شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٧٤

طلال الدوسري

يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الرابع والسبعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع - 00:00:00ضَ

العلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى ونبتدأ اليوم الكلام في باب الحضانة. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله باب الحضانة. نعم - 00:00:33ضَ

قال المؤلف باب الحضانة وهي قدر زائد على النفقة. ولهذا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب او في كتاب النفقات والحضانة من الحضن وهو الجنب. وسميت الحضانة بذلك لان المربي - 00:00:53ضَ

يضم المحظون الى حضنه يعني يتولى حفظ الصغير ونحو الصغير من المعتوه او المجنون يتولى حفظه وتنشأته وتربيته والعمل على مصلحته وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب - 00:01:15ضَ

اه احكام الحضانة ومن الاولى بها وما يتعلق بانتقالها مع ملاحظة انه لا ترابط بين النفقة والحضانة. فالحضانة شيء والنفقة شيء. حضانة الصبي او الطفل شيء عليه شيء اخر تقدم الكلام فيها - 00:01:44ضَ

نعم تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون والاحق بها واجبة لهؤلاء الصغير والمعتوه والمجنون المعتوه مختل العقل تجب الحضانة لحفظ هؤلاء لانها السبيل الى حفظهم وانجائهم من الهلكة ولهذا الحضانة انما شرعت في الاصل لحق المحظون لا لحق الحاضن مراعاة لمصلحة المحظون لا لمصلحة - 00:02:09ضَ

الحاضن ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الاحق بها عند التنازع والتشاحن. نعم. والاحق بها ام ثم امهاتها القربى فالقربى. ثم اب ثم امهاته كذلك. ثم جد ثم امهاته كذلك ثم اخت لابوين ثم لام ثم لاب ثم خالة لابوين ثم لام - 00:02:47ضَ

ثم لاب ثم عمات كذلك. ثم خالات امه ثم خالات ثم خالات ابيه ثم عمات ابيه ثم بنات اخوته واخواته ثم بنات اعمامه وعماته ثم بنات اعمام ابيه وبناته وبنات عمات ابيه ثم لباك - 00:03:19ضَ

عصبت الاقرب فالاقرب فان كانت انثى فمن محارمها ثم لذوي ارحامه ثم للحاكم وان امتنع له الحضانة او كان او كان غير اهل انتقلت الى من بعده. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:03:39ضَ

احق بها ام الحق بالحضانة والمراد بها حضانة الصبي الذي الصبي او الصبية الذي دون سبع سنين. اما اذا بلغ سبع سنين او بلغت سبع سنين فسيأتيك المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك - 00:03:59ضَ

دون السبع قال المؤلف رحمه الله تعالى الاحق بها الام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داود انت احق به ما لم تنكحيه في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انت احق به ما لم تنكحي - 00:04:16ضَ

فاذا اه تزوجت سقط حقها في الحضانة قال المؤلف رحمه الله ثم امهاتها القربى فالقربى اذا لم توجد الام او وجد بها ما يمنع من الحضانة تنتقل الحضانة الى امهاتنا. امهات الامة القربى في القربى. فام الام مقدمة على ام ام الام - 00:04:39ضَ

وهكذا لماذا؟ لان الامهات امهات الام بمعنى الام بتحقق ولادتهن ثم يأتي بعد امهات الام الاب فامهات الام مقدمات في الحضانة على الاب فيما دون السبع. قال المؤلف رحمه الله ثم اب لان الاب هو اصل النسب - 00:05:13ضَ

ثم امهاته كذلك امهات الاب الاقرب فالاقرب منهن بناء على انهن وارثات ويدلينا بوارث. قال ثم جد ثم جد ثم امهاته كذلك لان الجد في معنى الاب ثم اخت لابوين ثم لام ثم لاب - 00:05:40ضَ

وتلاحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى قدم الاخت لام على الاخت لاب بناء على ان الاخت لام تدلي بالام والاخت لاب تدلي بالاب والام مقدمة على الاب في الحضانة فيقدم من يدلي بها على من يدلي بالاب - 00:06:22ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم خالة لابوين ثم لام ثم لاب كما تقدم. فتلاحظ انه قدم الخالات على العمات لان الخالات يدنين بالام قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم خالة لابويه ثم لام ثم آآ لاب - 00:06:45ضَ

ثم عمات كذلك عمات لابوين عمات لام عمات لاب. ثم خالات امه فتلاحظ ان عمات الاب مقدمات على خالات الام مع تقديم امهات الام على الاب اليس كذلك؟ قال المؤلف ثم خالات امه ثم خالات ابيه - 00:07:14ضَ

ثم عمات ابيه فلا حضانة لهن مع وجود العمات او الخالات. العمات المباشرات او الخالات وهل ذكر المؤلف رحمه الله عن مات الام ما ذكر عمات الام ذكر خالات الام ثم عمات - 00:07:42ضَ

ذكر خالات الام ثم خالات الاب ثم عمات الاب ولم يذكر العمات عمات الام لانه لا حضانة لهن. بناء على انهن انما يدلين بشخص غير وارث وهو اب. الام. واب الام - 00:08:13ضَ

غير وارث فلا اه ولا تثبت لهن الحضانة. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم بنات اخوته واخواته يأتي بعد ذلك بنات اخوته بنات اخوته الاشقاء ثم بنات اخوته لام ثم بنات اخوته لاب ثم بنات - 00:08:34ضَ

اعمامه وعماته بنات اعمامه وعماته الاشقاء ثم بنات اعمامه وعماته لام ثم وعماته لاب قال المؤلف رحمه الله ثم بنات اعمامي ابيه اه كما قلنا الاشقاء ثم لام ثم لاب وبنات عمات ابيه ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب - 00:08:57ضَ

ثم بعد ذلك تكون الحضانة لباقي العصبة الاقرب فالاقرب. فاذا علم هؤلاء كلهم قدم اخوة يعني الأخ لا ليس له حضانة مع وجود من سبق. من النساء الاخوة ثم يأتي بعض الاخوة ابناء الاخوة - 00:09:27ضَ

ثم باتي بعد الابناء الاخوة الاعمام ثم ابنائهم كما هو معروف في العصبة في الميراث. قال المؤلف رحمه الله فان كانت انثى يعني ان كانت انثى فمن يتولى فمن يتولى الحضانة او الحضانة - 00:09:50ضَ

من الاقارب الذكور اذا عدم من سبق قال المؤلف ثم لباقي العصبة الاقرب في الاقرب. طيب اذا كانت انثى المحظونة انثى اذا كان ذكرا فالامر واظح ولا اما اذا كانت انثى فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول فمن محارمها - 00:10:13ضَ

اذا كانت انثى فلابد ان يكون العصبة من محارمها كأن يكون اخيها او عمها او ابن اخيها دون ابن عمها لانه ليس من المحارم. سواء كان من محارمها او بالنسب بالنسب او بالرضاع او بالمصاهرة لابد ان يكون من محارمها. وهذا اذا تم لها سبع - 00:10:36ضَ

سنين. اما اذا كانت صغيرة فلا يعتبر ايضا المحارم اذا كان سنتين او ثلاثة وما شابه ذلك فاذا كان قد تم لها سبع سنوات ولم يوجد لها الا عصبة من غير محارمها فان الحضانة له - 00:11:10ضَ

لكن يسلمها هو لثقة يختارها او آآ امرأة محرمة ام الى امرأة من محارمه هو تتولى القيام عليها قال المؤلف رحمه الله ثم لذوي ارحامه اذا لم يوجد احد من الاقارب - 00:11:27ضَ

كلهم تنتقل الحضانة الى ذوي ارحامهم من الذكور والاناث. الخالات من ذوي الارحام لكن لهن حضانة فيما سبق اذا لم يوجد احد من سبق فننتقل الى ذوي الارحام كالخال او اه نحوه - 00:11:52ضَ

قال المؤلف رحمه الله ثم للحاكم اذا لم يوجد احد من ذوي الارحام فتنتقل الحضانة للحاكم بناء على ان له الولاية على ولاية عليه الحاكم ولمن لما اولي له نعم وان امتنع - 00:12:12ضَ

وان امتنع من له الحضانة او كان غير اهل انتقلت الى من بعده. ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم. ولا لمزوجة باجنبي من محضون من حين عقد. فان زال المانع رجع الى حقه - 00:12:33ضَ

نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما تسقط به الحضانة فتنتقل الى من بعده فقال اذا امتنع من له الحضانة او كان غير اهل انتقت الى من بعده. فلا يجبر من له الحضانة على - 00:12:53ضَ

الحضانة الحضانة ليست كالنفقة وانما اذا لم يقبلها او يريدها من له الحضانة فان الحضانة تنتقل الى من بعده وكذلك اذا كان غير اهل فهي انما تنتقل في الجملة في هذين السببين. اذا امتنع او كان غير اهل غير اهل للحضانة لا يصلح - 00:13:16ضَ

الحضانة فانها حينئذ تنتقل الى من بعده كما هو شأن ليلة النكاح اذا كان الولي في النكاح غير صالح فيما تقدم معنا فيما تسقط به الولاية في النكاح. تنتقل الولاية الى من بعده مباشرة - 00:13:40ضَ

بناء على ان وجوده حينئذ وجوده مع عدم اهليته او وجوده مع امتناعه كعدمه قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا حضانة لمن فيه رق قال المؤلف لم يقل ولا حضانة رقيق والا وانما قال لمن فيه رقح رق - 00:14:01ضَ

وانما قال لمن فيه رق يعني المبعض حتى ولو كان الرق فيه قليلا فانه لا حضانة له فهو ليس من اهل الحضانة لانه لا ولاية قال ولا لفاسق الفاسق غير اهل الحضانة فليس له الحضانة بناء على ان الحضانة كما تقدم انما شرعت لحق - 00:14:21ضَ

المحظون لا حق الحاظن ولا حظ للمحظون في حظانة فاسق له قال ولا لكافل على مسلم لاننا اذا لم نجعل للفاسق الحضانة اه على المسلم على على العدل فمن باب اولى الا تكون - 00:14:47ضَ

حضانة للكافر على المسلم. قال ولا ليزوجة باجنبي من المحظون من حين العقد للحديث السابق الزواج هل آآ يمنع من الحضانة؟ يمنع من الحضانة اذا كانت مزوجة من اجنبي عن المحظور - 00:15:07ضَ

يعني لو كان مثلا آآ طلقها فتزوجها اخوه لا يسقط حقها في الحضانة لكن اذا كان الزوج اجنبيا عن المحظون ان حقها في الحضانة يسقط لحديث عبد الله ابن عمرو الذي ذكرناه قبل قليل انت احق به ما لم تنكحيه. مفهوم المخالفة انها اذا نكحت فلا حق لها في حضانتها - 00:15:29ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى من حين العقد لا من الدخول وانما من حين ما يعقد يعقد عليها يسقط حقها في الحضانة فاذا زال المانع رجع الى حقه اذا زال المانع - 00:15:57ضَ

شملوا تاب الفاسق او اسلم الكافر او طلقت الزوجة فان الحق يعود اليها. فانتقال الحرام لا يكون انتقاء آآ لا يكون انتقالا نهائيا وانما انتقال مقيد بهذا السبب فاذا زال رجع الحال الى سابقه. نعم - 00:16:21ضَ

وان اراد احد ابويه سفرا طويلا الى بلد بعيد ليسكنه وهو وهو وطريقه. امنان امنان فحضانته لابيه وان بعد السفر لحاجة او قرب لها او للسكنى فلامه. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:16:46ضَ

مسألة آآ متعلقة بانتقال الحضانة وهي مسألة السفر اذا اراد احد الابوين السفر لمن تكون الحضانة الام فيما تقدم وقدم على الاب فاذا اراد احدهما السفر لمن تكون الحضانة المؤلف رحمه الله تعالى يعني صاحب الزاد قال وان اراد احد ابويه سفرا طويلا الى بلد - 00:17:06ضَ

بعير يسكنه وهو وطريقه وهو وطريقه يعني طريق السفر امنان فحضنته لابيه سواء كان الذي سافر هو الاب او كان الذي سافر هو الام تلاحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر - 00:17:43ضَ

سفر طويل لبلد بعيد وسفر للسكنة وليس لقضاء حاجة ثم يعود. قال في هذه الحالة فحضنته لابيه وهو عفوا وذكر قيدا ثالثا وهو ان يكون الطريق امنا والبلد المسافر اليه امنا. فاذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فان الحضانة - 00:18:01ضَ

ستكون للاب سواء كان هو الذي سافر او هو الباقي مفهوم ذلك كذلك ثمة شرط الرابع الذي يذكره المؤلف رحمه الله هو شرط آآ في جميع حالات السفر وهو انه اذا كان مقصود الاب المسافر - 00:18:28ضَ

او مقصود احد الابوين المسافر هو الاضرار بالاخر فانه لا حق له في الحضانة يعني اذا سافر الاب لاجل ان يحول بين اه اه المحظون بين الام فيظر بالام فحتى لو كان السفر طويلا الى باد بعيد ليسكنه وطريقه امنان اذا ثبتت المضارة - 00:18:52ضَ

فان الحضانة لا تنتقل لا تنتقلوا اليه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان بعد السفر لحاجة اذا كان السفر بعيدا لحاجة يعني لقضاء حاجة وليس لاجل سكنى او كان السفر ايضا قريبا لحاجة - 00:19:17ضَ

او كان قريبا السكنى لاحظوا عبارة او قرب لها اي الحاجة او للسكنة او قرب للسكنة ففي هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله تعالى فلأمه يعني يكون السفر يكون تكون الحضانة للام في هذه الحالة - 00:19:45ضَ

لان انتقال الاب ليس انتقالا يعني اذا كان السفر بعيدا ليس انتقالا كليا. واذا كان السفر قريبا فلا يشق عليه ان يأتي يرعى ابنه فيكون تكون الحظانة الام في هذه المسألة آآ لانها اتم شفقة - 00:20:13ضَ

هكذا ذكر صاحب الزاد الحجاوي رحمه الله تعالى والمذهب المؤلف رحمه الله تعالى صرف عبارة آآ عفوا آآ لما اتى البهوتي رحمه الله تعالى في شرح هذه المسألة في الزاد صرف عبارة الزاد لاجل ان توافق المذهب - 00:20:33ضَ

فالمذهب في هذه المسألة هي ان السفر اذا كان قريبا ان السفر اذا كان لحاجة سواء قرب او بعد فان الحضانة تكون الام بمعنى ان السفر اذا كان للسكنى مع الشروط السابقة فتكون الحضانة للاب - 00:21:09ضَ

اما اذا كان السفر آآ بعيدا او قريبا للسكنى او للحاجة فان الحضانة تكون للام نعم بمعنى انه ما دام انه ليس للسكنى او للسكنى مع القرب فان الحضانة للام - 00:21:53ضَ

اما اذا كان السفر للحاجة في الحضانة تكون للمقيم منهما. اذا نقول اذا كان السفر للسكنة اذا كان السفر للسكنى فان كان بعيدا وتوفرت الشروط في الحضانة للاب وان كان قريبا - 00:22:28ضَ

للام وان كان السهر للحاجة فسواء كان بعيدا او قريبا فللمقيم منهما هذا هو حاصل المذهب والحجاوي رحمه الله تعالى في الحالات الاخيرة جعلها كلها للام فصل واذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين ابويه فكان مع من اختار منهما. ولا يقر بيد من - 00:22:55ضَ

لا يصونه ويصلحه. وابو الانثى احق بها بعد السبع. ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء. والانثى عند ابيه حتى يتسلمها زوجها. نعم ما سبق في ترتيب الحضانة هو في السبع سنوات - 00:23:25ضَ

اذا بلغ الصبي او الصبي سبع سنوات فان الحكم يختلف عما تقدم فاذا كان المحظون غلاما فالمذهب انه اذا بلغ سبع سنين وهو عاقل فانه يخير بين ابويه. الابن الغلام يخير بين ابويه فان اختار الاب كان مع الاب وان اختار الام كان مع الام - 00:23:44ضَ

وقد جاء بذلك اقضية الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعلي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غير غلاما بين ابيه وامه فان اختار اباه كان عنده ليلا ونهارا - 00:24:17ضَ

ولا يمنعه زيارة امه وان اختار امه كان عندها ليلا وكان عند ابيه نهارا ليعلمه ويؤدبه ويقوم على مصالحه واختياره ليس اختيارا نهائيا فله ان يغير اختياره. فلو اختار امه ثم بعد سنة اختار ابيه او العكس - 00:24:40ضَ

كان له ذلك فان لم يختر احدا منهما فقد تساويا اعني الاب والام في الحق فالعمل حينئذ هو اجراء القرعة بينهما قال المؤلف رحمه الله ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. لو ان المحظون اختار احد ابويه وكان هذا الذي - 00:25:04ضَ

زاره لا يتولى صيانته وحفظه والقيام على مصالحه فان المحظون لا يقر بيده حتى وان كان قد اختاره. لما تقدم من ان الحضانة انما شرعت في الاصل لحفظ حق المحظون - 00:25:29ضَ

لانه قد اختار الصبي احد ابويه لكونه يمكنه من العبث واللعب والاخر يأخذ على يده في تعلم ونحو ذلك ومما يذكر في هذا الباب قصة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:25:47ضَ

ان القاضي جاءته مسألة كهذه المسألة فاختار الصبي اباه اراد القاضي ان يحكم به لابيه ان يحكم بحضرته لابيه في المذهب فقالت الام سله لما اختار اباه الصبي عنده البراءة - 00:26:07ضَ

فقال لان ابي يمكنني من اللعب واما امي تأخذين الكتاب التعليم وصرف القاضي حينئذ الحضانة الام اذا هذا هو حال الصبي اذا بلغ سبع سنوات اما الانثى فاذا بلغت سبع سنوات فهل تخير؟ الجواب على المذهب لا تخير. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:26:31ضَ

والانثى احق بها بعد السبع. احق بحضنتها بعد السبع ليقوم على مصالحها وبعد البلوغ بالنسبة للذكر اذا بلغ راشدا فيكون حيث شاء والاولى الا ينفصل عن ابويه. ان يقيم معهما او مع احدهما - 00:27:02ضَ

اما الانثى فهي تبقى عند ابيها وجوبا حتى بعد بلوغها ولهذا قال المؤلف والانثى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها. لان الاب احفظ لها واحق بولاية من غيره لكن كما قلنا - 00:27:30ضَ

ليس له ان يمنع الام من الزيارة. وكذلك حضنته تسقط فيما لو لم يكن اهلا كما تقدم وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اه باب الحضانة كتاب الجنايات. نعم قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات - 00:27:55ضَ

والجنايات في اللغة جمع جناية. والجناية في اللغة هي التعدي على بدل او مال او عرظ فالجناية في اللغة تشمل اي تعد سواء وقع هذا التعدي على البدن او على المال او على العرض - 00:28:23ضَ

اما الجناية في الاصطلاح عند الفقهاء فهي اخص من ذلك فالذي يتناولونه في كتاب الجنايات ليس هو التعدي على المال والبدن والعرظ وانما هو اخص من ذلك الجنايات اصطلاحا هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا - 00:28:45ضَ

او مالا تعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا التعدي على البدن اخرج التعدي على العرض والمال. التعدي على المال مما سرقه وقصد يبحثه الفقهاء في المعاملات والتعدي على العرض بالقذف او الزنا يبحثه الفقهاء في - 00:29:10ضَ

الحدود والتعزير اذا الجنايات يختص بالتعدي على البدن. ثم هل يشمل الجنايات او هل تشمل الجنايات اصطلاحا كل تعد على البدن؟ الجواب لا ايضا هم يقيدون التعدي على البدن. فالتعدي على البدن الذي هو من الجنايات اصطلاحا هو التعدي الذي - 00:29:39ضَ

به القصاص او المال. او يوجب القصاص او المال فاذا كان هذا التعدي على البدن يوجب للمجني عليه القصاص او المال فانه مبحوث في الجنايات. اما التعدي على البدن الذي لا يوجب قصاصا ولا مالا فلا يبحثه الفقهاء في الجنايات. مثل - 00:30:02ضَ

وكزه او اه ضربه هل يبحث الفقهاء هذا في باب الجنايات الذي يبحث الجنايات في التعدي على البدن الموجب للقصاص او المال سواء ثم الجنايات اذا تقرر معنى الجنايات فهي تنقسم الى طفلين رئيسيين. الجناية على النفس والجناية على ما دون - 00:30:28ضَ

النفس الجناية على النفس والجناية على ما دون النفس. هذا تقسيم الجنايات من حيث المجني عليه وتنقسم ايضا باعتبار قصد الجاني وإرادته واه تنقسم الى ثلاثة اقسام الى عمد والى شبه عمد والى خطأه - 00:30:55ضَ

سواء كان ذلك في الجناية على النفس او الجناية على ما دون النفس والشريعة قد شددت فيما يتعلق العمد العدواني القتل العمد العدوان لان العبد بحق قتل حدا او ما شابه هذا ليس - 00:31:26ضَ

اه من الجنايات وجاء فيه التشديد في قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما فجمع هذه العقوبات. التي لم تجتمع في غير هذه الجريمة العظيمة جريمة القتل - 00:31:51ضَ

حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس انه لا توبة لقاتل الصحيح ان توبته يعني مقبولة وامرها الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر وان شاء غفر له - 00:32:13ضَ

نعم وهي عمد يختص القول به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ فالعمد الجناية ثلاثة اقسام كما قلنا العمد ويختص العمد عن شبه العمد والخطأ بامر وهو القود. القود هو الاقتياد او - 00:32:31ضَ

لا يثبت الا في العبد. فلا في شبه العمد ولا قود في الخطأ قال المؤلف رحمه الله بشرط بشرط القصد يعني ان يقصد الجاني الجناية. قال وشبه العمد. وسيأتي تعريفه معنا - 00:32:57ضَ

والخطأ وهو النوع الثالث. اما العمد والخطأ فمذكوران في القرآن ومن يقتل متعمدا هذا في العمد. وفي الخطأ في قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا - 00:33:26ضَ

لا خطأ. واما شبه العمد فجاء ذكره في السنة. كما يأتي معنا ان شاء الله نعم. فالعمد ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. مثل - 00:33:44ضَ

ان يجرحه بماله مور في البدن او يضربه بحجر كبير ونحوه. او يلقي عليه حائطا او يلقيه من شاهق او في نار او ماء يغرقه ولا يمكنه ولا يمكنه التخلص منهما. او يخنقه او يحبسه ويمنعه - 00:34:04ضَ

الطعام او الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. او يقتله بسحر او سم او شهدت عليه بينة بما ما يوجب بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله. ونحو ذلك. نعم - 00:34:24ضَ

ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الاول وهو العمد وهذا في غاية الاهمية ان طالب العلم يحسن التفريق بين انواع الجنايات الثلاث ويحسن تطبيق ذلك على الواقع. لان احكامها مختلفة. فكما قلنا القود يختص بالعمد - 00:34:45ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف العمد ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا هو تعريف العمد. الامر الاول قال المؤلف رحمه الله تعالى ان يقصد من يعلمه ادميا. اما اذا اذا - 00:35:08ضَ

لم يقصد فهذا خطأ او قصد لكن ظنه حيوان مثلا قصد الاصابة لكن ظنه حيوان. او ظنه غير معصوم. كما يكون في الحرب ظنه في في صف الكفار. وهو مسلم - 00:35:28ضَ

فيقتله بما يغلب بما يغلب على الظن موته به هذا هو تعريف او هذا هو ضابط العمد فلا قصاص ان لم يقصد قتله سواء لم يقصد الاصابة او لم يقصد الشخص بان ظنه - 00:35:45ضَ

حيوان او ضمه غير معصوم. ولا ان قصده بما لا يقتل غالبا كما لو رماه بحجر صغير. فليس هذا ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صور القتل العمد وهي تسع صور عن المذهب تسع صور ذكرها المؤلف رحمه - 00:36:05ضَ

والله تعالى قال مثل ان يجرحه بما له مور في البدن هذه الصورة الاولى من صور القتل العمد وهي اجلاها واوظحها ان يجرحه بما له نور في البدن. ما له مور يعني ما له نفوذ. في البدن وتلاحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى - 00:36:26ضَ

اطلق في عموم البدن ولم يقل فيما يقط في موضع يقتل في عموم البدن فاذا جرح شخص اخر بشيء له نور في اي موضع من بدنه وقصد ذلك فان هذا عمد - 00:36:46ضَ

حتى ولو بابرة جرحه وليس فقط جرح الجلد وانما دخلت الى داخل الجسم لو غرز فيه ابرة فحينئذ نعتبر هذا من قتل العمد بخلاف ما لو اتى بمشرط او بابرة فجرح فيها الجلد الظاهر فهذا لم ينفذ الى داخل - 00:37:05ضَ

البدن وهذه المسألة يخطئ فيها طلاب او يخطئ فيها بعض طلاب العلم. فيظنون ان ما له مور يشترط فيه ان يقتل غالبا والمذهب ان ما له مور لا يشترط ان يقتل غالبا يعني لو انه - 00:37:35ضَ

جرحه بسكين في فخذه هذا الموضع لا يقتل غالبا ادخل السكين في فخذه وليس فقط الجلد فقدر انه مات من ذلك هل يكون عمدا؟ على المذهب عمدا. لان عندهم ما يجرح بما له مور في البدن فهو عمد. وتلاحظ انه لم يفصل - 00:37:57ضَ

في الالة ولم يفصل في الموظع. لم يقل اذا كان في مقتل او في غير مقتل اليس كذلك؟ من الامثلة المعاصرة لما له مور لو انه رماه بالرصاص هذا له مور نفوذ يعني جرحه رماه - 00:38:17ضَ

وبالرصاص فمزق آآ ساقه او فخذه مات من جراء ذلك فان هذا عن مذهب عمد ولا يقال بانه شبه عمد لانه لا يقتل غالبا طيب الصورة الثانية من صور شبه العمد كما قلت هذه الصورة هي اجلى الصور اما الصور التي بعدها في بعضها خلاف الصورة الثانية - 00:38:35ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى او يضربه بحجر كبير ونحوه. وهذا يعبر عنه الفقهاء ان يقتله بمثقل يعني شيء ثقيل كبير ونحوه او يلقي عليه حائطا او يلقيه من شاهق - 00:38:59ضَ

فاذا رماه بحجر كبير فاصابه فمات من جرائه فان هذا عمد حتى وان كان اصابه في غير مقتل اما اذا كان الحجر صغيرا فلا يكون عمدا الا اذا ضربه فيه به في مقتل كأن يظربه في رأسه - 00:39:16ضَ

فيكون في مقتل فيكون عمدا قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك لو كان آآ المجني عليه في حال من الظعف او المرظ او الحر او البرد ما يجعل اي اصابة تصيبه - 00:39:48ضَ

تقتله فانه يعتبر عمد. قال او يلقيه عليه حائطا او آآ يلقيه من شاهق النوع الثالث او الصورة الثالثة قال او في نار او في نار او في ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما - 00:40:06ضَ

فلو القاه في نار او في ماء يغرقه فان هذا اعم بشرط الا يمكنه التخلص منهما. اما لو القاه في بركة ماء وهو يعرف السباحة ويمكنه ان يخرج فلم يخرج فمات فان هذا لا يكون عمدا بناءا على انه هو الذي فرط ولم - 00:40:38ضَ

ولهذا قال المؤلف ولا يمكنه التخلص منهما. الرابعة قال او يخنقه. فاذا خنقه بحبل او سد نفسه فمه انفه قالوا او عصر خصيتيه زمن يموت في مثله يعني مثلا والله المعتاد انه اذا اه قطع نفه نفسه دقيقتين او ثلاث يموت فقطعها خمس دقائق. اما لو قطعه ربع دقيقة فمات - 00:41:02ضَ

ذلك فهذا في العادة لا يحصل به الموت فلا يكون عمدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى او يحبسه ويمنعه الطعام او الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت بها غالبا - 00:41:37ضَ

هذي الصورة الخامسة يحبسه ويمنعه الطعام والشراب. فيموت من جراء ذلك. هل يكون عمد يكون عمد يكون عمدا اذا كان بعد مضي مدة يموت فيها غالبا يعني اذا كان والله بقاء الانسان - 00:41:51ضَ

بلا طعام ولا شراب لمدة مثلا عشر ايام يموت فمات يكون عمدا. اما لو حبسه ومنع عنه الطعام والشراب فمات بعد نصف يوم او يوم. لا يموت الانسان غالبا اذا ترك الشراب والطعام لمدة يوم - 00:42:11ضَ

لا يكون عمدا قال المؤلف رحمه الله تعالى او يقتله بسحر هذه الحالة الصورة السادسة اليس كذلك؟ لو قتله بسحر اذا صنع له سحرا فان هذا عمد. بشرط ان يكون السحر مما يقتل غالبا. اما اذا كان في العادة لا يقتل فلا يكون - 00:42:32ضَ

عمدا وهل يلحق به العين اذا اعان شخصا المؤلف الان ذكر السحر بعض الحنابلة يذكر العين اذا كان بغير اذا كان باختياره يعني اذا كان العائن عانى شخصا فقتله باختياره - 00:42:58ضَ

ذكر بعض الحنابلة ومنه ابن القيم رحمه الله تعالى انه يقتص يكون عمد. اما اذا كان بغير اختياره فلا يكون عمدا. ثم قال المؤلف رحمه الله او السم هذه الصورة - 00:43:19ضَ

السابعة اذا قتله بالسمك ان يسقيه سما او يضع السمك في طعام وهل يكون في كل الاحوال الجواب لا. انما يكون عمدا اذا كان الاكل نعم السم قاتل. لكن اذا كان الاكل يجهل وجود السم - 00:43:36ضَ

اما اذا علم بان الطعام وضع فيه سم فاكله فهو الذي اقدم عليه بنفسه وها هنا تأتي مسألة وهي انه ربما ادعى واضع السم او السحر عدم علمه ان هذا السم او السحر يقتل - 00:44:00ضَ

اقر بانه وضع السحر او وضع السم لكنه يقول ما اعتقدت او ما توقعت انه يقتل فهل يؤخذ بقوله هل يصدق بذلك الجواب لا يقبل لان الاصل هو انه يقتل بدليل تحقق القتل به - 00:44:28ضَ

وكذلك لو ادعى ان الذي اكل يعلم بانه سم. نقول اذا لم تأتي ببينة انه يعلم بانه سم واختم عليه فمات والا فالاصل انه يجهل. لان الاصل في الانسان هو ما يقدم على اهلاك نفسه - 00:44:51ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى او شهدت البينة هذه هي الصورة الثامنة من صور القتل العمد قال او شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك - 00:45:10ضَ

يأتي البينة مثلا يأتي اربعة ويشهدون بان فلان زنا وهو محصن فبناء على شهادتهم اقيم عليه الحد وقتل ثم رجعوا وقالوا فعلنا ذلك عمدا ولم نكن نجهل لان الشهادة هذه الشهادة التي اخطأوا فيها - 00:45:29ضَ

او خالفوا فيها الحقيقة قد تقع منهم قد تقع منهم عمدا وقد تقع منهم خطأ كان يقول والله تبين لنا انه الزاني ليس فان كان خطأ فهذا ليس عمدا وعليهم الدية - 00:45:55ضَ

اما اذا كان عمد فان عليهم او فان اذا كان شهادتهم بذلك الشهادة الكاذبة عمد فان هذا منهم يعتبر قتلى عمد ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه انه جاء لي شهود فشهدوا ان فلان هو السارق - 00:46:19ضَ

فقطع يده ثم جاء وذلك وقالوا اخطأنا السارق فلان وليس فلان قال لو علمت انكم آآ تعمدتم او نحو هذه الكلمة لا استقدت له منكم يعني اختص منهم طيب لو وقع هذا - 00:46:45ضَ

وكان الشهود يعلمون كذبهم الدم يعلم الكذب والمنفذ القتل او الحاكم يعلم يعلم الكذب فهل كلهم يقتص منهم يعني الذي باشر القتل يعلم بان الشاهد كاذب او الشهود كذبة والشهود يعلمون ذلك - 00:47:14ضَ

ولي الدم يعلم ذلك اذا كان في قتل آآ جناية والحاكم يعلم ذلك نقول اذا علموا كلهم ذلك فيختص بالقتل المباشر لانه هو الذي باشر القتل يعني الذي باشر قتله مع علمه بان الشهود كذبة هو الذي يقتص منه. فان كان الذي باشر - 00:47:47ضَ

اذا كان الذي باشر جاهلا فيثبت على ولي الدم اذا كان عالم هو الذي يقتص منه فان كان جاهلا فبين الشهود والحاكم ان علموا هذه ثمان صور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وثمة صورة تاسعة من صور القتل العمد - 00:48:13ضَ

وهي لو انه القاه بجحر اسد او حيوان مفترس او وضعه مكتفا بحضرته فانتهشه او اكله هذا الحيوان المفترس يكون من قتل العمد. نعم وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه ولم يجرحه بها. كمن ضربه في غير في غير مقتل في غير - 00:48:46ضَ

غير مقتل بصوت او عصا او عصا صغيرة او لكزه ونحوه. والخطأ ان يفعل ما له فعله مثل لان يرمي صيدا او غردا او شخصا فيصيب ادميا لم يقصده. نعم - 00:49:20ضَ

ابو عبده. وعنده الصبي والمجنون. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني من انواع القتل وهو شبه العمد وقد قلت قبل قليل بان العمد والخطأ مذكوران في القرآن. اما شبه العمد - 00:49:38ضَ

في السنة ومن ذلك حديث عقبة بن اوسع رجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال الا وان قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا والحجر - 00:49:53ضَ

قتيل الخطأ شبه العمد هو عمد في الاصابة خطأ في القتل. عمد في القصد خطأ في ارادة القتل قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الا وان قتيل الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا والحجر مئة من الابل فيها اربعون الى اه فيها اربعون - 00:50:12ضَ

ثنية الى بازل عامها كلهن خلفه. رواه ابو داوود قال المؤلف رحمه الله وشبه العمدي ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها هذا ضابط سوى العمد قصد الجناية لكن لم يقصد - 00:50:34ضَ

القتل فان قلت قصد القتل من عدمه امر خفي لا يدرك لو لو علقنا الامر بقصد القتل لامكن كل قاتل ان يدعي انه لم يقصد القتل. اليس كذلك اليس كذلك - 00:50:53ضَ

نقول نعم بلى. لكن الحكم لا يعلق بقصده ظاهرا وانما بما يدل عليه من فعله. فاذا كان فعله لا يقتل غالبا اعتبرنا ذلك انه لم يقصد القتل اما اذا كان فعله يقتل غالبا فاننا لا نصدقه في دعوى عدم قصد القتل مع قصد - 00:51:15ضَ

الجناية قال المؤلف رحمه الله تعالى ان يقصد هداية لا تقتل غائبا ولم يجرحه بها لاحظوا هذا القيد الذي يغفل عنه بعض طلبة العلم فاذا كان قد جرحه بها فانها عمد وان كانت لا تقتل غالبا. كما ذكرنا هذه في الصورة الاولى من صور العمل - 00:51:38ضَ

اذا شبه العمد ان يقصد جناية الله تقتل غالبا بشرط الا يجرحه بها. ثم مثل المؤلف رحمه الله تعالى لذلك فقال كمن ضربه وفي غير مقتل بصوت او عصا صغيرة او لكزه ونحوه. يعني فعل فيه ذلك فتسبب بوفاته - 00:52:01ضَ

فهو قصد الظرب بالسوط او العصا الصغيرة او لكزه لكن لم يقصد الجناية لم يقصد القتل لان هذا الفعل لا يقتل نحن لم نصدقه في دعواه عدم قصد القتل وانما لان هذا الفعل لا يقتل لا يقتل غالبا - 00:52:23ضَ

ومن امثلة شبه العمد ايضا انه لو صاح آآ شخص عاقل غفلة فمات من جراء ذلك من الروعة فهذا ايضا شبه عمد لان هذا الفعل لا يقتل غالبا ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثالث من انواع الجناية وهي القتل الخطأ. قال والخطأ ان يفعل ما له فعله - 00:52:44ضَ

فهو لم يقصد الجناية ولم يقصد القتل. ان يفعل ما له فعله. ومثل المؤلف قال مثل ان يرمي صيدا او غرظا او شخصا فيصيب فيصيب ادميا لم يقصده. يرمي صيد فيصيب ادمي. يرمي غرظ - 00:53:18ضَ

جعله لاعتياد الرمي فيصيب ادمي يرمي شخص مباح الدم كحرب كما يقول في القتال فيصيب فيصيب معصوم. هذا من قتل الخطأ ذكره الله تعالى في سورة النساء في القتل الخطأ - 00:53:38ضَ

فان كان المقوم عدو لكم وهو مؤمن فتحيل رقبة ولم يثبت فيه لم يثبت فيه الدية لم يثبت فيه القصاص. اما الدية فلم يثبتها لكون الوارث ليس مستحقا للدية قال المؤلف رحمه الله تعالى وعمد الصبي والمجنون يعني عمد الصبي والمجنون له حكم الخطأة - 00:54:02ضَ

بناء على ان بناء على انه لا قصد صحيح منهما. هل يقع القصد الصحيح من الصبي والمجنون لا وبناء على عدم القصد الصحيح منهما فعمدهما كالخطأ وبناء عليه آآ تجب عليهما الكفارة كالقتل الخطأ والدية تكون على العاقلة كما هي او - 00:54:32ضَ

كما هو الشأن في قتل الخطأ نعم فصل تقتل تقتل الجماعة بالواحد وان سقط القود الداوديتان الداودية واحدة ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل او الدية عليهما. وان امر بالقتل غير مكلف او مكلفا يجهل تحريمه - 00:55:02ضَ

او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه. من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود او الدية على الامر. وان قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. وان اشترك فيه اثنان اثنان لا يجب القوض على احدهما - 00:55:27ضَ

مفردا لابوة او غيرها فالقبض على الشريك. فان عدل الى طلب المال لزمه نصف الدية نعم هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من احكام الاشتراك في الجناية ذكر فيه - 00:55:47ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى جملة من احكام الاشتراك في الجناية. قال رحمه الله تقتل الجماعة بالواحد وان سقط القود واحدة هل تقتل الجماعة بالواحد نقول لا يخلو ذلك من حالتين - 00:56:07ضَ

الحالة الاولى ان يقع منهم التواطؤ والقصد يعني يكون هؤلاء الجماعة الذين اشتركوا في جناية تواطؤوا عن الاشتراك فيها وقصدوا وهنا تقتل الجماعة بالواحد كما لو اتفق جماعة عشر رجال وكل واحد منهم يرمي المجني عليه بحجر - 00:56:32ضَ

فلما تتابعت المجني على الحجارة مات. مع انه لو لم يرمه الا شخص واحد لم يمت بذلك فهنا تواطؤوا على الجناية ففي هذه الحالة الاولى تقتل جماعة بالواحد مطلقا وقولنا مطلقا يعني سواء صلح فعل كل واحد منهم للقتل بمفرده او لا؟ يعني سواء لو استقل احدهم بما فعل - 00:57:05ضَ

فقد حصل الموت او لم يحصل فانه يقتص منهم بناء على وجود التواطؤ بينهم ولو لم نقل بهذا لادى الى ضياع الحقوق والدماء بان يتخلص الجنود بان يتخلص الجناة من القود بالاشتراك - 00:57:39ضَ

الشريعة توجب في هذه الحالة القصاص درءا لاتخاذ الاشتراك ذريعة لاسقاط القصاص الحالة الثانية من حالات الاشتراك الا يحصل التواطؤ. يعني يشترك جماعة في قتل رجل دون ان يتواطؤوا على قتله - 00:58:10ضَ

يأتي شخص مثلا ويضرب بحجر ويأتي الاخر يجرحه بسكين دون ان يتفق هذا هؤلاء هؤلاء الجماعة على قتله تصور هذا تصور كثيرا قد يكون كلهم اعداء له او ما شابه ذلك - 00:58:35ضَ

فهنا لا يخلو الحال من حالتين الحالة الاولى ان صلح فعل كل واحد منهم للقتل بحيث انه لو انفرد لمات المجني عليه فحينئذ نعتبر هذا الاشتراك موجبا للقصاص منهم جميعا. يعني اتى شخص مثلا وقطع يده واتى الاخر وقطع - 00:58:58ضَ

رجله حتى وان لم يتواطؤوا على ذلك لو ان هذا لم يحصل الا من احدهم فقط لمات فبناء على ذلك نوجب القصاص على الجميع اذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل - 00:59:30ضَ

اما الحالة الثانية اذا لم يتواطؤوا ولم ولم يصلح فعل كل واحد منهم للقتل فانه حينئذ لا قصاص ولو صلح فعل بعضهم دون بعض فانه يقتص ممن صلح فعل القتل دون - 00:59:51ضَ

الاخر وقد دل على القصاص من الجماعة اجماع الصحابة رضي الله عنهم وقد جاء عن سعيد المسيب رضي الله عنه رحمه الله ان عمر قتل سبعة من اهل صنعاء تمالوا على رجل فقتلوه - 01:00:11ضَ

ولم يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم فكان اجماعا وكما يجب الحد على الجماعة اذا قذفوا شخصا مع ان الفعل واحد يجب وعلى كل واحد منهم الحد فكذلك الجناية - 01:00:37ضَ

اما اذا لم يصلح فعل كل واحد منهم يعني كل واحد رماه بحجر. ولم يتواطأ فمات من جراء ذلك فلا فلا قصاص طيب حيث قلنا بوجوب قتل الجماعة بالواحد. وهي في حالة التواطؤ وفي حالة صلاحية فعل كل واحد منهم - 01:01:00ضَ

للقتل وان لم يتواطؤوا. قال المؤلف رحمه الله وان سقط القود ادوا دية واحدة. اذا سقط القول بمعنى ان اولياء الدم طلبوا الدية مثلا فهنا هل تتعدد الدية بتعدد الجناة؟ الجناة؟ الجواب لا وانما تجب دية واحدة. بناء على ان القتلى - 01:01:25ضَ

واحد فتجب به دية واحدة. فان قلت ولم تتعدد آآ القود؟ فالجواب لان القتل لا بخلاف الدية الدية يمكن تقسم عليهم اما القتل هل يمكن نقول نقتل كل واحد بعض القتل اما ان يقتل او لا يقتل - 01:01:54ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل او الدية عليهما من اكره مكلفا يخرج لذلك المجنون والصبي فقد سبق معنا ان عمدهما خطاه. فاذا اكره غير مكلف فالقتل - 01:02:14ضَ

قتل وديه على المكره لا على المكره. اما اذا كان المكره مكلفا وكان المقتول طول مكافئا يعني ليس كافرا مثلا والقاتل مسلم كما سيأتي معنا في شروط القصاص ان من شروط القصاص المكافأة - 01:02:38ضَ

في الدين والحرية والرق. قال قال المؤلف رحمه الله آآ فقتله فالقتل او الدية عليهما اي على القاتل وعلى من؟ اكرهه فان قلت هذا مكره فكيف تجب عليه القصاص او الدية؟ فالجواب ان الاكراه لا يسوغ للانسان استبقاء نفسه بقتل - 01:02:58ضَ

غيره فليست مصلحة ابقاء نفسه او لا من مصلحة ابقاء غيره قال وان امر بالقتل غير مكلف او مكلفا يجهل تحريمه او امر به السلطان ظلما من لا ظلمه فيه فقتل فالقود وديه على الامر كما قلنا قبل قليل. اذا كان المأمور غير مكلف او - 01:03:26ضَ

خلف نجهل التحريم هل يتصور هذا؟ وتصور لو كان اسلم حديثا مثلا ويجهل التحريم. او امر به سلطان ظلم من لا يعرف ظلمه. من لا يعرف ظلم السلطان فالاصل ان - 01:03:54ضَ

امره بذلك حق. فاذا قتل في هذه الحالات الثلاث فان القودة او الدية تكون على الامر القود على الامر فان عفا اولياء الدم فتكون الدية على الامر دون المأمور لانه معذور حينئذ - 01:04:11ضَ

وان قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. نعم. اذا قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل الظمان عليه دون الامر لماذا؟ لان انه هو المباشر والآمر متسبب والمباشر مقدم على المتسبب - 01:04:32ضَ

وليس له طاعة الامر ما دام انه يعلم انه لا يملك القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وليس كلام المؤلف رحمه الله ان الظمان على المأمور دون الامر ان الامر يخرج منها دون اي عقوبة. وانما لا بد - 01:05:08ضَ

ان يعزره الامام بما هو مناسب اما من ضربه او حبسه او ما شابه ذلك نعم. وان اشترك فيه اثنان لا يجب القوض على احدهما مفردا لابوة او غيرها فالقوض على الشريك. فان عدل الى طلب المال - 01:05:28ضَ

لزمه نصف الدية اذا اشترك من يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه القصاص في القتل الجناية اشترك فيها اثنان احدهما يجب عليه القصاص والاخر لا يجب عليه القصاص فما الحكم - 01:05:47ضَ

رحمه الله تعالى ذكر الصورة الاولى منها. قال ويشترك اثنان لا يجب القود على احدهما مفردا لابوة او غيرها فالقود على الشريك اذا اشترك اثنان لا يجب على احدهما القوادف فلا يخلو ذلك من حالين. الحالة الاولى ان يكون من لا يجب عليه القود - 01:06:13ضَ

لا يجب عليه القود لمعنى يختص بهم انفسهم الاب. الاب لا يجب عليه القواد. لان الاب لا يقتل بالابن. فالمعنى يختص به نفسه ففي هذه الحالة يقتص من الاخر ولا يقتص من الاب قال المؤلف رحمه الله فالقود على - 01:06:33ضَ

الشريك الحالة الثانية ان يشترك اثنان يجب على احدهما القود آآ دون الاخر بمعنى لا يختص به كما لو اشترك خاطئ وعامد. خاطئ يعني شخص مخطئ غير قاصد وعامد. او مكلف - 01:07:02ضَ

وسبع فهنا هل يقتص من الشريك لا يقتص بناء على ان المانع من القود من الشريك ليس امرا اختص به وانما سبب لا يتعلق به واضح يعني لو اشترك اثم اب واجنبي في قتل الابن - 01:07:22ضَ

يقتص من الاجنبي دون الاب ثان اشترك اه حيوان اه اشترك انسان عامد ومخطئ لا يختص من المخطئ هذا واضح ان يختصم من العامد لا يختص من العامد في هذه الصورة بناء على ان عدم الاقتصاص من المخطئ - 01:07:53ضَ

لسبب لا يتعلق به هو وانما سبب عام وهو انه لا قصاص من لا قصاص في حالة الخطأ بخلاف الاب واضح التفريق؟ نعم باب شروط القصاص ان عدل الى قرأتها - 01:08:20ضَ

نعم وان عدل هذا هو التفصيل على المذهب وان كان ظاهر عبارة صاحب الزاد او قد يفهم منها ان الاشتراك كله على الحالة السابقة اما المذهب كما نافى التفريق بين ان يكون المانع لقصور في السبب كالعامد والمخطئ او لمعنى يختص بالقاتل - 01:08:43ضَ

الابوة فاذا كان معنى يختص بالقاتل فلا من الشريك فالقود من الشريك. واذا كان المال للقصور في السبب فلا قود او ولا قصر خاص عليهما. ثم ذكر في الحالة الاولى التي اثبتنا فيها القود على شريك الاب دون الاب - 01:09:09ضَ

لا يجمع بين القواد والدية لكن لو اختار ولي الدم الدية هل نقول يجب على الشريك كامل الدية لاننا اوجبنا عن القود؟ الجواب لا قال واذا عدل الى طلب المال - 01:09:30ضَ

لزمه نصف الدية كالشريك في اتلاف المال يجب عليه نصف قيمة المتلف ولعلنا نتوقف عند هذا المقدار ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم شروط القصاص وشروط استيفاء القصاص وبقية الاحكام المتعلقة بالجنايات - 01:09:48ضَ

الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:10:11ضَ