شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٧٩

طلال الدوسري

يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس التاسع والسبعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع - 00:00:00ضَ

العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى قد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود ونبدأ الليلة ان شاء الله في كتاب الاطعمة - 00:00:37ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة. نعم - 00:00:54ضَ

باب الاطعمة الاطعمة جمع طعام والطعام هو ما يؤكل ويشرب اطلاق الطعام على ما يؤكل امره واضح وظاهر في استخدام الناس وكذلك يطلق على ما يشرب ايضا وهو مراد عند المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا - 00:01:14ضَ

ومما يدل على هذا الاطلاق اعني اطلاق الطعام على ما يشرب. قول الله تبارك وتعالى ان الله مبتليكم بنهر شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. فاطلق الطعام على الشراب - 00:01:37ضَ

والمراد به ها هنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بيان حكم ما يؤكل و يشرب ايا كان نوعه بيان حكمه والاصل فيه نعم الاصل فيها الحل فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما. ولا يحل ندي - 00:01:59ضَ

كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الاصل في الاطعمة سواء كانت مأكولات او مشروبات هو الحل وهذا مجمع عليه عند اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:02:28ضَ

وقد دل عليه الكتاب فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا - 00:02:46ضَ

وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا الاصل اعني اصل الحل انما هو متقيد في حق المسلم الذي يعمل الصالحات لقول الله تبارك وتعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح - 00:03:03ضَ

فيما طعموا مفهوم المخالفة ان المؤمنين ان غير المؤمنين من الكفار عليهم جناح في فيما طعموا ايا ما كان طعامهم وعلى كل حال فالاصل فيها الحل كما ذكر المؤلف رحمه الله وبناء على ان الاصل في الاطعمة - 00:03:26ضَ

مشروبات او مأكولات هو الحل فانه يبقى على هذا الاصل فلا يحكم بحرمة طعام او شراب الا ما قام الدين على تحريمه ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما - 00:03:50ضَ

هذا هو الظابط كل طاهر فاخرج النجس لا مضرة فيه فاخرج ما فيه المضرة من حب وثمر وغيرهما لان الاطعمة او المشروبات الاطعمة قد تكون من الحبوب والثمار ونحوها. وقد تكون من الحيوانات - 00:04:15ضَ

ثم الحيوانات اما ان تكون من حيوانات البر او من حيوانات البحر والمؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن الاطعمة من حيث الاصل ثم تكلم عن حيوانات البر ثم حيوانات البحر - 00:04:41ضَ

فقال رحمه الله تعالى فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب واه ثمر قوله كل طاهر اخرج النجس نجاسة عينية او المتنجس وهو الطاهر الذي اصابته النجاسة. لا مضرة فيه اخرج ما فيه المضرة من نحو - 00:05:00ضَ

والسم حتى وان كان طاهرا. من حب وثمر وغيرهما. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يحل نجس كالميتة والدم النجاسات لا يحل اكلها لانه في الاصل لا يحل مباشرتها فكيف باكلها - 00:05:29ضَ

قد قال الله تبارك وتعالى في شأن الميتة والدم قال سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. كذلك ما فيه مضرة من الطاهرات لا يجوز كالسم - 00:05:51ضَ

ونحوه ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاصل في حيوانات حيوانات البر ثم الاصل في حيوانات البحر. تفضل. وحيوانات وحيوانات البرد مباحة الا الحمر الانسية. وما له وما له ناب يفرس به. غير الضبع كالاسد والنمر - 00:06:10ضَ

والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن اوا وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب. وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحداءة والبومة. وما يأكل الجيف - 00:06:32ضَ

والرخم واللقلق والعقع والغراب الابقع والغداث وهو اسود صغير اغبر والغراب الاسود الكبير. وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها. والوطواط وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. وما عدا ذلك فحلال وما عدا ذلك فحلال - 00:06:52ضَ

ال كالخيل وبهيمة الانعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والظبا والنعامة والارنب وسائر الوحش نعم ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحيوانات البر. فقال رحمه الله وحيوانات البر مباحة هذا الاصل فيها - 00:07:22ضَ

الاصل في حيوانات البر انها مباحة. الا ما قام الدين على حرمته والديل على ان الاصل فيها الاباحة وعموم الادلة السابقة كقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:07:42ضَ

الا ما استثني في التحريم. والذي استثني في التحريم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يعود الى عدة اصول وهي ستة اصول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ستة اصول يعود اليها الحيوانات التي يحرم اكلها - 00:08:04ضَ

فما سوى هذه الاصول الستة يجوز اكلها. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الاول او الاصل الاول فقال الحمر الانسية فالحمر الانسية يحرم اكلها وقوله الانسية اخرج حمر الوحش كما سيأتي فيجوز - 00:08:27ضَ

اكلها والديل على تحريم اكل الحمر الانسية هو حديث جابر رضي الله عنه في المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخير واذن في لحوم الخيل - 00:08:45ضَ

نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما له ناب يفرس به غير الضبع كالاسد والنمر الى اخر كلامه. الاصل الثاني - 00:09:04ضَ

من المحرمات في الحيوانات ما له ناب من الحيوانات يفرس به او يفترس به هذه لا يجوز اكلها والدليل على ومعنى يفلس به يعني ينهش به بنابه والدليل على انه لا يجوز اكلها ما في المتفق عليه من حديث ابي ثعلبة الخشني - 00:09:25ضَ

قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير فهذا الحديث يفيد عمومه النهي عن اكل كل حيوان يفترس بنابه - 00:09:50ضَ

الا ان المؤلف رحمه الله تعالى استثنى من ذوات الانياب الظبع فهو له ناب كما هو معلوم ويفترس الا انه المذهب مستثنى من التحريم فيجوز اكله لانه قد قام الدليل الخاص في جواز اكله ومن ذلك حديث جابر رضي الله عنه في المسند - 00:10:05ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باكل باكل الضبع وفي اه حديث جابر في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الطبع كبشا اذا اصطاده المحرم - 00:10:30ضَ

فاستدلوا بهذه الاحاديث ونحوها على ان الضبع مستثنى من ذوات الانياب فيجوز اكله ممثل المؤلف رحمه الله تعالى لما لا يجوز اكله مما له ناب؟ قال كالاسد والنمر والذئب والفيل - 00:10:46ضَ

والفهد والكلب والخنزير وابن اوا وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب. كل هذه الحيوانات يحرم اكلها على المذهب. بناء على انها من ذوات الانياب وبعضها مجمع عليه عند اهل العلم مثل الخنزير. الخنزير جاء النص على تحريمه في القرآن - 00:11:07ضَ

اه مجمع على تحريمه وهو ايضا داخل في ذوات الانياب. ثم ذكر المؤلف نعم حيوانات صغيرة تشبه الثعلب والثعلب كذلك يحرم حيوانات تشبه الثعلب اي نعم والثعلب ايضا يحرم اكله لان له نابا - 00:11:33ضَ

المؤلفون لم يقصد الحصر ولهذا قال كالاسد وانما مثل لهذه الحيوانات ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاصل الثالث فقال وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق الحدأة والبومة. فما له مخلب من الطير يصيد به يحرم اكله - 00:12:04ضَ

له مخلب ويصيد به بخلاف ما لا يصيد بمخلبه. والدليل على ذلك حديث ابي ثعلبة الخشني في المتفق عليه الذي سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير - 00:12:30ضَ

وكذلك حديث ابن عباس ايضا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير فهذه الاحاديث دلت على تحريم ذوات المخلب من الطير التي تصيد بها. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى لها بقوله - 00:12:47ضَ

كالعقاب البازي والصقر والشاهين والباشق والحداءة والبومة وهذه الحيوانات او هذه الطيور معلومة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الاصل الرابع من الحيوانات التي يحرم اكلها قال وما يأكل الجيف - 00:13:08ضَ

فالحيوانات التي تأكل الجيف يحرم اكلها وقد مثل لها المؤلف رحمه الله تعالى بالنسر والرخم واللقلق والعقع والغراب الابقع والغداف والغراب الاسود الكبير بخلاف بخلاف بخلاف غراب الزرع. فهو من الطيور التي يجوز اكلها - 00:13:33ضَ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاصل الخامس التي يحرم من الحيوانات فقال وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحشرات كلها والوطوات. الاصل الخامس من من الحيوانات التي يحرم اكلها ما يستخبث - 00:14:04ضَ

فان قلت وما ضابط الاستخباث؟ هل كل ما استخبثه الناس يكون محرما من الحيوانات او ان ما يستخبثه كل شخص بحسبه؟ فالجواب ان الاستخباث عن المذهب عائد الى ما يستخبثه العرب - 00:14:33ضَ

ذوي اليسار العرب ذوو اليسار يعني ذوو القدرة لان الفقير جدا يأكل اي شيء وانما قالوا العرب ذوو اليسار. فتلاحظ انهم لم يقصروه فيما كان يستخبثه العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانما اطلقوا - 00:14:52ضَ

ما يستخبثه العرب ذو اليسار واستدلوا لاصل الاستخباث بنحو قول الله تبارك وتعالى ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث لانه ليس معنى الاية يحرم عليهم المحرمات لكان هذا تكرارا. فدل على ان ما تستخبثه النفوس - 00:15:13ضَ

وقيد بالعرب ذوي اليسار الذين نزل القرآن عليهم من حيث الاصل فانه محرم. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى لما يستخبئه العرب ذوو اليسار مما لا يجوز اكله قال كالقنفذ والنيص والفأرة الى اخره. هذه الحيوانات التي - 00:15:37ضَ

ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. والاصل السادس من اصول الحيوانات التي يحرم اكلها. قال وما تولد من مأكل وغيره كالبغل الحيوان الذي يتولد ان يكون احد ابويه مأكول والاخر ليس مأكولا من الاصناف السابقة فانه - 00:15:57ضَ

اكله. قال كالبغل لان البغل لان البغل كما كما هو معلوم يتولد من الخيل والحمر الاهلية ويحرم اكله ما وجه تحريم اكله؟ قالوا تغريبا لجانب الحظر القاعدة الفقهية المعروفة اذا اجتمع مبيح وحاظر قدم - 00:16:20ضَ

الحاضر وها هنا يأتي مسألة وهو ما الحكم في الحيوانات؟ التي لا تعرفها العرب. ومن ثم لا يمكن ان يقال هل استخبثها العرب او لم يستخبثها العرب ذو اليسار المذهب ان الحكم في هذه الحيوانات - 00:16:43ضَ

انها ترد الى اقرب الاشياء شبها بها مما هو معروف عند العرب. ترد الى اقرب الاشياء شبها بها مما هو معروف عند العرب. كذلك مما يفيد في معرفة الحيوانات التي يحرم اكلها قاعدة وهي تعود ايضا الى يعني الحيوانات التي فيها لا تخرج عن ما ذكره المؤلف لكنه ظالم - 00:17:10ضَ

مفيد وهو ان كل حيوان جاء الامر بقتله او النهي عن قتله لا يجوز اكله كل حيوان جاء الامر بقتله او النهي عن قتله لا يجوز اكله ما نهي عن قتل عن قتله واضح انه لا يجوز اكله. وما امر بقتله دل على انه لا يجوز استيقاؤه والانتفاع به. فيحرم - 00:17:37ضَ

اكله كالغراب مثلا ونحوه مما يدخل في الاستخباث عند العرب كما قال المؤلف رحمه الله الحشرات والوطوات والخفاش كما هو معلوم فيدخل فيها الحشرات والدود كلها لا يجوز اكلها الا في حالة واحدة - 00:18:06ضَ

وهي انهم يقولون ان دود الجبن والخل او دود التمر ونحو هذه الاطعمة المتولد منها يعني احيانا يتولد من التمر دود او من الجبن دود او من الخل دود فقالوا ان ما يتولد من الدود منها - 00:18:31ضَ

فيجوز اكله تبعا يعني لو انه اكل تمرة فيها دود جاز مع انه لا يجوز اكل الدود استقلالا وهذا من الامثلة التي تمثل بها للقاعدة الفقهية المشهورة. يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا لان بعض طلبة العلم يظن ان هذه هذه القاعدة لا ترد الا - 00:18:51ضَ

على مسائل الغرر فقط. وقد تقدم معنا انها تأتي حتى في العبادات. وتأتي هنا في الاطعمة فهذا الطعام يجوز اكله تبعا ولا يجوز اكله استقلالا اذا تقرر بان حيوانات البر التي يحرم اكلها محصورة في هذه الحيوانات التي سبق - 00:19:15ضَ

ذكرها او ذكر اصولها فان ما سواها فهو حلال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فصل وما عدا ذلك من قناة السابق ذكرها من حيوانات البر فحلال. ما الديل على حلها - 00:19:35ضَ

وانها باقية على الاصل. لان الاصل هو الحل. والمحرم هو الذي يطالب بالدليل. والدليل انما طاب والدليل انما قام على تحريم هذه الحيوانات وبناء عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى وما عدا ذلك فحلال كالخير وبهيمة الانعام. قال المؤلف رحمه الله وما عدا ذلك - 00:19:54ضَ

فحلال يعني ما عدا ما سبق ذكره من حيوانات اه من الحيوانات التي يحرم اكلها فهي حلال. لماذا حلال؟ لان الاصل فيها هو الحل كما تقدم آآ ذكره وادلته. فمن امثلة الاطعمة او الحيوانات التي يباح اكلها لكونها ليست مما تقدم - 00:20:18ضَ

قال كالخيل فالخيل يجوز اكله لان هذا هو الاصل وقد دل الدين على جوازه اكله ومن ذلك حديث جابر رضي الله عنه الذي سبق معنا قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم - 00:20:44ضَ

ومنها ايضا حديث انس حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه في المتفق عليه قالت نحرنا خيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه فاكلناه قال المؤلف رحمه الله وبهيمة الانعام - 00:21:04ضَ

وقد قال الله تعالى بشأنها احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم قال وبهيمة الانعام المراد بها عند الفقهاء اذا اطلقت بهيمة الانعام المراد بها الابل والبقر والغنم ليس كل الحيوانات التي - 00:21:20ضَ

اكلها هذا في الاطعمة وفي غيرها. قال والدجاج والوحشي من الحمر لان مفهوم المخالفة نهى عن لحوم الحمر الانسية جواز اكل لحوم الحمر الوحشية قال والبقر والظبا والنعامة والارنب وسائر الوحشي وسائر الحيوانات الوحشية مما سبق يعني كالزرافة - 00:21:37ضَ

النعامة والارانب واليربوع ونحوها وهو من الحيوانات المستطابة التي تدخل في قول الله تبارك وتعالى ويحل لهم الطيبات قال رحمه الله ويباح حيوان البحر كله الا الضفدع والتمساح والحية. اما حيوان - 00:22:12ضَ

البحر فدائرة المباح فيه اوسع من حيوان البر. فالاصل ايضا فيه الاباحة كما هو الاصل في حيوانات البر الا ان ما استثني من حيوانات البحر اقل مما استثني من حيوانات البر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح حيوان - 00:22:38ضَ

كله والاصل على والديل على هذا الاصل هو قول الله تبارك وتعالى احل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم السيارة فدل على حل كل صيد البحر الا ما استثني. قال المؤلف رحمه الله الا الضفدع. قالوا لانها مستخبثة - 00:22:58ضَ

والتمساح لانه ذو ناب يفترس به والا الحية لانها ايضا من المستخبثات وما سوى ذلك فالاصل فيه الاباحة الحيوانات التي سبق ذكرها مما لا يجوز اكله من حيوانات البر او حيوانات البحر تحريمها تحريما او تحريم اكلها تحريم مؤبد اليس كذلك؟ وثمة - 00:23:18ضَ

من الحيوانات ما يحرم اكلها ويكون تحريم اكلها تحريما مؤقتا وهي الجلالة وهي الجلالة والمراد بالجلالة الدابة يعني من الغنم او الدجاج او البقر او نحوها. التي يكون اكثر على فيها النجاسة - 00:23:48ضَ

فالجلالة التي يكون اكثر علفها النجاسة اكلها حرام ولبنها حرام وبيضها ايضا لا يجوز اكل نجس تبعا لها حتى تحبس ثلاث ولهذا قلنا تحريمها مؤقت. يعني حتى تمنع من اكل النجاسة ثلاثا وتأكل الطاهرات فقط - 00:24:11ضَ

بعد ذلك ترجع الى اصلها في حل وربما هنا ينشأ سؤال وهو ما حكم اكل هذه الدواب للنجاسة اصلا؟ يعني هل يجوز ان تمكن او ان تعطى النجاسة لتأكلها لتأكلها - 00:24:38ضَ

الجواب نعم اذا كانت لا يراد اكلها او الانتفاع بلبنها فقد نص فقهاء المذهب على انه يجوز ان تعطى او تؤكل او يعني تغذى من النجاسة ثم ايضا يذكر الفقهاء ان هنالك ما هو مكروه في الاطعمة - 00:24:57ضَ

لا يصل الى درجة التحريم وانما هو مكروه ومما يذكره الحنابلة في هذا الباب مما هو معروف ومشهور اكل البصل والثوم ما لم ينضج بالطبخ وكذلك يذكرون كراهية اكل التراب والفحم - 00:25:20ضَ

كذلك يذكرون كراهية اكل الغدة واذن القلب قالوا يحرم او يكره آآ اكلها قال رحمه الله ومن اضطر الى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمق رمقه ومن اضطر الى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه - 00:25:40ضَ

برد او استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. وما مر بثمر بستان في شجرة او متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الاكل منه مجانا من غير حمل. وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في - 00:26:14ضَ

ايوم وليلة؟ نعم ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كلامه فيما يحل ويحرم من الاطعمة بذكر ما يستثنى من من المحرم ثم بعض المسائل المتعلقة بذلك فقال ومن اضطر الى محرم غير سمي - 00:26:34ضَ

حل له منه ما يسد رمقه. من اضطر الى محرم وضابط الاضطرار وان يخاف التلف على نفسه يعني يخشى انه اذا لم يأكل فيخشى على نفسه من الهلاك والتلف قال غير السم - 00:26:54ضَ

اما السم فلا يجوز له اكله لانه لو اكله مات فلا يدفع به الضرورة. قال حل له منه ما يسد رمقه حل منه له بقدر هذا المقدار. ولهذا الفقهاء يقولون في هذه القاعدة قاعدة الضرورة ان من ضوابطها ان الضرورة تقدم - 00:27:17ضَ

بقدرها فليس للانسان الذي ابيح له الاقدام على محرم للظرورة ان يتجاوز مقدار الظرورة لان انه اذا تجاوز مقدار الظرورة لم تعد ظرورة فلم يكن له التجاوز حينئذ والديل على جواز آآ اكل المحرم اذا اضطر اليه الانسان - 00:27:40ضَ

قول الله تبارك وتعالى فان اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه واذا قلنا بانه ليس له ان يتجاوز مقدار الظرورة فهل له ان يتزود؟ يأخذ معه منها زادا؟ نقول له ان يتزود - 00:28:04ضَ

ان خاف الا يجد غيرها هل له ان يسأل الناس؟ او هل يجب عليه ان يسأل الناس قبل اكل الظرورة؟ عن المذهب؟ نعم. يجب عليه ان يسأل الناس قبل اكل الظرورة او اكل الميتة - 00:28:21ضَ

لان آآ الميتة محرمة لذاتها وليس كسؤال الناس فليست حرمته لذاته او ليس تحريمه تحريما آآ المؤلف تلاحظون صاحب الزاد اطلق جواز الاكل من المحرم عند الظرورة وهذا يشمل حتى ما حتى في حالة ما اذا كان الانسان مسافر سفرا محرما - 00:28:39ضَ

هذا هو اه مفهوم كلام المؤلف صاحب الزاد رحمه الله. لكن المذهب في هذه المسألة خلافا لما ذكر رحمه الله. فانهم يقولون ليس للمضطر في سفر في سفر محرم ليس له الاكل من الميتة. لان الله تبارك وتعالى قيد - 00:29:13ضَ

حل الاكل بقيدين. قال فان اضطر غير باغ ولاه عاد باغي يعني يرغب بها ولا عاد ولا معتاد والمسافر سفرا محرما معتد في سفره ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:29:35ضَ

طيب ماذا لو انه لم يجد الا مالا او طعاما لغيره. فهل له ان يأكل ان يأكل منه؟ هو الاصل طعام غير محرم عليها قبل اذن لكن هنا يجوز له لانه لاجل الظرورة. الا اذا كان صاحب الطعام مضطرا ايظا فان - 00:30:01ضَ

دفع ظرورة الانسان عن نفسه مقدم على دفع الضرورة عن غيره. اما اذا كان صاحب الطعام ليس مضطرا فهو احق فالمضطر احق به منه حتى وان رفض صاحبه له ان يأخذه منه حتى بغير رضاه لكن يأخذه منه بقيمته بعوضه. قال المؤلف رحمه الله - 00:30:25ضَ

الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع بردا واستسقاء ماء ونحوه وجب بذله مجانا من اضطر الى نفع مال الغير. في المثال السابق الذي ذكرناه اضطر الى عين مال الغير - 00:30:53ضَ

قلنا اذا لم يكن صاحبه مضطرا اليه فانه يجوز له مال الغير حينئذ الطعام مثلا لكن بقيمته تكون قيمة المثل اما اذا اضطر الى نفع مال الغير. لا الى عين المال. ولهذا قال اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه - 00:31:08ضَ

لدفع برد او استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. يعني اضطر مثلا الى ثياب ليدفع بردا عنه فطور طبقنا عليه من ضابط الضرورة كانت الضرورة متعينة لا يمكن ان يشتري ثياب مثلا - 00:31:36ضَ

ما عنده ثياب وتحققت الظرورة فانه يجب ان يبذل له هذا المال مجانا به اذا لم يكن صاحبه محتاجا اليه. مثل ثياب البرد او استسقاء ما يحتاج الى دلو. ونحو ذلك - 00:31:51ضَ

والديل عليه قول الله تبارك وتعالى ويمنعون الماعون فذمهم على منع الماعون مثل هذه الاشياء اليسيرة التي ينتفع بها مع بقاء عينها. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن مر بثمر بستان في شجرة او متساقط - 00:32:13ضَ

عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الاكل منه مجانا من غير حمل هل يجوز للانسان ان يأكل من البساتين اذا مر بها سواء من الفواكه او الخضار ونحوها لا يخلو ذلك من حالتين - 00:32:33ضَ

اما ان يكون الثمر على الشجر او متساقطا عنه هذه الحالة الاولى والحالة الثانية اما ان يكون مجموع يعني الثمر لقط وجمع في مكان هاتان حالتان وقبل ذلك نقول اما ان يكون البستان محاطا او عليه ناظر عليه حارس او لا؟ فان كان محاطا او عليه حارس - 00:32:55ضَ

فليس لمن مر به ان يأكل منه مطلقا لماذا سواء كان على شجر او على غير الشجر. لماذا؟ بناء عنه ليس له ان يدخل بستان غيره بلا اذنه. فهو لو دخل فهو متعدد - 00:33:27ضَ

بالدخول اما الحالة الثانية اذا لم يكن عليه حائط ولا ناظر فلا يخلو من حالتين اما ان يكون الثمر في الشجر او متساقط عن الشجر او مجموعه فان كان مجموعا فلا يجوز له الاكل - 00:33:45ضَ

بلا اذن صاحبه وان كان متساقطا عن الشجر او على الشجر نفسه فيجوز له الاكل في هذه الحالة دون الحمل يعني يأكل بقدر حاجته وليس له ان يأخذ منه ويذهب - 00:34:03ضَ

حتى ولو كان ما يحمله معه في جيبه شيئا يسيرا فان قلت وما الدليل على جواز الاكل من الشجر او من المتساقط عنه في هذه الحالة؟ فالجواب ان هذا جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله - 00:34:20ضَ

عنك عمر ابن عباس وانس وغيرهم غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ولكن قولنا بجواز اكله من الشجر لا يبيح له ان يصعد الشجرة او ان يرميها ليسقط ما عليها. وانما ما يناله بيده. او مما هو متساقط على الارض فقط - 00:34:35ضَ

ونحو هذا ايضا من مر بماشية فله ان يحتلبها اذا لم يكن عنده يعني عندها صاحبها في حائط بقدر حاجته ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. يعني يجب على المسلم - 00:35:02ضَ

ان يضيف المسلم الذي يمر به المجتاز الذي يمر به في القرى فقوله في القرى اخرج الانصار لماذا؟ لان الامصار يوجد بها محلات الظيافة في العادة كما هو معتاد من قديم الازمان وليس في هذا الزمان بخلاف القرآن. قال يوما وليلة هذا هو المقدار الواجب في الظيافة يوم وليلة - 00:35:29ضَ

في المسلم الذي يجتاز آآ باخر في قرية ومقدار الضيافة الواجبة هل يلزم ان تكون كثيرة؟ لا مقدار لا المقدار وليست الايام. مقدار الظيافة الايام قلنا يوم وليلة ومقدار الظيافة الواجبة هي قدر الكفاية يعني قدر الحاجة يعني مثلا لو قدم له من - 00:36:00ضَ

الخبز والايدام بقدر الحاجة قدم لهم من الرز والدجاج بقدر الحاجة يكون هذا هو القدر الواجب. والديل على الظيافة في هذه الحالة ما في المتفق عليه من حديث ما في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا يا رسول الله وما - 00:36:27ضَ

قال جائزته يومه وليلته او يومه وليلته هذه القدر الواجب الجائزة اما ما زاد الى ايام فهذه سنة. نعم حديث ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه في المتفق عليه وهل يجب عليه ان ينزله في بيته؟ نعم اذا لم يوجد مكان ولا مسجد فيجب عليه ان ينزله في بيته اما اذا كان يوجد مثلا مسجد بحيث يمكن ان ينزل فيه - 00:36:57ضَ

فيكون نزله في المسجد. فان ابى ان يضيفه فان هذا حق له له ان يطالب به عند الحاكم يجب على اه اهل القرية ان يضيفوا هذا هو المذهب. نعم شيخ - 00:37:26ضَ

واحدة سواء طيور او بهائم واحدة ثلاثة ايام نعم نعم هذا هو المذهب قال رحمه الله باب الذكاة قال المؤلف رحمه الله باب الذكاة والذكاة من زكى الشاه او زكى البقرة ونحوها تذكية اي ذبحها. فالذكاة في الاصطلاح هي ذبح او - 00:37:53ضَ

نحر الحيوان المأكول ذبح او نحر الحيوان المأكول فالزكاة لا تكون الا في الحيوانات المأكولة. اما غيرها فلا تسمى ولا يسمى ذبحها تذكية وجه ذكر ووجه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لباب الذكاة في هذا الكتاب. وانه لما تقدم ان من الاطعمة الحيوانات - 00:38:25ضَ

مباحة من الحيوانات البر ذكر باب الذكاة لان حيوانات البر من شروط حل اكلها ان تكون مذكاة تذكية شرعية. فعقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لذلك. نعم لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاء. الا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش الا في الماء. نعم - 00:38:52ضَ

القاعدة انه لا يحل شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاة. فقولنا المقدور عليه اخرج غير المقدور عليه فلو ند شيء من البهائم فلم يتمكن من الامساك به صيد كما تصاد الوحش عقر في اي مكان - 00:39:22ضَ

فان فان هذا جائز. اما نعم نعم اما المقدور عليه فلا يجوز الا ان يذكي الذكاة الشرعية التي يأتي ذكرها بعد قليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يباح شيء من من الحيوانات المقدور عليه بغير الذكاة. وذلك - 00:39:48ضَ

ان غير المذكى ميتة. والله تبارك وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة الا انه يستثنى من وجوب الذكاة لحل الحيوانات امران الامر الاول الجراد فيباح اكله بلا ذكاة. والامر الثاني السمك وهكذا كل ما لا يعيش الا في الماء فيجوز اكله بلا - 00:40:08ضَ

ذكاة والديل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان - 00:40:38ضَ

خلف الحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال الحوت هو السمك ويلحق به حيوانات البحر لانها الحقت به في حل الاكل اصلا كما تقدم اما ما يعيش في البر والبحر مما يجوز اكله فلا يجوز اكله الا بالذكاة - 00:40:50ضَ

وهنا وها هنا مسائل تتعلق بالجراد والسمك هل يجوز القاء الجراد في النار؟ مباشرة؟ نعم لانه لا دم لها او لا نفس لها سائلة فتموت مباشرة. ولا سبيل لاكلها الا بهذه الطريقة. اما السمك فهل يجوز شيءه حيا كما يحصل من بعض الناس - 00:41:22ضَ

نقول هذا اقل احواله الكراهة كما هو عند الحنابلة لان هذا فيه تعذيب للحيوان بعض اصحاب مطاعم السمك ربما يلقي السمكة في النار وهي لا تزال حية فلابد ان ينتظر - 00:41:46ضَ

اما اكلها وهي حية فهذا لا يجوز ليس بالقرآن وانما محرم كذلك احيانا بعض الناس يضرب رأسها حتى تموت هذا لا يجوز. لانهم لا التعذيب الذي لا يسوغ. وانما ينتظر حتى يموت - 00:42:03ضَ

ثم يشوى او يطبخ او نحو ذلك نعم قال رحمه الله ويشترط للدكاة اربعة شروط الاول اهلية المذكي. بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا ولو مراهقا او امرأة او اقلف او اعمى ولا تباح ذكاة سكران - 00:42:20ضَ

مجنون ووثاني ومجوزي ومرتد. نعم الذكاة حتى تكون شرعية لابد لها من اربعة شروط. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى منها ما هو متعلق بالمذكي ومنها ما هو متعلق بالالة ومنها ما هو متعلق بطريقة التذكية والشرط الاخير هو التسمية - 00:42:47ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى واشترط للزكاة اربعة شروط. ما الدليل على انها اربعة؟ هو الاستقراء. استقراء النصوص افاد انها اربعة شروط الاول منها قال المؤلف اهلية المذكي. ان يكون المذكي اهلا للزكاة ان يكون ان يكون - 00:43:10ضَ

ازكي اهلا للذكاة وكيف تكون اهلية المذكي؟ قال المؤلف رحمه الله بان يكون يعني المذكي عاقلا فقوله عاقل اخرج المجنون تحل زكاته كما سيأتي قال المؤلف رحمه الله تعالى مسلما او كتابيا - 00:43:30ضَ

فلا تحل زكاة من سوى المسلم اول كتابي اما حل ذكاة الكتاب فالدين عليها قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والمراد بطعامهم كما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنه هو ذبائحهم او هي ذبائحهم - 00:43:54ضَ

والمؤلف رحمه الله تعالى قال مسلما كان او كتابيا فافاد ظاهر كلامه ان الكتابي تجوز زكاته حتى وان لم يكن ابواه كتابيان. يعني لو كانا ابواه آآ هندوسا هندوسيان مثلا او وثنيان - 00:44:18ضَ

وهو كتابي. فهل تحل ذكاءه؟ على كلام المؤلف تحل زكاته. واما على المذهب فلا تحل زكاته بل يشترطون ان يكون ابواه كتابيين هل سبقت هذه المسألة معنا؟ نعم سبق نظيرها عند الحنابلة في مسألة نكاح الكتابية فالحنابة كما - 00:44:38ضَ

معنا في كتاب النكاح لا يجوز نكاح الكتابية الا اذا كانت كتابية وابواها كتابيان. والحجاوي رحمه الله تعالى خالف المذهب في هذه مسألة هو في وفي تلك. فاجاز حتى وان كان ابواه ليسا كذلك. قال المؤلف رحمه الله ولو مراهقا يعني انه لا يشترط - 00:45:05ضَ

البلوغ لحل الذكاة فاهلية الذكاء تكون بان يكون عاقل مسلما او كتابيا فتح الذكاة المراهق والمراهق عند الفقهاء يريدون به الذي راهق الاحترام يعني قارب الاحتلام هذا مصطلح المراهق عند الفقهاء - 00:45:25ضَ

ومفهوم المخالفة في كلام المؤلف انه اذا كان مميزا غير مراهق لا تحل زكاته يعني لو كان عمره مثلا تسع سنين هذا مميز لكن ليس مراهق فهل تحل زكاته؟ ربما يفهم من كلام صاحب الزاد انه لا تحليل زكاته. لكن المذهب ايضا انها تحل زكاته خلافا - 00:45:46ضَ

لما ذكره الحجاوي في الحجاوي رحمه الله ايضا خالف المذهب في هذه المسألة واذا تقرر ان الاهلية تكون بما سبق ان يكون عاقلا مسلما او كتابيا واباه كتابيان القيد الثالث ان يكون مميزا - 00:46:15ضَ

فاذا اجتمعت هذه الشروط فانه اهل للذكاة سواء كان رجلا او او امرأة سواء كان قد اختتن او لم يختتن واقلب سواء كان مبصرا او اعمى سواء كانت المرأة حائضا او طاهرا سواء كان جنبا او طاهرا - 00:46:31ضَ

لان هذا ليس له علاقة باهلية الذكاة وبناء على هذا الشرط قال المؤلف رحمه الله ولا تباح زكاته سكران لانه ليس بعاقل ولا تحصل منه نية الذكاء وقصد الذكاة قال ولا - 00:46:51ضَ

مجنون وهذا تقدم معنا ووثني ومجوسي ومرتد فلا يجوز آآ فلا تجوز زكاتهم لمفهوم قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فمفهوم المخالفة ان ان طعام سواه - 00:47:13ضَ

من الكفار ليس حلا لنا لانه انما احل لنا طعام اهل الكتاب فيبقى ما سواه على التحريم وهكذا المرتد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثاني فقال الثاني الالة فتباح الذكاة بكل محدد - 00:47:33ضَ

ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره الا السن والظفر. نعم. الشرط الثاني متعلق بالاية التي تحصل بها الذكاة فيشترط فيها شرط واحد وهو ان تكون محددة ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني الالة فتباح الزكاة بكل محدد - 00:47:51ضَ

الضابط المحدد انه انه ينهر الدم بحده يعني يخرج الدم بحده فيكون القتل او الذبح بحده ثقله حتى ولو كان محرما كالمغصوب. فالمغصوب فالمغصوب محرم هل الغصب له اثر في حل الزكاة في حل الذكاة؟ كما ان الماء المغصوب له حل في له اثر في في صحة - 00:48:26ضَ

الطهارة كما تقدم معنا في المياه الماء المقصود لا تصح الوضوء به صيام المقصود لا يصح الوضوء والتيمم به السكين المغصوبة تصح الذكاة بها؟ نعم على ماذا تصح الذكاة بها - 00:48:56ضَ

لان النهي ليس عائدا الى ذاتها وليس متعلقا بها بمعنى الذكاة الماء نفسه اتلف بالوضوء بعبارة اخرى الذكاة بسكين منصوبة يشبه الوضوء من الية مغصوبة فيها ماء ملك للانسان ليس مقصودا - 00:49:14ضَ

قال المؤلف رحمه الله من حديد يعني ايا كان آآ معدن هذه السكينة والالة الحادة قال من سكين وحجر قصب وغيره حتى لو قدر ان الخشب مثلا له حد كذلك الذهب والفضة بغض النظر عن حرمة استعماله ماء الا - 00:49:44ضَ

انهما لو استخدما في الدكاة صحت التذكية قال المؤلف رحمه الله تعالى ان السن والظفر فلا تجوز التذكية بهما لمجيء النص الخاص فيهما كما في حديث رافع بن خليج رضي الله - 00:50:04ضَ

عن المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم فكل. فهذا دليل على هذا الشرط. لان ان مفهوم المخالفة ان ما لم ينهل الدم فلا تأكل منه - 00:50:24ضَ

وما قوله ما انهر ما تفيد العموم. اي شيء انهر الدم ولهذا لم نشترط ان تكون الالة من جنس محدد. اما استثناء السن والعظم فجاء ايضا في حديث رافع قبل قليل ما انهر الدم فكل وفي آآ لفظ ما انهى ما انهر الدم وذكر وذكر اسم الله عليه فيقول قال - 00:50:39ضَ

ليس السن ليس السن والظفر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث فقال الثالث قطع الحلقوم والمريء. فان ابان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة. والواقعة في بئر ونحوها. بجرحه في اي موضع كان من بدنه - 00:51:00ضَ

الا ان يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. نعم الشرط الثالث متعلق بطريقة التذكية ولهذا قال المؤلف رحمه الله الثالث قطع الحلقوم والمريء والحلقوم كما هو معلوم ومجرى النفس. والمريء هو مجرى - 00:51:28ضَ

الطعام فيشترط قطع الحلقوم والمريء. ولم يشترط المؤلف رحمه الله ابانتهما يعني القطع الكامل الذي يقوم به الابانة وانه مجرد القطع بحيث آآ يعني يقطع الحلقوم ويقطع المريح. وهل يشترط قطع احد الودجين - 00:51:48ضَ

ذكر هذا بعض الفقهاء لكن المذهب انه لا يشترط ولهذا لم يذكر الا الحلقوم والمريء. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال طيب هل يفترض ان تكون الحركة متواصلة؟ يعني لو رفع يده ثم اعادها؟ نقول اذا كان ذلك مباشرة دون ان يتأخر - 00:52:15ضَ

فالتزكية صحيحة قال المؤلف رحمه الله تعالى فان ابان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح قطع الحلقوم والمريء يكون بالنسبة للغنم والبقر اما الابل فالسنة فيها النحر كيف يكون النحر ان تنحر قائمة بطعنها بمحدد في لبتها في اسفل العنق - 00:52:39ضَ

فالسنة النحر في الابل ويجوز ذبحها. والسنة في غيرها الذبح ويجوز النحر قال المؤلف رحمه الله فان ابان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. لو انه يعني قطع الحلقوم والمريء واستمر في القطع حتى ابان الرأس. فهل يصبح المذبوح محرما؟ الجواب لا. ولهذا قال المؤلف رحمه - 00:53:08ضَ

الله لم يحرم المذبوح. ثم قال المؤلف وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها هذه التي لا يستطاع زكاتها. الصيد لا يستطاع زكاته والنعم النعم المتوحشة التي تند عن اصحابها او التي تقع في بئر ونحوها فلا يستطاع زكاتها كيف يكون؟ قال المؤلف رحمه الله - 00:53:37ضَ

بجرحه في اي موضع كان من بدنه هكذا تكون ذكاته بان يجرح في اي موضع من بدنه وقد جاء هذا عند جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعلي وابن مسعود وابن عمر و وغيرهم. الا في حالة واحدة وهي اذا كان رأسه في ماء او في شيء سائل - 00:54:03ضَ

فلا يحل نحره او جرحه في اي موضع في بدنه لا يقع ذلك موقع الذكاة لانه سيموت بالغرق اليس كذلك؟ اذا كان في الماء وجرحه سقط رأسه في الماء فمات فمات في الغرق. فحينئذ لا لا يباح اكله. قال - 00:54:23ضَ

رحمه الله تعالى الا ان يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح يعني لا يباح اكله ما الدليل على ذلك؟ لان الذكاة حينئذ او الموت حصلت بمجموع امرين بالذكاءات الشرعية وبالغرق - 00:54:46ضَ

اجتمع في في هذه الذبيحة مبيح وحاضر. فغلب جانب الحظر ومن المسائل المتعلقة بهذه الشرط او بهذا الشرط؟ ماذا لو انه ذبح الذبيحة من قفاها من جهة الظهر لا يخلو ذلك من حالتين اما ان يكون - 00:55:05ضَ

في حركة واحدة او ظربة واحدة يعني قد مثل مثل الطير مثلا يكون في ضربة واحدة او مثلا مثل السيف بالحيوان فضربة واحدة فهذا مباح وان كان خلاف السنة لكنه مباح - 00:55:36ضَ

والحالة الثانية الا يكون كذلك يعني يكون بالذبح المعتاد ليس ضربة واحدة فنقول حينئذ الحكم لا يخلو من حالتين. اما ان تأتي الالة على محل الذكاة وهو الحلقوم والمريء وفيها حياة مستقرة فيباح اكلها واما ان لا تأتي عليها الا وفيها حياة ليست مستقرة - 00:55:56ضَ

فلا يباح اكلها. كما لو جرحها من اي مكان اخر مع قدرته على اه زكاتها كذلك احيانا تكون البهيمة نطيحة مثلا يعني نطحت لها نطحت جدارا او نطحها حيوان اخر ما حكم زكاتها - 00:56:23ضَ

قبل ان تموت او نهشها اه سبع مثلا فهل تحلها الذكاة؟ نقول اذا ادركها وفيها حياة اه مستقرة وبعض الفقهاء يقول وفيها حياة بحيث انها لو تركت بقيت حية اطول من مدة الذكاة لو ذكيت - 00:56:48ضَ

فيحل اكلها حينئذ لانه تبين ان للتذكية اثر فيها. اما اذا كانت ستموت في نفس الوقت الذي ستموت فيه لو ذكي فان حياتها حينئذ ليست مستقرة واه نعم الرابع ان يقول عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها. فان تركها سهوا ابيحت لا عمدا. نعم - 00:57:11ضَ

الشرط الرابع هو التسمية قال المؤلف رحمه الله الرابع ان يقول عند الذبح بسم الله ان يقول عند الذبح بسم الله فلا تتقدم على الذبح كثيرا وانما تكون عند الذبح. والدليل على هذا الشرط قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:57:48ضَ

وانه لفسق قال المؤلف رحمه الله لا يجزيه غيرها. يعني لو انه قال باسم الخالق او بسم الرحمن او بسم العزيز او نحو ذلك فان هذا لا يجزيه لان الاية قالت ولا ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. واطلاق اسم الله ينصرف الى اسم الله الله. دون غيره من - 00:58:13ضَ

الاسماء مع ان الحنابلة يقولون تجزئ التسمية بغير العربية قال فان تركها. ان تركها اعني التسمية في الذكاة. لان حكم التسمية في الذكاة يختلف عن حكمها في الصيد كما سيأتي على المذهب - 00:58:39ضَ

ان ترك التسمية في الذكاة فلا يخلو تركه لها من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتركها عامدا. والحالة الثانية ان يتركها السلام ورحمة الله وبركاته ان يتركها ناسيا. والحالة الثالثة - 00:59:01ضَ

ان يتركها جاهلا. يعني جاهلا وجوبها او آآ نعم جاهلا وجوبها وحكمها. فاما اذا تركها عامل اذا فهي لا تجزيه باجماع اهل العلم للاية كما تقدم واما اذا تركها سهوا فانها مباحة على المذهب. ولهذا قال وان تركها سهوا ابيحت - 00:59:19ضَ

قد جاء في هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان ذبيحة المسلم حلال وان لم يسمي اذا لم يتعمد بقيت الحالة الثالثة وهي اذا تركها جهلا. متعمد الترك لكنه يجهل وجوب التسمية - 00:59:45ضَ

كما الحكم لا تحل الذبيحة اذا ترك التسمية جهلا لان الاصل هو عدم حل الذبيحة مع ترك التسمية الا ما قام الدليل على استثنائه عندهم وهو حالة السهو طيب اه - 01:00:05ضَ

هذه المسألة يعني مسألة الجهل هي على المذهب ضمن عدة مسائل يعذرون فيها بالنسيان ولا يعذرون فيها بالجهل. فباب العذر بالنسيان عندهم اوسع في الجملة من باب العذر في جهل لان النسيان يطرأ على الانسان بلا - 01:00:28ضَ

ارادة اما الجهل فانه ينشأ عن تقصير. الجاهل مقصر في تعلم يجب عليه تعلمه. اما الناس فلا يمكن له دفعه. هذا مر علينا في مسائل في كتابه الحج في الصيام وفي وفي الصلاة وفي غيرها. طيب من المسائل المتعلقة في في في التسمية - 01:00:51ضَ

الزيادة على بسم الله يعني كان يقول بسم الله والله اكبر نقول التكبير سنة لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم اما لو انه زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله والصلاة على رسول الله فهذا غير فهذا غير مشروع - 01:01:11ضَ

ولو انه ذكر مع اسم الله اسما اخر قال بسم الله وفلان. فاشرك مع الله تعالى غيره في التسمية على الذبيحة. فانه لا لا فانها لا تجوز لانه اجتمع فيها مبيح وحاظر وهي ايضا تدخل في قول الله تبارك وتعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه - 01:01:30ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله تفضل ويكره. ويكره ان يذبح بالة كالة. وان يحدها والحيوان يبصره ان يوجهه الى غير القبلة. وان يكسر عنقه او يسلخه قبل ان يبرد. نعم الشروط التي تقدمت الاربعة - 01:01:50ضَ

موجب او اثر كونها شرطا ان الانسان اذا تركها فلا تحل الذبيحة لان الشرط يلزم من عدمه العدم. ثم وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما هو مكروه وان تعمد الانسان فعله لا يؤثر في الذكاة فقال ويكره وذكر اربعة امور - 01:02:13ضَ

الاول قال ان يذبح بالة كالة يعني ليست حادة هذا مكروه فاذا وقع فيه انهار الدم فهو جائز لانه تحقق الشرط لكن تحقق مع الكراهة والدليل على الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب احاديث اوس آآ ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا - 01:02:33ضَ

قلت له واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال وان يحدها والحيوان يبصره. ان الالة والحيوان ينظر اليه. وقد جاء في حديث في حديث عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان - 01:03:00ضَ

حد الشفار وان توارى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وان توارى عن البهائم. وايضا هذا من الاحسان الداخل في الحديث كما تقدم. قال وان يوجهه الى غير القبلة. فافاد ان التوجيه الى غير القبلة ان التوجيه الى القبلة سنة وليس بشرط - 01:03:20ضَ

السنة ان يوجهها الى القبلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو وجهها الى غير القبلة فهذا مكروه لا يؤثر. كذلك من السنة في الصفة ان تكون الى القبلة على شقه الايسر لان هذا ارفق بالذابح اذا كان يذبح باليمنى - 01:03:40ضَ

قال وان يكسر عنقه او يسلخه قبل ان يبرد. ما حكم كسر العنق قبل ان تبرد قبل ان تخرج جميع الحياة منه هذا مكروه. لاننا قلنا بانه لو ذبحها مرة واحدة فان هذا فانها تجزئ على ما تقدم. وانما الكسر حينئذ مكروه - 01:04:00ضَ

وكذلك ان يسلخها قبل ان تبرد مكروه لان الذكاة قد حصلت قبل فلا يمكن ان يؤثر امر بعد استكمال شروط الذكاة على الذكاة وقد استكملت شروطها فيما فيما تقدم. والدليل على الكراهة فيما سبق هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 01:04:20ضَ

رواه الدارقطني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاء الخزاعي على جمل اورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها لا تعد لا تعجل الانفس قبل ان تزهق ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الصيد - 01:04:41ضَ

رحمه الله باب الصيد لا قبل ذلك ذكاة الجنين زكاة الجنين لا يخلو من حالتين. اما ان يخرج وفيه حياة مستقرة فلابد من تذكيته اسوة بغير من الحيوانات لحله فلابد لحله من تذكيته اسوة بغيره من الحيوانات التي يباح اكلها. الحالة الثانية ان يخرج ميتا او به - 01:05:00ضَ

حياة غير مستقرة فذكاته ذكاة امه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصيد والصيد المراد به اقتناص الحيوان الحلال المتوحش طبعا غير مقدور عليه. ويطلق الصيد على عملية الصيد - 01:05:27ضَ

على الحيوان المصيد. وقولنا غير المقدور عليه افاد بان الحيوان اذا كان مقدورا اذا الصيد اذا كان مقدورا عليه يعني اصطاده الانسان حيا فانه لا يقتل كما يفعل بالصيد وانما لابد فيه من الذكاة. ليس كما يظن بعض الناس انه - 01:05:48ضَ

بالصيد ثم يربطه مثلا في مكان ويتخذه غرضا للصيد هذا لا يجوز. اذا كان مقدورا عليه فان الواجب فيه الذكاة كما هو شأن الحيوانات التي تذكى. نعم قال رحمه الله لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد الا باربعة شروط. احدها ان يكون الصائد من اهل الذكاة - 01:06:08ضَ

الثاني الالة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح. وان يجرح فان قتله وبثقله لم يبح. وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ. لا يحل ما قتل به. والنوع - 01:06:34ضَ

الجارحة فيباح ما قتلته اذا كانت معلمة. الثالث ارسال الالة قاصدا. قال المؤلف الله لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد الا باربعة شروط فاذا اجتمعت هذه الشروط في الصيد فهو في عملية الاصطياد فهي عملية جائزة والا فانه لا يجوز. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط - 01:06:54ضَ

الاول فقال ان يكون الصائد من اهل الذكاة. وقد تقدم ان اهل الذكاة هم العاقل المميز المسلم او الكتاب الذي ابواه كتابيان. هذا هم او هؤلاء هم اهل الذكاة فمن لا تجوز تزكيته لا يجوز صيده. جاء الوثني او المجوس او المجنون او السكران - 01:07:21ضَ

سواء كان قد استقل بالصيد او شارك غيره فيه. يعني لو قدر بان الالة التي يصاد بها يمسكها اثنين كان احد من اهل الذكاة والاخ ليس من اهل الذكاة فلا يحل الصيد الاجتماعي مبيح وحاظر في قلب جانب الحظر. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني - 01:07:48ضَ

الالة الشرط الثاني من شروط الذكاء شروط الصيد هو الالة كما ان الالة هي الشرط الثاني من شروط الذكاة فالالة في الصيد على نوعين اما ان تكون اما ان تكون آآ آآ الة آآ محددة او ان تكون حيوانا - 01:08:08ضَ

اما ان تكون الة محددة واما ان تكون حيوانا جارحا. اما الالة المحددة فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول الثاني الالة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح وان يجرح فان قتله بثقله لم يبح. وما ليس بمحدد الى اخر كلامه. الالة يشترط فيها ان تكون - 01:08:28ضَ

محددة كالسهام مثلا قديما ولهذا يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح وآلة الذبح قد سبق معها المشترط ان تكون محددة يتحقق بها انهار الدم وهكذا كذا الصيد. والدليل على ذلك قول الله تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن خديجة رضي الله عنه ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل مفهوم المخالفة - 01:08:52ضَ

انما لا يتحقق بانهار الدم فلا يجوز اكله سواء كان صيدا او او زكاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان يجرح لا ان يقتل بثقله. يجرح الصيد لا ان يقتله بثقله. فان كان يقتل الصيد بثقله فانه فانه لا - 01:09:18ضَ

يباح حتى وان تحقق قطع الحلقوم او قطعه المريء ومن امثلة ذلك ما يسمى استخدام النباطة التي يرمى بها في الحصى في الطيور هذي تقتل الطير بالثقل فلا يجوز اكله حتى ولو قدر انها خرج من الطير دم لان هذا خرج ليس بالحد فقط وانما - 01:09:38ضَ

بالثقل لكن لو انه استخدم الة تقتل بثقلها فادرك الحيوان الصيد وفيه حياة مستقرة على ما تقدم في معنى الحياة المستقيمة سره فزكاه فانه جائز كذلك لو انه رماه في الهواء ثم وقع في الارض. هل نقول انه لا يجوز؟ لانه ربما وقع لاجل مات باجل الثقل نقول لا الاصل ان الوفاة حصلت - 01:10:05ضَ

بالصيد بخلاف ما اذا وقع في ماء فانه نقول حينئذ اجتمع مبيح وحاضر فربما اشترك في قتله الصيد واشترك في قتله الماء لانه ربما يكون بلغ الماء وفيه حياة مستقرة. وحينئذ يجتمع فيه مبيح وحاضر فلا يحل - 01:10:35ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به الا اذا ادركه كما تقدم في حياة مستقرة فالامر واظح. فان قلت كيف يقول المؤلف كالبندق؟ فالجواب ان البندق في في زماني مقصود به ان - 01:10:56ضَ

كانت تقتل بثقلها وليس كالبنادق الحديثة التي تقتل بالرصاص الذي فيه الجرح ولهذا قال الفاسي من علماء المغرب وما ببندق الرصاص صيد جواز اكله قد استفيد افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع من فتواه فاجماع المعاصرين منعقد على ان البنادق المعروفة الان التي - 01:11:15ضَ

تقتل بالرصاص انها في حكم المحدد الذي يقتل وليست كالبنادق التي تكلم فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله النوع الثاني فقالوا النوع الثاني الجارحة يعني الحيوان الجارح وقد يكون طيرا وقد يكون - 01:11:46ضَ

حيوانا ليس بطير قال المؤلف رحمه الله النوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته اذا كانت معلمة. فيشترط فيها ان تكون معلمة سواء كانت من من الحيوانات او من الطيور والديل على اشتراط التعليم قول الله تبارك وتعالى وما علمت من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فمفهوم المخالفة ان ما لم يعلم - 01:12:06ضَ

منها فلا يجوز آآ الصيد به الا انه يستثنى من الحيوانات الجارحة المعلمة الكلب اسود البهيم فهذا يحرم صيده يرحمك الله. فهذا يحرم صيده بناء على انه يحرم اقتناؤه ويحرم يحرم اقتناؤه ويباح قتله. قال المؤلف رحمه الله تعالى آآ - 01:12:33ضَ

وها هنا تأتي مسألة وهي ما ظابط التعليم؟ كيف يكون التعليم؟ يعني ما ظابط وصف الحيوان بانه معلم قالوا في الكلب والفهد ونحوها من الحيوانات ان ضابط تعليمها ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر - 01:13:04ضَ

يتوقف اذا اوقف واذا امسك لم يأكل. قالوا فاذا اكل دل على انه انما صاد لنفسه اما الطيور الجارحة كالصقر فانهم قالوا بان ضابط تعلمه بان يسترسل اذا ارسل ويرجع اذا - 01:13:24ضَ

دعي فاكله من عدمه ليس مؤثرا في تعليمه. يعني لو انه صاد بصقر فاكل الصقر من الطير. لا نقول انه لا يجوز لانه صاد لنفسه يفرقون بين الطيور وبين الحيوانات. لان من طبيعته الطيور الصغار ونحوها ان يأكل سواء - 01:13:44ضَ

من علم او لم يعلم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث فقال نعم ثالث ارسال الالة قاصدا فان استرسل الكلب او غيره وبنفسه لم يبح الا ان يزجره فيزيد في عدوه في طلبه في حل. نعم ان يرسل الالة قاصدا - 01:14:04ضَ

ان يكون من الصائد فعل بان يكون هو الذي ارسل الالة وهذا يتصور في مسألة مثلا كتاب الصيد او الطير او نحوها فلا بد ان يكون منه القصد. فاذا استرسل الكلب او غيره حتى الجواز - 01:14:26ضَ

الطيور بنفسه لم يبح حتى وان كان معلما لتخلف هذا الشرط. قالوا الا ان يزجره فيزيد في عدوه في طلبه في حل. الا اذا كان استرسل من نفسه لكن لما زجره او نهره زاد في العدو - 01:14:46ضَ

فهذا الفعل منه دل على ان له اثرا في في الحيوان الصائد الذي يصيد. فصار حلالا كما لو كان ارسله نفسه نعم الرابع التسمية عند ارسال السهم او الجارحة. فان تركها عمدا او سهوا لم يبع. ويسن ان يقول معها الله اكبر - 01:15:06ضَ

نعم الشرط الرابع التسمية فهي شرط في الصيد كما انها شرط في الذكاة. قال المؤلف التسمية عند استاذ السهمي او الجارحة. فان تركها عمدا او سهوا لم يبح. فامر الصيد اشد من امر - 01:15:31ضَ

الذكاة عند الحنابلة. فاذا ترك التسمية سهوا فانه لا يباح. والديل على اه اشتراط التسمية ما المتفق عليه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم - 01:15:51ضَ

وذكرت اسم الله عليه فكل. فاباح الاكل بتحقق هذا هذين الشرطين او ثلاثة شروط. الارسال وان يكون الكلب معلما وان يذكر اسم الله عليه. وكما قلنا في تقدم التسمية بزمن يسير جدا في في الذكاء فكذلك - 01:16:11ضَ

في الصيد الا ان ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن ان يقول معها الله اكبر فهذا قدر زائد على التسمية الواجبة كما ان كما انها سنة ايضا في الذكاة وتلاحظون ان التسمية تفارق ان التسمية في الصيد تفارق التسمية في الذكاة في مسألة نص عليها المؤلف هنا وهي ان - 01:16:31ضَ

التسمية في الذكاء تسقط سهوا وفي الصيد لا تسقط سهوا. والمسألة الثانية ان التسمية في الصيد تكون على الالة. والتسمية في تكون على الذبيحة لا على الالة ما الفرق؟ يعني لو انه احضر شاة ومعه السكين فقال بسم الله ثم اطلقها وذبح التي بجانبها ولم - 01:17:01ضَ

للتسمية فانها ميتة. لان التسمية تكون على الذبيحة لان الله تبارك وتعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. عاد على الحيوان اما الصيد فالتسمية تكون على الالة. فلو انه مثلا رأى صيدا فاطلق الرصاص وقال بسم الله فاصاب غيره. او - 01:17:26ضَ

اصابه واصاب غيره او انه ارسل كلبه المعلم على صيد فاصاب غيره وسمى فان التسمية قد تحققت لان التسمية في الصيد على الالة لا على الصيد. ما الدليل؟ الدليل هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كما متفق عليه في حديث علي ابن حاتم - 01:17:53ضَ

سبق قريبا علق التسمية في الصيد على ارساء الالة فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه يعني على الارسال فهو متعلق بالالة وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب اه الاطعمة والذكاة الصيد. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:18:13ضَ

محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:18:39ضَ