شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٦٩

طلال الدوسري

يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس التاسع والستون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع - 00:00:00ضَ

العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى ولا زلنا في الكلام في مسائل تعليق الطلاق انتهينا في المجلس الماظي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في تعليق الطلاق على - 00:00:39ضَ

فعل شيء بغير اذنه ونبدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف في تعليق التراقي بالمشيئة سواء كان بمشيئتها هي او مشيئتي اه غيرها او مشيئة الله تبارك وتعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا علقه بمشيئتها بان - 00:01:04ضَ

او غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء. ولو تراخى اذا علق الطلاق بمشيئتها في ان يقول انت طارق ان شئت او ان شئت فانت طارق او غيرها من ادوات التعليق. ان او اذا شئت - 00:01:43ضَ

او نحو ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى لم تطلق حتى تشاء لا يقع طلاقها الا اذا شاءت. فاذا شاءت وقع طلاقها. قال ولو تراخى. يعني ان انه لو تراخى وجود المشيئة منها - 00:02:08ضَ

بحيث قالها انت طالق ان شئتيه فبعد اسبوع قالت قد شئت وقوع الطلاق فتراخت مشيئتها. فهل يقع الطلاق؟ نقول نعم. قال المؤلف ولو تراخى كما ان سائر التعاليق اذا وقعت وقع ما علق عليها وان تراخت. فكذلك مشيئتها الا اذا كان قد قيد مشيئتها - 00:02:33ضَ

بوقت معين معين فاذا لم تشأ الطلاق خلاله لا يقع الطلاق بعد ذلك. لو قالها انت طالق ان شئت هذا الاسبوع بعد مضي الاسبوع لا يقع الطلاق بمشيئتها قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:03:07ضَ

فان قالت قد شئت ان شئت فشاء لم تطلق لو قالها انت طارق ان شئت فقالت هي قد شئت ان شئت انت فقال شئت فهل تطلق يعني هي علقت مشيئتها على مشيئته هو. وعلق طلاقها على مشيئتها. وهي علقت مشيئتها على - 00:03:34ضَ

مشيئته هو. فاذا شاء هل يقع طلاقها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى لم تطلق. لماذا لا يقع الطلاق لان المشيئة امر خفي اليس كذلك؟ واذا كانت المشيئة امرا خفيا فانه لا يصح تعليقها على شرط - 00:04:08ضَ

هي الان علقت مشيئتها على شرط ومشيئتها امر خفي لا يصح تعليقه على الشرط. قال رحمه الله تعالى وان قال ان شئت وشاء ابوك او زيد لم يقع حتى يشاء معا وان شاء احدهما فلا. اذا علق طلاقها على مشيئتها ومشيئة غيرها - 00:04:40ضَ

او على مشيئة اثنين شاء احدهما فهل يقع الطلاق؟ لم يقع الطلاق لانه لا يقع ما علق عليه الا اذا وقع جميعا. وعلق على قول مشيئة الاثنين وانما حصلت مشيئة واحد منهما - 00:05:03ضَ

فلم يقع ما علق عليه فلا يقع الطلاق حينئذ قال وان شاء احدهما فلا يعني لا يقع الطلاق وانت طالق وعبدي حر ان شاء الله وقع. لو انه علق الطلاق - 00:05:22ضَ

او علق حرية رقيقه على مشيئة الله تبارك وتعالى. بان قال انت طارق ان شاء الله فهل يقع الطلاق نقول نعم يقع الطلاق لانه قد علق الطلاق على ما لا سبيل الى علمه - 00:05:49ضَ

فوقع الطلاق مباشرة كما لو انه علقه على شيء من من المستحيلات او قالها انت طالق ان لم تطيري في السماء او انت طارق ان لم تفعلي كذا من المستحيلات فانها تطلق - 00:06:14ضَ

مباشرة قال رحمه الله تعالى وان دخلت الدار فانت طارق ان شاء الله طلقت ان دخلت هنا علق الطلاق على دخولها بمشيئة الله تعالى فهل يقع الطلاق نقول ان هذه المشيئة في قوله انت طالق ان شاء الله ان دخلت الدار انت طالق ان شاء الله - 00:06:39ضَ

هذه المشيئة لا تخلو من حالتين لا تخلو من حالتين فهو اما ان يريد فهو اما ان يريد بذلك اما ان نريد بذلك ان المشيئة عائدة الى الفعل واما ان يريد ان المشيئة - 00:07:08ضَ

عائدة الاله الطلاق لما يقول انت ان دخلت الدار فانت طارق ان شاء الله اما ان تكون ان شاء الله عاد الى الفعل دخول الدار واما ان تكون عاد الى الطلاق - 00:07:44ضَ

وان كانت عائدة الى الطلاق فانه يقع وان كانت عائدة الى الفعل فانه لا يقع نعم فانه لا يقع بناء على انهم من جنس تعليق اليمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من حلف على يمينه فقال ان شاء الله فلا - 00:08:04ضَ

وكذلك من جنس الحلف بالطلاق او العتاق قال رحمه الله وانت طارق لرضا زيد او مشيئته طرقت في الحال. فان قال اردت الشرط قبل حكما اذا قال انت طالق لرضا زيد او مشيئته - 00:08:43ضَ

فهل يكون هذا تعليق على رظا زيد او مشيئته الاصل ان هذه الصيغة تفيد التعليل يعني كأنه يقول انت طالق لاجل رضا زيد او مشيئته. وبناء على ذلك قال المؤلف وانت - 00:09:04ضَ

يطارق لرضا زيد او مشيئته طلقته في الحال دون نظر الى رضا زيد او مشيئته لكن لو انه قال انما اردت بقولي لرضا زيد او مشيئته الشرط يعني اذا رضي زيد او شاء زيد - 00:09:23ضَ

فهل يقبل منه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى قبل حكما. واذا قبل حكما قبل ديانة. لماذا نقول يقبل منه لان هذه الصيغة تحتمل الشرط فاللام تستعمل للشرط فلما كانت محتملة قبل منه دعواه في - 00:09:48ضَ

انه انما اراد بذلك الشرط. قال الله تبارك وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس. يعني اذا دلكت الشمس اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. قال المؤلف رحمه الله - 00:10:15ضَ

تعال وانت طالق ان رأيت الهلال ان نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه. والا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. اذا قال ها انت طارق ان رأيت الهلال فهل تطلق برؤية الهلال من غيرها - 00:10:34ضَ

نقول اذا قالت هذا اللفظ اذا قال لها هذا اللفظ فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون قد نوى رؤيتها هي بنفسها. ان رأت الهلال هي بنفسها وحينئذ فانها لا تطلق حتى ترى الهلال بنفسها - 00:10:58ضَ

ولا تطلق اذا رآه الناس ولم تره حتى ولو ثبت دخول الهلال شرعا بناء على ان ما علق عليه لم يقع الحالة الثانية الا ينوي شيئا او ينوي اذا رؤي الهلال على سبيل العموم - 00:11:24ضَ

لم ينوي شيئا او نوى اذا رؤي الهلال على سبيل العموم فحينئذ تطلق بعض بعد غروب الشمس برؤية غيرها وان لم تره بنفسها. ولماذا قلنا انها تطلق برؤية غيرها ما دام انه لم ينوي انها تراه بنفسها بحيث لو انه نوى ان - 00:11:44ضَ

يراه غيرها او لم ينوي شيئا فانه يقع الطلاق برؤية غيرها. فالجواب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الهلال فصوموا اذا رأيتموه فافطروا - 00:12:12ضَ

ومعلوم ان وجوب الصوم والفطر ليس متعلقا بمن رأى بنفسه. وانما المراد اذا رؤي الهلال لا ان من رآه صام وبلغ لم يره لم يصم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او اخرج بعض جسده او دخل طاق الباب - 00:12:32ضَ

او لا يلبس ثوبا من غزها فلبس ثوبا فيه منه او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل المتعلقة بتعليق الطلاق والحلف به - 00:13:05ضَ

قال وان حلف لا يدخل دارا سواء كان حلفه بالطلاق او بالله تبارك وتعالى لو قال يعني علي الطلاق او ان دخلت هذا الدار فامرأتي طالق فادخل بعض جسده او قال ان خرجت فامرأتي طالق فاخرج بعض جسده - 00:13:23ضَ

فهل تطلق الجواب لا تطلق لان ما حلف عليه لم يقع. وانما حلف على الخروج وخروج بعضه ليس خروجا لكله ودخول بعضه ليس دخولا لكله وكذلك اذا دخل طاق طاق الباب لانه بذلك لم يدخل الدار - 00:13:55ضَ

او لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه. لا تطلق لانه لا يقع ما حلف عليه فكونه لبس ثوب فيه من غزلها لا يعني انه لبس ثوبا كله من غزلها كما يقتضيه لفظه - 00:14:29ضَ

او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه. لانه لم يقع ما حلف عليه. لكن لو كان لو كانت القرينة او السياق تفيد انه يريد البعض لو قال والله لا اشرب ماء هذا النهر - 00:14:49ضَ

او هذه العيب القرينة قائمة انه لا يقصد شرب جميع الماء لانه لا تصور شربه من انسان واحد فدل على انه انما يريد لا يشرب منه فاذا شرب منه فقد حنث بخلاف ما لو قالا اشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه - 00:15:17ضَ

لانه لا يكون قد شربه طيب قال المؤلف رحمه الله وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حلف في طلاق وعتاق فقط. وان فعل آآ بعظه لم يحنث الا ان - 00:15:44ضَ

ماذا لو انه فعل المحلوف عليه؟ ناسيا او جاهلا يعني قال علي الطلاق لا ادخل هذه الدار. او ان دخلت هذه الدار فامرأتي طارق فدخلها ناسيا او جاهلا قال المؤلف رحمه الله تعالى حنث في طلاق وعتاق - 00:16:00ضَ

اذا كان حلف بالطلاق او العتاق يحنث اما لو كان حلف بالله تبارك وتعالى فقال والله لا ادخل هذه الدار. فدخلها ناسيا او جاهلا فانه لا لا يحنث فان قلت - 00:16:30ضَ

ولماذا فرقوا بين الحلف بطلاق والعتاق وبين الحلف بالله تبارك وتعالى الجواب هو ان الطلاق والعتاق حق ادمي وحق الادمي يستوي فيه العمد والنسيان فلا يغتفر بالنسيان ولا يغتفر بالجهل بخلاف ما هو من حقوق الله تبارك وتعالى - 00:16:48ضَ

وكذلك لو انه عقد اليمين او الحلف يظن صدق نفسه. قال ان كان فلان قد اتى فامرأتي طالق. وهو يعتقد انه ما اتى وهو قد اتى بالفعل لو كان يمينا بالله تعالى لا يحنث. كما سيأتي معنا - 00:17:20ضَ

لكن اذا كان بالطلاق والعتاق فانه يحنث اما لو انه فعل المحلوف عليه مجنونا او مغمى عليه او نائما يعني ادخل الدار وهو نائم قال ان دخلت الدار فامرأتي طالق. فادخل وهو نائم او وهو مغمى عليه - 00:17:49ضَ

او وهو مجنون او دخل بنفسه وهو مجنون. فهل يحنث؟ نقول الجنون والاغماء والنوم لا يحنث الانسان اذا فعل فيها ما حلف على تركه سواء كان حلف بالله تبارك وتعالى يمين بالله تبارك وتعالى او بالطلاق والعتاق - 00:18:17ضَ

بناء على انه يغتفر فيهما وان الانسان لا ينسب له التصرف والارادة فيهما ليس حال النائم او المجنون او المغمى عليه كحال الناس في الاحكام اليس كذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وان فعل بعضه لم يحنث الا ان ينويه - 00:18:42ضَ

لو فعل بعظه لم يحنث الا ان ينويه او تدل عليه قليلا كما تقدم. فاذا حلف الا يفعل شيئا ففعل بعضه. قال والله لا اشرب هذا الماء فشرب بعضه نقول لا يحنث الا اذا كان ينوي شرب الماء او بعضه او قامت القرينة كما مثلنا بماء المهر الماء النهر او - 00:19:11ضَ

ماء العين. اما ما سوى ذلك فانه اذا آآ حلف الا يفعل شيئا ففعل بعضه لا يحنث وفي المقابل قال المؤلف ان حلف ليفعلنه لم يبر الا بفعله كله لو حلف ان يشرب - 00:19:36ضَ

هذا الاناء الماء الذي في هذا الاناء ثم شرب بعضه فهل يكون بذلك قد بر بيمينه نقول لم يبر لان اليمين او الحلف تتناول جميع ما حلف عليه. ففعله لبعضه لا يعتبر فعلا لكله - 00:19:59ضَ

كما قلنا نظير ذلك في الترك واضح قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التأويل في الحلف. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا كان الحالف سواء كان حالفا بالله تبارك وتعالى او بالطلاق او العتاق - 00:20:26ضَ

يقصد شيئا غير ما يفيده ظاهر كلامه. فهل ينفعه تأوله في حلفه قال المؤلف رحمه الله تعالى ومعناه ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. هذا معناه التأويل. ان يكون الحالف - 00:20:52ضَ

يريد بلفظه الذي تلفظ به في حلفه خلاف ما يفيده ظاهره كما لو انه قال مثلا نساء طوارق ظاهر الاخ انه ينصرف الى زوجاته فلو اراد بذلك بناته كان هذا تأويلا ومعلوم انه لا يقع تطليقه لبناته لان الطلاق لا يكون الا من - 00:21:14ضَ

من زوجة اليس كذلك اذا تقرر المراد بتأويل بالتأويل في الحلف. فهل فهل ينفع الانسان تأوله في يمينه او حلفه حيث لا يقع منه الحنث قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا حلف وتأول يمينه كما قلنا سواء بالله تبارك وتعالى او بالحلف بالطلاق يعني لو قال آآ - 00:21:53ضَ

نسائي طوارق ان دخلت الدار. قال اريد بنساء بناتي واضح سواء كان يمينا بالله تبارك وتعالى او بالطلاق او بغيره. قال اذا حلف وتأول يمينه نفعه الا ان يكون ظالما - 00:22:20ضَ

القاعدة ان الانسان اذا تأول في يمينه ان هذا التأول ينفعه او التأويل فلا يحدث اذا خالف ظاهر لفظه ولم يخالف ما تأوله واضح بشرط الا يكون ظالما. بشرط الا يكون ظالما - 00:22:38ضَ

وكذلك بشرط ان يكون اللفظ يمكن ان يدل على ما تأوله ما يكون ما يدل عليه بوجه من وجوه لا يصح ان يتأول شيئا لا يدل عليه اللفظ وجه من - 00:23:09ضَ

الوجوه وانما لابد ان يدل عليه وان كان خلاف ظاهر اللفظ فان قال قائل وما الدليل على اشتراط الا يكون ظالما فالجواب هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك به صاحبه - 00:23:21ضَ

فهذا الحديث افاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين على ما يصدقك عليه صاحبك لا على ما تعتقده انت. لو انه حلف عند القاضي طلب منه القاضي اليمين فحلف وتأول في يمينه - 00:23:43ضَ

لا ينفعه لانه ليس هذا الذي طلب منه القاضي النبي يقول على ما يصدقك عليه صاحبك. وليس على ما تعتقد انت واضح اما اذا لم يكن ظالما فان التأويل ينفعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء - 00:24:04ضَ

وله وديعة بمكان فنوى غيره او بما الذي او حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه او حلف على امرأته لسرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينوها لم يحنث في الكل. هذه امثلة على التأول في الحلف. حلفه ظالم - 00:24:24ضَ

غير محق انه ليس لزيد عنده شيء. قال ما لزيد عندك شيء وهو عنده وديعة له. بمكان نوى غيره نوى غيره يعني مثلا سمى مكانا قال مثلا آآ ما لزيد عندي شيء يقصد في بيته - 00:24:49ضَ

مكان غير الذي يريده من حلفه الظالم الذي حلفه قال او قصد بما الذي ما لزيد نريد الظالم الذي حلفه ماذا يريد بما يريد النفي يعني ليس لزيد صح ولا لا - 00:25:24ضَ

فهو قال امرأتي طالق ما لزيد مثلا. وقال او نوى انه يريد بما يعني الذي الماء تأتي موصولة فنوى الذي لزيد عندي عكس مراد الذي حلفه فهذا تأويل سائق قال او حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه - 00:25:46ضَ

قال ما زيد ها هنا ويشير مثلا الى الزاوية وليس في الزاوية او ما زيد ها هنا او يشير الى سيارته من حلفه يقصد مثلا البيت وهو يشير الى مكان معين - 00:26:17ضَ

واضح؟ قال او حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينوها لم يحدث في الكل. حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا انها لا تسرق منه شيئا. فخانته في وديعته يعني استودعها وديعة فخانته فيها - 00:26:37ضَ

فهل تطلق نقول الخيانة في الوديعة من حيث الاصل ليست سرقة ولهذا ليست سرقة هي في الاصل ليست سرقة تنطبق على شروط السرقة من الحنز ونحوه فاذا خانته في الوديعة فانها لا تعتبر سارقة ومن ثم لا يقع طلاقها الا اذا كان نوى بالسرقة ما يشمل - 00:27:00ضَ

الوديعة كذلك احيانا يعني في معنى النية ان تقوم القرين لا على ارادته. يعني كأن يأتي بهذا الحلف يحلف عليه انه ما خانته وكان هذا الحلف جراء نقاش في امن الوديعة. فظاهر هذه القرينة قوية على انه انما يريد بالسرقة ما يشمل الخيانة في الوديعة. اليس كذلك - 00:27:31ضَ

فينظر الى السبب الذي نشأ عنه اليمين ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشك في الطلاق هذا الفصل او هذا الباب ختم به المؤلف رحمه الله تعالى مسائل الطلاق وهو باب الشك في الطلاق. يعني ما حكم الشك اذا وقع - 00:27:54ضَ

في الطلاق واخره المؤلف رحمه الله تعالى الى هذا الموضع ليشمل جميع مسائل الطلاق سواء الطلاق الناجز او الطلاق المعلق سواء شك في وقوع الطلاق او وقوع ما علق عليه او عدد الطلاق - 00:28:18ضَ

الشك ذكر المؤلف له ثلاث صور. شك في الطلاق وشك في وقوع ما علق عليه. يعني قال ان دخلت الدار فانت طالق وشك هل دخلت او ما دخلت الدار او شك في العدد هل طلق طلقتين او ثلاثا - 00:28:42ضَ

ومن المسائل المهمة التي يجب ان ننبه عليها هي ما مراد المؤلف رحمه الله تعالى في الشك ما مراد المؤلف رحمه الله تعالى بالشك ها هنا يعني هل هو يقصد بالشك؟ ما استوى فيه الجانبان - 00:29:04ضَ

فقط لان الشك يطلق عند استواء الاحتمالين صح ولا لا ويطلق ايضا يشمل ما سوى اليقين بحيث انه لو كان هو الظن الراجح او المرجوح اذا كان احدهما راجحا يسمى الراجح ظنا والمرجوح يسمى وهما - 00:29:25ضَ

عندنا شك للحالة الوسط وهم الحالة دون الوسط وظن للحالة اعلى من الوسط ثم اليقين فهذا الشك هنا يريد به المؤلف رحمه الله تعالى حالة الاستواء فقط اذا استوى في ظنه - 00:29:52ضَ

وقوع الطلاق من عدمه او التعليق من عدمه؟ الجواب لا المؤلف ها هنا بمصطلح الشك يشمل الظن والوهم. يشمل ما اذا كان هذا الشك متساويا او ظنين احدهما راجح او مرجوح - 00:30:13ضَ

فكل طلاق لم يتيقن فهو داخل في الشك المبحوث في هذا الباب قال المؤلف رحمه الله من شك في طلاق يعني شك هل طلق؟ هل اوقع الطلاق؟ او شرطه اي - 00:30:35ضَ

هل الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع او ما وقع لم يلزمه لم يلزمه الطلاق لماذا لان اليقين هو عدم وقوع الطلاق. الحالة المتيقن فيها بقاء النكاح. صح والشك طارئ واليقين لا يزول بالشك - 00:30:53ضَ

وان كان الورع هو ان يعتبر الطلاق او يلتزم احكام الطلاق ورعا لكن من حيث الحكم الفقهي حتى ولو غلب على ظنه انه او يعني آآ ظن ظنا الى درجة كبيرة ان اوقع الطلاق لكن ليس متيقن - 00:31:23ضَ

نقول لم يقع الطلاق بحيث ان احكام الزوجية باقية لو مات احدهما مثلا والارث وما شابه ذلك الحالة الثالثة ان شك في العدد شك هل طلق ثلاثا او واحدة فتكون - 00:31:40ضَ

طلقة واحدة قال وان شك في عدده فطلقة لكن لو شك ان طلقتين او ثلاث تكون طلقتين لانه طلقتين متيقن. صح ولا لا لماذا؟ لان الطلقة متيقنة. فنعمل بها اما ما زاد عليها مما ليس متيقنا فانه - 00:31:58ضَ

يطرح ولا يعمل به قال المؤلف رحمه الله تعالى وتباح له يعني تباح هذه المرأة التي شك في طلاقها او شك في عهد طلاقها وان كانت لم يتبق لها الا طلقة يعني لو كان طلقها طلقتين - 00:32:23ضَ

متيقنا بهما في يعني مرات سالفة سابقة ثم شك هل اوقع طلاقه فتكون طلقة ثالثة ومعلوم ان الطلقة الثالثة تحصل بها البينونة الكبرى او انه لم يطلق قلنا لا عبرة بهذا الشكل فلا تلزم الطلقة - 00:32:45ضَ

اليس كذلك؟ او شك هل طلق ثلاثا او واحدة؟ قلنا تكون واحدة ولا تكون ثلاث. فهل تباح له؟ نقول نعم تباح له لاننا لم نعتبر لم نعتبر هذا طلاقا فتباح له - 00:33:05ضَ

طيب لو انه حلف الا يأكل ثمرة معينة فاختلطت هذه الثمرة المعينة بغيرها من الثمار فاصبحت كل ثمرة غيرها مشكوك فيها هل يلزمه اجتناب الكل نقول نعم في اليمين تلزمه يلزمه اجتناب الكل اذا حلف ان لا يأكل هذه الثمرة فاختلطت بغيرها فاختلطت بغيرها يلزمه ان لا يأكل - 00:33:23ضَ

غيرها نعم بخلاف الشك في الطلاق قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا قال لامرأتيه احداكما طالق طلقت المنوية والا منقرعت كمن طلق احداهما بائنا وانسيها لو قال امرأتيه احداكما طالق - 00:34:03ضَ

هذا اللفظ اقتضى يقين وقوع الطلاق على احدى المرأتين لكن لا يفيد بذاته تعيين احدى المرأتين. ولا يصح ايقاع الطلاق على جميعهما لان اللفظ لا يقتضي فما العمل اذا قال هذا اللفظ فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون حين تلفظ به ناويا به - 00:34:31ضَ

احدهما يعني له زوجة اسمها هند وزوجة اسمها فاطمة. وقال احداكما طالق وهو ينوي هندا تطلق المنوية هند فاما ان ينوي احدهما او لا ينوي احدهما فاذا نوى احدهما طرقة المنوية لانه عينها بنيته فاشبه ما لو عينها بلفظه - 00:35:04ضَ

اليس كذلك الحالة الثانية الا يعينها بنيته. فهنا لا وجه لتفضيل احداهما او تقديم احداهما على الاخرى بل هما مستويتان في هذا الامر فحينئذ السبيل الشرعي للتمييز عند الاستواء هي القرعة - 00:35:37ضَ

ونجري القرعة. فمن خرجت عليها القرعة فانها هي التي تطلق قال كمن طلق احداهما بائنا وانسيها لو انه طلق احدى الزوجتين طلاقا باعلا. قال احداكما اه لا لا عفوا عينها. قال فلانة طارق طلاقا. بائنا - 00:36:08ضَ

فهو تيقن انه اوقع الطلاق على احدى الزوجتين طلاقا بائنا لكنه نسي ايهما التي اوقع طلاقه عليهما عليها ما الحكم نقول ايضا هنا لا سبيل لتقديم احداهما على الاخرى فنجري القرعة - 00:36:40ضَ

خرجت عليها القرعة هي التي تطلق وقبل اجراء القرعة كلاهما محرمتان عليه لا يجوز له الوطء لكن تجب او يجب عليهما ويجب عليه النفقة عليهما ثم ها هنا مسألة وهي ماذا لو تبين فيما بعد بان يتذكر - 00:37:09ضَ

تبين له ان المطلقة غير التي قرعت. يعني بعد فترة تذكر او ذكر من قبل شخص غائب مثلا تذكر بان احداهما هي التي طلقها ونسيها. فاما ان يكون المطلقة هي التي خرجت عليها القرعة فالامر واظح. والحالة الثانية ان تكون - 00:37:45ضَ

التي قرعت. يعني القرعة خرجت على هند. وتذكره فيما بعد انه انما طلق فاطمة فما الحكم لا يخلو ذلك من حالتين اما ان تكون القرعة بحاكم يعني الحاكم هو الذي اجرى القرعة - 00:38:12ضَ

او ان يكون يجري القرعة بنفسه او غيره فاذا كان هو الذي اجرى القرعة فالتي تذكر انه طلقها تطلق وهذا امرها واضح. صح اما الثانية التي خرجت عليها القرعة وتبينا ان ليست مطلقة في في الحال في الحقيقة - 00:38:36ضَ

فانها ايضا لا تخلو من حالتين. اما ان تكون خرجت من عدتها من عدتها وتزوجت فحينئذ لا سبيل له عليها ولا يقال بانها تطلق وترد اليه ولهذا قال المؤلف ردت اليه ما لم تتزوج - 00:39:09ضَ

الحالة الثانية ان تكون لم تتزوج. فحينئذ ترد اليه لاننا تبينا بان ايقاع الطلاق فين غير صحيح الحالة الثانية اذا كانت القرعة بحاتم. الحالتين السابقتين اذا اجرى القرعة هو بنفسه او غير غير الحاكم. الحالة الثانية ان تكون القرعة - 00:39:26ضَ

بحاكم فحينئذ لا ترد اليه سواء كان تزوجت او لم واذا اراد ان ترد اليه بعقد جديد لكن لا ترد اليه مباشرة سواء كان تزوجت او لم تتزوج. لماذا لان - 00:39:49ضَ

القرعة التي اجراها الحاكم حكم وهل يملك هو نقض حكم الحاكم لا يملك نقض حكم خلاص الحاكم الان حكم بالفرقة فلا يملك هو نقض هذا هذا الحكم قال المؤلف رحمه الله وان قال ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طارق وان كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا - 00:40:16ضَ

ان قال ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وان كان حماما ففلانة طالق اما ان يعلم ما هو الطائر؟ فالامر واضح. ان كان قرابا تطلق من علق طلاقها عليه. وان كان حمامة - 00:40:43ضَ

تطلق من علق طلاقها عليه. وان لم يكن لا غراب ولا حمامة لا يطلق شيء منهن ان لم يقع ما علق عليه طيب ماذا لو جهل؟ الطائر ذهب وهم لم يعرفوه هل هو حمامة او غراب - 00:41:06ضَ

هل نقول نجري قرعة وتطلق احداهما اقول هذا مثل الشك. هذا ينطبق عليه اذا شك في وقوع ما علق عليه. الى الان هو لم يتيقن من وقوع ما علق عليه. اليس كذلك - 00:41:25ضَ

بخلاف ما لو قال مثلا ان كان غرابا ففلانة طالق. وان لم يكن غرابا ففلانة طالق. فهذا اللفظ يقتضي وقوع الطلاق على احدهما ولابد. لان الطير لا يخلو من حياتين اما ان يكون غراب او غير غراب. ينطبق عليه احد - 00:41:39ضَ

الوصية الذي ذكر اليس كذلك؟ فاذا قال هذا اللفظ ان كان غرابا ففلانة طالق وان لم يكن غرابا ففلانة طارق فاذا علم فالامر واضح واذا جهل فما الحكم نقول نجري قرعة - 00:42:05ضَ

نجري قرعة وما خرجت علينا القرعة يوقع الطلاق عليها نعم لا يقول كالامر السابق لانه لم يشك في وقوع ما علق عليه. ما علق عليه وقع ولابد. وقال ان كان - 00:42:28ضَ

اه غرابا ففلانة طارق وان لم يكن غرابا ففلانة اخرى طارق. اذا احداهما ولا بد احداهما لابد وقع طلاقها. ما الذي يدلك على هذا؟ يدلك لو كانت لو كان الطير لم يجهل ولابد يقع طلاقه بخلاف - 00:42:48ضَ

الحالة الاولى اليس كذلك نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قال آآ لزوجته واجنبية اسمها هند احداكما او هند طالق طلقت امرأة اذا قال هذا اللفظ انه اوقع الطلاق على امرأتين احداهما - 00:43:08ضَ

لا يصح او لا يملك ايقاع الطلاق عليها واحداهما يملك ايقاع الطلق عليها. وبناء على ذلك صاحب الزاد رحمه الله تعالى اوقع الطلاق في المسألتين على امرأته. قال وان قال لزوجته اجنبية اسمها هند احداكما طالق - 00:43:36ضَ

طالق طرقت امرأته واضح قال وان قال اردت الاجنبية لم يقبل حكما الا بقرينة اذا قال اردت الاجنبية لم يقبل حكما الا بقرينة مثل ماذا هل نريد بهذا اللفظ دفع ظالم يكون على اثر - 00:43:56ضَ

طلب من ظالم او اكراه بغير حق. فتقوم القرينة انه انما اراد ان يتلفظ بهذا اللفظ لاجل ان يتخلص مما اكره عليه اما اذا لم تقم القرينة فمقتضى كلام الحجاوي رحمه الله تعالى انه لا يقبل منه حكما - 00:44:26ضَ

لماذا؟ لانه خلاف الظاهر الاصل انه اذا اوقع الطلاق ظاهر الحال انه اذا وقع الطلاق على اجنبية وعلى زوجته انه انما اراد ايقاع الطلاق على زوجته لكن المذهب هو انه اذا اراد غير زوجته - 00:44:49ضَ

آآ او عفوا في المسألة التي بعدها قال وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها مرت به امرأة وهو في الطريق فظن ان هذه المرأة هي زوجته. فقال انت طالق - 00:45:13ضَ

انما قال انت طالق اراد زوجته يقع الطلاق بلا اشكال صح الحالة الثانية عكسها ما عكسها؟ لو مرت به امرأة يظنها اجنبية يظنها اجنبية. وهي في الحقيقة امرأته. فقال انت طالق. يظنها - 00:45:44ضَ

اجنبية فهل تطلق الحجاوي رحمه الله يقول تطلق ايضا انه يقول تطلق في الحالتين لماذا تطلق وننظر نيته؟ يقول هذا لفظ صريح في الطلاق ولا ينظر فيه الى نيته القول الاخر - 00:46:20ضَ

انها لا تطلق لكن المذهب كما ذكر الحجاوي انها اطلق لي ما سبق من انه واجهها بصريح الطلاق فتطلق دون اعتبار ونظرا لنيته ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في احكام الطلاق - 00:46:53ضَ

بدأ في الكلام في الرجعة قال رحمه الله تعالى باب الرجعة الرجعة اقول الرجعة بفتح الراء ويقال ايضا كسر الرجعة والكسر الفتح هو الافصح اظهر باب الرجعة اظهر من قولنا وافصح من قولنا باب الرجعة والرجعة - 00:47:17ضَ

من الرجوع وهي المرة من الرجوع المرة الواحدة من الرجوع اما تعريفها في الاصطلاح فهي اعادة مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد اعادة مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه قبل العقد - 00:47:57ضَ

اه الى ما كانت عليه بغير عقد مطلقة غير بائن تخرج المطلقة البائن. الى ما كانت عليه بغير عقد تخرج البيان بينونة صغرى والرجعة قد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعيتها ودل عليها الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى - 00:48:26ضَ

وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. في ذلك يعني في العدة فدلت الاية على ان الزوج يملك رد زوجته ما دامت في العدة دون اعتبار لرظاها. قال المؤلف رحمه الله - 00:48:55ضَ

الله تعالى من طلق بلا عوظ زوجة مدخولا بها او مخلو بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يفيد شروط الرجعة - 00:49:15ضَ

فالرجعة لها خمسة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام السابق. الشرط الاول ان يكون الطلاق بلا عوظ من طلق بلا عوظ وفهمنا من ذلك ان المطلقة بعوض او المفارقة بالخلع - 00:49:37ضَ

لا سبيل الى رجعتها وانما لابد من العقد الجديد من طلق بلا عوض ثم قال رحمه الله زوجة مدخولا بها او مخلو بها هذا الشرط الثاني وهي بان تكون زوجة - 00:50:07ضَ

او هذا عفوا هذا الشرط الثاني زوجة بان تكون المطلقة زوجة بنكاح صحيح وضد ذلك لو كان النكاح فاسدا فطلقها طلقة فانه لا يملك رجعتها فالطلاق في النكاح الفاسد يقع ابدا بائنا. لا يقع رجعيا. فان قلت وكيف اخذنا - 00:50:31ضَ

من كلام المؤلف رحمه الله تعالى زوجة اشتراط ان يكون النكاح صحيح لا فاسد؟ فالجواب ان المرأة انما توصف بانها زوجة شرعا اذا كان في عقد صحيح فلو وصفناها بانها زوجة شرعا والعقد فاسد لاجرينا احكام العقد الصحيح - 00:51:01ضَ

مع كوننا نسميه فاسدا. اذا الشرط الثاني ان يكون العقد اعني عقد النكاح صحيحا. فاذا طلقها طلقة واحدة في عقد نكاح فاسد سبيل الى الرجعة الشرط الثالث قال المؤلف مدخولا بها او مخلوا بها - 00:51:26ضَ

مدخولا بها او مخلوا بها الدخول يعني الوطء او الخلوة. فالشرط الثالث ان تكون مدخولا بها او مخلوا بها اذا تخلف هذا الشر بان يطلق الانسان زوجته قبل الدخول او قبل الخلوة - 00:51:50ضَ

فانه لا رجعة له عليها وانما اذا اراد النكاح فلا بد من عقد جديد لانه لا عدة لها. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم اناث ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فطلاق غير المدخول بها يقع ابدا طلاقا بائنا - 00:52:13ضَ

اذا لا يكون طلاقا رجعيا. قال المؤلف رحمه الله دون ما له من العدد. هذا هو الشرط الرابع ان يكون الطلاق دون ما له من العدد. لان الحر يملك ثلاث تطبيقات - 00:52:36ضَ

فاذا طلق واحدة يملك الرجعة طلق اثنتان طلق ثنتين يملك الرجعة. طلق ثلاثا لا يملك الرجعة طيب الشرط الرابع الخامس قال في عدتها ان تكون الرجعة في العدة فاذا انتهت العدة - 00:52:56ضَ

وهو لم يراجعها فانه لا يملك الرجعة. وانما يملك العقد الجديد فقط على اشتراط العدة الديل هو قول الله تبارك وتعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا فقوله في ذلك يعني في العدة ومفهوم المخالفة انهم لا يملكون آآ ردهن - 00:53:23ضَ

بغير اختيارهن بعد انتهاء العدة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو كرهات فلا يشترط لصحة الرجعة رضا المرأة لا يشترط لصحة الرجعة رضا المرأة وبناء على هذه الشروط فانه لو تخلف شرط منها فان الرجعة لا تصح. لو كان الطلاق - 00:53:52ضَ

او كان النكاح فاسدا او كانت المرأة غير مدخول بها او كانت الطلقة الثالثة او كان بعد انتهاء عدد الطلاق فانه لا رجعة حينئذ اذا تقرر ذلك وتقرر شروط الرجعة فبما تكون الرجعة - 00:54:22ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى بلفظ راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه. الرجعة على المذهب تكون باحد امرين اما باللفظ او بالوطظ. لا تكون الرجعة في غيرهما. فالنية المجردة مثلا لا تقع بها الرجعة. لو انه نوى انه قد راجع امرأته - 00:54:48ضَ

وهو لم يتلفظ بذلك ولم يحصل منه الوطء وانتهت عدتها فانها تبين ولا يملك الرجعة الامر الاول مما تقوم به الرجعة هو اللفظ. طيب ما هي الالفاظ؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى بلفظ - 00:55:18ضَ

راجعت امرأتي ونحوه راجعتها او ما في معنى الرجعة مثل رددتها امسكتها لا نكحتها فنكحتها ونحوه فتزوجتها لا يعتبر رجعة لماذا قول نكحتها يفيد ان العقد لا يزال باقيا. والعقد في الحقيقة لا يزال باقي سواء راجع او لم يراجع ما دامت في - 00:55:36ضَ

العدة او بعبارة اخرى لفظ نكحتها او تزوجتها غاية ما يفيد ان يكون لفظ كناية في الرجعة وليس لفظا صريحا في الرجعة والرجعة يكون بها استباحة البغض ولا يكون ذلك بالفاظ كناية وانما لابد فيه من الالفاظ - 00:56:15ضَ

الصريحة قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن الاشهاد هل الاشهاد عن رجعة؟ شرط؟ الجواب لا. هو سنة والدليل على كون اشهار سنة سنة قول الله تبارك وتعالى واشهد ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله - 00:56:41ضَ

فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. ما حكم الرجعية ما دامت في عدتها وهذه مسألة يعني احيان - 00:57:04ضَ

يخطئ فيها بعض الناس ويظنها ليس لها حكم الزوجات قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. الرجعية ما دامت في عدتها. لها من الحقوق ما للزوجات. وعليها من الحقوق - 00:57:26ضَ

من الزوج ما على الزوجات. جميع ما سبق معنا في الحقوق الزوجية للرجل وعليها الا مسألة القسم. انه لا يجب على الزوج ان يقسم لها. اما النفقة والسكنى فيجب عليه بذله - 00:57:46ضَ

لها وكذلك هي تتزين له وما شابه ذلك ولهذا لو انه توفي او توفيت فان احدهم يرث الاخر لانها زوجة كذلك لو انه طلق وقع طلاقه عليها لانها زوجة. لو انه لاعن يقع لعانه لانها زوجة لو انه الة - 00:58:08ضَ

وانه ظاهر لانها زوجة قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحصل الرجعة ايضا بوطئها. هذا الامر الثاني الذي تحصل به الرجعة وهو الوطء وهو الوطء. بناء على ان الوطأ لا يستباح الا آآ بالزواج او ملك اليمين فكان دليلا على - 00:58:40ضَ

الرجعة وهل يحصل او هل تحصل رجعة بالوطء وان لم ينويه؟ نعم المذهب انه يحصل او تحصل رجعة بالوطء وان لم ينوه قال ولا تصح معلقة بشرط كما ان النكاح لا يصح تعليقه بشرط كذلك الرجعة. لو انه قال اذا فعلت كذا فقد راجعتك. او اذا جاء الشهر فقد - 00:59:04ضَ

راجعتك فان الرجعة لا تصح. الرجعة لابد ان تكون ناجزة لا تصح معلقة قال فاذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها سبق معنا الشرط الخامس من شروط الرجعة ان تكون في العدة - 00:59:35ضَ

فما هو الامد الذي تنتهي اليه الرجعة؟ فلا يملك الزوج بعدها مراجعة زوجته. قال المؤلف واذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. اي انه يملك الرجعة ما لم تغتسل - 01:00:00ضَ

فلو انها تأخرت في الاغتسال يوما او يومين مثلا بعد طهرها من الحيضة الثالثة فانه يملك رجعتها وهذا قد القول غريبا ومن الحنابلة اما جمهور الفقهاء على ان العدة او الرجعة - 01:00:20ضَ

ينتهي امدها بطهرها من حيضها. فان قلت ولماذا علقوا الامر بالاغتسال فالجواب هو ان هذا قد جاءت فيه بعض الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعلي بن مسعود وآآ - 01:00:37ضَ

بناء على ذلك فقالوا بانه يملك الرجعة لكن جميع الاحكام المناطة بانتهاء العدة تنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة الا الرجعة. يعني لو انها ماتت او هو مات بعد انتهاء الحيضة الثالثة فهل ترثه؟ لا ترثه - 01:01:00ضَ

وكذلك لا يملك الطلاق ما يملك جميع الاحكام تنتهي بانتهاء الحيضة الا عندهم الرجعة وهذا غريب لكن هذا من قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت عليه وحرمت قبل عقد جديد - 01:01:30ضَ

اذا انقضت عدتها قبل رجعتها. يعني انتهت العدة وهو لم يراجعها. فانها تكون بائنا بينونة صغرى. الفقهاء يقولون البينونة ويبينونها على نوعين. اما ان تكون بينونة صغرى وهي التي لا لا يملك الزوج - 01:01:51ضَ

العودة الا بعقد جديد او بينونة كبرى وهي التي لابد فيها ان تكون بعد زواج ووطء من زوج غيره. قال المؤلف وان قضت عدته وقبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. ثم قال رحمه الله ومن طلق دون ما يملك ثم راجع او تزوج لم يملك - 01:02:12ضَ

اكثر ما اكثر مما بقي وطأ وطأها زوج غيره ام لا؟ هذه ايضا مسألة ربما يقع فيها الاشكال وهي ان الانسان اذا طلق زوجته طلقة واحدة ثم راجعها فان الطلقة تحتسب عليه - 01:02:35ضَ

او انها انتهت عدتها وتزوجت زوجا غيره. ثم طلقها الزوجة الثانية ثم رجع اليها الزوج الاول بعقد جديد. فهل يحتسب عليه الطلاق الذي وقع منه في العقد الاول؟ الجواب نعم على المذهب انه يحتسب. قال لم يملك اكثر مما بقي وطئها زوج غير - 01:02:59ضَ

ام لا؟ بمعنى انه لا يبتدأ يحتسب عدد الطلاق من جديد الا اذا اكملت الثلاث وطأها زوج غيره فان قلت وما الدليل على انها اذا تزوجت زوجا غيره ووطأ هذا الزوج الثاني ثم طلقها - 01:03:19ضَ

تزوجها الزوج الاول بعقد جديد. ما الدليل على انه يحتسب عليه طلاقه السابق؟ ولماذا لا يؤثر هذا الزواج في ابتداء الطلاق من جديد فالجواب هو ان الزوج الثاني لما لم يكن مشترطا لاحلالها للزوج الاول لان الزوج الاول لم يستكمل عدد الطلاق - 01:03:39ضَ

لما لم يكن مشترطا لم يكن مؤثرا في رفع عدد الطلاق ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا فيما لو ادعت المرأة انقظاء العدة يعني وقع الخلاف بين الزوجين فادعت المرأة انقظاء العدة واذا - 01:04:03ضَ

العدة لم يملكوا مراجعتها الا بعقد جديد. وادعى هو عدم انقظاء العدة فالقول قول من؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان ادعت انقظاء عدتها في زمن يمكن انقظاؤها فيه او بوظع الحمل الممكن وانكره فقولها وان ادعته الحرة بالحيظ في اقل من تسعة - 01:04:28ضَ

وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها اذا ادعت انقظاء العدة لا يخلو ذلك من حالتين اما ان يكون انقضاء العدة ممكنا او الا يكون غير ممكن. اذا كان ممكنا آآ فانه يقبل قولها قال المؤلف - 01:04:48ضَ

فقولها يعني يقبل قولها في انقضاء العدة ولا تطالب باليمين ولاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال ولم يقيد قبول قولها بان تكون امرأة دينة عدلة. بل يقبل قولها حتى وان كانت ليست مرضية الديانة - 01:05:19ضَ

لماذا؟ لان القاعدة ان كل من قلنا القول قوله او يقبل قوله على نفسه فانه لا يختلف الحال في قبول قوله باختلاف حاله هو كل من قلنا بانه يقبل قوله على نفسه فانه لا يختلف الحال في قبول قوله - 01:05:39ضَ

خلاف حاله قال المؤلف في زمن ينكر يمكن انقضاؤها فيه. وهذا الزمن اذا كانت بالحيض هو شهر لانه في الشهر اقل زمن يمكن ان تحيض فيه ثلاث حيض بناء على ما سبق معنا في كتاب الطهارة من اقل الحيض واقل الطهر - 01:05:59ضَ

وبين حيضتين فبما ان اقل الحيض يوم وليلة واقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما فاذا حارت يوما ثم طهرت خمس وخمسة عشر يوما فهذه ستة عشر ثم حارت يوما هذه سبعة عشر ثم - 01:06:22ضَ

طهرت ثم حاضت ثم طهرت تكون اكملت عفوا ليست خمسة عشر او الثالثة عشر او من اقل طهر. فاذا حاضت يوما ثم طهرت خمسة عشر يوما وهو اقل زمن للطهر بين حيضتين - 01:06:42ضَ

يكون المجموع اربعة عشر ثم حاضت الحيضة الثانية يكون المجموع خمسة عشر ثم قال طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ثم حارة وطهرت حينئذ تكون استكملت ثلاث حيض في شهر واحد - 01:07:00ضَ

اما اذا ادعت ذلك اقل من شهر فانه لا يقول قولها كذلك وضع الحمل اذا ادعت الطهر اذا ادعت انتهاء العدة بوظع الحمل وكان وضع الحمل ممكنا بحيث انه يعني مثلا مضى على الزواج - 01:07:21ضَ

اكثر من ستة اشهر بناء على ان قل الحمل ستة اشهر فان الحمل ممكن ان تكون وضعت حملا فالقول قولها لكن لو انها انتهاء العدة بالحيض في ثلاثين يوما هذي حالة ممكنة - 01:07:42ضَ

اليس كذلك؟ لكنها حالة نادرة. فبما انها حالة نادرة فلا يقبل منها هذه الدعوة الا ببينة. اما لو كانت حالة غير نادرة كأن تدعي شهرين او ثلاثة فالقول قولها الى بينة لكن حالة الشهر بما انها حالة نادرة والاصل خلاف النادر لم يقبل قولها الا - 01:08:06ضَ

ببينة اما اقل من ذلك يعني اقل من تسعة وعشرين يوما فلا تسمع الدعوة اصلا لانها دعوة غير ممكنة شرعا. ادعاء المستحيل او ما لا يكون شرعا. قال المؤلف رحمه - 01:08:35ضَ

والله تعالى وان بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك. او بدأها به فانكرته فقولها في الحالتين قالت ادعت هي انقظاء العدة هذه المسألة في من ادعت انقظاء العدة. وادعى هو الرجعة قبل انقظاء العدة - 01:08:48ضَ

فمن يكون القول قوله؟ هل نقدم دعواها في انقضاء العدة ولا نلتفت لقوله في مراجعته قبل انقضاء العدة لا يخلو ذلك من حالتين ذكرهما المؤلف. ان تكون هي التي بدأت بقول انقضت عدتي فيقول راجعتك قبلها. او يكون هو الذي بدأ - 01:09:13ضَ

فيقول راجعتك فتقول بل انقضت عدتي واذا كانت هي التي بدأت فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعت راجعتك فالقول قولها. ويقول قولها بيمينها هذه قاعدة اذا قال الفقهاء القول قولها او القول قوله يعني القول قوله بيمينه - 01:09:33ضَ

حيث لم تكن بينة اما لو كان عنده بينة شهود يشهدون انه راجعها فالامر واضح لكن محل الاشكال فيما لو لم توجد البينة. المسألة الثانية ان يكون هو الذي ابتدأها فيقول راجعتك فتقول بل انقضت عدتي قبل مراجعتك - 01:09:56ضَ

ليه القول قول من المؤلف صاحب الزاد الحجاوي يقول ايضا القول القول قولها. هكذا ذكر الحجاوي رحمه الله والمذهب عند المتأخرين ان القول في المسألة الثانية القول قوله هو ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى باب الطلاق - 01:10:16ضَ

اه الحكم فيما اذا كان الطلاق غير رجعي اذا طلق الطلقة الثالثة قال رحمه الله فصل اذا استوفى ما يملك من الطلاق الحر يملك ثلاث والعبد يملك طلقتين اذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبر ولو مراهن - 01:10:49ضَ

ويكفي تغييب الحشفة او قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وان لم ينزل الى اخر كلامه رحمه الله. اذا استوفى ما يملك من الطلاق فان الطلاق يقع بائنا بينونة كبرى - 01:11:15ضَ

فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره والديل على ذلك قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان ثم قال في الاية التي بعدها فان طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فدلت الاية على انها لا تحل له اذا طلقها الطلقة - 01:11:34ضَ

الا اذا نكحها زوج غيره ويشترط في ذلك الزوج الذي يكون مبيحا للزوج الاول يشترط شروط الشرط الاول ان بعقد نكاح صحيح. فلا يكون عقد نكاح فاسد. في قول الله تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح اذا اطلق - 01:11:59ضَ

انما ينصرف الى النكاح الصحيح القيد الشرط الثاني ان يقع منه الوطئ. فمجرد النكاح لا يحلل الزوجة للزوج السابق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما معنا في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة - 01:12:25ضَ

لما قالت المرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم اه امرأة رفاع اه قالها النبي صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي له؟ قالت آآ نعم. فقال النبي وسلم لا حتى تذوقي عسيلته. فدل ذلك على اشتراطه - 01:12:43ضَ

الوطء وانه لا يكفي لا يكفي مجرد العقد. الشرط الثالث ان يكون الوطأ في قبل دون في الدبر. قال ولو مراهقا المراهق عند الفقهاء اذا قالوا فلان مراهق او المراهقة لا يعنون بالمراهقة - 01:13:17ضَ

مصطلح الشائع الدارج عند الناس وانما يعنون بالمراهق الذي قارب الاحتلام او قارب البلوغ. راهق يعني قارب. فلا يشترط في الزوج ان يكون بالغا. قال المؤلف رحمه الله ويكفي الحشفة او قدرها مع جب في فرجها مع انتشال وان لم ينزل فلا يجب الانزال وانما يكفي ما ذكر - 01:13:37ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تحل بوطأ دبر وهذا تقدم معنا لابد ان يكون الوطأ فيه قبل والامر الثاني قال شبهة فلو ان النكاح نكاحا نكاح شبهة فلا تحل لقول الله تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره وهذا يقتضي ان يكون النكاح صحيحا - 01:14:02ضَ

وملك يمين فلا تحل به ونكاح فاسد من باب اولى للاية السابقة قال ولا في حيظ ونفاس واحرام وصيام فرض يعني لو ان الوطأ حصل والمرأة حائض او نفاس او محرمة او - 01:14:22ضَ

هي صائمة صيام الفرظ فان هذا الوطأ لو وقع بعده طلاق لا يحلها للزوج الاول. بناء على انه وطؤ محرم بخلاف ما لو كان تحريم الوطء عائدا الى امر لا يتعلق بالوطء نفسه كما لو كان الوطئ في وقت يضيق فيه وقت الصلاة يحرم عليه لان الصلاة مقدمة. لكن التحريم هنا ليس عائدا لذات الوطء وانما عاد الى - 01:14:42ضَ

فعلا اه اجنبي خارج عنه فيحصل به التحليل طيب ماذا لو ان الزوج نوى التحليل؟ نقول نكاحة التحليل تقدى معنا انه من الانكحة الفاسدة فيدخل في قوله ونكاحه فاسد. ونكاح فاسد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من احل - 01:15:12ضَ

لها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها وان صدقها وامكن. لو انه طلق امرأته ثلاثا ثم انقطع عنها ثم اخبرته بعد الالتقاء بانها قد تزوجت شخصا غيره في نكاح صحيح وحصل منه الوطء وما شابه ثم طلقها. فهل يجوز للزوج الاول ان يتزوجها تصديقا لما ذكرته - 01:15:39ضَ

وهي قال المؤلف رحمه الله فله نكاحها ان صدقها وامكن. قال له نكاحها بشرطين. الشرط الاول ان يصدقها يغلب على ظنه صدقها فيما ادعته. والامر الثاني ان يكون ممكنا. اما اذا كان غير ممكن بان لا - 01:16:09ضَ

يمضي الوقت الكافي لانتهاء عدتها ثم زواجها من الشخص الاخر ثم انتهاء عدتها منه فهذا غير ممكن فلا يصدق فلا يقبل حتى ويصدقها. اذا لابد من الشرطين يصح له او ليجوز له قبول كلامها في هذه المسألة - 01:16:29ضَ

وهو الشرط الاول ان يصدقها والشرط الثاني ان يكون ما ادعته ممكنا في الحال بان يمضي له زمن يتسع له. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الطلاق ونستأنف ان شاء الله في الدرس القادم كلام المؤلف في احكام الايلاء - 01:16:49ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:17:09ضَ