شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٦٨

طلال الدوسري

الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو المجلس الثامن والستون من المجالس المعقودة - 00:00:00ضَ

هذا هو المجلس الثامن والستون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى ولا زلنا في الكلام في الطلاق تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:37ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويصح منه استثناء النصف فاقل من عدد الطلاق والمطلقات - 00:00:58ضَ

فاذا قال انت طالق طلقتين الا واحدة وقعت واحدة. وان قال ثلاثا الا واحدة فطلقتان. وان استثنى من عدد المطلقات صح دون عدد دون عدد الطلقات. وان قال اربع كن الا فلانة طوارق صح الاستفادة - 00:01:18ضَ

ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل. وشرطه النية قبل نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الاستثناء في الطلاق وهذا الاستثناء في الطلاق - 00:01:38ضَ

اما ان يقع في عدد الطلاق او في عدد المطلقات يعني اما ان يكون الاستثناء في عدد الطلاق او في عدد المطلقات وحاصل كلام المؤلف رحمه الله تعالى كما سيتبين معنا ان الاستثناء المعتبر له اربع - 00:02:02ضَ

شروط وسنذكر اجمال هذه الشروط حينما ننتهي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال ويصح منه اي من الزوج استثناء النصف فاقل من عدد الطلاق والمطلقات. الاستثناء في اللغة من الثني وهو الرجوع. قال الله - 00:02:28ضَ

تعالى الا انهم يثنون رؤوسهم يستخفوا منه ان يثنونها يميلونها وجه تسمية الاستثناء استثناء ان المستثني يرجع يرجع في قوله الى ما قبله يرجع بما يأتي الى ما سبق واصطلاح عن الاستثناء المراد به اخراج بعظ الجملة بلفظ الا او ما قام مقامها كغير او عدا او سوى - 00:02:51ضَ

او نحو هذه الادوات ادوات الاستثناء وقولنا اخراج بعظ الجملة يعني اخراج بعظ ما احتمله اللفظ اذا تبين ذلك فان المؤلف رحمه الله تعالى يقول ويصح منه ان الزوج استثناء النصف فاقل من عدد الطلاق - 00:03:27ضَ

والمطلقات الاستثناء اما ان يكون بالعدد او بالصفة فاذا كان بالعدد فاما ان يكون النصف فاقل او اكثر من النصف او الجميع فالمؤلف رحمه الله يقول يصح استثناء النصف فاقل - 00:03:50ضَ

سواء كان لهذا الاستثناء في اعادة الطلاق او في عدد المطلقات وفهمنا من ذلك انه لا يصح استثناء الكل ولا استثناء الاكثر ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا قال انت طالق طلقتين الا واحدة وقعت طلقة واحدة - 00:04:20ضَ

لماذا لان الاستثناء حينئذ النصف وان قال ثلاثا الا واحدة فطلقتان لان الاستثناء قل من النصف. ولو قال ثلاثا الا ثنتان لم يقع الاستثناء لماذا لان الاستثناء حينئذ اكثر من النصف - 00:04:52ضَ

لان الاستثناء حينئذ اكثر من النصف واستثناءه اكثر من النصف لا يصح لكن لو قال انت طالق ثلاثا الا ثنتين الا واحدة صح الاستثناء ووقع الطلاق واحدة لان قوله ثلاثا الا ثنتين الا واحدة واحدة استثناء من المستثنى كانه قال الا اثنتين الا واحد - 00:05:21ضَ

الا واحدة واحدة من اثنتين كم يبقى؟ واحدة. واضح ثم قال رحمه الله وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات هل يصح الاستثناء بالقلب ام انه يشترط التلفظ - 00:05:49ضَ

بالاستثناء الاستثناء بالقلب يصح من عدد المطلقات لا من عدد الطلقات فلو انه قال نساء طوارق واستثنى في قلبه الا فلانة صح الاستثناء ولو انه قال طارق ثلاثا واستثنى في قلبه الا واحدة لم يصح - 00:06:18ضَ

الاستثناء اذا يشترط التلفظ بالاستثناء اذا كان الاستثناء لعدد الطلقات اما اذا كان استثناء من عدد المطلقات فتكفي النية الا في حالة واحدة وهي لو انه استثنى من سألته طلاقها. يعني لو ان احدى زوجاته قالت طلقني - 00:06:55ضَ

فقال للنساء طوارق او انتن طوالق واستثنى بقلبه التي سألته الطلاق ظاهر كلام المؤلف صاحب الزات انه يقبل استثناؤه لانه اطلق القول بقبول الاستثناء بالقلب من عدد المطلقات. اليس كذلك - 00:07:27ضَ

هكذا ظاهر كلام الحجاوي رحمه الله. لكن المذهب في هذه المسألة انه لو استثنى من سألته طلاقه من سألته طلاقها ان هذا الاستثناء القلبي لمن سألته طلاقها لا يقبل حكما - 00:07:54ضَ

ويقبل فيما بينه وبين الله يدين. لكن لا يقبل حكما فان قلت ولماذا؟ فالجواب هو ان ظاهر اللفظ حينما جاء جوابا على سؤال من سألت ان اخص من يدخل فيه هي مسألة - 00:08:16ضَ

فكيف تخرج بالاستثناء بالقلب دون تلفظ واضح فان قلت وما وجه صحة الاستثناء بالقلب من عدد المطلقات دون الاستثناء من هذه الطلقات الجواب هو ان عدد المطلقات اللفظ استثناء من اللفظ العام لما يقول - 00:08:41ضَ

لما يقول نساء طوالق الا فلانة بقلبه دون يتلفظ به هذا الاستثناء استثناء من العموم اليس كذلك اما طالق ثلاثا الا واحدة استثناء من العدد صح؟ وهل هنالك فرق نقول نعم هنالك فرق لان العام - 00:09:19ضَ

يجوز ان يعبر به في غير عمومه او في غير موضع له ولهذا يسوغ استعمال اللفظ العام في المعنى المخصوص الذين قالهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ليس المراد جميع الناس - 00:09:53ضَ

وانما هو شخص كما في تفسير الاية اللفظ العام يقبل ان يراد به غير ما وضع له من العموم يستعمل في الخصوص. وبناء على ذلك صاغة صاغ الاستثناء فيه بالنية - 00:10:22ضَ

بخلاف العدد فالعدد في دلالته على المعدود هل هو العام؟ لا وانما هو نص والنص لا يرتفع بالنية الثلاثة على الثلاثة نص فلا يرتفع بمجرد النية وانما لابد فيه من اللفظ - 00:10:43ضَ

ولهذا لو انه قال نساء الاربع طوالق او نساء الثلاث طوالق واستثنى بقلبه الا واحدة لم صح الاستثناء لانه ذكر العدد واضح اذا حاصل الكلام ان الاستثناء لابد فيه من التلفظ اذا كان في عدد الطلقات اما في المطلقات فيصح الاستثناء بالقلب - 00:11:18ضَ

وان قال اربع كن الا فلانة طوارق يعني مثل انتن الا فلانة ثم قال ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل. اذا الشرط الثالث من شروط - 00:11:45ضَ

الاستثناء ان يتصل المستثنى بالمستثنى منه ان يتصل المستثنى بالمستثنى منه. لان الاصل ان المستثنى يرفع ما دل عليه الكلام قبله اليس كذلك والطلاق اذا وقع لم يمكن رفعه ولهذا فلا بد ان يتصل الاستثنى بالمستثنى - 00:12:08ضَ

من والاتصال يقول بما جرت به العادة. يعني لو انه حال بينه وبين الاتصال سعال مثلا او انقطاع النفس فهذا في حكم متصل عادة اذا يكمي يكفي الاتصال حقيقة او الاصل اتفاظ الاتصال لفظا وحقيقة او حكما - 00:12:50ضَ

قال فلو انفصل يعني لو لم يتحقق الاتصال فهل يصح الاستثناء نقول اذا انفصل فلم يتصلوا فلم يتصل الاستثناء بالمستثنى منه. لا يخلو من حالتين اما ان يكون الكلام دون الاستثناء - 00:13:22ضَ

ممكنا على وجه صحيح هذا معنى كان المؤلف وامكن الكلام اي صح الكلام فحينئذ يكون الاستثناء باطلا. لتخلف شرط الاتصال يعني لو انه قال انت طالق ثلاثا ثم سكت ثم قال الا واحدة. قلنا هذا الاستثناء باطل لعدم الاتصال - 00:13:51ضَ

اما اذا لم يمكن الكلام يعني لم يصح الكلام بدون الاستثناء فان الكلام فان الاستثناء لا يبطل. يعني لو انه قال مثلا اه طلقت لو انه قال نسائي الا وسكت - 00:14:22ضَ

هل الكلام ممكن في هذه الصياغة؟ لا الا فلانة طوالق صح الاستثناء لان الكلام لم يمكن بدون الاستثناء واضح ثم قال رحمه الله وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه. اذا هذا هو الشرط الرابع في الاستثمار - 00:15:14ضَ

وهو النية اي لاجل ان يكون استثناءه صحيحا فلابد من نية الاستثناء ولابد في هذه النية ان تكون قائمة في نفس المستثني قبل كمال ما استثنى منه بمعنى لو انه قال انت طالق ثلاثا - 00:15:43ضَ

فلما انتهى من كلمة ثلاثا نوى ان يستثني فقال الا واحدة فلا يصح هذا الاستثناء لان نية الاستثناء لم توجد قبل كمال ما استثني فلو انها وجدت قبله او حينه او بعده قبل كماله صح. وما سوى ذلك فلا يصح - 00:16:08ضَ

لماذا لما سبق من انه اذا لم ينوي فقد اوقع الطلاق. فكيف يرفع ما اوقع؟ الطلاق غير قابل للرفع بعد ايقاعه. وهذا الشرط ايضا ينطبق على تعليق الطلاق فلو قال انت طالق - 00:16:36ضَ

ثم قال ان رضي فلان او ان خرجت من الدار نقول لا بد ان ينوي الشرط قبل ان ينتهي مما علق عليه قبل الانتهاء مما علق. وعلق الان الطلاق على الخروج مثلا. لا يصح ان يأتي بالشرط بعد ان - 00:17:07ضَ

يصح او ينتهي كلامه دون ان يكون ناويا له قبل واضح نعم وحاصل الكلام السابق ان الاستثناء لاجل ان يكون صحيحا يشترط له اربعة شروط. الشرط الاول ان يكون في النصف فاقل - 00:17:33ضَ

الشرط الثاني ان يكون الاستثناء لفظيا فلا يصح الاستثناء بالقلب الا في عدد المطلقات الشرط الثالث اتصال الاستثناء بالمستثنى منه. الشرط الرابع النية قبل كمال استثنى منه نعم قال رحمه الله وقلنا يعني آآ في الشطر الرابع انه يلحق به الشرط المتأخر لان الشرط احيانا يكون متقدم واحيانا يكون متأخر قد يقول - 00:17:50ضَ

ان خرجت من الدار فانت طالق هذه واظحة. وقد يقول انت طالق وان خرجت من الدار فلابد ان ينوي الشر قبل ان يفرغ من الطلاق. نعم باب الطلاق في الماضي والمستقبل. اذا قال انت طالق امس او قبل ان انكحك ولم ينوي وقوعك - 00:18:25ضَ

في الحال لم يقع. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الطلاق في الماضي. وفي المستقبل وحكم وقوعه قال رحمه الله اذا قال انت طالق امس او قبل ان انك قبل ان انكحك ولم - 00:18:48ضَ

ينوي وقوعه في الحال لم يقع. اذا قال ذلك فلا يخلو من حالتين. اما ان ينوي وقوعه في الحال فيقع وهذا واضح. واما ان لا وقوعهم في الحال فلا يقع. لماذا - 00:19:08ضَ

لان الطلاق لا يمكن ايقاعه في الماضي مضى الوقت وطلاقه قبل ان ينكح لا عبرة به. نعم وان اراد بطلاق سبق منه او من زيد وامكن قبل؟ كذلك لو انه قال اردت بهذه اللفظة طالق امس - 00:19:24ضَ

اه ان هذا الطلاق سبق منه او من شخص تزوجها قبل بشرط ان يكون امكن. يعني صح هذا الفعل فانه يقبل وكذلك لو انه قال انت طالق ونوى انه يقصد طارق امس - 00:19:45ضَ

او طارق بن زيد فانه يقبل بالنية على ما تقدم معنا في الدرس الماظي فان مات او جن او خرس قبل بيان مراده لم تطلقه. لو انه قال انت طالق امس - 00:20:15ضَ

ثم مات او جن او خرس قبل بيان مراده لم تطلق. لماذا؟ لان الاصل هو حمل اللفظ على الماضي وحمل اللفظ على الماضي لا يقع به طلاق والاصل عدم وقوع الطلاق. اذا ترددنا في وقوع الطلاق من عدمه فالاصل هو عدم وقوع الطلاق - 00:20:36ضَ

نعم. وان قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق. وبعد شهر شهر وجزء تطلق فيه يقع. فان خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل - 00:20:56ضَ

طلاق وعكسهما بعد شهر وساعة. وان قال طالق قبل موتي طلقت في الحال وعكسه معه او بعده نعم. قال وان قال طارق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مظيه لم تطلق - 00:21:16ضَ

وبعد شهر وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. اذا قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد؟ بشهر او نحو هذا اللفظ. هذه الامثلة يجرى عليها ما في معناها اذا قال ذلك فلا يخلو الحال من من امور. الامر الاول ان يقدم زيد قبل مظيء - 00:21:34ضَ

مدة هنا لم يقع الطلاق. لماذا لانه لم يقع ما علق عليه وقال قبل قدومه زيد بشهر فتبين ان الطلاق موقع على امر في الماضي فلا فلا يعتبر قال وبعد شهر - 00:22:01ضَ

يعني اذا قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. لو ان زيد جاء بعد شهر وثواني يمكن فيها ايقاع الطلاق فان الطلاق يقع لتحقق ما علق عليه طيب ان مضى شهر واكثر ولم يقدم - 00:22:25ضَ

زي ده تبقى معلقة في هذه الفترة ليس له ان يطأ لانه يحتمل ان يقدم زيد بعد اقل من شهر من مضي هذه المدة يعني مضت سنة مثلا وما قدم زيد - 00:22:52ضَ

لو ان زيدا قدم بعد اسبوع تبينا ان الطلاق قبل ثلاثة وقع قبل ثلاث اسابيع. فتبقى لا يقربها في هذه المدة لاحتمال انه وقع الطلاق ويجب عليه نفقتها لانها محبوسة - 00:23:13ضَ

عليه الان لما قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر. مضى شهرين طيب هل له ان يطأ مثلا احتمال يقع يقدم زيد بعد اسبوع من الشهرين فيكون طلاقه وقع قبل ثلاث اسابيع - 00:23:31ضَ

اسبوع ثلاث اسابيع اربع اسابيع شهر صح اليس كذلك؟ فهو لا يطأ. لكن يجب عليه النفقة لانها محبوسة عليه لو وقع منه الوطء ثم قدم زيد لاقل من شهر من وطئه تبينا ان هذا الوطأ كان وطأ محرما - 00:23:51ضَ

واضح وان كانت لم يدخل بها وحصل هذا الوضع. فيجب المهر بالوطء واضح ولا بواضح قال فان خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق لو انه خالعها بعد اليمين. يعني هو الان بعد ان قال قبل قدوم زيد بشهر او بعده بشهر - 00:24:23ضَ

عفوا هو قال مثلا انت طالق قبل قدوم زيد بشهر وقع في الاشكال الذي ذكرناه فرضا اوقع الخلع وقع الخلع بينهما خالعها على عوظ هل يقع هل يصح الخلع او يقع الطلاق؟ نقول اذا قدم زيد - 00:24:58ضَ

وكان قدومه بعد اكثر من شهر من الخلع فان الخلع صحيح والطلاق باطل والطلاق باطل بناء على ان الطلاق وقع في زمن هي فيه باء والطلاق يقع قبل قدوم زيد بشهر. وتبين انه ما جاء زيد الا بعد شهر اسبوع. والخلع قبل شهر واسبوع - 00:25:23ضَ

اذا الوقت الذي وقع فيه الطلاق كانت بائنا وطلاق البائن لا يقع صح ولا لا ولو انه حصل عكس وقع الطلاق وبطل الخلع واضح؟ طيب قال وعكسهما بعد شهر وساعة مثل ما قلنا قبل قليل لو انه - 00:25:53ضَ

جاء بعد اقل من شهر من الخلع فاننا نتبين بان الخلع بعد اقل من شهر من الخلع واكثر من شهر من التعليق بالقدوم فانا نتبين بان الخلع غير صحيح والطلاق صحيح - 00:26:24ضَ

واضح عموما هذا الباب وما سيأتي معنا مبذول عادات اللغة ولهذا الضوابط فيه محدودة وهذه كلها تطبيقات. يعني العبرة بدلالة اللغة قال وان قال طالق قبل موتي طلقت في الحال. لماذا؟ لانه يصدق على الحال انه قبل موته - 00:26:47ضَ

ما نقول ننتظر الى قبيل موته هو قال قبل موته وهذه اللحظة التي قال في هذه الكلمة قبل موته فيقع الطلاق بالحال وعكسه معه او بعده بخلاف ما لو قال انت طالق بعد موتي او طالق مع موت - 00:27:10ضَ

فحينئذ لا يقع الطلاق. لماذا لا يقع الطلاق لان الطلاق صادف محلا قد بانت فيه الزوجة بعد الموت اصبحت فلا يقع طلاقها. اليس كذلك؟ ومع الموت اصبحت بائن فلا يقع. طلاقها - 00:27:31ضَ

يعني النكاح انتهى بالموت. فكيف يرفعه الطلاق واضح نعم نعم عدة زوجها لكنها هل هي بائن؟ المتوفاة بائن خلاص ليست رجعية مثل مطلقة طلاقت رجعية بائن اليس كذلك نعم اصل وان قال انت طالق ان طرت او صعدت او او قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم - 00:27:54ضَ

تطلب وتطلق في عكسه فورا. وهو النفي وهو النفي في المستحيل. مثل لاقتلن الميت او لاصعدن السماء ونحوهما هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في تعليق الطلاق بالمستحيل وكذلك تعليق الطلاق - 00:28:32ضَ

بغير المستحيل. اما ما يتعلق بتعليق الطلاق المستحيل. فان المؤلف رحمه الله تعالى يقول وان قال انت ان طرت او صعدت السماء او قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلقه - 00:29:01ضَ

المستحيل احيانا يكون مستحيل اه عقلا واحيانا يكون مستحيل عادة اما ان يكون للعادة جرت العادة بان هذا مستحيل او انه مستحيل عقلا وذاتا. هذه الامور مستحيلة عادة لكن مثل اجتماع ظد الدين مستحيل - 00:29:20ضَ

عقلا ومستحيل ذاتا فاذا علق الطلاق على امر مستحيل فانه لا يقع لماذا لاننا نعلم بان المستحيل لا يحصل فهو علق الطلاق على صفة لم توجد فلا يقع الطلاق واضح؟ قال وعكسه - 00:29:45ضَ

وتطلق في عكسه فورا. وتطلق في عكسه وهو اذا علق الطلاق على النفي في مستحيل مثل لاقتلن الميت او لاصعد او لاصعدن السماء ونحوهما لو انه قال انت طارق لاقتلن الميت - 00:30:15ضَ

او ان لم اقتل الميت او لاصعدن السماء او ان لم اصعد السماء هل تطلق؟ نعم تطلق فورا. لان هذا يعلم عدم قصوره نعم وانت طالق اليوم اذا جاء غد لغو. هذا لغو لانه قال انت طالق اليوم اذا - 00:30:44ضَ

جاء غدا فلم يصح الكلام واذا قال انت طالق في هذا الشهر او اليوم طلقت في الحال. اذا قال انت طالق في هذا الشهر انطلقت في الحال ولا نقول انتظري الى اخر الشهر - 00:31:10ضَ

لان فيه ذي الظرفية واليوم يصدق عليه انه من الشهر. نعم وان قال في غد او السبت او رمضان انطلقت في اوله. وان قال اردت اخر الكل دين وقبل نعم. اذا قال انت طالق في غد او طالق السبت او رمضان. هل تطلق في الاول - 00:31:25ضَ

او تطلق في اخره يعني اذا قال انت طالق اذا جاء رمظان او انت طالق عفوا. اذا قال انت طارق في رمظان هل تطلب في اول الشهر او تطلق في اخره - 00:31:52ضَ

قال المؤلف رحمه الله طلقت في اوله. لان هذا فيه للظرفية وهي تصدق على اي جزء ومنه اوله. اليس كذلك قال وان قال اردت اخر الكل دين وقبض حكما لو انه قال - 00:32:12ضَ

انا حينما قلت انت طالق في السبت او في يوم السبت او في اه رمظان اخر رمظان نقول يقبل حكما ويدين واذا قبل حكما من باب اولى انه يدين بمعنى انه اذا كان صادقا فيما نوى يقبل منه حكما وليس يدين فقط. لو وصل الى القاضي يقبل منه حكما - 00:32:35ضَ

لماذا؟ لان اول الوقت واخره داخل فيه فارادته له لا تخالف ظاهر اللفظ بخلاف ما لو قال انت طالق اذا جاء رمظان وقال انا اردت اخره قل لا يقبل منه لان ظاهر اللفظ لا يقتضيه - 00:33:08ضَ

او انت طالق يوم السبت لا يقبل منه انه في اخر يوم السبت لان هذا لا يقتضي ظاهر اللفظ نعم وانت طالق الى شهر طلقت عند انقضائه الا ان ينوي في الحال فيقع. وطارق الى سنة تطلق باثنين - 00:33:32ضَ

اثني عشر شهرا فان عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. نعم وانت طالق الى شهر طرقت عند انقضائه الا في الحال يعني عند انقضاء شهر الا ان ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال. وطارق الى سنة تطلق باثنتي عشر شهرا - 00:33:53ضَ

لان السنة اثنتي عشرة شهرا ان عدة الشهور عند الله اثني عشر شهرا اثنى عشر شهرا في كتاب الله ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. فان عرفها باللام يعني قال - 00:34:18ضَ

هل انت طارق لو انه قال انت طالق السنة او انت طالق اذا مضت السنة ما قال اذا مرت سنة قال انت طالق واذا مضت السنة فهل تطلق اذا مضى اثنى عشر شهرا؟ الجواب لا. قال طلقت بانسلاخ ذي الحجة. لماذا؟ لان الالف واللام للعهد - 00:34:34ضَ

فتنصرف الى السنة الحالية والسنة تنسلخ من سلاخ ذي الحجة. نعم. باب تعليق الطلاق بالشروط لا يصح الا من زوج. فان علقه بشرط لم تطلق قبله لو قال عجلته وان قال سبق لساني بالشرط ولم ارده وقع في الحال. وان قال انت طالق وقال اردت - 00:35:08ضَ

ان قمت لم يقبل حكما. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب تعليق باب تعليق الطلاق بالشروط قال لا يصح التعليق هو ترتيب على شيء حاصل او غير حاصل بانا او احد ادواتها - 00:35:38ضَ

ترتيب تعليق الطلاق هو ترتيب الطلاق تعليق الطلاق هو ترتيب الطلاق على شيء حاصل او غير حاصل بان او احد اخواتها. قولنا ترتيب الطلاق على شيء حاصل مثل لو قال انت طالق ان كنت حامل وهي حامل بالفعل - 00:35:59ضَ

او على شيء سيحصل انت انت طالق اذا خرجت وهي لم تخرج تعليق الطلاق قد يكون على شيء حاصل وقد يكون على شيء لم يحصل قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح الا من زوج. اي ان تعليق الطلاق لا يصح الا من زوج. والشرط الثاني - 00:36:24ضَ

يعقل كما سبق معنا في الطلاق انه لا يصح الا من زوج مكلف او يميز الطلاق فكذلك تعليق الطلاق له حكم الطلاق فلا يصح من غير زوج. فلو انه قال ان تزوجت فلانة فهي طالق. فهل يقع الطلاق بتزويجها - 00:36:50ضَ

بتزوجها قال تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها هل تطلق لا تطلق لانه حينما علق الطلاق لم يكن زوجا. وتعليق الطلاق لا يصح الا من زوج ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق - 00:37:14ضَ

فيما لا يملك والقيد الثاني ان يكون يعقد الطلاق. لانه اذا كان لا يعقل الطلاق اذا كان من لا يعقل الطلاق لا يصح طلاقه فكذلك لا يصح صح تعليقه الطلاق - 00:37:43ضَ

اذا تبين ذلك فانه اذا علق الطلاق بشرط لم تطلب قبل هذا الشرط. قال فاذا علقه بشرط لم تطلقه قبله. لو انه قال اذا خرجت الى السوق فانت طالق فان الطلاق لا يقع الا اذا خرجت الى السوق سواء كان الشرط متقدم او متأخر لان كما قلت - 00:38:02ضَ

قبل قليل الشرط قد يكون متقدم وقد يكون متأخر. يعني قد يقول ان خرجت الى السوق فانت طالق وقد يقول انت طالق ان خرجت الى السوق فان كان الشرط متأخرا فلا بد ان ينويه قبل. قبل ان يفرغ من كلامه كما قلنا قبل قليل - 00:38:30ضَ

قال فاذا فاذا علقه بشرط لم تطلق قبله. ولو قال عجلته. لو قال انا اريد ان اعجل الطلاق. اطعه في الحال فهل يتعجل ما يتعجل علقه على امر لم يأتيه - 00:38:49ضَ

فلو انه اوقع الطلاق معجلا اذا وقع ما علق عليه يقع طلاقا ثانيا واضح قال اذا خرجت الى السوق فانت طالق ثم قال انا اريد ايقاع الطلاق في الحال ثم قال انت طالق. نقول هذه طلقة ثم اذا خرجت للسوق وقعت طلقة ثانية لان تعجيل الطلاق المعلق - 00:39:07ضَ

او لان الطلاق المعلق بشرط لا يقبل التعجيل وان قال سبق لساني بالشرط ولم ارده وقع في الحال. بخلاف ما لو قال انا لم انوي ذكر الشرط وانما هو سبق لسان - 00:39:40ضَ

فحينئذ يقع الطلاق في الحال لان هذا نوع اقرار على نفسه فيقبل منه. وليس متهما بهذا الاقرار حتى لا يقبل اقراره نعم قال وان قال انت طالق او قال اردت ان قمت لم عفوا وان قال انت طالق وقال اردت ان قمت لم يقبل حكما - 00:39:57ضَ

العكس من هذه المسألة ان يوقع الطلاق ثم يقول انا انما اردت تعليقه على شرط اذا علق ثم قال التعليق سبق لسان قلنا يقع الطلاق بالحال لانه غير متهم صح؟ طيب - 00:40:33ضَ

بالعكس اذا اوقع الطلاق وقال اردت تعليقه. قال انت طالق قال انا انما اردت انت طالق ان قمت نقول قال المؤلف رحمه الله لم يقبل حكما. لماذا متهم ولم يأتي ما يدل عليه. لكنه يقبل ديانة - 00:40:53ضَ

يقبل ديانة يعني فيما بينه وبين الله اذا كان صادقا في ذلك نعم وادوات الشرط ان واذا ومتى واي ومن؟ وكلما؟ وهي وحدها للتكرار. وكلها ومهما بلا لم او نية الفور او قرينته للتراخي. ومع لم للفور الا ان مع عدم - 00:41:20ضَ

بنية فور او قرينته. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ادوات الشرط وذكر مسألتين تتعلقان بادوات الشر. المسألة الاولى هل ادوات الشرط تقتضي التكرار؟ والمسح المسألة الثانية هل هي على التراقي او على؟ الفور. فبدأ اولا بذكر ادوات الشرط وهي معروفة في اللغة. قال ان - 00:41:57ضَ

واذا ومتى واي ومن؟ وكلما وهي وحدها للتكرار وكلها ومهما اذا ادوات الشرط المذكورة لا تفيد التكرار الا كلما معنى ذلك لو انه قال ان خرجت الى السوق فانت طالق فخرجت وقع الطلاق - 00:42:26ضَ

ثم لو خرجت مرة ثانية لم يقع بخروجها الثاني طلاق ثاني لانها لا تفيد التكرار لكن لو ان انه قال كلما خرجت الى السوق فانت طالق وقعت عليها طلقة بكل خروج الى السوق. لان - 00:42:53ضَ

وقال وكلما وهي وحدها للتكرار بخلاف باقي الادوات اذا ومتى لا تفيد التكرار قال وكلها يعني هذه وكلها هذه الادوات السابقة ومهما مهما ذات شرط مهما فعلت فانت طالق وكذلك حيثما هذه الادوات كلها بلا لم او نية الفور او قرن - 00:43:13ضَ

التراخي ومع لم للفور الا ان معدمية الفور او قرينته يعني هذه الادوات الاصل فيها التراخي الاصل فيها التراخي. يعني لا يلزم ان يقع المعلق عليه مباشرة لو قال ان خرجت الى السوق فانت طالق ثم خرجت بعد يومين او ثلاثة او اسبوع يقع الطلاق - 00:43:45ضَ

نعم يقع الطلاق لانها للتراخي متى تكون على الفور؟ اذا صاحبها لم ان لم تخرج الى السوق فانت طالق مباشرة السوق تصبح طارق او نية الفور قال ان ذهبت الى السوق فانت طالق وهو يريد - 00:44:25ضَ

ذهابا معينا في نيته هذا اليوم او هذا الاسبوع او مثلا في رمضان او في وقت فاضل اذا تصح النية اليس كذلك؟ وتكون على الفور او قرينته قرينة الفورية او قرينة - 00:44:55ضَ

الفورية يعني توجد قرينة تدل على انه يقصد الفور يعني تكون مثل اثر نزاع او كلام في الطلب في خروج الى امر فيقول ان ذهبت فانت طالق وهو يقصد هذا - 00:45:21ضَ

هذه الحالة التي وقع عليها النزاع. قال وما علم للفور. اذا خليت من اللام فهي على الفور فلو انه قال متى لم تذهبي للسوق فانت طالق؟ فاذا لم تذهب الان فهي - 00:45:39ضَ

طالق الا ان مع عدم نية فور او قرينته ان تفيد ايضا التراخي حتى مع لم اذا وجدت نية الفور عفوا. الا ان فلا تفيد الفور مع لم بلم مجردة. وانما لابد يكون معلم نية فور او قرينة فور. اما اذا جاء معها لم لوحدها فلا تفيد - 00:46:02ضَ

الفور نعم. فان قال ان قمت او اذا اومتى او اي وقت او من قام او كلما قمت فانت طالق فمتى وجدت طلقت؟ فمتى وجدت؟ فمتى وجدت طلقت؟ نعم اذا وجد المعلق عليه - 00:46:38ضَ

وقع الطلاق كما سبق وان تكرر الشرط لم يتكرر الحنت الا في كل ماء. لانه سبق معناه ان كل ما هي وحدها التي تفيد. التقييم. التكرار. اما ما سواه فلا يفيد التكرار. وان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور - 00:46:58ضَ

ولم يطلقها انطلقت في اخر حيات اولهما موتى. لو انه قال ان لم اطلقك فانت طالق فهذا اللفظ الذي تلفظ به لا يخلو من حالتين. اما ان ينوي وقتا معينا لم يوقع فيه طلاقه - 00:47:21ضَ

فيكون ان لم ينوي وقتا معينا والحالة الثانية ينوي وقتا معينا وقتا معين يعني يقول ان لم اطلقها وانت طالق وفي نيتي ان لم اطلقك هذه السنة فانت طالق فاذا نوى وقتا معينا فيقع الطلاق - 00:47:41ضَ

بذهابه اليس كذلك؟ اما اذا لم ينوي وقتا معينا ولم تقم قرينه على انه يريد الفور مثل الخصومة والنزاع فحينئذ اذا لم يطلقها فان الطلاق لا يقع الا في اخر حياة اولهما موتا - 00:47:58ضَ

يستمر الطلاق فلا يقع الطلاق الا في اخر حياة اولهما موتا. بحيث ان موت احدهما يكون والاخر ليس في ذمته يعني تنتهي العلاقة الزوجية بينهما قبل الموت لانه لم يجعل لذلك حدا يوقع فيه طلاقه. والطلاق يصح الى اخر لحظة في الحياة. فصح ان يؤخر الى اخر لحظة - 00:48:25ضَ

في الحياة. واضح؟ نعم وما تعلم او اذا لم او اي وقت لم اطلقك فانت طالق ومضى زمن يمكن ايقاعه فيه ولم انطلقت نعم. هذي على العكس لو قال متى لم اطلقك؟ فانت طالق. فبمجرد مضي وقت يمكن فيه - 00:48:53ضَ

الطلاق ولم يوقع الطلاق تطلق. نعم. وكلما لم اطلقك فانت طالق ومضى ما يمكن ايقاع لكن مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالاولى. نعم كل ما تفيد التكرار فلو انها فلو انه قال كلما لم اطلقه فانت طالق - 00:49:17ضَ

ولا يخلو من حالتين. اما ان يطلقها فينحل من هذا التعليق التعليق على النفي وليس على الوجود. كلما لم اطلقك صح اذا قال كلما لم اطلقه فانت طالق فلا يخلو من حالتين اما ان يوقع الطلاق فينحل من التعليق - 00:49:45ضَ

واما واما الا يوقع الطلاق ويمضي على ذلك زمن يمكن فيه ايقاع الطلاق ثلاثا مرتبة يعني ثلاث طلقات. كان يمضي يمضي وقتا ويقول انت طالق وطالق وطالق فاذا مضت هذه المدة فبما ان كل ما تفيد التكرار فيقع - 00:50:10ضَ

بمضي مدة يوقع فيها الطلاق. المدة التي التي مضى فيها مدة طلقة ولم يطلق. وقع فيها طلقة. واللي مضى فيها المدة الثانية طلقتين والثالثة ثلاث طلقات واضح مو بواضح لان كل ما تفيد التكرار - 00:50:40ضَ

اما المدخول بها اما غير المدخول بها فهي تبين بواحدة اليس كذلك تصبح تصبح بائنا بطلقة واحدة وبناء عليه الطلقة الثانية والثالثة وقعت او صادفت غير محل ان لا يصح تطبيق البائع او لا يقع الطلاق على البائن انما قال الطلاق على - 00:50:59ضَ

زوجة نعم وان قمت فقعدت او ثم قعدت او ان قعدت اذا قمت او ان قعدت ان قمت فانت طالق لم تطلق حتى ثم تقعد وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين. او بوجود احدهما. نعم. قال وان قال - 00:51:29ضَ

وان قمت فقعدت او ثم قعدت او ان قعدت اذا قمت او ان قعدت ان قمت فانت طالق كل هذه المسائل مبنية كما قلنا على دلالة اللفظ قال لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. اذا قال انت طالق ان قمت ثم قعدت هو علق الطلاق - 00:51:52ضَ

على حصول امرين فلا يقع الطلاق نعم امرين قيام وقعود فلا يقع الطلاق الا بوقوعهما ومثله لو قال بالواو ان قمت وقعت فلا يقع الطلاق الا بوقوعهما سواء كان القيام هو الاول او القعود هو الاول - 00:52:12ضَ

لكن اذا قال انت طالق ان قمت او قعدتي فاذا وقع احدهما وقع الطلاق. اما لو جاء الترتيب بثم فثم تفيد الترتيب او الفاء فهي تفيد لو قال انت طالق ان قمت ثم قعدت فقعدت ثم قامت لم يقع الطلاق - 00:52:37ضَ

لم يقع الترتيب الذي ذكر اليس كذلك؟ نعم فصل اذا قال ان طالق انطلقت باول حيظ متيقن. وفي اذا وفي اذا حظت حيضة تطلق باول الطهر من حيضة كاملة. وفي اذا حيضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتك - 00:52:57ضَ

نعم. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر جملة من انواع التعليق. ذكر التعليق على الحيض والتعليق على الحمل التعليق على الولادة وتعليق الطلاق على الطلاق. فبدأ بتعليق الحياء بتعليق الطلاق على الحيض. قال اذا قال للحفظ فانت فانت طالق - 00:53:23ضَ

انطلقت باول حيظ متيقن لانه به يحصل ما علق علي. اليس كذلك فاذا كان الحيض غير متيقن بحيث يحتمل ان يكون استحاضة او دم فساد فلا يقع الطلاق لان الاصل هو عدم وقوع ما علق عليه - 00:53:43ضَ

لو كان هذا الدم لا يصلح ان يكون حيضا كما سبق معنا في باب الحيض. فانه لا يقع الطلاق لانه ليس حيضا متيقن قال وفي قوله واذا حظت حيظة تطلق باول الطهر من حيظة كاملة لو قال انت طالق اذا حفظت حيظة - 00:54:13ضَ

لا يقع الطلاق الا عند اول الطهر بعد حيضة كاملة. فلو انه قال هذه الكلمة وكانت حائضا فلا يقع الطلاق بطهرها من الحيضة. لانها لم تحض حيضة كاملة اذا اذا علق الطلاق على الحيضة اذا اذا حيضة فلا يقع الطلاق الا باول الطهر من حيضة كاملة - 00:54:33ضَ

اذا قال وفي اذا حفظت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها ونتيقن وقوع الطلاق او نستبين وقوع الطلاق اذا انتهت العدة اذا انتهت الحيض عفوا حسبنا النصف وتيقنا حينئذ الوقوع - 00:55:08ضَ

الطلاق نعم الطلاق يقع في وقت نعم على المذهب جمهور الفقهاء انه يقع. سبقت معنا في اول الباب هو طلاق بدعي او محرم لكنه يقع. فصل اذا علقه بالحمل فولدت لاقل من ستة اشهر انطلقت من منذ حلف، وان قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق حرم وطؤها قبل - 00:55:27ضَ

حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن. وهي عكس الاولى في الاحكام. وان علقت طلقة ان كنت ان كنت حاملة لذكر وطلقتين بانثى فولدتهما طلقت ثلاثا. وان كان مكانه ان كان حملك او ما في بطنك - 00:55:54ضَ

لم تطلب بهما. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في تعليق الطلاق بالحمل قال رحمه الله اذا علقه بالحمل تعليق الطلاق بالحمل اما ان يكون تعليقا بوجوده او تعليقا - 00:56:14ضَ

في عدمه او تعليقا بتحديد جنس الجنين او عدده وكل هذا ذكره المؤلف رحمه الله. قال اذا علقه بالحمل يعني قال انت طالق ان كنت حامد او ان كنت حامل فانت طالق - 00:56:36ضَ

فاذا ولدت لاقل من ستة اشهر انطلقت منذ حلف لماذا بناء على ان قل الحمل ستة اشهر قول الله تبارك وتعالى وحمل وفصاله ثلاثون شهرا وفي الاية الاخرى فصاله في عامين اربعة وعشرين شهر يتبقى ستة - 00:57:09ضَ

اشهر فاقل الحمل عند الفقهاء ستة اشهر وبناء على ذلك اذا ولدت باقل من ستة اشهر فقد تبينا انه حينما علق الطلاق بالحمل ان ما علق عليه كان موجودا فيقع الطلاق منذ حلف - 00:57:39ضَ

واضح قال وان قال ان لم تكوني حاملا فانت طالقة علق الطلاق على عدم الحمد ان لم تكوني حاملا فانت طالقة. حرم وطؤها قبل استبرائها بحيرة في البائن اذا قال ذلك - 00:58:14ضَ

ان لم تكوني حاملا فانت طالق يحرم وطؤها قبل استبرائها لان لا نتيقن من وجود الحمل من عدمه الا بالاستبراء فاذا استبرأها بحيضة تبين انها ليست حامل وتبين وقوع الطلاق - 00:58:45ضَ

هذا في البائد لماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في البائن قال هذا في البائن لانه لو وطأ في الرجعية كان هذا رجوعا في الطلاق اذا تبين وقوع الطلاق واضح مو بواضح لو كان لم يوقع عليها طلاقا سابقا فوقع منه الوطأ قبل استبراء قلنا - 00:59:14ضَ

غاية ما يقول انه قد وقع عليها الطلاق ثم حصل منه الرجعة بالوطء. لكن في البائن لابد ان ينتظر حتى يستبرئ بحيضة سواء كان الاستبراء سواء كانت هذه الحيضة قبل التعليق او بعدها - 00:59:44ضَ

يعني لو انه حصلت حيضة ولم يحصل وطئ وقد علق فنقول لا يلزم ان تكرر الاستبراء لاننا قد تيقنا بانها ليست حامل بهذه الحيضة ولم يحصل بعدها وطء وبناء عليه يقع الطلاق. قال وهي عكس الاولى في الاحكام - 01:00:04ضَ

ولهذا اذا ولدت لاكثر من اربع سنوات فانها تكون طالقا عند تعليق الطلاق بناء على ان اكثر الحمل اربع سنوات على المذهب فاذا مضى اربع سنوات ولم ترد تبينا انه حينما علق الطلاق - 01:00:32ضَ

على عدم الحمل ان ما علق عليه كان موجودا مرحبا وارحب لماذا قلنا اربع سنوات؟ بناء على ان اربع سنوات هي اكثر الحمل على المذهب نعم ثم قال رحمه الله - 01:01:03ضَ

وان علق طلقة ان كنت حاملا بذكر وطلقة بانثى فولدتهما طلقت ثلاثا لماذا لانه وقع منه تعليقين وقد وقع كل ما علق عليه بولادة الذكر وقعت طلقة. وبولادة الانثى وقعت طلقتين. والمجموع ثلاث فتصبح باء - 01:01:25ضَ

قال وان كان مكانه ان كان حملك او ما في بطنك لم تطلق بهما لو انه قال عوضا عن ذلك ان كنت حاملا قال ان كان حملك او ما في بطنك - 01:01:52ضَ

ذكر او انثى لو قال ان كان حملك ذكرا فانت طالق طلقة. وان كان حملك انثى فانت طالق طلقتين ثم وردت ذكرا وانثى فهل تطلق لا يقع طلاق لانه هذي حالة ثالثة ذكر وانثى - 01:02:15ضَ

هل يصدق عليه ان حامل بذكر عفوا هل يصدق عليها ان حملها كله ذكر لا هل يصدق ان حملها كله انثى؟ لا. اذا هي حالة ثالثة فلم يقع ما علق عليه بتاتا فلا يقع الطلاق. فرق بين ان كان - 01:02:38ضَ

يشمل جميع الحمل. وبين ان كنت حامل يشمل اي حمل فرق صح ولا شيف؟ اي نعم تفضل فصل اذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بانثى فولدت ذكرا ثم انثى حيا او ميتا طلقت - 01:02:59ضَ

اول وبانت بالثاني ولم تطلق به. وان اشكل كيفية وضعهما فواحدة. نعم هذا فصل في تعليقه اعني تعليق الطلاق بالولادة وهذه المسألة اللطيفة ابن رجب رحمه الله الف فيها كتابا مستقلا سماه تعليق الطلاق بالولادة - 01:03:22ضَ

وهو مطبوع قال اذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بانثى فولدت ذكرا ثم انثى حيا او ميتا انطلقت بالاول وبالت بالثاني ولم تطلق به لاحظوا يا اخوان الفرق بين التعليق بالولادة والتعليق بالحمل - 01:03:45ضَ

لاحظوا الفرق بين التعليق بالولادة والتعليق الحمل هو قال انت طارق ان ولدت انثى وطارق ان ولدت او عفوا. قال انت طالقة طلقة ان ولدت ذكرا وطارقة طلقتين ان ولدت انثى - 01:04:17ضَ

فولدت ذكرا ثم بعده ولدت انثى بينهم مثلا دقائق واضح؟ سواء كان الولد حيا او ميتا لانه لم يقيد في تعليقه ان يكون حي او ميت صح؟ قال طلقت بالاول - 01:04:43ضَ

انطلقت بالاول. يعني اول ما علق عليه يقع فيه الطلاق. فاذا كان الاول هو الذكر وقعت طلقة طلقة واحدة. واذا كان الاول هو الانثى وقع طلقتين قال وبانت بالثاني ولم تطلق به. ايش معنى بانت بالثاني - 01:05:08ضَ

الان عدة الطلاق للحامل هو الوضع فهي لما وضعت الاول وقع الطلاق ولما وضعت الثاني انتهت عدتها فصادف الثاني طلاقا في في غير موضعه فلم يقع. قال وبانت بالثانية لانه بالثاني وقع انتهاء العدة صح - 01:05:34ضَ

غلاة الاحمال يجلهن ان يضعن هذه الان ما دام في بطنها جنين وضعت واحد يصدق عليها انها ذات حمل صح لما وضعت واحد وقع طلاقها. وهي الان في عدة الطلاق. فلما وضعت الثاني بوظعه انتهت - 01:06:08ضَ

عدتها قد تكون عدتها دقائق صح؟ وبانتهاء عدتها صادف الطلاق غير حلي فلم يقع الطلاق لانه اصبح الطلاق على امرأة بائنة فلا يقع طلاقها واضح شيخ هل يصح تطبيق البائن - 01:06:29ضَ

لا يقع طلاق البائع. صح ولا لا؟ لانها غير لانها ليست زوجة. الطلاق لا يكون الا من زوج فهو لما علق الطلاقة على الطلاق على ولادة ذكر وعلق طلاقا اخر عن ولادة انثى - 01:06:53ضَ

لما ولدت الذكر وقعت طلقة لانه علق طلقة على ولادة الذكر طيب متى تنتهي عدة الطلاق هذه تنتهي بوظع الحمل لانها لا تزال حامل بجنين اخر. وولاة الاحمال يجهن يضعن - 01:07:15ضَ

صح؟ فانتهى بالولادة الثانية انتهت عدتها فلن يقع الطلاق عليها هذا معنى كلام المؤلف بانت بالثاني ولم تطلق به قال وان اشكل كيفية وضعهما. اذا اشكل كيفية وضعهما يعني لا يعلم - 01:07:36ضَ

هل هي وضعتهما معا او وضعت الذكر اولا او وضعت الانثى ثانيا فواحدة طلقة واحدة لماذا لان المتيقن هو طلقة. القدر اليقين هو طلقة واحدة وما زاد مشكوك عليها والاصل هو عدم وقوع الطلاق. نعم - 01:08:02ضَ

فصل اذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام او علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت فقامت طلقة طلقتين فيهما وان علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. وان قال كلما قال هذا التعليق - 01:08:28ضَ

هو تعليق الطلاق بالطلاق. اذا علقه على طلاقه على الطلاق ثم علقه على القيام او علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما اي في مسألتين. طلقة بالقيام وطلقة بوقوع - 01:08:48ضَ

اذا قال انت طارق ان طلقتك ثم قال ان قمت فانت طالق. فلما قامت طرقت. ثم طرقت طلقة ثانية. واضح وان علقه على قيامه ثم على طلاقي لها فقامت فواحدة. ايش الفرق يا شيخ - 01:09:13ضَ

اذا علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة سيأتي معنا هذه المسألة والمسألة التي بعدها احيانا يكون التعليق الطلاق على الطلاق نفسه واحيانا يكون تعليق الطلاق على وقوع الطلاق - 01:09:42ضَ

يعني فرق بين يقول ان طلقتك فانت طالق وبين ان يقول ان وقع عليك طلاق فانت طالق. ولا ما في فرق ان وقع ليس الفعل منه لو انه قال ان قمت فانت طالق - 01:09:59ضَ

ثم قال ان طلقتك فانت طالق فقامت كم طلقة واحدة لانه بقيامها وقعت طلقة وهل قيامها تطليق منه لا هو لم يطلقها بعد قيامها طلقها قبل لكن لو انه قال ان قمت فانت طالق. ثم قال ان وقع عليك طلاق فانت طالق. ثم قامت وقع طلقتين. واضح يا شيخ - 01:10:29ضَ

نعم وان قال كلما طلقتك او كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق فوجد فوجد طلقت في الاولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة. وان قال كلما طلقتك او كلما وقع عليك طلاق فانت طالق فوجد طرقت في الاولى - 01:11:08ضَ

طلقتين لماذا طلقتين؟ كلما طلقتك فانت طالق الطلقة التي طلقها ممتاز ثم الطلقة الثانية ولا يتكرر لان الثاني ليس طلاقا منه وانما وقوع طلاق فقط. اما لو قال كلما وقع - 01:11:30ضَ

علي في طلاقي فانت طالق فكل وقوع طلاق يترتب عليه وقوع طلاق اخر فيكون ثلاث طلقات. لماذا ما نقول اربع طلقات او خمس؟ لانه في الثلاث تبين تصبح باء. نعم - 01:11:53ضَ

فصل ازا قال ازا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان كنت ان كنت طلقت ان كنت طلقت في الحال لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه لانه شرط لا لا حلف. وان حلفت وان حلفت - 01:12:07ضَ

فانت طالق او ان كلمتك فانت طالق. واعاده مرة اخرى طلقت واحدة ومرتين فسنتان وثلاثا فثلاث نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في تعليق الطلاق بالحلف يعني الحلف بالطلاق وليس مراد الحلف بالله. كان يقول علي - 01:12:27ضَ

الطلاق فاذا قال اذا حلفت اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت في الحال. لماذا طرقت في الحال؟ لانه علق علق الطلاق على الحلف بالطلاق لا على وقوع الطلاق. هو لما قال انت طالق ان قمت وقع ابن الحلف بالطلاق. فبما انه - 01:12:47ضَ

علق الطلاق على الحلف بالطلاق تطلق بقوله انت طالق ان قمت واضح يقول رحمه الله اذا حلفت اذا قال اذا حلفت بطلاقه فانت طالق ثم قال انت طالق قمت طرقت في الحال. لانه لما قال انت طالق ان قمت قد حلف بالطلاق. فتحقق ما - 01:13:18ضَ

علق عليه قال لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه لانه شرط لا حلف. هذه مسألة ما الفرق بين شرط الحلف يعني انت طالق ان قمت انت طالق ان قامت الشمس - 01:14:00ضَ

كلاهما بصيغة ادوات الشرط. اليس كذلك؟ لكن انت طالق ان قمت هذا حلف بالطلاق وانت طالق ان طلعت الشمس هذا شرط لان القيام الى المرأة وهو محتمل الوقوع بخلاف اذا فهذا ليس اليها هو متحقق الوقوع - 01:14:17ضَ

فلو فلو انه قال اذا حلفت بطلاقه فانت طالق ثم قال انت طالق اذا طلعت الشمس هل تطلق بالحال؟ لم تطلق الحال لانه لم يقع ما علق عليه. قال وان قال وان حلفت بطلاقه فانت طالق او وان كلمتك فانت طالق واعاده مرة اخرى. طلقت واحدة - 01:14:53ضَ

اثنتان وثلاثا فثلاث. لانه بالتكرار يتكرر ما علق عليه. قال حلفت بطلاق فانت طالق. فيقع واحدة لانه حلف وان كلمت وانت طالق وكلمها يقع واحدة. فان اعاده مرة اخرى طلقته واحدة. وان اعاده مرتين - 01:15:13ضَ

لو قال ان كلمتك فانت طالق. يقع طلاق؟ ما يقع طلاق. ثم قال مرة لها ان كلمتك فانت طالق يقع طلقة واحدة لان هذا كلام وهو في نفس الوقت تعليق. فيقال مرة ثالثة انت طالق صار طلقة ثانية. مرة رابعة انت طالق وضحت الفكرة - 01:15:34ضَ

نعم فصل اذا قال ان كلمتك فانت طالق فتحققي. او قال تنحي او اسكتي طلقت. وان بدأت بالكلام فانت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر - 01:16:00ضَ

نعم. تعليق تعليق الطلاق بالكلام. قال رحمه الله اذا قال ان كلمتك فانت طالق تحققي او تنحي او اسكتي لماذا لان قوله تحقق او تنحي او اسكتي كلام. فيكون قد وقع به ما علق عليه - 01:16:23ضَ

سواء كان متصلا او غير متصل هل لابد ان يكون منفصلا؟ هو قال ان كلمتك وقوله تحققي تنحي اسكتي كلام فيقع بهذا الكلام ما علق عليه الطلاق قال وان قال ان بدأتك بكلام فانت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر. انحلت يمينه - 01:16:55ضَ

لماذا لان هي التي بدأته. اليس كذلك؟ ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر. الا اذا كان لا يقصد هذا المجلس وانما يقصد المجالس اخرى لماذا نقول ان الاصل ان تنحل يمينه في في الحال؟ لان قوله ان بدأت بكلام يشمل هذا المجلس ويشمل غيره من المجالس - 01:17:19ضَ

فلا يحمل على مجلس خاص الا بالنية فصل ازا قال ان خرجت بغير اذني او الا باذني او حتى اذن لك او ان خرجت الى غير الحمام الى الحمام بغير اذني فانت طالق. فخرجت مرة باذنه ثم خرجت بغير اذنه. او اذن لها ولم تعلم او خرجت تريد الحمام - 01:17:42ضَ

اما وغيره او عدلت منه الى غيره انطلقت في الكل. لا ان اذن فيه كلما شاءت. او قال الا باذن زيد فمات زيد ثم خرجت. نعم. كذلك من المسائل المتعلقة بتعليق الطلاق بالكلام. انه اذا علق التعليق الطلاق بالكلام لشخص - 01:18:08ضَ

معين قال ان كلمت فلانة او كلمتي فلان فانت طالق فانه يقع الطلاق بتكليمها حتى وان لم وان لم تسمع يعني وان لم يسمع الطرف الاخر. لكونه مشغول او اه نحو ذلك. يعني - 01:18:28ضَ

مشغول او لوجود الضوضاء او ما شابه ذلك. يعني اذا قال ان كلمتي فلانا فانت طالق فكلمته فلم يسمع وكان سبب عدم سماعه لهذا الكلام لمانع لو لم يوجد هذا المانع لسمع لسمع فانه يصدق عليها انها كلمته وبما - 01:18:52ضَ

يصدق عليها انها كلمته فان الطلاق يقع ثم ذكر التعليق بالاذن فقال اذا قال ان خرجت بغير اذني والا باذني او حتى اذن لك او ان خرجت من الحمام بغير اذني فانت طالق - 01:19:20ضَ

فخرجت مرة باذنها ثم خرجت بغير اذنه او اذن لها ولم تعلم او خرجت تريد الحمام وغيره او عادت الى غيره طلقت في الكل. لما طرقت في الكل لسه القاعدة ذكرناها قبل قليل ان ما علق عليه قد تحقق. وقال ان خرجت بغير اذني والا باذني او - 01:19:44ضَ

حتى اذانك او بغير اذني فانت طالق. خرجت ووقع ما علق عليه فوقع الطلاق لان اذن فيه كل ما شاءت او قال الا باذن زيد فمات زيد ثم خرجت لو قالها ان خرجت الى السوق بغير اذن فانت طالق - 01:20:08ضَ

فخرجت بغير اذنه يقع الطلاق طيب لو انها خرجت مرة باذنه لم يقع الطلاق. ثم خرجت مرة ثانية بغير اذنه. يقع الطلاق او انه قد اذن لها لكنها لم تعلم باذنه فانه يقع الطلاق لانها قصدت المخالفة - 01:20:36ضَ

لا ان اذن فيه كل ما شاءت. اما اذا كان اذنه يتكرر عند كل خروج فان الطلاق حينئذ لا يقع. لان كما علق عليه لم يقع فلا يقع الطلاق. او قال الا باذن زيد فمات زيد ثم خرجت. قال ان خرجت الى السوق بغير اذن - 01:21:06ضَ

لوالدك فانت طالق فمات والدها فخرجت الى السوق فهل تطلقه؟ لا تطلق. لانه لما مات والدها لم يكن الاذن منه معتبرا او ممكنا فلا يقع الطلاق بالمخالفة حينئذ. ولعلنا نكتفي بهذا القدر - 01:21:28ضَ

ونستكمل ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:21:57ضَ