شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٧٥

طلال الدوسري

الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الخامس والسبعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع - 00:00:00ضَ

العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى نبتدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب شروط القصاص بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله باب شروط القصاص - 00:00:34ضَ

القصاص. باب شروط القصاص وهي اربعة عصمة المقتول. فلو قتل مسلم او زمي حربيا او مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ومجنون. الثالث المكافأة باي يساويه في الدين والحرية والرق. فلا يقتل مسلم - 00:01:03ضَ

كافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر. الرابع عدم الولادة فلا يقتل احد الابوين وان علا بالولد وان سفل ويقتل الولد لكل منهما نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط القصاص - 00:01:28ضَ

لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في القتل العمد وهو النوع الاول من انواع الجناية ثلاثة لما تكلم فيه وذكر احكامه ذكر شروط القصاص وذلك انه تقضى معنا في المجلس الماضي ان القتل العمد - 00:01:54ضَ

يختص به القود فلا قصاص الا في العمد دون الخطأ وشبه العمد ووجوب القصاص في العمد مجمع عليه ودل عليه الكتاب والسنة كقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى - 00:02:18ضَ

قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة وغيرها من الايات اذا تقرر وجوب القصاص في العمد فان القصاص له شروط لوجوبه لا يجب الا اذا اكتملت فاذا تخلف واحد منها لم يجبه القصاص في القتل العمد - 00:02:38ضَ

وله ايضا شروط لاستيفائه بمعنى بعد وجوبه لا يستوفى الا اذا اجتمعت هذه الشروط شروط الوجوب اربعة وشروط الاستيفاء ثلاثة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بشروط القصاص اي شروط توجب وجوب القصاص او شروط ثبوت القصاص. التي اذا تخلف واحد منها فلا قصاص - 00:03:08ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي اربعة الشرط الاول منها ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله عصمة المقتول فلو قتل مسلم او ذمي حربيا او مرتدا لم يظمنه بقصاص ولا ديان - 00:03:41ضَ

الشرط الاول متعلق بالمقتول وهو ان يكون المقتول معصوما معصوم الدم وخرج بقولنا معصوم الدم مهدر الدم مهدر الدم اذا قتل لا يقتص من قاتله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فلو قتل مسلم او ذمي حربي او مرتدا لم يظمنه بقصاص ولا دين - 00:04:00ضَ

بناء على ان الحربية او المرتد مهدر الدم فلا يجب بقتله قصاص ولا يجب بقتله ايضا حتى ولو كان القاتل له مهدر الدم ايضا لو قتل مهدر الدم مهدر الدم - 00:04:34ضَ

مرتد مرتدا او قتل حربي مرتدا فلا قصاص ولا دية. لان هذا الشرط يعتبر به حال المجني عليه. ان يكون معصوم الدم واذا لم يكن المقتول معصوم الدم فلا قصاص - 00:04:59ضَ

وليس معنى ذلك انه لا شيء على قاتله بل ان للامام ان يعزره لانه افتات عليه. لولي الامر ان يعزر من قتل غير معصوم دم. من قتل مهدر الدم. له ان يعزره - 00:05:20ضَ

لانه افتاتى عليه لان الاصل الذي يستوفي الحدود ويقوم بها هو الامام. لو قتل شخص مرتد او قتل آآ محصنا آآ زانيا محصنا ثبت احصانه ثبت زناه مع احصانه فلا يقتل لكون المقتول ليس مهدر الدم لكون المقتول مهدر الدم. لكن للامام لولي الامر ان يعزر - 00:05:41ضَ

قاتل اذا تقرر ذلك فما هو الوقت المعتبر في عصمة المقتول بمعنى لو انه جرحه او قطع يده فاسلم ثم زهقت روحه وهو مسلم او لو حصل العكس كان مسلما ثم زهقت روحه يعني حين الجناية - 00:06:10ضَ

كان مسلما ثم زهقت روحه وهو مهدر الدم مرتدا والعياذ بالله مثلا نقول الوقت المعتبر هو وقت الجناية ووقت زهوق الروح مجموع لوقتين الجناية ووقت زهوق الروح فاذا كان مهدر الدم في احدهما - 00:06:52ضَ

فلا قصاص ولدية اما الشرط الثاني فهو التكليف. وهذا الشرط متعلق بالجاني. الشرط الاول متعلق بالمجني عليه والشرط الثاني بالجاني التكليف والتكليف كما سبق مرارا يكون بالبلوغ والعقل. فيكون الجاني بالغا عاقلا - 00:07:21ضَ

فاذا كان الجاني صغيرا او مجنونا قصاص وقد تقدم معنا ان عمد الصبي والمجنون في خطأه لماذا؟ لما تقدى معنا ايظا انه ليس لهم قصد صحيح المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في مسألة الاشتراك انه - 00:07:49ضَ

لو امر شخص اخر بالقتل وكان المأمور غير مكلف او مكلفا التحريم فلا شيء على المأمور وانما القصاص اه الدية على الامر فهل نقول كذلك هنا اذا كان يجهل التحريم - 00:08:25ضَ

ذكر هذا بعض الحنابلة بانه اذا كان يجهل التحريم وكان ممن يمكن ان يكون جاهلا بالتحريم كان يكون اسلم حديثا وما شابه ذلك ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث فقال المكافأة - 00:08:54ضَ

المكافأة يعني التساوي بين المقتول وقاتله وما هو المعتبر في المكافأة؟ هل المعتبر كل وصف؟ الجواب لا. وانما المكافأة المعتبرة ذكرها المؤلف رحمه الله الله تعالى بقوله في الدين والحرية والرق - 00:09:12ضَ

يعني ان يكون القاتل مكافئا للمقتول ان يكون المقتول ان يكون المقتول مكافئ للقاتل في دينه وفي حريته او رقه واضح وبناء على هذا الشرط قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا يقتل مسلم بكافر. لان الكافر - 00:09:37ضَ

ليس مكافئا للمسلم فاذا قتل مسلم كافرا حتى ولو كان ذميا فلا يقتل به لا شك ان هذا امر محرم لكن الكلام في مسألة القصاص. قال فلا يقتل مسلم بكافر. وقد دل على ذلك حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه في - 00:10:09ضَ

البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر هذا الحديث نص في الموضوع قال المؤلف رحمه الله ولا حر بعبد لان العبد ليس مكافئا الحر. وقد جاء في رواية في حديث علي رضي الله عنه عند احمد - 00:10:34ضَ

لا يقتل حر بعبد وجاء ايضا نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك لا يقتل حر بمبعض. لان المبعض ليس اه مكافئا ليه الحر ولا يقتل ايضا مكاتب قند خالص - 00:11:05ضَ

لانه لا يقتل مكاتب العبد الذي يملكه هو لانه ملكه وفي المقابل قال المؤلف رحمه الله ويقتل الذكر بالانثى او قال وعكسه يقتل. يعني اذا قتل كافر مسلما يقتل الكافر - 00:11:32ضَ

لانه قتل من هو فوقه وليس من هو دونه وكذلك اذا قتل عبد حرا يقتل. وهذا واظح قال ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر فليست الذكورة والانوثة معتبرة في المكافأة. يقتل الذكر بالانثى وتقتل الانثى - 00:12:02ضَ

بالذكر وكذلك يقتل المكلف بغير المكلف لو جنى عاقل فقتل مجنونا يقتل به لو قتل عاقل مجنونا يقتل به لان هذا غير معتبر فيه المكافأة والديل على ذلك علوم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس - 00:12:26ضَ

عموم النصوص يفيد ان الاصل عدم اعتبار المكافأة الا في ما قام الدليل على باعتباره اذا تقرر ذلك فأيضا ما هو الوقت المعتبر في المكافأة التكليف واضح ان الوقت المعتبر هو وقت الجناية لا وقت - 00:12:58ضَ

اذا كان يعني مكلفا حال الجناية هذا واضح لكن في المكافأة ما هو الوقت المعتبر الوقت المعتبر هو وقت الجناية لا وقت القصاص بمعنى لو انه اه لو ان عبدا قتل عبدا - 00:13:24ضَ

ثم اعتق العبد او كافر قتل كافرا ثم اسلم الكافر هل نقول تخلى شرط المكافأة لا حين الجناية كان متحققا اليس كذلك ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الرابع وهو الشرط الاخير من شروط القصاص. قال رحمه الله الرابع عدم الولادة - 00:14:05ضَ

وهذا الشرط شرط في القاتل لا المقتول يعني الا يكون القاتل والدا للمقتول فلا يقتل بولده قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا يقتل احد الابوين وان علا بالولد وان سفل - 00:14:31ضَ

فلا يقتل الجاني اذا كان المجني عليه ولدا له. سواء كان ولدا مباشرا او ابن ابنه او ولدا لابنه وان نزل او ولدا لبنته وان وان نزل والديل على ذلك هو حديث ابن عباس حديث عمر رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:15:02ضَ

الا يقتل والد بولده وقالوا ايضا ان الوالد هو سبب الايجاد. فكيف يكون الولد سببا لافنائه قال المؤلف رحمه الله ويقتل الولد بكل منهما فاذا اجتمعت هذه الشروط الاربعة فقد ثبت - 00:15:35ضَ

القصاص لكن ها هنا مسألة وهي انه متى ما ورث القاتل او ولده بعض دمه فلاق ود متى ما ورث متى ما ورث القاتل او ولده بعظ دمه فلا قوت - 00:16:03ضَ

لو قتل ومن امثلة ذلك لو ان انسانا والعياذ بالله قتل اخا زوجته زوجته لاخيها اذا لم يكن له فرع وارث ولا آآ اب فلو قدر ان زوجته ماتت فانه يكون قد ورث بعض - 00:16:31ضَ

نوارثا لزوجتها اليس كذلك في هذه الحالة وانما لا يثبت الا الدية فقط وكذلك لو ان الذي ورث الدم او بعض الدم ولد القاتل اذا كان لا يقتل بولده فلا يقتل ايضا اذا كان ولده - 00:17:09ضَ

ورث الدم فلو انه مثلا قتل مطلقته وله منها اولاد فالذي ورث الدم اولاده يقتلون به قال يقتل لان فلا يقتل فلا قوت حينئذ بناء على ان ولده ورث بعض او ورث بعض دمه - 00:17:31ضَ

نعم قد تحكم احيانا المحاكم في مثل هذه الصور بالقتل لكن تلاحظون انهم لا يحكمون بالقتل قصاصا وانما احكم به انما آآ يعني حدا آآ او تعزيرا لكن لا يكون - 00:18:04ضَ

قصاصا نعم باب استيفاء القصاص. يشترط له ثلاثة شروط احدها قول مستحقه مكلفا. فان كان او مجنونا لم لم يستوفى. وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة. الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفائه - 00:18:21ضَ

وليس لبعضهم ان ينفرد به. وان كان من بقي غائبا او صغيرا او مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل الثالث ان يؤمن اي ان يؤمن في الاستيفاء ان يؤمن ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني - 00:18:45ضَ

فاذا وجب على حامل او حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ثم ان وجد من يرضعه والا تركت حتى تفطمه. ولا ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. والحد في ذلك - 00:19:05ضَ

كالقصاص. نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط القصاص اتبعها بشروط استيفاء القصاص فاذا اكتملت شروط القصاص الاربعة السابقة فقد ثبت القصاص لكن لا يصح استيفاؤه او لا يجوز استيفاءه - 00:19:25ضَ

لا يجوز استيفاءه الا بثلاث شروط والمراد باستيفاء القصاص هو ان يفعل المجني عليه اذا كان فيما دنى النفس او وليه في النفس او من يقوم مقام الولي بجان مثل ما فعل به او شبهه - 00:19:55ضَ

قال المؤلف رحمه الله ويشترط له ثلاثة شروط. الشرط الاول قال احدها كون مستحقه مكلفا ان يكون مستحق القصاص مكلفا يعني بالغا عاقلا وبناء على ذلك فاذا كان المستحق للقصاص - 00:20:22ضَ

او بعضهم غير مكلفين فلا قصاص. لا يستوفى القصاص يعني لو كان المقتول له اه اه ابناء البالغين وله ابناء صغار لا يستوفي القصاص حتى يبلغ الصغار ويكون جميع مستحقي القصاص مكلفين - 00:20:50ضَ

ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فان كان صبيا او مجنونا لم يستوفى ولا يقوم وليه او ابوه او وصيه او الحاكم مقامه لماذا لان القصاص في الاصل انما شرع لما فيه من التشفي والانتقام - 00:21:16ضَ

ولا يحصل ذلك لمستحقه اذا استوفاه عنه غيره فمقصود القصاص لا يحصل استيفاء الغير دون اذن صاحب دون اذن المستحق المعتبر ليس كالحقوق المالية مثلا التي يمكن ان يستوفيها الولي - 00:21:39ضَ

او الوصي طيب ما العمل اذا كان بعض المستحقين او كلهم غير مكلفين قال المؤلف رحمه الله تعالى وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة يحبس الجاني الى ان يبلغ الصغير او يفيق المجنون - 00:22:03ضَ

ثم يختار حينئذ اما القصاص او الدية او العفو مجانا والدليل مع والدليل على الحبس انتظارا اه بلوغ الصغير اه افاقة مجنون ما جاء في قضاء معاوية رضي الله عنه حيث حبس هدبة بن خشرم - 00:22:30ضَ

في قصاص حتى بلغ ابن القتيل وكان ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم وبمشهد منهم ولم ينكر ذلك احد وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا قصاص وايضا ان الولي لا يملك العفو الى الدية مطلقا. في حال الصغير ولا في حال المجنون. اليس كذلك - 00:22:59ضَ

لكن المذهب يقولون في الصغير لا يملك العفو. ولي الدم آآ ولي الصغير لا يملك ان يعفو عنه الى الدية اما ولي المجنون فله ان يعفو الى الدية اذا احتاج المجنون الى - 00:23:29ضَ

النفقة ولم يكن له مال يكفي فلولي المجنون حينئذ ان يعفو الى الدية اما الصغير فلا يعفو وليه الى الدية حتى وان احتاج الى النفقة فان قلت ولم فرق الحنابلة - 00:23:56ضَ

الجواب ان الصغير له حد او ان الصغر له حد ينتهي اليه اما البلوغ فافاقته من عدمها ليس امرا متيقنا ان تمضي عشرات السنين وهو لا يزال مجنونا ولهذا فرق الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة بين الصغير والمجنون - 00:24:18ضَ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص فقال اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفائه فلابد ان يطلب الاستيفاء جميع الاولياء المشتركين ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس لبعضهم ان ينفرد به - 00:24:47ضَ

وليس لبعضهم وليس لبعضهم ان ينفرد به قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس لبعضهم ان ينفرد به لانه اذا انفرد به يكون قد استوفى حق غير حق غيره استوفى حقه واستوفى حق - 00:25:12ضَ

هذا الحق ليس حقا خالصا له حتى ينفرد باستيفائه. فلو انه انفرد به لكان مستوفيا لحق غيره بغير اذنه قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كان من بقي غائبا او صبيا - 00:25:41ضَ

او مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل كما تقدم ولو انه مات بعض الورثة قبل استيفاء القصاص او العفو الى الدية او العفو مجانا فان ورثته يقومون مقامه فان ورثته يقومون مقامه - 00:26:02ضَ

كل بحسب ارثه منه وماذا لو ان احد الورثة او ماذا لو ان احد الاولياء تجاوز فاستوفى القصاص دون اذن او دون طلب بقية الاولياء هل يقتل لا يقتل لان له حقا في دم المقتول - 00:26:39ضَ

لكنه تجاوز فبما انه تجاوز يعزر يعزره الحاكم وحينئذ تنشأ مسألة وهو ان بقية الورثة اه عفوا بقية المستحقين للدم لم يطلب استيفاء القصاص وقد يريدون الدية. اليس كذلك اليس كذلك - 00:27:14ضَ

نعم بلى ما الحكم؟ نقول بقية اولياء الدم الوارثون ورثة المجني عليه الاول يرجعون على شركة الجاني الذي قتل اذا قدر بان زيد قاتل فجاء احد اولياء زيد قاتل وعمرو مقتول - 00:27:51ضَ

فاحد ورثة دم عمرو المستحقين للقصاص انفرد فقتل زيدا فلبقية ورثة عمرو الحق في الدية وبما ان دية العمد كما يأتي معنا انما تثبت على الجاء نفسه لا على عاقلته - 00:28:30ضَ

فان لورثة عمرو ان يأخذوا نصيبهم من الدية من تركة زيد واضح نعم يأخذون نصيبهم من تركات زيد. لانهم هم لم يسقط حقهم. لم يطلبوا قصاص لا يأخذون كامل الدية وانما يأخذون نصيبهم. والذي استوفى سقط حقه في الدية - 00:29:00ضَ

وورثت زيد الذي هو الجاني الاول يرجعون على المقتص منه بما فوق حقه يرجعون على القاتل من ورثة عمر بما فوق حقه من مورثهم وقد تكون دية القاتل الاول تختلف عن دية القاتل - 00:29:40ضَ

كان يكون ذكر او امرأة او نصراني قتل مسلما تختلف فكل يرجع بحسب الكلام السابق واضح ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى او لفظ مثال اكثر او اكثر وضوح طيب - 00:30:21ضَ

لو ان امرأة قتلت رجلا وله اثنان يعني الذين يملكون استيفاء اثنان فقط اثنان فقام احدهم فقتل هذه المرأة فللآخر نصف دية ابيه ابيه للاخر نصف دية ابيه من تركة - 00:30:54ضَ

المرأة وورثت المرأة يأخذون من القاتل نصف دية المرأة والمرأة ديتها على نصف دية الرجل يعني آآ ابن القاتل ابن المقتول سيأخذ مثلا خمسين ناقة خمسين من الابل اما ورثت المرأة فسيأخذون من ابن القاتل الذي قتل هذه المرأة خمس وعشرين - 00:31:34ضَ

من الابل لان دية المرأة على النصف من دية الرجل واضح قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث الشرط الثالث من شروط استيفاء القصاص ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني. يعني ان يؤمن - 00:32:19ضَ

وطيب ماذا لو ان احد الاولياء عفاه اولياء التام احدهم عفا نقول خلاص سقط القصاص. لان القصاص لا يتبعظ القصاص تتبعظ كالدية بما انه عفا بعضهم فيسقط فينتقلون الى الدية - 00:32:37ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث ان يؤمن في استيفائه يتعدى الجاني يعني ان يؤمن عند استيفاء القصاص ان استيفاء القصاص لا يتعدى الجاني الى غيره ما الدليل على هذا القتل؟ ما الدليل على هذا الشرط؟ الدليل هو قول الله تبارك وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف - 00:33:05ضَ

في القتل انه كان منصورا وبناء على هذا الشرط فاذا وجب على حامل يعني اذا وجب القصاص على حامل او امرأة حائل غير حامل فحملت قبل ان يقتص منها قال المؤلف رحمه الله لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه - 00:33:35ضَ

اللبأ وهو اول اللبن بعد الولادة لاننا لو اقتدنا منها مباشرة لتعدى الاستيفاء الى غير الجاني وهو الحمل قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم ان وجد من يرظعه ولماذا الفقهاء يذكرون اللبأ؟ قالوا يقولون هم انه في الغالب لا يعيش - 00:34:02ضَ

يعني الصبي بدونه فلهذا قالوا حتى تسقيه اللبأ قالوا ثم ان وجد من يرظعه والا تركت حتى تفطمه اذا وجد من يرظع هذا الصبي والا تترك حتى يوجد من يفطمه. عند الحولين - 00:34:27ضَ

قال ولا يقتص منها في الطرف حتى تضعه. كذلك لو ان الجناية على ما دون النفس كأن تقطع يدا او رجلا فلا يقتص منها حتى تضعه يعني ربما اذا اقتص منها سرى ذلك الى الجنين فاسقطه - 00:34:52ضَ

وهكذا في الحدود ولهذا قال المؤلف رحمه الله والحد في ذلك كان القصاص يعني لا يقام الحد او من شروط اقامة الحد الامن من الاستيفاء فالزانية مثلا والعياذ بالله الزانية المحصنة اذا كانت - 00:35:18ضَ

حاملا لا ترجم حتى تظع وتسقيه اللبأ ويوجد مرظعه والا فحتى تفطمه نعم فصل ولا يستوفى قصاص الا بحضرة سلطان او نائبه والة ماضية. ولا يستوفى في النفس الا بضرب - 00:35:34ضَ

عنقي بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه امورا متعلقة باستيفاء القصاص لا بد منها لكنها ليست شرطا لا بد منها لكنها ليست يعني واجبة - 00:35:57ضَ

لكن ليست شرطا. فقال المؤلف رحمه الله ولا يستوفى قصاص الا بحضرة سلطانه. لا يجوز ان يستوفى القصاص الا بحضرة او نائبه لماذا اشترطوا هذا الشرط اشترط هذا الشرط بناء على ان استيفاء القصاص يحتاج الى الاجتهاد في تنفيذه - 00:36:18ضَ

اليس كذلك يحتاج من اجتهد في تنفيذه ويأمن من وقوع الحيف فيه ولهذا اشترط ان يقول بحضرة سلطان او نائبه ولو ان ولي الدم خالف فاستوفى القصاص بغير حرث السلطان - 00:36:43ضَ

فالاستهاء يكون صحيحا لكن لولي الامر ان يعزره في كونه على حقه في هذا الامر والامر الثاني الذي لا بد منه قال المؤلف رحمه الله والة ماظية لابد ان يكون الاستيفاء الة ماضية - 00:37:08ضَ

حتى لا اه يعذب المقتول ولهذا السلطان من واجبه ان يتأكد من ان الالة ماضية وليست الة حتى لا يحصل الاسراف في القتل كذلك يتأكد من قدرة الولي لان الاصل الذي يستوفي القصاص هو الولي - 00:37:36ضَ

ولي الدم يتأكد من قدرته ومعرفته باستيفاء القصاص. فاذا كان يحسنه يجعله يقيم احدا مكانه وان احتاج ذلك الى اجرة. والفقهاء يقولون الاجرة من مال الجاني لان هذا واجبا عليه - 00:38:02ضَ

قال المؤلف رحمه الله ولا يستوفى في النفس الا بضرب عنق بالسيف ولو كان الجاني قتله بغيره ايضا يجب في استيفاء القصاص في النفس هذا المذهب ان يكون بضرب العنق بالسيف - 00:38:26ضَ

بغض النظر عن الالة والطريقة التي جنى فيها الجامع المجني عليه هذا هو المذهب ان القصاص وكذلك الحد من باب اولى عندهم في القصاص يكون بالسيف. وقد جاء في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه في سن ماجه لا قود الا - 00:38:42ضَ

بالسيف اما الاطراف كاليد او الرجل فتكون بالسكين نعم باب العفو عن القصاص. يجب يجب بالعمد القود او الدية في خير الولي بينهما. وعفوه مجانا وعفوه مجانا افضل. فان اختار القود او عفا عن الدية فقط فله اخذها والصلح على اكثر منها. وان - 00:39:04ضَ

او عفا مطلقا او هلك الجاني فليس له غيرها. قطع المؤلف رحمه الله باب العفو عن القصاص وقد اجمع الفقهاء على جوازه سواء كان عفوا مجانا او عفوا الى دية - 00:39:37ضَ

لكن العفو الى دية هل يشترط له رضا المجني عليه عفوا العفو الى دية هل يشترط له رضا الجاني المذهب انه لا يشترط اضاءة الجاني بمعنى ان حق ولي الدم - 00:40:04ضَ

يجب له احد الامرين اما القود او او الدية قال المؤلف رحمه الله يجب بالعمد القود او الدية كما قلنا كلاهما واجب يخير بينهما ولي الدم وليس الواجب هو القود ولا ينتقل الى الدية الا برضى الطرفين - 00:40:26ضَ

واضحة المسألة يعني لو اختار ولي الدم الدية ورفضها الجاني. هل يجبر على ذلك نعم ولا غير متصورة المسألة وتصوره واقع قد يقول قائل والله كيف ان القاتل يقول لا انا لا اريد اما ان تقتلوني او تعفوا مطلقا - 00:40:51ضَ

وقعت قضايا قال فيها القاتل انا لا اريد ادفع الدية اما ان اقتل او مجانا لن ادفع الدية حتى ولو قلت هنا الفقهاء اختلفوا المذهب انه يجبر بناء على ان الواجب بقتل العمد هو القود او الدية يخير فيهما - 00:41:18ضَ

ولي الدم واضح ما الدليل على ما ذهب اليه الحنابلة؟ ان القود او الدية كلاهما واجب في العمد وان ولي الدم هو الذي يخير قالوا ما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين - 00:41:43ضَ

اما ان ان يفدى او يفتي واما ان يقتل فترى ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولي الدم بخير النظرين. فجعل هذا مختصرا وحقا له هو اليس كذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وعفوه مجانا افضل لان العفو من ولي الدم اما ان يكون عفو مجانا - 00:42:06ضَ

او عفو الى الدية والعفو مجانا افضل من ان يأخذ شيئا دية او اكثر من الدية لقول الله تبارك وتعالى وان تعفوا اقرب للتقوى ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عفا رجل عن مظلمة الا زاده الله بها عزة - 00:42:38ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى فان اختار القود او عفا عن الدية فقط فله اخذها والصلح على اكثر منها اذا اختار ولي الجناية القود او عفا عن الدية فقط دون القصاص - 00:43:07ضَ

يعني سئل ولي الجناية ما تختار؟ قال نختار القود او قال انا عفوت عن الدية فقط. عفوه عن الدية فقط لا يعني عفوه عن القصاص المؤلف يقول اذا عفا عن القود او عفا عن الدية فقط فله اخذ الدية - 00:43:37ضَ

لماذا؟ لان القصاص اعلى والانتقال من الاعلى الى الادنى صحيح بخلاف ما لو عفا عن القصاص واختار الدية لم يكن له الانتقال من الدية الى القصاص واضح قال المؤلف رحمه الله فله اخذها وله ايضا الصلح على اكثر منها - 00:44:04ضَ

له ان يأخذ الدية وله ان يصالح عن القصاص باكثر من الدية وله ان يقتص لانه ما عفا عن القصاص اليس كذلك الدية مقدرة شرعا مئة من الابل كما سيأتي معنا - 00:44:36ضَ

واحيانا ولي الدم يعفو عن القصاص ويصالح عنه باكثر من الدية المبالغ التي نسمعها الان بعشرات الملايين هل تسمى هذه دية هي ليست دية عند الفقهاء وانما تسمى الصلح عن القصاص باكثر من - 00:45:02ضَ

هذا صلح عن القصاص باكثر من الدية وهو جائز كما تلاحظون ذكر هذا المؤلف رحمه الله تعالى قال وان اختارها يعني اختار الدية او عفا مطلقا او هلك الجاني فليس له غيرها - 00:45:23ضَ

لو اختار الدية ليس له ان يرجع فيطالب القصاص او عفا مطلقا قال عفوت عن فلان القاتل فليس له ان يطالب القصاص. وهل له ان يطالب بالدية؟ قالوا نعم له ان يطالب بالدية - 00:45:45ضَ

لان القصاص لان العفو انما ينصرف الى القصاص لانه هو المطلوب الاعظم. فيحمل عليه عفوه وكذلك اذا هلك الجاني فليس لي ولي الدم الا الدية لانه لا يمكن استيفاء القواد من غير - 00:46:11ضَ

اذا تعذر استيفاء القود لم يبقى الا نعم واذا قطع اصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت الى الكف او النفس وكان العفو على غير شيء فهدر فهدر فهدر وان كان العفو على مال فله تمام الدية. وان - 00:46:33ضَ

هذه المسألة اذا جنى الجاني على ما دون النفس فعفا المجني عنه ثم ان الجناية سرت يعني انت قلت السراء هي الانتقال ثم ان الجناية انتقلت الى موضع اخر او - 00:47:02ضَ

اتلفت النفس بالكلية قال ثم سرت الى الكف انقطع اصبعه فعفا عن هذه الجناية الجناية فتسببت باتلاف الكف او تسببت باتلاف النفس بالكلية فهل يكون ما سرت اليه الجناية هدر لا شيء فيه - 00:47:26ضَ

لانه سقط بالعفو واضحة صورة المسألة المؤلف رحمه الله صاحب الزاد قسم المسألة الى قسمين قال اما ان يكون العفو على مال او العفو على غير شيء فجعل العفو على غير شيء هدر لا شيء فيه - 00:48:00ضَ

اذا عفا مجانا قطع اصبعه فعفا عن ذلك مجانا فتسببت في قطع يده بكاملها. ليس له ان هذي بدية اليد او تسبب بوفاته ليس لورثته ان يطالبوا بالدية مع حسم ما يقابل - 00:48:25ضَ

منها واضح؟ لماذا؟ قالوا لان الجناية الاصلية لما لم يجب فيها شيء فسرايتها من باب اولى الاصل لم يجد فيه شيء فما نشأ عنه من باب اولى اما اذا كان عفوه على مال - 00:48:45ضَ

فله تمام الدية واضح هذا هو ما ذكره الحجاوي رحمه الله تعالى اما المذهب كما في الاقناع وغيره ان انه اذا عفا عن الجناية ثم سرت الى غيرها سواء من النفس او ما دونها - 00:49:18ضَ

فله تمام الدية سواء كان عفوه على مال او على غير بناء على ان عفوه مقتصر على اصل الجناية دون سرايتها وان وكل من يقتص ثم عفا فاقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. وان وجب - 00:49:52ضَ

دقيق قوض او تعذير او تعذير قصف فطلبه فطلبه واسقاطه اليه فان مات سيده. نعم المسألة الاولى قال مؤلف وان وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما - 00:50:22ضَ

لو ان المجني عليه او ورثة المجني عليه وكلوا من يقتص عنهم سواء في الجناية على النفس او على ما دون النفس ثم عفا الموكل واقتص الوكيل من الجاني دون ان يعلم بعفو - 00:50:44ضَ

الجأ بدون ان دون ان يعلم بعفو ولي الدم. فلا شيء عليهما. لا شيء على ولي الدم لكونه محسن بالعفو فلا يترتب على احسانه شيء. ما على المحسنين من سبيل. اليس كذلك؟ ولا شيء - 00:51:16ضَ

الوكيل الذي باشر الاقتصاص لانه لم يقع منه تعد ولا تفريط ثم قال المؤلف رحمه الله وان وجب لرقيق قود او تعزير قذف فطلبه واسقاطه اليه فان مات فلسيده. الرقيق مع كونه مالا مملوء - 00:51:36ضَ

لسيده الا انه اذا وجب له قود او تعزير قذف فليس ذلك الى سيده وانما له هو لانه هو صاحب الحق لكن ان مات الرقيق بعد ثبوت ذلك له فانه ينتقل الحق الى سيده فهو الذي يقوم مقامه في طلبه او اسقاطه - 00:51:54ضَ

نعم باب ما يوجب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. من اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلاه ولا يجب الا بما يوجب القوض في النفس وهو نوعان. نعم. قال المؤلف - 00:52:22ضَ

رحمه الله تعالى باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. لما ذكر النوع الاول من انواع الجناية وهي جناية على النفس وما بها من احكام القصاص ذكر الجناية على ما دون النفس - 00:52:44ضَ

والجناية على ما دون النفس التي ذكرها المؤلف رحمه الله تنقسم الى قسمين على الاطراف بقطعها في الجراح مع الاطراف بقطعها وفي الجراح قال المؤلف رحمه الله من اقيد باحد في النفس وقيد به في الطرف والجراح. هذه هي القاعدة او هذا هو الضابط. شروط - 00:53:01ضَ

القود فيما دون النفس هي شروط القود في النفس فمن اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجراح. والدليل عليه قول الله تبارك وتعالى واكتبنا في علي كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح - 00:53:27ضَ

قصاص وفي المقابل ومن لا فلا يعني من لا يقاد بالنفس لتخلف شرط من الشروط الاربعة السابقة التي ذكرناها في شروط القصاص لا تقاد فيما دون النفس. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:53:54ضَ

ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس لا يجب الا بما يوجب القود في النفس. وهو العمد فلا قصاص في الجناية على مدن النفس اذا كانت خطأ او شبه - 00:54:13ضَ

لو ان انسانا قطع يد اخر خطأ او شجهوا خطأ اراد ان يرمي طيرا اصاب انسان فشجه خطأ فلا قصاص لانه لا يجب الا فيما يوجب القود في النفس وهو العمد. ثم ذكر المؤلف - 00:54:33ضَ

الله تعالى اقسامه تفضل وهو نوعان احدهما في الطرف فتؤخذ العين والانف والاذن والسن والجفن والشفة اليد والرجل والاصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والالية والشفر كل واحد ذلك بمثله وللقصاص. نعم. قال المؤلف رحمه الله نوعان كما قلنا الطرف والجراح. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الاول فقال احدهما - 00:54:52ضَ

في الطرف فتؤخذ العين بالعين العين اليمنى بالعين اليمنى والعين اليسرى بالعين اليسرى والانف بالانف والاذن بالاذن اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. والسن بالسن والجفن الجافن والشفاه واليد والرجل وهكذا كل بما يقابله في الاصابع الابهام بالابهام من اليمنى الابهام من اليمنى بالابهام الى اليمنى وهكذا والكف والمرفق والذكر والذكر - 00:55:28ضَ

والخصية والالية والشفر وهو آآ ما يكون محيطا بفرج المرأة كل واحد من ذلك بمثله ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط شروط القصاص في الطرف شروط الاستيفاء او القصاص نعم. وللقصاص في الطرف شروط. الاول الامن من الحيث بان يكون القطع من مفصل - 00:56:06ضَ

اوله حد ينتهي اليه كمال الانف وهو ما لان منه. الثاني المماسلة في الاسم والموضع. فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر بمنصر ولا اصلي بزائد ولا عكسه. ولو تراضيا لم - 00:56:36ضَ

يجوز الثالث استوائهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الاصابع بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا ارش. نعم قال المؤلف رحمه الله وللقصاص في الطرف شروط. الشرط الاول الامن من الحيض - 00:56:56ضَ

وهو الزيادة وهذا شرط لجواز الاستيفاء فلابد من الامن او امكان الامن من الحيف وهو الزيادة وبناء على هذا الشرط قال المؤلف رحمه الله بان يكون القطع من مفصل او له حد ينتهي اليه كمال الانف وهو ما لانا منه - 00:57:21ضَ

يشترط ان يكون القطع من مفصل او ينتهي الى مفصل وبناء عليه فلا قصاص في قطع بعض الساعد لانه لا يؤمن من وهكذا ما لا ينتهي من الاطراف الى مفصل - 00:57:51ضَ

اه لكنهم قالوا يقتص من كسر بعض السن لانه يمكن ان يبرد حتى يصل مثل ما يصل اليه في فيما فعله الجاني وقالوا ايضا اذا قطع من المنكب جاز له ان يقتص من - 00:58:17ضَ

العضد يقتص من المرفق ولا يقتص من المنكب حتى اه لا اه تحصل اه لانه ربما لو اقتص من المنكب زادت الجناية فحصلت جائفة في داخل الجو هكذا يشترط الفقهاء - 00:58:43ضَ

ولو قال قائل ان الطب الحديث الان يمكن من خلاله تجاوز هذا الاشكال يؤمن الحيث حتى وان لم يكن القطع من مفصل لكان قولا وجيها ولا يبعد ان يقال هذا هو قياس مذهب - 00:59:06ضَ

الحنابلة لانهم في السن نصوا على انه يستوفى في كسر بعض السن مع انه لا ينتهي الى آآ امر مقدر وانما قالوا لانه يمكن استيفاءه بلا حيف بالبرد ولهذا القول بانه آآ يقتص الان في هذا العصر حتى وان لم تكن الجناية على الطرف تنتهي الى مفصل قول - 00:59:27ضَ

ولعله قياس المذهب لان الطب الحديث هو تقدم التقنية يمكن من خلالهما تجاوز هذا الاشكال ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثاني فقال المماثلة في الاسم والموضع المماثلة في الاسم والموضع وهذا ظاهر ما يتعلق بالاسم فلا تؤخذ يد مثلا في في رجل - 00:59:54ضَ

وكذلك الموضع فاليسرى باليسرى واليمنى باليمنى. لا تؤخذ اليد اليسرى باليد اليمنى. ولا يؤخذ الخنصر بالابهام او بالخنصر ولا يؤخذ ايضا كما قال المؤلف رحمه الله اصلي بزائد لو انه قطع اصبعا اصليا - 01:00:19ضَ

يؤخذ زائد مكانه. ولو انه قطع اصبعا زائدا فلا يقتص مكانه باصبع اصلي. وان لا يثبت في هذه المسألة او في هذه الحالة الا الدية فقط ولا لتخلف هذا الشرط. فان قال قائل وماذا لو - 01:00:41ضَ

انهما تراضيا يعني رظيا الجاني والمجني عليه ان يكون الاقتصاص بهذا الاصبع الزائد الذي هو اقل او اكثر لماذا ما الحكم؟ الحكم كما قال المؤلف ولو تراضي لم يجوز. فان قال قائل ولماذا لا يجوز الحق لهما لا يعدهما؟ فالجواب ان الحق - 01:01:03ضَ

ليس لهما لان الانسان لا يملك التصرف في بدنه كما يملك التصرف في ماله يملك ان يصالح في ماله اما في بدنه فلا يملك الانسان ان يتصرف في بدنه في غير الحدود التي - 01:01:23ضَ

اذن فيها الشارع وبما ان هذا لم يأذن به الشارع فلا يملك الانسان ان يتراضى او يرظى به الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى استوائهما في الصحة والكمال يعني ان يكون الطرف المجني عليه ونظيره في الجاني قد استويا في الصحة والكمال فبناء على هذا الشرط - 01:01:38ضَ

لا تؤخذ صحيحة يعني يد او رجل صحيحة بشلال. لتخلف هذا الشرط ولا يد كاملة الاصابع او رجل كاملة الاصابع مقطوعة الاصابع ولا عين صحيحة بعين قائمة العين القائمة المراد بها العين العوراء العين التي لا يرى بها صاحبها لكنها من حيث الهيئة عين قائمة عين الصحيح - 01:02:07ضَ

لا تؤخذ بذلك. لكن قال المؤلف رحمه الله ويؤخذ عكسه يعني تؤخذ الشلة بالصحيحة والعين القائمة بالعين الصحيحة بناء على ان المماثلة متحققة. وانما الذي اختلف هو الاستواء في الصحة والكمال. فاذا رضي - 01:02:37ضَ

الجاني فاذا رظي المجني عليه ان يقتص مع كون الطرف في الجاني دون الطرف المجني عليه عنده فلا بأس. لكن قال المؤلف رحمه الله ولا ارش ايأخذ المقابل في الفرق؟ لا يقول انا ساقتص من هذه العين القائمة التي لا ترى لكن اريد الفرق. اذا اختار القصاء اسفل - 01:03:04ضَ

فلا ارش طيب وهل تؤخذ اذن السميع باذن الذي لا يسمع لو ان شخصا لا يسمع فقطع اذنا من شخص سميع هل يثبت القصاص حينئذ؟ ام نقول لا يثبت لعدم الاستواء في الصحة والكمال - 01:03:30ضَ

يعني هل الاذن تكون كالعين لا بناء على ان السمع ليس متعلقا بالاذن وانما لعلة في الدماغ. فعيب عدم السمع ليس مختصا بالاذن بالاذن حتى يمنع من هذا الشرط الشرط متحقق. فالعلة ليست عائدة في الطرف وانما في امر خارج عنه. نعم - 01:04:15ضَ

فصل النوع الثاني الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي الى عظم كالموضحة وجرح وجرح العضد العضد الصاق والفخذ والقدم ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج. والجروح غير غير كسر سن الا ان يكون اعظم - 01:04:38ضَ

ومن الموضحة كالهاشمة المنقبة. والمنقلة والمأمومة فله ان يقتص موضحة وله العرش الزائد. وازا قطع جماعة نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل النوع الثاني الجراح. النوع الثاني من انواع الجناية على - 01:05:01ضَ

النفس هي الجراح والظابط فيما يقتص فيه من الجراح هو كل جرح ينتهي الى عظم لان ما لا ينتهي الى عظم لا يؤمن الحيف على المذهب فلا يمكن الاستيفاء. كما قالوا نظير ذلك في الاطراف ان ينتهي الى مفصل - 01:05:21ضَ

الجروح قالوا ان ينتهي الى عظم حتى يؤمن الحيث وكما قلنا ان الطب الحديث الان ربما يمكن ان يتجاوز به هذا الاشكال فيقال ان قياس المذهب هو الجواز اذا قدر ذلك تقديرا منضبطا على المذهب على الطب - 01:05:44ضَ

حديث لا يمكن ان يقال هذا هنا. قال المؤلف رحمه الله فيقتص في كل جرح ينتهي الى عظم. كالموظحة الموظحة هي الشجاجة التي تكون في الرأس وتوضح العظم. عظم الرأس - 01:05:59ضَ

قال وكذلك تكون في الوجه الموضحة اما تكون في الرأس او تكون في الوجه وكذلك الجرح الذي يكون في العضد او الجرح الذي يكون في الساق او الذي يكون في الفخذ ويصل الى العظم. لقول الله تبارك وتعالى والجروح قصاص - 01:06:19ضَ

وجروح قصاص فما لا يمكن الاقتصاص فيه اذا لم يكن ينتهي الى عظم فلا يثبت فيه القصاص قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح - 01:06:40ضَ

الهاشمة والمنقلة. الهاشمة التي تهشم عظم الدماغ والمنقلة التي تكون اعظم من الهشم فيترتب عليها تحرك العظام وانتقاله من موضع الى الى موضع. لا قصاص في هاتين او هذين النوعين من الجراح لانه لا يؤمن الحيف والزيادة - 01:06:58ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى غير كسر سنه كذلك كسر العظم لا يستثنى من ذلك عندهم الا كسر السن. فانهم استثنوه لما سبق من انه يمكن الاستيفاء بغير حيف بالبرد - 01:07:22ضَ

بان يبرد ولهذا كما قلنا انه قد يقول قائل ان الطب الحديث في جميع ما سبق يمكن الاستيفاء بلا بلا حيف. قال المؤلف رحمه الله الا ان يكون اعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة - 01:07:38ضَ

هذه جنايات اعظم من الموضحة اليس كذلك؟ هي موضحة وزيادة فله ان يقتص موضحة ويأخذ عرش الزائد ياخد ديت الزائد عرش الزائد نعم وازا قطع جماعة طرفا او جرحوا جرحا يوجب الكود فعليهم القود. وسراية الجناية مضمونة - 01:07:56ضَ

نعم هذه مسألة الاشتراك في الجناية على مدن النفس. تقدم معنى الكلام في الاشتراك في الجناية على النفس وتقسيمها الى تواطؤ وعدم تواطؤ. اليس كذلك اما في الجناية على ما دون النفس فالمؤلف رحمه الله لم يقسم الاشتراك فيها الى ما فيه تواطؤ وما ليس فيه - 01:08:27ضَ

تواطؤ وانما قال واذا قطع جماعة طرفا او جرحوا او جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود وضوابط ذلك عن المذهب الا تتميز افعالهم كأن يضعوا سكينا ويضغط عليها جميعا هل فعلهم تميز - 01:08:50ضَ

لم يتميز اما اذا تميزت افعالهم فلا اذا كان فعل كل واحد منهم لا يثبت القود منفردا حتى وان تواطؤوا. بخلاف الجناية على النفس وهذا فرق من الفروق بين الجناية على النفس والجناية على ما دون - 01:09:17ضَ

النفس وكذلك من الفروق التي سبقت معنا قريبا ان الجناية على ما دون النفس يعتبر فيها الاستواء في الصحة الكمال اما الجناية على النفس فلا يعتبر ذلك. ولهذا يقتل العاقل اذا قتل مجنونا - 01:09:47ضَ

ولا ننظر الى الاستواء في الصحة والكمال في الجناية على ما دون في الجناية على النفس فهذان فرقان بين الجناية عن النفس والجناية على ما دون النفس. نعم وسراية وسراية الجناية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود او دية. وسراية القوض - 01:10:06ضَ

ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية نعم ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السرايا وهي انتقال الجناية. السرايا اما ان تكون في جناية او تكون في قواد او تكون في اقامة حد. وما يتعلق - 01:10:28ضَ

اقامة الحج سيأتي معنا في الحدود ان شاء الله فاما سراية الجناية يعني اذا جنى شخص على اخر جناية ثم انتقلت الجناية الى موضع اخر غير المجني عليه في الاصل - 01:10:47ضَ

كما لو قطع اصبعا فتآكلت يده الى ان ذهبت يده كلها فهل هي مضمونة؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها يعني سواء كانت السرايا على النفس فتسبب بالوفاة او كانت السرايا على ما دون النفس - 01:11:06ضَ

واضح ذلك واضح يعني لو انه قطع اصبع شخص وبعد ايام تسبب له بالتسمم فمات من جراء ذلك الجناية في الاصل هي قطع الاصبع. ثم سارت الجناية حتى تسببت اتلاف النفس - 01:11:36ضَ

فهل تكون سراية الجناية مضمونة؟ بالقود او الدية يعني هل يثبت على الجاني القود والدية واضح نعم نقول سراية الجناية مظمونة سواء كانت سرايتها في النفس او فيما دون النفس. ما الدليل؟ الدليل هو القاعدة - 01:11:58ضَ

الفقهية المشهورة ان ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون ثم انتقل المؤلف الى سراية القود. يعني لو ان المجني عليه لما اقتص من جانيه - 01:12:24ضَ

ترتب على هذا الاقتصاص سراية فانتقلت الى النفس او ما دون النفس مثل استراية الجناية لكنها سراية قوت ليست سراية جناية فهل هي مضمونة المؤلف رحمه الله تعالى قال وسراية مهدورة - 01:12:44ضَ

ما معنى مهدورة؟ يعني انه لا شيء فيها ويمكن ان يقال بان سراية القود على نوعين النوع الاول الا تكون ناشئة عن تعد او تفريط من المقتص فهذه مهجورة لا شيء فيها - 01:13:05ضَ

لان ما ترتب على المأزون غير مظمون الحالة الثانية ان يكون ان تكون ناشئة عن تقصير او تعد من المقتص كما لو استخدم الة كاملة او اقتص في شدة حر او برد - 01:13:31ضَ

فجراء تعديه او تفريطه في اخذ حقه نشأت السرايا فهنا هل تكون مهجورة؟ لا لا تكون مهجورة. وانما تظمن بالدية فقط. لا تظمن بالقصاص وانما تظمن الدية فقط ولا يقتص ولا يقتص من عضو وجرح قبل برؤه كما لا تطلب له دية - 01:13:51ضَ

نعم لا يقتص من عضو وجرح في الجناية على ما دون النفس لا يقتص ولا تطلب الدية الا بعد البرء لماذا لانه ربما تحصل سرايا اليس كذلك ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا جرح رجلا فاراد ان يستقيض المجروح - 01:14:19ضَ

فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى ان يستقاد من الجارح. حتى يبرأ المجروح وكذلك لا تطلب له الدية كما قلنا طيب ماذا لو ان المجني عليه خالف؟ المجني عليه اقتص قبل البرء - 01:14:51ضَ

نقول اذا اقتص قبل البرء فسرايتها هدر وليست مضمونة بناء على انه هو المفرط نعم كذلك لا قود ولا دية في الاشياء التي يرجى عودتها. يعني لو انه جنى عليه جناية فترتب على ذلك - 01:15:16ضَ

ذهاب سمعه ويرجى عودة السامع في اسبوع او اسبوعين فلا قصاص ولا ولا دية او قلع سنه وسيخرج السن مكانه او ازال شعره وسيرجع الشعر وليس اتلافا كليا لا قصاص ولا ولا دية. لا قود ولا دية في هذه الحالة. ويبقى التعزير قائم. نعم. في ابو الديات. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب - 01:15:43ضَ

اب الديات والديات جمع دية. والمراد بها هي المال المؤدى الى مجني عليه او الى وليه بسبب جناية المال المؤدى الى مجني عليه. وهذا يكون في الجناية على ما دون النفس. او الى وليه وهذا يكون في الجناية على ما على - 01:16:09ضَ

النفس بسبب جناية نعم كل من اتلف انسانا بمباشرة او سبب لزمته ديته. فان كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة وشبر والعم وشبه العمد والخطأ على عاقلته؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله كل من اتلف انسانا بمباشرة او سائب لزمته ديته - 01:16:31ضَ

باب الديات اوسع من باب القصاص فليس كل ما يوجب القصاص فليس فكل ما يوجب القصاص يوجب الدية وليس كل ما يوجب الدين يوجب القصاص. فالقصاص يختص بالعمد فقط اما الدية فتختص او تشمل العمد والخطأ وشبه العمد - 01:17:00ضَ

وتشمل المباشر وتشمل المتسبب على حد سواء ولهذا قال المؤلف رحمه الله كل من اتلف انسانا بمباشرة او بمباشرة واضح او سبب كأن يلقي عليه افعى او يحفر في الطريق حفرة فيقع - 01:17:23ضَ

فيها انسان اما لو حفر حفرة في بيته داخل بيته فاتى انسان فدخل بغير اذن فوقع فيها فليس متسبب بل هو هو الذي جنى على نفسه تلزم الدية في هذه الحالات. ثمان الدية قد تلزم الجاني نفسه وقد تلزم عاقلة الجانية - 01:17:43ضَ

المراد بعاقلة الجاني هم اقاربه الذكور من جهة الاب العصبة. كما سيأتي معنا تفصيلهم ان شاء الله نعم قال فان كانت فان كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة وشبه العمد والخطأ على عاقلته. نعم اذا كانت - 01:18:09ضَ

عمدا محضا لا خطأ ولا شبه عمدا فالدية تجب في مال الجاني تجب في مال الجاني لا في مال العاقلة. فان قلت وما الدليل على وجوبها في مال الجاني؟ فالجواب ان هذا هو الاصل لان الاصل ان من - 01:18:32ضَ

شيئا وجب عليه ضمانه بقيمته عليه هو لا على غيره. ويجب كذلك عليه حالة اعلام لان الاصل في بدن المتلفات ان يكون حالا لا مؤجلا. اما شبه العمد والخطأ فعلى خلاف ذلك - 01:18:53ضَ

فشبه العمد والخطأ يكون على العاقلة خلافا للاصل للدليل ولو لم يأتي الدليل لقلنا بان الدية تكون على الجار نفسه لكن في الخطأ وشبه العمد تكون الدية على العاقلة لا تجب - 01:19:13ضَ

الانسان نفسه وهذا يجهله كثير من الناس. والدليل على ان الدية في الخطأ وشبه العمد تكون على عاقلة حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه ان امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فقضى رسول الله صلى الله - 01:19:30ضَ

الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. هذه الجناية من اي من اي انواع الجناية؟ شف حمد. وليست عمدا ان في موضع لا يقتل غالبا ولم ترد القتل. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالدية على عاقلتها - 01:19:50ضَ

وسيأتي معنا ان الدية ايضا تكون مؤجلة الى ثلاث سنوات بخلاف العمد المحض والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:20:13ضَ