شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٦٧

طلال الدوسري

الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السابع والستون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى ابن احمد - 00:00:00ضَ

رحمه الله تعالى ونبتدأ اليوم ان شاء الله في شرح كتاب الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الطلاق يباح للكتابة ويكره - 00:00:37ضَ

لعدمها ويستحب للضرر ويجب للايلاء ويحرم للبدعة. ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله. ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الاثم. نعم. حسبك. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق - 00:00:53ضَ

لما فرغ من الكلام في احكام النكاح انطلق او انتقل الى الكلام عن احكام الطلاق والطلاق في اللغة التخفية. ولهذا يقال طرقت الناقة اذا سرحت حيثما شاءت والاطلاق هو الارسال - 00:01:13ضَ

اطلقت كذا يعني ارسلته وتركته يذهب كيفما شاء وامرأة اه وطلقت المرأة يعني انفكت من اه عقد النكاح انطلقت فهي طارق طلقت فهي مطلقة وتعريف الطلاق في الشرع هو حل قيد النكاح او بعظه. حل قيد النكاح او بعظه - 00:01:40ضَ

اما حل قيد النكاح فيكون الطلاق الذي تقع به الفرقة البائنة اما بعض قيد النكاح فالمراد به الطلاق الرجعي لان النكاح لا يزال باقيا مع الطلاق الرجعي ولهذا نقول بانه حل بعظ النكاح وليس كل النكاح - 00:02:17ضَ

ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى الباب بالكلام في الحكم للطلاق حكمه التكليف وحكمه الوضعي فانتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام في حكم الطلاق التكليف وحكمه الوضعي فالطلاق تجري عليه الاحكام التكليفية الخمسة - 00:02:46ضَ

لكن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالحكم الاول منه وهو حكم الاباحة فالاصل في الطلاق هو الاباحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى يباح للحاجة. يعني ان الطلاق يباح عند الحاجة وليس مراد المؤلف ان مستند اباحة الطلاق هو - 00:03:47ضَ

الحاجة وانما مراده ان الطلاق يباح عند الحاجة. ومن امثلة الحاجة التي يباح عندها الطلاق سوء خلق المرأة او كون الرجل يتضرر من البقاء معها ولا يحصل التئام بين الزوجين - 00:04:16ضَ

فمثل هذا يباح الطلاق عنده. والحكم الثاني هو الكراهية. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكره لعدم هذا يعني يكره الطلاق عند عدم الحاجة والدليل على الكراهية. اقول والدليل على كراهية الطلاق عند عدم الحاجة اليه - 00:04:42ضَ

هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه ابو داوود وابن ماجة في مسنده او في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الطلاق الى الله او ابغض الحلال الى الله الطلاق. ابغض الحلال الى الله - 00:05:12ضَ

الطلاق وان كان هذا الحديث الذي يكثر الاستشهاد به ظعيف كذلك من اوجه او من ادلة كراهية الطلاق عند عدم الحاجة هو ان الطلاق يزيل النكاح والنكاح مشتمل على المصالحة العظيمة. التي لاجلها كان النكاح مسنونا كما تقدم معنا في كتاب النكاح - 00:05:29ضَ

فاذا كان النكاح مسنونا فان حله بلا مبرر شرعي مكروه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب للظرر الحالة الثالثة من حالات الحكم التاكل فيه للطلاق هو الاستحباب. ويكون ذلك في حالتين - 00:06:01ضَ

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احداهما حالة متعلقة بالرجل وحالة متعلقة بالمرأة يستحب للظرر حينما تكون الحياة بين الزوجين غير مستقيمة حتى ويكثر الشقاق بينهما حتى ولربما دعا ذلك المرأة الى طلب الخلع - 00:06:29ضَ

فحينئذ كون الرجل يطلقها بلا عوظ افظل من ان يخالعها على عوظ كما سبق والحالة الثانية من حالات استحباب الطلاق اذا تركت المرأة اه واجبة من الواجبات كأن تكون متهاونة في الصلاة او اه بعظ المحرمات - 00:07:03ضَ

التي آآ من الكبائر او نحوها فحينئذ يستحب للرجل طلاقها. الحالة الثالثة من حالات الحكم التكليفي هو هي حالة الوجوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب للايلاء يجب الطلاق فيما لو ال الرجل - 00:07:32ضَ

الا يطأ امرأته اكثر من اربعة اشهر فانه كما سيأتي معنا يجبر عند الاربعة اشهر على الرجوع والفيئة او الطلاق. لقول الله تبارك وتعالى للذين يدعون من نسائهم تربص اربعة اشهر - 00:07:58ضَ

فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فاذا لم يختر الفيئة فان الطلاق حينئذ واجب وبناء على انه واجب فانه اذا امتنع للحاكم ان يجبره للقاضي ان يجبره عليه - 00:08:21ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم للبدعة. هذه الحالة الخامسة من حالات الحكم التكليفي هو ان يكون الطلاق محرما وهو الطلاق للبدعة. وسيأتي معنا الكلام في الطلاق البدعي الكلام في الطلاق البدعي. ومن امثلة ذلك ان يطلق زوجته وهي حائض. او يطلقها في طهر قد جامعها - 00:08:43ضَ

فيه فالطلاق حينئذ محرم. وهو الطلاق البدعي. هذا حكمه التكليفي. اما حكمه الوضع فان الحالات السابقة حالة الاباحة وحالة الكراهة وحالة الاستحباب وحالة الوجوب وحالة التحريم لو اوقع الانسان الطلاق فيها فان - 00:09:16ضَ

الطلاق يقع في كلها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح يعني يصح الطلاق من زوج مكلف ومميز فشروط صحة الطلاق هي شرطان الشرط الاول ان يكون الطلاق واقعا من الزوج - 00:09:42ضَ

ان يكون الطلاق واقعا من الزوج و قد دل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه انما الطلاق لمن اخذ بالساق يعني الزوج. وهذا الحديث رواه ابن ماجة وغيره - 00:10:06ضَ

ان رجلا مملوك اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان سيدي زوجني امته. وهو يريد ان يفرق بيني وبينها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس او صعد المنبر وقال ايها الناس ما بال احدكم يزوج عبده امته - 00:10:30ضَ

ثم يريد ان يفرق بينهما. انما الطلاق لمن اخذ بالساق. فدل ذلك على ان الزواج ان الطلاق لا يقع الا من زوج او من يقوم مقام الزوج من الوكيل كما - 00:10:54ضَ

سيأتي الشرط الثاني ان يكون الزوج مكلفا والتكليف يشمل البلوغ والعقل. ففهمنا من هذا انه لا بس احتراق المجنون وسيأتي ايضا ذلك اما الصغير فان المؤلف رحمه الله تعالى قال ومميز يعقله - 00:11:14ضَ

الصغير الذي دون البلوغ يقع طلاقه اذا كان مميزا يعقل الطلاق فاذا كان مميزا في عقل الطلاق بان يعلم ان هذا اللفظ الذي تلفظ به يترتب عليه زوال النكاح اذا كان يعقل ذلك فان طلاقه يقع - 00:11:39ضَ

وكما قلت يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الطلاق اذا حصل فيه هذان الشرطان يقع سواء كان طلاق مباحا او طلاقا محرما او واضح ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مفرعا على تخلف هذه الشروط - 00:12:14ضَ

قال ومن زال عقله من زال عقله من حيث وقوع طلاقه لا يخلو من حالتين اما ان يكون زوال عقله معذورا به او ان يكون غير معذورا به فاذا كان زوال عقله بامر معذور به كالجنون او الاغماء - 00:12:35ضَ

او البنج او شرب مسكرا لم يعلم بانه مسكر بمعنى انه زال عقله على هيئة يعذر فيها بزوال العقل فهذا لا يقع طلاقه فهذا لا يقع طلاقه وقد روى البخاري رحمه الله تعالى معلقا جاز به عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال انه قال كل الطلاق جائز الا طلاق - 00:13:08ضَ

المعتوه لكن اذا كان الاغماء او الجنون الذي اصاب الانسان ليس مطبقا بحيث انه يميز ما يقول فان طلاقه يقع. ولهذا يقول بعض فقهاء الحنابلة بانه اذا تذكر بعد افاقته - 00:13:40ضَ

وزوالي اذا تذكر بعد رجوع عقله انه طلق وقال فعلا انا طلقت فمعنى ذلك انه اوقع الطلاق وهو يعقله. فيقع طلاقه. اما اذا قيل لو فلان ان طلقت قال والله انا ما - 00:14:07ضَ

ما شعرت اني طلقت في حالة اغماء مثلا فهذا لا يقع طلاقه الحالة الثانية زوال العقل على هيئة لا يعذر الانسان بها كالسكران لو ان الانسان والعياذ بالله شرب مسكرا طوعا - 00:14:27ضَ

لا مكرها او جاهلا بان هذا مسكر لان المكره اوالجاهل معزور واذا شرب اه طوعا فسكر فطلق فان طلاقه يقع حتى ولو بلغ مرحلة في السكر انه يخلط في كلامه - 00:14:50ضَ

بحيث ان ايقاعه للطلاق حال سكره لم يكن مقصودا نقول يقع لماذا؟ لان زوال عقله على هيئة لا يعذر به على هيئة لا يعذر بها فيؤاخذ بما وقع منه وهكذا الشأن في جميع افعاله واقواله فانه لا يخفف عنه بل تعتبر لو اقر وهو سكران اخذ - 00:15:18ضَ

باقراره ولو قذف وهو سكران او قتل وهو سكران والعياذ بالله على المذهب يقام عليه الحد ما دام ليس فيه في سكره واضح نعم ومن اكره عليه ظلما بايلام له او لولده او اخذ مال يضره او هدده باحدها قادر يظن - 00:15:52ضَ

به فطلق تبعا لقوله لم يقع. ويقع الطلاق ثم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حالة الاكراه اذا كان المطلق مكرها على الطلاق فهل يقع طلاقه بحيث نجعل فهل يقع طلاقا؟ فهل يقع طلاقه؟ ام نقول ان من شروط الطلاق الاختيار؟ والا يكون الانسان مكره؟ نقول الاصل ان - 00:16:23ضَ

ان يكون من شروط الطلاق او الاصل ان من شروط الطلاق الاختيار. زوج مكلف مختار ايضا فاذا طلق المكره فانه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون مكرها بحق - 00:16:57ضَ

او مكرها بغير حق وهو الذي قال عنه المؤلف رحمه الله من اكره ظلما وهذا سبق معنا ايضا في البيع ونحوه من العقود الاكراه بحق والاكراه بغير فاذا كان قد اكره على الطلاق بحق فطلق فان طلاقه يقع. لان الاكراه لما كان بحق - 00:17:15ضَ

لم يعتبر كما لو اكره القاضي الزوج المولي اكرهه على الطلاق فان طلاقه يقاعه بناء على على ان الطلاق حينئذ واجب. فالاكراه عليه ليس ظلما وانما مشروع اليس كذلك؟ الحالة الثانية ان يكون الاكراه بغير وجه حق. فان الطلاق حين - 00:17:40ضَ

لا يقع وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه للسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في اغلاق لا طلاق ولا عتق في اغلاق. والاغلاق هو الاكراه - 00:18:12ضَ

الاغراق هو الاكراه اذا تقرر ذلك وان المكره ظلما لا يقع طلاقه. فما ظابط الاكراه المعتبر قال المؤلف رحمه الله بايلام له يعني اما ان يكره بايلام له بعقوبة له من ضرب مثلا او - 00:18:37ضَ

خلق او تغريق بالماء او نحو ذلك. ايلام او ايلام لولده او اخذ مال يظره بخلاف ما لو كان المال يسير الله يضره او هدده باحدها يعني لم لم يوقع عليه الايلام له او لولده او اخذ المال وانما هدده بايقاع الايلام - 00:19:01ضَ

فهل التهديد بالايلام يكون اكراها بحيث لو طلق لا يقع طلاقه نقول التهديد بالايلام لا يعتبر الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون من قادر من قادر على انفاذ ما هدد به - 00:19:37ضَ

ولهذا قال المؤلف او هدده باحدهما قادر اما اذا كان التهديد صادم من شخص لا قدرة له فلا عبرة بهذا التهديد لكن لو كان التهديد صادر من قادر كذي سلطان - 00:20:03ضَ

الشرط الثاني ان يكون المكره يظن ان من اكرهه سيوقع به ما هدد اما اذا كان يغلب على ظنه ان هذا مجرد كلام فقط ولن ينفذ ما هدده به فانه لو طلق يقع طلاقه - 00:20:21ضَ

اذا التهديد لا يعتبر اكراها الا بهذين الشرطين ان يكون من قادر وان يظن المكره ان هذا الذي هدده سيوقع سيوقع به ما هدده به واضح قال المؤلف او هدده باحدها قادر يظن ايقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع - 00:20:44ضَ

اما اذا اوقع الطلاق ليس تبعا لقوله وانما لانه يريد الطلاق فان طلاقه يقع يعني كما لو اكرهه على طلاق طلقة واحدة فطلق طلقتين. الطلقة الثانية ليس مكرها عليها اليس كذلك - 00:21:18ضَ

نعم ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. ومن الغضبان ووكيله. نعم. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. هل يقع الطلاق في شاحن مختلف فيه هو النكاح الذي يسمى فاسدا كما لو طلق بلا ولي كما لو كان النكاح بلا ولي - 00:21:35ضَ

او بلا شهود نقول يقع الطلاق في النكاح المختلف فيه مراعاة لمن صحح النكاح مراعاة لمن صحح النكاح فيقع النكاح حتى وان كان الزوج لا يرى صحة النكاح واضح يقع النكاح حتى وان كان الزوج لا يرى صحة النكاح. وقد سبق معنا انه يجبر على الطلاق في - 00:22:04ضَ

النكاح المختلف فيه مراعاة لمن صحح النكاح لكن هل يقع بائنا او رجعيا يقع بائنا يقع الطلاق حينئذ بائنا لان العقد غير غير صحيح قال المؤلف رحمه الله تعالى طيب الخلع هل يقع الخلع في نكاح - 00:22:45ضَ

مختلف فيه نقول لا الخلع لا يقع الا في نكاح صحيح بخلاف الطلاق ولهذا ايضا الطلاق في النكاح المختلف فيه يقع حتى وان كان في وقت البدعة. او اه يجوز حتى وان كان في وقت - 00:23:24ضَ

البدعة قال ومن الغظبان يعني ان الطلاق يقع من الغظبان والغضبان له ثلاثة حالات الغظبان صيغة مبالغة من الغاضب له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الغضب شديدا بحيث ان المغضب يصبح كالمغمى عليه لا يعقل ما يتلفظ به - 00:23:53ضَ

واضح فهذا لا يقع طلاقه لانه كالمغمى عليه احيانا يبلغ الانسان الغضب بالانسان حالة تشبه حالة الاغماء يقع طلاقه. الحالة الثانية تقابل هذه الحالة وهي الغضب اليسير فهذا يقع طلاقه عند الجميع ولا اشكال في وقوع طلاقه. والحاصل كثيرا ان الطلاق انما ينشأ احيانا بسبب - 00:24:35ضَ

غضب ولو يسير. بقينا في الحالة الوسطى. وهي حالة الغضب الشديد الذي يعي فيه الانسان اقواله فهذا على المذهب يقع طلاقه نعم ووكيله كهوى يطلق واحدة ومتى شاء الا ان يعين له وقتا وعددا. وامرأته كوكيله في طلاق في طلاق - 00:25:08ضَ

نفسها. نعم. قال وكيله كهو. يعني وكيل الزوج كهو. فما يشترط في الزوج المطلق يشترط في الوقت فلابد في الوكيل ان يكون مكلفا او مميزا يعقل الطلاق كما قلنا هذا في الزوج - 00:25:39ضَ

قال ويطلق واحدة يعني اذا وكل الزوج شخصا في طلاق امرأته يقول اذا وكل الزوج شخصا في طلاق امرأته فان هذا الوكيل لا يملك الا طلقة واحدة لان له ثلاث حالات اما ان يقول وكلتك ان تطلق زوجتي طلقة واحدة فهذا لا يملك الا طلقة واحدة بلا اشكال. او يقول وكلتك ان تطلق زوجتي - 00:26:04ضَ

فهذا ايضا لا يملك الا طلقة واحدة بلا اشكال الحالة الثالثة ان يعين له عددا يقول وكلتك ان تطلق زوجته طلقتين فيملك ان يطلق واحدة وطلقة ثانية واضح قاله قال المؤلف رحمه الله يطلق واحدة ومتى شاء يعني انه - 00:26:41ضَ

يعني الوكيل يوقع الطلاق متى شاء لان الوكالة مطلقة فله ان يوقع الطلاق متى ما شاء الا اذا فسخ الزوجة الوكالة. وقال عزلتك من التوكيل او نحو ذلك قال المؤلف رحمه الله الا ان يعيد له وقتا وعددا فاذا عين له وقتا لم يقع طلاقه الا في هذا الوقت لانه بعد الوقت ليس وكيل - 00:27:04ضَ

واذا عين له عددا ليس له ان يزيد عليه. قال وامرأته كوكيله في طلاق نفسه في طلاق نفسها يعني انه يملك ان يطلق ان يملك ان يوكل زوجته في طلاق نفسها - 00:27:36ضَ

واذا ملكت واذا ملك توكيل زوجته في طلاق نفسها فانه من باب اولى انه يصح توقيد المرأة في طلاق امرأة اخرى واضح نعم فصل اذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. ويحرم الثلاث ويحرم - 00:27:54ضَ

ثلاث اذا وان طلق من دخل بها في حيض او طهر وطئ فيه فبدعة يقع. وتسن رجعتها. ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وايسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. وصريحه لفظ. نعم - 00:28:20ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل اورد فيه المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في الوقت المشروع لايقاع الطلاق واورد فيه ايضا الكلام فيه صريح الطلاق الالفاظ الصريحة في الطلاق وحكمها - 00:28:40ضَ

نبدأ بالمسألة الاولى وهي الوقت المشروع في الطلاق. فهل ثمة وقت مشروع للطلاق ووقت لا يشرع ايقاع الطلاق به نقول نعم وحاصل ذلك ان النساء على قسمين اسم يوصف يوصف طلاقها بالسنة والبدعة - 00:29:01ضَ

السنة هي فالسنة هو والوقت المشروع لايقاع الطلاق. والبدعة هو ايقاع الطلاق في الوقت غير المشروع. بدعة انه خلاف السنة والنوع الثاني او القسم الثاني من النساء من لا يوصف طلاقها لا ببدعة ولا سنة - 00:29:32ضَ

فان قلت وما اثر هذا التقسيم نقول اثر هذا التقسيم انه لو قال لامرأته التي لها وقت طلاق سنة وطلاق بدعة انت للبدعة لم يقع طلاقها الا اذا جاء الوقت الذي يكون طلاقها فيه - 00:29:54ضَ

بدعة واضح اما لو قال لزوجته التي لابد لا بدعة ولا سنة في حقها انت طالق للبدعة فان الطلاق يقع مباشرة واضح؟ فالتقسيم تقسيم النساء الى قسمين له اثر مترتب عليه كما ذكرته قبل قليل - 00:30:17ضَ

نبدأ بالقسم الاول وهي من يوصف طلاقها بالسنة والبدعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيها وتركها حتى تنقضي عدتها فهي سنة. او فهو سنة. طلاق السنة - 00:30:46ضَ

يكون في او يكون بطلاق المرأة مرة واحدة وضد ذلك الجمع بين طلاقين او ثلاثة خلاف السنة طلاق بدعي اذا اذا طلقها مرة واحدة. ثانيا ان يوقع الطلاق في طهر لم يجامع فيه - 00:31:06ضَ

ثم يتركها حتى تنقضي عدتها وضد ذلك لو انه طلقها في حيض او طهر جامعها فيه فان هذا طلاق بدعة واضح لكن يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب لطلاق في حيض. يعني لو انه طلقها وهي حائض - 00:31:36ضَ

ثم راجعها ثم طلقها في الطهر الذي بعده مباشرة فانه يوصف بانه طلاق بدعي لا سني ما الدليل على ذلك الديل على ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي سيأتي معنا بعد قليل - 00:32:12ضَ

وهو انه لما طلق امرأته وهي حائض قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لابيه مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم ان شاء امسك او طلق - 00:32:35ضَ

واضح فدل على ان التطليق في الطهر الذي لم يجامع فيه بعد طلقة وهي حائض انه طلاق بدعي لا سني واضح ما الدليل على ان هذا هو الطلاق السني؟ الذي هو التطليق مرة واحدة في طهر لم يجامع فيه. الدليل على ذلك هو - 00:32:55ضَ

قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ومعنى تطليقهن لعدتهن اي وهن مستقبلات العدة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنى الاية ان يطلقها وهي طاهر - 00:33:29ضَ

من غير جماع قال المؤلف رحمه الله تعالى فتحرم الثلاث اذا يعني يحرم ايقاع الطلاق الثلاث في طهر لم يصبها فيه يحرم ايقاع الطلاق الثلاث في طهر لم يصبها فيه فهو طلاق بدعي. كما قلنا في طلاق الحائض - 00:33:48ضَ

لكن هل يقع؟ نقول نعم يقع كما كما سبق قال المؤلف رحمه الله تعالى وان طلق من دخل بها في حيض فالمطلقة وهي حائض طلاقها بدعي اما اذا كانت المطلقة حال الحيض لم يدخل بها - 00:34:22ضَ

فان طلاقها ليس بدعية. هل هو طلاق سني؟ نقول لا يوصف لا بالسنة ولا بالبدعة. قال او طهر ان وطئ فيه كذلك طلاق بدعي لما سبق وهل يقع طلاق البدعة - 00:34:48ضَ

هذه مسألة مشهورة هل يقع طلاق البدعة يعني اذا طلق امرأته وهي حائض وقد دخل بها او طلقها في طهر جامعها فيه او طلقها ثلاثا مرة واحدة فهل يقع الطلاق - 00:35:07ضَ

نقول نعم يقع الطلاق هذا هو مذهب وهو رأي جمهور الفقهاء وسبقت الاشارة الى هذا المعنى في اول الباب ما الديل على وقوع الطلاق؟ الديل على وقوع الطلاق حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه - 00:35:40ضَ

ففي المتفق عليه ان ابن عمر رضي الله عنهم وطلق امرأته وهي حائض. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر ابن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم - 00:36:18ضَ

امسكها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. هذا الحديث حديث ابن عمر دليل في تحديد الطلاق السني والطلاق البدعي - 00:36:38ضَ

اليس كذلك وهو ايضا دليل على وقوع الطلاق البدعية. الطلاق الثلاث يقع ثلاثا على المذهب عند عامة الفقهاء طلاق الحائض يقع عند عامة الفقهاء ما وجه ما وجه وقوعه من هذا الحديث؟ هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها. والاصل - 00:37:01ضَ

ان الرجعة انما تكون بعد الطلاق الاصل ان الرجعة انما تكون بعد الطلاق قال وتسن رجعتها يعني ان المطلق زوجته وهي حائض كما في قصة ابن عمر يقع طلاقها. طيب هل يسن له ان يراجعها - 00:37:22ضَ

او يجب او لا يسن ولا يجب المذهب انه يسن. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء فيمسك بعده او يطلق - 00:37:54ضَ

فدل حديث ابن عمر على استحباب مراجعة الزوج زوجته اذا طلقها وهي حائض ثم اذا طهرت ثم ثم طهرت ان شاء طلقها مرة اخرى وان شاء امسكها ثم قال المؤلف رحمه الله ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وايسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. هؤلاء الاربع - 00:38:15ضَ

غير البالغ والايسة وغير المدخول بها ومن بان حملها ظهر حملها لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة فيجوز ايقاع الطلاق عليها في اي وقت ولا يوصف بانه طلاق سني او طلاق بدعي - 00:38:41ضَ

ولهذا قلنا قبل قليل لو انه قال لها لامرأته مثلا الايسة انت طارق للبدعة وقع الطلاق حالا واضح ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى بيان الفاظ الطلاق الصريحة. نعم. وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير امر - 00:39:10ضَ

مضارع ومطلقة اسم فاعل. فيقع به وان لم ينوه. جاد او هازل. فان نوى بطارق من وساق او في نكاح ثابت منه او من غيره او اراد طاهرا فغلط. فغلط فغلط فغلط لم يقبل - 00:39:37ضَ

لم يقبل لم يقبل حكم ولو سئل اطلقت امرأتك؟ فقال نعم وقع. او الك امرأة؟ فقال لا واراد الكذب سلام. نعم. ومطلقة اسم فاعل وليس مطلقة. انت قلت مطلقة. مطلقة اسم مفعول. واقول مطلقة - 00:39:57ضَ

ابتسم فاعل نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وصريحه الفاظ الطلاق اولا الطلاق يقع باللفظ ويقع بالكتابة ويقع بالاشارة ولا يقع بمجرد النية لا يقع بمجرد النية يقع باللفظ وسيأتي الكلام فيه - 00:40:17ضَ

ويقع بالكتابة وسيأتي الكلام فيه ويقع بالاشارة وسنشير اليه ان شاء الله. ولا يقع بالنية المجردة. فلو انه عزم على طلاق امرأته او او نوى طلاقها ولم يتلفظ بذلك او يكتبه او يشير به اشارة مفهومة اذا كان اخرس - 00:40:51ضَ

فان طلاقه لا يقع. ما الدليل على ان الطلاق لا يقع بالنية المجردة؟ الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون النساء ان تربص اربعة اشهر فانفاؤوا فان الله سميع فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم - 00:41:15ضَ

قوله تعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. دل على ان الطلاق لا يكون الا بما يسمع في تلفظ به سميع عليم الاصل في الطلاق انه يكون باللفظ. ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالطلاق باللفظ. والفاظ الطلاق تنقسم الى قسمين - 00:41:35ضَ

الفاظ صريحة والفاظ كناية ثم الكناية تنقسم الى قسمين. كناية ظاهرة وكناية باطلة واثر هذا التقسيم ان الطلاق باللفظ الصريح لا يشترط لوقوعه نية الطلاق بخلاف طلاق الكناية فلا يقع الا - 00:41:59ضَ

بالنية او حالات سيأتي ذكرها بدأ المؤلف كما قلنا بصريح الطلاق. وانا اردت ان ابين اثر تقسيم الفاظ الطلاق حتى نعتنيه بها قال المؤلف رحمه الله وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه. هذا هو صريح الطلاق. الطلاق هو ما تصرف من الطلاق. يعني انت طالق. انت - 00:42:31ضَ

مطلقة طلقتك طالق قال غير امر فلا يقع الطلاق بلفظ الامر لو قال طلقي هل يقع الطلاق؟ نقول لا يقع الطلاق بهذا اللفظ ومضارع مثل لو قال اطلقك. اطلق هذا فعل - 00:42:55ضَ

مضارع صح؟ او تطلقين هذا فعل مضارع لا يقع به الطلاق. ومطلقة اسم فاعل مطلقة اسم فاعل. لو قال انت مطلقة هل يقع الطلاق لا يقع الطلاق اذا حاصل ذلك ان صريح لفظ الطلاق هو الطلاق وما تصرف منه سوى ثلاثة اشياء الامر - 00:43:35ضَ

والمضارع واسم الفاعل. الامر والمضارع واسم الفاعل. مطلقة واضح؟ اما ما سوى ذلك يقع به الطلاق. ولهذا قال المؤلف فيقع يقع عاد على صريح على صريح الطلاق وليس الالفاظ الثلاث هذه. قال فيقع به وان لم ينوه. فلا يشترط لوقوع الطلاق بالالفاظ الصريحة - 00:44:10ضَ

ان يصاحبها نية قال وان لم ينوه جاد او هازل. سواء كان جادا بالطلاق او هازلا. فبمجرد تلفظه من الالفاظ الصريحة يقع الطلاق قد دل على ذلك حديث ابي هريرة في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق - 00:44:39ضَ

والرجعة طيب ماذا لو نوى بلفظ بلفظ الطلاق الصريح؟ غير الطلاق مما يحتمله ماذا لو نوى بلفظ الطلاق الصريح غير الطلاق مما يحتمله اللفظ لانه اذا قال انت طالق مثلا اما ان ننوي الطلاق - 00:45:10ضَ

او ان ينوي امرا اخر غير الطلاق يحتمله اللفظ. او لا ينوي شيئا اذا لم ينوي شيئا او نوى الطلاق فيقع الطلاق. طيب اذا نوى شيئا اخر يحتمله اللفظ كما لو قال انت طالق وهو ينوي انها طالق من الوثاق من القيد - 00:45:42ضَ

او قال او في نكاح سابق منه يعني تزوجها ثم طلقها ثم عقد عليها عقدا جديد فقال انت طالق يريد انه طلقها في العقد السابق واضح او من غيره. يعني ان فلانا تزوجها وطلقها - 00:46:11ضَ

او اراد طاهر فغضب. اراد ان يقول انت طاهر فقال انت طالق شغلت في هذه الحالات الاربعة وهي تعود الى حالتين ما هما الحالتان؟ الحالة الاولى نوى بطارق امرا غير الطلاق مما يحتمله اللفظ. الحالة الثانية - 00:46:34ضَ

غلط اراد التلفظ بلفظ فتلفظ بلفظ اخر فما الحكم حينئذ؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى لم يقبل منه حكما يعني لم يقبل منه حكما وقضاء لانه خلاف الظاهر. الظاهر ان هذا هو ايقاع الطلاق. وكونه اراد ان يقول طالق اراد ان يقول طارق فقال - 00:47:00ضَ

هل هذا هو الاصل او خلاف الظاهر والاصل الخلاف الظاهر اليس كذلك؟ لكن المؤلف رحمه الله تعالى الان لما قال لم يقبل حكما دل على انه يقبل ديانة لان الطلاق قد يقع حكما وديانة وقد لا يقع حكما ولا ديانة - 00:47:26ضَ

وقد يقع حكما لا ديانة فمعنى انه لا يقع ديانة اي انه فيما بينه وبين الله يدين يدين يعني لو قدر انه لم يخبر احدا او ان امرأته صدقته وهو اهل للصدق. انه انما اراد يقول انت طاهر. فغرض لسانه وقال انت طالق - 00:47:50ضَ

يدين يصدق والله اعلم بنيته ان كان صادقا فنكاحه صحيح وان كان كاذبا فلا يجوز واضح؟ لكن لو وصلت المسألة الى القضاء او ان المرأة غلب على ظنها انه غير صادق فيجب عليها ان تمتنع منه وترفع الامر الى القضاء - 00:48:24ضَ

هذا هو معنى لم يقبل حكما ويقبل ديانة او يدين واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو سئل اطلقت امرأتك؟ قال نعم وطاعة طلقت امرأته؟ قال نعم وقع يعني هو لم يتلفظ بالطلاق لكن - 00:48:47ضَ

قال نعم والاصل ان الجواب ان السؤال معاذ في الجواب ما معنى الاصل ان السؤال معاد في الجواب؟ اي انه اذا قيل لو طلقت امرأتك؟ قال نعم معنى نعم اي نعم طلقت - 00:49:13ضَ

امرأتي فيقع الطلاق حينئذ صريح او كناية يقع صريحا حتى وان لم ينويه او اراد الكذب نقول لا وقع الطلاق بخلاف ما لو قيل له الك امرأة قال لا وهو عنده امرأة لكن اراد الكذب - 00:49:27ضَ

هل يقع الطلاق نقول ما يقع الطلاق الك امرأة لا بخلاف اطلقت نعم او مثلها تختلف اطلقت نعم السؤال معاد في الجواب اما الك امرأة حتى لو قال ليس لي امرأة يكذب لم يتلفظ - 00:49:59ضَ

لفظ صريح بالطلاق واضح اطلقت؟ نعم طلقت. هنا هل تلفظ لفظ صريح قال اولك امرأة قال لا واراد الكذب او انه نوى شيئا اخر غير الطلاق فلا تطلق. لانها كناية - 00:50:19ضَ

ليست صريحة بخلاف المسألة الاولى والكناية لا يقع بها الطلاق الا النية واضح طيب مما له حكم الصريح ايضا يعني مما له حكم الطلاق الصريح لو انه ظرب امرأته او اخرجها من داره وقال هذا طلاقك. فان هذا يكون طلاقا صريحا - 00:50:39ضَ

لو انه طلق زوجة وقال انت شريكتها فيه يكون طلاقا صريحا طيب الكتابة هل يقع بها الطلاق؟ نقول الكتابة لا تخلو من حالتين اما ان يكتب صريح الطلاق او يكتب كناية - 00:51:15ضَ

الطلاق يكتب صريح الطلاق يقول زوجتي طالق مثلا او يكتب الكناية يقول زوجتي مثلا بتلة كما سيأتي معنا في الفاظ الكناية فهل يقع الطلاق؟ نقول ان كانت الكتابة للفظ صريح من الفاظ الطلاق فان الطلاق - 00:51:39ضَ

يقع بشرط بشرطين ان تكون الكتابة بائنة لو كان يكتب على الماء مثلا او في الهواء لا يقع الطلاق بذلك. لما تبينا الكلمة كاملة الشوط الاول تكون الكتابة بائنة. والشرط الثاني ان ينوي الطلاق - 00:52:13ضَ

لاننا اعتبرنا الكتابة في حكم الكناية. اذا الكتابة لا يقع بها الطلاق الا اذا كانت كتابة اللفظ من الفاظ الطلاق الصريح. ثانيا كتابة واظحة بينة الامر الثالث ان ينوي الطلاق - 00:52:37ضَ

يتخلف احد الاشياء الثلاثة لم يقع الطلاق بالكتابة لو انه قال انما اردت ان احسن خطي. او اجرب القلم. نقول ما يقع؟ الطلاق الحالة الثالثة الاشارة هل يقع الطلاق بالاشارة؟ نقول الاشارة اما ان تكون - 00:52:57ضَ

آآ من اخرس او من ناطق. فان كانت الاشارة من ناطق فلا عبرة به في ايقاع الطلاق اما ان كانت الاشارة من اخرس فانها على قسمين. ان تكون مفهومة وغير مفهومة. فان كانت غير مفهومة فلا يقع بها - 00:53:15ضَ

الطلاق وان كانت مفهومة فلا تخلو ايضا من حالتين. اما الا تحتمل غير الطلاق فتكون في حكم من الفاظ الطلاق الصريحة واما ان تكون تحتمل الطلاق وغيره بحيث ان بعضهم يفهمها طلاق وبعضهم يفهمها طلاق فانها تكون في حكم طلاق الكناية لا يقع الا - 00:53:35ضَ

بنية هذا الذي اشار الاخرس نبدأ الان في الفاظ كناية الطلاق. وقبل ذلك ماذا لو ان شخصا تلفظ بلفظ الطلاق الصريح وهو لا يعرف معناها كما لو كان شخصا اعجميا - 00:53:56ضَ

تتلفظ بهذه الكلمة ولا يعرف معناها نقول لا يقع الطلاق نعم تفضل فصل وكناياته الظاهرة نحو انت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وانت حرة وانت الخاء وانت الحرج والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوكي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحكي باهلك وما - 00:54:14ضَ

نعم. قلنا بان الفاظ كناية على قسمين. الفاظ كناية ظاهرة والفاظ كناية اه خفية لماذا او ما وجه التقسيم الى الفاظ كناية ظاهرة والفاظ؟ كناية خفية اثر التقسيم ان الفاظ الكناية الظاهرة - 00:54:41ضَ

يقع بها الطلاق بائنا بحكم الطلاق الثلاث اما الفاظ الكلاية الخفية يقع بها الطلاق رجعيا تحتسب طلقة واحدة واضح بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالفاظ الكناية الظاهرة وهي عند الحنابلة قرابة ستة عشر لفظا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منها سبعا قال انت خلية - 00:55:04ضَ

يعني خالية من الزوج تحتمل ذلك وبرية وباء وبتة او بتلة لانها مقطوعة. وانت الحرج وانت حرة لماذا اعتبرنا انت حرة كناية لان الزواج يشبه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فانهن عوان - 00:55:37ضَ

يعني اسيرات عندكم قال وانت الحرج كذلك لو قال حبلك على غاربك او تزوجي من شئت او حللت الازواج او لا سبيل لي عليك او لا سلطان لي او اعتقتك او غطي شعرك تقنعي هذه عند على المذهب كلها الفاظ كناية ظاهرة يقع بها - 00:56:05ضَ

الطلاق بائنا. النوع الثاني الفاظ الكناية الخفية قال نحو اخرجي وهذه الفاظ الخفية يقع فيها الطلاق طلقة واحدة. اخرجي او اذهبي او ذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي. واعتزري ولست لي بامرأة والحقي والحقي باهلك وما اشبه ذلك. مثل لا حاجة - 00:56:27ضَ

فيك او اه اغناك الله عني او نحو هذه الالفاظ نعم ولا يقع بكناية ولو ظاهرة ولو ظاهرة طلاق الا بنية مقارنة لللفظ الا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها - 00:56:56ضَ

فلو لم يرده او اراد غيره فلو لم يرده. فلو لم يرده او اراد غيره في هذه الاحوال لم لم يقبل حكما ويقع مع النية بالظاهرة للظاهرة ثلاث وان نوى واحدة وبالخفية ما نواه. نعم. قلنا قبل قليل - 00:57:19ضَ

ان الفاضل كناية تختلف عن الفاظ الصريحة في ان الالفاظ الصريحة يقع بها الطلاق وان خلا او وان تجردت على النية. اما الفاظ الكناية فلا يقع بها الطلاق الا في حالات. الحالة الاولى الا اذا نواه - 00:57:39ضَ

نية مقارنة لللفظ. فلو قال لزوجته لست لي بامرأة ونوى بذلك ايقاع الطلاق يقع الطلاق اما لو تلفظ بهذا اللفظ هكذا او قال اخرجي او اذهبي الى اهلك ولم ينوي بذلك الطلاق فلا يقع الطلاق. واضح - 00:58:08ضَ

اذا الامر الاول بالنية المقارنة لا عبرة بالنية التي تلحق بعد ذلك. لما قال والله اذا ساريد بلفظ اذا تلفظت به قبل قليل الطلاق نقول لا عبرة بهذه النية لان النية المعتبرة هي النية المقارنة. قال الامر الثاني - 00:58:42ضَ

الا في حال خصومة فاذا كان في حال خصومة يعني مثلا لو انه حصل بينه وبين زوجته نزاع وخصومة فقال لها الحقي باهلك فاننا نقول هذا اللفظ يقع به الطلاق حتى وان لم ينوه. حتى وان لم - 00:59:00ضَ

ينوه لان صدور اللفظ في هذه الحال قرينة على ان المراد به هو الطلاق فكأنه صريح حينئذ قال او غضب هذه الحالة الثالثة لو تلفظ بالفاظ الكناية في حال غظب فهذا ايظا قرينة على انه اراد ايقاع - 00:59:24ضَ

الطلاق قال او جواب سؤالها يعني سألته الطلاق مثلا قالت له طلقني قال الحقي باهلك او اذهبي الى اهلك. نقول هذا يقع به الطلاق وان لم ينويه لماذا لان القرينة في هذه الاحوال الثلاثة الخصومة والغضب والجواب على السؤال قرينة على ارادته - 00:59:46ضَ

بلفظه الكناية الطلاق. واضح هذي الاحوال الثلاثة الخصومة او الغظب او الجواب على السؤال قرينة على انه انما اراد بلفظ الطلاق فتقوم هذه القرينة مقام النية واضح قال المؤلف رحمه الله فلو لم يرده - 01:00:17ضَ

او اراد غيره في هذه الاحوال قال والله انا انما اردت اذهبي لاهلك يعني انت تبقى عند اهلها حتى ينتهي النزاع يقول المؤلف رحمه الله لم يقبل حكما. واذا لم يقبل حكما - 01:00:44ضَ

معنى ذلك انه قد يقبل ديانة بخلاف ما لا يقول جهات من باب او لا يقبل بمعنى انه لو حصل النزاع عند القاضي وادعى انه لم يرد الطلاق فان القاضي لا يقبل قوله - 01:01:04ضَ

لكن فيما بينه وبين الله يدين. فاذا كان فعلا لم يرد الطلاق في هذه الحالات الثلاثة الخصومة والغضب اجاوب على السؤال فان طلاقه لا يقع ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى تفضل ويقع مع النية قرأت - 01:01:22ضَ

طيب اذا حصلت النية في الفاظ الكناية هل يقع بها الطلاق؟ ثلاثا او يقع واحدة نقول اما الفاظ الكناية الظاهرة فاذا صاحبها النية فان الطلاق يقع بها ثلاثا حتى وان نوى به - 01:01:44ضَ

واحدة كما لو انه قال انت طالق ثلاثة هنا وواحدة وقعت ثلاثا فكذلك لو انه قال لزوجته لفظا من الفاظ الطلاق الكناية كان يقول انت باء ونوى به الطلاق فانه يقع ثلاثة - 01:02:12ضَ

اما الخفية الفاضل كناية الخفية يقع بالنية ما نواه. فاذا نوى بها الطلاق طلقة واحدة وقع واحدة واذا نوى بها الطلاق ثلاثة وقع ثلاثا نعم فصل وان قال انت علي حرام او كظهر امي فهو ظهار. ولو نوى به الطلاق. وكذلك ما احل الله - 01:02:33ضَ

علي حرام وان قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق طلقت ثلاثا. وان قال اعني به طلاقا فواحدة وان قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. وان لم ينوي شيئا فزهاره - 01:03:02ضَ

وان قال حلفت بالطلاق وكذب وكذب وكذب. وكذب لزمه حكما. وان قال نعم قال المؤلف رحمه الله فصل هذا الفصل في الفاظ قد يظن بانها كناية وهي ليست كناية وانما تعتبر شيئا - 01:03:22ضَ

اخر قال المؤلف وان قال انت علي حرام او كظهر امي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. اما اذا قال لزوجته انت علي كظهر امي هذا صريح في الظهار فيكون ظهارا وان نوى به الطلاق. واضح؟ وسيأتي معنا ان شاء الله الكلام في احكام الظهار - 01:03:42ضَ

وكذلك على المذهب خلافا لجمهور الفقهاء اذا قال انت علي حرام وهي تحريم الرجل زوجته على نفسه على المذهب ان هذه ظهار. حتى ولو نوى بها الطلاق واضح قال وكذلك ما احل الله علي حرام. لو انه قال ما احل الله علي حرام ما الفرق بينها وبين انت عليه - 01:04:08ضَ

في حرام الفرق ان اللفظ الثاني يشمل جميع ما احل الله له سواء المرأة او او غيرها قال المؤلف رحمه الله او قال وكذلك ما احل الله علي حرام فاذا قال - 01:04:51ضَ

له فانه يكون ظهار لكن لو انه قال هذا اللفظ لامرأة حائض او محرمة يقال انما اردت انها محرمة حينئذ نقول هذا له لا عبرة به ولا يلزمه ولا يلزمه عليه شيء - 01:05:11ضَ

قال وان قال آآ ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق طلقت ثلاثا. اذا قال لا ما احل الله علي به حرام انا لا اريد به الظهار وانما رتبه الطلاق. يعني انت علي حرام تكون ظهار ولا بد. وتقع ظهار ولا تعقل على الظهار - 01:05:36ضَ

لكن لو قال ما احل الله علي حرام وقال انما اردت بذلك الطلاق نقول تطلق ثلاثا. اذا قال اردت بذلك طلقة واحدة. نقول تكون طلقة واحدة. اذا قال اردت الظهار - 01:05:56ضَ

او قال هذا اللفظ دون ان يصاحبه نية شيء فانه يقع الاصل فيه انه ظهار قال المؤلف رحمه الله وان قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهارا ويمين. لو قال انت علي كالميتة او الدم - 01:06:15ضَ

يقع ما نواه بهذا اللفظ فان نوى به الظهار يكون ظهارا. وان نوى به الطلاق يقول طلاقا ثلاثا او واحدة بحسب ما نواه وان نوى به اليمين يكون يمينا تكفر - 01:06:37ضَ

فيها الكفارة يعني اذا اراد انه كأنه يقول والله لا اقربها. واضح وان لم ينوي شيئا فظهار اذا قال والله انا قلت لها انت كالبيته ما صحب ذلك اللفظ اي نية؟ نقول اذا هو - 01:06:56ضَ

نعم. قال وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. لو قال حلفت بالطلاق وهو لم يحلف بالطلاق يعني كاذب في قوله انه حلف بالطلاق فهل يلزمه الطلاق؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى - 01:07:18ضَ

لزمه حكما. لماذا لزمه حكما؟ لان قوله حلفت بالطلاق اقرار منه بانه يؤاخذ بانه قد طلق او قد حلف بالطلاق فيؤاخذ باقراره ولا يصح له الرجعة عن اقراره اليس قوله حلفت بالطلاق اقرار بانه قد حلف بالطلاق؟ اذا يقع به الطلاق حتى ولو كان كاذبا - 01:07:39ضَ

لكن يقع حكما او ديانة اذا كان كاذبا يقع حكما. اما بينه وبين الله فانه مدين. اذا كان لم فعلا فلا يقع الطلاق واضح نعم وان طال امرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى. ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ او يطلق - 01:08:13ضَ

او يفسخ قال وان قال لو انه قال لزوجته امرك بيدك فهل تملك تطبيق نفسها طلقة واحدة او تملك تطليق نفسها ثلاثا او ثنتين قال المؤلف ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة لماذا - 01:08:39ضَ

لان امرك بيدك ظاهر في الطلاق او كناية عفوا كناية ظاهرة وكناية خفية. كناية ظاهرة والكناية الظاهرة تكون ثلاثا. وقد جاء هذا عن عثمان رضي الله الله عنه وعن علي وابن عمر ابن عباس رضي الله عنهم. قال ويتراخى ما لم يطأ او يطلق او يفسخ. يعني ان هذا لها - 01:09:05ضَ

التراخي فلها ان تطلق نفسها متى ما شاءت. الا اذا وقع منه الوطأ لان الوطأ منه رجوع عن قوله يعني رجوع في توكيله او الطلاق فاذا طلقها فقد خرجت عن عصمته فلا تملك ايضا هي تطليق آآ نفسها - 01:09:36ضَ

او اذا فسخ النكاح في الخلع ونحوه. نعم وتختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما. فان ردت او وطئ او طلق او فسق بطل خيارها. اما لو قالها اختاري نفسك. فان هذا اللفظ لا تملك به الا طلقة - 01:10:06ضَ

واحدة هذا امر. الامر الثاني ان لا تملك هذه الطلقة الواحدة الا في المجلس المتصل بمعنى انه اذا تفرق المجلس فقد ذهب خيارها فلا تملك ان تطلق نفسها من الغد او بعد الغد وليس متراخيا كما قلنا بقوله - 01:10:31ضَ

امرك بيدك او وكلتك واضح قال ما لم يزدها ما لم يزدها فيهما لو انه قال آآ اختاري نفسك لمدة شهر او اختاري نفسك ان شئت طلقة او طلقتين او ثلاث فلها ذلك. فان ردت قالت اخترتك - 01:10:53ضَ

او وطأ او طلق او فسخ فان خيارها بطل. واضح ليس لها ان ترجع بعد ذلك. نعم باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك من كله حر او بعضه ثلاثا والعبد اثنتين حرة كانت - 01:11:16ضَ

زوجتاهما او اما. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يختلف به عدد الطلاق ذكر عدد الطلاق وما وما يختلف به. فعدد الطلاق معتبر بحال الرجال لا بحال النساء - 01:11:33ضَ

كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ولهذا قال المؤلف رحمه الله يملك من كله حر او بعضه ثلاثا يملك من كله حر او بعضه حر ثلاثة طلقات والعبد اثنتين. لانه لا يتنصف اثنتين واحدة ونصف ما يمكن تكون طلقة - 01:11:52ضَ

الاصل ان العبد على النص من الحر. هذه القاعدة اه وسيأتي مع تفصيله ان شاء الله في الحدود قال حرة كانت زوجاتهما اوأمة لان العبرة بالرجال لا بالنساء. فاذا قال انت طالق او طالق او علي او يلزمني - 01:12:18ضَ

وقع ثلاث بنيتها والا واحدة اذا قال انت طالق. او انت الطلاق او علي الطلاق. او الطلاق يلزمني. او يلزمني فهل يقع ثلاثا او واحدة الاصل انه يقع واحدة. الا اذا نوى به الثلاث. فاذا نوى به واحدة فهو واحدة - 01:12:42ضَ

اذا نوى به الثلاث فهو ثلاث. وان لم ينوي به شيئا فهو واحدة. لان الاصل هو ان هذا اللفظ للطلاق مرة واحدة نعم فاذا قال انت بلفظه ويقع بلفظي ويقع بلفظي كل الطلاق او اكثره او عدد او عدد الحصر - 01:13:15ضَ

والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. لو انه قال انت طالق كل الطلاق. او اكثر الطلاق. او عدد الحصى او الريح او نحو ذلك مما هو اكثر من ثلاث فانه يقع ثلاثا - 01:13:38ضَ

حتى وان نوى به واحدة. لو قال انا حينما قلت انت طالق كل الطلاق انما اردت طلقة واحدة نقول لا عبرة بنيته وانما تقع ثلاث اثم لماذا؟ لان هذا اللفظ صريح في ارادته الثلاث. واذا كان صريحا في ذلك - 01:13:56ضَ

لم نعتبر النية المخالفة له نعم وان طلق عضوا او جزءا مشاعا او معينا او مبهما او قال نصف طلقة او جزءا او جزءا من طلقة انطلقت وعكسه الروح الروح وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها - 01:14:18ضَ

نعم. اما اذا كان الطلاق لبعضها لبعض المرأة فهل يقع الطلاق؟ او لا يقع اذا بعظ الطلاق وتبعيظ الطلاق اما ان يكون تبعيظا للمطلقة او تبعيظا للطلقة. تبعيظا للمطلقة نصفك طارق - 01:14:45ضَ

او تبعير الطلقة كان يقول انت طالق نص طلقة او طلقتك نصف طلقة فاما اذا بعض الطلاق فانه يقع طلقة كاملة لانه لا يتبعظ. لو لو قال انت طالق جزء من طلقة او نص طلقة - 01:15:07ضَ

يقع طلقة واحدة لان الطلاقة لا يتبعظ. اما لو بعظ الطلاق على نفسها قال نصفك طالق او آآ رأسك طالق او وجهك طالق او سنك طالق فليقع الطلاق بذلك نقول لا يخلو من حالتين - 01:15:24ضَ

اما ان يكون هذا مشاعا او معينا. او مبهما فاذا كان مشاعا او مبهما يقع الطلاق. مشاعا كان يقول نصفك طالق. او مبهما كان يقول بعضك طالق يقع الطلاق الحالة الثانية ان يكون معينا وجهك رأسك سنك - 01:15:49ضَ

هل يقع الطلاق؟ نقول لا يخلو من حالتين. اما ان يكون مما لا ينفصل من المرأة او من الانسان فيقع الطلاق به. لو قال وجهك طالق يقع الطلاق بهذا اللفظ. الحالة الثانية ان يكون مما - 01:16:18ضَ

اصل فلا يقع الطلاق به. ولهذا قال المؤلف وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. يعني لو قال ظفرك طارق لا يقع الطلاق بهذا التلفظ كذلك لو قال سمعك او بصرك طارق لم تطلقه بذلك لان السمع - 01:16:36ضَ

منفك عن الانسان. نعم وازا قال لمدخول بها انت طالق وقرره وقع العدد الا ان ينوي تأكيدا يصح او افهام وان كرره يعني هو لما يقول انت طالق ثلاثا هذه لا تحتمل الا الطلقة الثلاث - 01:16:56ضَ

اليس كذلك؟ لكن لو قال انت طالق. انت طالق. انت طالق. هل يقع ثلاثا او يقع واحدة؟ الاصل انه يقع على طلقتين او ثلاث بحسب التكرار. لكن قال المؤلف رحمه الله الا اذا نوى التأكيد - 01:17:16ضَ

على وجه يصح او الافهام. فحينئذ فحينئذ يصح ما نواه ما الفرق بين انت طالق ثلاثا وانت طالق وانت طالق انت طالق؟ الفرق هو ان انت طالق ثلاثا لا تحتمل الا الطلاق الثلاث. اما انت طالق انت طالق انت - 01:17:35ضَ

طارق تحتمل الطلاق الثلاث وتحتمل التأكيد. ومتى يكون يصح؟ المؤلف يقول الا ان يلوي تأكيدا يصح يكون تأكيدا صحيحا اذا كان متصلا لو قال انت طالق ثم بعد خمس دقائق قال انت طالق هذا لا يصح تأكيدا في اللغة لكن لو كان متصلا - 01:17:57ضَ

فهذا هو التأكيد الذي يصح او ان ينوي افهاما او قال انت طالق قالت ماذا قلت؟ قال قلت انت طالقة وانت طالق نوى بذلك الافهام فانه لا يقع الا طلقة واحدة. اما اذا انفصل عن - 01:18:17ضَ

تأكيد او الافهام فانه يقع ثلاثا. نعم. وان كرره ببل او بثم او بالفاء او قال بعدها او قبلها او معها طلقة وقع اثنتان. لانه حينئذ لا يحتمل الا التكرار. انت طالق ثم طالق - 01:18:37ضَ

طلقتان نعم وان لم يدخل بها بانت بالاولى ولم يلزمه ما بعدها. وان لم يدخل بها بانت بالاولى ولم يلزمهما بعدها فلماذا؟ لانه بالاولى اصبحت بائن وايقاع الطلاق على البائن لا يقع. لو انسان طلق امرأة لم ليست زوجة له. هل يقع طلاقها - 01:18:57ضَ

لا فالمرأة التي لم يدخل بها بمجرد ان طلقها الطلقة الاولى اصبحت بائنا منه. فلو انه عقد عليها في عقد جديد نقول لم يمضي عليك الا طلقة واحدة. او لم يحتسب عليك الا طلقة واحدة. واضح؟ نعم. والمعلق - 01:19:20ضَ

كالمنجز في هذا قال والمعلق كالمنجز في هذا. يعني فيما سبق كله الطلاق المعلق كحكم الطلاق المنجز. لان تعليق الطلاق يقع لو لو قال فيما مضى انت طارق ان جاء زيد انت طارق ان جاء زيد فله حكم انت طالق انت طالق اما ان يكون تكرار - 01:19:42ضَ

للطلاق او يكون تأكيدا. فالطلاق المعلق له حكم المنجز. في الاحكام التي ذكرناها قبل قليل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:20:12ضَ