شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٦٦
التفريغ
الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس السادس والستون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع - 00:00:00ضَ
العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا او شرعنا في الفصل في الدرس الماضي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب عشرة النساء ونكمل ان شاء الله الان بقية كلامه رحمه الله. تفضل - 00:00:35ضَ
تفضل يا شيخ استغفر الله لشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف غفر الله له فصل ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع وينفرد ان اراد في الباقي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:59ضَ
فصل ويلزمه ان يلزم الزوج ان يبيت عند حرة ليلة من اربعة او ليلة من اربع وينفرد ان اراد في الباقي يعني ان الزوج يلزمه ان يبيت عند زوجته ليلة من اربع اذا طلبت ذلك - 00:01:21ضَ
وله ان ينفرد في بقية الليالي الثلاث الليالي ان لم يكن متزوجا بغيرها فاذا كان معه زوجتان مثلا له ان ينفرد ليلتان. واذا كان معه ثلاث له ان ينفرد قالوا لانه - 00:01:51ضَ
لما كان له ان يجمع بين اربع نسوة وهذا يؤول الى ان كل امرأة لا تأتيها ليلتها الا بعد ثلاث افاد ذلك ان له ان ينفرد في ان ينفرد في الباقي - 00:02:13ضَ
قالوا وهذا اه قضاء كعب ابن سوار رضي الله عنه عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقد اقره عليه نعم ويلزمه الوطء ان قدر كل ثلث سنة مرة. نعم ولما ذكر ما يتعلق بالمبيت - 00:02:29ضَ
وحكمه ومقداره حكمه الوجوب ليلة من كل اربع انتقل الى الكلام في الوطء فقال يلزمه الوطء يعني يجب عليه الوطء ان قدر عليه اذا كان قادرا عليه كل ثلث سنة مرة - 00:02:57ضَ
فان قلت ولماذا قدروا المدة بثلث السنة فالجواب هو ان الله تبارك وتعالى حدد هذا التقدير للمولي. الشخص الذي يولي من امرأته وهو يحذف الا يأتيها او يطأها. قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة - 00:03:22ضَ
اشكر فلما امهلهم الله تبارك وتعالى اربعة اشهر قالوا دل ذلك على انه لا يلزمه الوطء الا كل اربعة اشهر مرة والمؤلف قيد بقوله ان قدر عليه بمعنى انه ان لم يقدر حتى على الوطء كل ثلث سنة - 00:03:47ضَ
فلا يلزمه ذلك ان قال قائل وما اثر هذا الحكم؟ نقول اثر هذا الحكم ان هذا ليس موجبا للفسخ حتى ولو طلبته المرأة لو طلبت المرأة فسخ الحاكم فسخ النكاح لعدم قيام الزوج بذلك لم ينظر فيه - 00:04:09ضَ
الحاكم والامام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ان الاقرب ان هذا يقدر بقدر كفاية المرأة وحاجتها ما لم او ينهكه في بدنه او في معيشته. لان هذا من العشرة بالمعروف التي امر الله تبارك وتعالى بها. نعم - 00:04:30ضَ
وان سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. نعم. وان سافر يعني الزوج فوق نصفها يعني فوق نصف السنة وطلبت الزوجة قدومه وقدر يعني قدر على العودة والرجوع فانه يلزمه القدوم - 00:04:52ضَ
فهو قيد المدة بنصف سنة وقيد لزوم الرجوع بطلبها وقدرته على الرجوع. اذا ثلاث قيود. اذا كان السفر فوق نصف سنة وطلبة القدوم وقدر عليه فحينئذ يلزمه الرجوع وهذا مقيد ايضا بقيد رابع. وهو ان يكون السفر - 00:05:19ضَ
اه امر واجب الغزو او الحج او طلب رزق يحتاجه الانسان فاما اذا كان السفر لاجل هذه الامور فانها او فانه لا يلزمه الرجوع حتى وان تجاوز الستة اشهر وبهذا نعلم انه لا يسوغ للانسان ان يسافر عن اهله فوق نصف سنة - 00:05:53ضَ
اذا كان هذا السفر لا يحتاجه وهو بغنى عنه واحتاجت امرأته بقاءه عندها نعم فان ابى احدهما فرق بينهما بطلبها. نعم. فان ابى يعني اذا ابى الزوج احدهما ضمير يعود على - 00:06:23ضَ
الوطء كل اربعة اشهر او العودة من السفر اذا تجاوز نصف سنة فاذا ابى الوطأ او العود العودة من السفر الذي يتجاوز النصف سنة وهو قادر وتوفرت الشروط السابقة وقد طلبت المرأة عودته - 00:06:49ضَ
انه يفرق بينهما لكن هذا التفريق لا يفعله القاضي ابتداء انه الحاكم فداء وانما يفعله بطلب المرأة. قال فرق بينهما بطلبها. وايضا هذا التفريق لا يملكه الا القاضي لانه سبق معنا ان الفسخ اذا كان مورده الاجتهاد والنظر والتقدير فانه لا بد فيه من - 00:07:18ضَ
قاضي يقدر يقدر ذلك. نعم وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد نعم قال المؤلف رحمه الله توسل التسمية عند الوطء بسم الله وقول الوارد يعني قول الدعاء الذي ورد في هذا الموطن وهو ما جاء في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:07:52ضَ
قال لو ان احدكم حين يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فوجد بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا. نعم. وتكره كثرة الكلام والنزع قبل - 00:08:18ضَ
فراغها والوطء بمرأى احد والتحدث به. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المكروهات بشأن الوطء ذكر اربعة امور. الامر الاول كثرة الكلام. يعني كثرة الكلام حين الوطء - 00:08:38ضَ
وقد جاء في ذلك حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثاني قال والنزع قبل فراغها يعني يكره له ان ينزع قبل فراغ المرأة من حاجتها وقد جاء في - 00:08:58ضَ
حديث انس رضي الله عنه رواه عبد الرزاق في المصنف وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اذا قضى حاجته فلا يعجله ها حتى تقضي حاجتها. الامر الثالث قال الوطأ بمرأى احد. يعني يكره الوطء بمرأة - 00:09:21ضَ
احد او مسمعه والمراد بذلك غير نحو مميز صغير جدا كأن يكون عمره سنة او اقل فان الوطأ بمرأى احد او مسمعه مكروه. وليس مراد المؤلف رحمه الله تعالى بذلك الوطء - 00:09:41ضَ
مع كشف العورة لان كشف العورة عند غير من لا يحل له كشف العورة محرم بلا اشكال. اليس كذلك انما مراده الوطأ بمرأى احد او مسمعه اذا لم يحصل التجرد - 00:10:01ضَ
يعني حتى ولو مع الاستتار يكره الوطء بمرأى احد او مسمعه. رابعا قال والتحدث به يعني يكره التحدث بان اتحدث الرجل او المرأة بما حصله مع زوجه وقد روى الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من شر الناس منزلة يوم القيامة - 00:10:21ضَ
الرجل يفضي الى امرأته والمرأة تفظي اليه. ثم يفشي احدهما سر صاحبه وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من شر الناس منزلة يوم القيامة وهذا وعيد عظيم ولهذا قطع بعض الحنابلة ان حكم التحدث بما يكون بين الرجل وامرأته ليس الكراهة فقط - 00:10:47ضَ
مذهب والكراهة كما ذكر المؤلف. لكن قطع بعض الحنابلة ان هذا محرم. لان الوعيد الذي جاء في الحديث لا يكون على فعل مكروه وانما يكون على فعل محرم. واما نرجح ذلك ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع والمرداوي في الانصاف - 00:11:21ضَ
رجحوا ان هذا محمول على التحريم وليس فقط الكراهة وكذلك مما يكره عند الحنابلة بشأن الوطئ وهو خامسا لم يذكره المؤلف. الوطء متجردين يعني حتى ولو ولو لم يكونا بحضرة احد يكره التجرد. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه قد جاء النهي - 00:11:41ضَ
في حديث في حديث عتبة بن عبدالله السلمي لكن هذا الحديث ضعيف نعم. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. نعم قبل ذلك هل له ان بين نسائه او بين وطأ نسائه بغسل واحد؟ نقول نعم لا يجب تكرار الغسل عند الوطء - 00:12:08ضَ
سواء كرر الوطأ مع زوجة او مع اكثر من زوجة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت متفقة عليه من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دار على نسائه بغسل بغسل واحد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم جمع زوجتيه في مسكن - 00:12:35ضَ
من واحد بغير رضاهما. اي انه لا يجوز للرجل ان يجمع زوجتيه او اكثر من زوجتين في مسكن واحد وهذا يعم ما اذا كان المسكن ضيقا او واسعا فليس له ان يجمع بين - 00:12:55ضَ
اكثري من زوجة في مسكن واحد الا برضاهما لان الحق لهما الحق للزوجات فاذا حصل الرضا من صاحب الحق فلا بأس. والعلة من تحريم الجمع بين زوجتين في مسكن واحد قالوا ان هذا فيه ظرر عليهما لان من شأن النساء الغيرة وما شاكل - 00:13:15ضَ
ذلك فالجمع بينهما في مسكن واحد فيه الحاق بالظرر بينهما. نعم. وله منع من الخروج من منزله ويستحب باذنه ان تمرض محرمها وتشهد جنازته. نعم قال المؤلف رحمه الله وله اي للرجل للزوج منعها من الخروج من منزله - 00:13:41ضَ
له ان يمنعها ان تخرج من منزله. وهذا النص عام هذا الكلام من المؤلف رحمه الله عام يشمل ما اذا كان الخروج زيارة الابوين مثلا او زيارة الاهل او سوق او لنحو ذلك فالزوج يملك المنع - 00:14:08ضَ
حتى ولو كانت كان الخروج لزيارة ابويها او عيادتهما هذا في حق الزوج وفي حق الزوجة يحرم عليها الخروج من المنزل بلا اذن الزوج الا لضرورة فان الضرورات تبيح المحظورات - 00:14:35ضَ
لكن ليس له اي للزوج ليس له ان يمنع زوجته من محادثة ابويها وليس له ان يمنعها من استقبال ابويها يعني ليس لها منع ابويها من زيارتها هذا من حيث الاصل والتأصيل لان طاعة الزوج مقدمة على طاعة - 00:14:58ضَ
الاب او الام لكن لا ينبغي في الحقيقة وليس من المروءة ان يمنع الزوج زوجته من زيارة والديها او اهلها واخوتها وما شابه ذلك لا شك ان هذا ليس من المروءة وليس ايظا من العشرة - 00:15:20ضَ
بالمعروف بل الزوج الصالح من شأنه ان يعين زوجته على صلة رحمها. كما ان من شأن الزوجة الصالحة ان تعين زوجها على صلة رحمه ثم قال المؤلف رحمه الله ويستحب - 00:15:41ضَ
عندكم اه في بعض الطبعات ويستحب باذنه الصواب ان شاء الله يستحب اذنه. لاننا اذا قلنا ويستحب باذنه ان تمرض محرمها. كان المعنى انه يستحب للمرأة ان تمرظ محرمها اليس كذلك - 00:15:58ضَ
وليس هذا مراد المؤلف. مراد المؤلف يستحب ان يأذن لها. في تمريض محرمها. الصواب ان شاء الله ويستحب اذنه ان تمرض محرمها. يعني اذا احتاج محرمها كاخيها او ابيها الى من يمرضه ويقوم على رعايته - 00:16:20ضَ
يستحب للزوج ان يأذن لها في القيام بهذا الامر. قال وتشهد جنازته يستحب له ان يأذن لها في شهود جنازة محرمها. قالوا لما في ذلك من صلة؟ الرحم هكذا ذكر الحنابلة رحمهم الله تعالى - 00:16:48ضَ
وشهود الجنازة اذا كان المراد بذلك الحضور عند الاهل وحضور وفاته فهذا واسع. اما اذا كان المراد انها تتبع جنازته الى آآ حيث يدفن او حيث يصلى عليه فليس هذا من المشروع والله اعلم - 00:17:10ضَ
وله منعها من تجارة نفسها ومن ارضاع ولدها من غيره الا لضرورته. نعم. قال المؤلف رحمه الله وله اي للزوج منعها من ايجارة نفسها لاحظوا انه قال اجارة نفسها لان الاجارة قد تكون اجارة عمل وقد تكون اجارة - 00:17:35ضَ
شخص قد تكون الاجارة في الذمة وقد تكون اجارة شخص اوليس واظحا الفرق تجارة الشخص يتعين ان يباشر العمل الانسان بنفسه. اما اذا استأجر جارة عمل اجارة في الذمة فاما ان يباشره بنفسه او - 00:17:59ضَ
يقيم غيرهم من يقوم مقامه. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال وله منعها من اجارة نفسها. لماذا له منعها نفسها لان في اجارة نفسها تفويت لحقه يقتضي ان تنشغل بعض اليوم في القيام بما استأجرت - 00:18:22ضَ
له اليس كذلك؟ وبناء على ذلك فله منعها وايضا لا تصح الاجارة يعني اجارة نفسها الا باذنه. فلو انها اجرت نفسها دون اذنه فان عقد الاجارة لا يصح لان منافعها الاصل انها للزوج او محبوسة على الزوجة. لكن لو انها - 00:18:48ضَ
اجرت نفسها قبل النكاح فان هذه الاجارة صحيحة ولازمة. لازمة لا يملك الزوج فسخها لانه دخل على على بينة اذا كانت العقد الايجارة دخلت فيه المرأة قبل النكاح فان الاجابة صحيحة ولازمة - 00:19:18ضَ
لا يملك الزوج فسخها ومن اشهر تطبيقات هذه المسألة عمل المرأة فان عمل المرأة سواء في التعليم او في غيره عقود العمل هذه من عقود الاجارة فليس للمرأة ان تعمل - 00:19:42ضَ
تجري عقد عمل تعمل في جهة حكومية او جهة خاصة الا باذن الزوجة ولو انها عقدت هذا العمل قبل الزواج لم يكن لي فان هذا العقد صحيح ولا يملك الزوج فسخه لانه دخل على على بينة. ويمكن ان نفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:20:07ضَ
وله منعها من إجارة نفسها أن الإجارة في الذمة لو وقعت منها فإنها تجارة صحيحة. لو ان المرأة عملت او قبلت اجيرة في خياطة ثوب مثلا او في نحو ذلك صح العقد لانه يمكن ان تكله الى غيرها. ولا يلزم ان - 00:20:35ضَ
بنفسها. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن ارضاع ولدها من غيره الا لضرورته. يعني ان له منعها من ارظاع ولدها من غيره. ولد المرأة من غيره من غير زوجها من زوج سابق - 00:21:08ضَ
يعني ومن باب اولى ان ترضع غير ولدها من اولاد الناس فليس لها ان ترضع الا باذن الزوج ويملك المنع الا لضرورته. يعني اذا كانت اذا كان في الارظاع ظرورة للولد - 00:21:28ضَ
الا يقبل الا ثديها. فليس له منعها حينئذ. لان الضرورات تبيح المحظورات نعم. فصل وعليه ان يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء وعماده الليل لمن ما عاشه نهارا - 00:21:50ضَ
والعكس بالعكس. نعم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن احكام القسم. فقال رحمه الله فصل وعليه ان يساوي بين زوجاته في القسم. وعليه يعني يجب عليه حكم المساواة في القسم بين الزوجات واجب - 00:22:11ضَ
يجب عليه ان يساوي بين زوجاته في القسم والمساواة تكون بان يقسم لكل واحدة ليلة ليلة وليس له ان يقصد بخلاف ذلك ان يقسم ليلتان ليلتين او ثلاث ثلاث الا باذنهن - 00:22:31ضَ
الاصل ان يكون ليلة ليلة واذا حصل الرضا من الجميع بان يقول ليلتين ليلتين او ثلاث ثلاث او على اي طريقة اخرى في القسم فان الحق لهن وله لا يعدوهن. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:22:54ضَ
لا في الوطية يعني لا يجب عليه المساواة في الوطء والديل على وجوب المساواة في القسم ان هذا من اخص ما يدخل في قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف قال رحمه الله - 00:23:15ضَ
وعماده الليل لمن معاشه نهارا والعكس بالعكس. كيف يكون القسم من عمله ومعاشه في النهار يقسم في الليل. يكن ليلة عند واحدة والاخرى عند الثانية اما من كان عمله في النهار عمله في الليل كمن يعمل في الحراسات الليلية مثلا - 00:23:35ضَ
فهذا كيف يقسم؟ يكون قسمه في النهار. نهار عند واحدة والنهار الاخر عند الاخرى. نعم ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. نعم وحينئذ من عمله بالليل قلنا يكون القسم في حقه نهارا ما يذكر في احكام الليل يذكر في حقه في احكام - 00:23:58ضَ
النهار يعني سيأتي معنا انه ليس له ان يأتي احداهن في ليلة اخرى من غير ظرورة هذا نقول ليس له ان يأتي احداهن في نهار الاخرى من غير ضرورة ثم قال المؤلف رحمه الله ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها عدد المؤلف رحمه الله تعالى جملة من النساء - 00:24:28ضَ
ربما ظن الانسان انه لا حق لهن في القسم لعدم الوطأ فقال المؤلف رحمه الله ويقسم يعني يجب ان يقسم لزوجاته حتى الحائض منهن وحتى النفساء منهن لا يسقط حقها في القسم للحيض او للنفاس ولا للمرض ولا للعيب ما دامت في ذمته مهما كان - 00:24:52ضَ
العيب كذلك المجنونة المأمونة الذي يأمن يلحقه منها ظرر وغيرها كمن ال منها لو انه قال الا يطأ احدى نسائه فليس له ان يترك القسم لها. كذلك لو ظاهر منها او كانت محرمة - 00:25:23ضَ
يعني مهما كان هنالك من الموانع من الوطء فان هذا لا يسقط الحق في القسم. وذلك لان ان قصد المبيت هو تحصيل السكن والانس. لا الوطء فقط. ولهذا لا يسقط عند - 00:25:43ضَ
الذر الوطأ وليس له ان يبدأ بالقسم لاحداهن الا بالقرعة او رضاهن. كذلك السفر اذا اراد السفر اما ان يسافر بهن جميعا وان سافر باحداه باحداه باحداهن فيكون ذلك عن طريق القرعة. لان القرعة هي السبيل في - 00:26:03ضَ
تمييز اذا تساوت الحقوق. اما ان يكون ذلك برضاهن كأن يتفقن على ان يكون البداية عند فلانة او السفر في فلانة فان لم يكن ذلك السبيل في التمييز المستحق هو القرعة. نعم - 00:26:35ضَ
وان سافرت بلا اذنه او باذنه في حاجتها او ابت السفر معه او المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اربع حالات يسقط بها القسم الواجب. يسقط بها حق المرأة في القسم. ويسقط - 00:26:59ضَ
فيها ايضا حق المرأة في النفقة هذه الاربع حالات الحالة الاولى اذا سافرت بلا اذنه. ايا كان غرضه السفر. الحالة اذا سافرت باذنه في حاجتها الحالة الثالثة اذا ابت السفر معه - 00:27:23ضَ
اذا ابت السفر معه لانه سبق معنا في المجلس الماظي انه يجب على المرأة ان تسافر مع زوجها اذا طلبها للسفر ما لم تشترط عليه عدم السفر فاذا ابت السفر معه سقط حقها في القسم وحقها في النفقة. وكذلك الحالة الرابعة اذا ابت المبيت - 00:27:53ضَ
معه في فراشه فهذه الحالات الاربع يسقط فيها حق المرأة في القسم والمبيت فان قلت وما الدليل؟ على سقوط حق المرأة في هذه الحالات في القسم او المبيت فالجواب هو ان هذه الحالات ثلاث منها - 00:28:24ضَ
يسقط الحق فيها لان المرأة عاصية لزوجها فتكون كالناشز او تكون ناشزا. وهي اذا سافرت بلا اذنه او ابت السفر معه او ابت المبيت معه في فراشه. والحالة الثانية وهي اذا سافرت باذنه في - 00:28:53ضَ
حاجة لها هي فانه يسقط حقها في القسم والنفقة لان تعذر الاستمتاع حاصل بسبب من قبلها هي لا من قبله هو نعم ومن وهبت قسمها لضرتها باذنه اوله فجعله لاخرى جاز. فان رجعت قسم لها مستقبلا. نعم - 00:29:13ضَ
وقبل ذلك اذا تقرر ان عماد القسم هو الليل وانه يجب المساواة في ذلك فانه ليس للرجل ان يدخل ليلا الى غير ذات الليلة من زوجاته الا لضرورة ولا يدخل نهارا - 00:29:40ضَ
في غير ذات الليلة نهار ذات الليلة الا لحاجة فان فعل ان بقي دخل وبقي كأن يدخل ويبقى يجلس ساعة او ساعتين او حصل منه الوطء في غير ذات الليلة - 00:30:12ضَ
ده فانه يجب عليه حينئذ ان يقضي. يعني ان يقضي لبقية النساء كما فعل عند من فعل عندها ذلك وفهمنا من هذا الكلام انه لو كانت له عادة مثلا انه يدور على نسائه كل يوم كل نهار او كل ليلة فان هذا جائز لان العدل والمساواة متحققة - 00:30:32ضَ
وانما الشأن اذا كان يأتي احداهن دون الاخرى لغير حاجة في النهار او لغير ضرورة في الليل فان هذا هو الذي يخالف العدل الواجب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن وهبت قسمها لذرتها باذنه - 00:31:04ضَ
او له فجعله لاخرى جاز هل للمرأة ان تهب قسمها يعني ليلتها؟ لضرتها او له نقول الحق في القسم هو حق مشترك بين الرجل وبين زوجته فبناء على ذلك اذا وهبت ليلتها لذرتها فان هذه الهبة لا تصح الا باذنه لان الحق كما انه لها فهو له اجر - 00:31:24ضَ
واضح واما اذا وهبتها وهبت ليلتها له هو فجعله هو لاخرى فانه لا يلزم الاخرى لان الحق بينهما بين صاحبة الليلة وبين الزوج فقط. فاذا وهبت الليلة لها فاذا وهبت الليلة له فجعلها لاخرى اجاز. وقد حصل هذا - 00:32:05ضَ
من ام المؤمنين رضي الله عنها زينب آآ بنت جحش سودة عفوا سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبرت وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها لكن هل يجوز المعاوظة على المال؟ يعني هل يجوز ان تقول المرأة انا ساسقط الليلة - 00:32:39ضَ
اهلك او لاحدى الزوجات مقابل عوض مالي عن المذهب ان هذا لا لا يسوغ فيه المعاوضة في المال. فان كان اخذ منها شيئا رده عليها ورد عليها حظها في القسم - 00:33:12ضَ
هذا هو المذهب. وابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ان قياس المذهب هو انه يصح المعاوضة على على ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان رجعت قسم لها مستقبلا يعني لو انها بعد مثلا شهر او شهرين او - 00:33:29ضَ
رجعت قالت اريد ان اريد ان ارجع في هذه الهبة سواء كانت قد وهبت ليلتها لضرتها باذنه او وهبت ليلتها له. نقول اذا رجعت صحت الرجوع لماذا لان الهبة لا تلزم الا بالقبض كما تقر معناه في الهبة - 00:33:54ضَ
فرجوعها عما يستقبل هو رجوع في هبة لم تقبض والرجوع في الهبة قبل قبضها يصح فاذا رجعت ليس له ان يقول قد اسقطت ليلتك سابقا فكيف تعودين؟ واضح كما سبق معنا انها لو اسقطت النفقة - 00:34:23ضَ
كما يحصل في بعض الاجنحة الحديثة ما يسمى بزواج المسيار مثلا لو ان المرأة اسقطت في العقد او بعد العقد المبيت والسكنى والنفقة لها شرعا ان ترجع من الغد وتطالب بالمبيت والسكنى والنفقة. لان اسقاطها انما يصح في الشيء الموجود - 00:34:47ضَ
الذي قبض اما الشيء الذي لم يقبض فلا يلزم الاسقاط. لان الهبة لا تلزم الا بالقبض. اما الاسقاط قبل العقد فلا عبرة له لانه اسقاط ما لم يملك اصلا نعم - 00:35:11ضَ
ولا قسم لامائه وامهات اولاده بل يطأوا من شاء متى شاء. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفهمنا من ذلك ان او حاصل الكلام فيما سبق ان التسوية في القسم واجب بين الزوجات اما التسوية - 00:35:28ضَ
اه بالوطء فليس بواجب. ثم قال المؤلف ولا قسم لامائه وامهات اولاده بل يطأ من شاء متى ما شاء. فالقسم انما يكون الزوجات اما الايماء وامهات الاولاد وهي الامة اذا ولدت من سيدها تسمى ام ولد لا قسم لها نعم - 00:35:50ضَ
وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم دار. وثيبا ثلاثا. وان احبت سبعا فعل وقضى مثلهن دينك نعم. قال المؤلف رحمه الله وان تزوج بكرا اذا تزوج بكرا وكان معه زوجة قبلها. ان تزوج بكرا - 00:36:10ضَ
اقام عندها سبعا ثم دار اقام عندها سبعا ثم دار يعني على بقية نسائه اما اذا كانت الزوجة الثانية ثيبا فانه يقيم ثلاثا. كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والديل على ذلك - 00:36:32ضَ
ما في المتفق عليه من حديث انس رضي الله عنه انه قال من السنة اذا تزوج البكر على اقام عندها سبعا وقسم. واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:36:56ضَ
وان احبت سبعا يعني اذا احبت الثيبة سبعا اذا احبت الثيب سبعا فعل قسم لها سبعا لكن بشرط ان يقضي للبواقي. يقضي للبواقي لان حقها ثلاث. والدليل على ذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها من كما في صحيح مسلم لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم اقام عندها ثلاثا - 00:37:16ضَ
وقال انه ليس بك هو ان على اهلك فان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي وفهمنا من ذلك انه ليس له ان يقيم عند البكر اكثر من ثلاث اكثر من سبع بغير - 00:37:46ضَ
الزوجة السابقة او الزوجات السابقات. فلو فعل وجب عليه القضاء. نعم فصل النشوز معصيتها اياه فيما يجب عليها. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لما انتهى من احكام عشرة النساء اه القسم والمبيت والنفقة ونحو ذلك تكلم - 00:38:06ضَ
رحمه الله تعالى في النشوز لما ذكر احكام النساء ما يتعلق بالقسم والمبيت النفقة سيأتي تكلم في رحمه الله فصل النشوز معصيتها اياه فيما يجب عليها هذا هو تعريف النشوز في الاصطلاح. اما النشوز في اللغة فهو مأخوذ من النشذ - 00:38:38ضَ
وهو ما ارتفع من الارض. ما ارتفع من الارض يسمى ناشز. وتسمى امرأة الناشز ناشزا لارتفاعها على زوجها. اما تعريف النشوز في الاصطلاح فهو كما قال المؤلف رحمه الله معصيتها يعني معصية المرأة زوجها فيما يجب عليها - 00:38:58ضَ
ما هو حدود المعصية التي اذا عصت المرأة فيها زوجها اعتبرت ناشزا؟ حدوده هو فيما يجب عليها وفهمنا من ذلك انها لو عصته فيما لا يجب عليها فانها لا تكون بذلك ناشزا - 00:39:31ضَ
لو انه طلبها شيئا من مالها او طلبها في شيء لا يجب عليها فلم تفعل هل تكون بذلك ناشزا الجواب لا لانها لا تكون ناشزا الا اذا عصته في ما يجب وعليها تجاهه وقد جاء ذكر النشوز في - 00:39:52ضَ
قول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضالع اضربهن الاية نعم فاذا ظهر منها اماراته بان لا تجيبه الى الاستمتاع او تجيبه متبرمة او متكرهة فان اصرت هجرها في المضجع متى شاء وفي الكلام ثلاثة ايام. فان اصرت ضربها غير مبرح. نعم - 00:40:12ضَ
قال المؤلف رحمه الله فان ظهر منها اماراته. يعني امارات النشوز. يعني علامات النشوز. وما هي هذه الامارات المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثا. فقال بالا تجيبه الى الاستمتاع. لان هذا واجب عليها. قال - 00:40:41ضَ
او تجيبه متبرمة. او تجيبه متكرهة. كل هذا من علامات وامارات النشوز فاذا حصل منها هذا الامر فانه يسلك ثلاثة امور بالترتيب. ذكرها الله تبارك وتعالى على في اية النساء قال اولا وعظها - 00:41:01ضَ
يعني يذكرها الله تبارك وتعالى ويخوفها منه ويذكرها بان الله تعالى اوجب عليها طاعته ويذكرها بانها بهذا الفعل وهذا النشوز متعرضة الاثم فان اصرت يعني اذا وعظها ولم يجد الوعظ انتقل الى الخطوة الثانية وهي الهجر - 00:41:29ضَ
والهجر على نوعين الهجر في المضجع يعني بان يوليها ظهره في الفراش وهذا غير مقدر بمدة. قال هجرها في المضجع ما شاء والنوع الثاني الهجر في الكلام فالهجر في الكلام ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه مقدر بثلاثة ايام. قال وفي الكلام ثلاثة ايام - 00:41:59ضَ
والدليل على ذلك حديث ابي ايوب رضي الله عنه كما المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه المسلم فوق ثلاث يلتقيان فيعرظ هذا ويعرظ هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وجاء نحوه ايظا من حديث ابي هريرة رظي الله عنه في صحيحه - 00:42:33ضَ
مسلم وهذا الامر يقع الخطأ فيه من كثير من الازواج فانك ترى بعض الازواج ربما هجر زوجته امتنع من كلامها ربما بالاسابيع او بالاشهر. وهذا لا يجوز لمخالفته حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله فان اصرت يعني اذا لم يجدي معها الهجر فانه - 00:42:53ضَ
ننتقل الى الامر الثالث. قال فان اصرت ظربها غير مبرح. يعني ظربها ظربا غير مبرح وهذا الظرب هو ظرب تأديب لا ظرب ايلام. ولهذا هو مقيد بقيود. القيد الاول لايقونا مبرحا ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الظرب - 00:43:25ضَ
جاء في حديث عبد الله بن زمعة المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في اخر اليوم اذا هذا هو القيد الاول ان يكون الظرب غير مبرح. القيد الثاني الا يزيد على عشرة. لما جاء في - 00:43:56ضَ
في حديث ابي بردة بن ابي موسى رضي الله عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشر جادات الا في حد من حدوده الا - 00:44:19ضَ
في حد من حزن الله والامر الثالث ان يتجنب الوجه والمواضع المخوفة والديل على سلوك هذه الطرق الثلاث في العلاج هو اية النساء التي ذكرناها قبل قليل لما قال الله تبارك وتعالى - 00:44:29ضَ
اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ان الله كان عليا كبيرا. وختام الاية في غاية المناسبة لان لا تنسي قوة الرجل وقدرته على زوجته لان لا يحمله ذلك على الطغيان والتعدي على - 00:44:49ضَ
الزوجة وظلمها فان الانسان اذا رأى من هو اضعف منه يتذكر ان قدرة الله تبارك وتعالى عليه اعظم من قدرته هو على من دونه ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابا مسعود البدري كما في الصحيح يضرب غلاما له قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم يا ابا مسعود - 00:45:19ضَ
سعود اعلم يا ابا مسعود لله اقدر عليك منك عليه. او لله اقدر عليك منك على هذا الغلام فقال رضي الله عنه هو حر يا رسول الله. قال اما انك لو لم تفعل لفاحتك النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام - 00:45:44ضَ
ابي عقبة ابي مسعود رضي الله عنه الانصاري وهو من الصحابة الذين شهدوا بدرا فكيف بمن دونهم مع جواز الضرب في الحالة التي ذكرها المؤلف بالقيود التي ذكرها المؤلف الا ان المرء لا ينبغي ان - 00:46:08ضَ
اليه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد انه ضرب بيده امرأة ولا خادما واكملوا الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ نعم الفرق بين المتبرمة والمتكررة التبرم يعني ان تؤدي هذا الحق ويظهر منها - 00:46:28ضَ
يعني الضجر او نحو الضجر. اما التكره اي لا تكاد تؤديه الا عن كره. لانه قد يكون التبرم من غير تكره نعم الامارات هي في الحقيقة يغني عنها يعني آآ او هي هي في ضوء كلام المؤلف رحمه الله تعالى معصيتها فيما - 00:46:57ضَ
عليها بمعنى اذا علم الانسان او علم الزوج ان النشوز محله او اعتباره الشرعي هو في المعصية فيما يجب على الزوجة من الحقوق لان بعض الازواج يظن ان مجرد معصية المرأة - 00:47:30ضَ
له ايا كان امره او كان نهيه ان ذلك نشوزا. وهذا لا يصح وانما فيما هو عليها من الحقوق. والحقوق سبق معنى الكلام فيها ان منها ما هو حقوق مشتركة وما منها ما هو حقوق خاصة بالرجل منها ما هو حقوق خاصة - 00:47:50ضَ
المرأة طيب لو انه يعني لم يصلح الحال بينهما. لم يصلح الحال بين الزوجين وادعى الزوج ان المرأة في حقه تاركة القيام بحقوقه وادعت الزوجة ان الزوج آآ تارك للقيام بحقوقها فان القاضي - 00:48:12ضَ
الحاكم يبعث اه من اهله ومن اهلها حكما حكمين يعني عدلين يعرفان حال الرجل وحال المرأة ويحكمان اما بالجمع او بالتفريق اما ان يكون التفريق بعوض او بلا عوظ. لان الله تبارك وتعالى قال - 00:48:44ضَ
بعد اية النشوز قال واللاتي آآ آآ قال وان خفتم وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا من اهله وحكى من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. نعم - 00:49:12ضَ
تفضل باب الخلع ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخلع والخلع هو فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة الخلع هو فراق من قبل الزوجة وهو فراق بعوض من قبل الزوجة وله الفاظ - 00:49:31ضَ
مخصوصة صريحة وكناية. وسمي الخلع خلعا لان المرأة تخلع الرجل او تخلع الزوج او تخلع نفسها لان المرأة تخلع نفسها من الزوج كما يخلع اللباس. والله تعالى اخبر بان الزوجات - 00:49:59ضَ
لباس للازواج والازواج لباس للزوجات. قال الله تبارك وتعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن. فكأن المرأة تخلع نفسها من زوجها ولهذا سمي الخلع خلعا. نعم من صح تورعه من زوجة او اجنبي صح بذله لعوظه. نعم. الخلع لابد فيه من - 00:50:24ضَ
عوض كما سيأتي والظابط في من يبذل العوظ ان من صح تبرعه من زوجة او اجنبي صح بذله للعوظ لان العوظ اما ان ان يبذل من زوجة او يبذل من اجنبي ابوها او اخوها او غيرهم - 00:50:49ضَ
ولا يصح بذل العوظ عوض الخلع الا ممن يصح تبرعه. لماذا لان الخلع ليس له عوظ الخلعة الخلع ليس له عوظ وانما هو مال يبذل بلا مقابل او بعبارة اخرى مال يبذل ولا يقابله لا مال ولا منفعة. فهو في حكم - 00:51:12ضَ
التبرع وبناء على ذلك لا يصح بذل العوظ فيه الا ممن يصح تبرعه. نعم فاذا كرهت خلق زوجها او خلقه او نقص دينه او خافت اثما بترك حقه ابيح الخلع والا - 00:51:48ضَ
وقع نعم تفضل فان عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها او نشوزها او تركها فرضا ففعلت او خالعت والمجنونة والسفيهة والامة بغير اذن سيدها لم يصح. نعم. تفضل يا وقع الطلاق رجعيا ان - 00:52:09ضَ
بلفظه او نيته. وهذه العبارة الاصل انها تكون تالية لم يصح ووقع الطلاق. وليست عبارة مستقلة كما في هذه الطبعة ما حكم الخلع؟ المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام السابق الذي قرأ قبل قليل ذكر حكم - 00:52:33ضَ
الخلع وحاصل كلامه ان الخلع يجري عليه ثلاثة احكام حاصل كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الخلع يجري عليه ثلاثة احكام فقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد قد يكون محرما لا يصح. اذا هي ثلاثة احكام. بدأ بالاصل وهو الاباحة الاصل في الخلق - 00:52:53ضَ
هو الاباحة بدأ به فقال المؤلف رحمه الله اذا كرهت المرأة اذا كرهت يعني كرهت الزوجة خلق زوجها او خلقه كرهت خلقته او نقص دينه رابعا او خافت اثما بترك حقه يعني خشيت - 00:53:21ضَ
نظرا لكرهها آآ نظرا لكرهها لخلقه او خلقه خشية ان يبدر منها بذلك تقصير في حقه فيلحقها الاثم بسبب ذلك. في هذه الحالات قال المؤلف رحمه الله تعالى ابيح ابيح الخلع هذا هو الاصل. في هذه الاربع الحالات كرهت خلق زوجها او خلقه او نقص او او نقص دينه - 00:53:48ضَ
او خافت اثما بترك حقه في هذه الحالات ابيح الخلع. والدليل على اباحة الخلع في هذه الحالات قول الله تبارك وتعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدته به. والمراد بذلك الخلع ولفظ فلا - 00:54:18ضَ
عليهما من الفاظ الاباحة طيب واذا طلبت المرأة الخلعة في هذه الحالات فالسنة للزوج ان يجيبها يجيبها لما طلبت اما اذا كان متعلقا بها فالسنة لها ايضا الا تطلب الخلع وان تصبر - 00:54:38ضَ
انتهينا مما اه مما سبق من الحالة الاولى من حالات حكم الخلع وهو حالة او وهي حالة الاباحة وهذه الحالة هي الاصل في حكم الخلع كما سبق قبل قليل ثم كره ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:55:07ضَ
الحكم الثاني من احكام الخلع او الحالة الثانية من الحالات وهي حالة الكراهة. قال رحمه الله الله والا والا كره ووقع. يعني اذا كان الخلع لغير ما حاجة وغير ما سبب شرعي. اذا طلبت المرأة الخلع لغير ما سبب شرعي فان حكم الخلع حينئذ حكم طلب الخلع - 00:55:31ضَ
وحكم الخلع مكروه. لكنه يقع لكنه يقع والديل على ذلك على كراهية الخلع اذا كانت الحياة مستقيمة بين الزوجين هو واحد الثوبان رضي الله عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق - 00:56:01ضَ
من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثالثة من حالات احكام الخلع وهي حالة التحريم التي لا يصح الخلع معها. فقال رحمه الله فان - 00:56:27ضَ
لها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها او نشوزها او تركها فرضا ففعلت لو ان الزوج عضل زوجته وكان عظله اياها ظلما لا لمبر شرعيا. ولهذا قال ولم يكن لزناها او نشوزها او تركها فرضا لانها - 00:56:46ضَ
هذه الامور الثلاثة سبب شرعي لو حصل العض معها لم يكن عضلا آآ لم يكن فيه ظلم ظلم من قبل الزوجة فاذا عضلها ظلما وغرضه من العضل ان تطلب افتداء نفسها منه وهذا يحصل - 00:57:09ضَ
والعياذ بالله تعالى من قبل بعض الازواج يكره البقاء مع زوجته ولم يبدو منها اي سبب تقصير او لم يبدو منها اي تقصير في حقه لكن هو كره البقاء معها. ولا يريد طلاقها - 00:57:31ضَ
فيفوت عليه ما بذل من مهر فيعمد الى التظييق عليها بغية ان تطلب الافتداء منه والخلع. هذا الامر لا يجوز في حق الزوج. واذا حصل وحصل الخلع فانه لا يصح - 00:57:50ضَ
ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولا تعضلوهن. لتذهبوا ببعض ما ببعض ما اتيتموهن ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة فدلت الاية على انه لا يجوز عضل المرأة لاجل ان تطلب - 00:58:17ضَ
الخلع الا اذا كان ذلك بسبب شرعي كان يقع منها الزنا والعياذ بالله او النشوز او تركها فرضا من فرائض تترك الطاعات تترك مثلا الصلاة او نحو ذلك فحينئذ له ان يعضلها لان مفهوم المخالفة في الاية السابقة هو - 00:58:51ضَ
والجواز ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. مفهوم ذلك اذا اتينا بفاحشة مبينة جاز عضهن طلبا للافتداء قال المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثانية من حالات الخلع الذي لا يجوز ولا يصح قال او خالعت الصغيرة - 00:59:11ضَ
والسفيهة والامة بغير اذن سيدها لم يصح هذه الحالة لا يصح لا يصح الخلع لماذا لا يصح الخلع لان الخلع لا بد فيه من بذل عوظ والعوظ لا يصح ان يبذل الا - 00:59:40ضَ
الا ممن يصح تبرعه كما سبق في اول الباب. والمذكورات الصغيرة والمجنونة والسفيهة لا يصح تبرعها. والامة لا تملك التبرع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى لم يصح يعني لم يصح الخلع. لانه اما لم يبذل فيه عوظ - 01:00:08ضَ
والخلع لا بد فيه من بذل عوظ او آآ وجد فيه عوض ممن لا يصح منه بذل العوض والدليل انه لابد من بذل العوظ في الخلع قول الله تبارك وتعالى - 01:00:33ضَ
قول الله تبارك وتعالى آآ فلا جناح عليهما في مفسدته به فافادت الاية على انه لابد في الخلع من مال يبذل افتداء طيب هذا هو حكم الخلع انه لا يصح. طيب ما حكم الفرقة - 01:01:00ضَ
يقول لم يصح ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظه. الكلام لا يزال متصل. لم يصح ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظه او نيته هل يقع بهذا الخلع من الصغيرة او المجنونة او السفيهة بغير اذن سيدها هل يقع به - 01:01:42ضَ
اه طلاق نقول ان كان الخلع بلفظ الطلاق او نوي فيه الطلاق فانه يقع طلاقا رجعيا يقع طلاقا رجعيا بناء على ان الطلاق بلا عوظ طلاق رجعي وبناء على ان الخلعة اذا نوي به الطلاق يقع طلاقا. ولا يقع خلعا باعتبار - 01:02:03ضَ
عدم بذل العوظ نعم طيب لو كان هذا الخلع للصغيرة او مجنونة او السفيرة او السفيهة ليس بلفظ الطلاق ولم ينوى به الطلاق فانه يكون لطوا. كانه لم يحصل شيء. نعم - 01:02:43ضَ
فصل قال رحمه الله والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن. وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء. ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا لا ينقص عدد الطلاق. ولا - 01:03:05ضَ
يقع بالمعتدة من من خلع طلاق ولو واجهها به. ولا يصح شرط الرجعة فيه. وان خالعها بغير عوض او بمحرم لم يصح. ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته. نعم - 01:03:25ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى والخلع بلفظ صريح بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن هل يحتسب الخلع في عدد الطلاق؟ هل يحتسب طلاقا؟ نقول بان الخلع لا يخلو من حالتين - 01:03:45ضَ
الحالة الاولى ان يكون بلفظ صريح الطلاق او كنايته او نيته لفظ صريح الطلاق كأن يكون طلقتها طلقة بعوض تدفعه ويحدد العوض او كناية الطلاق كما سيأتي معنا. لما يقول مثلا الحقي باهلك بعوض وتغتسل - 01:04:05ضَ
ويذكر العوظ او ينوي بذلك الطلاق. فحين اذ يعتبر ويعتد في الطلاق. لكن هل يكون طلاقا رجعيا؟ لا يكون طلاقا بائنا. لكنه بينونة صغرى لا بينونة كبرى بمعنى انه ما دام انه لم يستكمل عدد الطلاق فانه يملك العقد عليها في العدة لكن لا يملك المراجعة بلا عقد - 01:04:35ضَ
جديد. الحالة الثانية اذا خلا من ذلك لم يقع لا بلفظ الطلاق ولا كنايته ولا قصده وانما بلفظ الخلع او الفسخ او الافتداء او وقع بالفاظ الكناية لان الفاظ الخلع قد تكون الفاظ - 01:05:05ضَ
صريحة كما ذكر المؤلف رحمه الله وقد تكون الفاظ كناية. فاذا وقع الخلع بالفاظ صريحة او الفاظ الكنانة اية ولم ولم يقع بلفظ الطلاق ولكن كنايته ولا نية الطلاق فانه لا يحتسب في عدد الطلاق - 01:05:25ضَ
ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. فان قلت وما الدليل على ان الخلع في هذه الحالة لا ينقص او لا ينقص عدد الطلاق؟ فالجواب هو ان الله تبارك - 01:05:45ضَ
وتعالى قال الطلاق مرتان فان طلقها آآ ان الله تبارك وتعالى قال الطلاق مرتان فان طلقها فلا تحل بدر حتى تنكح زوجا غيره اه عفوا قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا - 01:06:05ضَ
يخاف الا يقيما حدود الله. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدته. به اذا هذا خلع وقع بعد طلقتين صح؟ ثم قال في الاية بعدها فان طلقها يعني الطلقة الثالثة - 01:06:36ضَ
فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. ووجه الدلالة من الاية ان الخلع لو كان محتسبا لكانت البينونة الكبرى واقعة به. فدلت الاية على انه ليس بمحتسب. هذا - 01:06:57ضَ
ما هو المذهب واما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيرى ان الخلع فسخ لا ينقص عدد الطلاق باي لفظ وقع. لكن المذهب هو كما هو كما ذكرنا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به - 01:07:17ضَ
يعني لو انه اعني الزوج واجه بالمعتدة من خلع وطلقها. يعني المعتدة بالخلع زوجته التي خالعها وهي في عدة الخلع. سواء كان بلفظ الطلاق او بغير لفظ الطلاق. سواء اعتبر من - 01:07:38ضَ
من عدد الطلاق او لم يعتبر ثم واجهها اه بطلاق فان هذا الطلاق لا يعتد به. وليس كما لو طلق رجعية طلقة ثانية. لماذا؟ لان الزوج في هذه العدة عدة الخلع لا يملك - 01:07:58ضَ
البوظع لانه لا يملك العقد عليها الا بعقد جديد. وبناء على ذلك فان طلاقه لها بمنزلة طلاقه للاجنبية لا عبرة به ولا يعتد به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح شرط الرجعة ولا يصح شرط الرجعة فيه يعني لا يصح - 01:08:18ضَ
اشتراط الرجعة في الخلع. الخلع لا يقبل شرط الخيار. ولهذا لو شرط الرجعة في الخلع او شرط الخيار في الخلع فان الشرط لا يصح والخلع صحيح ثم قال المؤلف رحمه الله وان خلعها بغير عوض او بمحرم لم يصح. سبق معنا ان العوظ لا بد ان يكون ان - 01:08:38ضَ
قل لابد فيه من عوض وان العوض لا بد ان يكون مالا. مما يصح ثمن او اجرة. وبناء على ذلك فاذا خلعها بغير عوظ او كان العوظ محرما فان الخلع لا يصح - 01:09:08ضَ
لماذا؟ لان فسخ النكاح لا يكون الا بالطلاق او بالخلع الذي جاء بيانه في الكتاب والسنة. او بالفسخ الذي سبق معنا بمبرر شرعي الفسخ عيب او ما شابه ذلك. اما فسخ النكاح لغير هذه الامور فانه لا يملكه الزوج - 01:09:35ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته يعني لو ان المرأة سألته الزوج طلاقها فطلقها. لسؤالها هل يكون ذلك الطلاق الذي لم يصاحبه عوظ؟ هل يكون خلعا تجري عليه احكام الخلع - 01:10:02ضَ
اذا سألته اذا سألته ان يطلقها فطلقها بغير عوض كان ذلك طلاقا له احكام الطلاق بما انه وقع بلفظ الطلاق او فاذا كان الطلقة الاولى او الثانية فانه يكون طلاق يكون طلاق رجعي - 01:10:38ضَ
ثم قال رحمه الله وما صح مهرا صح الخلع به وما صح مهرا صح الخلع به وتقدى معنا ان ان الضابط الذي يصح مهرا هو ما صح ثمنا او اجرة - 01:10:58ضَ
والظابط في ذلك ان ما ان الخلع هو او ان الخلع لا يصح الا بالمال. والمال هو ما في منفعة مباحث في حاجة وهو الذي يصح ثمنا في البيع او اجرة في عقد الاجارة. نعم - 01:11:18ضَ
ويكره باكثر مما اعطاها. وان وان خالعت حامل بنفقة عدتها صح. ويصح يقول فان خالعته على حمل شجرتها او امتها او ما في يدها او بيتها من دارهم او اعن او على عبد صح وله ما مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه ومع عدم الدراهم - 01:11:35ضَ
في ثلاثة نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكره باكثر مما اعطاها. قوله وما صح مهرا صح الخلع به يفيد ان ما صح مهرا يصح الخلع به دون تحديد لادناه ولا اكثره - 01:12:05ضَ
دون تحديد الادنى ولا للاكثر. حتى ولو كان اكثر من المهر. لعموم قول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليه فيما فيما افتدته به. وهذا يفيد العموم فيما يفيد الذي افتدت به وهذه من - 01:12:27ضَ
العموم فايا كان الذي افتدت به من المال صحة. لكن قال المؤلف رحمه الله يكره باكثر مما اعطاها. يكره ان يكون الخلع عوض الخلع اكثر من المهر الذي بذله الزوج لزوجته - 01:12:47ضَ
والديل على الكراهة هو حديث ابن عباس رضي الله عنه في سنن ابن ماجة في قصة اه جميلة بنت عبدالله ابن ابي كان تحت ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه. في قصة آآ خلعها - 01:13:07ضَ
جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزداد يعني ترد الحديقة التي اعطاها اياها مهرا ولا تزيد عليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان خالعت حامل بنفقة عدتها صحة. يعني لو ان الحامل - 01:13:30ضَ
خالعت زوجها على ان يكون عوض الخلع هو نفقتها مدة الحمل. لانه لو طلقها وجب عليه ان ينفق عليها مدة الحمل. فلو انها خالعته مقابل هذه النفقة صح قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح بالمجهول يعني يصح ان يكون عوض الخلع مجهولا - 01:13:50ضَ
كما تصح الوصية بالمجهول بناء على ان الخلع ليس عوضا ماليا محضا وايضا لانه من قبل الاسقاط والاسقاط آآ يتسامح فيه اكثر من الاجابة يعني ابتداء ايجاب الحقوق يلاحظ فيه في انتفاء الغرر اكثر مما يلاحظ في الاسقاط. قال فان خالعته على حمل شجرته - 01:14:18ضَ
هذه مسائل فرعها المؤلف رحمه الله تعالى على صحة الخلع بمجهول. قال فان خالعته على حمل شجرتها او امتها او ما في يدها. او في بيتها من دراهم او متاع او على عبد صح. كل هذه صور لعوض مجهول يصح ان يكون عوضا في - 01:14:48ضَ
قل طيب بناء على ذلك لو تبين عدم الحمل والمتاع والعبد فما يكون العوظ الذي يأخذه الرجل قال المؤلف رحمه الله وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه لو انها خالعته مثلا على سيارته سيارتها فتبين انه لا سيارة لها كان له اقل ما يقع - 01:15:13ضَ
عليه مسمى السيارة. وقل مثل ذلك في البيت او نحوه من الاموال. قال وما عدم الدراهم ثلاثة لماذا قيدها بثلاثة لو انها قالت الخلع ما في بيتي من الدراهم او ما في بيتي من الريالات او الدولارات او ما شابه ذلك قال له ثلاثة. لماذا؟ بناء على - 01:15:43ضَ
اقل الجمع هو ثلاثة. نعم قال رحمه الله فصل واذا قال متى او اذا او ان اعطيت ان اعطيتني الفا انت طالق طلقت بعطيته. وان تراخى وان قالت اخلعني على الف او بالف او لك الف ففعل - 01:16:07ضَ
بانت واستحقها وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا استحقها. وعكسه بعكسه الا في واحدة بقيت. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعليق الطلاق والخلع. والاصل عند الحنابلة عدم صحة التعليق - 01:16:31ضَ
فالاصل عدم صحة التعليق في العقود فلا يقع البيع المعلق والايجارة المعلقة ولا ولا النكاح المعلق الا انهم يوقعون التعليق كذلك ولا الوقف المعلق ولا اشياء كثيرة في التعليق في العقود. الا انهم يصححون التعليق في - 01:16:56ضَ
الطلاق والخلع لانها ليست عقد وانما فسخ لعقد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى قال واذا قال متى او اذا او ان الف الف انت طالق كل هذي من صيغ التعليق. قال طرقت بعطيته وان تراخاه. لان المعلق لا - 01:17:16ضَ
يقع حكمه الا اذا وقع ما علق عليه قال وان قال تخلعني على الف او بالف او لك الف ففعل بانت واستحقها. ذكر فيما سبق تعليق الطلاق. وهنا تعليق الخلع. فاذا قالت اخلعني بالف او آآ على الف او لك الف ان خلعتني ففعل بانت - 01:17:36ضَ
يعني وقع الخلع بائنا بناء على ان الخلع بينونة صغرى. واستحق الالف قال وعكسه بعكسه وطلقني واحدة بالف طلقها ثلاثا استحقها لو انها قالت طلقني طلقة واحدة بالف فطلقها ثلاثا استحق كم - 01:18:02ضَ
استحق الالف لانه حقق لها ما طلبت وزيادة. فيكون قد حقق لها ما علقت عليه الالف. ويقع هذا خلعا. لان الطلاق بعوض خلع وعكسه بعكسه الا في واحدة بقيت عكسه بعكسه لو انها قالت طلقني ثلاثا بالف فطلقها طلقة واحدة - 01:18:31ضَ
واحدة او اثنتين لم يستحق الالف لم يستحق الالف. لان ما علقت عليه لم يقع. الا في واحدة بقيت يعني بقيت من الثلاث. لو ان انها لم يتبقى لها الا طلقة واحدة من الثلاث وطلقها طلقة واحدة فانه يستحق فانه يستحق - 01:18:56ضَ
الالف لان ما علق عليه قد حصل. هو حصل منه مجموع الطلاق الثلاث. نعم. وليس للاب خلع ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق - 01:19:22ضَ
وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق والا لا فلا. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الاب دون سائر الاولياء. لانه سبق معنا ان الاب ووصي - 01:19:42ضَ
النكاح دون سائل الاولياء يملك تزويج الصغير. فربما ظن من ان من كونه يملك تزويج الصغير انه يملك التطليق او يملك الخلع. اما غير من الاولياء فظاهر انهم لا يملكون ذلك. لانهم اصلا - 01:20:02ضَ
لا يملكون تزويج الصغير فكيف يخلعون؟ ولا يملكون آآ فكيف يخلعون؟ نعم. اما الاب فقال المؤلف ليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. لا الخلع حتى وان اخذ عوضا له. ولا طلاقها - 01:20:22ضَ
لماذا؟ لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الطلاق لمن اخذ بالساق. جاء هذا الحديث عند ابن ماجة رحمه الله وغيره وهو يفيد ان الطلاق لا يصح الا من الزوج. وكذلك الخلع. قال ولا خلع - 01:20:42ضَ
ابنته الصغيرة بشيء من مالها لماذا؟ ليس للاب خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها لانها هذا الخلع ليس فيه مصلحة لها لان فيه تفويت لشيء من مالها والاب ونحوه من - 01:21:02ضَ
لا يملكون التصرف في المال الا للمصلحة. وقد سبق معنا ان بذل العوظ في الخلع لا يصح الا من يصح تبرعه والاب هل يصح تبرعه من مال ابنه؟ لا يصح بناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى - 01:21:22ضَ
ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها وفهمنا من ذلك انه اذا بذل المال من عنده هو فان الخلع يصح اذا كان فيه مصلحة قال ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق - 01:21:42ضَ
اي ان الخلع لا يسقط الحقوق الزوجية الثابتة المرأة فكونه خالعها بشيء من مالها وبدت له شيئا من المال لا يعني انها لا تملك مطالبته بشيء من الحقوق التي ثبتت لها من قبل الخلع ولم تأخذها كالنفقة وما شابه ذلك - 01:22:06ضَ
نعم. قال وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها وجدت بعده طرقت كعتق والا فلا. اذا علق طلاقها بصفة كأن يقول ان دخلت الدار او خرجت من الدار او ذهبت الى فلانة - 01:22:31ضَ
فانت طالق. ثم ابانها يعني ثم طلقها. وبانت منه. يعني طلقها طلقة واحدة مثلا. او وخالعها فلما بانت منه البينونة الصغرى وجدت هذه الصفة ثم نكحها اي عقد عليها عقدا اخر بعد وجود الصفة. فوجدت الصفة مرة اخرى بعده بعد النكاح - 01:22:48ضَ
طرقت قال كعتق والا فلا. لان لا يظن شخص انه لما علق الطلاق على فعل امر وقد فعلته مرة واحدة في حال لا يصح فيه التطليق ان هذا الفعل لمرة واحدة - 01:23:20ضَ
اسقط للتعليق. يعني هو لو انه قال ان دخلت الدار فانت طالق. ثم خلعها دون ان يكون الخلع حيلة ثم دخلت الدار. ثم خرجت. ثم عقد عليها ولم تدخل الدار بعدها. هل يقع طلاق - 01:23:42ضَ
لم يقع طلاق لانه لم يقع ما علق عليه حال الزواج. لكن لو انها كررت فعل الامر الذي علق عليه بعد الزواج هل يقع طلاق؟ نعم ما نقول انه بما انه طلق بانه وقع مرة سابقة لا يقع مرة مرة لاحقة - 01:24:01ضَ
بل يقع كان قال كعرق يعني كحال او كحكم الخلع. والا فلا يعني انه اذا لم يتكرر كما سبق قبل قليل. اذا لم يتكرر بعد آآ النكاح الجديد العقد الجديد فانه لا يقع بناء على انه لم يقع موجب الطلاق في حال النكاح - 01:24:21ضَ
واخر مسألة اختم بها فيما يتعلق بالخلع وهي مسألة وهي مسألة اشرنا لها قبل قليل وهو ان الخلع لا يصح اذا وقع لحيلة. ويمكن هذه المسألة ان تلحق بالحالات التي ذكرنا فيها ان - 01:24:41ضَ
لا يصح نحن ذكرنا ان الخلع اما ان يكون مباح او مكروه او محرم لا يصح. فمن الحالات التي لا يصح فيها الخلع اذا وقع الطلاق اذا وقع الخلع لحيلة كيف ذلك؟ قد يعلق الرجل طلاق امرأته على فعل شيء - 01:24:59ضَ
ثم يرغب ان تفعل هذا الشيء ولا يرغب في طلاقها فيحتالان على ذلك بان تخالعه بعوض وتفعل هذا الشيء ثم يبتدأ نكاحها بعقد جديد فتكون قد فعلت ما علق عليه وهي في غير عصمته. وتظن بذلك انه لا شيء. نعم - 01:25:19ضَ
والطلاق الاصل انه لا يقع لكننا نقول بان هذا الخلع الذي انما حمل عليه الحيلة لم يصح. فكأنه لم يقع. فيحرم الخلع ولا يصح وبيانه كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:25:44ضَ