شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٨١
التفريغ
الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الواحد والثمانون من المجالس المعقودة - 00:00:00ضَ
في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى ونبتدأ اليوم ان شاء الله في شرح كلام المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القضاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:38ضَ
اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القضاء نعم. كتاب القضاء. والقضاء في اللغة. مصدر يقضي قضاء فهو قاظ اذا حكم وفصل واذا امضى - 00:01:11ضَ
واذا فرغ من الشيء كل هذا يسمى قظاء ومنه قول الله تبارك وتعالى فقظاهن سبع سماوات في يومين يعني فرغ منهن وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني امر والزم - 00:01:43ضَ
المراد به في الاصطلاح هو الالزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات فالفتوى هي بيان للحكم الشرعي بلا الزام اما القضاء فهو بيان للحكم الشرعي مع الالزام ولهذا يشترط في القاضي كما سيأتي معنا ما يشترط - 00:02:06ضَ
في المفتي وزيادة والمؤلف رحمه الله تعالى اخر الكلام في القضاء كما يصنع الفقهاء الى اخر الفقه بناء على ان القضاء محله الفصل بين الخصومات وهذه الخصومات قد تنشأ في معاملات مالية سواء كانت معاوظات او تبرعات - 00:02:38ضَ
وقد تنشأ فيما يتعلق باحكام الاسرة من النكاح والطلاق وقد تنشأ فيما يتعلق في الحدود او الجنايات ونحوها ولهذا اخر الكلام في حكمها الى اخر الفقه والقضاء له خمسة اركان - 00:03:13ضَ
الركن الاول القاضي والركن الثاني المقضي والركن الثالث المقضي عليه والركن الرابع المقضي والركن الخامس المقضي به المقضي فيه ومحل الدعوة والمقضي به هو الحكم الذي صدر به القضاء نعم - 00:03:39ضَ
وهو فرض كفاية يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم قاضيا. ويختار افضل من يجده علما وورعا ويأمره بتقوى الله. وان يتحرى العدل ويجتهد في اقامته. فيقول وليتك الحكم او - 00:04:27ضَ
ونحوه ويكاتبه في البعد. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهو يعني القضاء فرض كفاية وفرظ الكباية الكفاية كما هو معلوم من اذا قام به او الشيء الذي اذا قام به من يكفي - 00:04:48ضَ
سقط الوجوب او سقط الاثم عن الباقين وجه كون القضاء فرض كفاية هو ان امر الناس لا يستقيم بدون القضاء لانه لا بد ان تنشأ بينهم النزاعات او الاختلافات التي يحتاج فيها الى فصل - 00:05:07ضَ
فكان لابد فيه من القضاء فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين والمنوط به شأن القضاء هو ولي الامر ولهذا قال المؤلف رحمه الله يلزم الامام يعني يجب على الامام - 00:05:31ضَ
ان ينصب في كل اقليم قاضية. الاصل ان الامام يباشر الخصومات بنفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتولاه القضاء بصفته اماما - 00:05:54ضَ
للمسلمين لكن لما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية حتى لو قدر بان بان الامام عنده القدرة على القضاء الا انه لن يستطيع ان يباشر بنفسه جميع الخصومات فكان لازما عليه ان ينصب في كل اقليم - 00:06:15ضَ
اقليم يعني مثل ما نقول منطقة قاضيا يتولى فصل الخصومات بين الناس حتى لا تضيع حقوقهم قال المؤلف رحمه الله ويختار افضل من يجده علما وورعا. يعني ان الامام لا يختار من يختاره لمنصب القضاء بالتشهي - 00:06:45ضَ
وانما يختار افضل من يجده علما وورعا لان الامام ناظر للمسلمين ويتصرف لمصلحة غيره والقاعدة ان من يتصرف لمصلحة غيره يتصرف له بالاصلح وبناء عليه فانه يختار للمسلمين افضل من يسد هذا المكان ولهذا قال افضل من يجده علما - 00:07:10ضَ
وورع ويأمره بتقوى الله لان تقوى الله تبارك وتعالى هي رأس كل خير من حصل التقوى كان حريا به ان يكون اقرب الى الخير وابعد عن الشر قال وان يتحرى العدل ويجتهد في اقامته. يعني يأمره بان يتحرى العدل - 00:07:43ضَ
ويجتهد في اقامته يتحرى العدل بان يجتهد في بذل الحق لمستحقه دون ميل ويبذل جهده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر - 00:08:10ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى طيب هذا الحكم متعلق بالامام فما حكم تولي القضاء في من طلب للقضاء اذا كان الانسان صالحا للقضاء ولا يوجد غيره ممن هو صالح له - 00:08:34ضَ
ولم يشغله القضاء عن ما هو اهم منه فانه يجب عليه ان يتولاه لان الفرض الكفاية يتعين على الانسان اذا لم يتحقق او لم يسد الا به اما اذا وجد الكافي المناسب للقضاء فانه يكره ان يطلب الانسان القضاء - 00:09:05ضَ
واذا كان في شخص قائم في المنصب فانه يحرم على الانسان ان يطلب القضاء ليكون مكانه ما دام هذا الذي في المكان صالح للقضاء قال المؤلف رحمه الله فيقول وليتك الحكم او قلدتك ونحوه ونحوه ويكاتبه في البعد - 00:09:35ضَ
ما هي الصيغة التي يولي فيها الامام القاضي القضاء يقول لو وليتك الحكم او قلدتك الحكم او نحو هذه العبارات التي تفيد هذا المعنى فوضت اليك الحكم او جعلت اليك الحكم - 00:09:57ضَ
او انت نائبي في الحكم بين الناس او نحو ذلك. فان كان بعيدا غائبا عن الامام فانه يكاتبه ما ولاه وحينئذ يشهد على هذه التولية عدلين نعم وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم واخذ الحق لبعضهم من بعض والنظر في اموال غير المرشدين - 00:10:15ضَ
والحجر على من يستوجبه لسفه او فلس. والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها واقامة الحدود وامامة الجمعة والعيد. والنظر في مصالح عمله بكف الاذى عن الطرقات وافنيتها ونحو - 00:10:49ضَ
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتفيد ولاية الحكم العامة يعني اذا ولى الامام شخصا الحكم ولاية عامة لان الامام حينما يولي شخص للقضاء اما ان يوليه ان يوليه ولاية عامة في جميع الاعمال - 00:11:09ضَ
او يوليه ولاية خاصة كأن يوليه القضاء فيما يتعلق باحكام الاسرة فقط فهنا اذا كانت التولية خاصة فان ولاية القاظي تقتصر على هذا القدر الخاص الذي ولاه فيه وهذا واظح - 00:11:40ضَ
لكن اذا كانت الولاية عامة كما قد يحصل قديما بمعنى الان في الانظمة المعاصرة ولاية القاضي محددة في الاصل وفق تعيينه او وفق النظام يعني وفق مرجعيات يرجع اليها في تحديد صلاحيات - 00:12:01ضَ
القاضي ولهذا يلاحظ ان الصلاحيات التي يذكرها المؤلف الان ويذكرها الفقهاء هي اوسع بكثير مما هو من صلاحيات القاضي في هذا العصر يعني كثير من صلاحيات القاضي الان جعلت لولايات اخرى يعني بعضها مثلا قد يكون للبلديات او للشرط او نحو - 00:12:20ضَ
ذلك لكن المؤلف رحمه الله يقول اذا ولي الحكم ولاية عامة فان هذه الولاية تفيد او اولا الفصل بين الخصوم واخذ الحق لبعضهم من بعض الفصل بين الخصوم واخذ الحق لبعضه من بعض يعني اخذ الحق لصاحب الحق ممن عليه الحق - 00:12:40ضَ
ثانيا قال النظر في اموال غير المرشدين يعني غير راشدين الصغير والمجنون والسفيه هؤلاء الذين حجر عليهم لمصلحة حظ انفسهم قال كذلك يلحق في في في آآ هؤلاء غير الراشدين. اموال الغائب - 00:13:07ضَ
الشخص الغائب الذي يلي حفظ ماله حتى لا يؤخذ هو القاضي. قال والحجر على من يستوجبه لسفه او فلس كذلك يملك الحجر على من يستوجب الحجر سواء كان لسفه فيكون الحجر عليه لحظه - 00:13:39ضَ
بان طرأ عليه السفه او الحجر لفلس لحظ غيره. وسبق معنا باب الحجر والتفصيل فيه قال المؤلف رحمه الله والنظر والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. كذلك له النظر في الاوقاف فالقاضي - 00:14:02ضَ
اللي هو الناظر على الاوقاف التي لا ناظرة عليها او مات ناظرها او نحو ذلك فله هذه الصلاحية قال المؤلف رحمه الله وتنفيذ الوصايا كذلك الوصايا التي لم يجعل لها اصحابها وصيا يقوم بتنفيذها فالمرجع في تنفيذها الى القاضي - 00:14:26ضَ
قال وتزويج من لا ولي لها. تزويج من لا ولي لها من النساء فالقاضي كما سبق معنا في النكاح وولي من لا ولي له قال واقامة الحدود اقامة الحدود وامامة الجمعة والعيد - 00:14:52ضَ
اذا لم يكن هذه المهمة مناطة بامام معين فالاصل ان القاضي هو الذي يتولاها ولا يفتات عليه في هذا المجال قال المؤلف رحمه الله والنظر في مصالح عمله اه بيكفي الاذى عن الطرقات وافنيتها ونحوها - 00:15:17ضَ
او نحوه كما قلت هذا الذي تقوم به الان الامانات او البلديات آآ ما يتعلق باخراج او جباية الزكاة ما يتعلق بالاحتساب على الباعة والمشترين اللي تقوم به الان وزارة التجارة - 00:15:40ضَ
كل هذا في الاصل كان من اعمال القاظي. نعم ويجوز ان يولى عموم النظر في عموم العمل. وان يولى خاصا فيهما او في احدهما. نعم ولاية القاضي من حيث الناحية - 00:16:02ضَ
يعني الاختصاص الموضوعي والاختصاص الولائي بمعنى انه قد تكون الولاية له ولاية عامة على جميع البلدان وعلى جميع الاعمال وقد تكون خاصة فيهما وقد تكون خاصة في احدهما فحاصل ذلك - 00:16:24ضَ
اما ان تكون عموم النظر في عموم العمل. يولى قاضي في جميع البلدان وله جميع وله النظر في جميع الاعمال يعني ينظر في المعاملات وينظر في الحدود وينظر فيما شابه ذلك - 00:16:50ضَ
الحالة الثانية يكون خاص النظر في خاص العمل كان يوليه النظر في الجنايات في بلد معين الحالة الثالثة ان يكون خاص النظر في عموم العمل يوليها جنايات في جميع البلدان - 00:17:07ضَ
الحالة الرابعة العكس عموم النظر في خاص العمل. ينظر في جميع القضايا في بلد او في اقليم معين ما اثر هذه الولايات او هذا التقسيم لهذه الولايات ان نظر القاضي - 00:17:40ضَ
يتقيد بما قيد به فاذا نظر فيما لا ولاية له فيه فلا عبرة بنظره فمثلا لو كان القاضي معين في النظر في قضايا منطقة القصيم ليس له النظر في خارج هذه المنطقة - 00:18:05ضَ
او عين في النظر في قضايا المعاملات فقط ليس له النظر في قضايا الجنايات فاذا نظر وحكم فيها فحكمه غير معتبر لانه لا ولاية له كما لو صدر الحكم من غير - 00:18:31ضَ
صاحب ولاية واضح؟ فهذا هو اهمية تحديد اه الولاية هل هي عامة او خاصة؟ ثم اذا كانت خاصة ما وجه خصوصها نعم ويشترط في القاضي عشر صفات كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا - 00:18:45ضَ
متكلما مجتهدا ولو في مذهبه. واذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود يوليعان وغيرها. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط اللازمة في القاضي - 00:19:11ضَ
بحيث انها وبحيث انه اذا تخلف شرط منها لم يصح توليته للقضاء. وهذه الشروط منها ما هو الشروط مجمع عليها ومنها شروط مختلف فيها البلوغ مثلا شرط مجمع عليه او العقل شرط مجمع عليه - 00:19:31ضَ
بينما البصر البصر مختلف فيه قال المؤلف رحمه الله واشترط في القاضي عشر عشر صفات كونه بالغا الشرط الاول ان يكون بالغ والشرط الثاني ان يكون عاقل ويجمع هذين الشرطين شرط التكليف ان يكون مكلفا. وذلك لان غير المكلف لا ولاية له على نفسه - 00:19:54ضَ
فكيف تثبت له الولاية على غيره الشرط الثالث ان يكون ذكرا والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة - 00:20:22ضَ
رواه ابو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فلا يصح توعية المرأة القضاء ايا كان مجال نظرها حتى لو كان مقيدا في باب المعاملات او في باب معين لا يصح توليتها - 00:20:44ضَ
القضاء قال المؤلف رحمه الله حرا هذا هو الشرط الرابع ان يكون القاضي حرا وذلك لان الرقيق مشغول بحقوق سيده الشرط الخامس ان يكون مسلما لانه سيأتي معنا ان من شروط العدالة وغير المسلم ليس عدلا - 00:21:01ضَ
الشرط الثالث ان يكون القاضي عدلا والديل على ذلك ان الفاسق لا يقبل قوله كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولهذا سيأتي معنا ان - 00:21:26ضَ
شهادة الفاسق لا تقبل واذا كان كذلك فكيف يقبل حكمه طيب لو كان تائبا من قذف وقع في قذف انسانا يفسق بذلك ثم تاب هل تقول شهادته الله تبارك وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فجدوهم ثمانين جلدة - 00:21:48ضَ
ولا تقبلهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. قال ولا تقبلهم شهادة ابدا اولئك هم الفاسقون. ثم قال بعدها الا الذين تابوا فان الذين تابوا تعود بالاجماع على الفسق ولا تعود بالاجماع على - 00:22:15ضَ
يقام الحد حتى لو تاب انه حق ادمي وهل تعود على رد الشهادة المذهب انها تعود ايضا على رد الشهادة فاذا تاب قبلت شهادته. ولهذا نقول عدلا حتى ولو كان تائبا - 00:22:39ضَ
من قذف قال المؤلف رحمه الله تعالى سميعا هذا هو الشرط السابع ان يكون القاضي سميعا ليسمع كلام الخصمين لانه انما يفصل بينهم بحسب ما يسمع منهم قال المؤلف رحمه الله تعالى بصيرا هذا هو الشرط - 00:23:01ضَ
الثامن ان يكون بصيرا يعني مبصرا حتى يميز بين المدعي والمدعى عليه الشرط التاسع ان يكون متكلما لان الاخرس لا يمكن ان ينطق بالحكم فان قيل الاشارة ان الاشارة لا يفهمها كل - 00:23:27ضَ
الناس الشرط الاخير الاجتهاد قال ان يكون مجتهدا. وهذا الشرط من الشروط التي حكي فيها الاجماع مع انها من الشروط التي يعني قد تكون من اصعب الشروط في القاضي ان يكون مجتهدا. لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال ولو في مذهبه - 00:23:53ضَ
يعني انه لا يلزم ان يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا وانما يكفي ان يكون مجتهدا في مذهبه حنبري او مالكي او شافعي او او حنفي وهذه الشروط قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:24:19ضَ
انه يراعى فيها بحسب المكان والزمان بمعنى انه اذا لم يوجد من تتحقق به هذه الشروط بكاملها فانه يؤخذ الاصلح فالذي فالذي دونه بمعنى تولية القضاء ممن ليس مجتهدا خير من عدم تولية القضاء او بقاء المنصب شاغرا. وبناء على هذه الشروط العشرة فانه على المذهب ما سواها ليس شرطا ليس من شروط القاضي - 00:24:39ضَ
ان يكون ورعا او ان يكون زاهدا او نحو ذلك لكن هذا ليس لا شك انه اكمل ثم قال المؤلف رحمه الله واذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرهما - 00:25:15ضَ
اذا حكم اثنان فاكثر اثنان ثلاثة اربعة بينهما رجلا يصلح للقضاء فان حكمه ينفذ في المال والحدود واللعان وغيرها. التحكيم جاء ذكره في القرآن في قضايا الزوجية الله تبارك وتعالى خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكا من اهله وحكما - 00:25:36ضَ
من اهلها لكن المؤلف رحمه الله المذهب على ان التحكيم يصح في كل ما يصح فيه القضايا ما يصح فيه القضاء حتى في الحدود حتى في الحدود لكن اذا كانت لي حقي - 00:26:09ضَ
ادمي قال المؤلف رحمه الله تعالى رجلا يصلح للقضاء فيشترط في المحكم ما يشترط في القضاء بمعنى انه لو رظي اثنان شخصا يحكم بينهما وهو غير صالح للقضاء بان تخلف فيه شرط او اكثر من شروط - 00:26:32ضَ
القضاء فان حكمه غير نافذ لان من لا يملك الحكم بتولية الامام لا يملكه بتوليته من دون الامام. فلابد ان يكون فيه شروط من هو صالح للقضاء والتحكيم جاء عن الصحابة رضي الله عنهم جاء ان عمر وابي ابن كعب تحاكم الى زيد - 00:26:57ضَ
ابن ثابت وجاء غير ذلك نعم قال رحمه الله باب اداب القاضي ينبغي ان يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف في من دائنات وفطنة وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه - 00:27:26ضَ
ومجلسه ودخولهما عليه. وينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما فيما اشكل عليه نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اداب القاضي يعني الاخلاق التي يتخلق بها القاضي وهذه الاداب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تنقسم الى - 00:27:56ضَ
قسمين كما سيتبين منها اداب على وجه الاستحباب ومنها اداب على وجه الوجوب اما النوع الاول فبدأ به المؤلف رحمه الله تعالى فقال ينبغي ان يكون قويا من غير عنف. ينبغي ان يكون القاضي يستحب يسن ان يكون قويا. من غير عنف - 00:28:23ضَ
لانه اذا كان قويا لم يطمع فيه الظالم وقال المؤلف رحمه الله تعالى من غير عنف لان العنف ضد الرفق والرفق محمود في الامور كلها كما قال النبي وسلم ان الرفق لا يأتي الا - 00:28:51ضَ
بخير ان الله رفيق يحب الرفق الصفة الثانية قال المؤلف رحمه الله لينا من غير ظعف. يجمع بين القوة وبين اللين. القوة من غير عنف واللين من غير ظعف. وذلك لانه اذا كان قويا ولم يكن لينا ربما هابه - 00:29:13ضَ
صاحب الحق فلم يطلبه حقه فلا بد ان يكون لينا من غير ضعف قال المؤلف رحمه الله حليما ذا نات وفطنة حليما لان القاضي مظنة ان يتعرض لسماع ما يؤذيه من كلام الخصبين - 00:29:37ضَ
فاذا لم يكن حليما ربما غضب ثم اذا غضب ربما اثر ذلك في حكمه قال المؤلف رحمه الله تعالى ذائنا يعني يتصف بالاناة كاني فلا يعجل في اصدار الحكم دون استكمال النظر - 00:30:02ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وفطنة يعني صاحب فطنة القاضي يحتاج الى ان يكون فطينا حتى لا يخدع احيانا يكون القاضي على قدر من العلم والمعرفة والديانة. لكن يؤتى في احكامه من نقص - 00:30:25ضَ
الفطنة واذا كان القاضي ذا فطنة عالية ربما توصل بفطنته الى اثبات حقوق او اه اه ادراك تناقض وقع فيه المدعي او المدعى عليه لا يدركه من لا يتصف به الفطنة - 00:30:47ضَ
ومن قرأ في اخبار القضاة وقف على امثلة من هذا الجانب امثلة على فطنة القضاة ولعلي اذكر مثالا يعني يستروح به ذكروا في خبر وكيع خبر شريح القاضي او غيره - 00:31:10ضَ
انه جاء اليه شخص ادعى انه اودع اخر مالا تحت شجرة في الصحراء وهو ذاهب الى الحج وانكر المدع عليه ولا بينة والاصل كما سيأتيه هو البين اذا لم توجد البينة - 00:31:37ضَ
والقاضي قد يغلب على ظنه شيء لكن لا يسوغ له الحكم بعلمه كما سيأتي هو قد يكون شك او في صدق المدعى عليه لكن لا توجد بينة فماذا عمل قال للمدع عليه اجلس ابقه - 00:32:03ضَ
وقال المدعي للمدعي لعلك اخطأت في دعواك على هذا الرجل ربما لم تودعه المال ربما حفرت له ووضعته تحت الشجرة لكنك نسيت فاذهب الى الشجرة وابحث فان لم تجد فارجع. فذهب - 00:32:23ضَ
ورجع القاضي في فصل بين القضايا فلما ذهب بعض الوقت التفت الى المدعى عليه وقال هل تظن انه وصل مكان الشجرة المكان بعيد انت قررت على نفسك الان انه تعرف المكان واخذت المال - 00:32:47ضَ
القاضي توصل الى هذا بفطنته وفي هذا العصر تذكر قضايا وامثلة كثيرة للشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله مما يتوصل فيه الى القضاء او الصواب في الاقضية اه بفطنته - 00:33:14ضَ
رحمه الله يوجد ايضا امثلة في كثير من القضاة الخلاصة ان القاضي يحتاج هذه الصفة كثيرا كذلك يقول الفقهاء ان مما آآ يسن ان يتصف به القاضي يتأدب به ان يكون عفيفا - 00:33:29ضَ
كذلك ان يكون مطلعا على احكام من سبقه ما يعرف الان بالسوابق القضائية بان لا يحكم في قضية قد فصل فيها حكم الحاكم او الاجتهاد لا ينقض بمثله كما سيأتي - 00:33:49ضَ
يسن فيه ان يكون مطلعا على احكام من قبله ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا يعني يسن ان يكون مجلسه في وسط البلد حتى يكون الوصول اليه - 00:34:09ضَ
اسهل مما لو كان باطراف البلد فسيحا لئلا يتأذى هو ولا يتأذى من يأتي الى اليه وليس معنى ذلك ان القضاء لا يصح الا في مجلس القضاء بل يمكن يقضي القاضي - 00:34:25ضَ
في المسجد الجامع او يقضي في غير ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه هذا او هذه الاداب هي اداب واجبة. اذا ما اذا كان ما سبق على سبيل الاستحباب فهذه الاداب على سبيل - 00:34:45ضَ
الوجوب ان يعدل بين الخصمين في لحظة يعني في نظره فلا يديم النظر على احدهما دون النظر الى الاخر وفي لفظه فلا يتكلم مع بعظهم دون الاخر ومجلسه فلا يدني احدهما عنده دون الاخر بل يكونا بالسوية في مجلسه - 00:35:07ضَ
ودخولهما عليه لاحدهما بالدخول قبل الاخر ظاهر كلام المؤلف ان هذا على سبيل العموم والمذهب انه استثنى من ذلك ما اذا كان احدهما مسلما والاخر كافرا المسلم يقدم في الدخول ويقدم في المجلس. هذا هو المذهب عند المتأخرين. اما كلام الحجام فظاهره انه على العموم - 00:35:39ضَ
ثم اذا دخل احدهما فسلم عليه فهل له ان يرد السلام نعم له ان يرد السلام لان هذا هو الذي ابتدأ في السلام يرد عليه واذا كان يحرم على القاضي الا يعدل في لحظه وفي لفظه ومجلسه - 00:36:12ضَ
فان من باب اولى ان يحرم عليه ان يخص احدهما بالمسارة بان يسر اليه او ان اه يدخله لوحده دون خصمه او ان يلقنه حجته او يعلمه كيف يحرر او كيف يدعي - 00:36:35ضَ
لان هذا يخالف العدل بين الخصمين الا في حالة واحدة وهي وهي لو ان المدعي ترك ما يلزمه ذكره في دعواه يعني الداع على شخص مال قالوا ايش المال لا يكون هذا من - 00:37:02ضَ
تعليمي كيف ادعي الدعوة قال المؤلف رحمه الله وينبغي ان يحظر مجلسه او ان يحضر مجلسه الفقهاء ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب. يعني يسن ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب لاجل ان يشاورهم فيما - 00:37:25ضَ
اشكل عليه والله تبارك وتعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الامر لكن الحكم في النهاية له هو يعني يشاورهم ما رأيكم في كذا؟ ثم لا يجب عليه ان يأخذ برأيهم او برأي اغلبهم وانما يصدر الحكم منه هو - 00:37:47ضَ
واذا لم يتضح الحكم له فلا مانع ان يؤجل الحكم. يؤجل الحكم الى جلسة اخرى ويحرم القضاء وهو غضبان وهو غضبان كثيرا او حاقن او في شدة جوع او عطش او هم او - 00:38:07ضَ
ملل او كسل او نعاس او برد مؤلم او حر مزعج. وان خالف فاصاب الحق نفذ. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهو يحرم القضاء وهو اي القاضي غضبان كثيرا يعني وهو غضبان غضبا كثيرا ظاهرا - 00:38:25ضَ
اما اذا كان الغضب يسير فهذا الغضب لا يكاد ينفك منه القاضي او غير القاضي في مثل هذه النقاشات لكن اذا كان الغظب كثيرا بحيث ان يكون مظنة لان يؤثر في حكم القاظي - 00:38:46ضَ
فانه يحرم عليه ان يقضي في هذه الحال والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما المتفق عليه من حديث ابي بكر رضي الله عنه لا يقظين حاكم بين اثنين وهو غظبان - 00:39:01ضَ
فالنص جاء فيه شأن الغضب. والحق به الفقهاء ما في معناه ولهذا قال المؤلف رحمه الله او حاقن او في شدة جوع او عطش يعني شدة عطش او شدة هم. او اه ملل او كسل - 00:39:18ضَ
او نعاس او برد مؤلم او حر مزعج فالحقوا هذه الاشياء كلها بالغضب الشديد لانها تشترك معه في كونها قد تصرف القاضي او تتسبب في عدم آآ قضائه القضاء الصائب لانشغال فكره - 00:39:40ضَ
وعدم حضور آآ ذهنه وماذا لو انه خالف فحكم حكمه محرم تكليفا لكن وضعا ماذا لو خالف وحكم اذا خالف وحكم فاما ان يصيب الحق او لا يصيب الحق. فان لم يصب الحق فلا ينفذ لانه لم يصب الحق. اما اذا اصاب الحق فحكمه - 00:40:07ضَ
نافذ لانه قد وافق الصواب هو انما منع من الحكم في هذه الحال خشية الا يحكم بالصواب. فاذا كان قد الحكم بالصواب فان حكمه نافذ. نعم ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية الا ممن كان يهاديه قبل ولايته اذا لم تكن له حكومة نعم - 00:40:36ضَ
قال المؤلف رحمه الله ويحرم قبوله رشوة يعني يحرم على القاضي ان يقبل الرشوة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه - 00:41:00ضَ
او عفوا كما في حديث عمر رضي الله عنه حديث ابن عمر رضي الله عنه في سنن الترمذي كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:16ضَ
قال لعن الله الراشي والمرتشي قال المؤلف رحمه الله وكذا هدية يعني يحرم عليه قبول الهدية الا ممن كان يهاديه قبل ولايته اذا لم تكن له حكومة ما حكم قبول قاضي الهدية - 00:41:26ضَ
نقول لا يخلو الحكم او لا تخلو المسألة من حالتين الحالة الاولى ان تكون قد جرت المهاداة بينه وبين المهدي قبل ان يتولى القضاء والحالة الثانية الا تكون قد جرت بينهما - 00:41:49ضَ
المهاداة اليس كذلك فاما اذا لم تجري بينهم المهاداة فانه لا يجوز له قبول الهدية لان الهدية انما كان سببها الباعث لها هو الحكم او القضاء والحالة الثانية اذا كان من بين اذا كانت - 00:42:11ضَ
جرت العادة بينه وبين مهاداة قبل ان يتولى القضاء فان فانها تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تكون له عند القاضي ان تكون للمهدي عند القاضي قضية منظورة او سينظر فيها ولهذا قال المؤلف اذا لم تكن له حكومة - 00:42:38ضَ
والحالة الثانية الا تكون له حكومة اذا كان له حكومة يعني قضية منظور فيها فلا يجوز قبول هديته لئلا تؤثر في الحكم واذا لم تكن له حكومة فيجوز فحاصل ذلك ان الهدية للقاضي لا تجوز لا يجوز قبولها الا ان كانت - 00:42:56ضَ
ممن كان يهاديه قبل ان يتولى القضاء ولم تكن له عنده حكومة عند الهدية وما سوى ذلك فهو ممنوع. والدليل على منع قبول الهدية حينئذ هو حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه - 00:43:21ضَ
الذي رواه الامام احمد رحمه الله في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول والاحسن والاكمل في القاضي الا يتولى او الا اقبل هدية اما اذا كان ليس له ولاية عليه اطلاقا - 00:43:40ضَ
يعني مثلا هو قاضي في بلد والمهدي له من بلد اخر فهل نقول ايضا له ان يقبل هدية ربما يرفع يده يكون المدعى عليه من بلد قاضي. القاضي وهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف فصلناه انفا - 00:44:04ضَ
يشبه التقسيم للهدية الذي سبق معنا بين المقرض والمقترض ما حكم هدية المقترض للمقرض سبق معنا التفصيل فيها بتفصيل يشابه هذا التفصيل نعم. ويستحب الا يحكم الا بحضرة الشهود. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل - 00:44:26ضَ
شهادته له ومن ادعى على غير برزة لم تحظر وامرت بالتوكيل وان لزمها يمين ارسل من يحلفها وكذا المريض نعم قبل ذلك بناء على الهدية للقاضي وانها مظنة ان يحاب القاضي وما شابه - 00:44:53ضَ
ينص الفقهاء على انه يكره للقاضي ان يباشر البيع والشراء بنفسه لانه اذا فعل ذلك خاصة في البلدان الصغيرة التي يعرف ان هذا هو القاضي واذا فعل ذلك ربما جرت محاباته لاجل كونه قاضيا. ولهذا يقولون يكره ان يباشر البيع والشراء بنفسه - 00:45:15ضَ
وانما يكون بوكيل لا يعرف انه وكيل له. اما اذا عرف بانه وكيل له المعنى موجود. كما قلت هذا يكون في البلدان الصغيرة التي يعرف بان هذا هو القاضي بخلاف البلدان الكبيرة التي لا يعرف القاضي من غيره - 00:45:42ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب الا يحكم الا بحضرة الشهود يملك القاضي ان يحكم حتى وان كان شهود الذين ثبت بهم الحق او غيرهم من يشهدون على حكمه - 00:45:59ضَ
يجوز له ان يحكم بدون حضورهم. لكن يستحب الا يحكم الا بحضرة الشهود ليكون ذلك عونا على استيفاء الحق قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له - 00:46:16ضَ
لا ينفذ حكم القاضي لنفسه وكذلك لا ينفذ حكمه لمن لا تقبل شهادته له مثل والداه او آآ اولاده او زوجته هؤلاء لا تقبل شهادته لهم فلا ينفذ حكمه لهم ايضا - 00:46:42ضَ
فكل القاعدة ان كل من لا تقبل شهادته عليه او له لا يقبل حكمه له او عليه. من لا تقبل شهادته له لا يقبل حكمه له. من لا تقبل شهادته عليه لا يقبل - 00:47:14ضَ
حكمه عليه ما الحل؟ الحل في هذه الحالة اذا لم يوجد قاظ غيره اللجوء الى التحكيم كما سبق معنا يحكمون طرفا ثالثا كما وقع من الصحابة رضي الله عنهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:47:31ضَ
ومن ادعى على غير برزة لم تحظر من ادعى على امرأة غير برزة اعلم تجري عادتها بالبروز والخروج من النساء التي تلازم البيت لم تحظر يعني لا يأمر القاضي بالزامها بالحضور - 00:47:52ضَ
وانما تؤمر بالتوكيل لان هذا عذر. اما اذا كانت غير اذا كانت برزة تبرز للناس وتذهب للاسواق وتبيع وتشتري ونحو ذلك فانها كغيرها لابد ان تحظر اذا دعيت لمجلس الحكومة - 00:48:18ضَ
حتى وان لم يكن لها محرم فلا يلزم حضور المحرم قال وان لزمها يمين ارسل من يحلفها يعني المرأة غير البرزة اذا لزمها يمين كان مدعى عليها فتلزمها اليمين فان ايضا لا تلزم بالحضور وانما - 00:48:42ضَ
يرسل القاضي اليها من يحلفها ما يكون شخص واحد وانما يرسل لابد من يشهدان على على حلفها قال المؤلف رحمه الله وكذا المريض يعني كذلك شأن المريض لا يجبر في القضاء شأنه كشأن المرأة غير البرزة - 00:49:03ضَ
قال رحمه الله باب طريق الحكم وصفته اذا حضر اليه خصمان قال ايكما المدعي؟ فان سكت حتى جاز فمن سبق بالدعوة قدمه وان اقر له حكم له عليه. وان انكر قال للمدعي - 00:49:30ضَ
كان لك بينة فاحضرها ان شئت. فان احضرها سميعها وحكم بها. ولا يحكم بعلمه. وان قال المدعين ما لي بينة اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه. فان فان سأل احلافه - 00:49:51ضَ
احلفه وخلى سبيله. ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. وانك لقضى عليه. فيقول قولوا ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضى عليه فان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينته حكم بها - 00:50:11ضَ
ولم تكن اليمين مزيلة للحق. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته يعني كيف يكون نظر القاضي للدعوة؟ وكيف يكون حكمه فيها قال المؤلف رحمه الله اذا حضر اليه خصمان قال ايكما المدعي - 00:50:31ضَ
اذا حضرني الخصمان يجلسهما كما تقدم بالسوية لا يفظل احدهما على اخر في مجلس سيجلس ما بين يديه وحينئذ له حالتان اما ان يبدأهما فيقول ايكما المدعي او يسكت حتى يبدأهما - 00:51:02ضَ
الحالة الاولى ان يبدأهما فيقول ايكما المدعي وسؤاله بهذه الطريقة لا يكون فيه تخصيص لاحدهما على الاخر فاذا قال احدهما انا المدعي سمع منه الدعوة الحالة الثانية ان يسكت حتى يبدأ هو - 00:51:34ضَ
من قبل هذين الخصمين وحينئذ من سبق منهم بالدعوة قدمه الذي يبدأ متقدم بالدعوة يقدمه فيكون هو المدعي. والاخر هو المدعى عليه قال المؤلف رحمه الله فمن سبق بالدعوة قدمه - 00:52:06ضَ
ولو قدر بانهما ادعيا معا فما الحكم حينئذ استوي في الحق اليس كذلك والقرعة هي المميز عند الاستواء في الحق فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة ينظر في دعواه وهل يذهب حق الاخر - 00:52:36ضَ
نقول لا اذا انتهت الدعوة وفصل فيها للطرف الاخر ان يقدم دعوا اخرى بعد ذلك يسمع الدعوة لكن قبل هذا ليس كل دعوة مسموعة سيأتي معنا في الفصل اللاحق شروط الدعوة الصحيحة - 00:53:03ضَ
فليس كل دعوة تقدم بها مدع تسمع سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في شروطا كذلك من الشروط الا تكون الدعوة مقلوبة يقول لا لا لا يقوم انه يقول ادعي ان فلانا ادعى علي بكذا - 00:53:34ضَ
هذي الدعوة لا تقبل كذلك الدعوة بالحسنى بحق الله تعالى لا تقبل يعني يدعي على فلان بترك عبادة او ان عليه كفارة لم يأتي بها. هذي الدعوة لا تقبل فاذا حرر المدعي دعواه - 00:53:56ضَ
وكانت دعوا مقبولة فان القاضي حينئذ يسأله من خصمك؟ يعني هذه الدعوة من المدعى عليه فاذا سأله حينئذ فقال انا ادعي بهذه الدعوة على فلان الحاضر معي مثلا يتجه القاضي الى المدعى عليه - 00:54:23ضَ
فيسأله عن الدعوة فان اقر لا يخلو حال المدة عليه اذا سأله القاضي لا يخلو من حالتين اما ان يقر واما ان ينكر فان اقر بدعواه حكم له عليه يعني حكم القاضي للمدعي على المدعى عليه - 00:54:56ضَ
لثبوت الحق على المدة عليه باقراره. واضح لكن ليس للمدعي او ليس للقاضي ان يحكم على المدعي عليه ابتداء وانما يكون حكمه على المدعي عليه عن المدعى عليه بسؤال المدعي - 00:55:28ضَ
لان الحق حق المدعي فلا يستوفى الا بطلبه الحالة الثانية ان ينكر ان ينكر المدعى عليه قال المؤلف وان انكر يعني المدعى عليه كان يقول مثلا المدعي اقرضت فلان الف ريال - 00:55:50ضَ
فيقول مد عليه ما اقرضني عين الدعوة او يقول ليس له علي شيء عم الدعوة سواء قرض او بيع او ما شابه ذلك فهنا يصح نفيه وانكاره بخلاف ما لو - 00:56:19ضَ
اقر بسبب الحق وانكر الحق فلو قاله اقرضته الف ريال فقال المدعى عليه اقرضني الف ريال ورددتها عليه او وفيتها له. فانه حينئذ اقر بسبب الحق وهو القرظ فيكون قد اقر بالمدعى به عليه وادعى الوفاة. فيطالب هو - 00:56:48ضَ
وبالبينة على وفائه لانه اصبح الان مدع للوفاء اما اذا انكر الحق او انكر ثبوت اي حق له عليه بالجملة فحينئذ قال المؤلف رحمه الله تعالى فان انكر قال للمدعي ان كان لك بينة فاحضرها ان شئت - 00:57:25ضَ
يتجه القاضي مرة اخرى الى المدعي فيقول له هل لك بينة على دعواك او لا يطلب البين ابتداء وانما يطلبها اذا انكر المدعي فاذا احظرها يعني احضر المدعي البينة سمعها القاظي وحكم بها - 00:57:57ضَ
سمعها القاضي ولا يلقنها الدعوة وانما ما يقول مثلا هل فلان باع على فلان وانما قد بما تشهدان مثلا وما هي بينتكم او ما شابه ذلك قال المؤلف رحمه الله فان احضرها سمعها - 00:58:26ضَ
وسيأتي معنا شروط الشهادة شهادة تقبل فاذا كانت توفرت فيها لان البينة في في كلام الفقهاء المراد بها الشهادة اذ استوفت الشروط فان القاضي يحكم بها اذا اتضح له الحكم وسأله المدعي كما تقدم - 00:58:55ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحكم بعلمه. يعني ليس للقاضي ان يحكم بعلمه بمعنى لو كان القاضي يعلم ثبوت الحق الذي ادعاه المدعي على المدعى عليه ان يكون شهده هو بنفسه - 00:59:19ضَ
فانه ليس للقاضي ان يحكم بعلمه هذا هو الاصل لا يقظي القاظي بعلمه الا في اشياء يسيرة مثل تزكية الشهود وما شابه ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحكم بعلمه لان حكم القاضي بعلمه فيه نوع ميل - 00:59:42ضَ
في احد الطرفين قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قال المدعي ما لي بينة الحالة الثانية فيما لو طلب القاضي من المدعي بينته بعد انكار المدعى عليه ان يقول المدعي ليس لي - 01:00:06ضَ
بينة فحينئذ يقول المؤلف رحمه الله اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه اعلمه الحاكم القاضي يقول المدعى عليه للمدعي لك ان شئت اليمين على خصمك على صفة جوابك - 01:00:30ضَ
ولا يكون هذا من المدعي عفوا. ولا يكون هذا من القاضي تلقينا للمدعي لحجته بل هذا من طرق الحكم التي ثبتت او جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:00:58ضَ
كما في آآ حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارظ لي فقال كندي هي لي يا رسول الله وهي في يدي ليس له - 01:01:25ضَ
فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي وهو المدعي الك بينة قال لا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلك يمينه فقوله هذا ليس من التلقين الى اخر الحديث - 01:01:45ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه يعني على صفة جواب الذي اجابه المدة عليه قال المؤلف فان سأل احلافه احلفه وخلى سبيله - 01:02:03ضَ
قال المؤلف رحمه الله فان سأل احلافه احلفه وخلى سبيله القاضي يبين للمدعي ان له اليمين على خصمه اذا لم يكن له بينة لكن لا يبتدأ بسؤال اليمين فاذا اخبره ان له اليمين - 01:02:39ضَ
لا يطالب المدعى عليه باليمين وانما اذا سأل المدعي اليمين احلف هو الا فلا يسأله اليمين ابتداء لان الحق له لا يستوفى بلا طلبه فاذا حلف خلى سبيله خلى سبيله - 01:03:16ضَ
الديل على قول النبي صلى الله عليه وسلم بيته على المدعي واليمين على من انكر قال المؤلف رحمه الله ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي بمعنى لو ان المدة عليه بذل اليمين قبل مسألة المدعي - 01:03:41ضَ
او قبل طلب الحاكم فان هذه اليمين لا يعتد بها لما تقدم من انها لا تستوفى الا بطلب من هي له الحالة الثانية لانه اذا طلب اذا طلب القاظي من المدة عليه اليمين بسؤال المدعي فلا يخلو المدعي عليه من حالتين اما ان يبذل اليمين - 01:04:00ضَ
واما ان يمتنع فان امتنع فان فان المؤلف رحمه الله تعالى يقول وانك معنى نكل يعني امتنع عن اليمين امتنع المدعى عليه من اليمين قال فانك لا قظى عليه يعني حكم عليه - 01:04:31ضَ
القاضي بالمدعى به قال المؤلف رحمه الله فيقول ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضى عليه يعني ان المذهب ان ان اليمين لا ترد على المدعي ادعى زيد على عمرو ان له - 01:04:52ضَ
عليه الف ريال فانكر عمرو مدعى عليه. ولم يقل لزيد بينة طلب القاضي من عمرو اليمين بسؤال المدعي زيد فامتنع المدة عليه امر من اليمين فهل ترد اليمين على المدعيه؟ فيقول القاضي لزيد احلف انت - 01:05:28ضَ
المذهب انها لا ترد على المدعي وانما يقضى بالنقول. جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم واضح قال المؤلف رحمه الله تعالى فان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينته حكم بها - 01:06:01ضَ
ولم تكن اليمينة مزيلة للحق مزيلة للحق. لو ان المنكر المدى عليه حلف. حينما طولب باليمين سبق معناه انه يخلص وتنتهي الدعوة هل يسقط حق المدعي على حق المدعي؟ هل يسقط حق المدعي في البينة - 01:06:22ضَ
المؤلف رحمه الله يقول لا اذا احضر المدعي بينته حكم بها. يعني حكم القاضي بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. اليمين لا تكون مزيلة للحق وانما يبقى الحق غير ثابت بهذه اليمين فاذا جاء ما يثبته ثبت. واضح - 01:06:49ضَ
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان المدعي اذا احضر البينة بعد حلف المنكر ان هذا يقبل على كل حال وهذا خلاف المذهب فالمذهب انها تقبل الا اذا كان المدعي قال اني ليس لي بينة - 01:07:20ضَ
فاذا قال لي فاذا قال ليس لي بينة او ما عندي بينة ثم احضرها فانه او فانها لا تسمع منه لانه هو يكذبون لها بقول ليس عندي بينة فصل ولا تصح الدعوة الا محررة معلومة المدعى به. الا ما نصحح الا ما نصححه - 01:07:45ضَ
مجهولة كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. نعم. سبق معنا فيما تقدم شيء من شروط صحة الدعوة من ذلك ان لا تكون في حق من حقوق الله كذلك من اشهر شروط صحة الدعوة ان تكون من ذي صفة. يعني صاحب الحق او وكيله - 01:08:14ضَ
ومن شروط الدعوة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ان تكون محررة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الدعوى الا محررة معلومة المدعى به. لا بد ان تكون الدعوة محررة. معلومة - 01:08:40ضَ
المدعى به لان القضاء انما يكون بناء عليها والقضاء لا يمكن ان يكون بشيء مجهول غيري محرم غير محرر. ولهذا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اقضي على نحو - 01:09:00ضَ
ما اسمع يشترط فيها ان تكون محررة من معلومة المدعى به فلو انه قال ادعي على زيد مالا هل هذه الدعوة محررة؟ غير محرمة المدعى به غير معلوم. كيف يحكم به - 01:09:19ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى الا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه يعني ان ما يصحح مع الجهالة تقبل الدعوة فيه وان كانت غير معلومة لو ادعى شخص على ورثة شخص ان له - 01:09:41ضَ
جزء من من المال وصية من مورثهم. فهل تقبل الدعوة او يقول القاضي لابد ان تبين القدر الموصى به نقول لا يلزم لان الوصية تصح بالمجهول. فكذلك شأن الدعوة ومثل ما سبق معنا في المهر انه لو قال انه يصح ان يقول المهر عبد بن عبيدي او سيارة من سياراتي فبنعية تصح الدعوة بهذا - 01:10:07ضَ
كذلك من شروط الدعوة انه لابد ان يصرح بالدعوة وهي المطالبة لو قال لي عند فلان الف ريال واحضر الشهود على ذلك طيب وبعدين؟ لابد ان يصرح بالدعوة يصرح بالمطالبة فيقول اطالب بحقي او نحو - 01:10:35ضَ
ذلك من الشروط ثالثا او رابعا ان تنفك الدعوة عما يكذبها لو ادعى شخص على اخر بانه سرق ما له قبل عشر سنوات او عشرين سنة والمدة عليه عمره خمسة عشر سنة او عشر سنوات لا تقبل الدعوة لا تنفك عما يكذبها - 01:11:02ضَ
كذلك ان يكون الحق حالا فلا تسمع الدعوة بحق مؤجل لانه لا يملك المطالبة الا اذا كان غرض الدعوة ليست المطالبة بالحق وانما اثبات يعني شخص يرفع على اخر دعوة في دين مؤجل لا يصح ذلك الا اذا كان غرض المدعي الاثبات - 01:11:36ضَ
اما لا يصح اذا كان غرضه المطالبة لان الحق لم يجب بعد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بناء على ما تقدم وان ادعى عقد نكاح او بيع او غيرهما فلا بد من ذكر - 01:12:04ضَ
شروطنا اذا ادعى عقدا من العقود فلا بد من ذكر الشروط. يعني الدعوة فيها بيع بينه وبين زيد لا بد من ذكر شروط البيع لان الناس يختلفون في الشروط فقد يرى المدعي ان العقد صحيح ويرى القاضي بان العقد فاسد لتخلفه شرط - 01:12:22ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة او مهر او نحوهما آآ قرأت هذا شيخ تفضل وان ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة او مهر او نحوهما سمعت دعواها فان لم فان لم - 01:12:51ضَ
سوى النكاح لم تقبل. وان ادعى ان ادعت امرأة النكاح من رجل ادعت ان فلان زوجها هذه الدعوة لا تخلو من حالتين اما ان يكون غرظها طلب النفقة او طلب المهر - 01:13:13ضَ
او نحوهما من الحقوق الواجبة لها فانها تقبل اما اذا كانت مجردة عن الحقوق وانما فقط النكاح فان الدعوة لا تسمع لان النكاح حق للزوج فلا تسمع دعواها بحق غيرها لانها ليست ذات صفة في هذه المسألة. نعم - 01:13:37ضَ
وان ادعى الارث ذكر سببه. اذا ادعى الارث انه وارث من فلان فلابد ان يذكر سبب الارث لان اسباب الارث منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف نعم وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. ومن جهلت عدالته سأل عنه. وان علم عدالته - 01:14:12ضَ
وان جرح الخصم الشهود كلف البينة كلف البينة به. وانظر له ثلاثا طلبه وللمدعي ملازماته فان لم يأت ببينة حكم عليه. قال مؤلف رحمه الله ومن جهدت عدالته اذا قال المؤلف رحمه الله تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا قلنا بان البينة المراد بها عند الفقهاء هم الشهود - 01:14:36ضَ
فتعتبر بهم العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. والدليل على اشتراط العدالة في الشهود قول الله تبارك وتعالى واشهد لذوي عدل منكم قالوا الا في عقد النكاح فقد تقدم معنا انه تكفي العدالة الظاهرة - 01:15:06ضَ
ثم اذا حضرت البينة الى القاضي فلا تخلو من حالتين. اما ان يعلم القاضي عدالتها او جرحها او يجهل فان جهل سأل وان علم العدالة عمل بها ولم يلزمه ان يطلب من المدعي اثبات - 01:15:25ضَ
او احضار المزكين لهذه البينة. وقلنا ان هذا من حكم القاضي بعلمه المقبول او المأذون به قال المؤلف رحمه الله تعالى وان آآ جرح الخصم الشهود اذا جرح الخصم الشهود يعني اما ان القاضي يعلم يعلم عدالتهم او ثبتت تزكيته احضر - 01:15:49ضَ
المدعي من يزكيهم فجرح الخصم الشهود. قال لا هم مجروحين. لا يقبل جرحه هو. وانما يكلف البينة على هذا الجرح الذي جرحهم به. يذكر سابق ان يقول مثلا انهم لا يفعلون هذا - 01:16:21ضَ
لا مما يخل بالعدالة لا يصلون مثلا او نحو هذا السبب. وانظر له ثلاثا ان طلبه. اذا قال والله نحتاج وقت حتى احضر البينة ينظر ثلاثة ايام. لا ينظر ابتداء وانما ينظر الى طلبه. قال والمدعي - 01:16:41ضَ
ازمته حتى لا يذهب الحق له ان يلازم المدعى عليه كما يلازم خصمه في مدة انتظار لان لا يهرب. قال فان لم يأتي ببينته حكم عليه. لانه الاصل ان البينة على عدالتها التي زكيت - 01:17:01ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان جهل حال البينة يعني جهل القاضي حال البينة كما تقدم معنا طلبنا المدعي تزكيتهم ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته يكفي في التزكية ان يأتي شخصان عدلان يشهدان بعدالة الشاهد - 01:17:19ضَ
ظاهرا وباطنا. ونقف عند هذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:17:39ضَ