شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٧٢
التفريغ
الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثاني والسبعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله - 00:00:00ضَ
وقد ابتدأنا في الدرس الماضي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العدد مر معنا ضابط المؤلف الظابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لمن تجب عليه العدة من النساء - 00:00:37ضَ
ثم ذكر ثم مر معنا ان المعتدات ستة انواع مر معنا خمسة منهن والان معنا النوع السادس تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:00:57ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه. ثم تعتد للوفاة. وامة كحرة في التربص. وفي - 00:01:17ضَ
نصف عدتي الحرة ولا يفتقر الى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. وان تزوجت فقدم الاول قبل الثاني فهي للاول. وبعده له اخذها زوجة بالعقد الاول. ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة - 00:01:37ضَ
وله تركها معه من غير تجديد عقد. ويأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني. ويرجع الثاني عليها بما اخذ له منه. نعم. قال المؤلف رحمه الله السادسة امرأة المفقود. امرأة المفقود - 00:01:57ضَ
وامرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد العدة للوفاة باربعة اشهر وعشرا فان قلت وما هو مقدار التربص؟ فالجواب انه سبق في الميراث ان المفقود ينتظر او يتربص به بحسب حاله. فان كان - 00:02:17ضَ
ظاهر غيبته الهلاك. فانه ينتظر اربع سنوات. يعني مثلا لو ذهب في حرب وفقد او دخل البحر وفقد غالب الظن هو فهذا يتربص او ينتظر اربع سنوات. اما اذا كانت غيبته في امر ظاهره - 00:02:57ضَ
السلامة فانه ينتظر تسعين سنة لا من فقده وانما من ولادته. اما اربع سنوات اذا كان ظاهره الهلاك تحتسب من فقده فان قلت ولماذا كان تسعين سنة؟ قالوا لانه بعد تسعين سنة في الغالب لا يعيش - 00:03:27ضَ
الانسان هذا هو المذهب في المفقود سواء في ارثه او في آآ زوجته الان مع تطور وسائل الاتصال والتواصل قد يحكم القاضي بخلاف ذلك في كل حالة بحسب اما المذهب في هذه المسألة فهو كما قلت انها اولا تتربص بحسب الحالتين التي ذكرتها قبل قليل - 00:03:57ضَ
ثم بعد انتهاء التربص تعتد للوفاة. تعتد للوفاة. وليس هذا على سبيل الالزام. وانما اذا رغبت اما اذا رغبت تبقى حتى يأتي زوجها فانها لا تجبر على ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وامة كحرة في التربص لان - 00:04:27ضَ
تربص ليس متعلقا بالمرأة وانما مراعى في حال الزوج بخلاف العدة هي التي فيها المرأة ففي العدة تكون عدتها نصف عدة الحرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يفتقر الى حكم حاكم ولا يفتقر الى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. تربص آآ - 00:05:07ضَ
الذي سبق معنا قبل قليل لا يحتاج فيه الى حكم حاكم. وكذلك عدة الوفاة لا يحتاج فيها الى حكم حاكم كذلك ايضا لا تحتاج الى ان يقال بتطليق حاكم بعد انتهاء التربص - 00:05:37ضَ
ولا تطليق ولي الزوج والا مباشرة. من انتهاء التربص تعتد عدة الوفاة. ثم تحل ثم بعد ذلك للازواج فلو قدر انه بعد انتهاء العدة وتزوجها قدم الزوج الاول فتبينا انه كان حيا. في شأن الميراث سبق انه في الميراث يسترد ما - 00:05:57ضَ
كان قد قسم لانه تبينا ان هذا ماله. اما في الزواج فلا يخلو اذا قدم بعد زواج زوجته بغيره من حالتين. الحالة الاولى ان يكون قدومه قبل ووطء الزوج الثاني بعد العقد وقبل الوطء. والحالة الثانية ان يكون قدومه وظهوره ظهوره - 00:06:27ضَ
بعد الوطء من الزوج الثاني. فاما في الحالة الاولى فانها تكون زوجة الاول لاننا تبينا بظهوره ان الثاني باطل. وليس ثم مانع من الرد يمنع منه فقلنا به لان المانع من الرد - 00:06:57ضَ
غير النكاح والوطأ. ولا وطأ حينئذ. اما اذا كان قدومه بعد وطأ الثاني فانه بالخيار بين امرين. الامر الاول ان يأخذها زوجة بالعقد الاول فلا يحتاج الى تجديد عقد لاننا تبين ان العقد الاول صحيح حتى وان لم - 00:07:27ضَ
يطلق الثاني قال ولو لم يطلق الثاني لكن حينئذ لا يطأ قبل فراغ عدة الثاني حتى لا تختلط الانساب. فالوطء بمجرده تثبت به العدة كما سيأتي معنا وان لم يوجد عقد. قال ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني. والخيار الثاني له ان يتركها مع الزوجة - 00:07:57ضَ
الثاني وحينئذ لا يلزم تجديد العقد للزوجة الثانية قال وله تركها معه من غير تجديد عقد. المسألة فيها خلاف وهذا هو المذهب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما اخذه - 00:08:27ضَ
واذا تركها اختار تركها عنده فان له ان يرجع الى ان يرجع على الزوج الثاني بقدر الصداق الذي اعطاها بقدر الصداق الذي اعطاه لزوجته بناء على ان الثاني هو الذي فوتها عليه. واذا رجع عليه بالصداق فان - 00:08:57ضَ
يرجع عليها على الزوجة بما اخذه الزوج الاول منه. لان هذه الغرامة انما لزمته بسبب وطئه لها ان ناشئ عن امر عائد اليها فكأنها غرته بانها ليست ذات زوج هكذا يكون طريقة الرجوع بغض النظر عن الصداقة الثانية قد يكون الصداقة الثانية اعلى من الصداقة الاول او اقل - 00:09:27ضَ
لا اثر لذلك. نعم. فصل ومن مات زوجها الغائب او طلق اعتدت منذ الفرقة ان لم تحب اعدت موطوءة بشبهة او زنا او بعقد فاسد كمطلقة. وان وطأت معتدة بشبهة او نكاح فاسد - 00:10:07ضَ
ان فرق بينهما واتمت عدة الاول. ولا يحسب منها مقامها عند الثاني. ثم اعتدت للثاني. وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. وان تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. فاذا فارقها بنت على عدتها من الاول - 00:10:27ضَ
ثم استأنفت العدة من الثاني. وان اتت بولد من احدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للاخر. ومن وطأ معتدته البائنة بشبهة استأنفت العدة بوطئه. ودخلت فيها بقية الاولى. وان نكح من ابانها في عدتها - 00:10:47ضَ
ثم طلقها قبل الدخول بنت. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بعض المسائل المتعلقة بالعدة المسألة الاولى قال ومن مات زوجها الغائب او طلقها اعتدت منذ منذ الفرقة وان لم تحد. سيأتي معنا ان الاحداد يلزم كل - 00:11:07ضَ
كل امرأة توفي عنها زوجها في نكاح صحيح. فلو ان لم تحد على زوجها بناء على عدم علمها بوفاته لكونه غائب. فهل تمضي العدة او تستأنف العدة توفي زوجها وهو قائل في شهر محرم. ولم تعلم بوفاته الا بشيء - 00:11:37ضَ
جمادى الثانية. يعني بعد انتهاء العدة. لم يقع منها الاحداث لانها لم تعلم بموجبها اليس كذلك؟ فهل تكون هذه العدة معتبرة ان تكون غير معتبرة لانها لم تأتي بالاحداء؟ نقول بل تكون معتبرة سواء علمت او لم تعلم. والاحداد ليس شرطا - 00:12:07ضَ
في انقضاء العدة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الثانية وهي عدة موطوءة بشبهة او زنا او عقد فاسد. فالوطء تثبت به العدة سواء كان وطأ مباحا او وطأ محرما - 00:12:37ضَ
اذا كان وطأ مباحا هذا امره واضح واذا كان وطأ طبعا نتكلم نحن هنا عن عن وطأ الامة السيد امته وانما فيما سوى ذلك. واذا كان وطأ محرما فانه تثبت به العدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعدة موطوءة بشبهة وكذلك نكاح - 00:13:07ضَ
فاسد. وكذلك بزنا. كمطلقة. سواء وان كانت امة او حرة مزوجة فالمذهب انه لا يكفي الاستبراء بشهر وانما من وطئت بزنا اعتد ثلاثة ثلاثة وان لم تكن ذات حيظ لم تحظ بعد ذات اشهر - 00:13:37ضَ
المسألة الثالثة قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وطأت معتدة بشبهة او نكاح فاسد وان وطأت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما واتمت عدة الاول. اذا معتدة بشبهة او نكاح فاسد. فرق بينهما - 00:14:17ضَ
وهذا واظح لكون النكاح غير صحيح. وتتم عدة الاول سواء كان الاول صحيح او فاسد سواء كان الاول صحيح او فاسد. قال واتمت عدة اه الاول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. فلو انها بقيت - 00:14:47ضَ
عند الثاني شهر وكانت تعتد بالاشهر من الاول ومضى من عدة الاول شهرين فانها بقي عليه العدة الاول شهر لا يحتسب منها مقامه عند الثاني ثم اذا انتهت من عدة الاول اعتدت للثانية - 00:15:27ضَ
لماذا؟ لان لاننا او لانه ها هنا ثبت حقان للرجل الاول وحق للرجل الثاني فتلزم العدة لكل حق. وليست كالمطلقة التي توفي عنها زوجها فالحق ثبت لرجل واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحل له بعقد بعد انقضاء - 00:15:47ضَ
العدتين يعني تحل الموطوءة في عدتها شبهة او نكاح فاسد تحل لمن وطئها بعد انقضاء العدتين لكن لابد من عقد جديد. نعم. ثم قال وان تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. مجرد الزواج لا يقطع العدة - 00:16:17ضَ
من الاول سواء طلقت او ماتت لماذا؟ لاننا نتكلم عن زواج معتدة والزواج المعتدة لا يصح فمجرد العقد لا نرتب عليه حكما فتستمر في عدتها. قال لم تنقطع حتى يدخل بها. فاذا فارقها - 00:16:57ضَ
بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني حتى ولو بقيت بعد العقد وقبل الفرقة شهر فهذا الشهر الذي بقيته تحتسبه قال ثم استأنفت العدة من الثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اتت بولد من - 00:17:37ضَ
احدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت الاخر. لو انها اتت بولد من احدهما اعني الموضوعة اه لو انها يعني الموطوءة بشبهة اتت بولد من احدهما فانها بهذا الولد تنقطع عدتها. سواء كان الولد من الاول او - 00:18:07ضَ
من الثاني بناء على ان عدة الحامل حتى تضع حملها ثم تعتد بعد ذلك في الاخر ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن وطأ معتدته اللي شبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الاولى. من وطأ معتدته - 00:18:37ضَ
بشبهة كان يظنها زوجته وليست زوجته فانها تستأنف العدة بوطئه وتدخل فيها بقية الاولى ماذا؟ لانهما عدتان من رجل واحد وليستا عدتان من من رجلين قال وان نكح من ابانها في ثم طلقها قبل - 00:19:07ضَ
دخول بنت يعني تكمل على ما مضى من عدتها. لماذا؟ لان الطلاق قبل الدخول لا تثبت به عدة فتبقى هي على عدتها الاولى. والعدة الاولى لم تنتهي ولم يأتي ما يرفعها - 00:19:47ضَ
نعم. فصل يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح فلو ذمية او امة او غير مكلفة. ويباح لبائن من حي. ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة - 00:20:07ضَ
او زنا او في نكاح فاسد او باطل او بملك يمين. والاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل اسود لا توتي ونحوه - 00:20:27ضَ
ولا نقاب وابيض ولو كان حسنا. نعم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذه المسائل في العدد عن الاحداد ووجه الكلام في الاحداد انه يشرع في بعض العد واحداد الزوجة او قبل ذلك - 00:20:47ضَ
اقول احداد الزوجة على قسمين احداد واجب واحداد مباح. اما الاحداد الواجب فهي احداد المرأة التي توفي عنها زوجها في نكاح صحيح واما الاحداد المباح فهو الاحداد للبائن من حيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:21:17ضَ
فلا يلزم الاحداد مدة العدة. ما هي مدة الاحداث؟ هي مدة العدة سواء كانت العدة تنتهي بالحمل او الاربعة اشهر قال المؤلف رحمه الله كل متوفى زوجها عنها. كل من توفي زوجها - 00:21:47ضَ
وعنها في نكاح صحيح اما اذا كان نكاح فاسدا او باطلا فانه لا احداد حينئذ وان اثبتنا العدة. وان اثبتنا العدة كما تقدم معنا والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث - 00:22:17ضَ
ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. فدل هذا الحديث على مشروعية الاحداد او وجوب الاحداد على وعلى مقداره. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو ذي النية لانه مشروع لحق الزوج. فلا نقول ان - 00:22:47ضَ
ما لا تطالب به بان هذه النية. وكذلك لو كانت امة. وكذلك لو كانت غير مكلفة صغيرة او مجنونة. لان الحكم فيه الزوج ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثانية من حالات الاحداث وهي حالة الاباحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح لبائن من حي - 00:23:07ضَ
المطلقة طلاقا ثالثا يباح لها الاحداد وترك الزينة مدة العدة هذا هو المذهب. والمؤلف رحمه الله تعالى قال يباح ومقتضى ذلك انه لا وانه مباح فقط ولا يقال بانه سنة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجب - 00:23:37ضَ
اولا يجب ولا يجب الاحداد على رجعية لان الرجعية زوجة. ولا اعلى موطوءة بشبهة او زنا او نكاح فاسد او باطل بناء على ان الاحداد لا يقول الا على زوج كما في الحديث السابق وهنا لا زوج. فدائرة الاحداث اضيق من دائرة - 00:24:07ضَ
العدة قال او ملك يمين لانه ايضا ليس زوجا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف الاحداد فقال والاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها ويراقب في النظر اليها هذا هو تعريف - 00:24:37ضَ
الاحداد اجتناب ان تجتنب المرأة كل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها ومثل المؤلف رحمه الله تعالى بذلك من الزينة والطيب والتحسين والحنة وما صبغ للزينة كلي وكحل اسود. فاي لباس زينة او حري او ادوات تجميل او ما شابه ذلك فانها تمتنع عنها. المرأة - 00:24:57ضَ
قال المؤلف رحمه الله لا توتي يعني نوع من اه ما تكتحل به النساء. لكن ليس للزينة وانما هو اشبه بالدواء. فالكحل الذي للدواء ليس كالكحل الذي لو ليس كالكحلي الذي للزينة. قال المؤلف رحمه الله ولا نقاب ولا ولا نقاب وابيض لو كان حسنا. فلا يلزم ان تحتسب - 00:25:27ضَ
المرأة بثوب اسود او ثوب اخضر او نوع محير من الثياب وانما الا يكون في اصله ثوب زينة وفهمنا من ذلك ان ان ما سوى ذلك لا تمنع منه المرأة المحتدة فلا تمنع من اخذ الظفر او الشعر - 00:25:57ضَ
او الاغتسال والتنظف كما قد يتوهم ذلك بعض النساء فانما الاحداد فيما فيما ذكر فقط. نعم. فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت. فان تحولت خوفا او قهرا او لحق انتقلت حيث شاءت. ولها الخروج - 00:26:17ضَ
بحاجتها نهارا لا ليلا. وان تركت الاحداد اثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. نعم تقدم معنا في الفصل السابق ان العدة للوفاة تختص عن العدة في الفرقة في الحياة بوجوب الاحداد وكذلك تختص في امر اخر وهي لزوم المقاني - 00:26:37ضَ
في البيت او في المنزل الذي كانت فيه حين وجبت عليه العدة يعني حين الوفاة فتختص العدة عدة الوفاة عن عدة الفرقة في الحياة بهذين الامرين قال المؤلف رحمه الله وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت. يعني ما هو المنزل اللي تجب فيه؟ اي المنزل - 00:27:07ضَ
الذي مات زوجها وهي مقيمة فيه. لان العدة انما وجبت عليها بموت زوجها ولا يجوز لها ان تغير المنزل الا لعذر شرعي فليس لها ان تتحول عنه بلا مبرر شرعي. وقد جاء هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم - 00:27:37ضَ
اعني مقام المرأة في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعثمان وغيرهما اما اذا كان خروجها وتحولها عن بيتها لمبرء شرعي كأن تتحول - 00:28:07ضَ
والخوفا يعني تكون مقيمة في منزل في مكان نائم ليس حولها احد وتخاف على نفسها ان بقيت فيه او تخاف على مالها فحين يجوز لها ان تتحول او قهرا يعني اجبرت - 00:28:27ضَ
على التحول لحق ويصح ان نقول ايضا قهرا بحق لحق يعني كأن تكون مثلا البيت الذي هي مقيمة فيه بيت مستأجر وطالبها صاحب المنزل عند انتهاء الايجار بالخروج من المنزل فيجوز ان تخرج - 00:28:47ضَ
واذا جاز لها ان تتحول كذلك مثلا لو انه طلب اجرة اكثر من اجرتها لا تجد ما تكتري به هذا المنزل. من مال المورث لان الاصل ان يكون مال المورث. فلا يلزمه ان تقتل - 00:29:17ضَ
هي وحيث جاز لها ان تتحول فان تحولها لا يتقيد بمكان معين لا نقول تنتقل اقرب مكان مناسب وانما قال المؤلف رحمه الله انتقلت حيث شاءت يعني اذا جاز لها ان تتحول - 00:29:37ضَ
انت قلت حيث شاءت. اما اذا انت قلت المرأة عن اللي توفي زوجها ويفيه دون عذر شرعي فان هذا الانتقال لا لزوم الرجوع. بل يبقى لازما في حقها ان ترجع. ولا نقول ان الرجوع - 00:29:57ضَ
سقط بالذهاب. لكن لو انتهت العدة فالعدة صحيحة. ولا تقضي العدة لكونها لم تبقها في منزلي اه زوجها. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حكم الخروج خروج المعتدة من الوفاة من منزل من المنزل الذي تعتد به. قال المؤلف رحمه الله وله وله الخروج لحاجتها نهارا - 00:30:27ضَ
الخروج اما ان يكون ليلا او نهارا. فاما ان كان نهارا فانه يجوز الحاجة ومن امثلة ذلك ان تخرج الى العمل تكون موظفة هذه حاجة او تكون طالبة هذه حاجة. او تخرج الى السوق لتأتي باغراضها ولا يأتي ولا يوجد من - 00:30:57ضَ
به لها او عندها ماشية تحتاج ان تخرج لمتابعتها. اما في فليس لها ان تخرج حتى ولو وجدت الحاجة. وانما يجوز لها ان تخرج لليل للضرورة. مثلا لو احتاجت الخروج او اضطرت للخروج الى المستشفى في الليل فانها تخرج. اما مثل هذه الحاجيات فانها انما - 00:31:27ضَ
اخرجوا اليها نهارا لا ليلا. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى وان تركت الاحداد اثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. ان تركت الاحداد عمدا لانها قد تترك الاحداث جهلا لم تعلم بان زوجها توفي. فاذا تركت الاحداد عمدا - 00:31:57ضَ
فانها تأثم لان الاحداد للمتوفى عنها زوجها واجب كما تقدم معنا. لكن لا يؤثر ذلك على عدتها بل تنتهي العدة بمضي زمانها سواء احتدت او لم حادة من زوجها او لم تحاد من زوجها. سواء بقيت في المنزل او لم تبقى في المنزل. نعم. باب الاستبراء - 00:32:27ضَ
من ملك امة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والايسة والصغيرة بمضي شهر. نعم. قبل ذلك الكلام السابق في - 00:32:57ضَ
المكان الذي تبقى فيه المرأة المتوفى عنها زوجها ينتج عنه سؤال وهو ما هو المكان الذي تبقى فيه المرأة المعتدة عند الطلاق. فنقول اذا كانت رجعية فهي زوجة تبقى في بيت الزوج وهذا امرها واضح - 00:33:17ضَ
اما اذا كانت بينونة كبرى فانها لا يلزمها المقام في مكان معين فليست كالمتوفى عنها زوجها وانما لها ان تعتد باي مكان شاءت ما دام مأمونا ما دام مأموما مأمونا لكن على المذهب ليس لها ان تسافر ولا ان - 00:33:37ضَ
تبيت ليلا بغيره. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستبراء لما ذكر ما يتعلق بالعدة وهو متعلق الحرائر بالزواج تكلم عن الاستبراء والاستبراء مأخوذ من البراءة. وهو طلب التمييز والقطع - 00:34:07ضَ
وهو شرعا تربص يقصد منه العلم براءة رحم ملك يمينه فالاستبراء موضعه ملك اليمين فقط. لانه سبق معنا انه حتى الموطوء بشبهة لا تستبرأ وانما سد عالمذهب قال المؤلف رحمه الله تعالى من ملك امة يوطأ مثلها من صغير وذكر ضدهما - 00:34:37ضَ
حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. من ملك امة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما. يعني سواء ملكها ببيع او هبة كان صغير او ذكر او انثى المالك السابق سواء كان صغيرا او كبيرا او ذكرا او انثى - 00:35:07ضَ
فانه يحرم على المالك الجديد وطؤها قبل استبرائها. يحرم عليها الوطء ويحرم عليه مقدمات الوطء قبل استبرائها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالله واليوم الاخر فلا فلا يسق فلا يسقي ماءه ولد غيره - 00:35:37ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى واستبراء الحامل بوضع ومن تحيض بحيضة والايسة والصغيرة بمضي شهر. الاستبراء على ثلاث حالات اما ان تكون حامل استبرائها بوضع الحامل. واما ان تكون من ذوات الحيض فاستبرأها بحيضة. اما اذا كانت - 00:35:57ضَ
او صغيرة في المضي شهر لان الشهر يقوم مقام الحيضة. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب ونبتدأ كتاب الرظاع ولعلنا قبل البدء في كتاب الرظاع نعيد بشكل - 00:36:27ضَ
سريع الموجز تلخيص اقسام المعتدات. ويمكن للاخوة والاخوات ان يعملوا تقسيما من عند انفسهم من تلزمها العدة من النساء لا تخلو من حالتين التزمها لاحظوا معنا يا اخوان قولنا من تلزمها العدة من النساء نحيل فيه على ضابط من تلزمها العدة وهي المفارقة - 00:36:47ضَ
حال الحياة بعد وطئ او بعد خلوة بشروطها او المفارقة بالموت. اليس كذلك؟ فمن تلزمها عدة الوفاة من النساء على قسمين القسم الاول ان تكون حاملا. القسم الثاني ان تكون حائلا - 00:37:17ضَ
اما اذا كانت حاملا فعدتها الى ان تضع حملها بشروطه التي سبقت معنا سواء كانت عدة وفاة او عدة طلاق ونحوه. الحالة الثانية اذا كانت حائل فلا تخلو من حالتين. اما ان تكون - 00:37:37ضَ
من ذوات الحيض او او عفوا. اعيد التقسيم القسم الاول ان تكون حامل فعدتها وضع الحامل سواء في كما قلت سواء في فرقة حياته او فرقة الحالة الثانية ان تكون حائل غير حامل فلا تخلو من حالتين. اما ان تكون الفرقة فرقة موت - 00:38:07ضَ
او فرقة حياة. فان كانت فرقة موت فعدتها اربعة اشهر وعشر واما اذا كانت فرقة فلا تخلو من حالتين. اما ان تكون ممن تحيض او لا تكون فان كانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيضات للحرة. وان كانت من - 00:38:37ضَ
تحيض فلا تخلو ايضا من قسمين. ان تكون لم يبتدأ حيضها لصغر. او انقطع فعدتها ثلاثة اشهر ويلحق بها المستحاضة المبتدأة ومستحاضة التي لا تعرف عادتها والبالغة التي لم تحظ - 00:39:17ضَ
انا الثانية ان يرتفع حيضها. نحن قلنا ان كانت من ذوات الحيض تنقسم الى قسمين ممن لا تحيض اي نعم ممن لا تحيض القسم الاول صغيرة او ايسة بهما المستحاضة المبتدأة المستحاضة التي لا تعرف ايام عدتها والصغيرة التي لم تبلغ - 00:39:47ضَ
هذي عدتها ثلاثة اشهر اذا كانت حرة والحالة الثانية من ارتفع حيظها ومن ارتفع حيضها لا تخلو من حالتين. اما ان تدري السبب الذي رفعه او لا تدري السبب الذي رفعه. فان كانت - 00:40:27ضَ
لا تدري السبب الذي رفعه فعدتها سنة. وان كانت تدري ما هو السبب الذي رفعه فانها تنتظر حتى يزول السبب ويعود الحيض وتعتد به فان لم حتى تبلغ سن الاياس فاذا بلغت سن الاياس ولم يعد الحيض تعتد ثلاثة - 00:40:57ضَ
اشهر هذا على المذهب وذكرنا الكلام فيه. هذا التقسيم الذي يشمل جميع المعتدات فان قلت بقيت امرأة المفقود صح ولا لا؟ فالجواب اننا نقول ان امرأة المفقود تمر بمرحلتين مرحلة التربص وهذا ليس عدة. ثم في العدة يطبق عليها - 00:41:27ضَ
الحالات السابقة ولا تخرج عنها بحال. ويلحق بهذه العدة الوطء دي شبهة في المطلقة. هذا حاصل تقسيم. العدد وقد يساعد الانسان على ضبط حالات نعم تفضل يا شيخ نعم هذا الكتاب كتاب الرظاع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام الرظاع المحرم - 00:41:57ضَ
واثره والرضاع في اللغة هو مص اللبن من الثدي. وشرعا هو نص من نص من دون الحولين لبنا ساب عن حمل او شربه او نحوه نص من دون الحولين. لان من فوق الحولين سيأتي معنا ان الرظاعة غير مؤثر - 00:42:37ضَ
بالنسبة له قولنا لبنا ثاب عن حمل يعني وطأ يفيد ان اللبن الذي يحصل بلا وطأ لا يحرم. واضح مو بواضح. يعني يوجد الان ادوية قد تتناولها المرأة حتى وان كانت لم تتزوج بكرا لم تتزوج ينشأ عنها - 00:43:07ضَ
اللبن فلو انها ارضعت احدا بهذا اللبن الذي ثاب من غير وطأ هل يحرم هل المذهب؟ لا. على المذهب لا يحرم. ثم قلنا في اخر التعريف او شربه او نحوه - 00:43:47ضَ
فلا يشترط في التحريم المص. فلو انه شربه وضع للصغير في آآ جاء فشربه او قطر فيه فانه يحرم. نعم. كتاب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرم خمس رضعات في الحولين. والسعوط والوجور ولبن الميتة - 00:44:07ضَ
والموطوءة بشبهة او بعقد فاسد او باطل او زنا. والمشوب محرم. وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذا ذكر وهذا سبق معنا في - 00:44:37ضَ
باب المحرمات في النكاح. نقول ما حرم من النسب حرم نظيره من الرضاعة. وكذلك كل ما حرم بالمصاهرة يحرم بالرضاعة زوجة ابيك من الرضاعة محرمة عليك كما ان زوجتك وابيك من النسب محرمة عليك. والديل على هذا الظابط الذي ذكره المؤلف وهو قول النبي - 00:44:57ضَ
صلى الله عليه وسلم كانت متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من او يحرم من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. آآ يحرم من الرضاعة ما يحرم من - 00:45:27ضَ
الولادة حديث عائشة رضي الله عنها يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال شروط الرضاعة المحرم. فقال رحمه الله والمحرم يعني المحرم للرظاع خمس رظاع - 00:45:47ضَ
الشرط الاول ان يكون خمس رضعات. فاذا كان اقل من ذلك فانه ليس محرما والدين عليه هو حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت انزل في القرآن عشر رضعات معلومات - 00:46:07ضَ
يحرم فنسخ ذلك فنسخ ذلك خمس رضعات وصار آآ الى خمس رضعات معلومات يحرك فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحولين - 00:46:27ضَ
فلابد ان يكون الرضاع في الحولين. وان قلت وما وجه الحولين فالجواب هو قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فدلت الاية على ان تمام الرضاعة يكون بالحولين. ولهذا روى - 00:46:57ضَ
الترمذي رحمه الله من حيث ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام وقد قال عنه الترمذي حسن صحيح. فان قلت وما ضابط الرضعة - 00:47:27ضَ
فالجواب انه متى امتص لبن ثم قطعه لتنفس او انتقال الى ثدي اخر قطعه من نفسه فهذه رضعة. حتى وان عاد قريبا. فقد تحصل خمس رضعات في جلسة واحدة قال المؤلف رحمه الله تعالى والسعوط والوجور السعوط ما يوضع في الانف والاجور الاجور ما يوضع في الفم - 00:47:47ضَ
محرم ليس من الشرط ان ان يكون نصا بالفم كما سبق معناه. فلو انه اعطي سقيا سقيا حرم. قال ولبن الميتة لو انه ارتظع من امرأة ميتة كذلك محرم فلا فرق بينه وبين لبن الحية ولبن الموطوءة بشبهة او بعقد فاسد او باطل - 00:48:37ضَ
محرم فاللبن الناشئ عن وطأ محرم حتى وان كان سبب الوطئ غير مشروع لكن وكذلك الزنا كما قال المؤلف. لكن في هذه الحالات يكون المرتظع ابنا للمرأة من الرظاع في الحالة - 00:49:07ضَ
اه في حالة الزنا وحالة النكاح الباطل. حالة العقد الفاسد يقول ابن لي الزوج ايضا لاننا نعطي العقد الفاسد بعض اثار العقد الصحيح. ولهذا لو حصل ولد منه لحقه. اما اذا كان - 00:49:37ضَ
في نكاح باطن او بزلل فانه وان كان محرما الا ان التحريم يثبت من جهة المرأة فيكون ابنا لها من الرضاع ولا يكون ابنا للواطئ. لانه لم تثبت الابوة من النسب بهذا الوطأ فكيف تثبت به الابوة من الرضاعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعكسه البهي - 00:49:57ضَ
قيمة وغير الحبلى ولا موطوءة. فالبهيمة لو انه تضع من بهيمة فهذا الرضاع غير مؤثر. وطبعا لن يكون قل لم تكن البهيمة امه لكن لو قدر انه ارتظع اثنان من بهيمة واحدة هل يكون اخوه من الرضاعة؟ لا غير - 00:50:27ضَ
غير مؤثر. قال المؤلف رحمه الله تعالى غير الحبلى وغير الموضوءة فلا يحرم كما قلت لو انها اخذت دواء فدر اللبن فارضعت انسانا فانه لا يحرم على المذهب والمسألة فيها فيها خلاف لكن نحن كالعادة على المذهب نعم فمتى ارضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح - 00:50:47ضَ
والنظر والخلوة والمحرمية. وولد من نسب لبنها اليه بحمل او وطئ. ومحارمه في النكاح محارمه. ومحارمها محارمه دون ابويه واصولهما وفروعهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فمتى ارضعت امرأة طفلا صار - 00:51:27ضَ
وولدها متى ما توفرت في في الرضاعة الشروط السابقة بان كان في الحولين وخمس رضعات وكان ناشئا عن حمل او وطأ فان انه يقول محرما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمتى ارضعت امرأة طفلا يعني حينئذ صار ولدها - 00:51:47ضَ
في ماذا ولدها؟ هل يأخذ حكم الولد في جميع الاحكام؟ لا والا لو اراد جميع الاحكام لقال صار ولدها وسكت. وانما صار ولدها في النكاح فتكون محرم عليه. والنظر فيباح لها فيباح له النظر اليها. والخلوة فيجوز له الخلوة بها - 00:52:17ضَ
وفي المحرمية فيكون محرما لها يجوز ان تسافر معه. دون ما سوى ذلك من الاحكام فلا ترثه. او يرثها ولا تجب النفقة بهذه الولادة ولا تثبت الولاية اليس كذلك؟ ولا العقل في الدية - 00:52:47ضَ
العاقلة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وولد من نسب لبنوها اليه بحمل ووطأ ايضا يصير في هذه الاحكام ولد من نصب لبنها اليه بحمل او وطأ ولد من نسب لبنها اليه بحمل او هذا الزوج الذي اه وطئها بعقد - 00:53:17ضَ
في صحيح او عقد فاسد. وبناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ومحارمه في النكاح محارمها. يعني محارمه محارم من؟ الظمير العائد على من الان من هو اقرب مذكور - 00:53:47ضَ
الواطئ وولد من نسب اليها بحامل الوطن ومحارم من نسب اليها من نسب لبنه وضع عودة الضمير ومحارم من نسب من نسب لبنها اليه الذي هو الاب. محارم عمر احاربه الرجل عندك في الطبعة محارمه؟ في الطبعة - 00:54:27ضَ
محارمها طبعا اتمنى لا عندنا محارمها ومحارمها ومحاربها لا الاولى محارمه في النكاح كذا عندكم؟ كذا عندك يا شيخ محارمها. محارمها وعندك محارمها؟ الذي يظهر والله اعلم ومحارمه في النكاح محارم - 00:54:57ضَ
وليس محارمها. لانك اذا قلت محارمها عادت الى المرظعة المرظعة ما لها علاقة. صح ولا لا وانما المراد ومحارمه يعني محارم الذي نسب اليه اللبن محارم للمرتظع الصواب ان شاء الله في العبارة وان كان يقول للمحقق - 00:55:37ضَ
محارمه والصواب محارمها. له الصواب محارمه الليلة الاولى ومحارمه في النكاح محارمها؟ ايه هو قال انه في الاصل محارمه لكن هذا خطأ الصواب؟ لا. الصواب هو محارمه ما يستقيم الا الكلام اللي ذكرته اليس كذلك؟ وضحت يعني عمة - 00:56:07ضَ
تكون عامة مرتظعة لان عامة الابن الرضاعة. واخته خالته. وهكذا اخت عمته فاي محرم له يقابل للاب المرتضى يكون محرما للمرتظع. هذه مسألة طيب وفي المقابل قال ومحارمها يعود على من؟ المرضعة. محارم - 00:56:37ضَ
المرتظع فنفس العبارة لكن هو اذا صواب العبارة ومحارمه في النكاح محارمه ومحارمه محارمه. لان المراد محارم ابي المرتظع محارم للمرتظع ومحارم المرظعة محارم للمرتظع. او الراظع هو المرتظع. قال المؤلف رحمه الله ومحارمها محارم - 00:57:07ضَ
دون ابويه. ابويه عائد على من؟ نعم دون ابويه دون ان واصولهما وفروعهما ولهذا المرظعة ومحارمها ليسوا محارما لابي المرظ لابي المرتظع من النسب او اخوانه او ابناؤه اه عفوا ما هو بابناؤه هو. ابناء - 00:57:37ضَ
اصوله وليس ابناؤه هو. اما ابناءه هو يكون امه جدته من الرضاعة. اليس كذلك؟ نعم المرضعة لابي المرتظع واخيه من النسب وامه واخته من النسب لابيه واخيه. بناء على ما تقدم من قول - 00:58:07ضَ
للمؤلف دون ابويه واصولهما وفروعهما قال فبناء على ذلك تباح المرظعة لابي المرتظع للتحريم واخيه للنسب امه واخته من النسب لابيه يباحاني لابي المرضع. لابي المرتظع. واخته من النسب لابيه. تباح - 00:58:27ضَ
لابي مرتضى واخيه يباح للمتضعة. نعم. ومن حرمت عليه بنتها ارضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجته. وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدهر قولي فلا مهر لها. وكذا ان كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله. نعم. قال - 00:58:57ضَ
رحمه الله تعالى من حرمت عليه بنتها فارضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجته. من حرمت عليه بنتها فارضعت طفلة مثل امه او جدته لو انها ارضعت طفلة ماذا تكون هذه الطفلة - 00:59:27ضَ
له تقول اخته امه ارضعت طفلة تكون جدته ارض عاطفة تكون خالته. فاذا ارضعت طفلة حرمتها عليه. واضح قال وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجة. لو قدر ان هذه الرظيعة معقود عليها - 01:00:07ضَ
وتقدى معنا حالات زواج الصغيرة متى يجوز؟ فارضعتها امه في سبب ارضاعها لها اصبحت اخته. فتسبب هذا الارظاع بفسخ نكاحها. ان كانت قد ان كان قد تزوجها. اليس كذلك؟ ولهذا - 01:00:37ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى فسخت اه نكاحها ان كانت تزوجت قال وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برظاع قبل قبل الدخول فلا مهر لها وكذا ان كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله وان افسدها وان - 01:01:07ضَ
له غيرها فلها على الزوج نصف مسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج على المفسد. كما سبق الظاهر هذا في نظيره. او كما نظائر هذا الحكم في نظائر هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 01:01:47ضَ
وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برظاعة. كان ترضع هي فايش في عن هذا الرضاع فساد نكاح نفسها فحينئذ لا يحو ذلك من الحالتين. اما ان يكون قبل الدخول فلا مهر لها - 01:02:07ضَ
لان الطلاق هو الفرق قبل الدخول كما سبق معنا ليس فيها مهر اذا كان السبب عائدا الى الزوجة. الفرص قبل الدخول اذا كان المهر فيها مسمى. اذا كانت الفرقة بسبب الزوج يثبت نصف المهر. واذا كانت الفرقة بسبب الزوجة فلا فلا مهر. فهنا يقول وكل امرأة - 01:02:37ضَ
افسدت نكاح نفسها برضاعة قبل الدخول فلا مهر لها. لانها هي التي تسببت بالفرقة. وكذا لو كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من ام او اخت له نائمة فلكون الاخت نائمة - 01:03:07ضَ
لم يقع منها تقصير في الارظاع. اليس كذلك؟ فيفوت عليها اما لو كانت مستيقظة وتركتها فالمفسدة التي تتحمل المهر كما سيأتي معناها هي هي هذه التي ارفعت اليس كذلك الحالة الثانية ان يكون بعد الدخول فالمهر بالدخول والوطء تقرر - 01:03:27ضَ
ونزل فلا اثر للفرقة حينئذ في اسقاط او اسقاط بعضه. وهذا سبق معنا. اما اذا افساد النكاح من غيرها. الحالة الاولى افساد النكاح. من نفسها او صغيرة في الحالة السابقة. والحالة الثانية ان يكون الافساد من غيرها - 01:03:57ضَ
فحينئذ ان كان قبل الدخول فلها على الزوج نصف المسمى نصف المهر المسمى لماذا؟ لان الفرقة قبل الدخول اذا كان هو مسمى يثبت بها نصف المهر وليست هذه الفرقة هذه الفرقة من قبلها فيسقط المهر - 01:04:27ضَ
واذا كان بعد الدخول فلها جميع المهر لانه تقرر وثبت الدخول لكن ها هنا يشاء اشكال وهو هل يذهب حق حق الزوج هل الفرقة ليست بسببه اليس كذلك نقول لا لا يذهب حقه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد - 01:04:57ضَ
يرجع الزوج بجميع المهر او نصفه بجميعه اذا كان بعد الدخول ونصفه اذا كان قبل الدخول على المفسد اللي تسبب بإفساد النكاح. كما ان كما انه يرجع الى الغار الذي غره لو انه - 01:05:47ضَ
مره في النكاح يرجع على من غره فكذلك هنا يرجع على المفسد ولو تعدد المفسد كان يرظعها مثلا ثنتين من اخواته او آآ لا نقول ثنتين من اخواته ثنتين من زوجات ابيه - 01:06:07ضَ
واحد اصبح ابوه ابا لها واصبحت هي اختا له. فما الحكم حينئذ يثبت الرظاع يثبت التحريم نعم يثبت التحريم وهذا يصلح لغز قد يكون للانسان اب او من الرظاع وهذا واظح وقد - 01:06:47ضَ
يكن له ام من الرضاعة فقط في حالة الوطء في نكاح فاسد في نكاح باطل او زنا والعياذ بالله. وقد وقد يكون له اب البضائع فقط اذا تضع من ثنتين او ثلاث من زوجاته ولم يكمل الخمس من كل واحدة واكثر من مجموعهن الخمس - 01:07:27ضَ
فيكون هذا ابوه من الرضاع وهن لسن امهات من الرضاع وانما زوجات ابيه من الرضاعة. ففي هذه الحالة هؤلاء اللاتي افسدنها عليه يتحملن المهر او مقداره للزوج بقدر نسبتهن في الافساد. فاذا كان خمسين الف التي ارظعت ثلاث رضعات تتحمل ثلاثين - 01:07:47ضَ
والتي ارضعت الرضعتين تتحمل عشرين نعم. ومن قال لزوجته انت اختي لرضاع بطل النكاح فان كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. وان اكذبته فلها نصفه. ويجب كله بعده. وان قال - 01:08:17ضَ
هي ذلك فاكذبها فهي زوجته حكما. نعم. قال ومن قال ومن قال لزوجته انت اختي لرضاع؟ بطلت النكاح لماذا بطل؟ لانه قد اقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما فيلزمه هذا الاقرار. حتى وان رجع بعد ذلك يلزم باقراره حكما - 01:08:37ضَ
وحين اذ لا يخلو هذا الاقرار منه من حالتين اما ان يكون قبل الدخول او بعد الدخول. فان كان قبل الدخول فلا يخلو من الحالتين ايضا ان تصدقه والحالة ان تكذبه. فان صدقته - 01:09:07ضَ
فلا مهر لها لان الفرقة ليست من قبله. وتبين ان العقد في الاصل اصلا غير صحيح اليس كذلك؟ اما ان كذبته اقراره على آآ فاقراره على نفسه لا تلزم به ولا يرتب اثاره على غيره. وبناء عليه فان - 01:09:27ضَ
انتهى نصف المهر المسمى لانها فرقة قبل الدخول بسببه هو اما الحالة الثانية ان يكون هذا القول منه لزوجته بعد الدخول فحينئذ يجب لها سواء صدقته او لم تصدقه يجب لها جميع المهر - 01:10:07ضَ
لماذا؟ نعم لانها استحقته بالوطأ نعم. ثم قال رحمه الله وان قالت هي ذلك واكذبها فهي زوجته ان قالت فيها ذلك فلا يخلو من حالتين. اما ان يكذبها ولا يصدقها - 01:10:37ضَ
هل يفسخ النكاح؟ لا لان العصمة بيد الزوج والاصل صحة النكاح ولهذا قال المؤلف رحمه الله فهي زوجته حكم يعني في الظاهر. اما في الباطن فان الصادقة فلا نكاح فلا ترث مثلا هي والا فهي زوجته ايضا اذا كانت - 01:11:07ضَ
كاذبة اما اذا صدقها فالامر واضح لانها ليست زوجته ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا شك في الرضاع او كماله او شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. لماذا؟ لان - 01:11:37ضَ
من الاصل عدم التحريم. فاذا شك في اصل الرضاعة هل ارضعت او ما ارضعت؟ او شك في كماله هل اكملت خمس رظعات او لم تلتكمل خمس رظعات او شكت المرظعة في ذلك. فلا يخلو من حالتين اما ان توجد - 01:12:07ضَ
يرجع اليها فيعمل البينة. يوجد شهود مثلا امرأة تشهد بذلك فيرجع الى البينة. اما اذا لم توجد بين الى فلا تحريم. بناء على ان الاصل هو عدم التحريم. ولا ان الاولى ترك الزواج اذا لم يكون دخل فيه. لكن اذا كان قد دخل فيه - 01:12:27ضَ
لا يجبران على فسق الزواج. وهل يكفي بين هنا ان تكون امرأة واحدة؟ نقول نعم يكفي ان تكون امرأة واحدة ما دامت ثقة ولا نشترط امرأتان بل يكفي امرأة واحدة. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الرظاع - 01:12:57ضَ
ونبتدأ ان شاء الله في الدرس القادم كلام المؤلف رحمه الله في احكام النفقات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:13:17ضَ