شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٧٧

طلال الدوسري

الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس السابع والسبعون من المجالس المعقودة - 00:00:00ضَ

في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات ونبتدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب - 00:00:37ضَ

الحدود قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود والحدود جمع حد وهو في اللغة المنع لانه يوضع لمنع التجاوز اما اطلاق الحدود في الكتاب والسنة فالمراد بها المحارم والواجبات فحدود الله محارمه - 00:01:02ضَ

تلك حدود الله فلا تقربوها وتلك حدود الله فلا تعتدوها اما عند الفقهاء الحد في اصطلاحهم يراد به معنى اضيق من معنى الحد في الاصطلاح الشرعي فهو في اصطلاح الفقهاء عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها - 00:01:35ضَ

المعاصي التي ليس فيها عقوبة مقدرة شرعا ليست حدود عند الفقهاء في اصطلاحهم فالمراد بكتاب الحدود العقوبات المقدرة شرعا التي رتبت على ارتكاب معصية من المعاصي لغرظ المنع من الوقوع في مثلها - 00:02:09ضَ

وقولنا عقوبة مقدرة شرعا تخرج العقوبات غير المقدرة التي تناط بولي الامر او بالقاضي وهي التعازير فالتعزير عقوبة غير مقدرة. اما الحدود فهي عقوبة مقدرة قد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الشروط - 00:02:37ضَ

التي اذا توفرت اقيم الحد على مرتكب موجبه وذلك ان شروط الحدود على نوعين شروط عامة في جميع الحدود وشروط خاصة بكل حد نختلف بحسب كل حد اما الشروط العامة فقد ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله لا يجب الحد الا على بالغ - 00:03:12ضَ

عاقل ملتزم عالم بالتحريم هذه شروط اربعة وان شئت جعلتها ثلاثة بجعل البلوغ والعقل شرطا واحدا وهو التكليف قال المؤلف رحمه الله لا يجب الحد الا على بالغ الشرط الاول من شروط اقامة الحدود - 00:03:46ضَ

ان يكون مرتكب موجب الحد بالغ وضد البالغ الصغير. فلا يقام عليه الحد سواء كان مميزا او غير مميز. والشرط الثاني ان يكون عاقلا وخرج بقولنا عاقل المجنون فلا يقام عليه الحد - 00:04:15ضَ

والدليل على اشتراط البلوغ والعقل او التكليف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى قال المؤلف رحمه الله تعالى ملتزم - 00:04:39ضَ

هذا هو الشرط الثالث. والملتزم في اصطلاح الفقهاء يريدون به الذي يلتزم احكام المسلمين سواء كان مسلما او ذميا سواء كان مسلما او ذميا واحيانا يطلقون الملتزم على الذمي الذي يلتزم احكام المسلمين وليس مسلم وليس كما - 00:05:04ضَ

جرى عليه الاصطلاح المعاصر او عند بعض المعاصرين باطلاق الملتزم على المستقيم. هذا ليس له آآ استخدام عند الفقهاء رحمهم الله وانما هم يريدون بالملتزم الذي يلتزم احكام المسلمين فخرج بقوله ملتزم غير الملتزم - 00:05:32ضَ

كالحرب وكالمستأمن فلا يقام عليهم الحد وسيأتي معنا الكلام في الملتزم في تفصيل بعض الحدود. ان المذهب يقام الحد في بعض الحدود حتى على المستأمن قال المؤلف رحمه الله تعالى عالم بالتحريم هذا هو الشرط الرابع من شروط اقامة الحد ان يكون مرتكب موجبة - 00:05:54ضَ

عالما بالتحريم ولاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال عالما عالما او عالما بالتحريم ولم يقل عالما او عالم بالحد فاذا كان مرتكب موجب الحد يجهل الحرمة وكان الجهل من مثله - 00:06:22ضَ

مقبولا كأن يسلم حديثا في شرب الخمر ويجهل حرمة شرب الخمر فهذا لا يقام عليه الحد قد جاء عن الصحابة جاء عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم انه لا حد الا على من علمه - 00:06:51ضَ

اما اذا كان عالما بالتحريم لكنه جاهل بالعقوبة المقدرة عليه. يعلم ان الزنا محرم او ان السرقة محرمة لكن يجهل ان الشريعة ترتبت على هذا الحد هذه العقوبة فهذا الجهل ليس عذرا او ليس مانعا من اقامة الحد لان الانسان ليس معذورا في - 00:07:10ضَ

بارتكاب المحرم اذا علم تحريمه ولم يعلم بالعقوبة المقدرة عليه. بل يجب عليه الامتناع عنه بمجرد مجرد علمه بتحريمه. فاذا توفرت هذه الشروط فان الحد يقام على مرتكبه. واذا توفر - 00:07:40ضَ

واذا توفرت شروط كل حد بحسبه كما سيأتي معنا وحينئذ قال المؤلف رحمه الله تعالى فيقيمه الامام او نائبه. يعني ان اقامة الحدود اذا توفرت شروطها مختصة بالامام او نائبه القاضي او نحوه - 00:08:00ضَ

وهذا على سبيل الاطلاق. يعني سواء كانت الحدود بحق الله تبارك وتعالى كحد الزنا. او لحق ادمي كحد القذف حد القذف في حق ادم يملك اسقاطه الادمي من المقذوف. ومع ذلك فلا يقيم الحد الا الامام - 00:08:23ضَ

او نائبه بناء على ان اقامة الحد يفتقر الى الاجتهاد ولا يؤمن استيفاؤه لا يؤمن معه الحيف والزيادة فلما كان الحال كذلك كان المفوض باقامته هو الامام قال المؤلف رحمه الله تعالى في غير مسجد. يعني ان الحدود لا تقام في المسجد - 00:08:45ضَ

ايا كان الحد حتى حد الجلد لا يقام في المسجد. والدليل على ذلك حديث حكيم حزام رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلمناها ان يقاد في المسجد وان تنشد فيه الاشعار. وان تقام فيه الحدود - 00:09:24ضَ

اذا ثبتت الحدود عند الامام او وصلت الامام اذا بلغ الحد الامام القاضي او نائبه فانه حينئذ يحرم على الانسان ان يشفع فيها ويحرم قبول الشفاعة لو حصلت الشفاعة. فتحرم الشفاعة في حدود الله ويحرم - 00:09:44ضَ

وقبولها اذا بلغت الامام. اما اذا كانت قبل بلوغ الامام فلا بأس في ذلك ولهذا لما استشفع كما في الصحيح الكفار في قصة الجهنية التي سرقت اسامة بن زيد رضي الله عنه انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتسمع في حد من حدود الله؟ والله لو كانت فاطمة بنت محمد - 00:10:09ضَ

سرقته لقطعت يدها وقول المؤلف يقيمه الامام ونائبه يوهم ان هذا يشمل جميع انواع الحدود الا انه يستثنى من ذلك اقامة الحد والتعزير على رقيق فيملكه سيده ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة اقامة الحد اذا كان بالجلد - 00:10:39ضَ

سواء كان في حد الزنا او في شرب الخمر او في القذف هذه الحدود التي فيها الجلد ذكر المؤلف رحمه الله صفة الجلد فيها فقال ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت - 00:11:13ضَ

لا جديد ولا خرق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص او قميصان ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الظرب على بدنه ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل. والمرأة كالرجل فيه - 00:11:33ضَ

الا انها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لان لا تنكشف قال المؤلف رحمه الله يظرب الرجل في الحد فذكر صفة آآ حد الجلد بالنسبة للرجل وظاهر او قد يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يشترط لذلك النية لانه لم يذكرها - 00:11:53ضَ

والنية لابد منها لا بد من النية فلو ان الضرب وقع دون نية اقامة الحد لم يقع موضعه بل لابد من النية ثم صفة الظرب كما قال المؤلف الرجل يظرب قائما - 00:12:24ضَ

لماذا يظرب قائما؟ لان هذا ادعى لاعطاء كل عظو حظه من الظرب ثم ذكر المضروب به فقال بصوت فالظرب يكون بسوط وذكر صفة هذا الصوت لا جديد ولا خرق لا جديد - 00:12:52ضَ

يجرح ويشتد الالم به ولا خرق لا يؤلم وانما يكون متوسط قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يمد ولا يربط. يعني لا يمد الذي يقام عليه الحد لا يلزم ان يمدد او تمد يداه ولا يربط. وكذلك لا يجرد من ثيابه - 00:13:15ضَ

قال المؤلف رحمه الله بل يكون عليه قميص او قميصان يمكن ان يلبس قميص او قميصان وسراويل لكن لا يمكن من آآ لبس فرو او لباس محشو بقطن او نحوه يمنع وصول الظرب الى - 00:13:47ضَ

جسده بحيث لا يؤلمه. لا يمكن من ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يبالغ في ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد لا يبالغ في الظرب مبالغة تؤدي الى شق الجلد او جرح الجلد. لان مقصود الحد هو التأديب لا الاهلاك - 00:14:12ضَ

ولهذا يقول الفقهاء بان الظارب لا يرفع يده بحيث يبدو ابطه اذا رفع يده للظرب لا يرفعها الى قدر يبدو فيه ابطه لانه ليس مأمورا بان يبالغ في الظرب وانما المراد - 00:14:41ضَ

هذا الاعتدال. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويفرق الظرب على بدنه ويتقي الرأس والوجه والفرج. السنة ان يفرق الظرب على بدنه ولو انه ضربه في موضع واحد اجزأ ووقع الحد موقعه. لكن السنة ان يفرق الظرب على - 00:15:03ضَ

اه بدنه لاجل ان يأخذ كل عضو حظه قال المؤلف ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل. يستثنى من عموم البدن في تفريق الضرب الايه؟ الرأس والوجه والفرج والمقاتل التي لو ظرب الانسان فيها لربما ادى هذا الظرب الى موته او الى ذهاب منفعة عظو منه اعظائه - 00:15:28ضَ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة ظرب المرأة فقال والمرأة كالرجل فيه. وهذا هو الاصل في جميع الاحكام الشرعية ان المرء اتك الرجل فيها الا ما دل الدليل على ان المرأة تخالف الرجل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:16:01ضَ

الا والمرأة كالرجل فيه يعني في صفة اقامة حد الجلد قال الا انها تظرب جالسة. يستثنى مما تقدم انها تظرب جالسة. وهذا جاء عن علي رضي الله عنه ولانه ادعى - 00:16:21ضَ

بسترها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتشد عليها ثيابها بان لا تنكشف وتمسك يداها اما الرجل قلنا انه لا يمسك لا يلزم ان يمسك يداه وتمسك يداها لان لا تنكشف - 00:16:42ضَ

اذا تقرر بان الجلد لابد له من نية كما تقدم فهل يشترط له الموالاة؟ بحيث يكون متواليا يعني جلد الحد الجواب لا يشترط لان هذا لم يأتي ذكره في النصوص والاصل انه يجزئ سواء كان متواليا او غير متوالية - 00:16:59ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير هذه الحدود الاربعة او التعزير الثلاثة الحدود والتعزير كلها فيها الجلد اما العدد فسيأتي الكلام في تحديد كل منها - 00:17:31ضَ

واما الصفة فهل صفة الجلد صفة واحدة فيهما او فيها الجواب لا المؤلف رحمه الله قال اشد جلد يعني في الحدود جلد الزنا. ثم يأتي بعده جلد القذف. ثم يأتي بعده جلد الشرب - 00:17:56ضَ

ثم يأتي اخيرا جلد التعزير. فان قلت ولما قدم جلد الزنا على غيره؟ فالجواب هو ان الله تبارك وتعالى الا قال في اقامة حد الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذ - 00:18:16ضَ

بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ولم يأتي هذا في غير الزنا من الحدود. قول الله تبارك وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لم يأت نظيره لم يأت نظيره في غيره من الحدود ولهذا وقلنا - 00:18:36ضَ

بانه اشد الجلد. وايضا انه لما كان اكثرها عددا لم يناسب ان يكون غيره مما مما هو اقل منه في العدد ان يكون اشد منه في الصفة ثم يأتي الزنا ثم يأتي القذف بعده ثم يأتي الشرب حد المسكر ثم يأتي التعزير - 00:18:56ضَ

اخرا لانه عقوبة غير مقدرة وهل يؤخر الحد لمرض الجواب ان الحد لا يؤخر للمرض. هذا المذهب لا يؤخر الحد لمرض. سواء رجي زواله او لم يرجع زواله وكذلك لا يؤخر لاجل حر او برد - 00:19:23ضَ

لكن اذا خيف من اقامة الحد على المريض السوط ان اه يتلفه فلا يتعين ان يقام بالسوط بمعنى انه لا يؤخر للمرض ونحوه وانما اذا كان يخشى عليهم التلف به متخفف في الصفة - 00:19:54ضَ

يضرب بثوب او نحوه تخفف الصفة لافتة خير الحد لان الاصل في الحدود انها على الفور بخلاف السكران فانه ينتظر الى ان يصحو لا يقام عليه الحد حال سكره لان هذه - 00:20:22ضَ

حالة عارضة قصيرة ولان اقامة الحد عليه حال سكره لا يؤدي كمال غرضه من حيث انه لا لا يحصل التألم او كمال التألم به له ولا يحصل الازدجار به اذا اقيم عليه الحد حال - 00:20:43ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن مات في حد فالحق قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا ومن مات في حد فالحق قتله اذا مات المحدود في الحد. يعني حد بالجلد - 00:21:03ضَ

او حد في القطع بالسرقة فمات بسبب ذلك وهي التي نسميها سراية الحد سبق معنا استراية الجناية سراية القود وهنا سراية الحد فما الحكم؟ نقول لا يخلو من حالتين اما ان يكون الحد قد اقيم على وجهه الشرعي - 00:21:26ضَ

بحيث لم يزد فيه ولا في صفته فحينئذ لا يضمن ولا شيء فيه كما قال المؤلف رحمه الله فالحق قتله والقاعدة التي سبقت معنا مرارا ما ترتب على المأذون غير - 00:21:57ضَ

مظمون اما الحالة الثانية اذا لم يؤتى بالحد على صفته لانزيد فيه عددا او زيد فيه صفة او جلد بصوت لا يحتمل وهو مريض فحينئذ اذا آآ بسبب ذلك فان الذي اقام عليه الحد وقع منه تعد وتجاوز - 00:22:18ضَ

فيضمنه حينئذ بديته يعني لا يقتص منه لكن يضمنه لانه فعل ما لم يؤذن له به وما ترتب على غير المأذون مظمون ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحفر للمرجوم في الزنا - 00:22:49ضَ

هل يحفر للمرجون في الزنا سواء كان رجلا او امرأة المؤلف رحمه الله تعالى قال لا يحفر وانما يكفي اذا كانت امرأة ان يشد عليها ثيابها حتى لا تنكشف ولا اه يحفر - 00:23:10ضَ

والديل على ذلك انه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في قصة الجهنية الجهنية في المتفق عليه ولا اليهوديين اللذين زنيا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحفر لهما - 00:23:33ضَ

وبهذا انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى اه في الكلام العام حول الحدود ثم يبدأ باشد الحدود وهو الزنا اه من المسائل هل يشترط في اقامة الحد حضور الامام او نائبه - 00:23:53ضَ

لم يسبق او لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا في الشروط لكنه واجب في حد الزنا يجب في حد الزنا حضور الامام او نائبه ويجب ايضا في حد الزنا خاصة دون دون سائر الحدود - 00:24:19ضَ

حضور طائفة من المؤمنين ولو واحدا وانما قلنا دون سائر الحدود لان الله تبارك وتعالى ذكره دون سائر الحدود قال الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد - 00:24:37ضَ

عذابهما طائفة من المؤمنين والامر للوجوب. ويسن ان يحظر الشهود اقامة الحد ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحد الزنا فقال باب حد الزنا اما الحد فسبق التعريف به معنا - 00:24:59ضَ

اما الزنا فالمراد به فعل الفاحشة في قبر او دبر فعل الفاحشة في دبر او دبر ولهذا سيأتي معنا ان ما يسمى باللواط له احكام الزنا في اقامة على المذهب كما سيأتي - 00:25:22ضَ

والزنا من اكبر الكبائر وهو محرم بالاجماع وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة وقد جاءت فيه الايات والاحاديث مما هو متقرر اه عند الجميع قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا زنا المحصن رجم حتى يموت - 00:25:44ضَ

حد الزنا يختلف بحسب من وقع منه الزنا ومن وقع منه الزنا لا يخلو من حالتين اما ان يكون محصنا او غير محصن فاما المحصن فحده الرجم واما غير المحصن فحده الجلد والتغريب كما سيأتي معناه - 00:26:11ضَ

فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمحصن فقال اذا زنا المحصن رجم حتى يموت والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كان متفق عليه واد يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت - 00:26:35ضَ

ترجمها وهكذا في قصة ماعز رضي الله عنه وغيرهم تحد الرجم بالحجارة حتى يموت وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الحد للمحصن هو الرجم فقط ولا يسبقه جلد ولا نفي - 00:26:55ضَ

لان اية النور قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فيجد كل واحد منهما مئة جلدة عمومها يشمل المحصن وغير المحصن فهل يقال في المحصن بانه يجلد ثم يرجم الجواب عن المذهب لا يرجم مباشرة - 00:27:21ضَ

ويكون مخصصا او مخصوصا من اية النور لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز او في قصة الغامدية لم يأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالجلد ولا بالنفي فكانت الاية اعني اية النور - 00:27:46ضَ

على الزاني غير المحصن اذا تقرر الحد بالنسبة للزاني المحصن هنا يأتي السؤال ومن هو المحصن والاحصان يأتي معنا في الحدود في بابين في حد الزنا وفي حد القذف ومصطلح الاحصان في حد الزنا يختلف عن مصطلح الاحصان في حد - 00:28:08ضَ

القذف اما الاحصان في حد الزنا فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكره بقوله والمحصن من وطأ امرأته المسلمة او والذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران هذه ستة او سبعة شروط الشرط الاول ان يطأ - 00:28:38ضَ

امرأته ويكون هذا في القبل ان يطأ امرأته في قبورها وان تكون المرأة مسلمة او زمية وكذلك المستعملة. يعني ممن يجوز نكاحها الشرط الثالث ان يكون النكاح الذي حصل فيه الوطء نكاح - 00:29:10ضَ

صحيح اما اذا حصل النكاح الوطأ بنكاح فاسد او نكاح باطل او وطأ بزنا فان هذا لا يعتبر احصانا واضح الشرط الثالث قال المؤلف وهما يعني والزوجان حال الوطئ والزوجان حال الوطئ بالغان عاقلان - 00:29:44ضَ

اذا الشرط الرابع ان يكون الزوج والزوجة حال الوطء بالغان وليس المراد ان يكون حين الزنا بالغان لان هذا سبق شرطا عاما في الحدود وانما المراد الاحصان هنا. اذا ان يكونا بالغان - 00:30:13ضَ

الشرط الخامس ان يكون عاقلان الشرط السادس ان يكون حران اذا كان احدهما غير بالغ او غير عاق او غير حر فلا يكون محصنا ولا يتحقق الاحصان في الطرف الاخر - 00:30:31ضَ

ولهذا قال المؤلف رحمه الله فاذا اختل شرط منها فاذا اختل شرط منها فلا احصان لواحد منهما اذا اختل الشرط من الشروط السابقة فلا احصان لواحد منهما وبما يثبت احصانه اذا تقرر بان هذه الشروط المحصن في باب الزنا - 00:30:54ضَ

فبما يثبت الاحصان يثبت احصانه بقوله وطئتها لانه لا يحصل بمجرد العقد وانما لابد فيه من الوطئ فاذا اقر لانه وطئها فقد ثبت احصانه اذا توفرت بقية الشروط قال لا بولده منها مع انكار وطأه - 00:31:23ضَ

ولا يثبت احصانه بمجرد الولد اذا انكر الوطأ ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني من حد الزنا وهو الحد الذي يجب على الزاني غير المحصن وقال اه عفوا او قبل ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى زنا - 00:31:55ضَ

اه نعم ثم دخل المؤلف رحمه الله النوع الثاني وهو زنا غير المحصن فقال واذا زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب ولو امرأة اذا زنا غير المحصن اذا كان الزاني تخلف فيه شرط من شروط الاحصان - 00:32:22ضَ

السابقة فانه لا يرجى وانما يكون حده الجلد. قال المؤلف رحمه الله تعالى جلد مئة جلدة لقول الله تبارك وتعالى الزانية وزاني فاجدوا كل واحد منهما مائة ويجب مع الجلد ايضا التغريب. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغرب عاما - 00:32:46ضَ

يغرب عام والديل على التغريب انه جاء في السنة وان لم يثبت او ان لم يأتي ذكره في القرآن جاء في السنة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الترمذي - 00:33:12ضَ

قال اه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وغرب وظرب ابو بكر وغرب وظرب عمر وغرب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو امرأة يعني لو كان الزاني غير المحصن امرأة هل تغرب؟ نعم. قال المؤلف ولو امرأة لكنها تغرب مع - 00:33:29ضَ

محرم لان لا تضيع تغرب مع محرم وتتحمل هي تكلفة المحرم فاذا تعذر المحرم فانها تغرب الى دون او الى حدود مسافة القصر ان التغريب يكون مسافة القصب بلد اخر سفر - 00:34:05ضَ

واذا كان الزنا وقع من غريب فكيف يكون تغريبه الجواب انه يغرب الى بلد اخر بشرط الا يكون وطنه يقرب الى بلد اخر بشرط الا يكون وطنه بشرط الا يكون وطنه. والحكمة - 00:34:29ضَ

من التغريب هو ان يبعد عن هذا الموطن الذي اه وقع فيه في هذه الفاحشة ليبتعد عنها ويبدو ان المعمول به الان والحبس والعصر هو التغريب كما قلنا اما الرقيق اذا زنا - 00:34:51ضَ

فهل يوجد مئة جلدة الرقيق حده دائما في الزنا سواء كان متزوج او غير متزوج لانه لا يكون محصنا بحال اليس كذلك فالرقيق حده خمسين جلدة على النصف من الحر - 00:35:19ضَ

والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فان اتينا بفاحشة فعليه في الاماء قال فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا في الامة ويلحق بها الرقيق لانتفاء الفارق - 00:35:38ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يغرب لماذا لا يغرب الرقيق لان تغريبه لا يظر به وانما يظر بسيده ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وحد لوطي كزان كما تقدم معنا - 00:35:58ضَ

بان اللواط على المذهب كالزنا ولهذا قال فعل الفاحشة في قبر او او دبر فاذا كان محصنا آآ حده الرجم واذا كان غير محصن فحده الجلد ثم دخل المؤلف رحمه الله تعالى الشروط الخاصة بحد الزنا - 00:36:22ضَ

وهي ثلاثة شروط تضاف الى الشروط العامة التي سبقت في اول الباب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط يعني لا يجب حد الزنا الا بثلاثة شروط اضافة الى الشروط - 00:36:48ضَ

التي تقدمت الاول منهما الاول منها قال المؤلف رحمه الله احدها تغيب حشفته الاصلية كلها في قبر او دبر اصليين حراما الشرط الاول تغييب حشفته الاصلية كلها فان كان مقطوع الحشفة - 00:37:06ضَ

اذا غيب مقدار الحشفة في قبور او دبر اصليين ويخرج او يخرج بذلك ما لو كان غير اصلي كما في الخنثى حراما محضا بخلاف ما اذا كان الوطء حلالا او كان فيه شبهة كما سيأتيه - 00:37:28ضَ

وبناء على هذا الشرط من قبل او باشر دون الفرج لا يقام عليه حد الزنا. وانما فيه التعزير كذلك من غيب بعض الحشفة او غيب الحشفة الزائدة او غيب الحشفة الاصلية في فرج زائد سواء كان قبلا او دبرا - 00:37:58ضَ

اه اه او آآ نعم فلا يعتبر زنا وكذلك لو كان في بهيمة فلا يعتبر زنا واه ايضا جاء آآ وانما يعزر فقط وتقتل البهيمة وجاء في بعض نسخ الزاد - 00:38:22ضَ

من آدمي آآ دبر اصليين من آدمي حي فقول حي لو كان الوطء لميت فلا يقام حد الزنا بناء على ان هذا لا تشتهيه الانفس في الاصل الانفس فلا يقام حد الزنا وانما فيه التعزير - 00:38:59ضَ

الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله والثاني انتفاء الشبهة انتفاء الشبهة والديل على هذا الشرط هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور اذرؤوا الحدود في الشبهات ويا على هذا الشرط قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا يحد بوطأ امة له فيها شرك او لولده او ووطء امرأة ظنها زوجته او سريته او في - 00:39:20ضَ

نكاح باطن اعتقد صحته او نكاح او ملك مختلف فيه ونحوه او اكرهت المرأة على الزنا. هذه الحالات الخمس التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لا يقام الحد فيها بناء على ان الوطأ وان كان محرما الا ان فيه شبهة. لا حد بوطأ امد - 00:39:45ضَ

الله فيها شرك او لولده لشبهة الملك وآآ وطئ امرأة ظنها زوجته للشبهة ايضا او نكاح باظ اعتقد صحته من باب اولى اذا كان نكاحا مختلفا فيه اه كان يكون بلا ولي او اه اه اكرهت المرأة على الزنا. فلا يقام - 00:40:05ضَ

وعليها الحد هي لانها مكرهة والشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى ثبوت الزنا ثبوت الزنا والزنا لا يثبت الا باحد امرين ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. الامر الاول الاقرار وله صفته والثاني الشهادة - 00:40:38ضَ

اما الاول فقال المؤلف رحمه الله ولا يثبت الا باحد امرين احدهما ان يقر به اربع مرات. يعني ان يقر آآ مرتكب الحد مرتكب الزنا به اربع مرات في مجلس او مجالس ويصرح - 00:41:04ضَ

حقيقة الوطء ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحد لابد ان يتكرر الاقرار اربع مرات. وهذا جاء في حديث ماعز رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ردده. وايضا قال - 00:41:26ضَ

قياسا على الشهادة كما ان الشهادة لابد فيها في الشهود في اثبات الزنا اربع شهود فكذلك في الاقرار. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مجلس او مجالس لا يشترط ان يكون الاقرار في مجلس واحد سواء في مجلس او تكرر في مجالس مختلفة وهذا الذي حصل في قصة - 00:41:42ضَ

فان اقراره تكرر في مجالس مختلفة قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصرح بذكر حقيقة الوطئ لابد ان يصرح بالكلمة التي تفيد الوطأ الذي لا يحتمل غيره. لان هذه المسألة التي يترتب فيها اقامة حد وربما - 00:42:05ضَ

ازهاق نفس لا تثبت بكلمة محتملة لان الواقع في هذه المعصية قد يظن وجوب الحد فيما لا يجب فيه الحج ولهذا في المتفق عليه في قصة ماعز ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اشد حياء من العذراء في خدرها - 00:42:25ضَ

سأله واستفسر منه باللفظ الصريح قال ان اكتهى قال الراوي لا يكني لان المسألة ما تحتمل يعني اه الفاظ اه غير صريحة بل لا بد من اللفظ الصريح الذي يتحقق فيه القاظي بان هذا الشخص - 00:42:53ضَ

قد ارتكب ما يوجب حد الزناة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينزع عنه اقراره يعني لا يرجع عنه اقراره وسيأتي معنا انه لا بد ان اه نعم نقول لا ينزع عن اقراره فاذا اه رجع عن اقراره - 00:43:12ضَ

فانه لا يقام عليه الحد ولهذا لو اذا ضرب هرب يترك لا يدرك آآ لان له ان يرجع عنه اقراره ولو شهد اربعة على اقراره به اربعا ولم يكذبهم يقام عليه الحد - 00:43:39ضَ

فان انكر او صدقهم دون اربع فلا يقام عليه الحد ان له ان يرجع عنه اقراره ولا يقام عليهم هم حد القذف لانهم اربعة الامر الثاني مما يثبت به حد الزنا الشهادة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا - 00:44:03ضَ

واحد يصفونه اربعة ممن تقبل شهادتهم فيه سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين الشهادة والشهادة التي يثبت بها حد الزنا الزنا لا بد فيها من شروط الشرط الاول ان تكون في مجلس - 00:44:29ضَ

واحد ليست كالاقرار بل لابد ان تكون في مجلس واحد لانه اذا تفرق المجلس اذا تفرق المجلس يقام عليهم هم حد القذف فلابد ان يكون في مجلس واحد ولابد ان يشهدوا بزنا واحد فلو شهد شهد احدهم بزنا وقع اليوم وواحد شهد بزنا وقع امس - 00:44:49ضَ

او مع امرأة اخرى فلا يقام الحد بل لابد ان يشهد الاربعة كلهم بزنا واحد يصفونه ولابد ان يصفونه وصفا دقيقا لا يحتمل غيره. يعني لو قالوا رأينا الرجل على المرأة لا يكفي هذا - 00:45:21ضَ

واذا كنا نقول بان الاقرار لابد فيه من التصريح فلابد ان يكون الشهود ذكروا التصريح الذي انهم رأوا ذكره في فرجها ولهذا اثبات حد الزنا بالشهادة في غاية العسر بل قال بعض الفقهاء انه لم يقم حج الزنا بالشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا. وانما التي اقيم فيها حد الزنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:40ضَ

كلها بالاقرار لان اقامته يعني اه لان اثباته بالشهادة متعسر. قال المؤلف اربعة لان الله تبارك وتعالى قال ثم لم يأتوا باربعة شهداء فدل على انه لابد من اربعة شهداء. قال ممن - 00:46:12ضَ

تقبل شهادتهم فيه. يعني يشترط ان يكون هؤلاء الشهود ممن تقبل شهادتهم في امر الزنا. وذلك بان يكونوا رجالا لا نساء وان يكون عدولا لا آآ فساقا وآآ ليس باحد منهم مانع من عمل او زوجية في الزوج - 00:46:33ضَ

اشهد ان ما له اللعان كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين. يعني لا يلزم ان هنا الحاكم جملة بل لو انهم اتوا متفرقين لكن بشرط لكن بشرط ان يكون في مجلس واحد - 00:46:53ضَ

اما لو تفرق المجلس او لم يكمل بعضهم اه الشهادة فانه او قام ببعضهم كانوا اربعة لكن واحد منهم ما وصف الوصف الكامل او واحد منهم اصبح غير عدل. يقام عليهم حد القذف. ولهذا نقول بان الشهادة في اثبات حد الزنا فيها مغامرة. لانه اذا لم - 00:47:13ضَ

يثبت تحول من كونه آآ طالب باقامة الحد على غيره الى ان يقام عليه هو حد القذف. كما حصل في عهد عمر رضي الله عنه. ونكمل ان شاء الله بعد الاذان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان حملت امرأة لا زوج لها ولا - 00:47:33ضَ

سيد لم تحد بمجرد ذلك اذا تقرر بان حد الزنا لا يثبت الا الاقرار على الصفة السابق ذكرها او بالشهادة على الصفة السابق ذكرها فانه لا يثبت بشيء غير ذلك. حتى ولو وقع الحمل من المرأة دون زوج او سيد. ولهذا قال المؤلف وان حملت امرأة - 00:47:53ضَ

لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. ولا يجب ان تسأل لا يجب ان تسأل ويحقق معها لماذا؟ او كيف نشأ هذا الحمل ولو قدر بانها سئلت وادعت انها اكرهت او وطأت بشبهة او لم تعترف بالزنا فانه لا يقام عليها الحد بما تقدم - 00:48:24ضَ

من ان الحدود تدرأ بالشبهات ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في حد الزنا انتقل الى الكلام في حد القذف ووجه الاتيان بحد القذف بعد حد الزنا انه يأتي بعد حد الزنا من حيث مرتبة - 00:48:47ضَ

في الحدود كما تقدم معنا وثمة علاقة اخرى وهي ان الشهود اذا لم تكتمل فيهم الشروط فانهم يصبحون قذفة يقام عليهم حد القذف قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حد القذف - 00:49:14ضَ

والقذف في اصطلاح الفقهاء اضيق من معناه العام لان المعنى العام قد يستخدم القذف في السب ونحوه بما ليس في الانسان اما عند الفقهاء فالقذف الذي يوجب الحد هو قذف خاص. وهو الرمي بزنا او لواط. اما ما سوى ذلك - 00:49:33ضَ

ففيه التعزير كما سيأتي قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد ثمانين جلدة ان كان حرا وان كان عبدا اربعين والمعتق بعض والمعتق بعضه بحسابه. وقذف غير المحصن يوجب التعزير - 00:50:00ضَ

القذف من شروطه ان يكون القذف من مكلف هكذا ذكر المؤلف رحمه الله اذا قذف المكلف وسبق معنا ان هذا من الشروط العامة وليس خاصا بحد دون حد سواء قذفه بلسانه - 00:50:22ضَ

او باشارة مفهومة من اخرس لانها تقوم مقام نطقه وكذلك يشترط ان يكون مختارا. اما اذا اكره على القذف فلا يقام عليه حد القذف قال اذا قذف المكلف اه بالزنا محصنا - 00:50:52ضَ

يعني كان المقذوف بالزنا محصن والمراد بالمحصن في باب القذف كما قلنا غير المراد بالمحصن في باب الزنا. وسيأتي المراد بالمحصن بعد قليل في باب القذف فانه حينئذ يجب على قاذفه حد القذف - 00:51:15ضَ

اذا كان مكلفا اه مختارا وكان قذفه بالزنا او اللواط وكان المقذوف محصنا اذا اجتمعت هذه الشروط فانه يقام حد القذف. حتى ولو كان المحصن مجبوبا يعني مقطوع الذكر. او اه - 00:51:42ضَ

اه بالنسبة المرأة رتقاء فهذا ليس مانعا من اقامة حد القذف وعموم كلام المؤلف رحمه الله تعالى يشمل ما اذا كان يشمل ما اذا كان المقذوف والدا آآ او اه لا - 00:52:04ضَ

بمعنى لو انه اه ولدا او لاه فلو انه يعني قذف ابنه فهل يقام عليه الحد يدخل في عموم كلام المؤلف انه يقام على الحد لكن المذهب عند المتأخرين انه يستثنى من ذلك قذف الوالد فاذا قذف الوالد ولده وان سفل فانه لا يقام - 00:52:33ضَ

وعليه الحد ثم آآ اما ان يكون القذف كما قلنا لمحصن او لغير محصن فان كان لمفصل فيه الحد وان كان غير محصن ففيه التعزير والحد لقذف المحصن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى جلد ثمانين يعني جلد ثمانين جلدة - 00:53:02ضَ

هذا اذا كان القاذف حرا والديل عليه هو قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلس ثمانين جلدة الاية اما اذا كان القاذف عبدا فان آآ حد القذف في حقه اربعين جلدة سواء كان ذكرا او انثى قياس - 00:53:34ضَ

على ما جاء في آآ حد الزنا كما تقدم والمعتق بعظه وهو المبعظ بحسابه بحسب نسبة الحرية والرق فيه قال المؤلف رحمه الله تعالى وقذف غير المحصن يوجب التعزير الصورة الثانية من صور القذف بالزنا ان يقذفوا ان يقذف المكلف المختار بالزنا شخصا غير محصن - 00:53:58ضَ

فالقذف حينئذ يوجب التعزير ولا يوجب الحد وذلك اه دفاعا عن حقوق المعصومين قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو حق للمقذوف اي ان القذف حق للمقذوف. لان لان من الحدود ما هو حق لله تبارك وتعالى ومنها ما هو حق للمقذوء - 00:54:30ضَ

حق للمخلوق. فبالنسبة للقذف هو حق للمخلوق حق للمقذوف وبناء على كونه حق له فانه يسقط بعفوه فاذا عفا المقذوف عن حقه سقط الحد حتى ولو بلغ الحد السلطان لانه حق له. وكذلك لا يطال لا يطالب الا آآ او لا يقام الا بطلبه هو بناء على ان الحق - 00:55:02ضَ

له قال المؤلف رحمه الله تعالى لكن كما تقدم معنا ان نكون الحق له لا يعني انه يستوفيه بنفسه بل لا يستوفي الحد الا الامام او نائب الامام ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المحصن في باب القذف لانه تقدم معنا المحصن في باب الزنا اما المحصن في باب القذف فالمؤلف - 00:55:32ضَ

رحمه الله تعالى قال والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله فتلاحظ بان هذه ستة شروط ايضا. الشرط الاول ان يكون المقذوف حرا ولهذا قذف الرقيق لا يوجب الحد وانما يوجب التعزير لتخلف الاحصان. قال المسلم وخرج بذلك - 00:55:56ضَ

المسلم حتى ولو كان ذميا فلا يقام الحد بقذفه لانه غير محصن وانما يقام التعزير قال المؤلف رحمه الله تعالى العاقل وخرج بذلك المجنون. فلا يقام الحد على قاذفه. فان قلت ولماذا آآ اعتبرن - 00:56:26ضَ

العقل شرطا في الاحصان في باب القذف في باب القذف؟ فالجواب هو ان قذف المجنون دون قذف العاقل بناء على ان المجنون لا تلحقه المعرة التي تلحق العاقل اذا قذف بالزنا لانه لو تصور بان الفعل وقع منه بالفعل - 00:56:48ضَ

لا يلحق ما يلحق العاقل قال المؤلف رحمه الله تعالى العفيف وخرج بذلك غير العفيف الواقع في الزنا وقولها العفيف يشمل العفيف حتى ولو كان تائبا من الزنا بمعنى لو انه وقع في الزنا ثم تاب منه وصحت توبته - 00:57:08ضَ

فان قارفه لو قذفه بالزنا يقام عليه الحد لانه اصبح حينئذ محصنا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الملتزم وهذا هو الشرط الخامس. وهذا القيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى صاحب - 00:57:32ضَ

لم يذكره فقهاء الحنابلة في باب حد القذف ربما كان يعني آآ سبق انا من المؤلف رحمه الله لانه في الحقيقة لا حاجة له لانه قال قبل المسلم. فاذا قال المسلم - 00:57:50ضَ

اخرج غير المسلم حتى وان كان ملتزما ولهذا سبق معنا ان الذمي اذا قذف هو ملتزم ومع ذلك لا يقام الحد على قاذفه لانه غير اعني المقذوف غير قال مؤلف الشرط السادس الذي يجامع مثله يعني ان يكون المقذوف ممن ممن يجامع مثله ممن يجامع مثله وهو ابن - 00:58:10ضَ

عشر بالنسبة للرجال وبن تسع بالنسبة للنساء. ولهذا لا يشترط ان يكون المقذوف بالغا وانما اشترطنا ان هنا ممن يجامع مثله والحاصل ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في الاحصان في باب القذف ستة شروط وانها عند تدقيق خمسة شروط الحرية - 00:58:36ضَ

الاسلام والعقل والعفة وان يكون ممن يجامع مثله فاذا كان المقذوف توفرت فيه هذه الصفات الخمس فان على قاذفه حد الزنا بشروطه. اما اذا انخرم في المقذوف شرط او اكثر من هذه - 00:59:00ضَ

الشروط فان قاذفه لا يحد بالقذف وانما يجب فيه التعزير لتخلف اه شرطه والديل على اعتبار الاحصان هو ما سبق في الاية في قول الله تبارك وتعالى والذي يرمون المحصنات. فدل على ان رمي غير المحصنات لا يترتب عليه - 00:59:20ضَ

قامت الحد المذكور في الاية ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يشترط بلوغه يعني لا يشترط بلوغ المقذوف وهذا تقدم معنا لكن لو ان الانسان قذف ابن احد عشر سنة او ابن عشر سنوات - 00:59:39ضَ

ممن يجامع مثله ممن يجامع مثله وهو غير بالغ هل آآ يقام الحد؟ نقول ينتظر حتى يبلغ فاذا بلغ هذا الصبي فله ان يطالب. فاذا طالب مقيم الحد واذا لم يطالب لا يقام الحد. بمعنى انه لا - 00:59:58ضَ

تعتبر مطالبته لو طالب بها وهو صغير وانما لا تعتبر المطالبة الا بعد البلوغ. واذا كان المقذوف غائبا ايضا لا يحد آآ قاذفه بناء على ان الحق له وانما ينتظر حتى يحظر - 01:00:22ضَ

ويطالب او يثبت انه قد طالب باقامة الحد في غيبته كذلك اذا كان آآ القذف بالزنا ظاهر الكذب لا يقام الحد على القاذف لو ان انسانا قال لشخص عمره عشرين سنة زنيت قبل خمسة عشر سنة او قال لامرأة عمرها عشرين سنة زنيت قبل خمسة عشر سنة - 01:00:42ضَ

فانه لا يقام الحد على هذا القاذف. بناء على ان كلامه معلوم الكذب. لا يلحق المقذوف اي او لا يلحقه المعرة التي تنشأ من القذف. لكن سقوط الحد في هذه الحالات كما تقرر او كما سبق معنا مرارا لا يعني سقوط التعزيب - 01:01:15ضَ

بل يقام التعزير ثم اذا تقرر حد القذف وصفته ما هي الفاظ القذف التي يعتبر القاذف بها قاذفا يقام عليه الحد حد القذف سبق معنا ان القذف الذي يوجب الحد هو القذف بالزنا او اللواط. دون القذف بما سوى ذلك - 01:01:35ضَ

ولهذا قال المؤلف رحمه الله وصريح القذف يا زاني او يا لوطي ونحوه من الالفاظ الصريحة التي لا تحتمل الا القذف او الا الزنا. قال وكنايته يا قحبة او يا فاجرة او يا خبيثة او فضحتي زوجك - 01:01:57ضَ

او نكستي رأسه او جعلتي له قرونا او نحوه وهذه الالفاظ كناية تختلف باختلاف البلدان والاعراف وما الفرق بين الفاظ الكناية والفاظ والالفاظ الصريحة؟ الفرق هو ان القذف اذا وقع بالالفاظ الصريحة فانه لا ينظر الى مقصود - 01:02:17ضَ

القاذف ما اذا كان القذف بالفاظ الكناية فاننا اذا فسر القاذف لفظه بغير القذف مما يحتمله اللفظ قبل. وهذا اثر الكناية واذا قبل فانه يصبح قذفا بغير الزنا يسقط به الحد لكن يثبت به التعزير - 01:02:38ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قذف اهل بلد او جماعة لا يتصور منه الزنا عادة عزر اذا قذف اهل بلد او جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزل لو قال اهل بلد كذا زناة او قبيلة كذا زناة او نحو ذلك مما جرى - 01:03:08ضَ

العادة انه لا يقع الزنا من مجموعهم فانه لا يقام الحد حينئذ ولو طالب بعضهم بناء ان بناء على ان كلامه لوم الكذب لكن حينئذ يثبت التعزير لتلفظه بهذه الالفاظ - 01:03:26ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسقط حد وحد القذف بالعفو بناء على ما تقرر بان حد القذف حق لادمي فاذا عفا سقط لا يستوفى بدون الطلب ايضا لانه حق ادمي - 01:03:45ضَ

ولو مات المقذوف قبل ان يستوفى حد القذف. لو ان انسان قذف اخر ثم مات المقذوف فهنا هل يقام الحد على القاذف؟ نقول لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون المقذوف في حياته قد طالب باقامة الحد لكنه لم يقام الحد لاي سبب من الاسباب - 01:04:03ضَ

والحالة الثانية الا يطالب به فاذا كان لم يطالب به فان الحد يسقط. لان المطالبة من شروطه اما اذا كان قد طالب به ولكنه لم يقم فان هذا الحق ينتقل الى الورثة. فاذا اجمعوا على المطالبة به اقيم الحد. واذا - 01:04:28ضَ

بعضهم طالب البعض فانه ايضا يقام الحد. وليس كالقصاص لا يقام الا اذا طالب الجميع فان قلت وما الفرق؟ فالجواب هو ان القصاص اذا سقط لعفو البعض له بدل وهو الدية. بخلاف الحد هنا فهو اذا سقط او - 01:04:54ضَ

واذا قلنا بسقوطه لحق البعض لم ينتقل الى بدل وبناء عليه نقول اذا طالب البعض من الورثة باقامته بعد مطالبة مورثه قبل موته اقيم الحد طيب ماذا لو انه قذف ميتا - 01:05:14ضَ

محصنا نقول اذا قذف ميتا محصنا يقام عليه الحد بطلب الوارث اذا كان الوارث محصنا وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حد القذف وننتقل بعده الى باب حد المسكر - 01:05:33ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حد المسكر اي الذي ينشأ عنه السكر الشراب الذي ينشأ عنه السكر والسكر معروفة واختلاط العقل. قال المؤلف رحمه الله تعالى كل شراب اسكر كثيره فقيل الحرام - 01:05:55ضَ

حرمة المسكر مما تقرر في الدين في الضرورة وشرب الخمر من اكبر الكبائر والنصوص في هذا ظاهرة من الكتاب والسنة وهو من المعلوم الديني بالضرورة قال المؤلف رحمه الله كل شراب اسكر كثيره فقريره حرام - 01:06:12ضَ

كل شراب اذا اكثر منه الانسان سكر فقليله الحد الذي لا يسكر منه يحرم ايضا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن ما اسكر آآ كثيره فقليله حرام - 01:06:35ضَ

لكن يلاحظ الفرق بينما اذا كان في الشراب نسبة يسيرة من الكحول بحيث ان الانسان لو شرب من هذا الشراب قدرا كبيرا لا يسكر فهذا لا يعتبر محرما لان كثيره لا يسكر. فكان قليله مباحا وانما - 01:06:54ضَ

الذي يكون شربه محرما هو الشراب الذي لو شرب منه الانسان كثيرا اسكره فانه يكون محرما عليه حتى وان كان المشروب قدرا يسيرا لا يؤدي الى الاسكار قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو خمر من اي شيء كان. المذهب ان تعريف الخمر هو المسكر من اي شيء كان - 01:07:14ضَ

سواء كان من العنب او من غيره لان بعض الفقهاء يقصر الخمر على نوع معين من المسكرات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا لعطش ولا لغيره الا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. لا يجوز شربه للذة وهذا - 01:07:41ضَ

واضح؟ وكذلك لا يجوز شربه لتداو لان الله تبارك وتعالى لم يجعل شفاء امة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها ولا شربه لعطش ولا لغيره الا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. فان قلت ولماذا اجازوا شرب - 01:08:01ضَ

الخمري لدفع اللقمة التي غص بها ولم يحضره غيره ولم يجيز شرب الخمر لعطش مع الضرورة في الحالتين فالجواب هو انهم يقولون بان شرب الخمر لا يزيد الانسان الا عطشا فلا يحق فلا يتحقق به الارواء - 01:08:25ضَ

وبناء على ذلك كان محرما شربه سواء كان للعطش او لغير ذلك اذا تقرر ما سبق فان المؤلف رحمه الله تعالى يقول اذا شربه المسلم المكلف مختارا عالما ان كثيره يسكر فعليه - 01:08:44ضَ

ثمننا جلدة مع الحرية واربعون مع الرق اذا شربه المسلم وخرج بذلك غير المسلم. المكلف وخرج غير المكلف وهذا سبق قول المختار خرج بذلك المكره عالما ان كثيره يسكر نحو ما سبق معنا عالما انه محرم. فحينئذ عليه الحد - 01:09:03ضَ

وكذلك لو انه خلطه مع طعام اكله ما دام انه لم يستهلك ما اذا استهلك كما قلنا بان كان نسبة يسيرة استهلكت لا تؤثر اطلاقا كما يوجد في كثير من الادوية - 01:09:35ضَ

فهذه لا تعتبر خمر ولا تعتبر محرمة قال المؤلف رحمه الله تعالى فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية. والديل على الثامنين الجلدة هو ان عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم في حد الخمرة فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اجعله كاخف الحدود ثمانين فضرب عمر رضي الله عنه - 01:09:53ضَ

ثمانين وكتب الى ولاته بذلك طيب لو انه قال لم اعلم بان هذا الشراب يسكر او لم اعلم بان هذا الشراب تحول الى مسكر. فهل يصدق؟ نقول نعم يصدق ان جهل ذلك. لان الاصل - 01:10:17ضَ

انه يصدق في هذا الامر ما لم تقم بينه على انه عالم بان هذا مسكر ثم اشترى عليه قال وعليه مع الرق اربعون آآ او اربعون مع الرق لما سبق من ان الرقيق على النصف من الحر في الحدود - 01:10:38ضَ

اذا يثبت بالاعتراف ويثبت بالشهادة اذا شهد عليه عدلين وليس كاربع لان ليس في اتلاف وانما فيه شهادة عدلين. وهل يثبت هل يشترط في اقراره ان يتكرر لا يكفي ان يقر مرة واحدة لان هذا الحد او لان هذا الحد نعم ليس فيه اتلاف - 01:10:54ضَ

كما في الزنا او في حد السرقة ولو انه وجد منه رائحتها هل يقام عليه الحد بمجرد ذلك؟ نقول لا يقام عليه الحد مجرد ذلك وانما اه يعزر لان الحدود تدرى بالشبهات. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى حول اه - 01:11:21ضَ

حد المسكر والان نتوقف عند هذا المقدار ونستأنف ان شاء الله في الدرس القادم كلام المؤلف رحمه الله تعالى في التعزير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:11:46ضَ