل اما انه ينبذ يعني يطرح في موضع عام كأنه يطرح في شارع في طريق او عند مسجد او ما شابه ذلك - 00:03:40ضَ
او يكون قد ضل عن اهله ضاع عن اهله. فالخلاصة انه اذا لم يعرف نسبه ولا دقه فهو اللقيط ما دام طفلا دون التمييز. نعم واخذه فرض كفاية. نعم ما حكم التقاط اللقيط - 00:04:00ضَ
سبق الكلام في التقاط اللقطة فما الحكم في اخذ اللقيط؟ هل هو لغطة؟ الجواب لا. وانما اخذه فرض كفاية. والديل على كونه فرض كفاية قول الله تبارك وتعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اخذ - 00:04:30ضَ
اللقيط يكون به استبقاء حياته. واستبقاء حياته واجب يجب على من استطاع وبناء على ذلك كان اخذه فرظا كفاية ويستحب الاشهاد عليه كما يستحب الاشهاد على اللقطة كما سبق ويعاد الى الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:05:00ضَ
على ذلك قالوا لاجل الا تراوده نفسك لاجل الا تراوده نفسه على استرقاقه لانه ربما يظعف من اخذه ثم يدعي انه رقيق له. فلان لا تظعف نفسه في مرحلة من المراحل فيسترقه - 00:05:30ضَ
يستحب الاشهاد على اخذه. وكذلك قالوا يستحب الاشهاد على ما وجد معه. حتى لا تضعف نفس اخره فيدعيه لنفسه. نعم. وهو حر نعم اما حكم حكم اللقيط من حيث الحرية والرق. اما حكم اللقيط من حيث الحرية واللق وو - 00:05:50ضَ
الرق فانه حر. حر في جميع احكامه. فجميع الاحكام التي تجب للحر تجب له. وذلك لان الاصل في الانسان هو الحرية. اليس كذلك فبما ان الاصل هو الحرية. ولم يثبت رقه فقيل على الاصل وهو الحرية - 00:06:20ضَ
وما وجد معه او تحته ظاهرا او مدفونا طريا او متصلا به كحيوان وغيره او قريبا منه فله عن ما وجد اما معه كان يكون فراش او ثياب او مال موظوع في ملابسه - 00:06:50ضَ
فهو له. وكذلك ما وجد تحته سواء كان ظاهرا او كان مدفونا طريا او متصلا به كحيوان او غيره وكذلك ما كان قريبا منه فانه في هذه الحالات كلها يكون لهذا - 00:07:10ضَ
لقيط عملا بالظاهر لان الظاهر ان ما وجد معه او تحته او قريبا منه الظاهر انه له ولهذا قيد المدفون بان يكون طريا بحيث يكون ظاهرا انه قد دفن حديثا بخلاف - 00:07:40ضَ
المدفون اذا كان يابسا ولا يتبين معه حداثة الدفن فلا يكون له نعم. وينفق عليه منه والا من بيت المال. اما ما يتعلق الانفاق على هذا اللقيط فان وجد معه شيء كما سبق فان الملتقط - 00:08:00ضَ
ينفق عليه منه. ينفق على اللقيط من هذا المال الذي وجدته معه بالمعروف. وذلك لانه اعني الملتقط له ولاية عليه كالولاية على المجنون او نحوه. فان لم يكن معه مال - 00:08:30ضَ
فانه ينفق عليه من بيت المال. يجب ان ينفق عليه من بيت المال وقد جاء هذا عن عمر رضي الله عنه انه قال علينا رظاعه اي علينا رظاع اللقيط وقد علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فان تعذر الانفاق من بيت المال - 00:09:00ضَ
لاي سبب من الاسباب فيجبها حينئذ الانفاق على من علم بحاله من المسلمين فان فان تركوه اثموا. وذلك لانه يتعين حفظ نفسه وعلى القادر على حفظ نفسه بالنفقة عليه ان يفعل ذلك فان فرطوا فانهم يأثمون - 00:09:30ضَ
وهل من انفق عليه بهذه الحال؟ له الرجوع. على اللقيط اذا استحدث مالا او على بيت المال واضحة الصورة؟ هل له ان يرجع هل نقول اذا نوى الرجوع فله ان يرجع؟ واذا لم ينوي الرجوع فليس له ان يرجع. الجواب ان المذهب - 00:10:00ضَ
يقولون ليس له الرجوع حتى وان نوى. المسألة فيها خلاف. المذهب عند المتأخرين انه ليس له الرجوع حتى وان نوى بناء على ان الانفاق واجب حينئذ على المنفق. فهو بالانفاق لا يكون مؤديا - 00:10:30ضَ
واجبا عن غيره حتى نقول انه والرجوع رجع. وانما يكون قد ادى واجبا عليه هو. بناء عليه لا يرجع حتى وان نوى الرجوع. نعم. قال رحمه الله وهو مسلم نعم وهو - 00:10:50ضَ
مسلم يعني اللقيط مسلم وقد يفهم من كلام صاحب الزاد رحمه الله ان اللقيط مسلم على كل حال والمذهب انه مسلم ان وجد في بلاد المسلمين حتى وان كان الغالب في هذا البلد اهل الذمة. اما اذا وجد في بلد الكفار التي لا مسلم فيها - 00:11:10ضَ
اوى المسلمون فيها ليسوا مستقرون كتاجر عابر او اسير او نحو ذلك فانه حينئذ يحكم بكفره. لاننا انما حكمنا باسلامه اذا كان في بلاد المسلمين اخذا بغلبة الظن بناء على الدار فالظاهر انه اذا وجد في دار - 00:11:40ضَ
من انه يكون مسلما واذا وجد في بلاد الكفار يكون كافرا لانه من المعروف ان الطفل يتبع خير دينا. فلما لم فلما لم يمكن اتباعه بخير ابويه دينا لعدم العلم بابويه - 00:12:10ضَ
اعتبرنا حال الدار. هذا هو المذهب. نعم. وحضانته لواجده الامين وينفق عليه بغير بغير اذن الحاكم والحضانة يختص بها او تكون لواجده بشرط ان يكون امينا اما اذا لم يكن امينا صالحا للحظانة للحضانة فانه لا يمكن من حضانة - 00:12:30ضَ
قالت ايه؟ لان المراعى هو مصلحة اللقيط. لا مصلحة الملتقط. فاذا كان امينا فهو الحاضن له قد جاء عن عمر رضي الله عنه في الاثر الذي اشرت اليه قبل قليل. وينفق عليه هذا الحاضن - 00:13:00ضَ
بغير اذن الحاكم. فاذا كان قد وجد معه شيء فان الحاضن الذي الذي هو اللقيط ينفق عليه مما وجد معه ولا يحتاج في الانفاق عليه من ماله الى اذن الحاكم - 00:13:20ضَ
لماذا لا يحتاج الى اذن الحاكم؟ لانه ولي والولي في الانفاق لا يحتاج الى اذن الحاكم نعم. وميراثه وديته لبيت المال. وميراثه وديته لبيت المال. ديته دية حر لاننا حكمنا بحريته اليس كذلك؟ وآآ لمن يكون ميراثه - 00:13:40ضَ
اوديته اذا قتل عدوانا اذا قتل بغير حق ولم يكن له وارث لم يخلف وارثا فلمن يكون هل لملتقطه المذهب ان الملتقط لا يرث. وانما يكون بيت المال حاله كحال غيره من الناس اذا ماتوا ولم يخلفوا وارثا فان بيت المال على المذهب - 00:14:10ضَ
وارس من لا وارس له اذا لم يوجد ذا رحم. والدليل على ما ذهب اليه الحنابلة هو حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه في قصة بريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق. وهذا يفيد الحصر - 00:14:50ضَ
حصر النبي صلى الله عليه وسلم الولاء الذي هو السبب من اسباب الميراث حصده فهو بالعتق فلا يحصل الولاء بمجرد الالتقاط وبناء على انه لا يحصل الولاء بمجرد الالتقاط لا يرث الملتقط اللقيط. نعم. وواليد - 00:15:10ضَ
فيه في العمد الامام يخير بين القصاص والدية. يعني ان اللقيط اذا قتل عمدا عدوانا فمن يكون وليه ولي الدم؟ هل يكون الملتقط الجواب لا وانما يكون الولي هو الامام. وحينئذ يخير الامام بين القصاص و - 00:15:40ضَ
بين الدية والقاعدة كما سبق مرارا ان كل من قيل بانه يخير فان انه انما يفعل الاصلح لا يخير على سبيل التشهي. كل من يخير لمصلحة غيره انما يفعل الاصلح - 00:16:10ضَ
فاذا كان الاصلح في القصاص اخذ به الامام واذا كان الاصلح في الدية اخذ به الامام وتكون الدية اذا اخذها لبيت المال. نعم. وان اقر رجل او امرأة ذات زوج مسلم او كافر انه ولده لحق به ولو بعد - 00:16:30ضَ
موت اللقيط نعم. يقول المؤلف رحمه الله وان اقر رجل او امرأة ذات زوج مسلم او مسلما او كافرا انه ولده ليس كما ظبط عندكم مسلم وانما اذا وان اقر رجل - 00:16:50ضَ
او امرأة ذات زوج مسلما او كافرا انه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. فالشريعة تتشوف الى اثبات الانساب لان في اثبات النسب مصلحة للطفل. وليس فيه ادنى مضرة له - 00:17:10ضَ
ولا فيه مضرة على غيره. اليس كذلك؟ وبناء على ذلك؟ فاذا قر رجل بانه ولده سواء كان مسلما او كافرا. ولو بعد موت لقيط فانه يلحق وكذلك اذا قرت امرأة بانه ولدها حتى ولو كانت متزوجة - 00:17:40ضَ
حتى ولو كانت متزوجة فانه يلحق بها. لكن اذا ادعته المرأة والحقناه بها لا يلحق بزوجها. واضح وكذلك اذا ادعاه الرجل ولم تقر به المرأة لا تلحق بزوجته او لا يلحق بزوجته وانما - 00:18:10ضَ
الحق بمن ادعاه فقط. لكن هذا ليس على كل حال. وانما بشرطين. الشرط الاول ان ينفرد به مدعيه. اما اذا ادعاه اكثر من واحد الحكم. واضح؟ الشرط الثاني ان يمكن ان يمكن كون - 00:18:40ضَ
منه ان يمكن كونه منه. فلو اه ان هذا اللقيط ابنه والمدعي لا يكبر اللقيط الا بخمس سنوات لم يصدق في دعواه لانه لا يمكن ان يكون منه. فاذا كذب الظاهر الدعوة لم تقبل الدعوة - 00:19:10ضَ
فاذا تحقق هذين الشرطين الحق بمن اقر به ولو لم يكن له بينة. سواء وان كان المقر به مسلما او كافرا حرا او عبدا. لكن قال المؤلف رحمه الله نعم - 00:19:40ضَ
ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه. سبق ان قلنا بانه اذا ادعاه الكافر - 00:20:00ضَ
الحق به في النسب. اليس كذلك؟ وقد تقرر بان الطفل يتبع خير ابويه فهل اذا الحقناه به نسبا نلحقه به دينا؟ الجواب قال المؤلف رحمه الله ولا يتبع يعني لا يتبع اللقيط الكافر في دينه. لماذا - 00:20:30ضَ
لاننا انما اثبتنا النسب لان فيه محظ مصلحة له ولا مظرة عليه بينما الحاقه بالكافر فيه مضرة عليه. فلا نلحقه بالكافر في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه. فاذا وجدت هذه البينة اخذنا بها والا فلا. وذلك لان اللقيط - 00:21:00ضَ
اللقيط كما سبق محكوم باسلامه لاجل ظاهر الدار. اليس كذلك فلا يقبل قول الكافر المجرد عن البينة بصرفه عن هذا الاسلام الذي حكمنا به لظاهر الدار وكذلك لو كان المدعي له رقيقا والحقناه به لا نلحقه - 00:21:30ضَ
في الرق لان الاصل هو الحرية فلا نلحقه به في الرق الا ببينة. نعم وان اعترف بالرق مع سبق مناف او قال انه كافر لم يقبل منه. لو اعترف الرقيق - 00:22:00ضَ
بالرب مع سبق مناف يعني مع حصول شيء منه سابق على الاعتراف بالرق ينافي الرق. مثل ان يبيع ويشتري ونحو هذه الامور التي لا تصح ابتداء الا من الحر او من الرقيق اذا اذن له. فاذا اعترف بالرق مع سبق مناف لم يقبل - 00:22:20ضَ
لم يقبل منه. ظاهر كلام صاحب الزاد انه اذا اعترف بالرق دون ان يسبق منه ما ينافي الرق فانه يقبل منه اليس كذلك؟ هكذا قيد صاحب الزاد لكن المذهب انه لا يقبل منه مطلقا. اذا اعترف بالرق يعني دعواه الرق او اعترافه بالرق - 00:22:50ضَ
غير مقبولة مطلقا سواء سبق منه مناف او لم يسبق منه مناف للرق لماذا؟ لان في الرق ابطالا لبعض حقوق الله تعالى عليه. لان من حقوق ما يجب على الحر دون الرقيق. فبما اننا حكمنا بحريته من حيث الاصل - 00:23:20ضَ
فلا يحكم برقه الا ببينة قال او قال انه كافر لو انه بعد ما بلغ قال هذا اللقيط اني كافر. هل يقبل قوله في الكفر الجواب لا لم يقبل منه. وبناء على انه لم يقبل منه لانه محكوم باسلامه بالدار - 00:23:50ضَ
ما سبق فانه يستتاب. فان تاب والا قتل فدعواه الكفر بعد البلوغ يعتبر ردة لا يعتبر كفرا اصليا. سيجري عليه ما يجري على المرتد. لا ما يجري على الكافر الاصلي. نعم - 00:24:18ضَ
قال رحمه الله وان ادعاه جماعة قدم قدم ذو البينة والا فبمن الحقته القافة به نعم لو ان هذا اللقيط ادعاه جماعة ادعاه اكثر من شخص انه ولده وهنا تخلف الشرط الذي ذكرناه سابقا فهنا قدم ذو البينة من معه بينة - 00:24:38ضَ
شهود يشهدون بان هذا ولده يقدم ويلحق اللقيط به. سواء كان كان هذا المدعي مسلما او كافرا لا نقدم المسلم الذي ليس معه بينة على الكافر الذي معه بينة وانما يقدم معه - 00:25:08ضَ
البينة فان لم يكن مع احدهم بينة او تعارضت بينات فكلهم اتى ببينة فتعارضت البينات فحين اذ قال المؤلف رحمه الله والا لمن الحقته القافة به. يعني هنا يعتبر حال القافة. الذين ينظرون - 00:25:28ضَ
هنا وعندهم نظر وخبرة بحيث يقولون هذا يشبه فلان او ابن فلان فمن الحقته القافة به الحق به بقضاء عمر رضي الله عنه كما في الموطأ وفي هذا العصر لا يبعد ان يقال بانه اذا ادعاه اكثر من واحد فانه ينظر الى التحليل الدي ان ايه - 00:25:58ضَ
الحمض النووي فانه فيما يظهر يقدم على قول القافة لكن لا ينظر فيه ابتداء اه وانما ينظر فيه اذا ادعاه اكثر من شخص. ولا نقول اذا ادعاه شخص لا نصدق دعواه الا اذا - 00:26:28ضَ
صدق ذلك الحمض النووي. لان الشريعة متشوفة الى اثبات الانساب. واضح؟ نعم بهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام اللقيط. تفضل. قال رحمه الله كتاب الوقف وهو تحبيس الاصل - 00:26:48ضَ
وتسبيل المنفعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الوقف. والوقف مصدر وقف بما معنا حبس واحبس وجاء ايضا اوقف وهو ما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. وقد قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى بان - 00:27:08ضَ
وقفة مما اختص به اهل الاسلام فلم يكن اهل الجاهلية يعرفون الوقف وانما هو مما اختص به اهل الاسلام. هذا ذكره الامام الشافعي رحمه الله تعالى وتناقله عنه الفقهاء ربما كان كلام الشافعي رحمه الله تعالى منصرفا الى العرب في جاهليتهم. والا فبعض الباحثين المعاصرين - 00:27:38ضَ
يورد كلاما عن بعض اهل الديانات الاخرى انهم يعرفون صورة الوقف الوقف مشروع في الجملة باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى وان اختلفوا في جملة من صوره والاصل فيه الحديث الاصل في الوقف الذي يستند اليه في - 00:28:08ضَ
كثير او اكثر احكام الوقف هو حديث عمر. المتفق عليه وهو انه رضي الله عنه اصاب ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ارض خيبر التي اصابها المسلمون في فتح خيبر في سنة - 00:28:38ضَ
في السابع من الهجرة وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم اسهم بين اصحابه اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم من يستأمره فيها يعني يستشيره. فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبرا لم اصب مالا قط انفس عندي - 00:28:58ضَ
فما تأمرني به؟ يعني لما كان هذا انفس امواله عنده احب ان يأخذ رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يفعله بها. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت - 00:29:18ضَ
تقطع بها قال ابن عمر قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث تصدق بها على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف. لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم - 00:29:38ضَ
قراء متمول. هذا هو حديث عمر رضي الله عنه المتفق عليه. وهو الاصل في الوقف. وجاء عن ابن عبد الله رضي الله عنه ايضا انه قال لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة او ذو جدة الا وقف - 00:29:58ضَ
وهو احد الامور الثلاثة التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انها تبقى للانسان بعد موته اذا مات ابن اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثة - 00:30:18ضَ
وذكر منها او صدقة جارية. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الاصل ولهذا لا يباع ولا يوهب ولا يورث. لانه محبس وتسبيل المنفعة الذي ينتفع به هو منفعة الاصل - 00:30:38ضَ
على بر او قربة. هكذا يذكرون في تعريف الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفى على بر او قربة. ولا تريدون بانه لابد ان يكون الوقف لاجل ان يكون منعقدا لابد ان ينوى به التقرب الى الله؟ فان الانسان - 00:31:08ضَ
ما اوقف مالا وليس له نية التقرب الى الله وانما ليحفظ اولاده او نحو ذلك. فهلا يكون هذه الصيغة او لا يكون هذا الوقف وقفا لازما؟ لا بل يكون وقفا لازما لكنه لا يثاب عليه اذا لم ينويه الثواب - 00:31:28ضَ
واه لعلنا نذكر اركان هذا الوقف لاجل ان نلحق شروط الوقف بها. فالوقف له خمسة او له اربعة اركان الواقف الموقوف عليه والمال الموقوف والصيغة. الواقف والموقوف عليه والشيء الموقوف او المال الموقوف والركن الرابع الصيغة - 00:31:48ضَ
ونعم تفضل. قال رحمه الله ويصح بالقول وبالفعل للدال عليه كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه او مقبرة واذن في الدفن فيها وصريحه وقفت وحبست وسبلت. وكنايته تصدقت وحرمت وابدت. فتشترط النية مع الكتابة - 00:32:48ضَ
او اقتران احد الالفاظ الامنية مع الكناية. فتشترط النية مع الكناية او اقتران احد الالفاظ الخمسة او حكم الوقف نعم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بركن الصيغة فصيغة الوقف قال المؤلف فيها ويصح بالقول وبالفعل - 00:33:18ضَ
الدال عليه صيغة الوقف اما ان تكون قولية او فعلية وسيأتي الكلام في الصيغة القولية ان الصيغة الفعلية فالمراد بها اي فعل صلوا على ارادة الوقف عرفا. الفعل الدال على ارادة الوقف عرفا - 00:33:38ضَ
وقد مثل المؤلف رحمه الله تعالى بالفعل الذي يدل على ارادة الوقف عرفا فقال كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه اذا جعل ارضه مسجدا مجرد هذا لا يكون وقفا لكن اذا جعلها مسجدا واذن للناس للصلاة فيه - 00:34:08ضَ
فان هذا الفعل منه دال على الايقاف وان لم يصدر منه لفظ بالوقف. لان العرف فدال على ذلك. وكذلك لو انه جعل ارضهم مسجدا واذن فيه او اقام. فيكون هذا وقف لان الاذان والاقامة يقوم مقام الاذن. لان حقيقة الاذان هو الدعوة الى - 00:34:28ضَ
الصلاة وهذا يقتضي الاذن الصلاة في هذا المسجد. قال او مقبرة واذن واذن في دفن فيها كذلك لو انه جعل ارضه مقبرة واذن للناس ان يدفنوا ان يدفنوا موتاهم فيها فان هذا الفعل - 00:34:58ضَ
دال على الوقف. والمؤلف رحمه الله انما اراد التمثيل. لا الحصر فكل فعل على الوقف عرفا فانه وقف. لو ان الانسان اتى برادة ماء فوضعها في طريق عام واذن للناس في الشرب منها دل هذا على انه وقف. ثم عاد - 00:35:18ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى الى القول. اذا القول فالصيغة القولية هذا المذهب ان الوقف ينعقد بكل قول دل عليه الجواب لا وانما فاظوا او صيغ الوقف محصورة على المذهب. محصورة على المذهب بستة الفاظ. وهذه الالفاظ الستة - 00:35:48ضَ
كما تلاحظون تنقسم الى قسمين منها ما هو لفظ كناية ومنها ما هو لفظ صريح. بدأ رحمه الله تعالى بالفاظ الوقف الصريحة. فقال وصريحه وقفت وحبست وسبلت فهذه الالفاظ الثلاثة صريحة في الوقف. وبناء على انها الفاظ صريحة في الوقت - 00:36:18ضَ
فان الوقف ينعقد بها من غير انضمام امر زائد اليها. فبمجرد ما ان يقول الانسان وقفت هذه الارض مثلا او هذه يعرف ايه انها تكون وقفا. والنوع الثاني الفاظي الوقف هي الفاظ الكناية. قال المؤلف - 00:36:48ضَ
رحمه الله وكنايته والفاظ الكناية المراد بها الالفاظ التي تحتمل اكثر من معنى تحتمل المعنى المراد وتحتمل غيره. فالفاظ الكناية في الوقف ايضا ثلاثة وليست مطلقة وانما الفاظ على المذهب وهي تصدقت وحرمت وابدت لماذا هذه الالفاظ الثلاث - 00:37:08ضَ
ثلاثة الفاظ كناية قالوا لانه لم يثبت فيها عرف لغوي ولا شرعي. فلا اللغة تدل على كونها تفيد الوقف ولا العرف الشرعي ايضا يدل على كونها تقتصر على الوقف فالصدقة مثلا تحتمل الوقف وتحتمل الصدقة التي ليست - 00:37:38ضَ
وقفا ليس كذلك. ولهذا الصدقة الحقيقة انها اضعف من لفظ التحريم. ولفظ التأبيد لانها احتمالها لغير الوقف اظهر. طيب اذا تقرر ان هذه الالفاظ الثلاثة الفاظ كناية في الوقف. فان المؤلف رحمه الله تعالى قال فتشترط ثم ذكر ثلاثة امور. فلا - 00:38:08ضَ
ينعقد الوقف بلفظ من الفاظ الكناية الا اذا انضم اليه واحد من هذه الامور الثلاثة اما النية قال فتشترط النية مع الكناية. فاذا قال تصدقت وقد نوى بذلك الوقف او قال حرمت او ابدت وقد نوى بذلك الوقت فانه ينعقد وقفا - 00:38:38ضَ
او اقتران احد الالفاظ الخمسة اذا جمع بين لفظين سواء كان احدهما لفظ كناية والاخر لفظا صريحا او كان اللفظان كلاهما لفظ الكناية فان اللفظين يكونان صيغة صريحة في الوقف. فلو قال تصدقت وحرمت او تصدقت وابدت - 00:39:08ضَ
او تصدقت بهذه الارظ صدقة مؤبدة او نحو ذلك فانها تكون وقفا وان لم ينوي الوقف حين التلفظ لانه احيانا لا يعزب على ذهنه لا نية الوقف ولا نية عدم الوقف - 00:39:38ضَ
الامر الثالث قال او حكم الوقف يعني اقتران حكم الوقف. والمراد باقتران حكم الوقف ان يضم الى هذه الالفاظ الثلاثة الى احدها شيئا من احكام الوقف التي يختص بها. فلو انه قال تصدقت - 00:39:58ضَ
بهذه الارض صدقة لا تورث او لا تباع ولا تورث. كانت وقفا لان عدم البيع والارث يختص بالوقف دون سائر الصدقات. اليس كذلك نعم قال رحمه الله ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع - 00:40:18ضَ
مع بقاء عينه كعقار وحيوان. نعم. ونحوهما. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الوقف وكما قلت من اجل ان يسهل على الانسان ظبط هذي الشروط ومن ثم يعرف ما يصح من الاوقاف وما لا يصح - 00:40:48ضَ
فالمذهب سنربط الشروط بالاركان. اما الركن الاول وهو الواقف فيشترط فيه ان يكون جائز التصرف. وهو الحر البالغ العاقل الرشيد وكذلك المحجور عليه لحظ نفسه وكذلك المحجور عليه لحظ غيره لا يصح وقفه. اليس كذلك؟ اذا هذا هو - 00:41:08ضَ
شرط الواقف ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة شروط وسنذكر هذه الشروط متعلقة باركانها الركن الثاني هو الشيء الموقوف. الشيء الموقوف فما هي شروطه؟ قال المؤلف رحمه الله المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما - 00:41:48ضَ
يشترط في الشيء الموقوف شروطا. الشرط الاول المنفعة داء دائما يعني ان يكون مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلابد في الشيء الموقوف ان يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه - 00:42:18ضَ
واضح؟ فهل يصح وقف الطعام؟ لا يصح وقف الطعام على المذهب ولا يصح وقف النقود على المذهب. لانه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. اليس كذلك الشرط الثاني ان يكون معينا وظد المعين ما في الذمة اليس كذلك - 00:42:48ضَ
فلا يصح وقف ما في الذمة عن المذهب وانما لابد ان يكون موقوف معينا. فلو قال قفت سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا لم يصح الوقف لانه اشترط وفي الموقوف ان يكون معينا. قال ينتفع به مع بقاء عينه - 00:43:18ضَ
كما سبق وكذلك من شروط المال وكذلك ثالثا من شروط موقوف ان يكون مالا والمال كما سبق هو ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة. اليس كذلك؟ فما لا فلم فما لا نفع فيه لا يصح وقفه - 00:43:48ضَ
وما منفعته محرمة لا يصح وقفه. وما منفعته مباحة للحاجة كالكلب. كلب الصيد لا يصح وقفه على المذهب ايضا. بناء على ذلك نقول ملخص شروط الموقوف ان يكون مالا والمال هما فيه منفعة مباح من غير حاجة. وان يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. وان يكون - 00:44:18ضَ
معينا ثم مثل المؤلف رحمه الله تعالى لما يصح وقفه لتحقق هذه الشروط فقال كعقار وحيوان كعقار سواء كان الموقوف سواء كان الموقوف عقل قارا او منقولا كعقار وحيوان ونحوهما وبناء على ما سبق - 00:44:48ضَ
فلا يصح وقف المنفعة لو كان الانسان يملك منفعة عين ولا يملك رقبتها فلا يصح وقف المنفعة على المذهب وكذلك لا يصح وقف عين لا يصح بيعها كما سبق اليس كذلك؟ ولا يصح وقف ما لا يمكن الانتفاع به مع - 00:45:18ضَ
لا ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالطعام؟ لكن يستثنى مما سبق امورا. الامر اول المصحف فالمصحف لا يصح او لا يجوز بيعه كما سبق المذهب. اليس كذلك؟ لكن يصح وقفه - 00:45:38ضَ
بناء على ان المنع من بيعه انما هو لاجل ان في البيع نوع امتهان له وليس الامر كذلك في الوقف اليس كذلك؟ ويصح كذلك وقف الماء. مع ان الماء يستهلك - 00:45:58ضَ
فيصح وقفه لمجيء هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك تارك يصح عن المذهب وقف المشاع. هل يجوز اجارة المشاع على المذهب سبق معنا في الجارة هل يجوز تجارة المشاع؟ المذهب انه لا يجوز تجارة المشاع الا اذا اجرها على شريكه - 00:46:18ضَ
يجعلون هذا فيه من اجارة ما لا يقدر على تسليمه. اليس كذلك؟ تكلمنا في المسألة. لكنه في الوقف يصححون وقف المشاع. مع ان في الاجارة والوقف نوع تمليك للمنفعة. فمنعوها - 00:46:48ضَ
في الاجارة وصححها في الوقف ولهذا يذكرون مما يستثنى وقف المشاع فقد يقول قال كيف يستدل الوقف المشاع اللهم منعوا وقف المشاه حتى يستثنونه. لا لانه في الاجارة منعوه فان قال قائل ولماذا يجوز وقف المشاع؟ نقول الاصل في الوقف الذي هو حديث عمر رضي الله عنه هو وقف المشاعة. مال عمر الذي - 00:47:08ضَ
رضي الله عنه في خيبر واقره النبي صلى الله عليه وسلم وارشده اليه هل هو وقف معين او وقف مشاع؟ وقف مشاع. نعم قال رحمه الله وان يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين. والاقارب من مسلم وذمي - 00:47:38ضَ
غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والانجيل وكتب وكتب زندقة. وكذا الوصية والوقف على نفسه نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثاني هو ان يكون على بر وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله - 00:47:58ضَ
متعلق بشروط الوقوف عليه. بشروط الموقوف عليه. اذا انتهينا من الشروط المتعلقة بالواقف. وانتهينا من الشروط المتعلقة بالموقوف الشيء الموقوف. وننتقل الان الى الشروط المتعلقة بالموقوف عليه. الموقوف عليه لا يخلو من حالتين - 00:48:18ضَ
اما ان يكون جهة عامة او معينا او جهة خاصة اليس كذلك؟ اما ان يكون على جهة عامة كالمساجد او نحوها او يكون على جهة خاصة او جهة خاصة او معين. اليست - 00:48:48ضَ
كذلك فاذا كان على جهة عامة نبدأ الان بالنوع الاول اذا كان على جهة عامة. فاذا كان على جهة من عامة فمن شروط الوقوف عليه اذا كان جهة عامة ان يكون على بر. كالمساجد والقناطر - 00:49:18ضَ
والمساكين ونحو ذلك. والاقارب قارب جهة بر ويجوز اذا وقف على اقاربه ان يقف عليهم مسلميهم وذميهم لو قال هذا وقف على اقاربي دخل فيهم الذمي ولو قال على وقف على اقارب من المسلمين واهل الذمة دخل فيهم اقارب - 00:49:38ضَ
من اهل الذمة. لماذا؟ لان الاقارب جهة بر. وقد جاء عن صفية رضي الله عنه فزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها وقفت على اخ لها يهودي. لكن لو انه قال هذا وقف على اهل الذمة - 00:50:08ضَ
هل يصح؟ لا يصح. ليست جهة بر ولو قال هذا وقف على فلان من اهل الذمة. يصح؟ اذا كان معين يصح. فلان قال هذا فلان من اهل الذمة ليس جهة وانما معين. يصح. قال المؤلف - 00:50:28ضَ
رحمه الله تعالى غير حربي. اما اذا كان شخص وليس على جهة فيجوز الوقف على المسلم وعلى الذمي غير حربي والمراد بالحربي يعني الشخص الكافر المحارب. وكذلك المرتد فهؤلاء لا يصح الوقف عليهما. لماذا - 00:50:58ضَ
لماذا لا يصح الوقف عليهما؟ لانهما مقتولان عن قرب فهما مستباحي الدم. اليس كذلك فكيف يستباح او تستباح دمائهم واموالهم ثم يصحح الايقاف عليهم واضح قال وكنيسة ونسخ التوراة والانجيل وكتب زندقة يعني كذلك لا يصح الوقف على كنيسة ونحوها من دور العبادة - 00:51:28ضَ
الكفار وكذلك الوقف على نسخ التوراة والانجيل او كتب الزندقة حتى ولو كان اقف من اهل الذمة فلا يمكن اهل الذمة ان يضعوا اوقافا على هذه الجهاد التي ليست جهات - 00:51:58ضَ
بر وذلك لان في الوقف على هذه هذه الاشياء فيه اعانة على المعصية. وهذا يخالف قول الله تبارك وتعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان حتى ولو كانت كتب التوراة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى التوراة في يد عمر رضي الله عنه - 00:52:18ضَ
غضب وقال افي شك انت يا ابن الخطاب؟ والله لو بعث موسى والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان اخي موسى حيا لما وسعه الا اتباعي. قال المؤلف رحمه الله - 00:52:48ضَ
والخلاصة اي جهة ليست جهة بر؟ يقف مثلا على الغناء او اهل الغناء او على بدع لا يجوز. قال وكذا الوصية هذه قاعدة وهي ان ما يشترط في الوقوف عليه يشترط في الموصى - 00:53:08ضَ
له سواء كان جهة او شخصا. فمن لا يصح الوقف عليه لا تصح الوصية له واضح؟ قال والوقف على نفسه الحالة الثانية ان يكون الوقف على معين او على جهة خاصة يعني كأن يقف على الف - 00:53:38ضَ
فلان او ما شابه ذلك فهنا يشترط شروطا الشرط الاول ان لا يقف على نفسه. فالمذهب ان الوقف على النفس لا يصح. لو قال وقفت هذه الدار على نفسي. ثم - 00:54:08ضَ
ثم على جمعية تحفيظ القرآن بعد وفاته. فهل انعقد الوقف؟ او هل يصح الوقف لنفسه؟ الوقف يصح لكن لا يصح لنفسه على المذهب فان قال قائل ولماذا لا يصححون الوقف على النفس؟ وقد نص على ذلك الامام احمد رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم - 00:54:28ضَ
قلنا بانه من شروط الوقف على المعين او على نحوه الا يكون الوقف على نفسه. فلا يصح وقف الانسان على نفسه. وينعقد هذا الوقف لكن لا يكون لنفسه. وانما يكون هذا حب وانما يكون حكم هذا الوقف - 00:54:48ضَ
اعني الوقف مع نفسه يكون حكمه كحكم الوقف منقطع الابتداء فينتقل المصرف الى من بعده فلو قال هذا وقف على نفسي ثم على جمعية تحفيظ القرآن فانه على المذهب ينتقل مباشرة جمعية تحفيظ القرآن. لماذا - 00:55:18ضَ
هذا لا يصح الوقف على النفس. الجواب قالوا بان الوقف في فيه تمليك للموقوف عليه تمليك له عفوا اقول بان الوقف فيه تمليك موقوف عليه اما للرقبة رقبة الموقوف او منفعته. اليس كذلك؟ يعني ان - 00:55:38ضَ
عليه بالوقف اما انه يحكم له بملك رقبة الوقف او يحكم له بملك المنفعة وبناء عليه فلا يصح ان يملك نفسه من نفسه لا يصح ان يملك نفسه من نفسه وهذه قاعدة سبقت معنا مرارا في عدة مسائل مثل بيع الوكيل على - 00:56:08ضَ
نفسه وما شابه ذلك. لكن المخرج عند الحنابلة انهم قالوا له ان يشترط الغلة في حياته او مدة معلومة او بعض الغلة فيصح ذلك لانه لا محظور حينئذ. يعني البديل للوقف على النفس ان يستثني الواقف الغلة سواء كلها او بعضها - 00:56:38ضَ
اه حياته او مدة من حياته سواء مطلقا او بشرط اذا احتاج او ما شابه ذلك. كل ذلك جائز سيكون هذا بديلا للوقف عن نفسه محققا لمقصوده ولا محظور فيه. كان - 00:57:18ضَ
يقول وقفت هذه الدار على جمعية تحفيظ القرآن. على ان لي ان انتفع منها او من ريعها. لمدة عشر سنوات او مدة حياتي او انتفع بعشرة بالمئة من ريعها او بكامل ريعها سواء مطلقا او قال اذا احتجت الى ريع - 00:57:38ضَ
فان قال قائل وما الدليل على جواز استثناء المنفعة؟ فالجواب هو وقف عمر رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل قليل فان عمر قد شرط اكل الوالي منها كما جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم - 00:57:58ضَ
نعم قال رحمه الله ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على لا معين يملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل. لا قبوله ولا اخراجه عن يده. نعم اذا سبق الشرط الاول الا يقف على نفسه الشرط الثاني ان يكون على معين - 00:58:18ضَ
يملك يعني ملكا ثابتا. فلو انه قال هذه الدار وقف على احد لهذين الرجلين او قال هذه الدار وقف على رجل ولم يسمي هذا الرجل. فان الوقف لا يصح لتخلف شرط التعيين. قال يملك الشرط الثالث ان يكون هذا المعين يصح - 00:58:48ضَ
تملكه. تملكا ثابتا. لماذا نشترط هذا الشرط؟ لان الوقت وقفة فيه تمليك اما للرقبة او للمنفعة. فلا يصح على من لا يصح تملكه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الله لا ملك وحيوان وقبر وحمل. لان هذه الاشياء كلها لا تملك. لا يصح - 00:59:28ضَ
وقف على ملك او حيوان الحيوان لا يملك. والقبر لا يملك. والحمل هل يصح الوقف عليه؟ قالوا لا يصح وقف عليه اصالة لانه لا يملك لكن لو وقف عليه تبعا فان الوقف صحيح لو قال هذا وقف على اولادي - 00:59:58ضَ
وعلى ما تحمل امرأتي او على من سيولد لي فهذا الوقف صحيح لكن لو انه وقف على من سيولد تبع اصالة او على الحمل اصالة فانه لا يصح لانه وقف على معدوم - 01:00:18ضَ
فيتخلف شرط المعين الذي يملك. كذلك من الشروط الشرط الرابع عفوا اذا الان انتهينا من الشروط المتعلقة بالواقف والشروط المتعلقة بالشيء الموقوف والشروط المتعلقة بالموقوف عليه اليس كذلك؟ بقينا في الشروط المتعلقة - 01:00:38ضَ
بالصيغة فمن شروط الصيغة اولا ان يقف ناجزا. فلا اصحوا تعليق الوقف لو قال وقفت هذه الدار ان رضي فلان او اذا جاء رمظان فلا يصح الوقف. الا في حالة واحدة وهي اذا علق - 01:01:08ضَ
الوقفة على الموت فانه يصح. لكن يعتبر على المذهب ناجزا من حينه. فليس له ان يرجع ذاك الوصية التي يجوز له ان يرجع فيها. ومن شروط الصيغة ايضا ان تكون مطلقة لا مؤقتة. فلو انه قال وقفت هذه الدار لمدة خمس سنوات فلا يصح الوقف - 01:01:38ضَ
لان مقتضى الوقف والتأبيد والتأقيت يخالف التأبيد. الشرط الثالث المتعلق بالصيغة الا يشترط فيها شرطا ينافي مقتضى الوقف فلو انه قال وقفت هذه الدار على ان ابيعها متى شئت. او نحو ذلك فان هذا الوقف لا يصح - 01:02:08ضَ
الصيغة بشرط لا يصح في بطل الوقف ويبطل الشرط. اذا هذه شروط الوقف ولعلكم تلاحظون اننا اذا ربطناها بالاركان سهل استيعابها وتطبيقها على الواقع. ثم ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله من شروط الوقف ختم كلامه بذكر ما ليس شرطا. ما ليس شرطا في الوقف فقال - 01:02:38ضَ
نعم لا قبوله. فقال رحمه الله لا قبوله ولا اخراجه عن يده. فلا يشترط في الوقف قبول الموقوف عليه حتى ولو كان الموقوف عليه معينا لو قال هذا وقف على زيد - 01:03:08ضَ
فلم يقبل زيد فان الوقف صحيح. وينتقل الى من بعد زيد ليس كالهبة التي لا بد فيها من القبول كما سيأتي قال ولا اخراجه عن يده. كذلك لا يشترط ان يخرج الموقوف عنه يده - 01:03:28ضَ
وذلك لان الوقف فيه ازالة الملك ازالة تمنع البيع فلم يعتبر في صحته الاخراج عن اليد. نعم. قال رحمه الله من المسائل المهمة لو انه وقف على نفسه مثلا او وقف على زيد فلم يقطع - 01:03:58ضَ
بل زيد او وقف على شخص ثم لم يذكر احدا بعده الوقف قد يكون من حيث المصرف متصل الابتداء والانتهاء يعني لا ينقطع ابدا لا ينقطع مصرف المحدد ابدا فهذا واظح. واحيانا يكون الوقف منقطع الابتداء. واحيانا يكون - 01:04:28ضَ
منقطع الوسط واحيانا يكون منقطع الانتهاء. منقطع الابتداء كما لو قال هذا وقف على نفسي. او هذا وقف على زيد. او هذا وقف على من لا يصح الوقف عليه. على زيد - 01:04:58ضَ
ولم يقبل زيدا فماذا نفعل؟ قلنا بان الوقف صحيح. فماذا نفعل؟ نقول حينئذ اذا لم يحدد وكذلك لو كان منقطع الانتهاء لو قال هذا وقف على زيد ثم لم يذكر من بعد زيد. فاذا مات زيد لمن يكون المصرف؟ فاذا كان - 01:05:18ضَ
الوقف منقطع الابتداء او منقطع الانتهاء فانه يصرف لورثة الواقف وليس الوقوف عليه لمات زيد ما نصرف على ورثة زيد الموقوف عليه وانما وانما نصفه على ورثة الواقف من النسب على ورثة - 01:05:48ضَ
الواقف على قدر ارثهم. على قدر ارثهم. لماذا؟ لان مصرف الوقف هو البر واقاربه اولى الناس ببره. فان لم يكن له ورثة فان مصرف الوقف حينئذ يكون للمساكين اما اذا كان منقطع الوسط فانه ينتقل مباشرة الى من؟ بعده. لو قال هذا وقف على - 01:06:08ضَ
ثم بعد زيد وقف على حيوان ثم بعد هذا الحيوان وقف على محمد اذا مات زيد انتقل منه مباشرة الى محمد نعم. قال رحمه الله فصل ويجب العمل بشرط الواقف - 01:06:38ضَ
في جمع وتقديم وضد ذلك. واعتبار وصف وعدمه والترتيب. ونظر وغير ذلك فان اطلق ولم قال المؤلف رحمه الله ويجب العمل بشرط واقف. يجب العمل بشرط الواقف. فاذا شرط الواقف شروطا - 01:06:58ضَ
انه يجب العمل بهذه الشروط. لانه لو لم يجب العمل بها لم يكن من اشتراطها فائدة عمر رضي الله عنه شرط شروطا واقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها لو لم يكن لهذه الشروط التي اشترطها عمر من فائدة من حيث وجوب العمل بها لما كان اليها حاجة - 01:07:18ضَ
واضح؟ لكن هذه الشروط يعمل بها اذا لم تخالف الشرع فلو انه مثلا شرط في الوقف ان يوقف او ان يصرف جزء مثلا على جهة محرمة او ما شابه ذلك لم يصح ذلك - 01:07:48ضَ
وانما شرط العمل بشروطه الا تخالف شروط الشارع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الشروط قال في جمع وتقديم فلو انه اشترط الجمع قال على اولاده واولاد اولاده فيشملهم - 01:08:08ضَ
جميعا او على تقديم كان يقدم الاعلم او الاخ القه او المريض او المحتاج منهم لو قال هذا وقف على اولادي ويقدم الافقه فيقدم او يقدم المريض فيقدم قال وضد ذلك يعني ضد جمع الافراد كأن يقف على ولده ثم بعد ولده - 01:08:28ضَ
اولاد ولده وضد التقديم التأخير كان يقول هذا وقت كن على ال فلان بعد ال فلان. قال واعتبار وصف وعدمه. كأن يقول هذا وقف على ينادي الفقهاء فلا يكون الوقف الا للفقهاء او على هذا وقف على اولاد المحتاجين فلا يستحق الوقف الا اولاده المحتاجين - 01:08:58ضَ
وعدمه فلو انه اطلق ولم يذكر الوصف شملهم جميعا. قال والترتيب كان يرتب الموقوف عليه في يقول هذا وقف على اولاده ثم اولادهم ثم اولاد اولادهم. وهكذا قال ونظر يعني تحديد الناظر - 01:09:28ضَ
الوقف فاذا عين الواقف ناظرا للوقف فانه يتعين ان يكون كون هذا الذي عينه الواقف هو الناظر ما دام صالحا تحققت فيه شروط النظارة. اما اذا تخلفت شروط فانه لا يمكن من النظارة لكونه قد جعل لكون الواقف قد جعل النظارة له - 01:09:48ضَ
فاذا قال الناظر على وقفه هو فلان من اولادي او فلان واطلق ثم بعد فلان فلان ثم بعد فلان فلان صح هذا الشرط وعمر رضي الله عنه في وقفه قد جعل النظارة له في حياته. ثم جعل وقفه الى حفصة ابنته. ما - 01:10:18ضَ
ثم بعد حفصة اهل الرأي من اهلها. وهذا امر يجهله بعض الناس. بعض الناس يظن انه لا يصح ان يكون الناظر الا رجلا فيظن انه اذا وضع وقفا لا بد ان يكون النظار من الذكور من اولاده فقط. وعمر رظي الله عنه لم يجعل النظارة لابنه عبد الله - 01:10:38ضَ
اولاده وانما جعلها بعده لام المؤمنين حفصة ابنته رضي الله عنها. قال وغير ذلك من الشروط. فاي شرط لا يخالف الشريعة يجب العمل به. كأن يقول على الا يؤجر. لو قال هذا وقف - 01:10:58ضَ
كن على امام المسجد على ان ينتفع به امام المسجد بنفسه او لا يؤجره. فيصح هذا الشر او قال ان لا يؤجر اطول من عشر سنوات. او قال لا يسكن فيه العزاب. او لا يسكن فيه - 01:11:18ضَ
ساق او نحو ذلك من الشروط الصحيحة فانه يجب العمل بها. نعم. فان اطلق ولم يشترط سوى الغني والذكر وضدهما. نعم فان اطلق ولم يشترط استوى في الوقف الغني والفقير فلا يقدم - 01:11:38ضَ
الفقير على الغني لو قال هذا وقف على اولادي واطلق. هل نقدم اولاده الفقراء على اولاده الاغنياء؟ الجواب لا اذا اطلق استوى الغني. مع الفقير. والذكر كذلك الذكر مع الانثى. قال هذا وقف على - 01:11:58ضَ
مثلا منسوبي هذه الجهة يستوي الذكر و الانثى منهم. نعم. والنظر للموقوف عليه. طيب النظر لا يخلو من حالتين لمن تكون النظارة في الوقف لا تخلو لا يخلو ذلك من حالتين اما - 01:12:18ضَ
ان يعين الواقف الناظر فيتعين. كما سبق. واما واما الا يحدد واما الا يحدد الواقف الناظر فان المسألة لا تخلو من حالتين اما ان يكون الوقوف عليه معينا او اشخاصا او يكون على جهة عامة - 01:12:48ضَ
اليس كذلك؟ فاذا كان معينا او اشخاصا فالنظر يكون للموقوف عليه. لو قال هذه وقف على فلان. ثم بعده على فلان. ولم يعين ناظرا. فالناظر يكون هو الموقوف عليه طيب لو كانوا جماعة قال هذا وقف على فلان وفلان وفلان. يقولون كلهم - 01:13:18ضَ
النظار بقدر حصصهم في الوقف. ولو كان احدهم صغيرا فان وليه يقوم مقامه في النظر اما اذا كان الوقف على جهة كالمساجد او على جماعة لا يمكن حصرهم على الفقراء او على المساكين - 01:13:48ضَ
او نحو ذلك او على قبيلة ال فلان او ما شابه ذلك فان النظر اذا لم يعينه الواقف يقول للحاكم القاضي اما ان يتولاه بنفسه او ان يستنيب غيره فيه. فلا نظر الى الحاكم في الوقف - 01:14:08ضَ
ما دام الواقف قد عين ناظرا لوقفه. نعم. وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين فهو ولده الذكور والاناث بالسوية. ثم ولد بنيه دون بناته. كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه. ولو قال - 01:14:28ضَ
قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم. الا ان يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون اولادهن من غيرهم والقرابة واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى من اولاده. واولاد ابيه وجده وجد ابيه - 01:14:48ضَ
وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او او حرمانهن عمل بها. نعم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تفسير الفاظ الواقفين ومما يحسن ذكره قبل التعليق على كلام المؤلف انه ينبغي - 01:15:08ضَ
في ان يعتني الواقف بصياغة الفاظ وقفه صياغة دقيقة غير ملتبسة ولا تكون محل الاشكال لان بعض الواقفين ربما يضع عبارة محتملة ربما نشأ عنها الخلاف بين الورثة او بين الوقوف عليهم فكان هذا الوقف سببا لقطيعة الارحام عوضا عن كونه سببا للبر والصلة - 01:15:28ضَ
فينبغي ان يظع عبارات محددة دقيقة ان يظع عبارات محددة دقيقة دالة على المقصود بشكل واضح لا ان يضع عبارات محتملة. ويستعين بذلك وفي جميع صياغة الوقف يستعين بذلك في الحقيقة بطائفة - 01:15:58ضَ
من الناس يستعين بطلبة العلم الذين يفيدونه في الصياغة الدقيقة وفي الاولى من المصارف الشرعية ويستعين بالطائفة الاخرى وهم الذين لهم الخبرة في المجالات المالية بحيث يرشد يؤكدونه الى الافضل في العين الموقوفة. هل الافضل ان يقف عقارا او يقف اسهما في شركة او يقف وهكذا - 01:16:18ضَ
فلابد للواقف او يفضل ان يسترشد الواقف اذا اراد الوقف بهاتين الطائفتين من الناس ليكون وقفه على الوجه الصحيح الاكمل نفعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في جملة من الفاظ الواقفين قال وان وقف على ولده او - 01:16:48ضَ
وولد غيره ثم على المساكين لو قال هذا وقف على ولدي ثم او ولد فلان ثم على فكيف يكون؟ قال المؤلف رحمه الله فهو لولده الذكور والاناث بالسوية. لان الولد في - 01:17:08ضَ
الصلاح الشرعي تشمل الذكر والانثى. قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين والمذهب انه يشمل الاولاد الموجودين حين الوقف دون الاولاد الذين سيحدثون بعد. ولهذا يفضل ان ينص هو - 01:17:28ضَ
في الوقف على انه يشمل اولاده الموجودين ومن سيولد لهم. اما المذهب عند الحنابلة انه يختص بمن كان موجودا حال حال الايقاف والقول الاخر عند الحنابلة انه يشمل من سيولد ايضا لان غالب الظن ان الواقف يريد ذلك - 01:17:48ضَ
قال بالسوية فيشملهم بالسوية لا ان يقال للذكر مثل حظ الانثيين لماذا؟ لان الاصل في الاشتراك هو التساوي. لما قال هذا وقف على اولادي الذكور والاناث. الاصل في الاشتراك هو التسع - 01:18:08ضَ
ساوي ولا ولا يوجد ما يدل على التفاضل. لو انه اقر قال هذه هذا الشيء انا مقر به لاولاد فلان يقول لهم بالتساوي فكذلك اذا وقف عليهم. قال المؤلف رحمه الله ثم ولد بنيه دون بناته - 01:18:28ضَ
يكون بعد اولاده لولد بنيه دون بناته. بناء على ان اولاد بنيه ابناء وبنات بنيه هم ابناؤه. اما اولاد بناته فليسوا اولادا له كما فقال الاول بنوا بنونا بنونا وبنوا بناتنا بنو الرجال الاباعدي. ولهذا اذا اراد ان يدخل - 01:18:48ضَ
اولاد بناته فلينص صراحة على هذا في صياغة الوقف. سواء كانوا موجودين حال الوقف او عدمه بخلاف اولاده كما قلنا فان مذهب لابد ان يكون موجودين حال الوقف. قال كما لو قال على - 01:19:18ضَ
ولده وذريته لصلبه فحينئذ لا يشمل الا الاولاد ذكورا واناثا و الابناء دون اولاد البنات. قال وكما لو قال على بنيه واذا قال على اولاده ثم اولاد اولاده فانه لا يستحق اولاد الاولاد شيئا - 01:19:38ضَ
الا اذا فني الاولاد لان ثم تفيد الترتيب. لو قال هذا وقف على اولادي ثم على اولادي اولادي ما بقي واحد في اولاده فانه يستحق جميع المنفعة ولا ولا ينتقل الى البطن الثاني الا اذا فني - 01:20:08ضَ
البطن الاولد الاول. الا اذا نص على ذلك فقال فان مات ولد من اولاده قام اولاده مقامه مقامه. فحينئذ يدخل اولاده. ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم. لان الابناء يطلقون على الذكور فقط - 01:20:28ضَ
قال الله تعالى امله البنات ولكم البنون فالبنون يختص بالذكور دون الاناث الا في حالة واحدة كده وهي اذا كان بنو فلان قبيلة. فلو قال هذا وقف على مثلا بني هاشم - 01:20:48ضَ
او هذا وقف على بني المطلب او نحو ذلك. واراد القبيلة او وقف على بنو تميم مثلا بني تميم واراد القبيلة فحينئذ يدخل الذكور والاناث في هذه الصياغة بناء على ان المراد ببني كذا ليست ذكور وانما المراد به من ينتسب الى هذه القبيلة - 01:21:08ضَ
قال الا ان يكونوا قبلت فيدخل فيه النساء دون اولادهن من غيرهن لان اولاد النساء من غيرهم لا يدخلون في مسمى هذه القبيلة ثم قال المؤلف رحمه الله والقرابة واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى من اولاده اذا قال هذا وقف على قرابته - 01:21:38ضَ
فانه يشمل الذكر والانثى. ذكورا واناثا من اولاده واولاده لابيه وجده وجد ابيه دون ما فوق ذلك. يعني يشمل من يلتقون معه في ابيه. ومن يلتقون معه في جده ومن يلتقون معه في جدي ابيه. دون من - 01:21:58ضَ
سواهم فان قال قائل ولماذا حددوا القرابة بجد الاب؟ لماذا عدد القرابة في مصطلح الشرع بجد الاب فالجواب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اعطى سهم ذوي القربى الذي فرظ للاقارب - 01:22:28ضَ
في الزكاة آآ في الغنيمة انما اعطاه لبني هاشم وهاشم هو جد ابي النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال واعلموا ان ما غنتم من شيء فان لله خمسا وللرسول وذي القربى. من هم ذو القربى الذين اعطاهم النبي صلى الله - 01:22:48ضَ
الله عليه وسلم هم بنو هاشم لان النبي اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم هاشم جده ابيه فان قال قال قائل فان قال قائل انه اعطى مع ذلك بني المضطرب. وهم انما يلتقون معه في جد جده - 01:23:08ضَ
قلنا انما اعطى بني لا لاجل القرابة وانما لاجل النصرة. بدليل انه لم يعطي ابناء اخوة المطلب وانما اعطى ابناء المطلب فقط. وهذا يستفاد منه في احكام القرابة سواء في هذه المسألة او في غيره. واذا وقف على ذوي - 01:23:28ضَ
يدخل اقاربه من جهة امه ومن جهة ابيه. اما اذا قال اقاربي فقط اذا قال اقاربي فلا يدخل فيهم الاقارب من جهة الام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي في سهم ذو القربى اقاربه من جهة امه. قال المؤلف رحمه الله وان وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او حرمانهن عمل بها - 01:23:48ضَ
يعني اذا وجدت قرينة في عبارة الواقف تقتضي ان يعطى الاناث او يحرم منها فانه يعمل بها لو قال هذا وقف على اولادي واولادي اولادي سواء كانوا ذكورا او اناثا او نحو هذه العبارات فانه يعمل بهذه - 01:24:08ضَ
في القرينة قال واذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي والا جاز التفضيل والاقتصار على احدهم ونختم بهذه المسألة اذا وقف على جماعة قال هذا وقف على ال فلان او قال هذا وقف على - 01:24:28ضَ
المجموعة الفلانية فهل يجب تعميمهم وقسمة الريع بينهم بالسوية؟ لا يخلو ذلك من ثلاث احوال الحالة الاولى الا يمكن حصرهم. فلو قال هذا وقف على الفقراء هل يمكن حصر الفقراء؟ لا. فاذا لم يمكن حصرهم فانه لا يجب تعميمهم ولا يجب التساوي بينهم. لا يجب تعميمهم لان - 01:24:48ضَ
التأمين غير ممكن ولا يجب التساوي لانه اذا لم يجب التعميم فمن باب اولى الا يجب التساوي. الحالة الثانية ان يكون يمكن حصرهم. فحينئذ يجب التعميم بينهم ويمكن مساوي لو قال هذا وقف على ال فلان وال فلان خمسون شخص مثلا يجب ان يعمموا ويسمى ويسوى بينهم. الحالة - 01:25:18ضَ
ان يكونوا في ابتداء الامر يمكن حصرهم ثم ال الامر الى انه لا يمكن حصرهم. كوقف علي رضي الله عنه على ذريته فمن ينتسب الى علي كانوا في اول الامر محصورين. ثم الان غير محصورين. فاذا كان كذلك فان - 01:25:48ضَ
لهم وسط يجب تعميم من يمكن تعميمه منهم ومن لا يمكن تعميمهم فلا شيء في ترك تعميمهم لان الله تعالى يكلف نفسا الا وسعها وبقيت بقية نكملها ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:26:08ضَ