شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٦٣
التفريغ
الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث والستون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد مستقنع للعلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
وقد توقف بنا الكلام في المجلس الماظي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في المحرمات في النكاح تقدم معنا ان المحرمات في النكاح على قسمين محرمات الى الابد محرمات الى الى امد - 00:00:45ضَ
والمحرمات الى الابد ينقسمن الى اقسام والمحرمات الى الامد ينقسمن الى اقسام. واحب ان انبه قبل ان نستكمل الحديث في المحرمات الى الامد الى مسألة اخشى ان اكون اه لم اذكرها في المجلس الماظي وهي اننا ذكرنا - 00:01:11ضَ
في اخر الكلام عن المحرمات الى الامد في اخر الكلام عن المحرمات الى الابد المحرمات بسبب المصاهرة وذكرنا الربيبة فالمحرمات بسبب المصاهرة هي زوجة الاب وزوجة الابن وام الزوجة وبنت الزوجة - 00:01:38ضَ
وهؤلاء الاربعة كلهم كما سبق معنا يحرمن بمجرد العقد الا الربيبة بنت الزوجة فانها لا تحرم الا بعد الدخول وبناء على ذلك لو ماتت الزوجة او بانت قبل الدخول ولو بعد الخلوة - 00:02:11ضَ
فان بنتها لا تحرم على من ابانها. زوجها السابق. بما ان بما انه لم يحصل دخول سواء كانت مباشرة او ربيبة غير مباشرة يعني بنت الزوجة او بنت بنت الزوجة او بنت ابن الزوجة كل هؤلاء من الربائب - 00:02:33ضَ
الذي يحب الوقوف عنده هو ان الله تبارك وتعالى يقول في الاية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهل يشترط في تحريم الربيبة؟ ان - 00:02:57ضَ
في حجر الزوج كما هو ظاهر الاية بمعنى ان الربيبة لو لم تكن في حجر الزوج لم تعش معه كما لو انها لم تولد اصلا الا بعد ان فارق امها من باب اولى - 00:03:17ضَ
فهل تحرم حينئذ الربيبة اذا لم تكن في في الحجر في حجر زوج امها الجواب نعم تحرم عند عامة اهل العلم فان قيل اليس هذا قيد؟ يقتضي ان ما يخالفه يختلف حكمه - 00:03:38ضَ
الجواب ان هذا القيد هو اغلب جمعنا وصف للحالة الغالبة وهي ان ام الزوجة وهي ان الطبيب تكون في حجر الزوج. لا ان المراد ان الربيبة اذا لم تكن في حجر الزوج فانها لا تحرم. وهذا ما يسميه اهل العلم رحمهم الله تعالى. بقولهم خرج مخرج الغالب - 00:04:03ضَ
في الغالب ان تكون في حجر الزوج. ثم ابتداءنا الكلام في النوع الثاني من المحرمات. وهن المحرمات الى امد. وقلن فان المحرمات الى امد ينقسمن الى قسمين محرمات بسبب الجمع ومحرمات بسبب خاص يزول - 00:04:32ضَ
والمحرمات بسبب الجمع هن كما ذكرنا اخت معتدته واخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما يعني يجمع بين المرأة واختها او خالتها او عمتها او بنت اختها او بنت اخيها اليس كذلك - 00:04:56ضَ
وكل هذا ذكرناه في المجلس الماظي ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك نعم فان طلقت فان طلقت وفرغت وفرغت العدة قبيح. فان تزوجهما في عقد او عقدين معا بطلا - 00:05:30ضَ
فان تأخر احدهما او وقع في عدة الاخرى وهي بائن او رجعية بطل. وتحرم قال المؤلف رحمه الله فان طلقت وفرغت العدة ابحن نحن قلنا بان الكلام ها هنا في المحرمات الى امد - 00:05:55ضَ
بما ان الكلام في المحرمات اذا امد فاننا نحتاج ان نذكر عند كل نوع منهن ما هو الامد الذي ينتهي التحريم متى ينتهي التحريم؟ قال المؤلف رحمه الله فان طلقت وفرغت العدة ابحنا. يعني لو انه - 00:06:16ضَ
فارق زوجته وانتهت العدة او ماتت فانه حينئذ له ان ينكح اختها اخت زوجته السابقة او عمتها او خالتها او بنت اخيها او بنت اختها لانه حينئذ لا يتحقق الجمع - 00:06:41ضَ
اليس كذلك وقوله فرغت العدة يشمل ما اذا كانت رجعية او باء لابد من انتهاء العدة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم فيما لو انه حصلت المخالفة فجمع بين من لا يجوز - 00:07:13ضَ
يجوز الجمع بينهن فما الحكم قال المؤلف فان تزوجهما. يعني كان يتزوج امرأة واختها او امرأة وعمتها او خالتها واضح؟ قال فان تزوجهما في عقد او عقدين معا بطلا فان تأخر احدهما او وقع في عدة اخرى وهي - 00:07:33ضَ
عين او رجعية بطل. اذا نقول ان الجمع اذا حصل لا يخلو من حالتين حاصل كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الجمع اذا حصل لا يخلو من حالتين الحالة الاولى - 00:07:57ضَ
ان يكون الجمع في عقد واحد. والحالة الثانية ان يكون الجمع في عقدين اليس كذلك فاذا جمع بين امرأة ومن لا يجوز جمعها معها في عقد واحد فان العقد باطل وهذا واضح - 00:08:23ضَ
الحالة الثانية ان يجمع بينهما في عقدين يعني تزوج هذه المرأة في عقد ويتزوج عمتها او خالتها الى اخره في عقد اخر وحينئذ لا يخلو ايضا من حالتين كما قلنا مرارا ان طالب العلم ينبغي ان يعتني بالتقسيم الفقهي لان هذا مما يعينه على ضبط المسائل وتحقيق المناط فيها في الواقع - 00:08:46ضَ
صحيح. ارجع فاقول اما اذا كان جمع في عقدين فانه ايضا لا يخلو من حالتين اما ان يكون العقدان معا في وقت واحد او ان يتفاوتا. فيتقدم احدهما على الاخر - 00:09:13ضَ
فان وقع معا فحين اذ يبطل العقدان معا كلاهما يبطل لانه لا مزية لاحدهما على الاخر فلا يمكن تصحيح احدهما لا يمكن تصحيح الجميع. ولا مزية لاحدهما على الاخر لاجل ان يصحح احدهما او يبطل. الاخر فوجب ان يبطل - 00:09:38ضَ
معا طيب الحالة الثانية ان يكون في عقدين متفاوتين. يعني احدهما متقدم على الاخر اليس كذلك فاذا تقدم احدهما على الاخر فلا يخلو ايضا من حالتين ان يعلم المتقدم والمتأخر او يجهل - 00:10:06ضَ
يعلم المتقدم يعني يخطب هذه المرأة في عقد ويعقد عليها المناط هو العقد وليس الخطبة ان يعقد على هذه المرأة ثم يعقد على عمتها فهذه حالة. والحالة الثانية ان يجهل - 00:10:38ضَ
كأن يعرف وينسى او يكون وكل شخصين كل شخص يخطب له هذه المرأة والاخرة يخطب له عمتها فهو يجهل ما هو العقد السابق الذي وقع اولا فحينئذ نقول هاتان حالتان اذا تفاوت العقدان فلم يقعا معا. الحالة الاولى ان يعلم المتقدم - 00:10:58ضَ
فحينئذ يصح المتقدم بلا اشكال لانه وقع خاليا من المحظور ويبطل المتأخر لان الجمع انما حصل به جمع الذي لا يجوز انما حصل به الحالة الثانية ان يجهل المتقدم والمتأخر - 00:11:23ضَ
فحينئذ يحكم ببطلان جميع العقدين لانه لا يمكن ان يصحح احدهما وقد يكون هو المتأخر في الحقيقة هل استوى الحقان بحيث نجري قرآن لا اليس كذلك؟ فالاحتياط ان يبطل العقدان معا. لكن - 00:11:54ضَ
الاصل ان احد العقدين صحيح لكنه مجهول. اليس كذلك؟ وحينئذ نقول لاحدهما آآ نصف مهرها. لان احدهما في حكم الله مطلقة قبل الدخول والمطلقة قبل الدخول يجب لها نصف المهر اذا سمي لها المهر - 00:12:24ضَ
وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا فنصف ما فرضتم فاحداهن لا شك ان عقد عقد نكاحها صحيح فلما طلقت كان لها نصف المهر لكننا لا ندري - 00:12:50ضَ
ايهما؟ اليس كذلك وحينئذ نجري القرعة من خرجت عليه القرعة نعطيها نصف مهرها يعني قد يكون احداه مهرة ستين الف والاخرى مهرها ثلاثين الف من خرجت عليها القرعة تعطى نصف مهرها. نصف مهر الستين ثلاثين ونصف مهر ثلاثين خمسة عشر - 00:13:08ضَ
وكذلك مما لا يجوز بسبب الجمع المحرمات بسبب الجمع من ذكرنا وايضا الجمع بين اكثر من اربع نسوة في وقت واحد فالانسان اذا كان معه اربع نسوة لا يجوز له الخامسة لماذا؟ هل تحريمها مؤبد؟ لا تحريمها مؤقت. لماذا؟ بسبب الجمع - 00:13:32ضَ
فلا يجوز له ان يجمع ان يجمع تحته في وقت واحد اكثر من اربع نسوة لقول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث اثى ورباع فاكثر ما ذكر هو اربعة - 00:14:05ضَ
فلو تزوج خامسة فان الخامسة لا يصح نكاحها. نعم. وتحرم المعتدة والمستبرأة ومن غيره والزانية حتى تتوب وتنقطع عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوجا حتى يطأها زوجا غيره والمحرمة حتى تحل. والمحرمة والمحرمة حتى تحل. نعم ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالقسم - 00:14:23ضَ
من المحرمات لاجل سبب خاص يزول محرمات لا بسبب الجمع وانما بسبب امر خاص يزول فاذا زاد ارتفع التحريم فذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المحرمات الاولى المعتدة المعتدة يعني - 00:14:57ضَ
رآها المعتدة من الغير. فمعتدة غيره من طلاق او وفاة لا يجوز له نكاحها في العدة لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله - 00:15:23ضَ
له وتلاحظون باننا قلنا المعتدة من الغير لماذا لان المعتد يجوز للانسان يجوز لزوجها الذي ابانها دون الثلاث ان يتزوجها في العدة كما سبق معنا في مسألة الخطبة المعتدة الم يسبق معنا في خطبة معتدة؟ ان ان - 00:15:48ضَ
المبانة بينونة صغرى يجوز لزوجها السابق ان يخطبها في العدة تصريحا لانه يملك العقد عليها ومثلنا بذلك المختلعة مثلا لا يجوز الا بعقد جديد. ولهذا قال المؤلف هنا المعتدة وقلنا بان المراد المعتدة من - 00:16:24ضَ
الغيري. ثانيا قال والمستبرأة من غيره ثم الثانية قال المؤلف رحمه الله والمستبرأة من غيره يعني في الاستبراء كالامة اذا بيعت او ما شابه ذلك استبرأ شهرا حيضه فلا يجوز نكاحها في الاستبراء في وقت الاستبراء لانه لا يؤمن ان تكون حاملا وحينئذ يؤدي ذلك الى - 00:16:45ضَ
اختلاط المياه اشتباه في الانساب. ثم ثالثا قال والزانية حتى تتوب وتنقضي النوع الثالث المرأة الزانية يحرم نكاحها حتى تتوب وتنقضي عدتها وكلام المؤلف رحمه الله تعالى يشمل ما اذا يشمل تحريم الزانية على من زنى بها وعلى غيره يعني محرمة على الزاني وعلى - 00:17:26ضَ
غيره حتى تتوب وتنقضي عدتها مجموع الامرين ادل على ذلك قول الله تبارك وتعالى الزانية الزاني لا ينطق الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين - 00:18:03ضَ
وكيف تكون توبتها المؤلف رحمه الله تعالى علق انتهاء التحريم بالتوبة وانقضاء العدة فبما تكون التوبة؟ قال الحنابلة بان التوبة تكون بان تراود فتمتنع بان تراود على الزنا فتمتنع. قالوا فيجوز مراودة للحاجة - 00:18:28ضَ
وبعض الحنابلة ورجح هذا الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وغيره بانها لا تراود وانما يكفي في توبتها انتحى لغيرها من النساء او كحال غير الزنا من الذنوب. ولعل هذا هو الاقرب ان شاء الله. رابعا قال المؤلف رحمه - 00:18:55ضَ
الله ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. حتى يطأها زوج غيره وهذا النوع الرابع وهي المطلقة ثلاثا. فالمطلقة ثلاثا تحرم على مطلقها بالثلاث حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها. فلا يكفي الوطأ فقط. كان يكون وطأ في غير - 00:19:19ضَ
زواج صحيح ولا يكفي العقد فقط وانما لابد من العقد النكاح الصحيح فلا يصح نكاح فاسد او باطل او انما نكاح صحيح معه وطأ. فاذا حصل هذا فقد انتهى التحريم. والدليل على ذلك - 00:19:51ضَ
قول النبي قول الله تبارك وتعالى فان طلقها قال في الاية قبلها الطلاق مرتان. ثم قال بعد ذلك فان طلق يعني طلقة الثالثة. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله - 00:20:11ضَ
وقد دل وقد دلت السنة على ان المراد في الاية ليس مجرد العقد وانما لا بد من الوطأ وهذا جاء في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعها القرظي الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:36ضَ
فقالت كنت عند رفاعة قال فطلقني ابت طلاقي يعني طلقها طلاقا بائنا بالثلاث. فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير انما معه مثل هدبة الثوب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة - 00:21:02ضَ
هي كأنها بهذا الكلام تشير الى رغبتها في الرجوع الى زوجها السابق قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فدل هذا الحديث على انه لابد من الوطء وانه لا يكفي في التحليل - 00:21:29ضَ
مجرد العقد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمحرمة هذه او هذا هو النوع الخامس من المحرمات بسبب خاص يزول وهي المرأة المحرمة حتى تحل. فاذا حلت من احرامها سواء كان احراما - 00:21:52ضَ
حجنا وعمرة حل نكاحها. والدليل على كون المرأة المحرمة بحج او عمرة لا يجوز نكاحها حال الاحرام حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب - 00:22:12ضَ
نعم ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة الا كتابية ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة الا ان يخاف عنت العزوبية لحاجة المتعة او الخدمة ويعجز عن طول حرة عن طول حرة او ثمن امة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا - 00:22:32ضَ
كافر مسلمة اذا هذا رقم ستة. وهو تحريم المسلمة على الكافر. وتحريمها تحريم مؤقت ينتهي باسلامه والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير المشركين ولو اعجبكم - 00:23:05ضَ
سادسا سابعا قال المؤلف رحمه الله ولا مسلم ولو عبدا كافرة الا حرة كتابية لا يجوز للمسلم سواء كان حرا او عبدا لا يجوز له نكاح امرأة كافرة. لايات البقرة. لا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. ولا امة مؤمنة خير مشركة ولو اعجبتكم - 00:23:29ضَ
الا حرة كتابية. فالمستثنى من اية البقرة المرأة التي اتصفت بوصفين ان تكون حرة وان تكون كتابية. ان تكون حرة ففهمنا منه انه لا يجوز نكاح الامة وليس وطأ الامة - 00:24:01ضَ
وانما العقد على الامة الكافرة مطلقا سواء كان كتابية او او حرة لان الله تبارك وتعالى انما اباح الزواج في سورة النساء قال ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فاما ملكت ايمانكم من فتياتكم - 00:24:21ضَ
قيد بقوله من فتياتكم المؤمنات اذا تكون متصل بنصفين ان تكون حرة وان تكون كتابية. والدليل على جواز نكاح الحرة الكتابية من المسلم هو اية المائدة قول الله تبارك وتعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات - 00:24:41ضَ
من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الاية. قال المؤلف رحمه الله ثامنا ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة الا ان يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة او الخدمة - 00:25:06ضَ
ويعجز عن طول حرة او ثمن امة. ثامنا يحرم على المسلم الحر نكاح الامة المسلمة الا بشرطين الا بشرطين الشرط الاول وان شئت قل ثلاثة شروط. اذا قلت ثلاثة شروط تقول ان تكون مسلمة. والشرط الثاني - 00:25:26ضَ
ان يخاف اعانة العزوبة على نفسه يعني مشقة العزوبة او الوقوع في الحرام. اما لحاجة المتعة المشقة اما ان تلحقه لحاجة المتعة فيخشى على الناس الوقوع بالحرام او حاجة الخدمة اذا كان كبيرا او مريظا لا يجد من يخدمه والشرط - 00:25:55ضَ
الثالث ان يعجز عن طول حرة يعني لا يستطيع مهر الحرة وزواج الحرة. او وقوله او ثمن امة يخالف المشهور من مذهب المتأخرين المشهور من المذهب عند المتأخرين انه لا يشترط ان يعجز - 00:26:15ضَ
اجز عن ثمن اماه فاذا عجز عن قول حرة وخاف العناة عن نفسه جاز له زواج من العماة والدليل على هذه الشروط الثلاثة هو اية النساء ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات فهذا الشرط الاول ومن لم يستطع منكم طوله - 00:26:38ضَ
مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات الشرط الثاني وفي اخر الاية ذلك لمن خشي العنت منكم هذا هو الشرط الثالث نعم. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد امته. وللحر نكاح امة ابيه - 00:26:56ضَ
دون امة ابنه. وليس للحرة نكاح عبدي ولدها. وان اشترى احد الزوجين او ولده الحر او مكاتبه الزوج الاخر او بعضه ان فسخ نكاحهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا ينكح عبد سيدته. اذا هذا هو - 00:27:21ضَ
التاسع والثامن التاسع لا ينكح عبد سيدته وقد حكى على ذلك الاجماع حكاه ابن منذر رحمه الله انه لا يجوز ان ينكح العبد سيدته. لان الاصل هو قوامة الرجل على المرأة - 00:27:41ضَ
كيف يكون الزوج مملوكا الزوجة ولا سيد امته هذا هو العاشر لا ينكح سيد امته. لماذا؟ لان السيد يملك الرقبة وملك الرقبة يفيد ملك المنفعة واباحة البضع وملك المنفعة وباحة البضع بملك اليمين اقوى من العقد. فكيف يجتمع الظعيف وهو العقد مع القوي وهو ملك؟ اليمين - 00:28:01ضَ
قال وللحر نكاح امة ابيه دون امة ابنه. لما ذكر انه لا يجوز له نكاح امته او لا يصح له نكاح امته ذكر مسألتين ما حكم نكاح امة ابيه او امة ابنه - 00:28:33ضَ
قال له نكاح امة ابيه لماذا؟ لانه لا يملك امة ابيه وليس له ايظا شبهة ملك في امة ابيه اليس كذلك؟ اما امة ابنه فليس له نكاحها. لماذا؟ لان له كما سبق معنا التملك - 00:28:50ضَ
من مال ابنه فيستطيع ان يتملك دون حاجة الى النكاح. ثم قال آآ الحادي عشر اسأل الحرة نكاح عبدي ولدها. لماذا؟ لان القاعدة كما سيأتي قريبا في كلام مؤلف انه اذا ملك ولد احد الزوجين الاخر انفسخ النكاح. فكيف نصحح النكاح هنا؟ ولهذا قال المؤلف - 00:29:11ضَ
كذلك وان اشترى احد الزوجين او ولده الحر او ولده الحر او مكاتبه الزوج الاخر او بعضه او بعظه وان اشترى احد الزوجين او ولده الحر او مكاتبه الزوج الاخر او بعظه ان فسخ - 00:29:41ضَ
واضحة المسألة نعم ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا امة كتابية. ذلك مؤلف لما ذكرنا حرمة احل الكتابية ولا مسمر عبدا كافرا الا حرة كتابية ظاهر كلام المؤلف صاحب الزاد انه يكفي ان تكون كتابية هي بغض النظر عن حال ابويها. لو قدر ان ابويها - 00:30:01ضَ
وثنيين ثم هي تنصرت واخذت بدين اهل الكتاب هل يجوز نكاحها؟ على ظاهر كلام المؤلف صاحب الزاد يجوز ان اما المذهب عند المتأخرين فلا يجوز نكاحها لانهم يشترطون ان تكون كتابية وان يكون ابويها - 00:30:38ضَ
وان يكونا ابواها ايضا كتابيين. واضح؟ هذا هو المذهب. وابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب اليه صاحب الزاد الحجاوي بانه يكفي ان تكون هي كتابية لكن المذهب عند المتأخرين المعتمد هو انه لابد ان تكون هي - 00:30:58ضَ
وابواها ايضا كتابيين. نعم ومن حرم وطؤها ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا امة كتابية. ومن جمع ابينا محللة ومحرمة في عقد صحفي من تحل. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين امره. نعم - 00:31:18ضَ
من حرم وطؤها بعقد حرم منك يمين الا امة كتابية. هذه قاعدة كل من حرم وطؤها بالعقد حرم وطؤها بالكيمين فمثلا يحرم الجمع بين الاختين في الزواج فيحرم الوطء بملك اليمين - 00:31:38ضَ
بمعنى انه لو تملك اختين ملك يمين ووطأ احدهما حرمت عليه حرم عليه وطأ الاخرى. القاعدة من حرم بعقد حرم الملك يمين ولا يستثنى من ذلك الا مسألة واحدة وهي الامة الكتابية. فقد سبق معنا ان الامة الكتابية - 00:32:00ضَ
لا يجوز العقد عليها من المسلم لاية النساء ويجوز وطؤها بملك اليمين صح ما فهمت القاعدة اقول القاعدة كل امرأة حرم وطؤها بعقد المحرمات السابقة التي ذكرناها كلها في باب المحرمات والنكاح - 00:32:20ضَ
كل امرأة حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك يمين. فمثلا لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها كذلك في ملك الى اخره بحيث انه لو وطأ احدهما حرم عليه وطأ الاخرى حتى يخرجها عن ملكه - 00:32:44ضَ
الا مسألة واحدة تحرم في العقد وتجوز في ملك اليمين وهي الامة الكتابية. يحرم العقد عليها يحرم العقد عقد النكاح. صح ولا لا العمل كتابية ويجوز وطؤها ببرج يمين ثم قال ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صحفي من تحل وهذه سبق نحوها. لو انه جمع بين محرمة ومحللة في عقد - 00:33:04ضَ
واحد اذا كان في عقلين مختلفين هذه امرها واضح. صح ولا لا؟ لكن لو كان في عقد في عقد واحد عقد على امرأة تحل له وعقد على امرأة لا تحل له كأن تكون محرمة مثلا - 00:33:33ضَ
فما الحكم؟ قال المؤلف صح في من تحل؟ يعني وبطل في من لا تحل قال ولا يصح نكاح انثى مشكل قبل تبين امره. الخنثى على قسمين اما ان يكون مشكلا او غير مشكلة - 00:33:52ضَ
فالخنثى المشكل الذي لا يدرى اهو ذكر ام انثى لا يصح نكاحه قبل تبين امره لانه لانه لا يمكن ان يكون زوجا فيقوم مقام الرجل لا يمكن ان يكون رجلا فيقوم مقام الزوج ولن يكون امرأة فيقوم مقام الزوجة - 00:34:09ضَ
لم يتحقق فيه مبيح النكاح. فحكمنا بعدم حل نكاحه. وعلى كل حال مسائل الخنث المشكل ترد يعني في مسائل كثيرة في الفقه اشهرها في كتاب الفرائض والان مع تقدم الطب يعني ربما آآ - 00:34:33ضَ
لا يوجد اقول ربما لا يوجد في الواقع خنثاء مشكل وانما عن طريق الطب يستطيعون التحديد ربما لا اعلم يعني ربما يكون هذا الكلام اللي ذكرته دقيقا نعم تفضل. باب الشروط والعيوب في النكاح. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الشروط والعيوب في النكاح - 00:34:53ضَ
وهذا الباب من اهم الابواب في النكاح لانه مثار كثير من النزاعات تنشأ عن هذه الامور والمراد في الشروط ها هنا ليست شروط النكاح وانما الشروط التي يجعلها احد العاقلين اما ان تكون للزوج او من - 00:35:16ضَ
لانه سبق معنا في البيع ان الشروط على نوعين شروط عقد وهي من وضع الشارع يجب الالتزام بها وشروط وشروط من وضع المتعاقدين او احدهما وهذه يملك من له الحق ان يسقطها - 00:35:37ضَ
وهي ليست بوضع الشارع ولهذا قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة تسمى احيانا الشروط الجعلية لانها من جعل المتعاقدين. فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب سيتكلم عن امرين الامر الاول الشروط في النكاح - 00:35:58ضَ
والامر الثاني العيوب في النكاح فان قلت فان قلت وما وجه الجمع بين الشروط والعيوب في باب واحد. لماذا اورد المؤلف رحمه الله تعالى الشروط والعيوب في باب واحد ما وجه العلاقة بينها؟ فالجواب - 00:36:17ضَ
هو وجه العلاقة بينها هو ان الشروط الصحيحة والعيوب المعتبرة كلاهما يترتب عليه حق الفسخ. بمعنى الشرط اذا كان صحيحا فلمن اخل الشرط بحقه حق النكاح صحيح لكن له حق الفسخ صح ولا لا؟ وكذلك العيوب لمن فيه عيب مؤثر - 00:36:43ضَ
فلطرف الثاني حق الفسخ ولهذا ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى في موضع واحد نعم تفضل اذا شرطت طلاق ضرتها او الا يتسرى ولا يتزوج عليها. او لا يخرجها من دارها او بلدها. او شرطت - 00:37:15ضَ
نقدا معينا او زيادة في مهرها صح. فان خالفه فلها فسخ. نعم. وقبل ذلك يحسن نقدم بمقدمة او قاعدة يسيرة وهي ما هو المحل المعتبر للشروط متى يكون الشرط مؤثرا معتبرا - 00:37:41ضَ
لاحظوا اننا نقول معتبرا ونقول صحيحا وانما ما هو محل اعتباره الشرط اما ان يكون عند العقد او ان يكون متقدما عليه او يكون متأخر عنه اليس كذلك فالشروط المعتبرة هي ما كانت في صلب العقد - 00:38:06ضَ
او اتفقا عليه قبله اما الشروط بعد العقد فليست بشروط لازمة وانما هي شروط وانما هي وعود واثر ذلك يظهر فيما لو ان المرأة اشترطت على زوجها شرطا صحيحا بعد العقد. فقبله الزوج - 00:38:28ضَ
هل يثبت لها حق الفسخ فيما لو اخل به الزوج لا لان الشرط لم يقع في محله المعتبر فالمحل المعتبر هو ما كان في العقد او اتفقا عليه قبله وهذي قاعدة في النكاح وفي غير النكاح - 00:38:55ضَ
الشروط المعتبرة في العقود هي عند الحنابلة ما كانت في العقد او اتفقا عليه قبله ولم يلغيه واذا تأملنا في الشروط في النكاح كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وبالنظر الى النصوص الشرعية فانها تنقسم الى قسمين رئيسيين - 00:39:19ضَ
شروط صحيحة وشروط فاسدة ثم الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين شروط فاسدة مفسدة للعقد وشروط فاسدة في نفسها لا تفسد العقد والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالشروط الصحيحة ثم اتبعها بالشروط الفاسدة المفسدة - 00:39:43ضَ
ثم اتبعها بالشروط الفاسدة غير المفسدة فان قلت وقبل ان نذكر او نقف مع ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الشروط الصحيحة ان قلت وما ضابط الشروط الصحيحة عندهم - 00:40:19ضَ
لان المؤلف لم يذكر هذه الامثلة على سبيل الحصر وانما على سبيل التمثيل فالجواب ان الشروط الصحيحة احد امرين اما ما كان من مقتضى العقد وهذه الشروط في الحقيقة لا قيمة لها لانها واجبة بالعقد - 00:40:37ضَ
كما لو ان المرأة اشترطت على زوجها النفقة النفقة الا تجب بمقتضى العقد فهذا الشرط يعني تأكيد فقط واضح والنوع الثاني من الشروط الصحيحة هو ما فيه نفع للمرأة ما فيه نفع للمرأة - 00:41:04ضَ
دون ان ينافي مقتضى العقد اما اذا نافى مقتضى العقد فانه اما ان يكون فاسدا مفسدا او يكون فاسدان غير مفسد كما سيأتي في التفصيل واضح ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر جملة من الشروط الصحيحة. فقال واذا شرط الطلاق ضرتها - 00:41:29ضَ
يعني لو ان المرأة اشترطت في العقد على زوجها الذي خطبها ان يطلق ضرتها ما حكم هذا الشرط حكمه على المذهب انه شرط صحيح لماذا؟ قالوا لان فيه نفعا للمرأة - 00:41:57ضَ
وهو لا ينافي مقتضاه العقد واضح والقول الثاني في المسألة وهو رواية عند الحنابلة وصححه الامام وصححه الموفق ابن قدامة رحمه الله هو ان هذا الشرط لا يصح لمجيء الدليل الخاص بمنع هذا الشرط - 00:42:15ضَ
وهو ما في متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا المرأة طلاق ضرورة لتكفأ ما في صحبتها ولولا هذا الحديث لقلنا بان الاصل في هذا الشرط هو - 00:42:38ضَ
الصحة قال الثاني والا يتسرى عليها. ولا يتزوج عليها لو اشترطت في العقد ان لا يتسرى اليمين عليها او لا يتزوج عليها هل يصح هذا الشر نعم يصح هذا الشرط - 00:42:56ضَ
لان لهان فيه نفع ولا يخالف مقتضى العقد ولم يأتي دليل يمنعه قال او لا يخرجها من دارها وبلدها او تشترط ان يسكنها مع امها او ان يسكن اولادها معها - 00:43:14ضَ
او ان يسكنها مثلا في بيت مستقل او يأتي لها بخادمة او او كل هذه شروط صحيحة لان فيها نفعا للمرأة ولا تخالف مقتضى العقد قال او شرطت نقدا معينا اشترطت ان يكون مهرها بالدولار او باليورو او بالجنيه او باي عملة - 00:43:31ضَ
العملات او اشترطت زيادة في مهرها قالت اشترط زيادة في المهر. كل هذا صحيح قال صح يعني ان هذه شروط صحيحة وكان هذا الشرط لازما يعني يلزم الزوج لكن هل معنى لزومه للزوج انه يجبر على الوفاء به؟ الجواب لا. وانما يسن له الوفاء به - 00:44:00ضَ
فان قلت اذا ما فائدة اشتراط المرأة له؟ اذا قلنا انه لا يجبر؟ فالجواب ان فعل الاشتراط هو انه يثبت لها حق الفسخ اذا خالف الزوج فلم يفي بالشرط ولهذا عمر رضي الله عنه في المسألة لما رفعت فيه قضية وقال مقولته المشهورة مقاطع الحقوق عند الشروط لم يبطل - 00:44:33ضَ
اولا يجبر الزوج وانما اثبت الفسخ نقول اذا خالفه فان الرجل لا يجبر على الوفاء بالشرط لكن يبقى للمرأة حق الفسخ. وهل الفسخ على التراخي او على الفور؟ نقول على التراخي - 00:44:59ضَ
لا يسقط حقها في الفسق اذا لم يفي الزوج لها بشرط صحيح لا يسقط الا برضاها الصريح او بما يدل على الرضا. والدين كما قلنا هو اثر عمر المشهور رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط - 00:45:19ضَ
واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان. فان سمي لهما مهر صح. وان تزوجها بشرط انه متى حللها. قال المؤلف رحمه الله وان تزوجها وان - 00:45:38ضَ
ان زوجه وليته بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا بذكر الشروط الفاسدة المفسدة لاننا قلنا ان الشروط الفاسدة في النكاح على قسمين. شروط فاسدة مفسدة يفسد معها العقد. وشروط - 00:46:00ضَ
يفسد الشرط ويعتبر لاغ ويبقى العقد صحيحا. والمؤلف رحمه الله ها هنا بدأ بالشروط الفاسدة المفسدة فان قلت وما ضابط الشروط الفاسدة المفسدة الجواب هي الشروط التي تخالف مقتضى العقد - 00:46:18ضَ
هي الشروط التي تخالف مقتضى العقد وتعود الى امر لا بد منه في العقد والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر اربع شروط. فاسدة مفسدة الشرط الاول نكاح الشغار وجه كونه من الشروط الفاسدة المفسدة هو ان الشغار كما قال المؤلف واذا زوجه وليته سواء اخته او بنته او - 00:46:47ضَ
على ان يزوجه الاخر وليته ففعلا ولا مهرا بطل النكاح فما هو الشغار عندهم؟ الشغار هو ما اجتمع فيه هذين الامران زوجه بشرط ان يزوجه وايضا لا مهر بينهما او يوجد مهر قليل الحيلة. بان يكون المهر في الحقيقة هو بضع مهر كل واحدة وبضع الاخرى مع دراهم مسماه - 00:47:18ضَ
هذا ايضا شغار والدليل على تحريمه هو حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار ولماذا سمي النكاح والشغار بهذا الاسم؟ قالوا من الكلب اذا شغل رجله اي اكرمكم الله رفع رجله ليبول - 00:47:51ضَ
وسمي الشغار لان فيه الخلو ولهذا المكان الشاغر يسمى المكان الخالي يسمى مكان شاغر. لماذا؟ لان النكاح خلى عن عن المهر المطلوب ان شاء الله بعد الاذان بسم الله الرحمن الرحيم. اكمل ما توقفنا عنده قبل الاذان عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في نكاح الشغار - 00:48:14ضَ
قال واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاح. اذا المناطق المؤثرة والوصف المؤثر الشرط زائد الخلو من المهر او كذلك على الصحيح من المذهب - 00:48:40ضَ
اذا وجد مهر اه مع البظع بان يكون المهر هو البظع زائد مهر قليل مسمى ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان سمي لهما مهر صح. يعني اذا اشترط نكاح احدهما في الاخر - 00:49:01ضَ
كان يقول زوجتك آآ بنتي على ان يكون المهر خمسين الف ريال بشرط ان تزوجني بنتك يكون المهر خمسين الف ريال هل هذا من الشغار على المذهب؟ على المذهب ليس من الشغار حتى ولو كان المهر المسمى دون مهر المثل - 00:49:20ضَ
بشرط الا تكون هذه التسمية حيلة. اما اذا كان قليلا حيلة فالمذهب انه لا يصح حينئذ ولو سمي لاحدهما دون الاخرى صح النكاح في حق من سمي لها دون الاخرى. نعم - 00:49:42ضَ
قال رحمه الله وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها او نواه بلا شرط؟ نعم هذا النوع الثاني من الشروط الفاسدة المفسدة وهو شرط التحليل سبق معنا ان المرأة المطلقة ثلاثا تحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره كما سبق - 00:50:02ضَ
فاذا تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها او نواه بلا شرط فان هذا هو نكاح التحليل الفاسد والديل على كونه لا يجوز عدة احاديث منها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في سنن ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:50:28ضَ
قال الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل. لعن الله المحلل. المحلل له. وجاء فيه ايضا احاديث اخرى واثار عن الصحابة وقد دل القرآن ايضا من اوجه على تحريم نكاح التحليل ذكر جملة منها الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه بيان الدليل على - 00:50:59ضَ
على بطلان نكاح التحليل وان كان عامة الفقهاء لا يستدلون في هذه المسألة الا من السنة. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر جملة من القرآن منها قال فان الله تبارك وتعالى قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها يعني الزوج الثاني - 00:51:21ضَ
فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله. قال ان الله تبارك وتعالى يقول فان طلقها. وان تفيد في اللغة الوقوع لا الجزم بالوقوع. قال فوجب ان يكون الدخول في الزواج الثاني على احتمال الاستمرار. ولو كان - 00:51:43ضَ
مراد صحة نكاح التحليل لقال فاذا طلقها لان اذا تأتي لما هو متحقق الوقوع. المقصود بان نكاح لا يجوز عند عامة اهل العلم. لكن ما هو مناط نكاح التحليل؟ مناط نكاح التحليل على المذهب؟ الشرط - 00:52:03ضَ
ولهذا قالوا ان تزوجها بشرط انه متى حللها الاول طلقها هذا الاشكال هذه هي اجلى صور نكاح تحليل الوجود الشرط الثاني اذا نواه بلا شر وهنا ما هي النية المعتبرة؟ هل هي نية الزوج او نية الزوجة او نية الولي؟ الجواب ان النية المعتبرة هي نية - 00:52:25ضَ
الزوج ولهذا قال او نواه عاد على الزوج. الزوج. لماذا؟ لان الزوج هو الذي بيده الفرقة كانت العبرة بنيته دون نية غيره. فالمذهب لو ان المرأة قبلت في الزواج بنية التحليل لا اثر نيتها. وانما الذي له الاثر هو نية - 00:52:52ضَ
الزوج كذلك ثالثا لو اتفقا عليه قبل العقد وهذا سبق معناه ان الشرط متفق عليه قبل العقد له حكم الشرط في صلب العقد الا اذا رجع عنه قبل قبل العقد - 00:53:12ضَ
نعم لو قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها او ان رضيت او ان رضيت امها نعم هذا هو النوع الثالث من الشروط الفاسدة المفسدة وهي شرط تعليق النكاح - 00:53:31ضَ
شرط تعليق النكاح او تعليق النكاح على شرط مستقبل. فالنكاح المعلق على شرط المستقبل زوجتك اذا جاء شهر شعبان مثلا او زوجتك اذا جاءت الاجازة الشرط النكاح المعلق على شرط مستقبل لا يصح لا يجوز - 00:53:51ضَ
وكذلك اذا علقه قال ان رضيت امها فهذا شرط الا اذا كان التعليق يعني هم يعني يعلم ان رظا الام وانما كان تعليقا صوريا ليس تعليقا حقيقيا. نعم او اذا جاء غد فطلقها. او وقت بمدة بطل الكل. نعم. النوع الرابع من الانكحة الفاسدة المفسدة - 00:54:14ضَ
الشروط الفاسدة المفسدة هو نكاح المتعة. قال واذا تزوجها بشرط اذا جاء غد فطلقها. يعني هنا حدد الزواج بمدة يوم. اذا جاء غد اذا جاء شهر او قال زوجتكها او تزوجها لمدة اسبوع او شهر هذا نكاح المتعة الذي - 00:54:41ضَ
لا يجوز وقد تتابعت فيه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم نكاح المتعة متفق عامة الفقهاء او اتفق اهل العلم اهل العلم على تحريم نكاح المتعة. لكن ها هنا مسألة - 00:55:11ضَ
وهو ماذا لو حصل نية المتعة؟ دون التصريح في العقد. السلام ورحمة الله في ان ينوي الزوج يعني يكون غريب ان يسافر الى بلد ويكون غريب فينوي ان يتزوج لمدة اسبوع. هذه المسألة فيها خلاف لكنها على المذهب تعتبر من المتعة - 00:55:32ضَ
هذا المذهب تعتبر على المتعة. الزواج بنية الطلاق من الغريب ونحوه تعتبر على المذهب بالنكاح المتعة. نعم قال رحمه الله فصل وان شرط ان لا مهر لها او لا نفقة او ان يقسم لها اقل من ذرتها او اقل - 00:55:55ضَ
اكثر او شرط فيه خيارا او ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما. بطل الشرط وصح النكاح نعم هذا هو النوع الثالث من الشروط وهي الشروط الفاسدة غير المفسدة. يفسد الشرط ويبقى العقد صحيحا - 00:56:15ضَ
فان قلت وما ضابط هذه الشروط؟ فالجواب هي الشروط التي تخالف مقتضى العقد عندما نقول مقتضى العقد يعني الذي يقتضيه العقد هي الشروط التي تخالف مقتضى العقد لكنها تعود الى امر زائد لا يشترط ذكره في العقد - 00:56:35ضَ
ولا يضر الجهل به حتى نفرق بينه وبين الشروط الفاسدة المفسدة هذه الشروط تخالف مقتضى العقد وفيها او في بعضها اسقاط لحقوق قبل وجوبها يعني الان لما تسقط المرأة النفقة - 00:57:02ضَ
قبل العقد هل وجبت النفقة لها حتى تسقطها لا والحقوق على المذهب لا تقبل الاسقاط قبل وجوبها لا تقبل اسقاط ولهذا حتى لو بعد العقد لو ان المرأة بعد العقد رضيت واسقطت نفقتها واسقطت - 00:57:28ضَ
ليلتها جاز لها ان ترجع ويكون الساقط في الباقي لان ما لم يقبض هبة غير لازمة قال المؤلف رحمه الله وان شرط ان لا مهر لها هذا يخالف مقتضى العقد لان - 00:57:51ضَ
الله تعالى يقول ان تبتغوا باموالكم مقتضى عقد النكاح انه لابد من من المهر. او لا نفقة لها او ان يقسم لها اقل من ذراتها واكثر او شرط فيه خيارا يعني لو اشترط الرجل او المرأة الخيار هل يجوز خيار الشرط في النكاح - 00:58:06ضَ
لا يجوز عند عامة اهل العلم وحكي اجماعا قال او ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح كل هذه شروط كما قلنا تقال - 00:58:26ضَ
المقتضى العقد لكنها لا تعود الى امر يجب ذكره في العقد. وبناء عليه لا يبطل العقد ببطلانها نعم وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة - 00:58:38ضَ
او نفي او نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. نعم. ثم المؤلف رحمه الله تعالى بعد الكلام في الشروط ذكر في الشروط التي من قبل الرجل - 00:58:59ضَ
وان شئت فقل ذكر الشروط المتعلقة بالصفة شرط الصفة شرط الصفة دائما هي الاصل انها شروط صحيحة فليس البحث في صحتها وانما البحث في اثرها قال وان شرط مسلمة فبنت كتابية. او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة فبنت خلاف خلاف ذلك - 00:59:15ضَ
فله الفسخ لان له لان هذا شرط صحيح صح ولا لا؟ قد يقول احدكم ما الفائدة من الفسق وهو يملك الطلاق نقول لا الفائدة من الفسق ان الفسق يثبت به رجوع المهر - 00:59:40ضَ
بخلاف الطلاق فهذه الشروط هي شرط صفة بانت المرأة دونها. فحينئذ يثبت له الفسخ. طيب ماذا لو ان صفة المرأة كانت على حد اعلى؟ يعني لو شرطها مثلا كتابية فبالت مسلمة - 01:00:02ضَ
او على انها ثيبة بانت بكر فهل له حق الفسخ؟ لا لانها جاءت صفة على صفة اعلى اليس كذلك؟ قال اخيرا او نفي عيب لا ينفسق به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. العيوب في النكاح كما سيأتي بعد قليل على - 01:00:30ضَ
قسمين عيوب يثبت بها الفسخ وعيوب لا يثبت بها الفسخ. فلو ان الرجل او المرأة اشترط نفي عيب لا ينفسخ النكاح به. فبان ان هذا العيب موجود فحينئذ له الفسخ بموجب الشرط لا بموجب العيب بموجب تخلف الشرط لا بموجب العيب كما لو انه اشترط ان تكون سميعا - 01:00:51ضَ
الثبات لا تسمع او بصيرة فبنات لا تبصر. هذه العيوب هل هي موجبة للفسخ من حيث الاصل؟ لا كما سيأتي لكنه الفسق بتخلف لتخلف الشرط. نعم. وان عتقت تحت حر فلا خيار لها بل - 01:01:21ضَ
كعبد نعم وان عتقت يعني المرأة تحت حر فلا خيار لها لماذا لانها كافئت زوجها هي انتقلت الى مرحلة كماله بخلاف ما لو عتقت تحت عبد فيثبت لها الخيار لحديث بريرة رضي الله عنه المتفق عليه من حديث - 01:01:40ضَ
عباس رضي الله عنه ان النبي جعلها الخيار. مثل لو ان الكتابية اسلمت وهي تحت مسلم. هل يثبت لها الخيار لا نعم قال رحمه الله فصل ومن وجدت زوجها هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في العيوب في النكاح - 01:02:00ضَ
وها هنا يحسن التقديم للمقدمة. فنقول ان العيوب على قسمين عيوب يثبت بها الفسخ وعيوب لا يثبت بها الفاسخ بمعنى ان وجودها كعدمه فلا يثبت به الفسق الا اذا شرط نفيه كما سبق معنا قبل قليل - 01:02:20ضَ
واضح ثم العيوب في النكاح هل هي محدودة او معدودة هل المذهب جعله ضابط للعيوب او عددوها تعدادا المذهب العيوب على المذهب ليست محدودة وانما هي معدودة معدودة وهذه العيوب على ثلاثة اقسام. العيوب التي يثبت بها الفسخ على ثلاثة اقسام. عيوب خاصة بالرجل وعيوب خاصة - 01:02:50ضَ
المرأة وعيوب مشتركة بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالعيوب الخاصة بالرجل تفضل فصل ومن وجدت زوجها او بقي له ما لا يطأ به فله الفسخ. نعم. يعني مقطوع الذكر او الباقي لا يطأ به فلها الفسخ لان - 01:03:24ضَ
ذلك لا يتحقق به مقصود النكاح. نعم. وان ثبت وان ثبتت علته باقراره او بينة او بين او بينة على اقراره اجل سنة منذ تحاكمه. فان وطأ فيها والا فلها الفسخ. نعم - 01:03:44ضَ
وان ثبتت عنته العنين هو الذي لا يستطيع الوطء فاذا ثبتت علته اما باقراره او ببينة على انه قد اقر فانه حينئذ يعني اثبات العنة لا يكون الا باحدث اما بقار هو - 01:04:04ضَ
او ببين على اقراره. لا يمكن شيء ثالث. فاذا ثبتت علته فانه يؤجل كما قال المؤلف رحمه الله يؤجل سنة. يعني سنة هلالية لماذا سنة؟ جاء في ذلك الاثار عن الصحابة عمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم رظي الله عنهم وقالوا ان السائل الهلالي يمر بها - 01:04:27ضَ
الفصول الاربعة فاذا لم يحصل منه الوطأ دل على ان هذا عيب فيه ثابت. قال الى سنة منذ تحاكمه فان وطأ فيها والا فلها الفسخ. وان اعترفت انه وطئها فليس يعني اذا حصل الوطء - 01:04:47ضَ
مرة واحدة فلا تثبت العنة ولا يكون عيبا مؤثرا يعني قد تطلب الخلع على المذهب لكن لا يحصل الفسق بالعلة نعم. وان قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا. اذا اسقط الخيار مرة واحدة سقط. نعم - 01:05:07ضَ
قال رحمه الله فصل والرتق والقرن والعفن والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناسور وخصاء وسر ووجاء. وكون احدهما خنتا واضحا وجنون ولو ساعة وبرس وجذام يثبت بكل واحد منهما الفسخ ولو حدثا بعد العقد او - 01:05:24ضَ
كان بالاخر عيب مثله. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل فذكر في هذا الفصل العيوب المختصة بالمرأة قال ورطت انسداد الفرج والقرن والعفن والفتق. عيوب مختصة بالمرأة يطلب تفصيلها من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال واستطلاع - 01:05:54ضَ
قبول ونجو هذه عيوب مشتركة بين المرأة والرجل وقروح سيالة في فرج وباسور ناسور هذه ايضا عيوب معلومة مشتركة كلها ويثبت بها الفسخ. ثم عاد وذكر عيوب مختصة بالرجل فقال وخصاء وسل ووجاء وكون هذه عيوب - 01:06:14ضَ
مختصة بالرجل قال وكون احدهما خنثى واضحا هذه عيوب مشتركة. كل هذه توجب الفسخ. قال وجنون ايضا هذا عيب مشترك اذا ثبت في احدهما الجنون حتى ولو كان الجنون غير مطبق لو كان يجن ساعة فقط فان هذا عيب - 01:06:34ضَ
يثبت به الفسخ للطرف الثاني. بل الحق بعض فقهاء الحنابلة بالجنون الصرع. قال وبرص موجودان وكذلك قالوا قرع الرأس اذا كان يخرج منه رائحة منتنة وكذلك بخر الفم كلها عيوب آآ يثبت بها الفسخ قال يثبت بكل واحد منهم - 01:06:54ضَ
هما الفسخ ولو حدث بعد العقد. يعني ان العيب المؤثر مما سبق ذكره يثبت به الفسخ سواء كان حاصل سواء كان حاصلا قبل العقد او بعد العقد والدخول. اذا كان قبل العقد امره واضح - 01:07:14ضَ
لان في نوع تغرير وكذلك اذا حصل بعد العقد بمعنى ان العيب طرأ بعد العقد فانه يثبت الطرف الاخر حتى لو كان بعد العقد يثبت الطرف الاخر خيار الفسخ. قال او كان بالاخر بعيب مثله. حتى ولو كان العيب الذي في الرجل يوجد - 01:07:34ضَ
مثله في المرأة يعني لو مثلنا ببخر الفم مثلا لو كان في كليهما بخر الفم فيحق لكل واحد منهما المطالبة بالفسخ ولا يسقط خيار الفسق في حقه كونه معيب هذا العيب او معيب بعيب اخر - 01:07:54ضَ
لماذا؟ قولي ان الانسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. نعم. ومن رضي بالعيب او وجدت منه حالته مع علمه فلا خيار له. ولا يتم فصل احدهما الا بحاكم. نعم. ومن رضي بالعيب اوجدت منه دلالتهما - 01:08:13ضَ
كيف لا خير له؟ خيار العيب هل هو على التراخي؟ نعم. على التراخي ويسقط برضا من له الرضا الصريح او وجود ما يدل على الرضا الصريح مع علمه بالعيب. كان يحصل منه الوطء مثلا لكن - 01:08:33ضَ
قال المؤلف ما علمه بالعيب؟ اما اذا لا لم يعلم بالعيب فان خياره باق. طيب لو انه علم بالعيب لكنه جهل انه يثبت له بالعيب الفسخ. فهل جهل بالحكم مسقط لخياره - 01:08:53ضَ
الجواب نعم على المذهب انه لا عبرة بكون يجهل او لا يجهل لان هذا امر عائد اليه هو. وتقصيره هو في معرفة الحكم. ثم قال ولا يتم فسخ احدهما الا بحاكم. يعني - 01:09:14ضَ
لان هذه هذه العيوب لا يتم الفسخ فيها الا بالرجوع الى الحاكم. لماذا؟ لانها تحتاج الى نظر واجتهاد. وليس امورا متفقا عليها فالحاكم القاضي اما هو الذي يحكم بالفسق بالطلب. لا يمكن القاضي يحكم بالفسخ ابتداء من نفسه والا - 01:09:26ضَ
طلبي من له قيار الفسق او يقول له قد جعلته قد جعلت لك الفسخ ان شئته. نعم. فان كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى. ويرجع به على على الغار ان وجد. والصغيرة والمجنون - 01:09:46ضَ
طيب هنا المؤلف رحمه الله سيتكلم عن المهر. ما الحكم في المهر لا يخلو الفسخ سواء كان الفسخ من قبل الرجل او من قبل المرأة لا يخلو الفسخ بالعيب سواء كان العيب من قبل - 01:10:06ضَ
رجل او من قبل المرأة وسواء كان الفسخ من قبل الرجل او من قبل المرأة لا يخلو من حالتين اما ان يكون قبل الدخول والوطء او يكون بعد الدخول والوطأ - 01:10:22ضَ
فاذا كان قبل الدخول فحين اذ لا مهر للمرأة سواء كان الفسخ من قبلها او من قبله اما اذا كان الفسخ من قبلها من قبلها هي فلا مهر لها لان الفرقة جاءت من قبلها فلا يكون لها المهر - 01:10:32ضَ
اما اذا كان الفسخ من قبله هو فلا مهر لها ايضا لانه انما فسخ لاجل عيبها فلا مهر حينئذ اما اذا كان الفسخ بعد الدخول فان للمرأة المهر المسمى. يعني لها المهر المسمى كاملا. وليس مهر المثل وانما المهر المسمى - 01:10:54ضَ
لماذا؟ لانه عقد لانه عقد صحيح. وقد وجب المهر بالعقد. واستقر كاملا بالدخول لكن ان كان الفسخ اه من قبله هو لاجل عيب فيها فانه حينئذ له ان يرجع على الشخص الذي غره بهذه المرأة وسترى - 01:11:13ضَ
عنه عيبها كان يكون اخ او والد فيرجع عليه بالمهر ان وجد وان لم يغرره احد فلا يرجع على احد ويذهب المهر نعم والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. فان رضيت الكبيرة مجبوبا او عنينا لم تمنع - 01:11:39ضَ
بل من مجنون ومجذوم وابرص. ومتى علمت العيب او حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. نعم المسألة تتعلق العيوب هي ان المرأة الصغيرة او المجنونة او الامة هؤلاء اللاتي لا يملكون امرا - 01:11:59ضَ
في الزواج لا تزوج واحدة منهن بمعيبة لا تزوج واحد منهن بمعيبة. اما الكبيرة سواء كانت بكرا او ثيبا. اذا رضيت من مجبوبا او عنينا فانها لا تمنع لان هذي العيوب عيوب قاصرة - 01:12:19ضَ
لا يلحق غيرها ظرر بسببها. اما اذا كان العيب جنون او جذام او برص فان الفقهاء يقولون يحق لوليها ان يمنعها لان هذه العيوب الظرر يلحق غيرها كن قد يأتي اولاد فيهم جنون او الجذام او نحوه. فهم يفرقون بين العيوب التي آآ يكون الحق فيها للمرأة فقط - 01:12:46ضَ
والعيوب التي يكون فيها ايضا حق للولي. ثم قال ومتى علمت بالعيب او حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ. لان هذا الحق حق للمرأة. يعني حتى هذه العيوب يعني لو انه زوجها مجنونا - 01:13:16ضَ
او حدث به الجنون. فهل يقول بما اني املك منعها من ابتداء الزواج املك الفسخ الجواب لا لانه انما يملك امر الزواج اما الفسخ فهذا حق خاص بها. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في العيوب في النكاح - 01:13:38ضَ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:13:57ضَ