شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٧٠

طلال الدوسري

يعلمه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس السبعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع - 00:00:00ضَ

العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى ونبتدأ اليوم ان شاء الله في كتاب الاله. تفضلوا كتاب الايلاء قال المؤلف رحمه الله وهو حالف زوج بالله تعالى او صفته على ترك وطأ زوجته في - 00:00:30ضَ

قبولها او اكثر من اربعة اشهر ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان في قبور فيها او اكثر من اربعة اشهر ما في او مباشرة في قبورها اكثر من في قبلها اكثر من اربعة اشهر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:51ضَ

كتاب الايلاء الايلاء هو الحلف وهو مصدر قال يولي ايذاء والية الاية او الالية المراد بها اليمين جمعها الا يا مثل خطيئة وخطاياه ومنه قول الشاعر قليل الانايا حافظ بيمينه اذا صدرت منه العلية - 00:01:19ضَ

مراده اليمين اما في الاصطلاح فالمراد به ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله هو حلف زوج بالله تعالى او صفته على ترك لزوجته في قبورها اكثر من اربعة اشهر - 00:02:04ضَ

فهمنا من هذا التعريف ان الايلاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله ليس مطلق اليمين كما هو الاصل في الايذاء وانما هي يمين خاصة حليف زوج الله تعالى او صفته على ترك وطأ زوجته في قبورها اكثر من اربعة اشهر - 00:02:28ضَ

وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى الى يتضمن شروط الايلاء قال المؤلف رحمه الله تعالى حلف زوج اذا الى الشرط الاول ان يكون صادر من زوج وليس المراد ها هنا اي زوج وانما المراد الزوج الذي يمكنه الوطأ - 00:02:52ضَ

اما الزوج الذي لا يمكنه الوطأ العاجز عن الوطء بجب كامل او شلل او نحو ذلك فليس داخلا في الايلاء الذي هو محل البحث ها هنا بناء على انه لا يمكنه الوطء لا لاجل حلفه. اليس كذلك - 00:03:22ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى بالله تعالى او صفته يعني يحلف بالله تعالى او بصفته وفهمنا من ذلك الحلف بالله تعالى او باسم من اسمائه او بصفة من صفاته يقول والله والرحمن - 00:03:45ضَ

والرحيم او بصفة من صفاته ورحمة الله ولطف الله ونحو ذلك. هذا هو الشرط الثاني فلا يقع الايلاء بالحلف بالطلاق او العتاق لماذا لان الطلاق والعتاق غير ليست يمينا مكفرة - 00:04:11ضَ

فهو اذا حلف بالطلاق الا يطأ امرأته اكثر من اربعة اشهر لو وطئها تطلق بذلك اليس كذلك قال على ترك وطأ زوجته هذا هو الشرط الثالث ان يكون ان تكون اليمين على ترك وطئ الزوجة في - 00:04:36ضَ

فلو كان اليمين على ما سوى ذلك الوطء في الدبر او نحو ذلك لم يكن الى ان اكثر من اربعة اشهر هذا هو الشرط الخامس الخامس فهو له ثلاث حالات اذا حلف ان لا يطأ امرأته اما ان يحلف ان لا يطأها ابدا - 00:05:01ضَ

او يحلف الا يطأها مدة اقل من اربعة اشهر او اربعة اشهر فاقل والحالة الثالثة ان ان يحلف الا يطأها اكثر من مدة اربعة اشهر الايلاء انما يكون في الحالتين الاولى والاخيرة اذا حلف الا يطأها ابدا او حلف الا يطأها لمدة اكثر من - 00:05:29ضَ

اربعة اشهر فاذا اجتمعت هذه الشروط صح الاله والديل على اشتراط الاربعة اشهر قول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربع اشهر فلما كان يمهل الى اربعة اشهر دل على انه اذا حلف اربعة اشهر او اقل منها لا يكون موريا تنطبق عليه احكام الايلاء - 00:05:54ضَ

نعم ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن لم يدخل ادخل بها لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطأ بجب كامل او شلل قال قال المؤلف - 00:06:30ضَ

رحمه الله يصح من كافر. اذا اجتمعت الشروط الخمسة التي تضمنها تعريف المؤلف رحمه الله تعالى الايلاف فان الاله صحيح سواء كان المولي مسلما او كافرا او قنا او مميزا فان قلت وما القاعدة في من في في من يصح الى - 00:06:54ضَ

فالجواب ان القاعدة هي ان كل من صح طلاقه صح ايذاؤه كل من صح طلاقه صح ايناؤه فالطلاق يصح من الكافر ومن القن ومن المميز الذي يعقل الطلاق ومن الغضبان - 00:07:15ضَ

ومن السكران يصح ايلاءه لكن لا نقول من صح طلاقه صح ايلاءه مطلقا حتى تتوفر بقية الشروط قال المؤلف رحمه الله من كافر وقن ومميز وغظبان وسكران ومريظ مرجو مرجو برؤه. اما اذا كان لا يرجى برؤه - 00:07:35ضَ

انه لا يصح ايلاؤه يعني اذا كان مثل العنين او كانت المرأة رتقاء بحيث ان الامتناع عن الوطء ليس عائدا الى ذات الايلاء وانما الى امر اخر فان الايلاء لا يصح. قال وممن لم يدخل بها - 00:08:08ضَ

كذلك يصح الايلاء منها قال لا من مجنون فلا يصح الى ابن مجنون كما ان طلاق المجنون لا يصح. ولا من مغمى عليه كما ان طلاق المغمى عليه لا يصح - 00:08:34ضَ

ولا من عاجز عن وطأ لجب كامل او شلل لان تركه لذلك ليس عائدا للايلاء وانما لعجزه نعم فاذا قال والله لا وطأتك ابدا. او عين مدة تزيد على اربعة اشهر. او حتى - 00:08:56ضَ

انزل عيسى او يخرج الدجال او حتى تشرب الخمر او تسقطي دينك او تهبي ما لك ونحوك فمول. نعم. لو انه حلف الا يطأ ابدا او عين مدة تجد عليه اربعة اشهر - 00:09:25ضَ

او حتى ينزل عيسى او يخرج الدجال او حدث شرب الخمر او تسقطي دينك او تهبي مالك ونحوه فمورن. اما الحالة الاولى والثانية فامرها واضح اذا حلف الا يطأ ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر - 00:09:45ضَ

وكذلك اذا حلف حتى ينزل عيسى عليه السلام او حتى يخرج الدجال لان هذا ايضا اكثر من اربعة اشهر وكذلك لو حلف وجعل الغاية التي ينتهي اليها حلفه فعلها لمحرم - 00:10:12ضَ

اي او قيامها بما لا يجب عليها فعلها لمحرم قال او حتى تشرب الخمر او تسقطي دينك. جعل جعل غاية انتهاء يمينه بالوطء هو فعلها فعلها للمحرم او فعلها لما لا يجب عليها قوله او تهب مالك. قال مثلا والله لا اطأك حتى - 00:10:38ضَ

التهابيني ما لك فهل يعتبر هذا ايلاء؟ نعم يعتبر ايلاء لانها لا يجب عليها ان تبذل ما لها له كان ذلك منه الى فاذا جعل الغاية فعلها لمحرم او فعلها لما لا يجب عليها كان ذلك الى ان - 00:11:10ضَ

نعم فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو قلنا فان وطأ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء والا امر بالطلاق. فان ابى طلق حاكم عليه واحدة. او ثلاثة او فسخ وان وطأ في - 00:11:36ضَ

وان وطأ في الدبر او دون الفرج الفرج فما فاء. نعم. قال المؤلف فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو الى اخر كلامه اذا فعل ما سبق حلف الا يطأ اكثر من اربعة اشهر او علق - 00:11:59ضَ

على اه او جعل الغاية فعل ما لا يجب عليها فعله او فعل ما يحرم عليها فعله فان هذا يعتبر فان هذا منه يعتبر الى ان تحدد له مدة الايلاء المذكورة في الاية. الله تبارك وتعالى قال للذين اولى من نسائهم تربصوا - 00:12:19ضَ

اربعة اشهر فبما اننا اعتبرنا هذا موريا فاننا نجري عليه احكام الايلاء فيمهل اربعة اشهر كما نصت عليه الاية فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه سواء كان آآ هو حر او او قن يعني رقيق خالص - 00:12:44ضَ

لان الاية عالة عامة تشمل الحر وغيره اليس كذلك؟ اذا مضت الاربعة اشهر فاما ان يطأ او يؤمر بالطلاق الله تبارك وتعالى يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم - 00:13:14ضَ

اذا هو يجبر على احد الامرين اما الفيئة والفئة تكون بالوطء او الطلاق. قال فان وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج او قدر الحشفة فقد فيعني هذا اقل قدر يثبت به الفيعة مجرد - 00:13:48ضَ

وطأ بالحشة فقط فانه يعتبر حينئذ قد فاء. فان لم يفعل فان لم يفعل يؤمر بالطلاق. طيب هل يشترط لفيأته تلك وطئه؟ ان يكون ذاكرا او عالما او مستيقظا نقول لا اذا وجد الوطؤ على اي حالة كان فقد حصلت الفيئة دون نظر الى - 00:14:14ضَ

او النسيان او العلم او الجهل واذا لم تحصل منه هذه الفئة فانه يؤمر بالطلاق. يؤمر بالطلاق يأمره القاضي بالطلاق هل يأمره مباشرة الجواب لا وانما يأمره بالطلاق اذا طلبت المرأة لان الحق للمرأة فلا يملك القاضي ان يطلبه - 00:14:51ضَ

وابتداء كما سبق معنا ان الفسخ لعيب ونحوه لا يحكم به القاضي الا اذا طلبه صاحب الحق فكذلك هنا لا يأمر القاضي بالطلاق الا اذا طلبت المرأة لانه حق لها فاذا اسقطته فشأنها - 00:15:26ضَ

والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. اي انه مخير بين الامرين اما الفئة او او الطلاق قال المؤلف رحمه الله تعالى فان ابى امره القاظي بالطلاق لطلب المرأة فابى. قال المؤلف فان - 00:15:46ضَ

ابى طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثا او فسخ اذا ابى فحين اذن فحين اذ يقوم القاظي قامه فيطلق ان شاء طلق طلقة واحدة وان شاء طلق ثلاثا وان شاء - 00:16:08ضَ

فسخ بحسب ما يراه القاضي قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وطأ في في الدبر او دون الفرج فما فات. لاننا سبق ان ان ذكرنا بان الفيئة انما تكون بالوطء في القبل. وبناء على ذلك اذا كانت في الدبر او كانت دون الفرج المباشرة دون الفرج فانه - 00:16:28ضَ

لا تحصل بها الفيئة. نعم وان ادعى بقاء المدة او انه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. وان كانت بكرا دعت البكارة وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. وان ترك وطأها اضرارا - 00:16:55ضَ

فيها بلا يمين ولا عذر. فكمول. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان ادعى بقاء المدة او انه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه اذا ادعى ان الاربعة الاشهر المضروبة له لم تمظي. بقي شهر مثلا - 00:17:21ضَ

او ادعى بانه قد فاء وحصل منه الوطأ. فاذا ادعى بقاء المدة فانه يصدق في ذلك لان الاصل هو بقاء المدة ما لم تقم البينة على خلاف دعواه. لو كانت المرأة معها شهود ان المدة مضت. لانه سبق معنا مرارا ان كل من قلنا القول قوله فيعني القول قوله بيمينه عند - 00:17:45ضَ

ادم البينة اما اذا ادعى انه وطئها فلا يخلو ذلك وانكرت هي ادعى انه وطئها وانكرت فلا يخلو ذلك منه حالتين الحالة الاولى ان تكون المرأة ثيبا والحالة الثانية ان تكون بكرا - 00:18:14ضَ

او ادعت انها بكر فاما الحالة الاولى اذا كان ثيبا فانه يصدق مع يمينه ولماذا يصدق مع يمينه لان هذا اعني الوطأ امر خفي لا يمكن ان يدرك الا من جهته. فكان القول قوله مع - 00:18:45ضَ

اما اذا كانت المرأة بكرا او ادعت البكارة فمعلوم ان في الوطأ. فحينئذ اذا كانت المرأة بكرا او ادعت البكارة فلا يخلو ذلك من حالتين الحالة الاولى ان تشهد امرأة عدل - 00:19:11ضَ

امرأة عدل بصدق ما ادعته لانها فعلا بكر حين تصدق ويكون القول قولها فلا يعتبر قد فاء الحالة الثانية الا يشهد ببكرتها ثقة فهنا يكون القول قوله بيمينه يكون القول قوله بيمينه لما سبق من تعليل. لانه منكر للبكارة هو من اصله. لما ادعى الواقع - 00:19:43ضَ

البكارة وخلاصة هذه الحالات انه اذا ادعى الوطأ ونفت ذلك وادعت خلافه ففي جميع صور القول آآ قوله بيمينه الا في حالة واحدة اذا ادعت انها بكر او كانت بكر - 00:20:26ضَ

وشهد بذلك امرأة عدل نعم كتاب الظهار وان ترك قرأت هذه وان ترك وطأها نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان ترك وطأها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. يعني لو ان اه - 00:20:46ضَ

الزوج ترك وطأ زوجته اضرارا بها بلا يمين ولا عذر هذه المدة يعني ترك الوطء اكثر من اربعة اشهر سبق معنا في الحقوق الزوجية انه يجب عليه الوطء بطلبها مع قدرته اربعة كل اربعة اشهر مرة واحدة. سبق الكلام في ذلك - 00:21:10ضَ

وهنا اذا ترك الوطأ اضرارا بها يعني مع قدرته لكنه قصد الاظرار بها بلا يمين يعني حتى وان لم يحلف يمينا على ترك الوطأ لانه اذا حلف اليمين هذي واضحة انها الى لكنه ترك الوطأ اظهارا بها دون ان يحلف - 00:21:43ضَ

بالله تعالى لدون ان يحلف اليمين. وليس له عذر في ترك الوطأ. فحينئذ حكمه كحكم المولي يضرب له اربعة اشهر فان حصل منه الوطء والا يؤمر بالطلاق اما اذا كان تركه الوطأ لعذر فانه لا يعتبر موليا وان ترك الوطأ سنوات كما تقدم على ذلك - 00:22:16ضَ

كتاب الظهار قال المؤلف وهو محرم فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او كل من تحرم عليه ابدا بنسب او رضاع من ظهر او بطن او عضو اخر لا ينفصل بقوله - 00:22:45ضَ

اله انت علي او معي او مني كظهر امي. او كيد اختي او وجه حماتي ونحوه او انت علي حرام او كالميتة والدم فهو مظاهر وان قال وان قالته زوجها فليس بظهار وعليها كفارته. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الظهار - 00:23:06ضَ

الظهار مشتق من الظهر وسمي بذلك لتشبيه الزوجة بظهر الام. وانما خص الظهر لان الظهر هو موضع الركوب قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الظهار ما حكم الظهار من حيث التكليف - 00:23:36ضَ

نقول بان الظهار من حيث التكليف حكمه محرم من حيث التكليف حكمه محرم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم - 00:24:07ضَ

منكرا من القول وزورا. فلما كان هذا القول وصف بانه منكر وزور كان التلفظ به محرما لكن مع كون التلفظ به محرما الا انه تترتب عليه اثاره كما سيأتيه قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:24:36ضَ

فمن شبه زوجته او بعضها كيف يكون الظهار اصطلاحا؟ او ما هو تعريف الظهار اصطلاحا قال المؤلف فمن شبه زوجته او بعضها. اما ان يشبه زوجته كان يقول انت او بعضها اي بعض زوجتك ان يقول يدك او ظهرك او ما شابه ذلك وسيأتي - 00:25:03ضَ

في معنى انه اذا شبه بعضها مما آآ ينفصل كالشعر او الظفر فان هذا ليس ظهارا كما سبق نظيره معنا في الطلاق او قال شعرك طالق او ظفرك طالق فانه لا يقع الطلاق بذلك - 00:25:30ضَ

قال المؤلف رحمه الله ببعض او بكل من تحرم عليه ابدا بنسب او رضاعة اذا شبهها ببعض اعظم من تحرم عليه او قل من تحرم عليه تحريما مؤبدا او تحرم عليه تحريما - 00:25:55ضَ

مؤبدا يخرج بذلك من تحرم عليه تحريما مؤقتا اليس كذلك نعم المؤلف لما يقول بنسب او رظاع يعني ان انه لا يكون ظهارا الا اذا شبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا. هذا هو ما ذكره الحجاوي رحمه الله. وقد خالف المذهب في هذه المسألة - 00:26:21ضَ

فالمذهب في هذه المسألة انه اذا شبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب او يعني كأمه او اخته او اخته من الرضاع او بمصاهرة كام زوجته فهذا ظهار وكذلك على المذهب لو شبهها بمن تحرم عليه الى امد كاخت زوجته وعمة زوجته - 00:26:56ضَ

انها فان هذا ظهارا قال المؤلف رحمه الله تعالى من ظهر او بطن او عضو اخر لا ينفصل يعني شبهها الظهار يكون اه اذا شبه ظهرا او او اه بطنا او عضوا اخر لا ينفصل - 00:27:26ضَ

بخلاف ما اذا شبه يعني يقول انت علي كظهر امي او كبطن امي. او كيد امي لا بعظو ينفصل. لو قال كشعر امي او كظفري امي قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:28:00ضَ

آآ انت علي بقوله لها انت علي او معي او مني او اه يدك علي او معي او مني يعني قل لها او بعضها كظهر امي او اختي او وجهي او وجهي حماتي ونحوه - 00:28:25ضَ

خلاصة هذا الكلام ان الظهار هو تشبيه زوجته او بعضها مما لا ينفصل عنها ببعض او بكل قل لي او ببعض من تحرم عليه ابدا بنسب او رظاع او مصاهرة او الى امد - 00:28:53ضَ

في زوجته او عمتها سواء كلها او بعضها مما لا ينفصل عنها فهذا هو الظهار واضح قال المؤلف رحمه الله وانت علي حرام او كالميتة والدم فهو مظاهر. يعني لو انه قال لها - 00:29:20ضَ

انت علي حرام او انت علي كالميتة او انت علي كالدم هذه كلها محرمات. اليس كذلك او انت علي كالخنزير او نحوها من المحرمات. قال المؤلف فهو مظاهر. وظاهر كلامه - 00:29:43ضَ

انه سواء قصد بهذا اللفظ الظهار او لم يقصد به الظهار. سواء نواه او لم ينوه سواء نواه او لم ينوه مع انه سبق معنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كناية الطلاق انه اذا قال انت علي حرام او انت علي - 00:30:09ضَ

آآ كالميتة ان نوى بذلك الطلاق وقع طلاقا وانه بذلك الظهار وقع ظهارا وان نوى اليمين وقع يمين واذا لم ينوي شيئا واذا لم ينوي شيئا وقع ظهارا. يقول رحمه الله تعالى في كناية الطلاق - 00:30:36ضَ

وان قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق طلقت ثلاثا. وان قال اعني به طلاقا فواحدة. وان قال كالميتة والدم والخنزيري وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين - 00:30:59ضَ

وان لم ينوي شيئا فظهاره. لكن المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا اطلق اطلق الكلام في انه يكون ظهارا في جميع هذه الصور طيب ماذا لو انه قال انت علي كامي او آآ - 00:31:16ضَ

علي كامي وقال لا اقصد الكرامة انت يعني انت علي في الكرامة امي نقول ان نوى الظهار فظهار. وان لم ينوي شيئا فظهار. وان نوى الكرامة. ونحوها من التقدير فانه يدين ويقبل حكما. لان هذا اللفظ يحتمله - 00:31:40ضَ

فلما كان محتملا له قبل منه بخلاف ما لو قال انت امي او انت اختي فهذا لا يكون ظهارا الا اذا نواه بعكس الاولى يكون ظهارا الا اذا نواه عكسه - 00:32:13ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قالته لزوجها فليس فليس بظهار وعليها كفارته يعني لو انها قالت لزوجها نظير ما يكون هو به مظاهرا لو قالها لو قاله لها. يعني قالت له مثلا انت علي كابي - 00:32:36ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى فليس بظهار لماذا لا يكون ظهارا لان الله تبارك وتعالى يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم فجعل الظهار خاص بالرجال دون النساء. لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى عليها يعني يلزمها الكفارة قياسا على الزوج. لكن بما انه ليس ظهار - 00:32:56ضَ

طبعا فانه يجب عليها التمكين ان تمكن زوجها قبل التكفير بخلاف ما لو هو الذي ظاهر فليس له الوطء قبل التكفير فصل ويصح الظهار معجلا ويصح كل زوجة قرأتها هذا؟ نعم - 00:33:24ضَ

ويصح من كل زوجة يعني يصح ازدهار من كل زوجة فاخرج بقوله زوجة الاماء او ام الولد وشمل بقوله زوجه جميع انواع الزوجات سواء كانت مدخولا بها او غير مدخول - 00:33:49ضَ

او غير مدخولا بها. ما دام العقد صحيح. نعم فصل ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط. فاذا وجد صار مظاهرا ومطلقا مؤقتا ومؤقتا. ومطلقا ومطلقا ومؤقتا. فان وطأ فيه كفر فاذا فرغ - 00:34:09ضَ

فاذا فرغ الوقت زال الظهار. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعجيل الطلاق وتعليقه وتأقيته الظهار يصح ان يكون معجلا يعني منجزا كان يقول انت علي كظهر امي ويصح ان يكون معلقا على شرط - 00:34:36ضَ

كأن يقول ان ذهبت الى السوق فانت علي كظهري امي او انت علي كظهر امي ذات الى السوق وحينئذ اذا علقه على شرط فلا يكون مظاهرا الا اذا وقع الشرط - 00:34:57ضَ

فاذا وقع الشرط اصبح مظاهرا كما ان الطلاق لا يقع الطلاق المعلق لا يقع الا اذا حصل ما علق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومطلقا ومؤقتا يعني الظهار مطلقا ويصح مؤقتا. المطلق ظد المؤقت يعني يقول انت علي كظهر امي هذا مطلق - 00:35:15ضَ

ويصح ايضا مؤقتا. يعني يقيد بوقت معين. كان يقول انت علي كظهر امي هذا الشهر او شهر رمظان وحينئذ اذا كان الظهار مؤقتا فان وطئ في هذا الوقت الذي جعله وقتا للظهار وجبت عليه الكفارة - 00:35:41ضَ

اما اذا فرغ الوقت وهو لم يطأ فقد زال الظهار. نعم ويحرم قبل ان يكفر وطئ. ودواعيه ممن ممن ظاهر منها. ممن ظاهر منها. ممن ظاهر منها ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء. وهو العود ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه - 00:36:13ضَ

نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم قبل ان يكفر وطأ ودواعيه ممن ظهر منها قال الله تبارك وتعالى والذي ظهر من نسائهم ثم يعود لما قالوا فتح اي رقبة - 00:36:44ضَ

من قبل ان يتماسى فاشترط التكفير قبل الوطئ فدل ذلك على ان الوطء قبل التكفير محرم. وكذلك دواعي الوطأ ومقدماته له حكم الوطء. فيحرم قبل تكفير قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء وهو العود - 00:37:04ضَ

يعني الوطء هو العودة المراد في الاية. الذي يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتح رقبة من قبل يتماسى يعني يطأون فلا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء. اما قبل ذلك فلا تثبت في الذمة - 00:37:32ضَ

فلو انه ظاهر ثم عزم على الوطء ثم توفي وهو لم يطأ فهل تثبت الكفارة في ذمته الجواب لا. لانها انما تثبت في الذمة بالوطء قال المؤلف رحمه الله تعالى والوطأ الذي تثبت به الكفارة في الذمة هو الوطء الاختياري اما اذا وقع الوطء بغير اختيار منه كأن يكون نائم او ما شابه ذلك فلا تثبت الكف - 00:37:53ضَ

وحينئذ فاذا وقع منه الوطأ لزمته الكفارة سواء كان آآ يعني آآ مكلفا او غير مكلف حتى لو كان مجنونا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت ثبوتها - 00:38:28ضَ

ذكر الوقت الذي يلزم فيه اخراج اخراج الكفارة فاخراج الكفارة يلزم قبل الوطء لكن لا يلزم قبل الوطء بمجرد الظهار وانما يلزم قبل الوطئ عند العزم على الظهار فعلى الوطء فاذا عزم على الوطء فانه بعزمه هذا يجب عليه - 00:38:56ضَ

او يلزمه اخراج الكفارة لكنها لا تثبت مجرد ذلك في ذمته ولهذا لو توفي قبل ان يطأ بعد العزم على الوطء انها لا في ذمة ولا تكون دينا في في ذمته - 00:39:19ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم وتلزمه وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة ظهاره من نسائه بكلمة واحدة وان ظاهر منهن بكلمات فكفارات. هذه المسألة تتعلق داخل كفارة الظهار. فاذا ظاهر من امرأة اما ان يظاهر من امرأة واحدة او ان يظاهر من اكثر من امرأة - 00:39:37ضَ

فاذا ظاهر من امرأة واحدة اذا كرر الظهار فلا يخلو ذلك من حالتين. اما ان يكرر الظهار قبل تكفير او بعد التكفير فاما ان كان تكرار الظهار قبل التكفير فلا تلزمه الا كفارة واحدة. كما ان اليمين اذا كررها قبل التكفير لا يلزمه الا - 00:40:07ضَ

واحدة ولو قال انت علي ظهر كظهر امي ثم قال مرة انت علي كظهر امي. ثم قال انت علي كظهر امي ولم يقع منه واطأ لم يقع منه الكفارة فانه تكفيه كفارة واحدة. اما اذا كرر بعد الكفارة فيجب كفارة ثانية - 00:40:38ضَ

وهذا واظح الحالة الثانية ان يظاهر من اكثر من امرأة اذا ظاهر من اكثر من امرأة فهل تلزمه او فهل تتعدد الكفارة بتعدد النساء نقول اذا ظاهر من اكثر من امرأة - 00:40:58ضَ

فلا يخلو ذلك من حالتين. اما ان يكون هذا بلفظ واحد او الفاظ يعني ان يقول مثلا انتن علي كظهر امي. هذه كلمة واحدة. واما ان يقول فلانة انت علي كظهر امي. وانت يا فلانة علي كظهر امي. وانت يا فلانة علي كظهر امي - 00:41:26ضَ

اذا كان بكلمة واحدة فانه تلزمه كفارة واحدة كما لو انه حلف يمينا واحدة على فعل عدة اشياء ولم يفعلها فانما تلزمه كفارة واحدة. فكذلك الظهار. اما اذا كرر الظهار واختلف - 00:41:57ضَ

النساء يعني كل ظهار اوقعه على امرأة على استقلال فان الكفارات تتعدد حينئذ. بحسب الالفاظ مع تعدد النساء. فالخلاصة ان تعدد النساء وحده لا يثبت به تعدد الكفارة الا فاذا كفر ثم كرر وكذلك تعدد الظهار لامرأة واحدة لا يثبت به - 00:42:25ضَ

او لا يلزمه كفارة اخرى الا اذا كفر. ثم كرر نعم فاصل كفارته عتق رقبة. فان لم يجد صام شهرين متتابعين. فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. ولا الرقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن مثلها. فاضلا عن كفايته دائما وكفاية - 00:42:55ضَ

من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض وعرظ وعرظ بذلته وثياب وعرض بذلته. وعرض بذلته وثياب تجمل ومال يقوم كسبه وكتب علم ووفاء دين. نعم. ثم فصل المؤلف رحمه الله تعالى احكام الكفارة - 00:43:25ضَ

الكفارة مذكورة في الاية يعني اية المجادلة وهي على الترتيب ثلاثة اشياء عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا هكذا جاء ترتيب وكفارة الظهار في سورة المجادلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكفارته يعني كفارة الظهار على الترتيب عتق - 00:43:55ضَ

رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعام ستين مسكينا كما قلنا دلت عليه اية والقاعدة ان الوقت المعتبر في الكفارات هو وقت الوجوب لا وقت الاداء - 00:44:32ضَ

بمعنى لو ان شخصا كان مستطيعا لعتق الرقبة ثم انه اعسر وهو لم يعتق الرقبة يعني حينما وجبت عليه الكفارة كان مستطيعا لعتق الرقبة. ثم تأخر فلم يعتق حتى اعسر. فهل - 00:44:57ضَ

الصوم الجواب لا يجزئه الصوم بناء على ان العبرة في الكفارات هو وقت وجوبها وكذلك العكس. لو انه كان معسرا حين وجبت عليه الكفارة. ثم ايسر قبل قبل ان يصوم فلا يلزمه ان يعتقه بل يجزئه الصيام. وان شاء اعتق الامر اليه. قال - 00:45:23ضَ

رحمه الله تعالى ولا تلزم الرقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن مثلها. لا تلزم الرقبة الا اذا كان الانسان مالكا لها فيعتقها؟ او اذا كان ليس مالكا للرقبة لكن امكنه - 00:45:53ضَ

او الحصول عليها بثمن مثلها. فاذا كان الحصول عليها لا يمكنه الا باكثر من ثمن مثلها. فان يجوز له نتقي الله الصيام حتى ولو كان مستطيعا على بذل هذا الثمن. الشرط الثاني ان يكون فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من من يأمونه - 00:46:13ضَ

وعن ما يحتاجه بمعنى اذا كان الثمن الذي عنده بقدر كفايته وكفاية من يأمون من يحتاجه بحيث انه لو اشترى به رقبة لا ادى ذلك الى التقصير في كفايته دائما او كفاية من يموله او عن ما يحتاجه من مسكن او خادم مركوب - 00:46:36ضَ

لم يجب عليه الاستغناء عن ذلك لشراء الرقبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى اه فاضلا عن كفايته دائما وليس مقيد بفترة معينة وكفاية من يمونه يعني من الزوجة او الاولاد - 00:46:56ضَ

وعن ما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب عرض بلته يعني السلع الارظ سلعة. التي يحتاج الى استعمالها. نقول الان مثلا سيارة او ما شاب او جوال. وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته - 00:47:15ضَ

ومعونة عياله وكتب علم وفائدين اذا فظل المال عن ذلك فانه يجب عليه ان يشتري رقبة ثمن مثلها اذا وجدها ليعتقها والا فينتقل الى الصيام ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة - 00:47:39ضَ

عتق الرقبة يتكرر في مجموعة من الكفارات. كفارة الظهار كفارة الجماع في نهار رمضان. كفارة الحنث كفارة اليد مين؟ كفارة قتل الخطأ. فحيث وجبت الكفارة بعتق الرقبة. فان الرقبة المجزئة لابد لها من شروط. ذكرها المؤلف رحمه الله قال ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة. فلا - 00:48:04ضَ

فلا يجزئ اعتاق رقبة غير مؤمنة لقول الله تبارك وتعالى فتح رقبة مؤمنة. هذا في كفارة الظهار. وقيس على كفارة الظهار غيرها من الكفارات التي لم لم يقيد فيها لم تقيد فيها الرقبة بالايمان يعني كفارة القتل هل قضيت بالايمان؟ ما - 00:48:34ضَ

سليمان كفارة اليمين لم تقيد بالايمان لكن تقاس على كفارة الظهار فيقيد المطلق بالمقيد. الشرط الثاني ان تكون سليم من عيب يضر يضر بالعمل ظرا بينا كالعمى وشال اليد او الرجل او اقطعها ابهاما او اقطع الاصبع الوسطى او السبابة والابهام او الانملة من الابهام - 00:49:01ضَ

واقطع الخنصر او المنصر من يد واحدة. الشرط الثاني ان تكون سليمة من العيب. وهل يشترط سلامتها من كل عيب؟ الجواب لا وانما لابد ان تسلم من العيب الذي يضر بالعمل ظررا واظحا. مثل - 00:49:26ضَ

القطع الوسطى او الابهام من اليد هذا يضر بالعمل. اليس كذلك نعم ثم قال ولا يجزئ قرأت هذه ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل وشلل اليد او الرجل او اقطعها او اقطع الاصبع - 00:49:48ضَ

وسطى او السبابة او الابهام او الانملة من الابهام. او اقطع الخنصر او البنصر والبنصر من يد واحدة ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا ام ولا ام ولد ويجزئ النار - 00:50:24ضَ

ولا يجزئ مريض ميؤوس منه وكذلك كبير السن المقعد اه لان هؤلاء لا يمكنهم العمل ففي عتقهم تظييع لهم ولا ام ولد لانها مستحقة للعتق بسبب اخر وهو الولد فهي تعتق اذا مات سيدها. نعم - 00:50:44ضَ

ويجزئ المدبر وولد الزنا والاحمق والمرهون والجاني والامة والامة الحامل ولو استثنى حملها حملها ولو استثني ولو استثني حملها نعم فاذا توفرت في الرقبة اذا توفر فيها الشرطان السابقان وهما الايمان والسلامة من - 00:51:08ضَ

التي تضر بالعمل وما يلحق بها مما سبق فانها تجزئ في العتق حتى ولو كان مدبرا والمدبر هو المعلق على وفاة وكذلك ورد الزنا او الاحمق او المرهون او الجاني الذي عليه جناية وكذلك الامة الحامل كل هؤلاء يجوز - 00:51:38ضَ

بعثتم في الكفارة ويجوز عتق الامل الحامل ولو استثني حملها بحيث استثني من العتق فلا يعتق فصل يجب التتابع في الصوم. فان تخلله رمضان او فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيض وجنون ومرظ مخوف ونحوه او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر لم - 00:51:58ضَ

انقطع نعم. فاذا لم يستطع التكفير بعتق الرقبة فانه ينتقل الى الصيام كما دلت عليه الاية. وحينئذ اذا كفر بالصيام فانه يشترط في هذا الصيام امور الامر الاول ان يكون متتابعا. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فصيام شهرين - 00:52:28ضَ

متابعيني من قبل ان يتماسى. والشرط الثاني ان يكون الصيام قبل التماس وهذا شرط في جميع الكفارات السابقة يعني سواء كفر بعتق الرقبة او كفر بصيام او كفر باطعام ستين مسكينا لابد ان يكون قبل التماس - 00:52:58ضَ

قال المؤلف يجب التتابع في الصوم يعني الاية التي ذكرناها قبل قليل طيب ما الذي ينقطع به التتابع وما الذي لا ينقطع؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى فان تخلله رمظان - 00:53:17ضَ

اذا تخلله رمظان فلا ينقطع التتابع. يعني لو صام شهر شعبان كاملا ثم جاء رمظان وصامه ولا ينقطع تتابع لا ينقطع وفهمنا من ذلك انه لو تخلله صوم شيء واجب غير رمظان او صوم نفل فان التتابع - 00:53:33ضَ

ينقطع قال او فطر يجب كعيد او ايام تشريق اذا تخلله ايام يجب فيها الفطر كايام العيد او التشريق او الحيض او النفاس. هذه الايام يجب فيها الفطر. فلما كان يجب فيها الفطر كانت - 00:53:53ضَ

تخلوا لها ايام الصيام ليس قاطعا التتابع قال وجنون ومرض وخوف ونحوه كذلك الجنون والمرض المخوف آآ نحوه كنغماء لا يقطع التتابع. لماذا لانه فطر معذور به شرعا فلم يكن مخلا بالتتابع. قال وافطر ناسيا او - 00:54:15ضَ

او لعذر يبيح الفطر كالسفر لو انه افطر لاجل السفر فهذا لا ينقطع تتابعه بناء على انه افطر لسبب ليس متعلقا به وانما لكون الشارع حث على الفطر او حث على الفطر في العذر وفي بالنسبة للناس او مكره بغير اختياره. نعم - 00:54:54ضَ

ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. ولا يجزئ من البر اقل من مد ولا من غيره اقل من مدة دين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليهم. وان غد المساكين او عشاهم لم يجزئ وتجب النار. طيب - 00:55:24ضَ

قال المؤلف ويجزئ التكفير اذا انتقل الى الكفارة الثالثة وهي التكفير بالاطعام في حالة ما اذا عجز عن الرقبة ولم يستطع الصيام فانه ينتقل الى اطعام ستين مسكينا كما نصت عليه الاية. ما هو الطعام الذي يجزئ في في التكفير - 00:55:44ضَ

هل يصح ان يقدم اي طعام؟ المؤلف رحمه الله قال ويجزئ في في التكفير بما يجزئ في فطرة فقط في فطرة يعني في زكاة الفطر. فالقاعدة على المذهب ان كل ما صح اخراجه في زكاة الفطر صح التكفير - 00:56:04ضَ

به والا فلا يصح. والمذهب ان زكاة الفطر تخرج من الاصناف المنصوصة البر والشعير والتمر والزبيب والاقط ولا يجزئ غيرها حتى ولو كان قوتا للبلد الا اذا لم توجد الاصناف هذه - 00:56:24ضَ

قال ثم الشرط الثاني شرط المقدار الشرط الاول هو شرط النوع نوع الطعام والشرط الثاني هو شرط المقدار الذي يبذل لكل مسكين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجزئ من - 00:56:54ضَ

البر اقل من مد. فاذا اخرج فاذا كفر بالبر فلا يجزئ اقل من والمد ربع ساعة واذا كفر من غيره كالتمر او الزبيب فلا يجزئ اقل بمدين والمدين نصف الصاع - 00:57:12ضَ

قال المؤلف رحمه الله لكل واحد يعني يعطي كل واحد من الستين لابد من العدد ما يصح ان يعطي ستين لا يصح ان يعطي شخصا واحدا طعام ستين لان الاية نصت على اطعام ستين مسكينا - 00:57:39ضَ

قال لكل واحد انتقل الى من تدفع اليهم الزكاة او يعطون عفوا يعطون الكفارة. فالشرط فيهم ان يكونوا ممن يجوز دفع الزكاة تأتي اليهم وليس المراد الاصناف الثمانية كما قد يفهم من عموم العبارة ليس المراد الاصناف الثمانية كما تفهم - 00:58:00ضَ

قد يفهم من العبارة وانما المراد من يعطون الزكاة لحاجتهم هم وهم الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته. ولو كان صغيرا لا يأكل الطعام بعد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان غد المساكين وعشاهم لم يجزئه هل يجزئه ان يدعو ستين مسكينا فيقدم لهم الغداء او العشاء - 00:58:29ضَ

لا يجزئهم لماذا؟ لان لانه لابد في الكفارة من تمليك الفقير وكونه يدعوهم الى طعام الغداء او طعام العشاء. لا يحصل بذلك التمليك. والتمليك قال رحمه الله تعالى نعم وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. وان اصاب المظاهر منها ليلا او نهارا انقطع التتابع - 00:58:59ضَ

وان اصاب غيرها ليلا لم ينقطع. نعم. قال المؤلف رحمه الله وتجب النية في التكفير من صوم وغيره لان الكفارة عبادة فاشترط لها النية كما هي مشترطة اعني النية لسائر العبادات - 00:59:37ضَ

فاذا اعتق الرقبة لابد ان ينوي بذلك كفارة ولو انه اعتق رقبة دون ان ينوي بها كفارة الظهار لم تكن عن كفارة الظهار ولو انه صام ولم ينوي كفارة الظهار لا تكن عن كفارة الظهار ولو انه اطعم ستين مسكينا ولم ينوي بذلك - 00:59:57ضَ

الظهار لا يكون عن كفارة الظهار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. ثم ذكر مسألة اخيرة تتعلق بالمكفر بالصوم. وهي هل ينقطع التتابع بالوطء؟ نحن ذكرنا - 01:00:17ضَ

ان التكفير بالصوم يشترط له التتابع. فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فهل يشترط آآ فهل ينقطع التتابع بالوطء؟ نقول ان الوطأ لا يخفي من حالتين اما ان يكون - 01:00:37ضَ

آآ من المرأة نفسها المظاهر منها يعني يطأ المرأة المظاهر منها نفسها فحينئذ ينقطع التتابع سواء كان الوطء لها ليلا او نهارا. وهذا واضح لان الله تعالى قال صيام شهرين متتابعين من قبلي ان يتماسى. الحالة الثانية ان يكون الوطء من غيرها - 01:01:00ضَ

او ان يكون الوطء لغيرها. فاذا كان الوطء لغيرها نهارا فهل يقطع الصيام سينقطع التتابع لانه مبطل الصيام اليس كذلك اما اذا كان الوطأ لغيرها ليلا فان هذا لا ينقطع به التتابع - 01:01:32ضَ

وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الظهار ونبتدأ ان شاء الله الدرس القادم في كتاب اللعان والله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:01:54ضَ