شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٨٢
التفريغ
الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني والثمانون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه - 00:00:00ضَ
موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى لا زلنا في شرح كتاب القضاء وقد انتهينا في المجلس الماظي من الكلام في نظر القاضي في الشهود وعدالتهم فاذا تبين له حالهم لم يحتج الى طلب مزك - 00:00:36ضَ
وان لم يتبين له حاله فانه يطلب من يزكي الشهود كما تقدم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر - 00:01:04ضَ
لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والرسالة الا قول عدلين ويحكم ويحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق. وان ادعى على حاضر في - 00:01:23ضَ
بلد غائب عن مجلس الحكم واتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى البينة في الدعوة اتبعها بما يحتاج فيه الى الشهود فقال رحمه الله تعالى - 00:01:43ضَ
ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة الا قول اه عدلين لا يقبل في الترجمة اذا احتاج القاضي مترجما الا قول عدلين وكذا التزكية تزكية الشهود لابد ان يكون - 00:02:08ضَ
عدلان كما تقدم والجرح يرحل البينة او التعريف لا بد ان يكون اه عدلان والرسالة يعني رسالة القاضي القاضي الاخر لابد ان تكون لابد لها من قول عدلين كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:02:30ضَ
ربما يفهم منه انه يكفي العدلين في كل صور رسالة القاضي ونحوها الى القاضي والمذهب هو التفصيل. بحسب العدد في الشهادة كما يحتاج فيه الى اه اربعة شهود كما في حد الزنا - 00:03:01ضَ
لابد في الرسالة من اربعة شهود على نقضها ولا يكفي العدلين بحسب حكم الشهادة يكون حكم آآ الشهادة على هذه الامور الترجمة او التزكية او نحوها تكون بحسب العدد الشهود - 00:03:27ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق ما حكم الحكم على الغائب ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق - 00:03:51ضَ
مطلقا اليس كذلك والمذهب انه انما يحكم على الغائب اذا كانت غيبته مسافة قصر وثبت عليه الحق بخلاف الغائب في البلد او الغائب غيبة دون مسافة القصر فانه يطلب بالحضور - 00:04:17ضَ
ولا يحكم عليه مجرد غيبته والدليل في ما ذهب اليه الحنابلة من الحكم على الغائب اذا ثبت عليه الغاء الحق وكانت غيبته مسافة قصر هو ما في المتفق عليه ان هند - 00:04:36ضَ
حرب زوجة ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقالها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك - 00:04:56ضَ
بالمعروف الفقهاء اختلفوا هل هذا على حكم على سبيل القضاء او على سبيل الفتوى المذهب ان هذا على السبيل قضى فيكون دليلا على الحكم على الغائب اذا كانت غيبته مسافة - 00:05:11ضَ
وبناء عليه تسمع الدعوة والبينة عليه ثم اذا حضر الغائب وكانت له بينة فهو على حجته لا يكون الحكم حكم اما اذا ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم واتى ببينة لم تسمع ولا البينة - 00:05:29ضَ
اذ ادعى على شخص حاضر في البلد اعود الى مسألة الحكم على الغائب اذا على المذهب يحكم على الغائب اذا كانت غيبة مسافة قصر وثبت الحق عليه وكان هذا في حقوق - 00:06:00ضَ
الادميين اما حقوق الله وعلى المذهب لا يحكم على الغائب يعني مثلا لو انه ثبت على الغائب حد الزنا بالشهود او السرقة لا يحكم على الغائب فيما يتعلق بالحد. جانب السرقة يتعلق به المال رد المسروق. يحكم به - 00:06:20ضَ
اما الدعوة على الحاضر في البلد الغائب عن مجلس الحكم فانها لا تسمع الا بحضور المدعي المدعى عليه قال المؤلف رحمه الله من ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم - 00:06:39ضَ
وكذلك على المذهب على مسافر دون مسافة القصر خلافا لما قرره الحجاوي رحمه الله على مسافر دون مسافة القصر فانه لا تسمع الدعوة حتى ولو احظر المدعي البينة لا تسمع الدعوة ولا تسمع - 00:06:58ضَ
البينة حتى يحظر الغائب المدة عليه مجلس الحكم والظاهر كلام المؤلف ان هذا يشمل ما لو كان المدعى عليه او قد يفهم من كلام المؤلف ما لو ما لو كان المدعى عليه مستترا - 00:07:19ضَ
مختفيا امتنع عن الحضور لكن هذا لا لا ليس داخلا في كلام المؤلف يعني اذا كان مستترا او غائبا عن الحضور فالمذهب انه يحكم عليه لانه كالغائب مسافة القصر لان لا تضيع حقوق الناس لاننا لو اطلقنا عدم الحكم عليه لادى ذلك الى ذهاب - 00:07:42ضَ
حقوق الناس باب كتاب القاضي الى القاضي يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ويقبل فيما حكم به لينفذه وان كان في بلد واحد. ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به - 00:08:07ضَ
بالله ان يكون بينهما مسافة قصر ويجوز ان يكتب الى قاض معين والى كل من يصل اليه كتابه من قضاة ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما فيقرأه عليهما ثم يقول - 00:08:31ضَ
قل اشهد ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان. ثم يدفعه اليهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب كتاب الى القاضي وكما ذكر المؤلف رحمه الله ان هذا الكتاب قد يكون - 00:08:51ضَ
كتاب بحكم ينفذه القاضي الاخر او فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي الاخر وقد اجمعت الامة في الجملة على قبول كتاب القاضي الى القاضي لان الحاجة داعية اليه قال المؤلف رحمه الله يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه - 00:09:10ضَ
كتاب القاضي الى القاضي في الحقوق اما ان يكون حق لله او حق الادمي فاذا كان حقا لادمي حتى ولو كان حدا فانه يقبل كحد كحق القذف. اما في حدود الله فلا يقبل كتاب القاضي الى القاضي. فيقبل كتاب القاضي الى القاضي في - 00:09:38ضَ
حق قرض او حق بيع او حق اه النفقة او نحو ذلك من الحقوق حتى القذف لماذا؟ انها حقوق ادميين وحقوق الادميين لا تأثير للشبهة في درئها فلا تدرأ بالشبهات - 00:10:06ضَ
اما حقوق الله وهي الحدود المؤلف تحدي الزنا او حد الخمر لا يقبل فيها كتاب القاضي الى القاضي بناء على ان حقوق الله تدرأ بالشبهات كما تقدم الشريعة لا تتشوف الى اثباتها - 00:10:30ضَ
وانما تتشوف الى اقامتها عند ثبوتها فرق بين المقامين وبناء على ذلك فلا يقبل كتاب القاضي الى القاضي ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقبل فيما حكم به ان ينفذه وان كان في بلد واحد ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينه مسافة قصر - 00:11:03ضَ
اذا كان كتاب القاضي موظوعه التنفيذ مثل ما وجد الان قضاء التنفيذ لا يصح ويقبل كتاب القاضي الى القاضي الاخر لتنفيذ الحكم حتى وان كان في بلد واحد بناء على ان حكم الحاكم - 00:11:35ضَ
واجب النفاذ على كل حال سواء كان للقاضي الاخر او الى غيره اما كتابه فيما ثبت به فيما ثبت عنده ليحكم به يعني يقول ثبت عندي ان فلان اقترض من فلان - 00:12:01ضَ
البينة او ما شابه ذلك لا يقبل كتابه فيما ثبت به فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي الاخر الا اذا كان بينه مسافة قصر فاكثر لماذا لانه الاصل اذا كان دون مسافة القصر يحضر المدعى - 00:12:22ضَ
عليه يحكم فيها القاضي بنفسه اليس كذلك؟ كما تقدم معنا وايضا كما هو شأن الشهادة على الشهادة لا تقبل. الاصل ان ان تسمع الشهادة مباشرة. ولا تقبل الشهادة على الشهادة مع وجود الشاهد - 00:12:46ضَ
الاصلي دون مسافة القصر ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز ان يكتب الى قاظ معين والى كل من يصل اليه كتابه من قضاة المسلمين. يجوز كتاب القاضي ان يكتب الى قاظ معين - 00:13:07ضَ
سواء كان كتابه فيما حكم به ننفذه او كتابه فيما ثبت عنده ليحكم به غيره مثل ما تقدم معنا انه قد يكون غرظ المدعي اثباتا حق فقط في في الحق المؤجل - 00:13:26ضَ
اليس كذلك فسواء كان كتابه فيما آآ حكم به ينفذه غيره او آآ فيما ثبت عنده ليحكم به غيره يصح ان يكون الى قاظ معين او الى كل من يصل اليه كتابه من قضاة المسلمين من غير ان يعين - 00:13:43ضَ
وحينئذ اذا وصل الى قاظ لزمه قبوله لانه صادر من ذي اختصاص له خصاص ولائي على الموضوع كما لو انه كتب اليه على سبيل التعيين لزمه قبوله فكذلك اذا كتب عليه اذا اذا لم يكن معينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقبل الا ان يشهد به - 00:14:07ضَ
ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما فيقرأه عليهما حتى يثبت لا بد ان يشهد القاضي الذي كتب هذا الكتاب شاهدين عدلين يقرأ عليهم الكتاب لا يعطيهم الكتاب مكتوب يقرأه عليهما يقرأ عليهما الكتاب - 00:14:36ضَ
ثم يشهدهما عليه ثم هما يوصلانه الى القاضي الاخر ويقولان نشهد ان هذا هو كتاب فلان اليك فيه كذا وكذا الى اخره نعم قال رحمه الله باب القسمة. لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بظرر او رد عوظ - 00:15:05ضَ
الا برضا الشركاء كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة كبناء ولا قيمة كبناء او بئر في بعضها. فهذه القسمة في حكم البيع. نعم. قال المؤلف رحمه الله - 00:15:35ضَ
تعالى باب القسمة وهي مصدر قسما يقسم قسمتان والقسمة هي تمييز بعض الانصبة عن بعض وافراز اه بعظها عن بعظ وقد اجمع اهل العلم على مشروعية القسمة قال الله تبارك وتعالى نبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتظر. قال تعالى واذا حضر القسمة اولوا - 00:15:55ضَ
القربى الى غير ذلك وهي نوعان كما ذكر المؤلف رحمه الله اما ان تكون قسمة اجبار او قسمة والمراد بقسمة التراضي اي القسمة التي لا تنفذ الا برظا الطرفين فيشترط لها رضا - 00:16:30ضَ
الطرفين او الاطراف اما قسمة الاجبار فهي التي لا يعتبر لها التراضي بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الاول فقال لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بظرر او رد عوظ هذا هو القسم الاول قسمة - 00:16:58ضَ
التراضي يعني القسمة التي لا تجوز الا بالتراضي. ما ضابطها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى الاملاك التي لا تنقسم الا لا بظرر او رد عوظ لا يمكن ان ان تقسم الا بظرر او رد عوظ - 00:17:25ضَ
مثل الدور الصغيرة كما سيأتي اذا قسمت اما يلحق احد صاحب احد القسمين ظرر او يعوضه الطرف الاخر فهذه القسمة لا تجوز الا برضا الشركاء كما قال المؤلف رحمه الله يعني الشركاء كلهم - 00:17:46ضَ
والديل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ضرار خلايق فلا يجوز ان يلحق الانسان الظرر بغيره ليدفع الظرر عن نفسه ومثل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه القسمة فقال كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين - 00:18:14ضَ
والارض التي لا تعتدل التي لا تعتدل باجزاء ولا قيمة كبناء او بئر في بعضها يعني ارض فيها بئر او فيها بناء فاذا قسمت لا لا يمكن ان تكون القسمة عادة لانه سيكون في احد القسمين البئر او سيكون في احدى القسمين - 00:18:39ضَ
البناء بخلاف لو كانت ارض خالية من البناء فيمكن ان تقسم في اجزاء متساوية اليس كذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فهذه القسمة في حكم البيع قسمة التراضي حكمها حكم البيع. يشترط لها شروط البيع ويجري فيها ما يجري في - 00:19:06ضَ
البيع فما يجوز في البيع يجوز فيها وما لا يجوز للبيع لا يجوز فيها. ولهذا قلنا بانها قسم التراضي لابد فيها من الرضا لان الرضا هو اول من شروط البيع - 00:19:35ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجبر من امتنع من قسمتها لاننا قلنا بانها يشترط فيها الرضا طيب ولانه ايضا يقع لو اجبر وقع عليه الظرر طيب ما الحل حينئذ - 00:19:49ضَ
يعني ما دام ان القسمة لا تجوز الا بالتراضي واراد احد الطرفين القسمة ما الحل نقول اذا دعا الشريك شريكه في المشترك الى بيع اجبر على انه قد يولد الشريك فك الشراكة - 00:20:19ضَ
لم يستطع فكها عن طريق القسمة لان قسم التراضي صح فاذا طلب البيع يجبر الشريك الاخر على البيع فان ابى يبيع الحاكم عليه او يقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما - 00:20:44ضَ
وهكذا الشأن فيما لو طلب الايجار فيه وقف ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني فقال واما واما ما لا ضرر ولا رد عوظ في قسمته كالقرية والبستان الكبيرة والارض والدكاكين الواسعة. والمكيل والموزون من جنس واحد كالادهان والالبان ونحوها. اذا - 00:21:02ضَ
طلب الشريك قسمتها اجبر الاخر عليها. وهذه القسمة افراز لا بيع. قال المؤلف رحمه الله والله تعالى واما ما لا ظرر فيه ولا رد عوض في قسمته فهذا هو النوع - 00:21:31ضَ
الثاني قال المؤلف رحمه الله واما ما لا ظرر فيه ولا رد عوض في قسمته فهو النوع الثاني وهو قسمة الاجبار. لماذا سميناها قسمة الاجبار لانه لا يشترط فيها التراضي بل من طلبها اجبر الاخر على - 00:21:55ضَ
قبولها لانه لا يلحق الاخر ظرر بالقسمة ضابطها عكس الاولى. ما لا ضرر فيه ولا رد عوظ في قسمته. يعني لا ينشأ بالقسمة ظرر على احد الطرفين ولا يجب فيها رد عوظ يعادل هذا الظرر. قال المؤلف رحمه الله تعالى كالقرية والبستان - 00:22:18ضَ
والدار الكبيرة والارظ والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالادهان والاذبان ونحوها كل هذه استقبل القسمة بلا ظرر. وبناء عليه فهي قسمة اجبار اذا طلبها احد الشركاء اجبر البقية عليها - 00:22:43ضَ
المؤلف اذا طلب الشريك قسمتها اجبر الاخر عليها لماذا لانه لا ظرر يعني لانه طلب حقه وطلبوا حق وطلبه لهذا الحق لا يترتب عليه اظرار بالاخر طيب لو امتنع نعم - 00:23:08ضَ
يجبر كما قلنا اذا كان احدهما غير مكلف يقوم وليه مقامه. فان امتنع يقسم يجبر اذا كان احدهما غائب يقسم الحاكم مقام الغائب في طلب الطرف الاخر الحاضر الذي يطلب القسمة - 00:23:34ضَ
اه نعم ويجوز للشركاء ثم قال المؤلف عفوا وهذه القسمة افراز لا بيع. يعني تكييف هذه القسمة او حكمها انها افراز تمييز لا بأس ففيها افراز لحق احد الشريكين الاخر لا بيع - 00:24:04ضَ
فلا تدري عليها احكام البيع فمثلا هل تجوز هذه القسمة بعد نداء الجمعة الثاني ليست بيعا هل تجوز في المسجد نعم ليست بيعا وهكذا في بقية احكام للبيع هل تجوز في قسمة لحوم الاضاحي؟ نعم لانها ليست - 00:24:24ضَ
بيعا لحوم الاضاحي لا يجوز بيعها ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم وبقاسم ينصبونه. او يسأل الحاكم نصبه واجرته على الاملاك فان اقتسموا او اقترعوا لزمت القسمة وكيف اقترعوا جاز. نعم - 00:24:51ضَ
ثم اذا اراد الشركاء القسمة فلا يخلو ذلك من ثلاث حالات ذكرها المؤلف اما ان يتقاسموا بانفسهم او بقاسم ينصبونه هم او يسألون الحاكم ان ينصب لهم قاسما فينصب له الحاكم - 00:25:18ضَ
قاسما فاذا تقاسموا بانفسهم فالامر واضح واذا نصبوا قاسما واذا سألوا الحاكم ان ينصب قاسما فانه يلزم الحاكم ان ينصب لهم قاسما لاجل ان يقطع النزاع وحينئذ على من تكون اجرة القاسم سواء نصبه الحاكم او نصبوه هم - 00:25:39ضَ
تكون عليهم هم عليهم هم. على قدر املاكهم. فلو كان بعضهم يملك الثلث والاخر يملك الثلثين فعلى من يملك الثلث ثلث اجرة الحاكم وعلى من يملك الثلثين ثلثي اجرة القاسم عفوا - 00:26:07ضَ
والقاسم ها هنا يشترط فيه الاسلام ويشترط فيه العدالة وان يكون عارفا بهذا الموضوع موضوع القسمة ثم طيب ماذا لو انهم اشترطوا ان تكون الاجرة على واحد منهم نقول لا يصح هذا الشيطان ان يخالف مقتضى القسمة - 00:26:29ضَ
يخالف مقتضى العقد لا يعتبر اليس كذلك فاذا اقتسموا او اقترعوا لزمت القسمة بناء على ان القاسم كالحاكم والقرعة التي تجريها كحكم الحاكم الزم وكيف اقترعوا جاز يعني ايا كانت طريقتهم في اجراء القرعة - 00:27:01ضَ
هذا جائز ولو انهم بعد ذلك اختلفوا في القسمة فان كان لاحدهم بينة سمعت وان لم يكن لهما بينة تحالفا ونقضت القسمة نعم باب الدعاوى والبينات المدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك - 00:27:29ضَ
المؤلف رحمه الله باب الدعاوى والبينات الدعاوى جمع دعوى. والدعوة في اللغة هي الطلب الله وتبارك وتعالى وفيها ما تشتي انفسهم ولهم فيها ما يدعون يعني ما يطلبون من النعيم - 00:28:05ضَ
اما الدعوة في الاصطلاح فالمراد بها اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او ذمته اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته. لان قول الانسان - 00:28:26ضَ
اما ان يكون على نفسه فهذا هو الاقرار واما ان يكون على غيره لغيره هذي الشهادة واما ان يكون على غيره لنفسه هل هي الدعوة في يد غيره او ذمته لان الدعوة قد تكون في معين وقد تكون في الذمة - 00:28:48ضَ
اما البينة فالمراد بها العلامة الواضحة سميت بينة لان تبين الحق. والبينة عند الفقهاء في الاصل هي الشهادة والشهود قال المؤلف رحمه الله تعالى المدعي والمدعى عليه سبق معنا مصطلح المدعي والمدعى عليه فما هو ضابط المدعي؟ وما هو ضابط - 00:29:13ضَ
رد عليه لانه يناط بكل منهما احكاما المدعى المدعي يطالب بالبينة والمدعى عليه يطالب باليمين اليس كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت على المدعي واليمين على من انكر. فمن هو المدعي؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى المدعي - 00:29:39ضَ
من اذا سكت ترك يعني اذا سكت عن الدعوة ولم يستمر فيها ترك ولا يطلب وان شئت قول من اذا ترك ترك اذا ترك الدعوة ترك ولم يطالب والمدة عليه من اذا سكت لم يترك - 00:29:59ضَ
اذا سكت هل يترك يطالب يعني اذا سكت عن اليمين يحكم عليه بالنقود لا يترك من اذا سكت لم يترك او من اذا ترك لم يترك ثم قال المؤلف رحمه الله تفضلت ولا تصح الدعوة والانكار الا من جائز التصرف. واذا تدايع واذا شروط المدعي - 00:30:27ضَ
والمدعى عليه عفوا لا نقول مدع مدة عليه يعني سواء كان مدعيا او نائبا له. الدعوة والانكار. من شروطهما او شروط قبول ان يكونا من جائز التصرف وجائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد - 00:30:55ضَ
صدرت الدعوة من صغير لم ينظر فيها او مجنون او سفيه او الانكار من مجنون او سفيه لا عبرة الا بالنسبة للسفيه يقبل انكاره فيما لو فيما يؤاخذ به لو اقر. مثل الطلاق - 00:31:22ضَ
لو اقر يؤخذ به فاذا انكره قبل منه. نعم واذا تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه. الا ان تكون له بينة فلا يحلف. فان اقام وكل واحد بينة انها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. نعم. قال - 00:31:50ضَ
رحمه الله وان تداعيا عينا يعني كلاهما يدعي ان هذه العين له اليد هذا في الذمة هل يمكن تداعيان في الذمة قل قل دعوة منفصلة عن الاخرى لكن ادعى زيد ان هذه سيارته. وادعى عمرو ان هذه سيارته سيارته هو. فما الحكم - 00:32:20ضَ
لا تخلو من حالتين اما ان تكون بيد احدهما او بيدي او ليست بيد احدهما اليس كذلك بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الحالة الاولى فقال وان تداعيا عينا بيد احدهما - 00:32:52ضَ
فهي له مع يمينه يعني فهي لمن بيده مع يمينه لانه اصبح هو المدعى عليه يعني كون الياء كون كون يده عليها قرينة على على قوة جانبه قال الا ان تكون له بينة - 00:33:17ضَ
فلا يحلف. يعني اذا كان من معه العين بيده بينة فلا يحلف وانما تكفي بينته يطالب بالحلف اذا لم تكن له بينة لاننا اقمناه مقام المدعى عليه والمدعى عليه عليه عليه - 00:33:45ضَ
اليمين واضح قال المؤلف رحمه الله تعالى فان اقام كل واحد منهم بينة تداعى عينا بيد احدهما واقام كل واحد منه بينة اقام زيد بينة ان هذه السيارة التي مع عمر - 00:34:07ضَ
له واقام عمرو ان هذه السيارة التي معه له هو اي لعمرو فالعين بيد احدهما واقام كل واحد منهما بينة على انها له ما هي البينة المقدمة؟ لو وجدت البينة من احدهم دون الاخر قضي لصاحب - 00:34:29ضَ
البينة اليس كذلك؟ لكن هنا كل منهما معه بينة قال المؤلف رحمه الله تعالى قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل من هو الخارج الخارج هو الذي ليست معه العين. في المثال السابق زيد وعمرو هو الداخل الذي معه - 00:34:52ضَ
العين لماذا استدلوا على ذلك بدليل ونظر. اما الدليل فهو حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي قال لو يعطى الناس بدعواهم بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على - 00:35:20ضَ
المدة عليه فهنا الذي ليست معه العين كأنه هو المدعي فتكون بينته بينته هي المقدمة هي المقدمة عفوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى البينة على المدعي واليمين على من انكر - 00:35:46ضَ
ظاهر الحال ان البينة التي مع الخارج بينة بخلاف الاصل والبينة التي مع الداخل بينة على الاصل وكون البينة على خلاف الاصل اقرب لان تكون هي ناقلة عن الاصل بمعنى انهم عندهم مزيد علم بان العين انتقلت - 00:36:14ضَ
من عامر الى زيد. البينة التي تشهد وفق الاصل تشهد بالامر المستقر والبينة والبينة التي تشهد بخلاف الاصل ادعى لان يكون معها مزيد علم بمعنى معها مزيد علم بانه حصل عقد - 00:36:39ضَ
نقل العين من ملكية من بيده العين الى ملكية الطرف الاخر. واضح؟ بقيت الحالة الثانية التي ذكرناها الا تكون العين بيد احدهما. تكون السيارة مثلا بيد ثالث لا يدعيها لنفسه - 00:36:59ضَ
فهنا ان كان ثم ظاهر يعني اذا كان مع احدهما يعني امر ظاهر يعني مثلا كأن يكون في بلد لا توجد فيه قيادة السيارة للنساء مطلقا الظاهر ان السيارة للرجل ليست - 00:37:20ضَ
المرأة صح لو كان المدعى به متاع نسائه مكينة خياطة بيد ثالث الظاهر انها للمرأة صح ولا لا فاذا كان لاحدهما اذا كان يوجد الظاهر في حق احدهما فهي له ببينته - 00:37:46ضَ
واضح والا يوجد ظاهر وانما مستوون وانما يكون وانما هم على السواء فلا موجب لتفضيل احدهم او تقديم احدهما على الاخر فانهما يتحالفان ويتناصفانها لانه لم لم يبدو ما يوجب تقديم احدهما على - 00:38:10ضَ
الاخر نعم لا المؤلف رحمه الله باختصار نقول اذا تداعيا عينا اما ان تكون بيد احدهما او بيدي طرف ثالث او بيدهما جميعا لكن محل بحثنا الان بيد احدهما او بيد - 00:38:34ضَ
في يد احد واضح شيخ في الحالة الاولى اذا تداعيا عينا بيد احدهما فلا يخلو ذلك من حالتين اما ان يقول مع احدنا بين دون الاخر يقبل من معه البينة - 00:39:32ضَ
اذا كان كلاهما معه بينة اه عفوا نعم يقبل من هم من معه البينة ان نطبق البينة على المدعي العلمي على ما انكر فاذا لم يكن مع احدهما بينة تحية لمن في يده - 00:39:55ضَ
بيمينه لانه باق على الاصل الحالة الثانية ان يقيم كل واحد وبينة العين بيد احدهما وكل منهما اقام بينة في البينة على السواء فهل يقضى بها للخارج او للداخل فهمنا معنى الخارج والداخل - 00:40:19ضَ
المؤلف رحمه الله يقول قضي بها للخارج ببينته لانه هو هو الذي خلاف الاصل فكأنه هو المدعي الذي تسمع بينته قبل بينة المدعاء الم يسبق معنا انه القاضي اول شيء ينظر في بيئة المدعي - 00:40:47ضَ
صح ولا لا نعم تفضل يا شيخ قال رحمه الله كتاب الشهادات. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشهادات والشهادات جمع شهادة قال المؤلف رحمه الله كتاب الشهادات جمع شهادة والشهادة مشتقة من المشاهدة - 00:41:12ضَ
وذلك لان الشاهد في الاصل يخبر عما شاهده اما تعريف الشهادة في الاصطلاح فهي الاخبار بما علمه بلفظ اشهد او اشهد من حق على غيره لغيره وليست اخبار عما عمل عمله علمه لحق نفسه فهذا هو - 00:41:56ضَ
الدعوة اليس كذلك نعم تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية. فان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه. واداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي اليه وقدر بلا ظرر في بدنه او عرظه او ماله او اهله وكذا في التحمل - 00:42:22ضَ
ولا يحل كتمانها ولا ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع او استفاضة فيما يتعذر بدونها كنسب وموت وملك وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. نعم. البحث في الشهادة على نوعين في تحمل الشهادة - 00:42:48ضَ
وفي اداء الشهادة مراد تحمل الشهادة اي الاستشهاد عند آآ عند وجود البيعة والقرض او نحو ذلك واداء الشهادة عند النزاع ونحوه فما حكم تحمل الشهادة تحمل الشهادة اما ان يكون في حق الله او في حق المخلوق - 00:43:12ضَ
فاذا كان في حق في حق الله فهو جاهز لا يلزم الانسان ان يتحمل الشهادة في اثبات حد او ما شابه اما اذا كانت في حق المخلوق فهي فرض كفاية - 00:43:41ضَ
اذا قام من يكفي سقط عن بقية الناس لماذا كانت فرض كفاية؟ لانها حينئذ سبيل لاثبات الحقوق وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولهذا قال الله تبارك وتعالى - 00:44:00ضَ
ولا يأبى الشهداء اذا مدعو نعم هذا في مسألة الاداء وليست مسألة التحمل قال المؤلف رحمه الله تعالى فان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه. اذا لم يوجد الا من يكفي - 00:44:24ضَ
تعين عليه فلو كان الانسان يريد ان يجري عقد بيع او عقد نكاح ولا يوجد بحضرته الا شخصين ودعوا الى الشهادة الى تحمل الشهادة. فانه يجب عليهم تحمل الشهادة. ونعم يدخل في قول الله - 00:44:42ضَ
تبارك وتعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعي يدخل فيه مسألة التحمل لان التحمل هو طريق الاداء فيما اه سيأتيه ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاداء فقال واداؤها فرظ عين على من تحملها اما الاداء اداء - 00:45:03ضَ
الشهادة فهو فرض عين في حق من تحملها اما في حق غيره ممن لم يتحملها وكان عنده علم فهو فرض كفاية واضح فرض عين في حق من تحملها متى ما دعي اليه لقول الله تبارك وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها - 00:45:29ضَ
فانه اثم قلبه وانما يجب عليه الاداء اذا دعي اليها قال وقدر ان يكون قادرا على ادائها بلا ظرر في بدنه او عرظه او ماله او اهله. فالحاصل ان اداء - 00:45:58ضَ
فرض عين على من تحملها بشرطين. اذا دعي اليها وقدر على ذلك بلا ظرر يلحقه في بدنه او عرظه او او ماله او اهله والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد - 00:46:23ضَ
ولا يلزم الانسان ان يلحق الظرر بنفسه ليدفع الظرر عن غيره واذا كنا نشترط هذا في الاداء فكذلك يشترط في التحمل من باب اولى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذا في التحمل - 00:46:46ضَ
قال ولا يحل كتمانها. لا يحل كتمان الشهادة لان الله تعالى يقول ولا تكتموا الشهادة لو استشهد شخصين فاتى احدهما فشهد وقال اخر ما يحتاج ان اشهد وانما احلف انت مع الشاهد الاول - 00:47:05ضَ
وتقوم اليمين مع الشهادة مقام البينة الشاهدين لانه قضى بشاهد ويمين. فهل هذا يجوز نقول لا اذا دعي عليه الشهادة يجب عليه ان يبذلها يبذلها قال المؤلف رحمه الله ولا يحل كتمانها - 00:47:26ضَ
لا يحل ان يأخذ عليها اجرة يقول انا لا اشهد او لا اؤدي الشهادة الا باجرة بخلاف ما لو طلب اجرة الانتقال الى المحكمة او ما شابه ذلك فله ذلك - 00:47:54ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله ولا ان يشهد بما لا يعلمه. كذلك لا يحل له ان يشهد بامر لا يعلمه وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي سئل عن الشهادة فقال ترى الشمس - 00:48:17ضَ
قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دعا فلا يشهد الانسان الا بشيء يعلمه. كيف يكون العلم؟ قال المؤلف رحمه الله برؤية يقول انا رأيت فلان فعل كذا او اشترى كذا - 00:48:34ضَ
او سماع او استفاضة لكن الاستفاضة لا تقبل الشهادة بها او لا تصح الشهادة بها الا فيما يتعذر علمه بدونها ما يقول والله اشهد ان فلان محمدين لفلان لانه هذا مستفيض عند الناس. بل لابد ان يكون سماعه - 00:48:54ضَ
او رؤية اليس كذلك اما الاستفاضة فلا تقبل الا فيما يتعذر علمه بدونها كنسب يتعذر علمه بسماع ورؤية يعني هل هل نشاهد فلان عندما يعني لا يمكن هذا او موت - 00:49:22ضَ
وملك مطلق يشهد ان والله الارض هذه ملك فلان احياء الموات اه اثبات الملكية والله انا اشهد انه مستفيض عند الناس بان هذه الارض لال فلان لا ينازعون فيها احد - 00:49:41ضَ
او نكاح او وقت او نحوها من هذه الامور التي يمكن فيها الا الاستفاضة قال المؤلف رحمه الله نعم ومن شهد بنكاح او غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. فلا بد من ذكر شروطه كما تقدم معنا ان من ادعى عقدا - 00:49:56ضَ
او ادعى بعقد لابد من ذكر شروطه. فما يطالب به المدعي يطالب به الشاهد على على دعواه لانه قد يرى العقد صحيحا اعني الشاهد ولا يراه القاضي كذلك يعني يرى هذا الشرط آآ الذي تخلف - 00:50:21ضَ
مؤثر ويراه الشاهد ليس اه كذلك نعم وشهد برضاع او سرقة او شرب او قذف فانه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان ازني بها ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان شهد برظاعة - 00:50:42ضَ
او سرقة او شرب او قذف فانه يصفه ويصف الزنا بذكره الزمان والمكان والوزن بها ويذكر كل ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلفه في الكل يذكر كل شيء يتعلق بالمشهود به له اثر في حكمه. فاذا شهد في الرضاع لا يكفي ان يقول - 00:51:11ضَ
اشهد ان فلانة ارضعت فلانا لانه مجرد هذه الشهادة لا يثبت بها شيء لابد ان يذكر الرضعات مثلا وانه في الحولين مثلا شهد بسرقة يذكر النصاب والحرز مما هو مؤثر - 00:51:33ضَ
السرقة شهد بشرب خمر لابد ان يصفه تتميز هل هو خمر او ليس خمرا اه وكذلك الزنا يذكر قال الملك اذكر الزمان والمكان والمزني بها ولهذا لو اختلف الشهود الاربعة في شيء من ذلك ردت شهادتهم - 00:51:57ضَ
واصبحوا قذفة يجب عليهم حد القذف قال المؤلف رحمه الله تعالى ويذكر ما يعتبر الحكم ويختلف به في الكل يعني كل ما تقدم اي شيء له اثر في الحكم يذكره ونحن انما ذكرنا على سبيل التمثيل لا على سبيل - 00:52:24ضَ
الاستقصاء فيما سبق نعم. فصل شروط من تقبل شهادته ستة. البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان. الثاني فلا تقبلوا شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل ممن يخنق احيانا في حال فاقته. الثالث الكلام فلا تقبل - 00:52:49ضَ
الاخرس ولو فهمت اشارته الا اذا اداها بخطه. الرابع الاسلام الخامس الحفظ السادس العدالة. ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين. وهو اداء الفرائض بسننها الراتبة. واجتناب المحارم بالا يأتي كبيرة ولا - 00:53:11ضَ
ادمنوا على صغيرة فلا فلا تقبل الشهادة بفاسق. الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق - 00:53:31ضَ
قبلت شهادتهم. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وذكر في هذا الفصل الشروط التي لا بد فيها في الشاهد حتى تكون شهادته مقبولة. فاذا تخلف شرط منها لم تعتبر - 00:53:51ضَ
شهادته قال المؤلف رحمه الله شروط من تقوى شهادته ستة الشوط الاول البلوغ. وبناء على هذا الشرط قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا تقبل شهادة الصبيان شهادة الصبيان اما ان تكون على بعضهم او تكون على - 00:54:09ضَ
غيرهم فاذا كانت على غيرهم فلا تقبل مطلقا وهذا واظح واذا كانت على بعضهم يعني حصل جراح بين الصبيان مثلا ونشأ عن هذا ثبوت دية هل تقبل شهادة بعضهم على بعض - 00:54:30ضَ
المسألة فيها خلاف لكن المذهب ايضا انها لا تقبل قال المؤلف رحمه الله الثاني العقل فيشترط الشاهد العقل ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل ممن يخنق احيانا في حال افاقته - 00:54:48ضَ
اما من يعتريه آآ الجنون ويفيق فانه تقبل شهادته في حال اذا كان تحمله في حال الافاقة يعني لابد ان يكون تحمله واداؤه في حال الافاقة. اما اذا كان احدهما واقعا في حال الاغماء فلا تقبل - 00:55:13ضَ
ولماذا تقبل حال فاقة؟ لانه حال الافاقة في حكم العاقل. الشرط الثالث الكلام قال المؤلف رحمه الله الثالث كلام فلا تقبل شهادة الاخرس ولو فهمت اشارته الا اذا اداها باخرس الا اذا اداها بخطه - 00:55:41ضَ
لا تقبل شهادة الاخرس لانه اشترط الكلام ولماذا لم نقبل او لم نعتبر اشارة الاخرس في الشهادة ولو كانت مفهومة لان الشهادة لا بد فيها من اليقين لكن فيها غلبة - 00:56:01ضَ
الظن يعني وفيها اثبات حق على الغير ليست كبيعه او شرائه او عقوده قال المؤلف رحمه الله تعالى الا اذا اداها بخطه يعني الا اذا اداها الاخرس بخطه فحينئذ تقبل لانها فيها اليقين الحاصل بالكلام - 00:56:23ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع الاسلام يشترط في الشاهد ان يكون مسلما والدليل على هذا الشرط هو قول الله تبارك وتعالى واشهد ذوي عدل منكم والكافر ليس ليس بعدل وليس منا. الله تعالى يقول واشد وعدل منكم. يعني من المسلمين. فلا تقبل شهادة الكافر - 00:56:48ضَ
وظاهر كلام المؤلف صاحب الزاد رحمه الله انه لا تقل شهادة الكافر مطلقا او قد يفهم هذا من كلامه. لكن المذهب ان شهادة الكافر لا تقبل هذا هو الاصل حتى ولو كان على كافر - 00:57:15ضَ
مثله قالوا الا على المذهب الا في سفر على وصية مسلم او كافر ستقبل من رجلين كتابيين اذا عدم غيرهما الخلاصة ان المذهب ان الاصل انه لا تقل شهادة الكافر ويستثنى من ذلك - 00:57:36ضَ
حالة واحدة وهي الشهادة على وصية المسلم في حال السفر اذا لم يوجد اه مسلم وكان كتابيين والدين على ذلك اية المائدة الله تبارك وتعالى اه ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت - 00:58:02ضَ
اه ايش اول الاية يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان دوا عدل منكم هذا هو الاصل او اخران من غيركم ان انتم ظربتم في الارض ولهذا قيدوها في حالة - 00:58:39ضَ
السفر لان السفر مظنة الا يوجد شاهد مسلم ان انتم ظربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت اذا شهادة على الوصية حين الموت ان انتم ظربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونها من بعد الصلاة الى اخر - 00:59:13ضَ
الاية قال المؤلف رحمه الله تعالى السادس العدالة الشرط السادس آآ عفوا الخامس الحفظ ايش معنى الحفظ؟ ان يكون الشاهد حافظا لا يكون معروفا بكثرة السهو والخطأ لانه لا تحصل الثقة الثقة بقوله من جهة خطئه ونسيانه كما لا تحصل الثقة بقول الحافظ الفاسق من جهة - 00:59:31ضَ
فقد عدالته الشوط السادس قال المؤلف رحمه الله تعالى العدالة. والعدالة المراد بها في اللغة الاستقامة من العدل ظد الجور اما العدالة في الاصطلاح فالمراد بها استواء احواله. ولهذا جعلناها استقامة. استواء احواله في دينه - 01:00:12ضَ
ما هو المعتبر في العدالة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ويعتبر لها شيئان. الشيء الاول الصلاح في الدين والشيء الثاني استعمال المروءة قال المؤلف رحمه الله الصلاح في الدين والصلاح في الدين الذي هو معتبر في العدالة نوعان - 01:00:37ضَ
النوع الاول اداء الفرائض والنوع الثاني اجتناب المحارم بمعنى ان الاصل في السنن من حيث الترك او المكروهات من حيث الفعل انه لا يخرم العدالة او لا نعم لا يخرم العدالة. قال المؤلف رحمه الله اداء الفرائض يعني الصلوات الخمس والجمعة - 01:01:02ضَ
سننها الراتبة فالمذهب ان الذي لا يؤدي السنة الراتبة للصلوات الخمس ليس عدا لا تقبل شهادته. كيف الذي يترك الصلوات نفسها بل جاء عن الامام احمد رحمه الله انه سئل عن - 01:01:33ضَ
رجل لا يوتر او ترك الوتر قال رجل سوء لا تقبل شهادته كيف باللي كيف من هو دون ذلك وعلى كل مثل ما قلنا في شروط القضاء يقال في شروط الشهادة انه بحسب كل زمان ومكان لاننا لو دققنا في بعض البلدان - 01:02:02ضَ
في شروط الشهود ما استقامنا شاهد ابدا فضاعت الحقوق كما قلنا في مسألة القضاء. لكن المذهب كما قلنا اذا اداء الفرائض بسننها الراتبة وهكذا شأن الواجبات الاخرى من الصيام والحج ونحوه - 01:02:25ضَ
قال المؤلف واجتناب المحارم هذا هو الشيء الثاني اجتناب المحارم قال بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة لا يأتي كبيرة وهذا واضح اما الصغائر فلا يسلم منها مسلم - 01:02:45ضَ
لكن لا يدمن عليه ولهذا قال الله تبارك وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون وفي الاية الاخرى والذي يسلمون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا تقبل شهادة - 01:03:09ضَ
الفاسق فان قلت وما وما هي الكبيرة التي ذكرها المؤلف الكبيرة هي ما في حد في الدنيا او وعيد في الاخرة حد في الدنيا مثل الزنا او نحوه او شرب الخمر - 01:03:28ضَ
واعيد في الاخرة اكل الربا او مال اليتيم وشاة الزور ونحو هذه الكبائر المنصوصة في الحديث والصغائر ما سوى الكبائر. قال المؤلف رحمه الله فلا تقبل شهادة فاسق الثاني قال الثاني استعمال المروءة. الثاني - 01:03:54ضَ
مما يعتبر في العدالة استعمال المروءة وما هي المروءة المعتبرة هنا؟ قال المؤلف وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه ولهذا هي تختلف باختلاف الاعراف يعني خوارم المروءة تختلف بحسب البلدان - 01:04:20ضَ
آآ الازمنة وما ذلك قال فعل ما يجمله ويزينه حسن الجوار واجتناب ما يدنسه ولهذا يقول لا تقبل شهادة الرقاص ولا الطفيلي ولا صاحب السخرية والهزل المعروف بذلك يضحك الناس - 01:04:48ضَ
المذهب لا تقوى شهادته لانخرام مروءته ثم قال المؤلف رحمه الله نعم ومتى زالت الموانع الموانع السابقة فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم لان المعنى الذي منع من قبول شهادتهم زال - 01:05:19ضَ
وتحققت فيهم شروط الشهادة فتقبل منهم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى موانع الشهادة وعدد الشهود اي من لا تقبل شهادتهم لبعض وعدد الشهود ما يشترط في العدد الشهود بحسب كل اه نوع من - 01:05:53ضَ
المشهود به ونؤجل هذا ان شاء الله الى الدرس القادم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:06:15ضَ