شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٧١
التفريغ
يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الواحد والسبعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
وقد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الظهار ونبتدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب اللعان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه - 00:00:44ضَ
اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان واللعان مشتق من اللعن مصدر لاعن يلاعن لعانا - 00:01:13ضَ
وذلك لان اللعان يلعن فيه كل واحد من الزوجين كما سيأتي معنا نفسه في المرة الخامسة ان كان كاذبا ولهذا سمي اللعان لعانا لاجل ذلك اما تعريف اللعان اصطلاح فهو - 00:01:42ضَ
اقول اما تعريف اللعان الاصطلاح فهو شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة باللعن مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد القذف شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد القذف - 00:02:18ضَ
فهي شهادات كما سيأتي معنا كل واحد من الزوجين يشهد اربعة شهادات ثم في الشهادة الخامسة يلعن نفسه ان كان كاذبا والمرأة تقول ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين - 00:02:58ضَ
مؤكدات بايمان كما سيأتي معنا من الجانبين من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد القذف هذا اذا كانت الزوجة محصنة اما اذا كانت غير محصنة فان قذف غير المحصن - 00:03:21ضَ
لا يوجب الحد وانما يوجب التعزير فاثر اللعان انه يقوم مقام حد القذف او التعزير فاذا لاعن الرجل بعد القذف رمي زوجته بالزنا لا يقام عليه حد القذف ان كانت محصنة ولا يعزر ان كانت غير محصنة ثم هي اذا لعنت - 00:03:55ضَ
انتفى عنها حد الزنا ان كانت محصنة او التعزير ان كانت غير محصنة والاصل ان الزوج والعياذ بالله اذا رمى زوجته بالزنا الاصل ان يأتي باربعة شهود يشهدون على ما رماها به - 00:04:31ضَ
فان لم يفعل اقيم عليه حد القذف في قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة. الاية فعموم الاية يفيد انه يدخل فيها كل من قذف محصنة - 00:05:00ضَ
ولم يأتي باربعة شهداء. فالاصل ان الزوج يدخل في عموم الاية ولهذا في الواقعة الاولى التي رمى فيها رجل امرأته بالزنا قاله النبي صلى الله عليه وسلم البينة حد في ظهرك - 00:05:24ضَ
لعموم الاية ثم انزل الله تبارك وتعالى اية اللعان وكان ذلك في سنة تسع جاء مشروعية اللعان ومشروعيته ظاهرة او الحكمة منه وهي ان اثبات حد الزنا بالبينة في غاية العسر - 00:05:44ضَ
كما سيأتي معنا ان شاء الله في الحدود والاصل ان الزوجة لا يقدم على رمي زوجته بذلك الا وقد تحقق مما وقعت فيه رجاء يرفع المعرة عن نفسه لاجل ذلك - 00:06:11ضَ
جاء مشروعية لعالم وحفظا لحق المرأة جاء مشروعية اللعان في بحقها فليس في اللعان محاباة للرجل ولا محاباة للمرأة نعم قال رحمه الله يشترط في صحته ان يكون بين زوجين ومن عرف العربية لم - 00:06:35ضَ
يصح نعاله بغيرها. وان جهلها فبلغته. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط وصحة اللعان التي لا يصح اللعان الا اذا اجتمعت. الشرط الاول ان يكون اللعان بين زوجين - 00:07:04ضَ
اما غير الزوجين فلا لعان بينهما فلو فلو قذف امرأة اجنبية بالزنا وانما يأتي بالبينة او يقام عليه حد القذف ومن شرط الزوجين ان يكونا مكلفين فلا لعال ايضا اذا كان الزوجان - 00:07:28ضَ
او احدهما غير مكلف بناء على ان الايمان ان اللعان فيه شهادة وايمان. وهي لا تصح الا من مكلف فاذا كان الزوجان او احدهما غير مكلف فلا لعان والدين على اشتراط - 00:07:54ضَ
ان يكون الزوج اللي عانوا بين الزوجين هو قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون ازواجهم ثم لم يأتوا باربعة شهداء اه والذين يرمون والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم - 00:08:20ضَ
فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين الايات فالاية قيدت الاعانة على انه بين الزوجين قال المؤلف رحمه الله ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها اذا الشرط الثاني من شروط اللعان - 00:08:40ضَ
ان يكون اللعان للغة العربية لمن عرفها ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها فان قلت وما وجه اشتراط العربية لمن عرفها؟ فالجواب هو ان اللعان جاء بالفاظ منصوصة في القرآن - 00:09:04ضَ
فالاصل ان يؤتى بها كما جاءت لكن اذا كان جاهلا لها فيجزئه عن اللعان بالعربية ما يقوم مقامها في لغته ولا يلزمه ان يتعلمها كما سبق معنا في نظائر ذلك في النكاح - 00:09:28ضَ
وغيره من العقود نعم فاذا قذف امرأته بالزنا فله اسقاط الحد باللعان فيقول قبلها اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها ومع غيبتها يسميها وينسبها. وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين - 00:09:54ضَ
ثم تقول هي اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. نعم هذا النص او هذا الكلام اللي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى - 00:10:18ضَ
هو كيفية اللعان ولهذا يمكن ان نقول ان الشرط الثالث من شروط اللعان ان يقع على الكيفية الشرط الثالث من شروط صحة اللعان ان يقع على الكيفية المشروعة الاتي ذكرها في كلام مؤلف رحمه الله - 00:10:41ضَ
قال فاذا قذف امرأته بالزنا الا في القذف في الزنا سواء في القبل او في الدبر فاذا قذفها بالزنا فله اسقاط الحد. اي حد حد القذف اذا قذفها بالزنا فله اسقاط حد القذف - 00:11:02ضَ
وهذا اذا كانت محصنة. كانت الزوجة محصنة وقذف المحصنة يوجب حد القذف. اما اذا كانت غير محصنة ان تكون غير عفيفة كما سيأتي معنا معنى الاحصان في حد القذف فانه لا يقام الحد على من قذفها وانما التعزير - 00:11:35ضَ
فالزوج باللعان يسقط الحد عن نفسه او التعزير قال رحمه الله باللعان. فيقول هذه كيفية اللعان. فيقول قبلها اي قبل الزوجة اذا لابد في كيفية اللعان ان يبتدأ الرجل قبل الزوجة لانه هو الذي رماها فيقول قبل - 00:12:00ضَ
اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها ومع غيبتها يسميها وينسبها. وافاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان اللعان يصح مع غيبة احد الزوجين المسألة فيها خلاف لكن هذا هو - 00:12:26ضَ
المذهب ثم في الخامسة قال وفي الخامسة وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هل في الخامسة يكرر الشهادة؟ اشهد بالله لقد زادت امرأتي زوجتي نعم يكرر - 00:12:55ضَ
على المذهب الخامسة وان كان قد يقال بانه خلاف ظاهر الاية لكن هم يقولون وفي الخامسة وان لعنة الله يعني يقول ما سبق مع قوله وان لعنة الله عليه ان كان - 00:13:15ضَ
من الكاذبين كما قال الله تبارك وتعالى فشهادة احدهم اربع اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:13:30ضَ
ثم تقول هي اربعة مرات ثم هي بعد ذلك تقول اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا لابد ان تنص على ذلك لا تقول اشهد بالله انه كاذب وانما تقول اشهد بالله - 00:13:52ضَ
لقد كذب فيما رماني به تعين موضع الكذب الذي كذب به وهو ما رماها به من الزنا. ثم تقول في المرة الخامسة بعد الشهادة وان غضب الله عليها ان كانت صادقين - 00:14:11ضَ
ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وها هنا سؤال يريده بعض اهل التفسير وهو يصلح للتأمل - 00:14:29ضَ
لماذا جاء اللعنة في حق الزوج ان كانت كاذبا والغضب في حق المرأة ان كانت كاذبة والغضب اشد من اللعنة ولعلنا لا نجيب على هذا السؤال حتى يتأمل فيه آآ الاخوة والاخوات - 00:14:52ضَ
قال المؤلف رحمه الله اذا هذه الهيئة او الكيفية التي لا بد منها في اللعان وكذلك يشترط ايضا ان يكون بحضرة حاكم او نائبه يشترط بالكيفية ان يكون اللعان بحضرة حاكم - 00:15:13ضَ
او نائبه كما سيأتيه معنى اما ما زاد على هذه الكيفية من حضور غيرهما او ما شابه ذلك فانه ليس بواجب وانما يسن في الكيفية ان يكون اللعان قياما لانه ابلغ - 00:15:45ضَ
في تعظيم الامر وايضا ان يكون بحضرة جماعة وان يكون في وقت ومكان معظمين لانه ادعى الى الصدق وان يظعوا ان يظع الحاكم او القاظي يأمر من يضع يده على فم الزوج وفم الزوجة - 00:16:11ضَ
عند المرة الخامسة ويقول له اتق الله فانها الموجبة هو عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. يعني اقامة حد القذف او حد الزنا اهون من عذاب الاخرة والعياذ بالله وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:39ضَ
فاذا اختلت الكيفية المشروطة في اللعان فان اللعان لا يصح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله نعم قال رحمه الله فان بدأت باللعان قبله او نقص احدهما شيئا من الفاظ الخمسة او لم يحضرهما حاكم او نائب - 00:16:58ضَ
مم او ابدل اللفظة اشهد اقسم او احلف او لفظة اللعنة بالابعاد او الغضب بالسخط لم يصح نعم اذا خالف الكيفية المشهورة في اللعان فان اللعان لا يصح كأن تبدأ باللعان قبله - 00:17:20ضَ
المنصوص في الاية ان يبدأ هو قبل لان لعانها منبني على لعانه فهي مكذبة له وكذلك لو ان احدهما نقص شيئا من الفاظ الخمسة ولا يصح اللعان او كان اللعان بغير حضرة حاكم او نائبه - 00:17:40ضَ
فلا يصح اللعان ايضا وكذلك لو انه ابدى لفظ الشهادة اقسم او احلف او نحو هذه الالفاظ فلا يصح اللعان. وكذلك لو ابدى اللفظ اللعنة بالابعاد فلا يصح اللعان وان كان لفظ الابعاد هو المعنى اللغوي لمعنى اللعنة لكن لا بد من التزام لفظ اللعنة كما سبق - 00:18:03ضَ
وقالت له ابدل لفظ السخط باللعان لم يصح وكذلك لو انه علق اللعان بشرط فلا يصح اللعان لانه تغيير للكيفية التي جاءت في الايات لو قال يعني اشهد بالله ان زوجتي هذه مثلا زانية ان كانت كذا او حصل كذا علق اللعان بشرط فلا يصح اللعان. وكذلك اذا - 00:18:33ضَ
عدمت موالاة الكلمات. فاللعان الاربع شهادات والخامسة لا بد ان تكون متوالية. فلو انها لم تكن متوالية منه او منها فان اللعان لا يصح. نعم فصل وان قذف زوجته الصغيرة او المجنونة عذر ولا لعان. نعم. سبق معنا - 00:19:11ضَ
ان من شروط الزوجين ان يكونا مكلفين فاذا كان هو غير مكلف لم ينظر الى قذفه اليس كذلك وان كانت الزوجة غير مكلفة صغيرة او مجنونة فهل يثبت اللعان؟ لا يثبت اللعان لما سبق من ان اللعان يمين - 00:19:41ضَ
فلا يصح من غيره مكلف ولما لم يثبت اللعان فانه اعني الزوج مستحق للتعزير مقابل قذفها بالزنا ولا حد عليه لانها غير الصلاة نعم ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت او يا زانية او رأيتك تزنين من في قبور او دبر. نعم هذا هو الشرط الرابع - 00:20:14ضَ
ان يكون القذف بالزنا صريحا والعياذ بالله كان يقول زنيتي او يا زانية لو رأيتك تزنين في قبل او في دبر سواء كان في القبل او في الدبر. اما ما سوى ذلك فليس - 00:20:53ضَ
موجبا للعان لان حد القذف لا يجب الا لهذا لو انه قال لامرأة رأيتك مع رجل او ما شابه ذلك لا يقام عليه حد القذف اللعان لا يكون الا في القذف في الزنا مما يوجب في الاصل حد القذف الى اذا لم يثبت - 00:21:10ضَ
لان الله تبارك وتعالى يقول والذين يرمون ازواجهم والمراد به الرمي بالزنا وليس اي رمي بالمعصية فان قال وطئت بشبهة او مكرهة او نائمة او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشهد - 00:21:33ضَ
امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. نعم. فلو انه لم يرمها بالزنا وانما قال وطئتي ليس وطئتي وانما وطئتي في شبهة او مكرهة او نائمة فانه - 00:21:54ضَ
لا لعان حينئذ وكذلك لو انه قال لم تزني لكن هذا الولد ليس مني كذلك لا يقام عليه حد اللعان لان نفي الولد لا يستلزم الوقوع في الزنا لكن لو انه شهدت امرأة - 00:22:22ضَ
ثقة انه ولد على فراشه والان نفى بان هذا الولد منه ولم يرمها بالزنا. بل قال هي لم تزني لكن هذا الولد ليس مني فاذا شهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه - 00:22:54ضَ
قال المؤلف لحقه نسبه يلحقه نسبه ولا ينفع الاب ولا ينفع الرجل نفيه. المجرد عن اللعان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ونحو من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:23:20ضَ
الولد للفراش وللعاهر الحجر فهذا دليل على ثبوت الولد للفراش وليس له ان ينفيه بما انه ثبت الا باللعان واذا ثبت انه ولده بشهادة المرأة الثقة هل يجبر على اللعان؟ او يقام عليه حد القذف - 00:23:43ضَ
الجواب لا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لحقه نسبه ولا لعان بناء على انه لم يصدر منه ما يوجب الحد حد القذف نعم. ومن شرطه ان تكذبه الزوجة. واذا تم سقط عنه الحد والتعزير. وتثبت - 00:24:12ضَ
بينهما بتحريم مؤبد. الشرط الاخير من شروط اللعان وهو الشرط الخامس ان تكذبوا. ان تكذب الزوجة زوجها اما اذا صدقت فانه يقام عليها حد الزنا يقام عليه احد الزنا ولا يتم - 00:24:35ضَ
اللعان فاذا اكتملت هذه الشروط الخمسة واكتمل اللعان فما هو اثر اللعان يؤثر اللعان في اربعة احكام ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الامر الاول قال واذا تم يعني اللعان سقط عنه الحد - 00:25:06ضَ
اذا تم يعني لاعن هو ثم لاعنت هي سقط عنه الحد والتعزير سقوط الحد فيما اذا كانت محصنة سقوط التعزير فيما اذا كانت غير محصنة الحكم الثاني قال وتثبت الفرقة بينهما. يعني يفرق بينهما - 00:25:31ضَ
وهل الفرقة هذه تحتاج الى حكم حاكم لا وهي لا تثبت مجرد دعان الرجل وانما تثبت بتمام اللعان الحكم الثالث قال بتحريم مؤبد يعني تصبح المرأة الملاعنة محرمة على ملاعنها تحريما مؤبدا - 00:25:59ضَ
ولهذا سبق معنا في ذكر المحرمات الى الابد ذكر التحريم التحريم بسبب اللعان تصبح المرأة هذه محرمة على من لاعنها تحريما مؤبدا حتى ولو اكذب نفسه فيما بعد فانه بعد الاعانة قال وانا كنت كاذب - 00:26:27ضَ
لا سبيل له عليها عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم في في هذه القصة لا سبيل لك عليها فيصبح او تصبح الفرقة فرقة بائنة ويثبت التحريم المؤبد الاثر الرابع والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكره يعني صاحب الزاد - 00:26:58ضَ
انه ينتفي الولد لكن هل ينتفي الولد في كل صور اللعان؟ الجواب لا وانما ينتفي الولد فيما اذا نفاه باللعان نفيا صريحا او ضمنيا ويشترط في نفسه الصريح والظن او الظني - 00:27:22ضَ
كذلك الا يسبقه اقرار به فلو كان الرجل قد اقر بان هذا الولد ابنه سواء اقربه صراحة بان يصرح هذا ابني او ضمنا كان يهنأ به عند ولادته فيسكت او يرد التهنئة فهذا اقرار ضمني. فاذا اقر به لم يكن له ان ينفيه فيما - 00:27:53ضَ
بعد لا يصح الانسان الرجوع فيه في اقراره نعم فصل من ولدت زوجته من امكن انه منه لحقه. بان تلده بعد نصف سنة منذ ان او دون اربع سنين منذ ابانها. وهو ممن يولد لمثله كابن عشر. ولا يحكم - 00:28:24ضَ
ببلوغه ان شك فيه. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى. فيما يلحق بالانسان في النسب من الاولاد اما ان يكون من زوجة او من السرية من امة اليس كذلك - 00:28:54ضَ
فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالزوجة ثم سن بوطأ الامى فاما الزوجة فانه يقول رحمه الله من ولدت زوجته من امكن انه منه؟ يعني من هنا موصولة يعني ولدا امكن - 00:29:15ضَ
انه منه لحقه اذا هذه القاعدة اذا ولدت زوجته بحيث ان العقد صحيح من امكن انه منه فانه يكون ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه الولد - 00:29:35ضَ
للفراش فان قلت وما المراد بامكان انه منه الجواب ما ذكره المؤلف رحمه الله بان تلده بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه او دون اربع سنين منذ ابانها. وهو ممن يولد لمثله كابن عشر - 00:30:05ضَ
فهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يفيد شرطان او يفيد شرطين. الشرط الاول متعلق بالمدة والشرط الثاني متعلق بالزوج فاما الشرط المتعلق بالمدة فهو ان تلده بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه - 00:30:34ضَ
لماذا قيد بنصف سنة لان قل الحمل ستة اشهر نصف سنة كما سبق معنا لقول الله تبارك وتعالى وحمله فصاله ثلاثون شهرا. وفي اية لقمان وفصاله في عامين. فاذا اسقطنا من ثلاثين - 00:31:06ضَ
شهرا عامين بقي ستة اشهر اليس كذلك فاذا ولدت لاقل من ستة اشهر فالمتيقن انه ليس ولده وانما حملت به قبل الزواج اليس كذلك ثم هل المعتبر في هذه المدة - 00:31:28ضَ
من العقد؟ ام من امكان الوطئ المؤلف رحمه الله يقول بالامكان الوطئ بمعنى لو قدر بانه حين العقد كان عمره سبع سنوات وحين الولادة كان عمره عشر سنوات اه كان عمره تسع سنوات مثلا - 00:31:53ضَ
هل يقن بانه له؟ الجواب لا لانه لا يمكن الوطء. فالمدة تحتسب من الامكان الوطأ ولاحظوا ان المؤلف قال منذ امكن وطؤه ولم يقل من حين الوطئ بمعنى الحكم معلق بامكان لا بالوطء نفسه - 00:32:23ضَ
ولهذا يلحق الولد حتى ولو كان غائبا لو قدر لانه عقد على امرأة ودخل بها ثم غاب عنها خمس سنين وبعد الخمس سنوات وهي لا تزال في ذمته ولدت ولدا - 00:32:46ضَ
ان يلحق به نعم يلحق به لم يطأ نعم لم يطأ لكن امكن الوطء امكن الوضع واضح الشريعة تقوم على التشوف الى اثبات الانساب لا الى نفيها انت ترى ان الشريعة تتوسع في اثبات الانساب - 00:33:12ضَ
وتشدد في نفي الانساب يعني هل يثبت نافي النسب بادنى شيء؟ لا يحتاج الى لعان. ولهذا مثلا عامة الاجتهاد المعاصر على قبول اثبات النسب عبر تحليل الدين ايه؟ الحمض النووي - 00:33:34ضَ
ولا يصح نفي النسب بمجرده دون لعان لان الشريعة تتشوف الى اثبات الانساب اذا الامر الاول قال بان تلده بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه قلنا حتى وان كان غائبا فوق اربعة سنين - 00:33:55ضَ
الامر الثاني ان تلده دون اربع سنين منذ اذانها لو انه طلق امرأة طلاقا بائنا وبعد ثلاث سنوات من طلاقها وهي لم تتزوج انجبت ولدا فان هذا الولد يكون ولده يلحق نسبه به - 00:34:16ضَ
فان قلت ولماذا قال المؤلف اربع سنين؟ الجواب هو لان اربع سنوات هي اكثر مدة الحمل على المذهب فاكثر مدة الحمل اربع سنوات واقله ستة اشهر وغالبه تسعة اشهر ولاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال منذ ابانها ولم يقل منذ - 00:34:47ضَ
طلقها صح ولا لا لانه لو قال منذ طلقها لدخل في ذلك الرجعية والرجعية زوجة الى ان تنتهي عدتها فلو انه طلق امرأة طلاقا رجعيا فاعتدت فولدت بعد طلاقها باربعة باربع سنوات وشهر - 00:35:12ضَ
بعد اكثر من اربع سنوات من طلاقها لكن اقل من اربع سنوات من بينونتها الصغرى من انتهاء العدة هل يلحق الولد؟ نعم يلحق الولد بناء على ان الرجعية زوجة فلا تحتسب المدة الا من البينونة سواء كانت بينة وصورة او او كبرى - 00:35:53ضَ
اما الشرط الثاني ان يكون الزوج ممن يولد لمثله لم يشترط البلوغ وانما قال من يولد لمثله والاصل ان من يولد لمثله ان يكون بالغا لكن سيأتي معنا اثر هذا الكلام - 00:36:19ضَ
قال كابن عشر والمؤلف رحمه الله تعالى مثل بابن عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص كما في السنن في المسند يأمروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم - 00:36:35ضَ
بالمضاجع قالوا وتمام العشر سنوات يمكن به البلوغ فبناء على ذلك يلحق به الولد فان قلت فهل اذا الحقنا به الولد لبلوغه اعني الزوج عشر سنوات او اكثر نحكم ببلوغه - 00:36:54ضَ
لان مقتضى ذلك انه انزل اليس كذلك الجواب لا. قال المؤلف ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه لماذا لان مسألة البلوغ مسألة ظنية والاصل عدمها الاصل عدم البلوغ حتى يثبت - 00:37:29ضَ
البلوغ ونحن لم يثبت عندنا البلوغ. حينما اثبتنا النسب وانما كان اثبات النسب مبني على الاحتياط فاذا تخلف احد هذين الشرطين لم يلحق الولد بناء على انه لا يمكن ان يكون - 00:37:55ضَ
منه ومن اعترف بوطء امته في الفرج او دونه فولدت لنصف سنة فازيد لحقه ولدها الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه. وان قال وطئتها دون الفرج او في ولم انزل او عزلت لحقه. وان عتقها - 00:38:18ضَ
او باعها بعد اعترافه بوطئها فاتت بولد بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. نعم. اما ما يتعلق بالولد من الامة المؤلف رحمه الله تعالى يقول ومن اعترف بوطء امته لان الامة لا تكون فراشا بمجرد - 00:38:43ضَ
بمجرد الملك اليس كذلك؟ وانما تكون فراشا الوطء فاذا اعترف بوطأ امته سواء اعترف بوطئها في الفرج او دون الفرج. ولهذا سيأتي معنا انه لو قالنا وطئت دون الفرج اننا نلحق - 00:39:06ضَ
الولد به فاذا اعترف بالوطء في الفرج او دون الفرج فان فاذا ولدت لنصف سنة فازيد فاننا اذا اذا اعترف بالوطء في الفرج او دون الفرج فانا نجعلها بذلك فراشا او تصير بذلك فراشا. فاذا ولدت بعد الوطء - 00:39:27ضَ
بعد اعترافه بالوطء لنصف سنة فازيد فانه يلحق الولد به لانها اصبحت فراشا قال المؤلف الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه. الا اذا ادعى انه بعد وطئه لها استبرأها بحيضة - 00:39:56ضَ
وبعد الاستبراء لم يطأها لان بالاستدراء يرتفع عنها حكم الفراش ولهذا يجوز له ان يزوجها. او يبيعها ويحلف عليه. ولماذا لا نصدق دون حلف لان في ذلك حق للولد لانه لولا حلفه لاثبتنا نسب الولد - 00:40:21ضَ
سيفوت حق الولد فلاجل ذلك يحلف قال وان قال وطأتها دون الفرج او فيه ولم انزل او عزلت لحقه نسبه ولم ننظر ولم ننظر لدعواه. وان قال وان اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطئها فاتت - 00:40:48ضَ
بولد بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل لو انه اعتقها او باعها يعني اخرجها عن ملكه بعد اعترافه بوطئها حتى ولو انه استبرأها فاتت بعد البيع بولد دون نصف سنة فاننا تحقق بان هذا الولد من وطئه - 00:41:13ضَ
وبناء على ذلك نلحقه به وحينئذ تبينا بان البيع لم يكن صحيح لان البيع وقع على ام ولد. اما الولد لا يصح بيعها فيكون البيع باطل نعم قال رحمه الله كتاب العدد. نعم - 00:41:39ضَ
تلزم العدة قال المؤلف رحمه الله كتاب العدد والعدد جمع عدة بكسر العين والمراد بها اعني العدة مدة التربص المحدود شرعا والتربص هو الانتظار قال المؤلف رحمه الله العدد قلنا ان العدة هي مدة او التربص المحدود شرعا. لماذا سميت عدة؟ لانها مخذودة - 00:42:04ضَ
لانها مأخوذة من العدد فازمنة العدة محصورة معدودة تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعك ولو مع ما يمنعه منهما او من احدهما حسا او شرعا او وطئها او مات عنها حتى - 00:42:41ضَ
في نكاح فاسد فيه خلاف. وان كان باطلا وفاقا. لم تعتد للوفاة. ومن فارقها حيا قبل وطئي قبل وطئ وخلوة او بعدهما او احدهما. وهو وهو ممن لا يولد لمثله او - 00:43:13ضَ
حملت ماء الزوج او او قبل او قبلها او لمسها بلا خلوة فلا عدة نعم. المؤلف رحمه الله تعالى قال في هذا الباب ذكر ضابط من تلزمها العدة من النساء - 00:43:33ضَ
ثم ذكر انواع المعتدات لهن ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بالعدة فاما ضابط المعتدات فان المؤلف رحمه الله تعالى قال تلزم العدة كل امرأة قوله كل امرأة يشمل كل امرأة سواء كانت حرة او امان. سواء كانت بالغة او صغيرة - 00:43:52ضَ
ويخرج الرجل فان الرجل لا يعتد وقول بعض الناس بان الرجل قد يعتد كما لو طلق اخت زوجته الجواب بان هذا في الحقيقة ليس عدة وانما هو من باب المحرمات - 00:44:24ضَ
النكاح كما سبق معنا وتسميته عدة تجوز في العبارة والا فليس بعدة شرعا العدة خاصة بالنساء. قال كل امرأة فارقت زوجها خلا بها مطاوعة ما مطاوعة ما علمه وقدرته على وطئها - 00:44:49ضَ
يلزم المعتدة او تلزم العدة ثلاث اجناس للنساء الجنس الاول كل امرأة فارقت زوجها بطلاق يعني في الحياة فارقت زوجها في الحياة بطلاق او خلع او فسخ خلا بها زوجها - 00:45:13ضَ
فتلزم الامر الاول بالخلوة الزم الخلوة لكن هل تلزم العدة بكل خلوة؟ الجواب لا وانما تلزم العدة بالخلوة بشروط. الشرط الاول ان تكون مطاوعة الشرط الثاني مع علمه بها يكون عالم بان هذه - 00:45:43ضَ
هي زوجته فلو خالها بها دون ان يعلم بان هي زوجته لم تكن خلوة توجب العدة الامر الثالث قال وقدرته على وطئها هكذا قال المؤلف صاحب الزاد رحمه الله وقدرته على وطأها - 00:46:13ضَ
مع انه قال بعد ذلك ولو مع ما يمنعه منهما يعني من الخلوة اول وطئ عفوا ولو ولو مع ما يمنعه يعني من الوطء. سواء كان المانع فيه وفيها او فيه او فيها - 00:46:37ضَ
اليس كذلك؟ فالحقيقة ان قوله وقدرته على وطئها لو لم يذكره لو لم يذكره لاستقام الكلام بدوني ولهذا لم تذكر هذه العبارة في كثير من متون الحنابلة ولو انه ذكرها فقط لربما فهم منه انه اذا كان قادرا غير قادر على الوطء ان العدة لا تثبت - 00:46:59ضَ
ان يكون مجبوبا اذا كان مجبوبا وخلا بها ان تثبت العدة نعم تثبت العدة مع انه غير قادر على الوطن ولهذا قال ولو مع ما يمنعه منهما مانع فيه وفيها او في احدهما كأن تكون كأن يكون هو مجهوبا او تكون هي رتقا - 00:47:25ضَ
او سواء كان هذا المال حسا او شرعا حسا العيب فيه او فيها وشرعا كما لو كانا صائمان كانا صائمين او كانت حائضا فهذا مانع من الوطء مانع حسي او مانع شرعي مانع شرعي - 00:47:57ضَ
اذا الامر الاول الذي تثبت به العدة في حق المرأة المرأة التي فارقها زوجها بعد ان خلا بها مطاوعة مع علمه بها الامر الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى او - 00:48:20ضَ
اه وطئها يعني فارقها فارقت زوجها خلا بها او وطئها فتثبت العدة بالوطء فاذا وطأ الزوجة ثم فارقها فانه تثبت بذلك العدة وهنا لا نحتاج ان نقول مطاوعة اي وطئ - 00:48:53ضَ
نثبت به العدة وسيأتي معنا ان الوطأة تثبت به العدة حتى في غير النكاح بالشبهة سيأتي معنا بعد ذلك واضح الامر الثالث مما تثبت به العدة قال او مات عنها. فاذا مات عنها زوجها - 00:49:15ضَ
فان العدة تثبت في حقها. اذا العدة لا تثبت الا بمن فارقها زوجها بعد الخلوة او بعد الوطء او مات عنها فاذا لم تقل المرأة من احدى الاصناف الثلاثة فانه لا عدة عليها - 00:49:40ضَ
قال المؤلف رحمه الله حتى في نكاح فاسد فيه خلاف يعني لو انه طلقها بعد الوطء او بعد الخلوة او مات عنها في نكاح فاسد في خلاف كالنكاح بالاول هل تعتد - 00:50:00ضَ
نعم تعتد مراعاة لما صحح هذا العقد فتعتد الحاقا له بالعقد الصحيح العقد او النكاح الفاسد كما سبق معنا يأخذ احكام العقد الصحيح في بعض المسائل دون بعض ومنها مسألة - 00:50:25ضَ
العدة قال المؤلف وان كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. اذا كان النكاح باطلا فانه لا اثر له فلا الوفاة ولا تعتد لمجرد الخلوة. قال المؤلف وان كان يعني النكاح باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة - 00:50:48ضَ
لان العقد لما كان باطلا اعتبر وجوده كعدمه فلا يكون او فلا يثبت له اي اثر واذا تقرر بان المعتدة انما تلزم المرأة التي فارقها زوجها وكانت من احدى الحالات الثلاثة السابقة - 00:51:12ضَ
فانها ان لم تكن منها فلا عدة عليها بمجرد الفرقة ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومن فارقها حيا اما الفرقة بالموت فهذه تلزم فيها العدة اذا كانت زوجة في كل حال كما سبق معنا - 00:51:36ضَ
قال من فارقها حيا قبل وطئ وخلوة او اذا فارقها قبل الوطء والخلوة فانه لا عدة عليها سواء كان فارقها بطلاق او بخلع او فسخ ما دام فارقها في الحياة فلا عدة - 00:51:57ضَ
عليها دل عليك قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة يعتدونها قال المؤلف رحمه الله او بعدهما يعني بعد الوطء والخلوة او بعد احدهما وهو ممن - 00:52:26ضَ
لا يولد لمثله كان يقول ابن خمس سنين او ست سنين فانها لا فانها لا تعتد ايضا لماذا لان العدة للمفارقة في حال الحياة انما شرعت لاجل العلم ببراءة الرحم - 00:52:50ضَ
وهذه الموطوءة آآ ممن لا يورد لمثله قد تحققنا براءة الرحم فان قلت ولماذا تعتد في الوفاة؟ فالجواب بان الحكمة في العدة في الوفاة ليست لاجل براءة الرحم فقط وانما - 00:53:19ضَ
المعنى فيها تعبدي هذا هو مذهب في المسألة والا هي فيها خلاف قال او تحملت ماء الزوج يعني لو انها تحملت ماء الزوج وهذا الان يكون في في آآ مثل بعض اطفال الانابيب ونحو ذلك - 00:53:39ضَ
فاذا تحملت ماء الزوج في رحمها دون خلوة ولا وطئ فانه على المذهب لا عدة عليها بناء على انه ينطبق عليه اية الاحزاب. فما لكم من عدة تعتدونها طبعا هذا الكلام اذا لم يثبت حمل اما اذا ثبت الحمل هذه مسألة - 00:54:03ضَ
ثانية لكن الاصل عدم الحمل والقول الاخر عند الحنابلة ولعله اقوى اقوى من حيث الدليل والنظر وانه تثبت بذلك العدة. اما المذهب فهو انها لا تثبت العدة قال او قبلها او لمسها بلا خلوة فلا فلا عدة - 00:54:27ضَ
فيما سبق معنا انه لا تثبت العدة الا بالخلوة وبالوطء. اما مجرد التقبيل او آآ نحوه بلا خلوة فان العدة لا تثبت اه به لاية الاحزاب فما لكم عليهن من عدة تعتدونها - 00:54:54ضَ
حتى ولو كان هذا التقبيل او اللمس لشهوة اذا تقرر من تثبت العدة في حقهن ومن لا تثبت العدة في حقهن فاننا نحتاج ان نبين حالات من تثبت العدة في حقهم - 00:55:16ضَ
وما هي العدة في حقهم قال المؤلف رحمه الله فصل والمعتدات ست والمعتدات ست. والذي دل على حصرهن بالست هو الاستقراء. فاستقراء النصوص على المذهب افاد بانهن ست حالات كما سيأتي معنا - 00:55:36ضَ
وقد يأتي الشخص يقسمهن سبع او ثمان او تسع لكن سيتضح معنا انهن ست حالات وان حالة تنقسم على الى حالتين فيمكن نجعلها سبع حالات نعم بدأ المؤلف في الحالة الاولى فقال الاولى الحامل وعدتها من موت وغيره الى وضع كل الحمل - 00:56:02ضَ
بما تصير به امة ام ولد. فان لم يلحقوا لصغري او لكونه ممسوحا او ولدت لدون ست اشهر منذ منذ نكاحها ونحوه وعاش لم تنقض لم تنقض به. واكثر مدة الحمل - 00:56:25ضَ
اربع سنين واقلها ستة اشهر. وغالبا وغالبها تسعة اشهر. ويباح القاء النطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح. نعم قال المؤلف رحمه الله الاولى هي الحامل والحامل لا تختلف عدتها سواء كانت مفارقة بالحياة او مفارقة بالموت - 00:56:45ضَ
عدة الحامل في كل الصور واحدة وهي ان تظع الحمل فتبتدئ عدتها من موت الزوج او من طلاق الزوج او من الخلع الى وضع الحمل لقول الله تبارك وتعالى ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن - 00:57:13ضَ
ام لهن عموم الاية يشمل كل حامل سواء كانت مفارقة بطلاق او بغيره قال المؤلف الى وضع كل الحمل بمعنى لو انها وضعت بعضه كما لو انه تقطع وخرج بعضه - 00:57:37ضَ
او انها حملت في توأم فوضعت واحد ولم تضع الثاني بعد فان العدة لا تنتهي وانما تنتهي بوضع كل الحمل لان الله تعالى قال ولاة الاحوال يضعن حملهن ولا توصف بانها وضعت حملها الا اذا وضعت - 00:58:02ضَ
فان قلت وما هو الظابط في الحمل الذي اذا وظعته المرأة انتهت عدتها؟ هل كل شيء يخرج من رحمها اه تنتهي به عدتها ام انه لابد ان يولد حيا؟ ام لابد ان ينفخ فيه الروح؟ ما هو الضابط - 00:58:26ضَ
الجواب ان الظابط على المذهب ما ذكره المؤلف قال الى وضع كل الحمل بما تصير به امة ام ولد حالة الى ضابط اخر وهو ما تصير به الامة ام ولد - 00:58:53ضَ
فان قلت وما هو الضابط فيما تصير به الامة ام ولد على المذهب؟ فالجواب هو ما تبين فيه خلق الانسان فاذا وضعت ما تبين فيه الخلق حتى وان كان لثلاثة اشهر مثلا - 00:59:10ضَ
فانها تنتهي عدتها ولهذا يثبت بذلك ان هذا دم نفاس ودم النفاس معلق على كما سبق معنا في كتاب الطهارة بوظع ما يتبين فيه خلقة ادمي اما اذا وظعت ما دون ذلك ان تظع قطعة لحم او قطعة دم فان العدة لا تنتهي - 00:59:34ضَ
بذلك ويشترط في هذا الحمل الذي توضع الذي تنتهي به اقول ويشترط في هذا الحمل الذي تنتهي بوظعه عدة الحامل شرط اخر الشرط الاول ان يكون فيه خلقة الادمي ذكرته قبل قليل - 01:00:01ضَ
والشرط الثاني ان يمكن الحاقه الزوج ان يمتل الحاقه بالزوج. فاذا لم يمكن الحاقه بالزوج. اما لكونه صغيرا كان يكون حين الطلاق او حين الفرقة عمره ثمان سنوات او لقوله ممسوحا مقطوع الذكر - 01:00:29ضَ
قول كونها ولدته دون ستة اشهر منذ نكحها وقال الحمل ستة اذا ولدت به في هذه الحالات الثلاث تيقنا بان هذا الحمل ليس منه فلا تنتهي عدتها بوظعه فلا تنتهي عدتها بوظعه. المؤلف يقول ونحوه كذلك لو انها وظعته بعد اكثر - 01:00:59ضَ
من اربع سنوات من الفرقة لا تنتهي عدتها بوظعه ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اكثر مدة الحمل واقلها واغلبها. فاكثرها اربع سنين اقلها ستة اشهر وغالبها تسعة تسعة اشهر - 01:01:32ضَ
نعم ويباح قرأت ويباح؟ نعم ثم استطد المؤلف رحمه الله تعالى بذكر هذه المسألة وهي حكم القاء النطفة قبل اربعين يوما واه لعلنا اشرنا اليه ايضا في باب الحيض فعلى المذهب انه يجوز القاء النطفة قبل اربعين يوما سواء كان الالقاء لحاجة او لغير حاجة - 01:02:06ضَ
اذا كان دون اربعين يوما بشرط الا يلحق المرأة الظرر. ولهذا قال بدواء. مباح. اما ما فوق ذلك فالامر فيه اشد فاذا نفخت فيه الروح فان له حكم الادمي نعم - 01:02:39ضَ
قال رحمه الله الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده. للحرة اربعة اشهر وعشرة وللامة نصفها. فان مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة عدة - 01:03:00ضَ
وفاة منذ مات. وان مات في عدة من ابانها في الصحة لم تنتقل. وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن امة او ذمية. او جاعت البينونة منها. فلطلاق لا غير. نعم - 01:03:20ضَ
النوع الثاني من المعتدات هي المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه فعدتها اذا كانت حرة اربعة اشهر وعشرة ايام واذا كانت امة شهراني وخمسة ايام سواء دخل بها او لم يدخل - 01:03:40ضَ
بها والدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فالاية على عمومها تشمل كل امرء تشمل كل امرأة توفي عنها زوجها دخل بها او لم يدخل بها ولم يخرج من ذلك - 01:04:09ضَ
الا الحامل لمجيء اية الطلاق التي خصصت عموم الاية قال المؤلف رحمه الله تعالى وان امت نصفها هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ثم ذكر بعض المسائل المترتبة على هذه المسألة قال فاما تزوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت - 01:04:36ضَ
عدة وفاة منذ مات ماذا لو ان المرأة المطلقة مات زوجها وهي لا تزال في العدة نقول لا تخلو من حالتين اما ان تكون المطلقة رجعية او مبانة فان كانت رجعية فان الرجعية زوجة - 01:05:02ضَ
وبناء على كونها زوجة فانها تعتد عدة متوفى عنها زوجها وترثه كل احكام الزوجات كما سبق معنا ولهذا قال المؤلف فان مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة - 01:05:36ضَ
وهل تحتسب في عدة الوفاة ما اعتدته في في عدة الطلاق؟ لا وانما تبتدي عدة وفاة منذ مات لانها انما لزمت بالموت الحالة الثانية الحالة الثانية ان تكون المعتدة في طلاق ثم مات عنها زوجها السابق - 01:05:58ضَ
ان تكون مبالا ان تقول مبالغ ما دامها في العدة فهي مبانة بيننا صغرى عفوا كبرى ولا ما تكن في العدة؟ لان الصور تكون رجعية فاذا ماتت فاذا مات في عدة من ابانها - 01:06:27ضَ
فانها لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون قد ابانها في صحته ان يكون قد ابانها في صحته فحينئذ لا تنتقل وانما تكمل عدة الطلاق ولا تنتقل لعدة الوفاة. بناء على انها ليست زوجة - 01:06:53ضَ
فلا تدخل في اية والذي توفون منكم ويذرون ازواجها تربصت بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. الحالة الثانية ان يكون قد ابانها في مرض موته. يعني مثلا في مرض موته طلقها الطلقة الثالثة - 01:07:24ضَ
ثم بعد طلاقه الطلقة الثالثة باسبوع وهي تعتد العدة مات هنا قال المؤلف رحمه الله تعتد الاطول من عدة وفاة وطلاق لا نقول تنتقل لانه احيانا قد تكون عدة طلاق اطول - 01:07:45ضَ
تقول اذ الطلاق اطول نعم فيما لو كانت تعتد الحيض ولا يأتيها كل شهر ان عدة الوفاة مقيدة بالاشهر اذا كانت غير حامل قال المؤلف تعتد الاطول من عدة طلاق - 01:08:05ضَ
توأمه لماذا؟ لانها بناء على كونها مطلقة باء تجب عليها عدة الطلاق وبناء على كونها وارثة كما هو متقرر في المواريث بما انه قد ابانها في مرض موته المخوف قاصدا منعها من الميراث فبناء يرحمك الله بناء على كونها وارثة فيجب عليها ان - 01:08:23ضَ
عدة الوفاة فيجب عليها ان تعتد عدة الوفاة قال المؤلف رحمه الله تعالى ما لم تكن امة او ذمية او جاءت البينونة منها لماذا؟ لانها في الحالات الثلاث وان طلقها في مرض موته لا ترث. الامة لا ترث - 01:08:53ضَ
والذمية لا ترد في اختلاف الدين واذا جاءت البينونة منها بطلبها هي مثلا فلا تعتد الوفاة وانما العتاد للطلاق فحسب. قال لطلاق لا غير لان لانها كما قلت في هذه الحالات لا ترث فلا النكاح باق ولا شيء من اثاره باق فلم تعتد عدة - 01:09:19ضَ
طيب ماذا لو انه طلقها في مرضه الموت في مرضها المخوف بقصد منعها من الارث سواء طلاقا رجعيا او طلاقا بائنا ثم انتهت عدتها ثم توفي بعد انتهاء عدتها هل ترث - 01:09:50ضَ
المسألة فيها خلاف لكن نعم ترد على المذهب هل تعتد لا تعتد على المذهب لانها اجنبية. ليش اجنبية؟ لانها تملك في هذا الوقت الذي مات فيه ان تتزوج غيره نعم وان طلق بعض نسائه مبهمة او معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة - 01:10:15ضَ
اعتد كل كل منهن سوى حامل الاطول منهما. نعم اذا طلق بعض نسائه مبهمة صالح ده كنا طارق ولم يعينها او معينة ثم نسيها ثم مات قبل اجراء القرعة اذا اجرى القرعة في حال حياة سبق هذا معنى - 01:10:45ضَ
ان من خرجت عليه القرعة هي التي يثبت طلاقها والبقية اثبت في حقهن الزوجية لكن هنا مات قبل اجراء القرعة. ماذا نفعل؟ كل واحدة منهن منهن يحتمل ان تكون هي التي - 01:11:09ضَ
طلقت فتعتد عدة الطلاق. ويحتمل الا تكون المطلقة فتعتد عدة الوفاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى اعتد كل منهن سوى حامل الاطول منهما يعني الاطول من عدة الطلاق او عدة - 01:11:27ضَ
الوفاة. ولماذا قال سوى حامل؟ لان الحامل لا يختلف. لا تختلف عدتها بالطلاق او بالموت الثالثة الحائل ذات الاقرع وهي وهي الحيض المفارقة في الحياة عدتها ان كانت حرة او مبعضة ثلاثة قروء كاملة، والا قرآني. نعم. النوع الثالث من انواع المعتدات - 01:11:46ضَ
هي الحائل والحائل ضد الحامل الحائل ظد الحامل قال ذات الاقراء ذات الاقراء لان الحائل غير الحامل على قسمين اما ان تكون ذات اقرأ تحيض او تكون لا تحيض في القسم الثالث هي الحائل التي تحيض - 01:12:19ضَ
معدتها اذا كانت مفارقة في الحياة ثلاث حيظ اذا كانت حرة او مبعضة. واذا كانت امة قرآن يعني حيضتان والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قرون. والمراد بالقرآن المذهب هو الحيض. الحيض - 01:12:44ضَ
الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر او اياس. فتعتد حرة ثلاثة اشهر وامة شهرين ومباعظة بالحساب ويجبر الكسر. نعم. الرابعة من فارقها زوجها حيا وهي لم المفارقة في حال الحياة وهي ليست حائضا او لا تحيض - 01:13:24ضَ
لا تخلو من حالتين اما ان ان تكون لم تحظ فلم يبتدأ الحيض او انه ابتدأ الحيض وانقطع والحالة الثانية ان يرتفع الحيض فهاتان الحالتان لم تحظ او انقطع حيظها والحالة الثانية ارتفع حيظها لسبب من الاسباب. فالرابعة من المعتدات - 01:13:52ضَ
من فارقها زوجها حيا ولم تحض. اما لكونها صغيرة او لكونها يئست المحيض وسن الاياس هو خمسون سنة فعدة هذه ثلاثة اشهر اذا كانت حرة واذا كانت امة شهران. ولماذا لا نقول شهر ونصف؟ لان كل شهر قائم مقام كل حيضة والحيضة لا تتنصف - 01:14:15ضَ
بما اننا قلنا عدة آآ الامة قرآن فكذلك يعني حيضتان فكذلك عدتها اذا لم تكن حائض شهران والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى واللائي يثني المحيض من ساء ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. ومبعظة بالحساب - 01:14:48ضَ
بالكسر. نعم. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. عدتها سنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة العدة وتنقص الامة شهرا وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة اشهر والامة شهران. وان علمت ما رفعه من مرض او رظاع او غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض - 01:15:08ضَ
به او تبلغ سن الاياس فتعتد عدته. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامسة يعني من ارتفع حيضها لم ينقطع الحيض وانما ارتفع. ومن ارتفع حيضها على قسمين لا تخلو من - 01:15:38ضَ
سنتين اما ان يرتفع حيضها وتعلم سبب ارتفاعه مرظ او بسبب الرظاع او بنحوه او او يرتفع حيضها ولا تعلم سبب ارتفاعه ويختلف او تختلف العدة بحسب هاتين الحالتين. اما الحالة الاولى وهي من ارتفع حيظها ولم تدري سبب ارتفاعه - 01:15:58ضَ
فان عدتها سنة. قال المؤلف رحمه الله عدتها سنة. تسعة اشهر للحمل وثلاثة للعدة لماذا كانت سنة جعلنا تسعة اشهر للحمل لان غالب الحمل تسعة اشهر وثلاثة اشهر العدة لما سبق ان عدة الطلاق لغير الحامل - 01:16:24ضَ
وغير الحائض ثلاثة اشهر وقد قظى بذلك عمر رظي الله عنه في مشهد الصحابة رظي الله عنهم قال وتنقص الامة شهرا لانها تعتد للطلاق شهراني لا ثلاثة اشهر. ثم قال وعدة من بلغت ولم تحظ والمستحاضة الناسية - 01:16:52ضَ
بدأ ثلاثة اشهر والآمة شهران هذا الكلام اللي ذكره المؤلف رحمه الله انما هو في الحقيقة ملحق بالحالة الرابعة من حالات المعتدات فان بلغت ولم تحض او المستحاضة التي نسيت نسيت ايام حيضها او المستحاضة المبتدعة كلهن يعترضن - 01:17:12ضَ
بالاشهر كما كما هو حال النساء اللاتي لم يحضن او اللاتي انقضى حيضهن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثانية من حالات ما ارتفع حيضها وهي اذا كانت تعلم السبب الذي رفع الحيض قال رحمه الله - 01:17:32ضَ
وان علمت ما رفعه من مرض او رظاع او غيرهما فما هي عدتها؟ قال فلا تزال في عدة حتى يعود فتعتد به تبقى ولو بقيت سنوات على المذهب حتى يعود الحيض فتعتد به او تبلغ سن الاياس - 01:17:52ضَ
فتعتد عدته وهو ثلاثة اشهر. وسن الاياس خمسون سنة. والحقيقة ان المرأة ظرر اذا قيل بهذا القول. ولهذا يقال بغيره في الفتوى لكن هذا هو المذهب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثالثة الحالة السادسة من حالات المعتدات وهي امرأة المفقود ولعلنا نتوقف عند - 01:18:14ضَ
هذا القدر ونكمل ان شاء الله في الدرس اللاحق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:18:45ضَ