شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٨٣
التفريغ
الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الثالث والثمانون. من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع - 00:00:00ضَ
العلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وهو الدرس الاخير ان شاء الله المعقود في شرح هذا الكتاب ونستأنف كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات عند قوله باب موانع الشهادة وعدد الشهود - 00:00:37ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب موانع الشهادة وعدد الشهود - 00:00:59ضَ
لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا شهادة احد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم ولا يجر الى نفسه نفعا او يدفع عنها ضررا ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه او قطع الطريق عليه - 00:01:19ضَ
ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب موانع الشهادة وعدد الشهود. هذا الباب تكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن موانع الشهادة - 00:01:40ضَ
عن عدد الشهود لان العدد الذي لا بد منه يختلف بحسب مشغول عليه ثم تكلم اخيرا عن رجوع الشهود عن شهادتهم واثر ذلك في الاحكام فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بموانع الشهادة - 00:01:59ضَ
والمراد بهذه الموانع هي الموانع التي اذا وجد واحد منها لم تقبل شهادة الشاهد حتى وان اكتملت فيه شروط الشهادة الستة السابقة حتى وان اكتملت فيه شروط الشهادة الستة السابقة - 00:02:23ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض المانع الاول لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. عمودي النسب يعني الاباء وان علوا والاولاد وان سفلوا لا تقبل شهادة بعظهم - 00:02:42ضَ
لبعض والمؤلف رحمه الله قال بعضهم لبعض بخلاف شهادتهم على البعض فهي مقبولة لعدم التهمة وانما المردود هو شهادة بعضهم لبعض اما من غير عمودي النسب من الاقارب الاخ او ابن العم او الصديق - 00:03:05ضَ
هل تقبل شهادتهم لبعض نعم تقبل شهادتهم ببعض لان الاصل هو قبول الشهادة فتقبل شهادة الاخ لاخيه او لصديقه ثم قال المؤلف رحمه الله ثانيا ولا شهادة احد الزوجين لصاحبه - 00:03:35ضَ
يعني لا تقبل شهادة احد الزوجين صاحبه لا تقبل شهادة الرجل آآ زوجته ولا شهادة المرأة لزوجها فيما تقبل فيه شهادة النساء لا تقبل شهادة احد الزوجين لصاحبه وذلك لقوة الصلة التي بينهما - 00:03:56ضَ
التهمة متحققة او التهمة موجودة كما هو شأن التهمة في شهادة الاب لابنه او العكس وها هنا مسألة وهي ان الزوجية ليست دائمة كالنسب هل تقبل شهادة الرجل لامرأته التي فارقها او المرأة لزوجها السابق - 00:04:19ضَ
على المذهب انها لا تقبل حتى بعد الفرقة على المذهب شهادة احد الزوجين لصاحبه لا تقبل حتى ولو بعد الفرقة قال المؤلف رحمه الله وتقبل عليهم هذه الجملة عائدة على - 00:04:52ضَ
الزوجين وعلى عمودي النسب يعني تقبل الشهادة عمودي النسب على بعض وتقبل شهادة احد الزوجين على على بعض ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الا انه استثنى من قبول شهادة بعضهم على بعض مسألة واحدة سبقته - 00:05:11ضَ
وهي شهادة الرجل على زوجته بالزنا والعياذ بالله فليس له الا اللعان كما تقدم وليس له ان يشهد مع الشهود قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا من يجر الى نفسه نفعا او يدفع عنها ضرر - 00:05:34ضَ
لا تقبل الشهادة التي يترتب عليها ان يجر الانسان بها نفعا الى نفسه يعني ان يجر بها الشاهد نفعا الى نفسه او يدفع بها ظررا عن نفسه ومن امثلة ذلك - 00:05:52ضَ
قالوا شهادة السيد لمكاتبه لان الموقع تاب يملك تعجيز نفسه فيعود ما ملك ملكا لسيده ومن الامثلة الاخرى قالوا شهادة الوارث بجرح مورثه قبل اندماله شهادة الوارث في جرحي مورثه قبل اندماله - 00:06:20ضَ
اما بعد الاندبال فتقبل الشهادة لان السراية امنت سراية الجناية امنت بعد الاندمال يلحقه الانتفاع بها واضح اما لو شهد لمورثه في الجرح قبل اندماله فانه يجر بذلك نفعا لنفسه - 00:06:54ضَ
لانه لو مات انتقلت الدية له هو للوارث اليس كذلك بخلاف على المذهب بخلاف شهادته لنورثه بدينه في مرضه لو شهد لاخيه بدين لاخيه على اخر تقبل شهادة الاخ لاخيه - 00:07:21ضَ
من حيث الاصل فشهد لاخيه بدين له على اخر في مرض اخيه هل تقبل شهادته المذهب تقبل شهادته مع انه لو مات ورثه اذا لم يكن له فرع وارث ذكر على ما هو معروف في الكلالة - 00:07:49ضَ
صح ولا لا قد يقول قائل لماذا فرقوا بين المسألتين المفترض انهم كما قالوا رد شهادتي الانسان لمورثه في الجرح او الجرح قبل اندباره ان يقولوا بشد برد شهادته لمورثه - 00:08:10ضَ
في المال في مرضه صح ولا لا هذا قاله بعض الحنابلة لكن المذهب هو التفريط هو التفريق وقالوا بقبول الشهادة لمورثه في مرضه وعدم قبول شهادة اه شهادته مورثه في اه جرحه قبل اندماله - 00:08:34ضَ
ومن الفروق التي ذكروها قالوا بانه في في شهادته لمورثه في مرضه المال ينتقل الى المورث صح اما في آآ شهادته في الجرح قبل اندماره الاصل ان الدية انما يحكم بها بعد الاندمان - 00:09:00ضَ
ربما لا ينتمي الا بعد الوفاة فلا يحكم بالمال للشخص نفسه وانما يحكم به يحكم به مباشرة الوارث واضح قال المؤلف رحمه الله تعالى او يدفع عنها ظررا كأن تشهد العاقلة - 00:09:24ضَ
بجرح شهود القتل الخطأة لانه اذا تحقق جرح شهود الخطأ لم تثبت الدية والدية في الخطأ انما تثبت على العاقلة فشهادتهم بجرح شهود قتل الخطأ فيها دفع للظرر عن انفسهم فلا تقبل - 00:09:44ضَ
وكذلك شهادة الغرماء بجرح شهود الدين على مفلس لانه اذا ثبت الدين زاحمهم اليس كذلك زاحمهم في دينه لانه مفلس فاذا شهدوا بجرح شهود دين على مفلس فلا تقبل الشهادة لانهم يدفعون بذلك ظررا - 00:10:10ضَ
عن انفسهم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا عدو على عدوه. لا تقبل شهادة العدو على عدوه ومثل بذلك المؤلف رحمه الله قال كمن شهد على من قذفه او قطع الطريق عليه - 00:10:33ضَ
كمن شهد على من قذفه او قطع الطريق عليه لانه بالقذف او قطع الطريق عليه يكون عدوا فلا تقوي شهادته عليه وهنا وها هنا تأتي مسألة وهي ما ظابط العدو؟ او ما ظابط العداوة التي تمنع الشهادة - 00:10:54ضَ
الجواب قال المؤلف رحمه الله ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه يعني الذي يستر حصول السوء لشخص او يغتم لحصول الفرح لشخص فهو عدو له ومن ثم ومن ثم لا تصح شهادته عليه - 00:11:19ضَ
بخلاف العداوة في الدين فانها غير مانعة. ولهذا تقبل شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع لذلك يقول الفقهاء لا تقبل شهادة من من عرف بعصبية فلا تقبل شهادته لان مظنة التهمة كالعداوة - 00:11:45ضَ
وان لم تبلغ درجات العداوة والحاصل مما تقدم ان موانع الشهادة ثلاث موانع لقبول شهادة الانسان لاخر وهي شماتة وهي شهادة عمودي النسب احد الزوجين لصاحبه والشهادة التي آآ يجر بها نفعا ويدفع بها ضررا - 00:12:08ضَ
ولا تقبل الشهادة التي ولا تقبل الشهادة على اخر التي يكون عدوا له اما ما سوى ذلك فهي مقبولة ومن باب اولى انه تقبل شهادته لعدوه وانما كما قلنا في شهادته - 00:12:32ضَ
على اه عمود نسبه فصل ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة. ويكفي على من اتى بهيمة رجلان. ويقبل في بقية حدودي والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال. ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق - 00:12:52ضَ
ورجعة وخلع ونسب وولاء وايصال اليه. يقبل فيه رجلان. ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والاجل والخيار فيه ونحوه رجلان ورجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي. وما لا يطلع عليه الرجال - 00:13:17ضَ
كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه. يقبل فيه شهادة امرأة عدل رجل فيه كالمرأة ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القوت لم يثبت به قود ولا - 00:13:37ضَ
امل وان اتى بذلك في في سرقة ثبت المال دون القطع. وان اتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعواه. نعم. هذا الفصل تكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألتين - 00:13:57ضَ
مسألة عدد الشهود او عفوا تكلم فيه عن مسألة واحدة وهي مسألة عدد الشهود لان عدد الشهود هو نوع الشهود هل هم رجال او نساء؟ يختلف بحسب مشهود به والحاصل ان عدد الشهود - 00:14:16ضَ
يختلف بحسب المشهود به على خمسة انواع عدد الشهود وجنسهم يختلف بحسب المشهود به على خمسة انواع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منها اربعة النوع الاول قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقبل في الزنا او الاقرار به الا اربعة. كما تقدم - 00:14:39ضَ
معنى الشهود على الزنا او الشهود على الاقرار بالزنا لا يكفي في ذلك الا اربعة رجال فالعدد اربعة ولا يصح في هذا الباب شهادة النساء والدليل على ذلك كما قد كما تقدم قول الله تبارك وتعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله - 00:15:06ضَ
هم الكاذبون قال المؤلف رحمه الله تعالى وهكذا شأن اللواط لانه تقدم على ان اللواط حكمه حكم الزنا عن المذهب قال المؤلف رحمه الله ويكفي على من اتى بهيمة رجلان - 00:15:32ضَ
يكفي على من اتى بهيمة رجلان بناء على ان العقوبة حينئذ عقوبة تعزيرية وليست حدية كالزنا ويكفي في ذلك شهادة رجلان وهكذا فيما يوجب التعزير قال المؤلف رحمه الله تعالى ثالثا ويقبل في بقية الحدود والقصاص - 00:15:52ضَ
وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وايصال اليه يقبل فيه يعني فيما سبق رجلان النوع الثالث ما سوى الحدود - 00:16:25ضَ
اه النوع الثالث بقية الحدود بقية الحدود ما سوى حد الزنا واه ما ليس بعقوبة وليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب والولاء والايصال لابد فيه من شهادة رجلين. فالسرقة تحتاج الى شهادة رجلين - 00:16:46ضَ
وشرب الخمر يحتاج الى شهادة رجلين وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح النكاح ليس بمال ليس بعقوبة ولا بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال تحققت فيه هذه الضوابط اربعة ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به - 00:17:17ضَ
المال ويطلع عليه الرجال ويكفي في ذلك ايضا رجلان كالنكاح الشهادة بالنكاح او الطلاق او الرجعة او الخلع والنسب والولاء والايصال يقبل فيه رجلان وقول المؤلف اويصاء وايصال اليه يعني - 00:17:40ضَ
الوصية الى الشخص لا الوصية المال اما الوصية بالمال سيأتي انها من جنس المال قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثالث اه النوع الرابع النوع الرابع ويقبل في المال وما يقصد به اي ما يقصد بالمال كالبيع والاجل والخيار فيه ونحوه رجلان ورجل وامرأتان او رجل - 00:18:01ضَ
النوع الرابع القضايا التي تتعلق بالمال او الذي يقصد به المال واضح؟ فهذه يقبل بها احد ثلاثة اشياء. رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي كالقرظ مثلا كالهبة كالرهن كالظمان كالشركة - 00:18:33ضَ
الشفعة كالجناية التي لا توجب الا الدية ابتداء مثل قتل الخطأ ولا يوجب الا الدية فيكفي فيه ما سبق لانه يقصد به المال ليس مالا لكن يقصد به المال والديل على كفاية رجل وامرأة رجلان او رجل وامرأتان هو قول الله تبارك وتعالى - 00:19:03ضَ
نستشهد شهدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان فان قلت ولماذا جعلنا الاية في الاموال؟ فالجواب هي لانها انما جاءت في الاموال في المداينة. اليس كذلك؟ اما الحالة الثالثة قبول - 00:19:39ضَ
رجل ويمين المدعي بمعنى الا يجد المدعي شاهدا على دعواه الا رجل واحد ويعززها بيمينه الدليل على ذلك هو حديث ابن عباس رضي الله عنه في المسند ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد - 00:19:59ضَ
قضى باليمين مع الشاهد فلا يقضى باليمين مع الشاد الا في المال او ما يقصد به المال وهل يقدم اه هل تقبل هل تقبل آآ شهادة امرأتين ويمين المذهب لا تقبل - 00:20:20ضَ
لان قبول شاة المرأتين جاءت في الاية مع او رجل وامرأتان. فاذا وجد امرأتان لا رجل لا شاهد رجل معهما حتى لو وجد معه اليمين فالاصل انها لا تقبل طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما لا يطلع عليه الرجال - 00:20:45ضَ
هذا النوع الخامس ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاعة. والاستهلال يعني صراخ صراخ المولود عند الولادة هذا ترتب عليه مسائل كالارث ونحوه - 00:21:06ضَ
وقال يقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة يقبل فيه شهادة امرأة عدل ونحوه كعيوب النساء التي سبقت معنا في باب العيوب في النكاح يقبل في شهادة امرأة عدل - 00:21:26ضَ
وقد جاء في حديث حذيفة وان النبي صلى الله عليه وسلم اجاد شهادة القابلة وحدها والحيث تداوله الفقهاء وهو لا يصح قال المؤلف رحمه الله والرجل فيه كالمرأة يعني ان قولنا بقبول شهادة المرأة في هذا النوع الخامس - 00:21:47ضَ
لا انه على سبيل التعيين وانما على سبيل التخفيف. فلو وجد رجل يشهد بما سبق بالاستهلال مثلا او بالرضاع فانه يقبل واولى لان شهادة الرجل اولى من شهادة المرأة. المؤلف الان ذكر - 00:22:12ضَ
خمسة انواع بقي نوعان انا عفوا قلت انا خمس بقي نوعان. فيكون المجموع سبعة بقي نوع وهو شهادة من ادعى الفقر او شهادة غني ادعى الفقر عرف بالغناء لكنه ادعى الفقر ليأخذ من الزكاة - 00:22:31ضَ
فلا تقوى شهادته الا بثلاثة رجال غني ادعى الفقر لاجل ان يأخذ من الزكاة لا تقبل شهادته الا بثلاثة رجال والدليل على ذلك ما رواه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث قبيل صاحب المخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة - 00:23:00ضَ
اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقال اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحل - 00:23:23ضَ
حلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش او قال سدادا من عيش النوع الثالث قال ورجل اصابته فاقة - 00:23:40ضَ
طرأت عليه الفاقة ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ويقولون لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش قال فما سواهن يا قبيصة من المسألة سحت - 00:24:00ضَ
يأكلها صاحبها فدل الحديث كما تلاحظون على ان الغني اذا ادعى الفقر لاجل ان يأخذ من زكاة فانه لابد من ثلاثة شهود يشهدونه بذلك هذا النوع السادس النوع السابع ايضا قالوا بان شهادة - 00:24:23ضَ
اه الطبيب نحوه فيما يتعلق في آآ شهادة الطبيب ونحوه فيما يتعلق باثبات موضحة ان الجناية بلغت العظم يعني فيما لا يشهد به الا الاطباء ونحوهم قالوا يكفي في هذا شهادة طبيب - 00:24:53ضَ
واحد ان عدم غيره. اما اذا امكن اثنان فلا بد من شهادة اثنين ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال - 00:25:20ضَ
لو ان الانسان اتى ما يوجب القود هو الجناية العمد التي توجب القواعد مما سبق معنا لانه ليست ام توجب القود وانما لها شروط اليس كذلك فاذا كانت العناية جناية فاذا كانت الجناية جناية عمد توجب القود - 00:25:41ضَ
فانه يثبت بها على المذهب القود او المال الم يسبق معنا ان الواجب على المذهب هو احد الامرين بحيث ان آآ المجني عليه او ولي الدم يختار اما القواد واما المال - 00:26:05ضَ
فلو انه لم يأت بشهود القصاص كما تقدم شو ذا القصاص لا بد من رجلين. اليس كذلك هو لم يأت الا بشهادة رجل وامرأتين او شاهد ويمين لا اشكال في انه لا يثبت القود - 00:26:24ضَ
اليس كذلك؟ لكن هل يثبت بذلك المال وضحت المسألة المؤلف رحمه الله تعالى يقول لم يثبت به قود ولا ولا مال قالوا لان القواد هو بدل لان المال هو بدل القود - 00:26:50ضَ
او ان الواجب هو احدهما كما هو المذهب فيما تقدم يعني اما ان نقول بان المال هو البدل ولا يثبت البدن اذا لم يثبت المبدل منه صح او ان الواجب احدهما - 00:27:13ضَ
فاذا اوجبنا القود وحده فقد خالفنا لان الاصل انه الواجب احدهما دون تعيين ونحن اوجبنا معينا وبناء على ذلك قالوا لا يثبت قود ولا بخلاف ما لو اتى بذلك في السرقة. المؤلف رحمه الله قال وان اتى بذلك يعني برجل وامرأتين او شاهدوا يمين المدعي - 00:27:38ضَ
بسرقة لا لا تقطع اليد وهذا لا اشكال فيه كما تقدم لكن هل يثبت المال قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اتى بذلك في سرقة يعني اتى برجل امرأتين او رجل ويمينه - 00:28:03ضَ
في سرقة ثبت المال بدون دون القطع لماذا فرق بين المسألتين وجه التفريق بين المسألتين انه لا ترابط بينهما لا ترى بطاء بينهما من جهتي ان وجوب المال ليس بدلا عن القطع - 00:28:22ضَ
او واجبا اختياريا هو والقطع. يختار احدهما وانما المال يثبت والقطع يثبت. فعدم ثبوت احدهما اليس مؤثرا في عدم ثبوت الاخر واضح اما في الجناية هل يجمع بين القواد والدية لا يجمع - 00:28:53ضَ
فهذا وجه تفريقهم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اتى بذلك رجل في قلع ثبت له العوظ وتثبت له البينونة بمجرد ان اتى بذلك رجل يعني اتى برجل وامرأتين او رجل ويمين - 00:29:15ضَ
في دعوة خلع الخلع نفسه هل يثبت برجل وامرأتين؟ او برجل ويمين الخلع نفسه لا يثبت. تقدم معنا انه ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال لا بد فيه من رجلين اذا كان يطلع عليه الرجال. اليس كذلك - 00:29:36ضَ
لكن هنا يقول اذا اتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوظ لماذا؟ لان العوظ والمال يثبت برجل وامرأتين او برجل ويمين المدعية قال وتثبت البينونة لمجرد دعواه. اما البينونة لان الخلع يترتب عليه عوض وبينونة. صح؟ البينونة تثبت - 00:29:58ضَ
وبمجرد دعواه لانه اقرار على نفسه طيب لو ان المدعية للخلع امرأة لو ان المدعي للخلع هي المرأة هل يقبل في ذلك في دعواها رجل وامرأتان او نعم رجل وامرأتان - 00:30:31ضَ
لا يقبل لان الخلع بالنسبة لها ليس مالا ولا يقصد به المال فلا يقبل منها في دعوى الخلع الا رجلان واضح؟ كل ما سبق تفريع على تقسيمنا السابق الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم - 00:30:59ضَ
فصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي. ولا يحكم فيها الا ان تتعدى شهادة الاصل بموت او مرض او غيبة او غيبة مسافة قصر. ولا يجوز للشاهد الفرعية - 00:31:18ضَ
اشهد الا ان يسترعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا او يسمعه يقر بها عند الحاكم او يعزوه عائلة سبب من قرض او بيع او نحوه. واذا اراد هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين. ذكر فيه مسألتين - 00:31:38ضَ
المسألة الاولى في الشهادة على الشهادة والمسألة الثانية في رجوع الشهود اعني شهود المال عن شهادتهم اما رجوع الشهود في الجناية فقد تقدى معنا في باب الجنايات اليس كذلك بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الاول الشهادة على الشهادة - 00:31:58ضَ
يعني يأتي شخص يشهد ان فلانا شهد بكذا وهي شهادة على الشهادة هل تقبل؟ وما شروط قبولها قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي هذا هو الضابط فيما تقبل فيه الشهادة - 00:32:22ضَ
على الشهادة وما لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة فكل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي فيما تقدم معنا يقبل فيه الشهادة على الشهادة وما لا فلا وبناء على ذلك فلا تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق - 00:32:44ضَ
في حقوق الله هل هل تقبل الشهادة على الشهادة في اثبات حد الزنا او نحوه؟ لا تقبل كما قلنا في كتاب القاضي الى القاضي قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحكم بها او ولا يحكم بها - 00:33:02ضَ
لا يحكم بها لا يحكم بها الحاكم الا ان تعذر شهادة الاصل موت او مرض او غيبة او مسافة قصر ولا يجوز لشهادة الفرع ان يشهد الا في اخر كلامه - 00:33:21ضَ
فيشترط لقبول الشهادة على الشهادة شروط منها ما تقدم منها ما تقدم ان تكون في حقوق الادميين والثاني ان تتعذر شهادة الاصل فاذا لم تتعذر شهادة الاصل فلا تقبل شهادة الفرع - 00:33:32ضَ
ان تتعذر شهادة الاصل. قد تتعذر شهادة الاصل بموت يعني يموت شاهد الاصل او بمرض شاهد الاصل او بغيبة مسافة قصر اما اذا كانت الغيبة دون مسافة قصر فانه يأتي - 00:33:59ضَ
ولا تقول شهادة عن الشهادة ومن باب اولى اذا كان في المدينة. كذلك من احوال او من امثلة تتعذر شهادة الاصل ان ان يكون شاهد الاصل مختفي في المدينة لكنه مختفي قد يكون مستتر من طلب القاضي او غيره - 00:34:17ضَ
وهل يشترط ان يدوم هذا العذر مثل المرض او الغيب مسافة قصر يشترط ان يدوم هذا العذر الى الحكم فاذا صدر الحكم ثم زال العذر فالحكم صدر. اما لو شهدوا ثم ثم زال العذر قبل الحكم - 00:34:38ضَ
فلا تقبل الشهادة على الشهادة ولك ان تجعل هذا شرطا ثالثا فتقول ان يستمر العذر الى الحكم كذلك من الشروط ان تثبت عدالة الجميع تثبت عدالة الجميع. عدالة شهود الاصل وشهود الفرع. وان تدوم عدالتهم ايضا الى الحكم. عدالة عدالة الاصل وعدالة - 00:35:03ضَ
الفرع يعني لو ان عداوة الاصل زالت قبل الحكم فلا تقبل لان اذا لم تقبل شهادته هو من باب اولا لا تقبل شهادة الفرع ويشترط ايضا قد يكون رابعا او خامسا ان يعين الفرع الاصل ان يعين الفرع الاصل يذكر الشاهد الذي شهد - 00:35:27ضَ
على شهادته ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد الا ان يسترعيه هذا شرط في قبول الشهادة او صحتها ان يسترعي شاهد الاصل شاهد الفرع او يسمعه يقر بها عند حاكم - 00:35:47ضَ
او يعزوها الى سالم ابن قرظ. احد هذه الثلاث واضح قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز للشاهد الفرع ان يشهد الا وذكر ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يسترعيه شاهد الاصل. فيقول اشهد على شهادتي بكذا - 00:36:06ضَ
ان يسترعيه ايش معنى ان يسترعيه؟ الاسترعاء الاسترعاء من طلب الانتباه من قول القائل ارعني سمعك فهذا الامر الاول ان ان يسترعيه الشاهد الاصل كيف يسترعيه؟ يقول له مخاطبا له اشهد على شهادتي بكذا - 00:36:32ضَ
اشهد يا فلان اني اشهد ان لفلان على فلان مئة الف ريال مثلا واضح صاحب الزاد رحمه الله يقول ان يسترعيه شاهد الاصل مفهوم المخالفة ان شاهد الاصلي لو استرعى شخصا - 00:36:54ضَ
لا يكون ذلك استرعاء لغيره. يعني لو قال شاهد الاصل زيد اشهد يا زيد اني الى اخره فسمعه عمرو هل يكون هذا استرعاء في حق عمرو؟ على كلام الحجاوي؟ لا يكون. والمذهب انه لا بد من استرعاء شاهد الاخ - 00:37:16ضَ
سواء كان للفرع او لغيره. الاسترعاء شرط لكن سواء كان له او لغوي لغيره ولهذا يعبر اه في في المنتهى استرعاء الاصل الفرع او غيره وهو يسمع الحالة الثانية قال او يسمعه يقر بها عند الحاكم - 00:37:36ضَ
يعني سمع شاهد الفرع شاهد الاصل يقر بشهادته عند الحاكم واضح اشهد يقول اشهد يقول اشهد اني سمعت فلان يشهد عند القاضي بكذا وكذا الحالة الثالثة ان يعزوها الى سبب من قرض او بيع او نحوه - 00:38:00ضَ
وفهمنا من ذلك ان العزو الى السبب لا يشترط في الحالة الاولى والحالة الثانية وانما هو في الحالة الثالثة. بمعنى لو ان الفرع سمع الاصل يقول لفلان على فلان مئة الف ريال ثمن مبيع - 00:38:36ضَ
جاز له ان يشهد فيقول اشهد اني سمعت فلان يقول كذا فاثبت الحق واثبت السبب اما اذا ذكر الحق مجردا دون استرعاء ودون سماع للاقرار عند الحاكم فلا تصح هذه - 00:38:55ضَ
الشهادة من الفرع على الاصل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى. نعم واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض. طيب كيف يؤدي الشهادة الفرع؟ يؤديها بصفة تحمله وهذا شرط ايضا - 00:39:15ضَ
يؤديها الفرع بصفة تحمله يعني بالطريقة او الصفة التي تحملها يؤديها. فيقول اشهد ان فلانا اشهدني ان لفلان على فلان يأتي الشيء الذي تحمله هو على الصفة التي تحملها نعم - 00:39:36ضَ
واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. وان حكم بشاهد بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. نعم اذا رجع الشهود شهود المال - 00:39:57ضَ
عن شهادتهم فلا يخلو من حالتين اما ان يكون رجوعهم قبل الحكم او بعد الحكم فان كان رجوعهم قبل الحكم فلم يترتب شيء على شهادتهم اما اذا كان شهودهم بعد الحكم - 00:40:17ضَ
فهل تقبل آآ فما اثر آآ رجوعهم؟ هل هل ينقض الحكم يعني شهد الشهود ان لزيد على عمرو مئة الف ريال فحكم القاضي بان على عمر مئة الف ريال يؤديها لزيد - 00:40:40ضَ
وبعد هذا الحكم سواء قبل تنفيذه او بعد تنفيذه رجع الشهود عن شهادتهم فهل ينقذ الحكم؟ لا ينقض. الحكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى لم ينقض لم ينقض يعني الحكم لماذا؟ لانه قد تم. بناء على هذا الحكم وجب للمشهود له هذا الحق - 00:41:01ضَ
المشهود به اليس كذلك لكن يلزمهم الضمان يعني يلزمهم ان يضمنوا للمشهود عليه نظير ما لزمه بشهادتهم. يدفعون مئة الف ريال. التي خرجت منه لزيد بشهادتهم. ويتقاسمونها بعددهم. اذا كانوا اثنين كل واحد يتحمل - 00:41:24ضَ
خمسين الف ريال قال المؤلف رحمه الله تعالى دون من زكاهم يعني ان الذي زكاهم لا يغرم لان التزكية انما هي على الظاهر وهذا من امر الباطن الذي لا يدركه - 00:41:52ضَ
قال وان حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد. لو ان القاضي حكم المال بشهادة شاهد ويمين المدعي ثم رجع الشاهد المدعي على دعواه لم يرجع اليس كذلك؟ فحينئذ يغرم الشاهد جميع المال - 00:42:07ضَ
يغرق الشاهد جميع المال طيب ولو انه في القود رجعوا قبل القود اذا في الجناية التي توجب القود رجعوا قبل القود سبق معنا لا قود. لكن الشهادة ثبت بها قود او او مال. اليس كذلك؟ نعم - 00:42:34ضَ
فالمال يثبت لي المشهود له ويتحملون هم للمشهود عليه المال كما سبق. نعم قال رحمه الله باب اليمين في الدعاوى لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله. ويستحلف المنكر في كل - 00:43:07ضَ
حق لادمي الا النكاح والطلاق والرجعة والايلاء واصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. واليمين المشروعات اليمين بالله تعالى ولا تغلظ ولا تغلظ الا فيما له خطر. نعم. هذا او قبل - 00:43:28ضَ
كذلك اه نحن ذكرنا بان رجوع شهود المال قبل الحكم اه بعد الحكم وقبل التنفيذ لا ينقض الحكم. اليس كذلك؟ طيب ولو انهم شهدوا في جناية وفي حد بعد الحكم وقبل التنفيذ هل ينقض؟ نعم ينقض لان الحد حق لله تبارك وتعالى بخلاف حقوق الادميين التي لا تنقض بعد الحكم - 00:43:48ضَ
واضح ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اليمين في الدعاوى. وجه ذكر اليمين لانه تقدم معنا بان اليمين معتبرة كما كما اهو الشأن في الشهود قد تكون يمين من قبل المدعي وقد تكون من قبل المدعى عليه. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر ما يستحلف فيه وما لا - 00:44:14ضَ
يستحلف فيه واليمين تقدى معنا انها لا تسقط الحق وانما تقطع الخصومة لا تسقط الحق ولهذا لو ثبتت البينة بعد يمين المدعى عليه لا للمدعي ان يرفع الدعوة من جديد - 00:44:40ضَ
الا فيما لو قاله وليس لي بينة. لانه باثبات البينة يكون مكذبا لنفسه. تقدم معنى هذا. اليس كذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يستحلف في العبادات لا يستحلف المنكر في العبادات - 00:45:03ضَ
فلو ان شخصا ادعي عليه دفع الزكاة فانكر طولب بالزكاة فقال ان دفعت الزكاة قيل له قيل له عليك زكاة انكر ان عليه زكاة او عليك كفارة فانكر ان عليه كفارة - 00:45:21ضَ
هل يستحلف لا يستحلف قال ولا في حدود الله لما سبق بان حدود الله يعني يستحب فيها الستر واذا كان يعرض فيها للمقر لاجل ان يرجع. فكيف يطالب باليمين اذا انكر؟ نحن نصحح رجوعه في اقراره. فكيف نطالبه - 00:45:41ضَ
باليمين عند انكاره. قال المؤلف رحمه الله ويستحلف المنكر في كل حق لادمي في كل حق لادمي. هذا هو الضابط حقوق الادمي يستحلف فيها المنكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن - 00:46:01ضَ
المدعى عليه او البين على المدعى واليمين على من انكر. الا فيما ذكر المؤلف النكاح والطلاق الى اخره هذه لا يستحلف فيها المنكر لا يستحلف المنكر في النكاح لو ادعى رجل على امرأة انها زوجته فانكرت هل يستحلف - 00:46:23ضَ
لا يستحلف. طيب والمرأة لو ادعت على زوج اذا كان مقصودها اثبات الزواج لا يقبل. اما اذا كان المقصود اثبات النفقة فهو مال. فيستحلف واضح؟ قال ان النكاح والطلاق والرجعة والايلاء واصل الرق. كيف اصل الرق؟ يعني دعوة رق رقا - 00:46:40ضَ
انه اصله فيه الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود القذف فلا يستحلف المنكر في هذه الاشياء. لماذا؟ لانها ليست مالا ولا يقصد بها المال. ولهذا لا يحكم فيها بالنقول يعني لو انه لم يحلف هل يحكم فيها بالنقول؟ لا يحكم فيها بالنقول النقول لا يحكم به الا في الاموال كما كما تقدم - 00:47:02ضَ
كذلك لا يستحلف شاهد انكر تحمل الشهادة انا ادعي ان فلان تحمل الشهادة. فطولب باداء الشهادة فانكر ان نتحمل هل يستحلف لا يستحلف ولا يستحلف حاكم انكر صدور الحكم منه. ولا يستحلف وصي على نفيه دين لانه لا يعلم - 00:47:32ضَ
لو قال الوصي انا انفي ان فلان له دين على على الموصي اليه او مورثي اذا كان وصي هل يستحلف الوصي لا يستحلف لا يعلم طيب الورثة هل يستحلفون يعني ادعى مثلا شخص ان له وصية - 00:47:54ضَ
عند مورثهم هل يستحلفون؟ نعم يستحلفون لانه لا سبيل له لاثبات حقه هو مستحلف الورثة ان فلانا لم يوصي لفلان ان فلانا مورثهم لم يوصي لفلان لفلانة لكنهم لكنهم يحلفون على نفي العلم. يعني هم لا يملكون النفي المطلق وانما يحلفون انهم لا يعلمون ان فلانا - 00:48:20ضَ
قد اوصى لفلان فان نكلوا يحكم عليهم ثم قال المؤلف رحمه الله واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى. اليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى. فلو انه قال والله فقط فقد حقق اليمين المشروعة. لو قال استحلفه القاضي بسؤال المدعي فقال والله ليس له قبلي شيء - 00:48:48ضَ
صحت هذه اليمين قال المؤلف رحمه الله ولا تغلظ الا فيما له خطر يعني لا تغلظ اليمين تغليظ اليمين قد يكون بصيغتها كان يقول يحلف بالله العظيم او باسماء الله الحسنى. وقد يكون في الوقت وقت معظم او في مكان معظم - 00:49:19ضَ
في المسجد مثلا فالمؤلف يقول لا تغلظ اليمين الاصل انها لا تغلظ الا فيما له خطر له شأن عظيم كجناية لا توجب فيستحلف فيها قال رحمه الله كتاب الاقرار يصح. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاقرار - 00:49:42ضَ
والاقرار كما تقدمت الاشارة اليه انه الاعتراف بالحق فهو قول الانسان على نفسه قول الانسان على نفسه وسمي الاقرار اقرارا اخذا من المقر والمقر هو المكان فكأن المقر جعل الحق في موضعه باقراره - 00:50:06ضَ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب احكام الاقرار. نعم يصح من مكلف مختار غير محجور عليه. ولا يصح من مكره. قال المؤلف رحمه الله يصح يعني الاقرار من مكلف - 00:50:36ضَ
فيشترط لصحة الاقرار شروطا الشرط الاول ان يكون المقر مكلف. والمكلف هو البالغ العاقل. فاقرار المجنون على نفسه لا يصح واقرار الصغير على نفسه لا يصح الا صغير اذن له في تجارة فيصح اقراره - 00:50:52ضَ
بقدر ما اذن له فيه. لان اقراره حينئذ فرع عما اذن له سبق معنا ان الصغير المميز يصح تصرفه المالي فيما اودناه له فيه. اليس كذلك فيصح اقراره فيما اذن له فيه او في قدره - 00:51:14ضَ
قال المؤلف رحمه الله مختار فاذا كان مقرأا فلا يصح اقراره كما سيأتيه. قال غير عليه والمراد بمحجور عليه هنا المحجور عليه المراد به السفيه السفيه وليس المفلس لان الحجر اما ان يكون لمصلحة الانسان او لمصلحة غيره - 00:51:35ضَ
فاقرار السفيه على نفسه المذهب كما قال المؤلف لا يصح اقراره بالمال. اما في غير المال فيقبل اقراره. اليس كذلك؟ اما المحجور عليه حظ غيره وهو المحجور عليه حظ نفسه عفوا لحظ غيره وهو المحجور عليه لفرس هل يصح اقراره؟ سبق مع انه يصح اقرار - 00:52:16ضَ
لكن لا يلزم اداء ما اقربه لغيره الا بعد فك الحجر عليه حتى لا يظر ببقية الدائنين قال المؤلف رحمه الله ولا يصح من مكره وهذا تقدم معنا ان الاكرار من المكره ان الاقرار من المكره لا يصح لان المؤلف رحمه الله ذكر في الشروط الاختيار اليس كذلك - 00:52:43ضَ
طيب هل يصح من سكران نعم يصح الاقرار لم يذكر شروطه فزوال عقله باختياره بخلاف من زال عقله بغير اختياره هل يصح من اخرس؟ نعم لم نذكر في الشروط الكلام يصح من اخرس - 00:53:10ضَ
شيء معلوم هل يصح اقرار الانسان بشيء في يد غيره يقول اقر بان هذه السيارة اللي بيد فلان ليست لي نقول لا لان اقراره في يد فيما ليس بيد غيره هو - 00:53:32ضَ
يعني شهادة او دعوة وان اقري على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. وان اقر في مرضه نعم هذه المسألة سبقت معنا في شروط البيع وهي ان من شروط البيع الرضا الرضا فلا يصح - 00:53:54ضَ
بيع المكره بغير حق اليس كذلك؟ نعم ولو انه اكره على وزن مال يعني اكره على سداد مال مثلا فباع ما له لاجل سند هذا المال بيعه بيعه صحيح وهذا سبق معنا - 00:54:16ضَ
انه لم يقرأ على البيع البيع غير مقرف اكره على وزن المال هل يصح اقرار الصبي انه آآ اقراره بالبلوغ اقراره على نفسه بالبلوغ اذا اقر بانه احتلم فيصح لانه لا يطلع عليه احد - 00:54:35ضَ
اما اذا اقر اذا احتلمه كان ممن يصدق في دعواه بلغ العاشرة والحادي عشر او ما شابه ذلك اما اذا ادعى او اقر على نفسه بالبلوغ بالسن فلا يقول الا ببينة - 00:54:53ضَ
يطلع عليه وان اقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته الا في اقراره بالمال لوارث فلا يقبل. وان اقر لامرأة بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا باقراره. فلو اقر انه كان ابانها في صحته لم يسقط ارثها. وان - 00:55:07ضَ
مقرا لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقراره لا انه باطل. وان نعم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى قال عن احكام الاقرار في حال المرظ لان الاقرار في حال الصحة مع توفر الشروط يصح بكل شيء على ما تقدم. اما اذا قر في مرضه - 00:55:31ضَ
فلا يخلو اقراره سواء كان مرضه مخوف او غير مخوف. مات منه او لم يمت منه قسمنا هذا التقسيم في مسألة الوصية اليس كذلك فاذا اقر في مرضه بشيء ان كان في غير المال فكاقراري في صحته تماما - 00:55:56ضَ
لتوفر جميع الشروط اما اذا اقر بالمال لغيره في صحته فلا يخلو ذلك من حالتين اما ان يقر به وارث او لغير وارث فان اقر به لوارد فلا يصح تهمة الوصية - 00:56:23ضَ
وان اقر به لغير لغير وارث لا يصح لعدم التهمة. اما في مسألة الولاة فالتهمة موجودة هل العبرة في كونه وارث حال الاقرار او حال الموت سيأتي معنا في كلام المؤلف ما هو الوقت المعتبر - 00:56:52ضَ
واضح قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اقر لامرأته بالصداق فلها مهر مثل مهر المثل بالزوجية لا باقراره لو انه اقر لامرأته بالصداقة يعني كأنها تدعي عليه مثلا الصداق فاقر لها - 00:57:20ضَ
فهل لها الصداقة المدعى؟ لا لانه مال. وانما يكون لها مهر المثل الذي يثبت بالزوجية لا باقراره. فاقراره غير مؤثر في في المهر وانما صدق فقط بقوله انه لم يؤده لا مقداره - 00:57:39ضَ
قال ولو اقر انه كان ابانها في صحته لم يسقط ارثها لو انه ابانها في مرضه المخوف فهي ترث على ما تقدم اليس كذلك لكن لو اقل لو اقر في مرضه على التفصيل الذي سبق معنا انه مات منه الى غير ذلك اقر انه كان ابانا في صحته - 00:58:02ضَ
فهل يسقط ارثها ان صدقته يسقط ارثها وان لم تصدقه فلا يسقط ارثها لا يقبل قولها عليه مظنة التهمة في منعها من الارث قال وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا يعني اقر المريض - 00:58:26ضَ
المرض المخوف لوارث بمال فصار هذا الوارث عند الموت اجنبيا تصور هالمسألة حينما اقر اليه اقر بمال لاخيه حال مرضه ثم رزق بابن مثلا الابن يحجب الاخ الاخ فصار اجنبيا لا يرث - 00:58:55ضَ
هل يصح اقراره؟ واضحة المسألة التي قلنا طبقها العبرة بالاقرار حال المرض او حال الموت او حال الاقرار. قال قال المؤلف رحمه الله لم يلزم اقراره لانه حينما اقر كان متهما. صح - 00:59:33ضَ
لكن هل يبطل الاقرار؟ لا يبطل الاقرار. ولهذا الملف قال لا انه باطل يعني لا يبطل ها لا يبطل اقراره. طيب كيف؟ يكون الاقرار موقوف على اجازة الورثة كالوصية لوارث - 00:59:53ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اقر لغير وارث عكس المسألة السابقة اقر بغير وارث فصار عند الموت وارثا واضح ولا بواضح قال المؤلف وان قر لغير وارث صح وان صار عند الموت وارثا. يعني اذا قال لغير وارث يصح مطلقا سواء صار عند الموت وارث او غير وارث - 01:00:12ضَ
لماذا؟ لان منعنا من صحة الاقرار انما كانت لاجل التهمة. وهو حينما اقر له وهو غير وارث كان هذا الاقرار منتفيا من التهمة. وبناء عليه ويصح الاقرار حتى وان كان عند الموت وارثا - 01:00:41ضَ
ليست كمسألة الوصية. الوصية سبقت معنا انه لو اوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا. فالعبرة هو حال الارث لا حال الوصية صح؟ اما هنا في اقرار بحق وليست بذل تبرع ليس تبرعا محض وانما هو اقرار بحق - 01:01:05ضَ
واضحة المسألة؟ الحجاوي رحمه الله يقول او اعطاه ايظا لو انه اعطاه يعني عندنا ثلاث مسائل مسألة اقرار اقرار او وصية او اعطاء. الاقرار ذكره المؤلف. والوصية سبقت معنى وان المعتبر فيها حال الموت لا حال - 01:01:25ضَ
الوصية اليس كذلك العطية لو انه اعطى شخصا في مرض موته وهو غير وارث فصار وارثا عند موته هل يصح الحجاوي يقول يصح والمذهب ان هذا لا يصح لان العطية على المذهب العبرة بها حال الموت كالوصية. وقد تقدم الاشارة الى هذا في - 01:01:45ضَ
الوصية نعم وان اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعي اثنان قبل. وان اقر وليها المجبر بالنكاح او الذي اذنت له المجبر وان اقر وليها المجبر بالنكاح او الذي اذنت له صح. وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه - 01:02:12ضَ
ثبت نسبه منه فان كان ميتا ورثه. واذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. نعم قال المؤلف رحمه الله وان اقرت امرأة على نكاح ولم يدعه اثنان قبل اذا اقرت على نفسها بنكاح اقرت انها زوجة - 01:02:44ضَ
لفلان فان اقرارها يقبل حتى ولو كانت سفيهة لان هذا القرار ليس بمال لا يترتب عليه نفقة صح ولا لا؟ هل هو قرار في جانب مالي؟ لا ليس ليس مالا صح ولا لا - 01:03:02ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعيه اثنان يعني قبل اقرارها. اما لو ان الدعوة كانت بعد اقرارها فلا ينظر لذلك اما اذا ادعى نكاحها اثنان قبل اقرارها فاذا اقرت لاحدهما - 01:03:20ضَ
لم يقبل الاقرار على كلام الحجاوي اما على المذهب فانه اذا اقرت به احد اثنين وليس لاحدهما بينة فيقبل اقرارها نعم طيب لو كان لكل منهم وبينة كل واحد قدم بينة - 01:03:44ضَ
يقدم الاسبق منهما فان جهل الاسبق منهما فالقول هو قول الولي فان جهل فسخ النكاحان كلاهما لانه لا ترجيح لاحدهما على الاخر. ما يمكن يقال يرجح باليد كما هو شأن النزاع في الاموال - 01:04:12ضَ
الذي بيده يكون هو الزوج ثم قال المؤلف رحمه الله وان اقر وليها المجبر المجبر بالنكاح او الذي ادت له صح. يعني اقر بولي كاقرار الزوجة اذا كان يملك الاجبار او كان مأذونا آآ له - 01:04:33ضَ
قال وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه منه حتى ولو ترتب باقراره بالنسب اسقاط وارث غيره واضح؟ قال فان كان ميتا ورثه لكن يشترط في ذلك ان كان صدق ان كان صدقه كما سبق في دعوى النسب ان كان صدقه يعني يمكن ان يكون ابنه ما يكون مثلا هو واياه في سن واحد - 01:04:54ضَ
ايه ده قال المؤلف رحمه الله وادعى على شخص بشيء فصدقه صحا او ادعى على شخص مكلف بشيء فصدقه صح تصديقه ويكون هذا اقرارا. فالاقرار يصح باي لفظ. يصح بقوله اقررت او انا مصدق - 01:05:27ضَ
او لا انكر او نحو هذه الالفاظ. نعم فصل اذا وصل ما يسقطه مثل ان يقول له علي الف لا يلزمني ونحوه لزمه الالف. وان قال كان له علي وقضيته فقوله مع يميني ما لم تكن بينة او يعترف بسبب الحق. نعم. ما الحكم اذا وصل اقراره - 01:05:49ضَ
بكلام غيره يترتب عليه اسقاطه قال المؤلف رحمه الله واذا وصل باقراره ما يسقطه. مثل ان يقول له علي الف لا يلزمني. ونحوه قال المؤلف رحمه الله لزمه الالف لانه اقر بها - 01:06:13ضَ
وقوله لا يلزمني هذه دعوة منه لم تثبت فلا تقبل لو قال له علي الف قيمة ثمن خمر يصح اقراره بالالف وقوله قيمة ثمن خمر لا يصح انه دعوة ثم قال المؤلف رحمه الله وان قال كان له علي حق وقضيته فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة او يعترف بسبب الحق - 01:06:36ضَ
اذا قال اقر بان لي فلان علي حق وقضيته فيقبل قوله مع يمينه لانه منكر للحق منكر للحق الا اذا اعترف بسبب الحق لو قال له علي الف قيمة بيع او قرض وقضيته لا يقبل انكاره حتى يثبت - 01:07:05ضَ
القضاء لانه قد اعترف بالحق ولم يأتي ماء يوجد ما يرفعه ثم آآ نعم وان قاله علي مائة ثم سكت سكوتا يمكن الكلام فيه ثم قال زيوفا او مؤجلة لزمه مئة - 01:07:31ضَ
جيدة حالة. نعم لو انه قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه لكنه لم يتكلم ثم قال سيوف او مؤجلة يعني اتى بشيء يقلل منها او من ثبوتها في الحال فانها لا يلزمه ذلك. يعني يلزمه ذلك ولا يصح قوله. قال له علي الف ثم سكت. ثم قال لكن - 01:07:54ضَ
لا تلزمني او تحل بعد سنة نقول لا يقبل التزموا في الحال بخلاف ما لو قال له علي الف بعد سنة فيكون اقرارا واحدا اما هنا اقرار انقطع بانتهاء اه بانتهاء كلامه قال وان اقر بليل مؤجل فانكر المقر له الاجل فقول المقر مع يمينه. يمينه - 01:08:20ضَ
لان القرار كان على صفة واحدة. فيصدق في انكاره الاجل بيمينه قال وان اقره وان اقر انه وهب او رهن واقبض او او اقر بقبض ثمن او غيره ثم انكر القبض ولم يجحد - 01:08:44ضَ
وسأل احلاف خصمه فله ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله لو انه اقر انه رهن او اقبض المبيع مثلا او قبض الثمن او غيره ثم انكر القبض انكر هذا المقر القبض - 01:09:10ضَ
ولم يجحد اقراره. لم يجحد انه اقر وانما انكر القبض وسأل خصمه احلافه على ذلك فله ذلك. يعني سأل المدعي ان طلب ان يحلف المدعي في انه اقر بذلك. فله تحليفه فانك حلف - 01:09:32ضَ
هو حكم له. لا يحكم له بمجرد النقول ها هنا. وانما لابد آآ من رد اليمين وان باع شيئا او وهبه او عتقه ثم اقر ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسق البيع ولا غيره ولزمته - 01:09:51ضَ
للمقر له وان قال لم يكن ملكي ثم ملكت ثم ملكته بعد واقام بينة قبلت الا ان يكون قد اقر انه ملكه او انه قبض ثمن ملكه لم يقبل. نعم قال المؤلف رحمه الله ان باع شيئا او وهبه او عتقه ثم - 01:10:11ضَ
اقر ان ذلك كان لغيره. قال هذا الشيء المبيع ليس لي. فبعت ما لا املك. لم يقبل قوله. وبناء عليه لا يفسخ البيع او لا ترد الهبة لاننا لم لم نقبل قوله لان هذا يترتب على اقراره حق لنفسه حق لغيره وليس - 01:10:31ضَ
يعني هو لا يثبت باقراره حقا لغيره وانما ايضا ينزع حقا من غيره وهو الذي بيع له او وهب او وهب له قال ولزمته غرامته للمقر له لانه قد اقر له فيلزمه ان يغرم للمقر له بمثل ما اقر انه - 01:10:51ضَ
باعه ولا يملكه. باع سيارته بخمسين الف. ثم بعد البيع قال هذه السيارة ليست لي وانما لزيد. نقول بيع صحيح ويلزمك لزيد خمسين خمسين الف. قال وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد واقام البينة. قال لم يكن هذا الشيء ملكي - 01:11:11ضَ
ثم ملكته بعد البيع واقام البينة قبلت بينته. بخلاف ما لو انكر انه قد ملكه او قبض ثمن ملكه لم يقبل قوله. لماذا لان البينة مكذبة لقوله يعني هو الان يدعي خلاف - 01:11:31ضَ
لما يقر بانه ملكه ثم يحضر البينة ليست ملكه ثم يحظر البينة انه لم يكن ملكه يكون مكذب لنفسه فلا يقبل فلا يقبل قوله. اليس كذلك؟ طيب ما الحكم لو انه وصل اقراره بالاستثناء؟ قال اقر له بالف الا - 01:11:54ضَ
مئة نطبق عليه شروط الاستثناء في مسألة الطلاق او اليمين. فاذا كان متصلا وكان بالنصف باقل من النصف فان الاقرار يصح اما اذا قال اقر له بالف الا تسع مئة يلزمه الف. لو قال اقر له بالف الا اربع مئة يلزمه ست مئة ريال - 01:12:11ضَ
نعم. فصل اذا قال له علي شيء او كذا قيل له فسره. فان اباحبس حتى يفسره فان فسره بحق شفعة او او اقل مال قبل. وان فسره بيمين بميتة او خمر او قشر جوزة لم يقبل ويقبل بكلب يباح - 01:12:33ضَ
نفعه او حد قذف. نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الاقرار بمجمل. يعني اذا اقر الانسان بشيء مجمل لم يبينه. لانه اذا اقر لزمه وطلب به. اما اذا قر بمجمل لا يمكن ان يطالب به ابتداء لانه لم يعين ما اقربه. والمجمل هو ما احتمل امرين فاكثر على السواد - 01:12:54ضَ
قال المؤلف اذا قال له علي شيء او كذا طيب ما هو الشيء؟ قال المؤلف رحمه الله قيل له فسره. فسر هذا هذا الشيء. فان ابى تفسيره حبس حتى يفسره - 01:13:14ضَ
ثم اذا فسره ان فسره بحق شفعة او اقل مال قبل. لو قال والله هذا الشيخ خمس ريالات فقط او حق شفعة او حد او نحوه. قبل لماذا؟ لم يصح عليه انه شيء - 01:13:31ضَ
اليس كذلك قال وان فسره بميتة او خمر او قشر زوجة لم يقبل. لماذا لان هذا يخالف مقتضى الظاهر. الظاهر ان الانسان اذا اقر بشيء انما يقر بحق ثابت او بمال. لا يقر بشيء ليس مال. قال ويقبل بكلب يباح نفعه او - 01:13:47ضَ
او حد قذف لما تقدم. انه جرت العادة انه يصح الاقرار بهذا. نعم وان قال له علي الف رجع في تفسير جنسه اليه. فان فسره بجنس او اجناس قبل منه. لو قال له علي الف - 01:14:06ضَ
هل هي الف ريالات او دولارات هل هي الف ذهب او فضة؟ قال رجع في تفسيره تفسير الجنس اليه. فان فسره بجنس واحد او اجناس قبل منه ان فسره بجنس - 01:14:24ضَ
واحد قال ريالات يلزمه الريالات لان هذا الذي اقر به على نفسه. لو قال خمس مئة ريالات وخمس مئة دولارات. قبل منهن هذا هو الذي اقر به على نفسه. نعم - 01:14:39ضَ
من قال له علي ما بين درهم وعشر وعشرة لزمه ثمانية. لزمه ثمانية. لماذا لان بينت الواحد العشرة ثمانية ارقام اليس كذلك؟ فيلزمه ثمانية. نعم. وان قال ما بين درهم الى عشرة او من درهم الى عشرة لزموا تسعة - 01:14:51ضَ
ما بين درهم الى عشرة تختلف عن ما بين درهم وعشرة لانه الغاية تدخل فما بين درهم الى عشرة تكون من واحد الى من اثنين قيلت الى عشرة هالمجموع تسعة. او من درهم الى عشرة لزمته آآ تسعة. وان قال له وان قال له علي - 01:15:14ضَ
هي درهم او دينار لزمه احدهما ويعينه. لو قاله علي درهم او دينار اقر باحد شيئا له علي درهم او دينار. له او قال له علي الف ريال او الف دولار - 01:15:34ضَ
او له علي اه الف اه كيلو تمر او الف كيلو بر. يلزم ان يعينه فاذا عينه صح. نعم. وان قال له وعلي تمر في جراب او سكين في قراب او فص في خاتم ونحو فهو مقر بالاول فهو مقر بالاول. يعني مقر - 01:15:44ضَ
بالتمر وبالسكين وبالفص دون الجراب ودون القراب ونحوه والله سبحانه وتعالى اعلم وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اه هذا الكتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي. وقد انتهينا منه الحمد لله في هذه الدروس - 01:16:04ضَ
المعقودة في اه سنتين في ثلاث وثمانين درسا. وقد بقي اه كتاب الفرائض سيشرح ان شاء الله في دورة مستقلة الفصل القادم اسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لجميع العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:16:26ضَ