شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٧٣
التفريغ
يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث والسبعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه - 00:00:00ضَ
موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى ونبتدأ اليوم ان شاء الله في كتاب النفقات تفضل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله كتاب النفقات. نعم. قال المؤلف رحمه الله كتاب - 00:00:41ضَ
النفقات النفقات جمع نفقة تجمع على نفقات وتجمع ايضا على نفاق كثمرة وثمار والمراد بالنفقة هي كفاية من يمونه وكسوته وسكنه وتوابع ذلك كالماء ونحوه والاصل اصل المادة في اللغة - 00:01:13ضَ
من النافقة وهو الجحر الذي يكون خفيا يضعه اليربوع ليخرج حينما يخشى على نفسه وذلك لان النفقة مقدار يخرجه المنفق على من ينفق عليه وهذا الكتاب كتاب النفقات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:01:51ضَ
انواعا من النفقات ذلك ان النفقة تجاه الغير تجب على الانسان بعدة اسباب فقد تجب عليه بسبب الزوجية وقد تجب عليه بسبب القرابة وقد تجب عليه بسبب الملك الرقيق او بهيمة الانعام - 00:02:21ضَ
ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب نفقة الزوجات ونفقة الاقارب والمماليك البهائم نفقة الزوجات تختص عن بقية النفقات الواجبة على الانسان بعدة احكام ستظهر معنا ان شاء الله - 00:02:48ضَ
نعم تفضل يلزم الزوج نفقة نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. نعم. قال المؤلف رحمه الله يلزم الزوج نفقة زوجته وهذه النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته تشمل القوت - 00:03:19ضَ
وتشمل الكسوة والسكنى. القوت يعني الطعام الذي يقتات الخبز ونحوه والكسوة والسكنى بما يصلح لمثلها والديل على وجوب النفقة للزوجات قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع - 00:03:42ضَ
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الزوجات وجعل ذلك مرده المعروف او العرف ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كيفية تقدير النفقة. نعم - 00:04:17ضَ
ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. فيفرض للموسرة تحت الموسر تحت الموسر قدر كفايتها من ارفع خطبة البلدي وادومه ولحما عادة الموسرين بمحلهما. وما يلبس مثلها من حرير وغيره. وللنوم - 00:04:39ضَ
فراش ولحاف وازار ومخدة. وللجلوس حصير جيد وزلي نعم وللفقيرة تحت الفقير من ادنى خبز البلد وادم يلائمه. وما يلبس مثلها ويجلس عليه. وللمتوسطين مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا. وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء. واجرة طبيب - 00:05:00ضَ
نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مقدار النفقة فقال رحمه الله ويعتبر الحاكم ذلك النفقة لا تخلو من حالتين اما ان يصطلح الزوجين على المقدار فهنا الحق لا يعدهما - 00:05:32ضَ
واما ان يحصل بينهما التنازع في مقدار النفقة سواء في القوت او الكسوة او السكنى فاذا حصل التنازع بينهما فان الحاكم هو الذي يقدر ذلك لكن لا يبتدأ الحاكم التقدير الا اذا حصل التنازع - 00:06:03ضَ
فان قلت وكيف يقدر الحاكم النفقة؟ فالجواب ان ان الحاكم او القاضي يقدر النفقة حسب حالهما فلا يراعي حال الزوج ولا يراعي حال الزوجة وانما يراعي متوسط حالهما ولهذا قال المؤلف رحمه الله فيفرض للموسرة تحت الموسر - 00:06:29ضَ
والزوجان لا يخلو لا يخلو كل واحد منهما من ان يكون موسرا او فقيرا او متوسط الحال اليس كذلك وهي لا تخلو من هذا الامر فاما ان يكونا الزوجان كلاهما موسر او كلاهما فقير - 00:07:05ضَ
او كلاهما متوسط الحال او يكون الزوجة كذلك والزوجة بعكسه فيحصل من هذا تسع صور موسرة تحت موسر موسرة تحت فقير تحت متوسط وهكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى للموسرة تحت الموسر - 00:07:32ضَ
الموسرة تحت الموسرة المراد بذلك اليسار الذي هو الغنى قال للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من ارفع الخبز من ارفع خبز البلد وادمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما وما يتعلق بالكسوة قال وما يلبس مثلها من حرير وغيره. كالقطن - 00:08:04ضَ
والكتان الجيد قال وللنوم فراش ولحاف وازار مخدة وللجلوس حصير جيد وزري جمع زلة او يعني الزلالي المعروفة الفرش المعروفة هذا اذا كان الزوج موسرا وكانت الزوجة كذلك اما اذا كانت الزوجة فقيرة - 00:08:38ضَ
وكان الزوج فقيرا فانه اعني الحاكم يفرض لها من ادنى خبز البلد وادم يلائمه. وما يلبس مثلها ويجلس عليه ما يلبس ما يلبس مثلها من النساء الفقيرات وما يجلس عليه مثلها من النساء الفقيرات وهكذا ما - 00:09:14ضَ
عليه قال والمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسهما ما بين ذلك عرفا في المتوسطة مع المتوسط الحال الوسط ما بين الغنى والفقر اما اذا اختلف حال الزوجين فكان احدهما غنيا والاخر فقيرا - 00:09:45ضَ
فكما سبق لا نعتبر حال الزوج ولا نعتبر حال الزوجة وانما ما بين ذلك الفقيرة تحت الغني لا نفرض لها آآ نفقة الموسرة تحت الموسر ولا نفظ لها نفقة الفقير تحت الفقير انما نفرض لها المتوسط مراعاة لحال - 00:10:16ضَ
الزوج والزوجة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليه يعني على الزوج معونة نظافة زوجته دون خادمها يعني انه كذلك يلزمه ما يتعلق في مؤونة نظافة زوجته. ما تحتاجه لنظافتها من الاذهان - 00:10:42ضَ
او ما يتنظف به من انواع الصوابين مثلا وكذلك الماء الذي تتنظف به وكذلك يلزمها يلزمه ايضا ما تحتاجه نظافة ثيابها قال دون خادمها فلا يلزمها فلا يلزم الزوج مؤنة نظافة - 00:11:07ضَ
الخاتم قال المؤلف رحمه الله تعالى لا دواء واجرة طبيب يعني ان الزوج لا يلزمه من حيث النفقة الدواء اجرة الطبيب اذا احتاجت الزوجة اليه اذا مرضت فاحتاجت الى دواء او احتاجت الى - 00:11:38ضَ
طبيب فان ذلك ليس لازما للزوج هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا هو المذهب لماذا؟ قالوا لان ذلك ليس من حاجاتها الظرورية المعتادة النفقة انما وجبت عليه بسبب الزوجية - 00:12:02ضَ
وهذا القدر ليس امرا من الحاجات الظرورية المعتادة بل هو امر خارج عن التقدير ولعل الاقرب والله اعلم ان هذا يرد الى العرف لكن المذهب هو كما ذكرت لكم نقول الاقرب انه يرد الى العرف فيجب عليه خاصة اذا كان غنيا مقتدرا - 00:12:25ضَ
والعرف جار بذلك نعم فصل ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها والبائن بفسخ او انها ذلك ان كانت حاملة. والنفقة للحمل لا لها من اجله. ومن حبست ولو ظلما او نشذت او تطوعت بلا اذن - 00:12:50ضَ
بصوم او حج او احرمت بنذر حج او صوم او صامت عن كفارة او قضاء رمضان مع سعة وقته او سافرت لحاجته ولو باذنه سقطت ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. نعم. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله - 00:13:19ضَ
الله تعالى جملة من الاحكام المتعلقة بالزوجات من الاحكام المتعلقة بنفقة الزوجات ما هي الزوجة التي يجب الانفاق عليها وما هي التي تسقط؟ ومن هي التي تسقط؟ نفقتها والنفقة على المطلقة - 00:13:39ضَ
وكذلك بعض الاحكام المتعلقة بالنفقة فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بنفقة المطلقة فقال رحمه الله ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها الزوجة ولا قسم لها والبائن بفسخ او طلاق لها ذلك ان كانت حاملا - 00:14:01ضَ
المطلقة لا تخلو منه حالتين اما ان تكون مطلقة رجعية او مطلقة بائن المطلقة الرجعية كما سبق معنا من طلقها زوجها دون عدد الطلاق يعني طلقها طلقة او طلقتين فهذه كما سبق معنا زوجة لها احكام الزوجات الا في مسألة القسم - 00:14:25ضَ
وبناء عليه فانه يجب عليه نفقتها ويجب عليه الكسوة ويجب عليها السكنى كما هو شأن بقية الزوجات ما الدليل؟ الدليل هو انها زوجة يجب لها ما يجب للزوجات. ما الدليل على انها زوجة؟ دليل قول الله تبارك وتعالى - 00:14:57ضَ
احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا تسمى الازواج بعولتهن البعل هو الزوج بعولتهن احق بردهن في ذلك. فهو لا يزال زوجا ما دامت في العدة وهي لا تزال محبوسة على - 00:15:23ضَ
اما النوع الثاني من المطلقات فهي المطلقة البائن والبائن هنا اما ان تكون بائنا بينونة صغرى او بائن بينونة كبرى ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى والبائن بفسخ الخلع مثلا - 00:15:46ضَ
او طلاق اما ان يكون طلاق ثلاث فتكون بينونة كبرى او طلاق بعوض فيكون بينونة صغرى فهذه ثلاث حالات للبائن اما ان تكون باين بفسخ او بائن بطلاق ثلاث او بائن بطلاق بعوض - 00:16:18ضَ
البائن سواء كانت بائنة بينونة صغرى او بائنة بينونة كبرى لا نفقة لها ولا سكنى ولا كسوة بناء على انها ليست زوجة الا اذا كانت البائن حاملا فاذا كانت البائن حاملا - 00:16:43ضَ
وجبت لها النفقة والكسوة والسكنى لاجل حملها لا لاجلها هي لاجل حملها لا لاجلها والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن - 00:17:15ضَ
ولهذا بناء على ان النفقة للحمل لا لها بناء على ذلك فالنفقة تجب بوجوده وتسقط بعدمه ولهذا هل تجب النفقة للحامل الناشز النشوز اسقط نفقة الزوجية. والحمل اوجب لها النفقة لاجل الحمل - 00:17:50ضَ
وهكذا الحامل من وطأ شبهة يجب لها النفقة من اجل الحمل ولو انها ولو انه انفق عليها يظنها حاملا فبانت ليست كذلك فانه يرجع بالنفقة لانه تبين انه انفق ما لا يجب عليه. وفي المقابل لو لو ترك النفقة يظنها ليست حاملا يظنها حائلا - 00:18:27ضَ
لا حاملا فبانت حاملا فانه يلزمه النفقة لما مضى ثم دخل المؤلف رحمه الله تعالى ما يسقط نفقة الزوجة هذه المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف في هذا الفصل وهي ما يسقط نفقة الزوجة. ذكر ستة امور - 00:19:03ضَ
بها نفقة الزوجة. الامر الاول قال ومن حبست ولو ظلما. اذا حبست الزوجة فان نفقتها تسقط. حتى ولو كان حبسها ظلما ومن باب اولى اذا كان الحبس مستحق الامر الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى او نشزت - 00:19:30ضَ
سبق معنا النشوز ترفعت عن القيام بحقه الامر الثالث او تطوعت بلا اذنه بصوم او حج بناء على ان التطوع غير واجب عليها فاذا دخلت فيه بغير اذنه فقد فوتت عليه - 00:19:59ضَ
شيئا من حقه وفهمنا من ذلك انها لو تطوعت باذنه بصوم او حج فان نفقتها لا تسقط. قال او احرمت بنذر حج او صوم فكذلك تسقط نفقتها او صامت عن كفارة او قضاء رمضان مع سعة - 00:20:29ضَ
وقته فاذا صامت عن كفارة او قضاء رمضان هل تسقط نفقتها؟ لا يخلو ذلك من حالتين اما ان يكون مع ساعة وقته كان تصوم قضاء رمضان في شهر جمادى الاولى او الثانية - 00:20:56ضَ
او مع ضيق الوقت كأن تصوم في شعبان بحيث لا يتبقى ايام الا بقدر الايام التي افطرتها فاذا كان مع ضيق الوقت فان النفقة تجب لها بناء على ان صيام - 00:21:20ضَ
واجب عليها بايجاب الشرع. اليس كذلك اما اذا اتسع الوقت وصامت قضاء رمضان او الكفارة الواجبة فلا يخلو ذلك من حالتين اما ان يكون مع اذنه وحينئذ فلا تسقط نفقتها بذلك. نظير ما تقدم من تطوعها باذنه. بالصوم او الحج - 00:21:48ضَ
او يكون ذلك بغير اذنه وتسقط حينئذ نفقتها لانها فوتت عليه شيئا من حقه قال المؤلف رحمه الله تعالى او سافرت لحاجتها ولو باذنه. فاذا سافرت لحاجتها حتى ولو كان سفرها لحاجتها باذنه فان نفقتها تسقط - 00:22:19ضَ
فان قلت وما الضابط في هذه المسائل الست الجواب هو انها اعني الزوجة منعت نفسها عن الزوج لسبب لا من جهته هو بل من جهتها هي فسقطت نفقتها بذلك بخلاف من - 00:22:52ضَ
كان سبب منع نفسها حساب عائد اليه هو او بسبب يعود الى الشرع كأن تدخل في صيام القضاء اذا تضايق وقته او في صيام رمظان الواجب فانها لا تسقط نفقتها - 00:23:28ضَ
لانها انما فعلت ما اوجب عليها الشرع نعم ولها اخذ نفقة كل يوم في اوله وليس لها قيمتها. ولا نفقة ولا سكنى. نعم. ولا نفقة ولا سكنى للمتوفي عنها سبق الكلام في نفقة المطلقات - 00:23:52ضَ
من تجب له النفقة ومن لا تجب اما المتوفى عنها زوجها فهل تجب لها النفقة او السكنة في تركته قال المؤلف رحمه الله ولا نفقة ولا سكنان متوفى عنها يعني زوجها - 00:24:22ضَ
وتلاحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى اطلق القول بنفي النفقة يعني سواء كانت حاملا او غير حامل فانه لا نفقة لها. بناء على ان المال بالموت قد انتقل الى الوارث - 00:24:44ضَ
بخلاف حال المطلقة واذا كان المال قد انتقل الى الوارث فانه لا يوجد سبب يوجب النفقة عليهم تجاهها او تجاه الحمل فان قلت اذا لم تجب النفقة والسخنة لها من التركة فعلى من تجب؟ فالجواب - 00:25:06ضَ
ان النفقة تجب او تقع من حصة الحمل من التركة ان وجدت من حصة الحمل من التركة ان وجدت فان لم توجد فعلى وارث الحملة الموسر كما يأتي معنا في نفقة الاقارب - 00:25:37ضَ
نعم ولا اخذ ولها اخذ نفقة كل يوم في اوله وليس لها قيمتها. ولا عليها اخذها فان اتفقا عليه او على تأخيرها او تعجيلها مدة طويلة او قليلة جاز. ولها الكسوة كل كل عام مرة في اوله. نعم - 00:26:01ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولها اخذ نفقة كل يوم من اوله تملك الزوجة التي تجب لها النفقة وكذلك المطلقة التي تجب لها النفقة لها اخذ النفقة اي نفقة كل يوم من اوله يعني من طلوع - 00:26:23ضَ
الشمس لان ذلك هو اول وقت الحاجة اليه فلا يجوز تأخيره عنه واذا رضيت بتأخيره فالامر لها ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس لها قيمتها ولا عليها اخذها. هذه المسألة - 00:26:51ضَ
او مسألة اخرى وهي ان الواجب في النفقة هو ما سبق من الخبز ونحوه من ادم البلد لا القيمة فلا تملك هي ان مطالبة الزوج بالقيمة وتقول اعطني عوضا عن - 00:27:19ضَ
النفقة القيمة دراهم ولا يملك هو ان يجبرها على اخذ القيمة لماذا لان الواجب هو القوت الواجب هو القوت. فلا يعدل عنه الى غيره الا برظا الطرفين فتكون قد عاون - 00:27:44ضَ
ووضت عن حقها ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان اتفقا عليه او على تأخيرها او تعجيلها مدة طويلة او قليلة جاز اذا اتفق اتفاقا يخالف ما تقدم في مسألة - 00:28:14ضَ
وقت وجوب النفقة وهي نفقة كل يوم في اوله ومسألة عدم وجوب القيمة وانما الواجب هو القوت اذا اتفقا على خلاف ذلك بان يتفق الزوج الزوجة على الانفاق بالقيمة يتفق على ان يعطيها كل يوم - 00:28:40ضَ
دراهم جاز ذلك لان الحق له ما لا يعدهما او اتفقا على تأخيرها فيعطيها نفقة كل شهر في اخره او تعجيلها مدة طويلة او قليلة يعطيها نفقة كل اسبوع في اوله او كل شهر في اوله. اذا اتفقا - 00:29:03ضَ
جاز على ان الحق لا يعدهما ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولها الكسوة كل كل عام مرة في اوله هذا ما ما سبق ما يتعلق بالقوت ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الكسوة - 00:29:25ضَ
فقال لها الكسوة مرة كل عام يعني تجد في السنة مرة واحدة ووقت وجوبها في اول العام وهل المراد اول العام يعني في المحرم الجواب لا وانما على المذهب اول العام من وقت الوجوب فاذا كان تزوج في رجب تجب قل - 00:29:54ضَ
عند مجيء كل رجب وهكذا وان قلتها وماذا لو ان لو ان الكسوة التي تجب كل عام تلفت من الاستعمال هل يجب عليه اه بدلها الجواب انه كذلك فالذي يبلى - 00:30:22ضَ
يجب عليه عوظه لكن اذا لم يبلى لا يجب عليه الا في السنة مرة واحدة هذا هو المذهب فيما يتعلق بالكسوة ما يتعلق بالنفقة وقد يحكم القضاء الان بتقدير ذلك كله الى - 00:30:52ضَ
العرف نعم وازا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. وان انفقت في غيبته من ما له فبان ميتا. غرمها غرمها الوارث ما انفقته بعد موته. نعم قال المؤلف رحمه الله فاذا غاب يعني الزوج ولم ينفق - 00:31:08ضَ
لزمته نفقة ما مضى وكذلك لو ان الزوج كان حاضرا لكنه لم ينفق فان النفقة تلزمه لما مضى وهكذا الكسوة سواء فرضها الحاكم او لم يفرضها سواء كان ترك الزوج للانفاق لعذر او لغير عذر - 00:31:32ضَ
فنفقة الزوجة لا تسقط بمضي الوقت بخلاف نفقة الاقارب كما سيأتي معنى فان قلت ولم تلزمه النفقة لما مضى الجواب هو ان النفقة تجب على الزوج مع اليسار والاعسار. اليس كذلك؟ حتى الفقير تجب عليه النفقة لزوجته حتى ولو كانت هي - 00:32:02ضَ
غنية وبناء على ذلك فانها لا تسقط بمضي الزمان لا تسقط بمضي الزمان قال المؤلف ان انفقت في غيبته لو انها حال غيبته انفقت من ماله فان بان حيا فلها ذلك كما سيأتي ولا شيء عليها ما دام اخذت النفقة بالمعروف النفقة الواجبة - 00:32:32ضَ
اما اذا بان ميتا فقال المؤلف غرمها الوارث ما انفقته بعد موته يعني انفقت من مالها من ماله لمدة سنة ثم تبين انه توفي قبل ستة اشهر فهي قد اخذت نفقة ستة اشهر وهو لا يزال حيا تجب عليه النفقة لها - 00:33:10ضَ
واخذ نفقة ستة واخذت نفقة ستة اشهر بعد موته فحين اذ للورثة ان او للورث ان يغرمها لانه تبين انها اخذت بغير حق لان المال من حين موت المورث ينتقل الى الوارث - 00:33:36ضَ
نعم فصل ومن تسلم ومن تسلم زوجته او بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها. ولو مع صغر الزوج ومرضه به وجبهه وعنته. ولها تفضل ولها. ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها - 00:34:04ضَ
حال فان سلمت نفسها طوعا ثم ارادت المنع لم تملكه. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن تسلم زوجته او بذلت نفسها ومثلها يوضع وجبت نفقتها متى تجب النفقة على الزوجة - 00:34:28ضَ
هل تجب النفقة على الزوجة بمجرد العقد باعتبار انها تصبح زوجة بالعقد؟ الجواب لا سبق معنا ان النفقة يجب مقابل الاستمتاع ولهذا تسقط نفقة الناشز او من سافرت بغير آآ او من سافرت لحاجتها حتى ولو كان - 00:34:50ضَ
سفره سفرها باذنه وبناء على وبناء على ذلك فان النفقة تجب على الزوج بشرطين ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الاول اذا تسلم زوجته او بذلت نفسها احيانا يكون تأخير الدخول - 00:35:16ضَ
بسبب لا يعود الى الزوجة وانما يعود الى الزوج يعني لم يدخل بها ومضى على ذلك سنة او سنتين وكان التأخير ليس بسبب امتناع الزوجة وان بسبب الزوج سواء كان لعذر او لغيره عذر - 00:35:46ضَ
فهل تجب لها النفقة نعم لانها بذلت نفسها فالامر عائد اليه لا اليها. الشرط الثاني ان تكون مثلها يوطأ. بان يتم لها تسع سنين. لان تكون محلا للاستمتاع فاذا توفر هذان الشرطان تسلم الزوجة نفسها او تبذل نفسها للتسليم - 00:36:11ضَ
والشرط الثاني ان يكون مثلها يوطى فانه تجب لها النفقة حين اذا سواء حصل التسليم او لم يحصل قال المؤلف رحمه الله وجبت نفقتها وهكذا كسوتها قال ولو مع صغر الزوج ومرظه وجبه وانته - 00:36:43ضَ
حتى ولو كان في الزوج مانع من الوطء او الاستمتاع بان يكون صغيرا او مريضا او مجبوبا او عنينا لان المانع عاد اليه وليس اليها فان قلت وكيف تجب النفقة والكسوة في مال الصبي - 00:37:07ضَ
الجواب انها تجب كما لو جانا جناية يجب يجب عليه ارش الجناية حقوق الادميين لا تسقط يعني انعدام التكليف ليس مسقطا لحقوق الادميين المالية ولو كان الزوج غائبا كأن يكون مسافرا مثلا - 00:37:34ضَ
ثم بذلت نفسها في حال سفره. في حال غيبته فهل تستحق النفقة لا تستحق النفقة بذلك حتى يراسل يراسله الحاكم او يراسله تراسله الزوجة يعني يبلغ ويمضي على ذلك مدة يمكن قدومه في مثلها. فاذا مضت هذه المدة فانه تجب عليه النفقة سواء قدم او لم - 00:38:08ضَ
يقدم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال وهذه المسألة اعني منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال تقدمت معنا وتقضى معنا دليلها اليس كذلك - 00:38:40ضَ
معنا بان الصداقة اما ان يكون حالا او مؤجلا اذا كان حالا فلها منع نفسها. واذا كان مؤجلا فليس لها منع نفسها حتى وان حل. لانها اسقطت حقها سبق معنا ذلك - 00:39:04ضَ
لكن لعل الغرض من ايراد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة في هذا الباب ان يبين بانها اذا منعت نفس لاجل قبض صداقها الحال فان ذلك لا يسقط حقها في النفقة - 00:39:20ضَ
بناء على ان منعها سائغ شرعا اليس كذلك؟ بناء على ما تقرر قال المؤلف رحمه الله تعالى فان سلمت نفسها اه طوعا ثم ارادت المنع لم تملكه وهذا سبق معنا انه اذا سلمت نفسها طوعا ثم ارادت المنع لم - 00:39:48ضَ
تملكه حتى لو كان الصداق حالا وبناء على ذلك فلو منعت نفسها او امتنعت فان هواء لا نفقة لها مدة هذا الامتناع بناء على انه ليس لها منع نفسها حينئذ - 00:40:16ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا عسر بنفقة يعني اذا اعسر الزوج بنفقة القوت او الكسوة او بعضها او المسكن لا في الماضي فلها الفسخ اذا اعسر الزوج بالنفقة او بعضها - 00:40:35ضَ
النفقة او بعضها فهل للزوجة فسخ النكاح لا يخلو ذلك من حالتين اما ان يكون ذلك في الماضي او اما ان يكون ذلك في الماضي او في الحاضر في الماضي بمعنى انه وجبت عليه نفقة لمدة ماضية - 00:40:59ضَ
ولا يستطيع بذلها لكنه قادر على النفقة الحالة اليس كذلك فاذا اعسر بنفقة الماضي فلا فلا تملك الفسخ. بل يبقى ذلك لدينا في ذمته. وينفق عليها في الحاضر اليس كذلك - 00:41:36ضَ
اما اذا اعسر بالنفقة او بعضها النفقة الحالة فان لها الخيار بين امرين. اما ان تختار الفسخ من زوجها المعسر حتى ولو كانت هي غنية تملك الانفاق على نفسها وقد جاء في ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه سند الدرقطني وان كان ضعيفا - 00:41:59ضَ
انه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته فقالوا فرقوا بينهما بينهما وهذا الفسخ يصح ان يكون فورا ويصح ان يكون متراقيا. لكن لابد فيه من اذن الحاكم لانه يحتاج الى - 00:42:29ضَ
تقدير اليس كذلك الحالة الثانية ان الزوجة تملك الصبر فلها ان تقول لا اريد الفسخ وانما ساصبر وابقى مع هذا الزوج فلها ذلك لان الحق لها لان الحق لها واذا اختارت الصبر فلها ان تصبر - 00:42:51ضَ
مع بذل نفسها له ولها ان تصبر ايضا مع منع نفسها عنه واذا اختارت الصبر ايضا فانه لا يملك ان يمنعها من التكسب العمل لا يملك منعها من التكسب والعمل. لان الذي لاجله كانت محبوسة عليه لم يبذله - 00:43:20ضَ
لها ثم دخل المؤلف رحمه الله تعالى مسألة غيبته اذا لم يدع لها نفقة فقال فان غاب يعني الزوج سواء كان موسرا او معسرا والمعسر امره واضح لكن اذا كان موسرا اذا غاب الزوج وكان موسرا - 00:43:52ضَ
فاما ان يدع لها نفقة فالامر واظح واذا لم يدع لها نفقة فاما ان تتمكن من اخذه من اخذها من ماله بالمعروف فلها ذلك كما في قصة هند بن عتبة - 00:44:14ضَ
في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه قالت جاءت هند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح ولا ينفق علي ولدي ما يكفيني - 00:44:35ضَ
اخذ من ماله ولا يشعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لها ذلك مع حضوره فجواز ذلك مع غيبته من باب - 00:44:51ضَ
ولهذا قال المؤلف وتعذر اخذها من ماله. اما اذا تمكنت من اخذها من ماله فليس لها الفسخ. تأخذها من ماله. وكذلك عليها استدانتها عليه تعذر على الزوجة ان تستدين على الزوج. تأخذ دينا على الزوج - 00:45:09ضَ
واضح فاذا تعذر ذلك فلها الفسخ باذن حاكم كحال المعسرة كحال المعسر كحال الزوجة تحت المعسر المسألة السابقة التي تكلمنا فيها قبل قليل باب نفقة الاقارب والمماليك والبهائم. نعم هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى نفقة - 00:45:33ضَ
والمماليك والبهائم وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بنفقة الاقارب الاقارب من حيث النفقة على نوعين يذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى تفظل تجب او تتمته او لابويه وان علوا ولولده وان سفل حتى حتى ذوي الارحام منهم حسبه - 00:46:04ضَ
وعصيرا او لا؟ حجبه معسر حجبه معسر او لا؟ نعم. هذا النوع الاول من نفقة الاقارب نفقة الاقارب قال المؤلف رحمه الله تجب يعني تجب النفقة كاملة وذلك اذا كان المنفق لا اذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا من النفقة - 00:46:38ضَ
او تجب عليه تتمة النفقة اذا كان يملك بعض النفقة دون كمالها وكما قلت النفقة للاقارب على نوعين تختلف احكامهما. النوع الاول النفقة على الابوين الاب والام وان علو الاب والام واب الاب وام الاب واب الام وام الام - 00:47:08ضَ
وان تعالوا سواء كانوا وارثين او غير وارثين. والولد ذكر او انثى وان نزل. سواء كان وارثا او غير وارث. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى حتى ذوي الارحام منهم - 00:47:40ضَ
اب الام من ذوي الارحام لا يرث. لكن تجب له النفقة اذا كان عاجزا وتوفرت الشروط كما سيأتي اذا تقرر ذلك الديل وعلى وجوب النفقة للابوين وان علوا سواء كانوا وارثين او غير وارثين هو قول الله تبارك وتعالى وبالوالدين احسانا - 00:48:05ضَ
والانفاق عليهما من الاحسان المأمور به في هذه الاية اما النفقة على الاولاد وان نزلوا دليلها قول الله تبارك وتعالى وعن المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وكل من يرثه بفرد او تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه. سواء ورثه الاخر كاخ - 00:48:38ضَ
او لا كعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب ازا فضل قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى. من حاصل او متحصن لا من رأس مال - 00:49:20ضَ
زمن ملك والة صنعة. نعم. النوع الثاني من الاقارب الذين تجب النفقة عليهم هم من سوى الاصول والفروع. ذكورا واناثا وارثين وغير وارثين هذا هو النوع الثاني ما سوى الاصول او من سوى الاصول والفروع. اذا سبق معناه النفقة على الاقارب من الاصول - 00:49:40ضَ
وانها تجب للورث وغير الوارث منهم حتى ذوي الارحام سواء كان محجوبا او غير محجوبة وهي تجب وهي تجب لهم بشرطين. الشرط الاول ان يكون المنفق عليه فقيرا وعاجزا عن التكسب - 00:50:07ضَ
والشرط الثاني ان يكون المنفق قادرا على الانفاق بان يوجد عنده ما يزيد عن قوت نفسه وزوجته يومه وليلته. وهكذا الكسوة والسكنى ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني من انواع النفقة على الاقارب وهي النفقة على الاقارب - 00:50:32ضَ
فيما سواه الاصول والفروع. يعني كالنفقة على الاخ والعم والاخت وابن العم وما شابه ذلك فهؤلاء لا تجب النفقة عليهم الا بثلاثة شروط. الشرطين السابقين الذين ذكرهن بالنسبة للنفقة على عمودي النسب والشرط الثالث الزائد هو ان يكون - 00:51:06ضَ
المنفق وارثا للمنفق عليه. ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. والعبرة في كونه في ورث او غير وارث هو الحال عند الانفاق. الحال عند الانفاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:51:45ضَ
وقل من يرث يعني تجب النفقة او تمام النفقة على كل من يرثه المنفق. سواء كان ارث بالفرظ الاخ لام او كان ارثه بالتعصيب كالاخ الشقيق والاخ لاب لا برحم. يعني لا تجب على من يرثه بالرحم كالعمة والخالة. لا - 00:52:05ضَ
يجب على الانسان النفقة عليهما على المذهب بناء على انه لا يرث بالفرظ او بالتعصيب ويستثنى من ذلك عمود النسب كما تقدم عن النوع الاول. اليس كذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى سواء ورثه الاخر كاخ او لا كعمة وعتيق. فالشرط ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه - 00:52:39ضَ
عليه. لا العكس. فاذا كان المنفق وارثا للمنفق عليه. والمنفق عليه ليس وارثا للمنفق فهل تجب النفقة؟ نعم تجب النفقة فمثلا قال كاخ النفقة على الاخ الاخ المنفق وارث المنفق عليه والمنفق عليه وارث المنفق. اليس كذلك؟ اما النفقة على العمة - 00:53:07ضَ
النفقة على العمة اخت الاب هل يرثها المنفق؟ نعم يرثها والعمة هل ترث ليست من الوارثات اليس كذلك؟ فيجب عليه ان ينفق على العمة اذا كان وارثا لها حتى وان كانت هي ليست ورثة له. لان العبرة بارثه هو لا بارثها هي - 00:53:42ضَ
والنفقة حينئذ تكون مقدارها بالمعروف. والديل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى وعلى المولود لما ذكر والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة ثم قال بعدها وعلى المولود له - 00:54:18ضَ
رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك. يعني على الوارث هذا الحمل مثل ذلك من النفقة فالاية دليل على وجوب النفقة على القريب اذا كان وارثا اذا هذا هو الشرط الاول ان يكون وارث. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله مع فقر من تجب له وعجزه - 00:54:40ضَ
عن تكسب ان يكون المنفق عليه فقيرا وعاجزا عن التكسب. لانه احيانا يكون فقيرا. لكنه قادر على التكسب واغناء نفسه واذا كان غنيا فلا تجب النفقة عليه واذا كان فقيرا قادرا على التكسب لا تجب النفقة عليه ايضا - 00:55:20ضَ
الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى فان قلت وما دليل هذا الشرط؟ فالجواب هو ان النفقة على الاقارب انما شرعت على سبيل المواساة. والغني او القادر على التكسب مستغنين عن المواساة. الشرط الثالث وجوب النفقة على - 00:55:48ضَ
غنى المنفق. غنى المنفق. فان قلت وما ضابط الغنى الذي اذا حصل وجب النفقة فالجواب هو قول المؤلف رحمه الله تعالى اذا فظل عن قوت نفسه اذا كان المنفق يوجد عنده ما يزيد على قوت نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول - 00:56:18ضَ
وزوجته فنفقة الزوجة او في الزوجة مقدمة في النفقة على الابوين ومن سواه من الاقارب لان النفقة تجب لها بالعقد حتى كانت غنية ورقيقة كذلك. يومه وليلته. لا يشترط ان يكون الفاضل عنده يزيد على - 00:56:47ضَ
شهر او سنة وانما اذا كان الفاضل يزيد على يوم وليلة فانه ينفق على القريب او الوالدين. فان قلت ولماذا قدر المؤلف رحمه الله تعالى بيوم وليلة؟ فالجواب هو ما تقدم النفقة تجب للزوجة - 00:57:07ضَ
كل يوم بيومه. قال وكسوة وسكنى من حاصل يعني كذلك اذا وجد ما يزيد على كسوته هو وكسوة زوجته والسكنى من حاصل يعني شيء في يده او متحصل ربح يحصل - 00:57:27ضَ
من عمل او صناعة او تجارة لا من رأس المال يعني لا نقول له صفي تجارتك عنده دكان مثلا بع الدكان لاجل ان تنفق على قريبك لانه لو باع ذلك اه كان سببا لعدم قدرته بعد ذلك على النفقة على نفسه وعلى زوجته - 00:57:47ضَ
قال اه لا من رأس ماء وثمن ملك والة صنعة لو اوجبنا عليه ذلك لحقه الضرر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن له وارث غير اب فنفقته عليهم على - 00:58:14ضَ
قدر ارثهم الاب اذا كان موجودا فانه يستقل بالنفقة ولا يجب على بقية الوارثين مشاركته فيها. وانما تجب عليه لوحده. والدليل على ذلك ان الله تبارك وتعالى يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فجعل النفقة واجبة على الوالد ولم يجبها على الوالد - 00:58:38ضَ
مع انها وارثة. فدل على ان الاب اذا كان موجودا فانه يستقل بالنفقة ومن السنة ايضا حديث هند حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند متفق عليه قالها النبي وسلم خذي ما يكفيك وولدك - 00:59:17ضَ
بالمعروف. فلم يوجب عليها شيئا من نفقة ولدها مع وجود الوالد. اما اذا كان الاب غير وجود او غير قادر على الانفاق فانتقل الانفاق الى من بعده من الاقارب فان النفقة عليهم تكون - 00:59:37ضَ
كونوا على قدر ارثهم. يتحاصون فيها على قدر ارثهم. وظرب المؤلف رحمه الله تعالى لذلك مسألة قال فعلى الام الثلث والثلثان على الجد. لو كان الوارث في مسألة ام وجد فان - 00:59:57ضَ
ان على الام ثلث النفقة وعلى الجد الثلثان بناء على ان الام ترث الثلث في هذه المسألة والجد يرث الباقي ثم ضرب مثالا اخر وقال فقال وعلى الجدة السدس والباقي على الاخر. لو كان الوارث في مسألة ثانية - 01:00:17ضَ
جدة جدة واخ فان الجدة الوارثة عليها من النفقة السدس لانها ترث هذا المقدار والباقي على الاخ الشقيق او الاخ لاب لانه يأخذ الباقي في الميراث قال المؤلف رحمه الله تعالى - 01:00:37ضَ
والاب ينفرد بنفقة ولده كما قلنا قبل قليل. ثم قال تفضل ومن له ابن فقير واخ موسر فلا نفقة له عليهما. ومن امه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة نعم المسألة الاولى من له ابن فقير واخ موسر؟ فلا نفقة عليهما - 01:01:03ضَ
لماذا؟ لا نفقة على الابن لتخلف شرط الغنى في حقه ولا نفقة على الاخ لتخلف شوط الارث في حقه. فالاخ غير وارث مع وجود الابن اما المثال الثاني قال ومن امه فقيرة وجدته موسرة فنافقته على الجدة. لان الجدة وان كانت غير - 01:01:37ضَ
كارثة مع وجود الام الا انه يجب عليها الانفاق لما تقدم من ان عمود النسب تجب وعليهم ولهم النفقة سواء كانوا وارثين او غير وارثين. نعم ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كزئر لحولين. نعم. ان من وجبت عليه النفقة - 01:02:05ضَ
على شخص وجبت عليه نفقته والنفقات الواجبة عليه. فمثلا اذا وجب على انسان ينفق على اخيه بان تحققت الشروط الثلاثة السابقة فانه يجب عليه ان ينفق عليه وان ينفق على زوجته ايضا بناء على بناء على ان النفقة - 01:02:31ضَ
على الزوجة واجبة على الزوج فهي من النفقات الواجبة عليه التي تجب على القريب. قال المؤلف رحمه الله تعالى كظئر لحولين يعني كما يجب عليه الارظاع نفقة ارظاع حولين كاملين لو كان قريبه الفقير لو كان زيد هذا الفقير - 01:02:55ضَ
له ابن في الحولين بحال الى الرضاعة يجب عليه ان على المنفق عليه تحمل تكلفة الرضاعة لقول الله تبارك وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك. نعم سقطوا مع اختلاف دين الا بالولاء. ولا نفقة مع اختلاف دين - 01:03:29ضَ
والمراد المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة النفقة على الاقارب. فلا تجب النفقة مع اختلاف الدين حتى وان كان من عموديه النسب. اما اذا كان من غير عمود النسب فالامر واظح - 01:03:58ضَ
لانه لا يوجد توارث ونحن قد ذكرنا ان من شروط النفقة ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه ذلك حتى عمودي النسب اذا اختلف الدين لا تجب له النفقة قال المؤلف رحمه الله تعالى الا بالولاء فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر وعكسه بناء على انه يرثه - 01:04:18ضَ
حتى وحتى مع اختلاف الدين. نعم. وعلى الاب ان يسترضع لولده ويؤدي الاجرة. ولا يمنع امه ارضاعه ولا يلزمها الا لضرورة كخوف تلفه ولها طلب اجرته اجرة المثل ولو ارضعه غيرها مجانا - 01:04:44ضَ
بائنا كانت او تحته وان تزوجت اخر فله منعها من ارضاع ولدي الاول ما لم يضطر اليها. نعم ثم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النفقات الواجبة على الاب نفقة ارظاع الولد فقال المؤلف رحمه الله وعن ابي ان يسترظع - 01:05:04ضَ
دعاء لولده ويكون ذلك فيما لو عدمت الام كانت متوفاه مثلا او امتنعت فهي لا تجبر على الارظاع. لا تجبر الام على ارظاع ابنها. لقول الله تبارك تعالى ان تعاصرتم فسترضعوا له اخرى - 01:05:24ضَ
فعلى الاب الاسترضاع لولده ويلزمه الاجرة كما سبق معنا ولا يمنع امه ارظاعه. لا يملك الاب ان يمنع الام من الارظاع لاي سبب قال ولا يلزمها الا ضرورة كخوف تلفه. يعني لا يلزم الام ان تقبل ارظاع ولدها - 01:05:51ضَ
بل لها ان تمتنع. للاية وان تعاثرتم فسترضعوا له اخرى. الا فيما اذا كان ثم ضرورة كخوف تلفه يعني الا يلتقم الصبي مثلا ثديا غير ثديها فان الحفاظ على النفس واجب فيجب - 01:06:29ضَ
عليها حينئذ ان ترضع واذا ارضعت قال المؤلف ولها طلب اجرة المثل. يعني لها للام الزوجة ان تطلب مقابل ارظاع الولد اجرة المثل للارظاع حتى وان كانت تأخذ نفقة الزوجية هذا قدر - 01:06:49ضَ
زائد على نفقة الزوجية ونفقة الارظاع. اذا كان ما طلبته بقدر اجرة المثل اما اذا طلبت اكثر من اجرة المثل فان الاب لا يجبر عليه بل يخير اما ان يمكنها من الارظاع باكثر من اجرة - 01:07:14ضَ
او ان ينقل الصبي الى مرضعة اخرى ترضعه باجرة المثل. الا اذا لم يوجد ترضع باجرة المثل فاضطر الاب لان يقبل مرضعة باعلى من اجرة المثل فانه حينئذ يقبل الام مرضعة اذا - 01:07:34ضَ
طلبة هذا هذا المقدار من الاجرة لانها اولى بارظاع ابنها قال المؤلف رحمه الله ولو ارظعها ولو ارظعه غيرها مجانا بائنا كانت تحته بائنا كانت او تحته. يعني لها ان - 01:07:54ضَ
تطلب المثل حتى ولو وجد امرأة اخرى تتطوع بارظاعه مجانا فان لها ان تطلب ارظاع هي وتطلب على ذلك اجرة المثل. سواء كانت تحت الزوج او بائنا. ما دامت لم تتزوج - 01:08:13ضَ
اما اذا تزوجت غيره فله في هذه الحالة فقط ان يمنعها من الارظاع. قال المؤلف رحمه الله وان تزوجت اخر فلها منعها اي للاخر للاخر منعها من ارظاع الولد الاول ما لم يضطر اليها - 01:08:33ضَ
اما اذا اضطر فكما سبق معنا ان بابه باب انقاذ من الهلكة وهو واجب على كل حال والديل على وجوب النفقة او وجوب الاجرة للام اذا ارضعت هو قول الله تبارك وتعالى فان ارظعن لكم فاتوهن - 01:08:53ضَ
اجورهن اجورهن وان تعاسرتم فسترضع له اخرى وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في نفقة الاقارب. ولعلنا من خلال ما سبق نجري مقارنة بين نفقة الاقارب ونفقة الزوجات فاول فرق بين النفقة على الاقارب والنفقة على الزوجات هو ان النفقة على الزوجات انما وجبت بسبب الزوجية - 01:09:15ضَ
والنفقة على قارب وجد في سبب القرابة. ومن الفروق ايضا ان النفقة على الزوجة تلزم الزوج حتى وان كانت الزوجة غنية وحتى وان كان هو فقيرا. فلا يشترط لوجوبها الشروط الثلاثة المذكورة في النفقة على الاقارب. الفرق الثالث ان النفقة على الزوجة تجب - 01:09:49ضَ
حتى مع اختلاف الدين لو قدر بان الزوجة كتابية لو كان قريبه كتابي لينفق عليه كما سبق معناه اما الزوجة فتجب لها حتى مع اختلاف الدين. الفرق الرابع ان النفقة على الاقارب لا تثبت في الذمة. بخلاف النفقة - 01:10:19ضَ
على الزوجة بمعنى لا يملك القريب ان يطالب قريبه مقدارا معينا لنفقة ماضية لسنة مضت او ما شابه اذا مضت سقطت بناء على انها انما شرعت للمواساة. بخلاف النفقة على - 01:10:39ضَ
الزوجة فانه كما سبق معنا تثبت في الذمة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النفقة على الرقيق. تفضل فصل وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنى. والا يكلفه مشقا كثيرا وان اتفق على المخارجة جاز. نعم. يجب على اه السيد ان ينفق على رقيقه حتى ولو كان الرقيق ابقا او ناشزا. ولهذا - 01:10:59ضَ
من انفق عليه مع اباقه ونوى الرجوع له ان يرجع على المالك. يجب عليه النفقة الطعام والكسوة والسكنى. وكذلك يجب عليه الا يكلفه مشقا كثيرا الا يكلفه ما يشق عليه - 01:11:32ضَ
وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوانكم واخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم فلا تكلفوهم من الاعمال ما يعجزهم فان عجزوا فاعينوهم - 01:11:49ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اتفق على المخارجة جاز اذا اتفق السيد مع الرقيق على المخارجة وهو ان يجعل على الرقيق كل يوم او كل شهر او كل اسبوع مقدارا معينا من المال يأتي به جاز. قال المؤلف يريحه تفضل - 01:12:02ضَ
ويريح وقت القائلة والنوم والصلاة ويركبه في السفر عقبة. نعم. يريحه في هذه الاوقات وفي السفر يركبه عقبة يعني يركب ويمشي يتعاقبان ذلك. نعم. وان طلب نكاح نكاحا زوجه او باعه وان طلبته الامة وطئها او او زوجها او باعها. نعم. يعني ان هذا حق له فاذا - 01:12:22ضَ
طلب النكاح اما ان يزوجه واما ان آآ يبيعه وهكذا الامة اما ان يزوجها او يبيعها او نعم. فصل وعليه علف بهائمه وصفيها وما يصلحها. ولا يحملها ما تعجز عنه - 01:12:52ضَ
ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. فان عجز عن نفقتها اجبر على بيعها او اجارتها او ذبحها ان اكلت نعم هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في النفقة على البهائم وهذا من محاسن الشريعة انها راعت الحقوق - 01:13:12ضَ
حقوق الحيوانات. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعليه على الانسان علف بهائمه. وسقيه وهو ما يصلحها. وفي المتفق عليه من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في - 01:13:32ضَ
بهرة حبستها حتى ماتت. لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ قال والا يحملها ما تعجز عنه. هذا من حقوق الحيوان الا يحمل الدابة ما تعجز عنه. كان يحمل عليها حملا ثقيلا - 01:13:52ضَ
او ان يحملها ما لم تخلق له كان يجعل البقرة للحمل والركوب او يجعل ابل للحرث وما شابه ذلك مما هو خلاف ما خلقت له. قال ولا يحلب من لبنها ما يظر ولدها - 01:14:11ضَ
كذلك من حقوق الحيوان انه يحرم لعنه. ولهذا جاء في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقتها فقالها النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها فانها - 01:14:31ضَ
العونة فان عجز عن نفقتها عن نفقتها وهذا يعني سؤال او اشكال يحصل اذا عجز عن النفقة فانه حينئذ يجبر على احد ثلاثة امور اما ان يبيعها على قادر على الانفاق عليها او يؤجرها على من ينفق عليها - 01:14:51ضَ
او يذبحها ان اكلت يخرجها او يهبها لمن يقوم عليها ولا يبقيها في ملكه مع تركه الانفاق عليها لان هذا يترتب عليه تضييع الحق الواجب تجاهها. وهذا كما قلت من محاسن الشريعة في حفظ حقوق الحيوان. وبهذا - 01:15:14ضَ
ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في انواع النفقات واقسامها وبقي باب اخير متعلق بهذا الموضوع وهو باب الحضانة نستكمل ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:15:38ضَ