شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٣ | درس ٦٠
التفريغ
يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فهذا هو المجلس الستون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
وقد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في وفاة المريض. ونبتدأ اليوم كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا. قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصايا. والوصايا جمع وصية - 00:00:37ضَ
يقال وصى توصية واوصى ايصائا والاسم من ذلك الوصية والوصية قال يا جمع الوصية مأخوذة من وصيت الشيء اذا وصلته من وصيت الشيئين اذا وصلته وذلك لان الموصي في الحقيقة انما يفعل بالوصية - 00:01:07ضَ
ان يصل ما كان له في حياته بما بعد موته. الوصية في حقيقتها كما سيأتي امر بالتبرع او بالتصرف بعد الموت وهذا في الاصل انما يثبت للانسان في حياته لكن لما ثبت هذا له بعد موته سميت وصية من باب ان فيها صلة لما كان له - 00:01:37ضَ
وفي حياته بما كان بعد موته. والوصية في اللغة بمعنى الامر. ومنه قول الله تبارك وتعالى وصى بها ابراهيم ويعقوب يا بني ومنه قول الله تبارك وتعالى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله ان الله اصطفى لكم الدين. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ومنه ايضا قول الله - 00:02:07ضَ
تبارك وتعالى ذلكم وصاكم به. ونحو هذا الماء ونحو ذلك مما جاء في الايات. اما تعريف الوصية في الاصطلاح فالمراد بها الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده. ولهذا يلحظ بان - 00:02:37ضَ
الوصية على نوعين اما ان تكون وصية بالتصرف واما ان تكون وصية بالمال تبرعا به وهذان الامران هما اللذان يتناولهما الفقهاء في كتاب الوصايا وقلنا في تعريف الوصية الامر بالتصرف بعد الموت. فقولنا بعد الموت يخرج الامر بالتصرف - 00:03:07ضَ
فهو داخل في الوكالة. لو كان امرا بالتصرف في الحياة لكان وكالة. اما الامر بالتصرف بعد الموت فهو اذا تبين ذلك فالوصية مشروعة وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع - 00:03:37ضَ
ما جاء في الكتاب قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت وان ترك خيرا وصية للوالدين والاقربين الاية. ومما جاء في السنة المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال - 00:03:57ضَ
قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده وغير ذلك من الايات والاحاديث. كما قلت ان الوصية على نوعين اما ان - 00:04:17ضَ
وصية بالتصرف واما ان تكون وصية بالتبرع بالمال. ولهذا الوصية لها خمسة اركان الركن الاول الموصي والركن الثاني الموصى له اذا كانت بالمال واذا كان تصرفا يقال الموصى اليه. والركن الثالث الموصى به. اذا كان - 00:04:37ضَ
مالا واذا كان تصرفا يقال احيانا الموصى فيه. والركن الرابع والاخير هو الصيغة. فهذه اركان الوصية الاربعة العاقدان والمعقود عليه والصيغة. وسيأتي الكلام في الشروط لكل من الموصي والموصى له والموصى به والموصى - 00:05:17ضَ
الي الا ان المؤلف رحمه الله تعالى لم ينص على شروط الموصى شروط الموصي ولهذا ساذكر الان شروط الموصي فالوصية تصح تصح تصح من البالغ الرشيد وتصح ايضا من الصغير - 00:05:47ضَ
عاقل وتصح ايضا من السفيه بالمال بناء على انها تبرع بعد الموت فالصغير والسفيه بالمال لا يصح تصرفهم في المال في حال الحياة. لكن يصح تصرفهم بالمال بعد الموت لان منعهم من التصرف بالمال حال الحياة انما هو لحظ انفسهم. ولا يلحقهم ظرر من التصرف بالمال بعد الموت بل هو محظوظ - 00:06:07ضَ
لهم الخلاصة انه لا يشترط في الموصي ان يكون آآ بالغا او آآ رشيدا وانما يشترط ان يكون عاقلا. فاذا كان عاقلا ولو كان دون البلوغ فانه يصح فانه تصح وصيته. والشرط الثاني ان يملك الموصي - 00:06:37ضَ
التصرف في الامر الذي اوصى فيه. اذا كانت الوصية بشيء غير المال فلا لابد ان يكون الموصي مالكا لهذا التصرف الذي اوصى فيه. فمثلا الاخ او اي نعم الاخ لا يملك ان يزوج بنات اخته. فلا - 00:07:07ضَ
ان يوصي بالتزويج لغيره بالنسبة لبنات اخته. فمن لا يملك التصرف في شيء لا يملك التوصية به من حيث العصر. اما بقية الشروط فسيأتي في مواضعها. ومن المسائل انه ربما قيل بما تثبت الوصية. الاصل ان الوصية تثبت بالبينة اذا وجدت شهود يشهدون بان فلان قد اوصى - 00:07:37ضَ
اه او ثبتت عند المحكمة الشرعية لكن ماذا لو ان الوصية لم تثبت بالبينة وانما وجدت الوصية بخط الموصي دون بينة تشهد بكون الوصية له. فان الوصية حينئذ تثبت باحد امرين اما بالبينة التي تشهد بان هذا هو خطه - 00:08:07ضَ
او باقرار الورثة بها. فاذا اقر الورثة بالوصية او شهدت البينة بان هذا هو خطه فعلا فانه حينئذ يجب العمل بالوصية المكتوبة. ولاجل اثبات الوصية نقول بان او يستحب الاشهاد عليها حتى تثبت ولا ولا تضيع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن لمن ترك خيرا وهو - 00:08:37ضَ
المال الكثير ان يوصي بالخمس. الوصية يقول الفقهاء بانه يجري عليها الاحكام التكليفية الخمسة فتكون واجبة في حين وتكون مستحبة في حين وتكون مباحة في حين وتكون مكروهة في حين وتكون محرمة في حين. لكن الاصل في الوصية هو - 00:09:07ضَ
الاستحباب ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى به فقال يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس يسن لمن ترك خيرا. ما هو الخير؟ المراد به المال الكثير وليس ادنى مال. والمؤذن - 00:09:37ضَ
عبر بهذا استئناسا بالاية فان الله تبارك وتعالى فان الله تبارك وتعالى قال كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت وان ترك خيرا الوصية. فان قال قائل وما ظابط المال الكثير؟ قلنا - 00:09:57ضَ
لا يوجد ضابط مال كثير وانما مرد ذلك الى العرف. فما يعتبر في العرف انه مال كثير فيستحب لمن كان عنده ان يوصي ولهذا يختلف المال الكثير باختلاف البلدان والازمنة وما شابه ذلك. اذا تقرر بانه - 00:10:17ضَ
احب له ان يوصي حينئذ فما مقدار الوصية المستحبة قال المؤلف رحمه الله ان يوصي بالخمس المذهب على ان الوصية الافضل ان تكون فان قال قائل ولماذا فضلوا الخمس؟ فالجواب ان هذا جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كابي بكر - 00:10:37ضَ
وعلي رضي الله عنهم وغيرهم وابو بكر رضي الله عنه اخذ بالخمس وقال ارظى بما رضي الله به لنفسه قال ارضى بما رضي الله تعالى به لنفسه لان الله تبارك وتعالى قال واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول - 00:11:07ضَ
وذي القربى الى اخر الاية. فالله تبارك وتعالى جعل لنفسه من الغنيمة الخمس قال ارضى لنفسي ما رضي الله تعالى لنفسه. اذا هذه الحالة الاولى حالة استحباب الوصية. الحالة الثانية حالة وجوب الوصية - 00:11:37ضَ
وهذي لم ينص عليها المؤلف. فالوصية لا تجب الا اذا كان على الانسان حق لم يثبت اما دين ليس عليه بينة او وديعة او عارية او دين الله تبارك وتعالى - 00:12:07ضَ
قال كزكاة او حج او نذر واجبين فان هذا يجب عليه ان يوصي حتى لا يضيع هذا الحق الواجب اذا لم يثبت ولعل حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه - 00:12:27ضَ
الذي ذكرته قبل قليل محمول عليه. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه لماذا قلنا بالوجوب حينئذ؟ لانه لو لم يفعل لال ذلك الى تضييع الحقوق التي وجبت عليه - 00:12:47ضَ
القاعدة الفقهية المتقابلة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الحالة الثانية من حالات الاحكام التكليفية الوصية هو حالة التحريم. قال المؤلف رحمه الله ولا تجوز باكثر من الثلث لاجنبي ولا لوارث به - 00:13:07ضَ
شيء الا باجازة الورثة لهما بعد الموت فتصح تنفيذا. لا تجوز الوصية في حالتين الحالة الاولى اذا كانت باكثر من الثلث الاجنبي. وهذا ليس على سبيل وانما اذا كان الانسان له وارث له وارث فاذا كان له وارث فانه - 00:13:27ضَ
ولا يجوز له ان يوصي لاجنبي غير وارث باكثر من الثلث. والدليل على ذلك ما في متفق عليه من حديث سعد ابن وقاص رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما اصابه المرض قال يا رسول الله اوصي بكل مال؟ قال لا. قال فالشطر - 00:13:57ضَ
قال لا. قال في الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. فدل ذلك على ان الاصل انه لا تجوز الوصية لمن له وارث باكثر من الثلث. وكذلك لا تجوز الوصية لوارث بشيء ولو كان اقل من الثلث - 00:14:17ضَ
لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي امامة في السنن لا وصية لوارث هذا قد دل عليه القرآن ايضا وذلك ان الموصي للوارث في حقيقته انه متعقب لله تبارك - 00:14:37ضَ
قال تعالى في قسمة المواريث كانه يقول الوارث الام او البنت او كذا يستحق اكثر مما جعل الله دعا له من الارث. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعطى كل شيء كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث - 00:14:57ضَ
كأنه يشير الى مأخذ المنع من الوصية لوارث. وهي ان الله تبارك وتعالى قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا يصح ان يتعقب حكم الله تبارك وتعالى لكن الوصية في هاتين الحالتين للاجنب باكثر من الثلث - 00:15:17ضَ
او للوارث تصح اذا اجازها الورثة. لماذا لان المنع في هاتين الحالتين انما هو لحق الورثة فاذا اجاز الورثة ذلك فان الوصية تصح. وما هو وما هو الوقت المعتبر في اجازة في اجازة الورثة؟ هو بعد الموت. اما اذا اجازوا في حياته - 00:15:37ضَ
في حياة الموصي فان هذه الاجازة لا عبرة بها وانما الاجازة المعتبرة هي الاجازة بعد الموت بناء على ان حق انما يثبت لهم بعد الموت. فكان المعتبر في قبول اجادتهم من عدمها بعد الموت - 00:16:17ضَ
قول المؤلف لا لا تجوز الوصية لوارث يستثنى من ذلك على المذهب لو اوصى لوارث او لكل وارث شيء معين على قدر ارثه. اوصى لكل وارث بشيء معين على قدر ارثه فالمذهب ان هذه الوصية صحيحة قالوا لان حق الوارث هو - 00:16:37ضَ
في القدر لا في العين. فاذا اوصى لكل منهم بشيء معين بقدر ارثه فان هذا جائز على المذهب كذلك يجيزون على المذهب ان يوصي بثلثه وقفا على بعض الورثة وقف وليس وصية منجزة. فاذا اوصى بالثلث وقفا على بعض الورثة فانهم يجيزون - 00:17:07ضَ
ذلك على المذهب وان كان ظاهر عبارة صاحب الزاد الحجاوي رحمه الله ان ذلك لا يجوز عنده قال فتصح تنفيذا. ما معنى تنفيذا؟ تنفيذا اي امضاء وصية المورث اي امضاء لوصية المورث لا نجعلها هبة مبتدأة من قبلهم - 00:17:37ضَ
يشترط لها شروط الهبة واضح؟ وانما تكون امضاء لوصية المورث فلا يعتبر لها شروط الهبة فتصح ولو كان الموصى به مجهولا مثلا بناء على انه امضاء وليس هبة. كذلك لا - 00:18:07ضَ
صح الوصية في امر ثالث لم يذكره المؤلف بناء على انه لا ينظبط وهو اذا كان مقصود الوصية الاظرار بالورثة لكن ان هذا علمه عند الله. فاذا كان مقصود الموصي من وصيته الاضرار بورثته فان هذه الوصية لا تجوز - 00:18:27ضَ
ان الله تبارك وتعالى قال من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. فدل على انه اذا اوصى بقصد الاضرار فان هذه الوصية لا تجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتكره وصية فقير وارثه محتاج - 00:18:47ضَ
هذه الحالة الثالثة من الحالات الحالة الرابعة الحالة الرابعة اليس كذلك نعم. الحالة الرابعة وهي حالة الكراهة. قال وتكره وصية فقير وارثه محتاج. فاذا كان الانسان فقيرا فان قال قال ومن وما المراد بالفقير؟ المراد بالفقير هو الفقير عرفا. الفقير عرفا - 00:19:07ضَ
ووارثه محتاج بهالين القيدين هو فقير ووارثه محتاج. فهذا يكره في حقه وصية لماذا؟ لان حق من ينفعهم هو هم ورثته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فانتذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس - 00:19:37ضَ
الحالة الخامسة من حالات الوصية الحكم التكليفي قال وتجوز بالكل لمن لا وارث له فاذا كان الانسان لا وارث له فانه حينئذ يجوز له ان يوصي بكل ما له. لماذا - 00:20:07ضَ
لاننا انما منعناه من الوصية باكثر من الثلث لحفظ حق الورثة فلما لم يكن له وارث اجزنا له الوصية بكل ماله. فلو كان الانسان مثلا اسلم حديثا ولا يوجد له وارث مسلم فاوصى بجميع - 00:20:27ضَ
لماله لصديقه مثلا فان هذه الوصية وصية صحيحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد جاء الجواز عن ابن مسعود رضي الله عنه جواز الوصية لمن لا ورث له بكل ماله. قال رحمه الله فان لم يفي السر - 00:20:47ضَ
بالوصايا فالنقص بالقسط. يعني لو ان الانسان اوصى لاكثر من شخص لم يسع الثلث لجميع الوصايا. فهل نقول نبدأ بالمتقدم فالمتأخر الجواب لا لان الان ذكرنا في الدرس الماضي ان هذا من الفروق بين الوصية والعطية. فهم انما ثبت - 00:21:07ضَ
فلهم الحق بعد الموت فكانوا في ذلك متساوون. ولهذا يذكر النقص عليهم بالقسط كما هو الحاصل في مسائل العون في الفرائض وبالمثال يتضح المقال لو ان شخصا اوصى اوصى لثلاثة لكل شخص خمسين الف ريال - 00:21:37ضَ
المجموع مئة وخمسون الف ريال. لو كان ماله اه نعم لو كان ماله ثلاثمئة اه او نقول اوصل اثنين احدهما اوصى له بمئة الف والاخر اوصى له بخمسين الف. والاخر اوصى - 00:21:57ضَ
قاله بخمسين الف وكان الثلث خمسة وسبعين الف كان ثلث ماله خمس وسبعين الف. فان النقص يدخل عليهم كلهم بالقسط. فالذي اوصى له بخمسين الف فالذي اوصى له بمئة الف يأخذ خمسين الف. والذي اوصله بخمسين الف يأخذ خمسة وعشرين الف. فيدخل - 00:22:27ضَ
النقص عليهم بالقسط. طيب. واذا اردت القاعدة في هذا فالقاعدة سهلة وهي انك تقسم الثلث على مجموع الوصايا ثم تضرب الناتج في وصية كل وارث فالثلث خمسة وسبعين الف تقسمه على مئة وخمسين الف. مجموع الوصايا ثم تظربه - 00:22:57ضَ
بمائة الف فيكون خمسين الف الناتج. وتضربه بخمسين الف فيكون الناتج خمس وعشرين الف هذه هي القاعدة الرياضية لمن اراد معرفة ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى ان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس - 00:23:37ضَ
المعتبر في كون الانسان وارثا او ليس وارثا في الوصية ليس حال الايصال وانما حال الموت لماذا؟ لان حال الموت هو الحال الذي ينتقل به المال من الانسان الى الموصلة او الوارث. ولهذا لو انه اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحته. لو اوص - 00:24:07ضَ
لاخيه وكان اخوه عند الوصية وارثا. ثم قبل موته ولد له ابن ذكر فالابن الذكر الاخ فلا يرث الاخ مع وجود الابن. فصار الاخ عند الموت غير وارث تصح الوصية. والعكس بالعكس لو انه اوصل - 00:24:37ضَ
اه لغير وارث فصار عند الموت وارثا فان الوصية له لا تصح الا اذا جازها الورثة فلو اوصى لاخيه وله ابن ذكر ثم مات ابنه الذكر قبله فاصبح اخوه وارثا له فان الوصية للاخ لا - 00:24:57ضَ
صحوا الا باجازة بقية الورثة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وان طال لا قبله يعتبر لملك الموصى له قبول قل القبول بعد الموت. الموصى له لا يخلو من حالتين. اما ان يكون موصى له معين او جهاد - 00:25:17ضَ
كأن يقول اوصيت لزيد من الناس اوصيت لابناء فلان هذه الدار هذا موصله معين او يكون جهة كان يقول اوصيت للفقراء اوصيت لحفظة القرآن اوصيت الجمعية تحفيظ القرآن فاذا كان فاذا كانت الوصية لجهة فانها تلزم - 00:25:47ضَ
مجرد الموت. وينتقل الملك وينتقل الملك حينئذ مباشرة بعد الموت الحالة الثانية ان يكون الموصى له معين كان يكون زيد من الناس. لا ينتقل الملح ولا تلزم الوصية الا بقبول الموصى له المعين - 00:26:17ضَ
لانها نوع تبرع لابد له من القبول. واذا تقرر انه لابد من القبول فما هو الوقت المعتبر في القبر الوقت المعتبر في القبول هو بعد الموت. فلو ان الموصى له قبل الوصية في حال حياة الموصيف - 00:26:47ضَ
فهذا القبول لا عبرة به. بناء على ان الموصي يملك تغيير الوصية. وانما يثبت حق الموصى له بالموت فبما ان الحق انما يثبت له بعد الموت فان العبرة بقبوره انما تكون بعد الموت. وهل يشترط ان - 00:27:07ضَ
يكون القبول على الفور؟ الجواب لا. قال المؤلف بعد الموت وان طال. فيصح ان يكون القبول على التراخي. فلو انه قيل له وبان فلان اوصى لك بمئة الف ريال فسكت. قيل له ان فلان قد مات. وقد اوصى لك بمئة الف ريال. او - 00:27:27ضَ
فلك بهذه الدار فسكت لم يصرح بالقبول. ثم قبل بعد اسبوع او بعد شهر ان هذا القبول صحيح. لانه لا يلزم يعني يصح القبول مع التراخي قال قال المؤلف رحمه الله لا قبله وهذا ذكرناه قبل قليل. ثم قال ويثبت الملك به عقب الموت - 00:27:47ضَ
متى يثبت الملك الموصى له على الشيء الموصل وهذه المسألة ايها الاخوة الكرام انما يظهر اثرها اذا كان الموصى به معينا فمتى يعتبر الانسان الموصى له مالكا لهذا الشيء المعين الموصى به؟ لو قال الانسان اوصيت بهذه الناقة لزيد - 00:28:17ضَ
وعين الناقة فلا يثبت ملك زيد على الناقة الا اذا قبلت لها بعد الموت. واضح؟ قال المؤلف ويثبت الملك به عقب الموت صاحب الزاد هذه العبارة منه الحجاوي رحمه الله عبرته تلك تحتمل انه يريد - 00:28:47ضَ
ان الملك يثبت عقب الموت مباشرة باثر رجعي اذا قبل. فلو انه قبل يوم الخميس الموصي مات يوم السبت فانه يثبت الملك له باثر رجعي يوم السبت. هذا ظاهر عبارات - 00:29:17ضَ
انه ما قال يثبت الملك به مباشرة وانما قال يثبت الملك به عقب الموت. هذا ظاهر عبارة الحجاوي لكن المذهب عند الحنابلة كما في الاقناع والمنتهى ان الملك انما يثبت من حين القبول حتى وان تأخر القبول - 00:29:37ضَ
بعد الموت كسائر العقود. واضح؟ ما اثر هذه المسألة؟ لو ان قال اوصيت بهذه الناقة لزيد. ولم يقبل زيد الوصية اما لعدم علمه او لامر اخر الا بعد موت الموصل شهر ثمان هذه الناقة وضعت - 00:29:57ضَ
الحمل قبل قبول الموصى له. فهذا الحمل هو نماء منفصل. هل يكون للموصى له او يكون للورثة يكون للورثة. بناء على ان ملك الموصى له لم يثبت الا بعد شهر وهذا نماء حصل في غير ملكه. لان ملكه لهذه الناقة انما ثبت حين القبول بعد شهر وهي قد - 00:30:27ضَ
وضعت هذا الحمل قبل قبوله قبل ملكه لهذه الناقة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد لو ان الانسان قبل الوصية ثم ردها حتى ولو قبل قبضها - 00:30:57ضَ
قيل له ان فلان اوصى لك بمئة الف ريال قال قبلت حتى ولو لم يقبضها. ثم ردها فان الرد لا يصح هذا لا يصح الرد لان ملكه على الموصى به قد استقر بالقبول. قد استقر - 00:31:17ضَ
بالقبول فحين اذ ليس له ان يرد الا اذا رضي الورثة. واذا رظي الورثة حينئذ فان هذا الرد في حقيقته انما هو هبة مبتدأة منه لهم يشترط فيها ما يشترط في الهبة - 00:31:37ضَ
قال المؤلف رحمه الله ويجوز الرجوع في الوصية. يجوز ان يرجع في وصيته لما سبق من ان الوصية لا تلزم الا بموت. فلو انه اوصى وصية حتى ولو اثبتها عند المحكمة فان له ان يرجع في وصيته ما دام لم يمت - 00:31:57ضَ
حتى ولو اثبته واشهد عليها. والرجوع في الوصية على نوعين. اما ان يكون صريحا كأن يكتب وصية مثلا ثم بعدها باعوام يكتب وصية اخرى ويقول هذه الوصية ناسخة لكل التي كتبتها من قبل. او يقول كنت اوصيت بهذا الشيء لزيد والان اوصي به لعمر وليس لزيد. فهذا رجوع صريح - 00:32:17ضَ
في الوصية اليس كذلك؟ واحيانا يكون الرجوع ليس صريحا. وان الرجوع بما بامر ليس صريحا وانما يفهم منه الرجوع. مثل ان يتصرف الانسان في العين الموصى بها. تصرفا يخرجها من ملكه. لو قال - 00:32:47ضَ
اوصيت بهذه الدار لزيد. ثم باع هذه الدار او وهبها لشخص فان هذا في الحقيقة يعتبر رجوعا في الوصية ولا يحق للموصى له ان يطالب الورثة بمثل ما اوصي له به - 00:33:17ضَ
قال المؤلف رحمه الله وان قال ان قدم زيد فله ما وصيت به لعمل فقدم في حياتي فله وبعدها لعمر. لو قال الموصي ان قدم زيد فله ما وصيت به لعمر. فقدم زيد في حياة في حياة - 00:33:37ضَ
فحينئذ تكون الوصية له لزيد لانه قد قدم اليس كذلك؟ لكن لو ان زيدا لم يقدم الا بعد وفاة الموصي فان الوصية تكون لعمرو لماذا؟ لانه لما مات الموصي استقر ملك عمرو على - 00:33:57ضَ
الوصية واوصى بها لعمر ما لم يقدم زيد وقد توفي قبل قدوم زيد فانتقل ملك العين موصى بها الى عمرو قال المؤلف رحمه الله تعالى ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ما له بعد موته وان لم يوصي - 00:34:27ضَ
وان لم يوصي به اذا كان الانسان عليه واجب حق الله تبارك وتعالى اه حج واجب او كفارة او نذر او لحق ادمي فان هذا الواجب من الديون يخرج من كل ما له لا من الثلث. وان لم يوصي به لانه واجب. الله تعالى قال - 00:34:47ضَ
من بعد وصية يوصى بها او دين يعني ان التركة لا يستحقها الورثة الا بعد قضاء الديون وبعض الناس يغفلون عن ذلك فيقصرون في قضاء الديون التي لله كالحج الواجب او الكفارة او الزكاة - 00:35:17ضَ
فهذا تقصير الواجب ان الديون يخرج من رأس المال سواء اوصى به او لم يوصي به لكن قال المؤلف رحمه الله وان قال ادوا الواجب من ثلث بدأ به فان بقي منه شيء اخذه - 00:35:37ضَ
صاحب التبرع والا سقط. لو ان الموصي قال اقضوا ديوني او ادوا الواجب علي من ثلثي فحين اذ تقضى هذه الديون من الثلث اذ انتهى الثلث وهي لم تنتهي فانها تشتكى من بقية رأس المال. لكن اذا انتهى - 00:35:57ضَ
ثلث وهي لم تنتهي او اذا ثني الثلث فانه يسقط حق صاحب التبرع لو كان فثلث ماله خمسون الف ريال. وقال اقظي الديون من ثلث مالي. واوصى لزيد من الناس بعقد - 00:36:27ضَ
عشرة الاف ريال. وكانت ديونه خمسين الف ريال. فهل يستحق زيدا شيئا؟ هل يستحق زيد؟ شيئا من الوصية الجواب لا لانه لم يفضوا شيء بعد ثلث المال وهو امر بقضاء الديون من الثلث. والديون واجبة فلا تتحاص مع - 00:36:47ضَ
مع مع الموصى له. واذا بقي له شيء اخذه والا والا سقط. الا لو ان الورثة اجاب حينئذ فهو من جنس الوصية باكثر من الثلث اذا اجازها الورثة تجوز. اما اذا لم يجيز ذلك فانه يسقط حق - 00:37:07ضَ
اوصى له لان الديون مقدمة على آآ المتبرع به ما دام قد عين قضاء الديون من السلوك ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الموصى له فقال باب الموصى له - 00:37:27ضَ
وهو الركن الثاني من اركان الوصية الموصى له يعني المراد به الموصى له بشيء من من المال. اما الموصى له بالتصرف فانه يسمى موصى اليه. وسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى - 00:37:47ضَ
لاحقا ويذكر شروطه. وانما يذكر هنا شروط الموصى له بالمال. قال رحمه الله يصح تصح لمن يصح تملكه. في الجملة شروط الموصى له بالمال هي شروط الموقوف عليه. وقد سبق معنا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال في الوقف وكذا الوصية يعني انه اشترطوا في الموصى له بالمال ما يشترط - 00:38:07ضَ
للموقوف عليه فنحيل الى هذا الموضوع لكن نمر على كلام المؤلف رحمه الله. قال تصح لمن يصح تملكه اذا يشترط في الموصى له ان يكون ممن يصح تملكه. اما من لا يصح تملكه فانه لا تصح الوصية له. كما سيأتي - 00:38:37ضَ
لا تصح الوصية لملك او جني او حيوان لان هؤلاء لا يصح تملكهم. وافاد قوله من يصح تملكه الا تصح الوصية للمسلم والكافر على حد سواء. الا انه سبق في الوقف ان الكافر - 00:38:57ضَ
غير المعين اذا لم يكن من الاقارب يعني على وصف اه الاقارب ونحوهم فانها لا تصح الوصية لهم. لو قالها اوصي بمال هذا على اهل الذمة. هذه الوصية لا تجوز لكن لو قال اوصي بمال هذا على فلان او لفلان وهو من اهل الذمة فان الوصية جائزة. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:39:17ضَ
ولعبده مشاع كثلثه ويعتق منه بقدره. ويأخذ الفاضل وبمائة او معين لا يصح له. طيب الوصية للعبد نذكرها باختصار لا تخلو الوصية للعبد من حالتين اما ان يوصي لعبده هو او لعبده - 00:39:47ضَ
في غيره فاذا اوصى لعبده فلا من حالتين ايضا اما ان يوصي له بشيء مشاع او يوصي له بشيء فاذا اوصى له بشيء مشاع كان يقول اوصيت لعبدي فلان بثلث مالي او بربع مالي فان الوصية له تصح - 00:40:07ضَ
وبناء على ذلك يعتق من هذا العبد بقدر الثلث. لانه هو يمثل شيئا من المال فيعتق منه بقدر وان فظل شيء من الثلث فانه يأخذه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويأخذ الفاضل. الحالة الثانية اذا اوصى له - 00:40:27ضَ
بمعين قال وبمائة او معين يعني ليس مشاع لا يصح له لا تصح الوصية له لماذا لانه حينئذ لا يصح تمليكه هل يصح تمليك العبد؟ اذا في هذه الحالة بمجرد موت الانسان يصلح هذا العبد ملك للورثة. فلا يصح تمليكه. وكذلك - 00:40:47ضَ
ذلك الحالة الثانية اذا اوصى لعبد غيره فان الوصية لا تصح لعبد غيره مطلقا بناء على انه لا يصح تمليكه. قال المؤلف رحمه الله وتصح بحمل بحمل تحقق وجوده قبلها. تصح الوصية بحمل ولحمل - 00:41:17ضَ
وحقق وجوده اه قبلها تصح الوصية بحمل لو قال اوصي لفلان بحمل هذه الدابة فان الوصية صحيحة لانه سيأتي معنا ان الوصية يغتفر فيها الغرر وليست كالهبة او ليست كالهبة او الهدية - 00:41:37ضَ
وانما يغتفر فيها الغرر فحتى لو لم يوجد الحمل فتصح الوصية. وهل تصح الوصية للحمل هذا مما يفارق فيه الوقف الوقف قالوا لا تصح الوصية للحمل لا لا يصح الوقف على الحمل منفردا. لانه لا يملك - 00:41:57ضَ
الا اذا كان تبعا لغيره. اما الوصية فانهم يقولون تصح لحمل تحقق تحقق وجوده قبلها. يعني قبل الوصية فاذا كان الحمل موجودا الجنين موجودا قبل الوصية فان الوصية فان الوصية له - 00:42:17ضَ
صح كيف نتحقق وجوده قبلها؟ قديما قبل تقدم الطب يقولون اذا وضعت المرأة قل من ستة اشهر من الوصية فاننا نكون بذلك قد تحققنا من وجود الحمد قبل الوصية. لانها اقل مدة - 00:42:37ضَ
الحامل هي ستة اشهر لما سبق الاستدلال عليه من القرآن ان الله تبارك وتعالى قال حمل الفصان فيه ثلاثون شهرا وفي الاية الاخرى قال فصاله في عامين فاذا نقصنا من ثلاثين شهرا اربعة وعشرين شهر فالباقي ست وعشرون ستة اشهر هو اقل مدة الحمل - 00:42:57ضَ
عند الفقهاء وبناء عليه لا يصح ان يوصي لمن تحمل به امرأة فلان او لمن تحمل به امرأتي لانه ليس موجودا. والوصية لغير الموجود لا تصح لانه لا يصح تملكه - 00:43:17ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف انصرها من ثلثه معونة حجة بعد اخرى حتى تنفذ. واذا اوصى من لا حج عليه اذا اوصى - 00:43:37ضَ
من لا حج عليه. يعني اما ان الحج لم يجب عليه او انه قد قضى الحج. او اتى بالحج الواجب فاوصى بان يحج عنه بالف. قال اوصي ان يحج عني بالف ريال او بعشرة الاف ريال. ماذا نفعل - 00:43:57ضَ
الو قال صرف من ثلثه ننظر هل هذه الالف اقل او اكثر من الثلث؟ اذا كانت اقل من الثلث المبلغ الذي حدده اقل من الثلث فاننا نحجج به عنه مرة بعد اخرى حتى ينتهي المبلغ - 00:44:17ضَ
قال صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد اخرى ما نقول نحج عنه مرة واحدة واضح واضح؟ الا اذا قال اوصي بحجة بالف فرق بحجة الف وبين ان يحج عني بالف. او يحجج عني بالف. فاذا اوصى قال حجة بالف فان الالف يدفع - 00:44:37ضَ
من يحج به عنه وما فضل يكون له لاننا قد عرفنا من صياغة الموصي انه انما اراد نفع من يحج عنه وهذا يؤكد ما ذكرته سابقا بانه على الواقف والموصي ان يحرر عباراته حتى لا تكون ملتبسة. قال المؤلف رحمه الله - 00:45:07ضَ
تعالى ولا تصح لملك وبهيمة وميت وهذا ذكرته قبل قليل انه لا تصح الوصية لملك ولا لبهيمة ولا لميت ولا لجني بناء على انها لا لا يصح تمليكهم. وبناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله فان اوصى اه وان اوصى - 00:45:27ضَ
فان اوصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وان جهل فالنصف اذا اوصى لحي وميت فصاحب الزاد رحمه الله الحجاوي ذكر ان لها حالتان اما ان يعلم آآ موته اما ان يكون الموصي يعلم موت الميت منهما - 00:45:47ضَ
او يجهل وهو يقول بانه ان كان يعلم بموت الميت منهما فالكل للحي. لو قال اوصي بثلث مالي لزيد وعمر وعمر ميت. والموصي يعلم بان عمر ميت. فحين اذ يقول كل المال - 00:46:27ضَ
للحي لانه لما اوصى بذلك وهو يعلم موت عمرو بحيث انه لا يمكن تمليكه المال دل على انه يريد ان يصرف جميع الثلث للحي منهما. اما الحالة الثانية اذا جهل - 00:46:57ضَ
الموصي وفاة الميت منهما قال اوصيت بخمسين الف لي عمرو وزيد وعمر متوفى والموصي لا يعلم بوفاة عمرو. فان الموصي في الحقيقة انما اراد نفع الاثنين. وبناء عليه الحي لا يأخذ الا نصف الثلث. اما بقية النصف الاخر من الثلث فانه لا تنفذ الوصية فيه لاننا تبينا - 00:47:17ضَ
ان الموصى له آآ لا تصح الوصية له لانه ميت ولا يوجد ما يدل لارادة الحي بكل الموصى به. قال وان اوصى بماله لابنيه واجنبي فرد وصيته فله التسع هاي تحتاج تركيز في الرياضيات. يقول وان اوصى بماله لابليه واجنبيه. الان ما دام - 00:47:47ضَ
انه اوصى بماله كله لابنيه واجنبي فانه قد اوصى باكثر من ثلث المال اليس كذلك؟ والوصية باكثر من ثلث الماء لا تصح الا باجازة الورقة فلو ان الورثة اجازوا ذلك اخذ الاجنبي الثلث واخذ كل ابن الثلث. ما دام انه لا يوجد وارث الا هذين الابنين - 00:48:17ضَ
لكن لو ان الابنين لو ان الابنين ردا الوصية. فحينئذ تقتصر الوصية بالثلث. اليس كذلك؟ واذا اقتصرت الوصية بالثلث فان الثلث يشترك فيه الادنان والاجنبي وبناء عليه كم يكون نصيب الاجنبي؟ ثلث الثلث وهو التسع. وضحت - 00:48:47ضَ
اعيد مرة اخرى عبارة المؤلف قال وان وصى بماله لاجنبي لابنيه واجنبي فرد وصيته فله التسوع وهكذا لو ان كان له ثلاثة ابناء سيكون للاجنبي واحد من اثنعش صح؟ ولو كان له اربعة ابناء سيكون له واحد من خمسة عشر - 00:49:17ضَ
وهكذا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الموصى به. وهو الركن ثالث من اركان الوصية الموصى به والمراد به المال. قال المؤلف رحمه الله تعالى تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته ابدا او مدة معينة - 00:49:37ضَ
الوصية يغتفر فيها ما لا يغتفر في بقية عقود التبرعات كما قلنا الجهالة والغرر تجوز في الوصية عند عامة الفقهاء من المذاهب الاربعة. ولهذا قال رحمه الله تصح بما يعجز عن تسليمه. مع انه لا يصح وقف ما يعجز عن تسليمه ولا يصح وقف هبة ما وهكذا - 00:50:07ضَ
قال تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواه. وكذلك الشيء المفقود لو انه اوصى صديقه بجواله المفقود. تصح الوصية لانه تصح الوصية بما يعجزه عن تسليمه. قال المؤلف رحمه الله - 00:50:37ضَ
معدوم تصح الوصية بالمعدوم. ولهذا اذا صححنا الوصية بالمعدوم من باب اولى ان نصحح الوصية بما يعجز عنه تسليمة. قال وبالمعدوم يحمل حيوانه وشجرته ابدا او مدة معينة. لو قال اوصي - 00:50:57ضَ
ما تحمل هذه الدابة لزيد لمدة خمس سنوات صحت الوصية ولو انه قال اوصي بما تحمل هذه الدابة مطلقا لزيد صحت الوصية وكان له حمل الدابة الى ان تموت الدابة. سواء كان ابدا او مدة معينة - 00:51:17ضَ
فان لم يحصل شيء لو قدر بان الدابة لم تحمل او ماتت وهي لم تحمل بطلت الوصية لاننا تبينا انها لم تصادف محلا قال المؤلف رحمه الله وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله - 00:51:37ضَ
ثلثهما ولو آآ كثر المال ان لم تجز الورثة. نعم. قال وتصح بكلب بصيد ونحوه وبزيت متنجس. بينما لا تصحبت اه عفوا بينما لا تصح او لا يصح وقف ذلك - 00:51:57ضَ
فالهبة تصح هبة المال وهبة ما تجوز آآ منفعته مع الحاجة ككلب الصيد وجلد الميتة المؤلف قال وتصح بكلب صيد ونحوه. مثل جلد مثل جلد ميتة. وبزيت متنجس. لكن الزيت المتنجس لا - 00:52:17ضَ
الصحة الوصية به اذا كان على مسجد حتى لا ينجس المسجد. قال وله ثلثهما ما معنى وله ثلثهما يعني للموصى له ثلثهما وليس له الجميع. قال ولو كثر المال ان لم تجز ان لم تجز - 00:52:47ضَ
الورثة مثال ذلك لو ان انسان عنده مليون ريال وعنده كلب صيد. او عنده ثلاثة كلاب صيد. فقال اوصيت بكلاب الصيد لزيد من الناس لا يجوز بيع كلاب الصيد لكن لو بيعت قيمتها اقل بكثير من ثلث المال. اليس كذلك - 00:53:07ضَ
فحينئذ هل يأخذ الموص له جميع كلاب الصيد؟ المؤلف يقول وله ثلثه يعني كلاب الصيد لا تلحق بالمال وانما كما انه ليس له ان يوصي بشيء من ماله الا بالثلث - 00:53:37ضَ
قال ان اجاز الورثة فكذلك ليس له ان يوصي بما ليس بمال مما تصح الوصية به الا بالثلث فاقل واضح؟ نقل بعد الاذان. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح بمجهول كعبد وشاه - 00:53:57ضَ
وهذا بناء على ما ذكرناه قبل الاذان بان الوصية تجوز مع الغرر ولا يشترط لصحتها انتفاء الغرر فتجوز مع الجهالة ومع تجوز في المعدوم وتجوز بما لا يقدر على تسليمه. لكن ها هنا مسألة وهي انه اذا اوصى بمجهول - 00:54:17ضَ
فما هو المقدار الذي يستحقه الموصى له؟ لو قال اوصيت لزيد بشاة الموصي له قطيع من الغنم. فما الذي يستحقه؟ قال المؤلف رحمه الله ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. يعني اقل ما يقع ما يقع عليه الاسم العرفي هو الذي يجب له - 00:54:37ضَ
لماذا؟ لانه هو القدر المتيقن. فلا يثبت ما زاد عليه. وانما القدر المتيقن هو اقل ما يقع عليه الاسم كما هو الحال في الاقرار لو انه اقر بشيء وجب عليه اقل ما يقع عليه الاسم. قال المؤلف رحمه الله الاسم العرفي - 00:55:07ضَ
هل يقدم الحقيقة العرفية او تغلب الحقيقة بمعنى لو جرى العرف بالتعبير بهذا هذا الشيء خلافا للحقيقة. صاحب الزاد رحمه الله الحجاوي قال يغلب الاسم العرفي. والمذهب انه كما في الاقناع المنتهى يغلب الحقيقة لانها هي الاصل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا اوصى بثلثه - 00:55:27ضَ
احدث مالا ولودية دخل في الوصية. لو انه اوصى لشخص او لجهة بثلث ماله ثم حصل له مال بعد الوصية فانها تدخل في الثلث. لو قال اوصيت لزيد بثلث مالي - 00:55:57ضَ
وكان ماله عند الوصية مئة الف ريال ثم اصبح ماله عند الموت ثلاث مئة ريال. فان زيدا الموصى له يستحق مئة الف ريال. لان الموصي اذا استحدث مالا فان انها تدخل في الوصية. قال المؤلف رحمه الله فاستحدث مالا ولو دية. وصورة المسألة - 00:56:17ضَ
ان الموصي لو انه قتل عمدا او او خطأ واخذت الدية فان هذه الدية تدخل في الوصية فيستحق الموصى له بالثلث ثلث الدية. لانها داخلة في الوصية. لماذا تدخل في - 00:56:47ضَ
لان الدية انما تجب للميت بدل نفسه. ونفسه له فكذلك بدنها. ولهذا يقضى منها والمؤونة التجهيز قبل قسمة التركة لا يختص بها الورثة وانما يجب تجري عليه الحقوق الخمسة المعروفة التي - 00:57:07ضَ
تأتي في الفرائض ان شاء الله. قال مالح رحمه الله تعالى من اوصي له بمعين فتلف بطلته. لو قال اوصي بهذه السيارة لجدي من الناس ثمان السيارة سرقت فان الوصية تبطل حينئذ. سواء كان ذلك قبل موت الموصي او بعده قبل القبول - 00:57:27ضَ
او بعده اذا بعد القبول هذا واضح انها تبطل على ملكه وانما المراد قبل القبول. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان ترث مالوا غيره فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. اما اذا حصل العكس وهو ان - 00:57:47ضَ
مال كله هو ان المال كله ترث الا هذا القدر الموصى به. اوصى بزيد من الناس بسيارة عنده مال مقداره مليون ريال ثمان المال كله سرق وبقيت السيارة والسيارة قيمتها خمسون الف ريال هل يشارك الورثة الموصى - 00:58:07ضَ
في هذه العين؟ الجواب لا. قال المؤلف فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال. يعني اذا كان لا يزيد على ثلث المال قال يتلف المال على الورثة لان حقه قد تعين بهذه العين الموصى به. وقد سبق - 00:58:27ضَ
ان الاعتبار في تحديد ثلث المال هو عند الموت لا عند الوصية. قال الوالف رحمه الله تعالى باب الوصية بالانصباء والاجزاء. والانصبة جمع نصيب. والاجزاء جمع جزء قال المؤلف اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مظلوم الى المسألة. لو قال اوصي - 00:58:47ضَ
لاخي بمثل ميراث زوجته. فاننا نعطي الاخ مثل ميراث الزوجة فاذا قسمنا المسألة واعطينا الزوجة سهام نثبت للاخ مثل سهام الزوجة ثم نفعل في المسألة كما نفعل بالعون. فلو انه هلك هالك عن زوجة وابن فان الزوجة لها الثمن - 00:59:17ضَ
والابن له الباقي فتكون المسألة من ثمانية الزوجة تأخذ واحد والابن يأخذ الباقي والاخ الذي اوصي له بمثل ميراث الزوجة يأخذ واحد اذا جمعنا واحد زائد سبعة ثمانية زائد واحد تسعة فتعود المسألة الى تسعة هذا المراد بكلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:59:47ضَ
قال فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. لاننا نجعله واحد منهم فيكون له الثلث كان له ابن ثالث قال وان كانوا ثلاثة فله الربع وهذا ايضا واظح. قال وان كان معهم بنت فله التسعال - 01:00:07ضَ
وهذا ايضا واظح كما قلت ظربنا مثال والمثال السابق الذي ظربته يقاس عليه اه غيره قال وان وصى له مثل نصيب احد ورثته ولم يبين كان له مثل مال لاقلهم نصيبا. الحالة الثانية - 01:00:27ضَ
ان يوصي له بمثل ميراث احد الورثة ولا يعين هذا الوارث. يقول قل اوصي لفلان بمثل نصيب احد الورثة. فحينئذ يعطى ما فحينئذ يعطى المثل يعطى مثل ما لاقلهم نصيبا. فاذا اوصى بزيد - 01:00:47ضَ
بمثل ما لاحد الورثة والورثة ابن وبنت. فانه يعطى مثل نصيب البنت. لا مثل نصيب الابن. فتكون المسألة من اربعة اثنين للابن وواحد للبنت وواحد للموصى له. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 01:01:17ضَ
ومع زوجة وابن تسع لما سبق ان الزوجة تأخذ الثمن واحد والابن ياخذ بصوا آآ الباقي سبعة فيكون نصيب الموصى له هو مثل نصيب الزوجة لانها الاقل في هذه المسألة - 01:01:37ضَ
وحينئذ يكون له واحد من تسعة فيكون له التسع. كذلك احيانا يوصي الموصي فيقول اوصي بفلان بسهم من مالي. اذا سبق معنا انه يوصي له بمثل ميراث وارث معين والحالة الثانية بمثل - 01:01:57ضَ
راسي وارث غير معين. والحالة الثالثة ان يوصي له بسهم فيقول اوصي بفلان بسهم من مالي حينئذ كم يستحق الموصى له؟ قال المؤلف رحمه الله وبسهم من ماله فله سدس له سدس لماذا - 01:02:17ضَ
وقوله له سدس يعني يعطى كالسدس المفروض. وهذا جاء عن علي بن مسعود رضي الله عنهما قالوا لان لا السهم في كلام العرب يطلق على السدس. فلو انه هلك هالك - 01:02:37ضَ
عن زوجة وابن وقد اوصى لزيد بسهم من ماله فاننا نعطي الزوجة الثمن ونعطي الموصى له السدس ونعطي في هذه المسألة السابقة نعطي الموصى له السدس ثم الباقي نعطي ثمنه الزوجة وباقيه الابن لما سبق من انه اذا اوصى له - 01:02:57ضَ
بسهم من ماله فان له السدس. الحالة الرابعة اذا اوصى له بشيء او جزء او حظ قال اوصي شيء لفلان او جزء من مالي لفلان او حظ من مالي لفلان. فحينئذ كم يعطى الموصى له ما هو - 01:03:37ضَ
الدار الذي يجب على الورثة ان يبذلوه حينئذ الموصى له قال المؤلف رحمه الله تعالى اعطاه الوارث ما شاء يعني يعطيه الوارث اي شيء من المال يصدق عليه انه يتمول - 01:03:57ضَ
دون تقدير لانه يصدق عليه انه قد اعطاه شيئا من ماله او اعطاه جزءا من ماله او حظ من ماله فلو ان انسان قال اوصي لفلان بشيء من مالي وكان التركة مليون ريال فلو ان الورثة اعطوه مئة ريال لصحت لصح هذا منهم لان - 01:04:17ضَ
انهم قد اعطوه جزءا متمولا. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الموصى اليه. وهذا في النوع الثاني من انواع الوصية لاننا قلنا بان الوصية اما ان تكون بالتبرع بالمال بعد الموت او تكون بالتصرف بعد الموت. فاذا كانت الوصية - 01:04:37ضَ
بالتصرف بعد الموت فان الموصى اليه يسمى موصى اليه. ولا يسمى موصى له الموصى له العرف انه يطلق على الموصى له بالمال. اما اذا كان محل الوصية تصرفا فانه يسمى موصى اليه - 01:04:57ضَ
ما حكم قبول الوصية؟ يعني اذا اوصى اليك شخص بامر بان تلي رعاية ابنائه او تزويج بناته او ما شابه ذلك فما حكم قبول الوصية؟ لا بأس بالدخول في الوصية لمن وثق من نفسه بفعل الصحابة رضي - 01:05:17ضَ
الله عنهم وفيه اعانة لاخيه المسلم. اما اذا كان الانسان يخشى على نفسه التقصير فالاسلم له الا ادخل في الوصية لئلا يضيع الحق الواجب. قال المؤلف رحمه الله تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف عدل رشيد - 01:05:37ضَ
ولو عبدا ويقبل او ويقبل باذن سيده. لما ذكرنا الموصى له بالمال قلنا انه اشترط ان يكون من يصح تملكه على التفصيل السابق. حتى ولو كان كافرا. اما الموصى له - 01:05:57ضَ
وبالتصرف فاذا كان الموصي مسلما اذا كان الموصي مسلما فلابد ان يكون الموصى اليه فيه شروط. او لابد ان يكون الموصى اليه مستجمعا الشروط التالية الشرط الاول لابد ان يكون الموصى اليه مسلما. الشرط الثاني لابد ان يكون مكلفا بان يكون بالغا - 01:06:17ضَ
عاقلا لان غير المكلف لا يلي التصرف لنفسه فكيف يلي التصرف عنه؟ غيره. الشرط الثالث ان يكون عدلا فلا يصح الوصية الى الفاسق لان الفاسق مظنة الا يقوم بالامر على - 01:06:47ضَ
قال رشيد لابد ان يكون الشرط الرابع في الموصى اليه ان يكون رشيدا وهذا يختلف فاذا كان هذا الامر في المال فالمعتبر الرشد في المال. اما اذا كان في تزويج البنات مثلا يكون رشيدا في قضايا - 01:07:07ضَ
النكاح لان الرشد في كل شيء بحسبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى اه ولو فتصح الوصية الى العبد لكن بشرط ان يكون قبوله باذن سيده لان منافع العبد مستحقة لسيده - 01:07:27ضَ
فلا تفوت عليه الا باذنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اوصى الى زيد وبعده الى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا لا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له. اذا اوصى الى اكثر من شخص لا يخلو - 01:07:47ضَ
من حالتين اذا اوصى لاكثر من شخص لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى الا يرتب احدهما بعد الاخر. كان يقول اوصيت الى فلان بتزويج بناتي. ثم يقول اوصيت الى فلان الاخر بتزويج بناتي. فحينئذ - 01:08:07ضَ
اشترك هؤلاء الموصى لهم كما لو اوصى لهم بصياغة واحدة فلا ينفرد احدهم بالتصرف ولهذا قال واذا اوصى الى زيد وبعده الى عمرو ولم يعز زيدا اشتركا ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له فلا يملك احدهما ان يتولى التزويج مثلا الا مجموع الاثنين لانه جعل هذا - 01:08:37ضَ
تصرف لهما جميعا ولم يجعله لاحدهما بانفراد. كما هو الشأن في الوكيل فان غاب احدهما او مات فان القاضي يقيم مقام الذي غاب او مات شخصا امينا الحالة الثانية ان يجعل لكل واحد منهم التصرف على استقلال او يقول الوصي فلان ثم بعده فلان فحينئذ - 01:09:07ضَ
يملك من جعل له التصرف على استقلال ان يتصرف دون الرجوع الى الشخص الاخر. وها هنا مسألة وهي هل الموصى اليه؟ يملك ان يوصي الى غيره فيما اوصي به اليه - 01:09:37ضَ
اعني لو ان شخصا اوصى الى اخيه بتزويج بناته هل يملك الاخ ان يوصي بتزويج بنات اخيه الى غيره بعد وفاته؟ نقول بان الموصى اليه ليس له ان يوصي الى غيره الا اذا جعل له ذلك الموصية - 01:09:57ضَ
اما اذا لم يجعل له الموصي الايصال الى غيره فانه لا يملك الايصال الى غيره وقد سبق نحو هذه المسألة في الوكالة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر - 01:10:27ضَ
في صغاره. ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك اذا كان الموصى فيه تصرفا فانه اشترط في هذا التصرف الموصى فيه امور. الامر الاول ان يكون - 01:10:47ضَ
التصرف معلوما ان يكون التصرف معلوما لانه اذا كان التصرف غير معلوم افضى ذلك الى ان يتولى الموصى اليه شيئا لم يوصى له به. ولهذا نشترط العلم في التصرف كما نشترط العلم في الوكالة فلا بد ان - 01:11:07ضَ
يكون الوكيل عالما بمحل التوكيل لا يصح ان يتولى التوكيل في شيء لا يعلمه. الشرط الثاني قال يملكه الموصي ومثل المؤلف لذلك قضى اي دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. اما ما لا يملكه - 01:11:27ضَ
الموصي فانه لا يصح له ان يوصي به الى غيره. لماذا؟ لان من لا يملك التصرف بالشيء لا يملك ان ينيب غيره مقامه من باب اولى. وقد مثل المؤلف رحمه الله في ذلك فقال كوصية المرأة - 01:11:47ضَ
بالنظر في حق اولادها الاصابع ونحو ذلك. لو ان امرأة كذبت في وصيتها فقالت وقد اوصيت الى اخي مثلا بالنظر في اولادي نقول بان هذه الوصية لا تصح لان المرأة ليست ولية على اولادها في حال حياتها فكيف لها ان تقيم - 01:12:07ضَ
غيرها بعد وفاتها في امر لا تملكه اياه. فمن لا يملك الشيء بنفسه من باب اولى الا يملك اه التوصية به بعد وفاته ومثله لو اوصى الاب بالنظر لاولاده البالغين الراشدين لغيره بعد وفاته فان هذا لا يصح لانه لا يملكه هو في - 01:12:27ضَ
في حياته قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. بناء على انه قد استفاد الاذنا او استفاد التصرف بالموصى به بالاذن. فكان مقصورا على ما اذن له فيه كالوكيل. كما ان الوكيل اذا وكل في شيء لا يملك - 01:12:47ضَ
التصرف في غيره فكذلك الوصية. ومن المسائل لو ان الانسان اه اوصي بقضاء الدين. الموصى اليه اوصي بقضاء الدين فجحد ورثة قظاء الدين او ابو ذلك. والموصى اليه يعلم ثبوت الدين - 01:13:07ضَ
فان له حينئذ او ينبغي ويجب عليه ان يتولى بنفسه قظاء الدين من التركة وان لم علم الورثة لان هذا واجب عليه وقد ثبت الحق اه اه وقد ثبت الحق وكذلك لو اوصي بتفريق - 01:13:37ضَ
اه لو اوصى اليه بتفريق ثلثه او بنحو ذلك وامتنع الورثة فان له قظاء ذلك مما في يده باطلا يعني لو كان عنده مال للميت فانه يجوز ان يقضي به دين الميت او ان ينفذ - 01:13:57ضَ
انتبه وصيتهم وان لم يرضى الورثة ما دام انه لم يجاوز الثلث. قال وان ظهر عن الميت دين يستغرق آآ بعد تفرقة الوصي لم لم يظمن لو ظهر على الميت دين يستغرق التركة بعد تفرقة - 01:14:17ضَ
الوصي الثلث الموصى اليه بتفرقته. فهل يظمن لو اوصى زيد الى عمرو بان يفرق ثلث ماله عن فقراء او على جهة معينة. فلما مات تولى زيد الوصية ونفذها. ثم بعد تنفيذ الوصية - 01:14:37ضَ
حضر مجموعة من الدائنين واثبتوا ديونا لهم على الميت. فانهم يرجعون على على الورثة تركة لكن هل يرجعون على الموصي بقدر الوصية التي نفذها؟ الجواب لا. المؤلف رحمه الله تعالى قال لم يظمن - 01:14:57ضَ
لماذا لم يظمن؟ لانه لم يقع منه تعد ولا تفريط. ويده يد امانة فلا يظمن حينئذ. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قال ضع ثلثي حيث حيث شئت لم يحل له ولا لولده. اذا قال الشخص ضع ثلثه حيث شئت - 01:15:17ضَ
فانه لا يحل ان يضعه الموصى اليه له ولا لولده ولا ورثته ايضا لماذا؟ لانه متهم في حقهم سواء كانوا اغنياء او فقراء. وليس له ان يضعه في يده هو لانه لا يملك ان يملك نفسه من نفسه. وهذه المسألة في - 01:15:37ضَ
حقيقة يقع التقصير فيها من كثير من الناس سواء في الوصية او في الزكاة او في الوكالة يعني يقول شخص مثلا فرق وصيتي على اعمل ان شئت فيفرقها على نفسه وعلى اقاربه. او يقول فرق زكاتي على المحتاجين فيأخذ الزكاة لنفسه يقول انا من المحتاجين. او يقول وكلتك بان - 01:16:07ضَ
اشتري لي سلعة وتكون هذه السلعة موجود عنده مثلها. فيشتريها له منه هو. كل هذا لا يصح وقد سبق معنا في قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز آآ حاز بعض من حضر من المسلمين تركته - 01:16:27ضَ
وعمل الاصلح فيها من بيع وغيره. لو ان الانسان مات بمكان لا حاكم فيه ببلد غير مسلم لا يوجد فيه قاضي ولا يوجد فيه وصي يتولى رعاية اموال اه الميت - 01:16:47ضَ
يقول المؤلف رحمه الله حاز وبعض النسخ جاز لبعض من حضر من المسلمين تركته فمن حضر وكان حاضرا عنده فانه يحوز التركة. يجمع التركة التي كانت معه. ويعمل فيه هل اصلح؟ قال وعمل فيها الاصلح من بيع وغيره لانه احيانا تكون تتلف فحينئذ يعمل فيها الاصلح من بيع او غيره - 01:17:07ضَ
لان هذا موضع ظرورة هو في الاصل لا يملك ذلك لانه ليس بوكيل ولا وصي ولا وارث لكنه ملك هذا بالاذن الشرعي رعاية للمصلحة. طيب لو احتاج ان ينفق عليها يعني مثلا كان نتركها بهيمة انعام محتاج ان ينفق عليها - 01:17:37ضَ
فهل يرجع الورثة بما انفق؟ نقول انه يرجع ان نوى الرجوع والا ينوي الرجوع فانه لا يرجع لانه حينئذ متبرع. وقد معي نظير هذه المسائل. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الوصية. وبه ينتهي آآ - 01:17:57ضَ
كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام المعاملات المالية وهو اخر درس لنا في هذا الفصل ونستأنف ان شاء الله الدورة في الفصل القادم في شرح بقية الفقه. اسأل الله تبارك وتعالى للجميع مزيدا من العلم النافع والعمل الصالح. اللهم - 01:18:17ضَ
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:18:37ضَ