شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري | ف5 | درس 38

طلال الدوسري

لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام للعلامة الحافظ - 00:00:02ضَ

عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ولا زلنا في شرح كتاب اللعان وقد انتهينا عند حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في العزل المؤلف رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 00:00:35ضَ

ولم يفعل ولم يفعل ذلك احدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليس نفس مخلوقة الا الله خالقها المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:01:05ضَ

في حكم العزل ثم اورد ايضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في هذه المسألة اما حديث ابي سعيد رضي الله عنه فيقول ذكر العزل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:31ضَ

والمراد بالعزل تعمد الرجل ماءه فلا يدخل في فرجه زوجة بقصد عدم حصول الولد وقد جاء في هذا الحديث قصة وهو ان الراوي عبدالله ابن محيريز قال دخلت المسجد فرأيت ابا سعيد - 00:01:49ضَ

الخدري رضي الله عنه فجلست اليه فسألته عن العزل وفي رواية انه قال هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل قال ابو سعيد رضي الله عنه ذكر العزل - 00:02:20ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابو سعيد فقال ولم يفعل ذلك؟ ولم يفعل ذلك احدكم ولم يقل فلا يفعل واضح الفرق بين لم يفعل ذلك وبين لا يفعل - 00:02:39ضَ

النهي عن الا يفعل ذلك فقوله لم يفعل ذلك احدكم استفهام فيه معنى الانكار بخلاف قوله لو قال لا يفعل ذلك هذي صيغة نهي ابو سعيد رضي الله عنه اراد ان ينبه ان العبارة التي صدرت - 00:03:06ضَ

من النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله ولما يفعل ذلك احدكم ولم يقل فلا يفعل قال صلى الله عليه وسلم فانه ليست نفس الا مخلوقة الا الله خالقها يعني هذه العلة - 00:03:32ضَ

التي لاجلها استنكر النبي صلى الله عليه وسلم او استفهم استفهاما انكاريا في العزل لم يفعل ذلك فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها. يعني ليس نفس تشمل اي نفس من النفوس مخلوقة - 00:03:54ضَ

اي سبق في علم الله تبارك وتعالى انها ستخلق الا الله تعالى خالقها. فاذا قدر الله تبارك وتعالى خلقها لم يمنع العزل من ذلك واذا لم يقدر الله تعالى خلقها - 00:04:13ضَ

فان لم يعزل فلن تخلق نعم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. نعم جابر ابن عبد الله رضي الله عنه - 00:04:28ضَ

يستدل على جواز العزل فيقول كنا نعزل يشير الى الصحابة رضي الله عنهم نعزل يعني عن النساء والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن لو كان العزل - 00:04:57ضَ

شيئا ينهى عنه اذا نزل القرآن بالنهي عنه وهذه الصيغة من جابر رضي الله عنه ينبني على او يبنى عليها مسألة اصولية معروفة وهي مسألة اقرار الله تعالى في زمن - 00:05:20ضَ

النبوة تقرير لا يخلو من الحالتين اما ان يفعل الشيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره هذا تقرير واضح والحالة الثانية الا يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:43ضَ

لكنه يفعل وينتشر فلا يأتي القرآن بالنهي عنه او لا يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه فيستدل العلما بذلك على انه لو كان منهيا عنه لنزل القرآن بالنهي عنه - 00:06:04ضَ

ولهذا يعنونها بعض اهل العلم بمسألة اقرار الله تعالى نبيه في زمن النبوة ما في غير زمن النبوة فلا يستدل بذلك ان الوحي انقطع وجابر رضي الله عنه فهم ان هذا حجة ولهذا قال كنا نعزل والقرآن ينزل - 00:06:24ضَ

ولو كان شيئا يعني لو كان العزل شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن قد جاء في العزل احاديث اخرى لكن المؤلف رحمه الله تعالى اورد هذه او هذين الحديثين لانهما مخرجان - 00:06:44ضَ

في الصحيحين والعزل ما حكمه جائز لكن الاصل انه لا يعزل عن المرأة الحرة الا الا باذنها او برضاها لان الولد حق مشترك للرجل والمرأة على حد سواء ليس له ان يعزل عن المرأة - 00:07:08ضَ

الا باذنها لان اهلها حق في الولد وهذا الذي اه ذهب اليه قنابلة بل ذهب اليه جمهور الفقهاء وهذي المسألة فيها خلاف يعني ليس فيها اجماع كما حكى بعضهم الاجماع - 00:07:32ضَ

لكن المذهب جمهور الفقهاء على ان العزل لا يجوز عن المرأة الحرة الزوجة يعني الا برضاها لان الولد حق مشترك وهكذا يقال الان في ما هو في معنى العزل من حبوب الحمل ونحوها والادوية - 00:07:54ضَ

لا يسوق المرأة تناولها ولا للرجل الا باذن الطرف الاخر لان هذا حق مشترك بين الرجل المرأة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى - 00:08:14ضَ

دعا لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. ومن ومن ادعى ما ليس له ومن ادعى ما ليس ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو - 00:08:41ضَ

الله وليس كذلك الا حاض عليه. كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:09:01ضَ

ليس من رجل دعا لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر حديث مناسبة هذا الباب للعان وانه مرتبط في مسألة النسب التي الاصل فيها انها تثبت بالفراش ولا تنفى الا باللعان - 00:09:21ضَ

ولا يسوء نفي الانساب غير مستند شرعي ولا يسوغ ايضا الانتساب بغير مستند قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي ذر وهو جندب ابن جنادة رضي الله عنه من مشاهير الصحابة وزهادهم - 00:09:43ضَ

انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه. وهذي الصيغة تفيد العموم ليس من رجل اي رجل ادعى لغير ابيه يعني انتسب لغير ابيه - 00:10:06ضَ

يقول فلان ابن فلان او فلان ابي وهو يعلمه يعلم ان ذلك ليس يعلم ان من انتسب اليه او ادعاه ابا ليس اباه في الحقيقة قال النبي صلى الله عليه وسلم الا كفر - 00:10:23ضَ

في رواية عند البخاري الا كفر بالله وهل يفيد هذا من ادعى لغير ابيه وهو يعلمه انه يكفر بذلك كفرا مخرجا من الملة ان هذا ليس على هذا المعنى وانما - 00:10:41ضَ

يحتمل انه يحكم بكفره اذا استحل هذا الشيء في كونه مخالفا من الدين معلومة من الضرورة اما مجرد الانتساب لغير ابيه وان كان يعلم انه ليس اباه يعني ان يصاحب ذلك استحلالا - 00:11:02ضَ

فانه لا يكون كفرا بالله وانما قد يحمل بانه كفر للنعمة او انه فعل فعلا شبيها بفعل اهل الكفار وعلى كل حال فمنهج اهل العلم وان الاحاديث المشتبهة يحمل على الاحاديث - 00:11:24ضَ

الظاهرة البينة معانيها لا نهدر النصوص الواضحة في عدم الكفر بمثل هذه الافعال لاجل نصوص محتملة قال ومن ومن ادعى ما ليس له فليس منا. ما ليس له يشمل ماذا - 00:11:46ضَ

اي حق ليس له يشمل ما اذا كان مالا او اي شيء ليس له كما هو عموم الحديث فليس منا هذا يأتي كثيرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كقوله من غشنا فليس منا - 00:12:11ضَ

المراد بذلك اي ليس على سنتنا او ليس على طريقتنا او طريقة المسلمين لا ان المراد بذلك اخراجه من دائرة المسلمين قال وليتبوأ مقعده من النار وليتبوأ مقعده من النار - 00:12:31ضَ

معنى يتبوأ يأخذ منزله من النار والعياذ بالله نار جهنم وهذا اما ان يكون على سبيل الدعاء يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يتبوأ مقعده من النار واما ان يكون على سبيل - 00:12:55ضَ

الخبر بمعنى ان عقوبته اذا عوقب هي النار والله تعالى يغفر لمن شاء من عبادة لكن عقوبته ان عقوق هي النار قال ومن دعا رجلا بكفره او قال عدو الله - 00:13:18ضَ

وليس كذلك الا حار عليه من دعا رجلا بكفر او قال عدو الله قاله يا عدو الله لو قال له يا كافر وليس كذلك اليس عدوا لله في الحقيقة؟ اوليس كافرا في الحقيقة - 00:13:35ضَ

الا حار عليه معنى حار عليه يعني رجع عليه وليس ايضا معنى ذلك انه يصبح كافرا هو خارجا من الملة وانما هذا فيه من الوعيد وليس معنى هذا انه قال - 00:13:51ضَ

مسلم يا اخي لو قال مسلم لمسلم يا كافر انه يكفر بهذا القول قال الامام رحمه الله عبد الغني قال كذا عند مسلم وللبخاري آآ نحوه اي نحو هذا في الحديث - 00:14:13ضَ

كتاب عن عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - 00:14:33ضَ

وهي ابنة اخي من الرضاعة نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع الرضاع بفتح الراء ويقال ايضا رظاع بفسر مصدر رضع الصبي او رضع الصبي اذا مص الثدي يقال - 00:14:55ضَ

امرأة مرظع وامرأة مرضعة ما الفرق بينهما الله تعالى في سورة الحج يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت ولم يقل تذهل كل مرظع عما ما الفرق قال بعض اهل العلم بان المرضع - 00:15:26ضَ

يطلق او تطلق على المرأة التي في وقت الرضاعة اما المرضعة توصف به المرأة التي تباشر الارظاع واضح الفرق واضح قول الله تبارك وتعالى تذهل كل اه مرضعة عما ارضعت - 00:15:53ضَ

يعني انها وهي ملقمة صبيها ثديها من شدة الهول تذهل عنه تتركه فكيف بمن والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب كتاب الرظاع ستة احاديث الحديث الاول هو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة - 00:16:19ضَ

لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة اخي من الرضاعة حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بنت عبد المطلب حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه - 00:16:45ضَ

استشهد كما هو معلوم في غزوة احد قال في بنته هذه النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له او قيل بانه سيتزوجها قال انها لا تحل لي يعني لا يحل لي نكاحها - 00:17:04ضَ

لما عرض او قيل له الا تتزوج بنت حمزة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لا يحرم نكاحها لماذا؟ قال انها ابنة اخي من هو الذي قاله هذا القول - 00:17:27ضَ

من هو الذي قال له تزوج بنت حمزة ابن عباس رضي الله عنه يقول قال في بنت حمزة لا تحل لي يظهر ذلك انه عرظ عليه او طلب منه ان يتزوجها - 00:17:45ضَ

وقد جاء ذلك في صحيح مسلم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ما لا تتذوق في قريش وتدعنا يعني تتزوج من بطون قريش وتدعنا - 00:18:01ضَ

لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من بناته عمي تزوج من بناته من بنات عمه لم يتزوج اليس كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وعندكم شيء قال علي نعم ابنة حمزة - 00:18:16ضَ

قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام والظاهر والله اعلم ان عليا لا يجهل ان الرضاعة تحرم ما ما يحرم النسب وانما الاقرب ان عليا رضي الله عنه كان يجهل - 00:18:37ضَ

ان حمزة اخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة خفاء ذلك عليه اقرب من ان يخفى عليه حرمة او ان الرضاعة تحرم ما يحرم النسب الا ان يقال بان علي ربما ظن ان هذا الحكم - 00:19:01ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم خارج منه اخواننا لهم خصوصية في هذا الباب وعلى كل حال فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم - 00:19:23ضَ

من النسب وهي ابنة اخي من الرضاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين القاعدة وهي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ثم بين انطباق هذه القاعدة على ابنة حمزة - 00:19:37ضَ

بالنسبة صلى الله عليه وسلم والاصل في التحريم في الرضاعة جاء في القرآن مشارا اليه الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم الى ان قالوا امهاتكم للرضا وامهاتكم اللاتي ارظعنكم قالوا بناتكم للرضاعة - 00:19:54ضَ

اخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وامهاتكم اللاتي ارظعنكم واخواتكم من الرظاعة جاء تفصيل ذلك في السنة ابن عباس رضي الله عنه وفي حديث عائشة التالي له - 00:20:12ضَ

وهو يحرم الرظاع ما يحرم من النسب وكل ما يحرم من النسب يحرم جنسه من الرضاع وبعض اهل العلم يستثني مستثنيات ويفعل هذا بعض الحنابلة وهي في الحقيقة ليست مستثنيات في على وجه - 00:20:33ضَ

حقيقة الامر يعني يقولون مثلا يستثنى من ذلك ام الاخ النسب حرام ام اخيك من النسب تحرم عليك واما ام اخيك من الرضاعة فلا تحرم عليك. ما دام هو الذي ارتظع - 00:20:58ضَ

نقول في الحقيقة هذا ليس مستثنى وانما حرمت عليك ام اخيك من الرضاعة لا لكونها ام اخيك وانما لكونها زوجة ابيكم وتحرم زوجة الاب وكذلك تحرم زوجة الاب من الرضاعة - 00:21:21ضَ

لو ان لو ان انسانا ارتظع من امرأة وهذه المرأة متزوجة من رجل لديه زوجتان يحرم عليه هذه الام التي ارضعتك لانها امه من الرضاعة وتحرم عليه الزوجة الثانية لانها زوجة ابيه من الرضاعة - 00:21:43ضَ

في الحقيقة ليس ثمة استثناء واضح واضح الامر وعنها قالت ان افلح الحاشية عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة - 00:22:06ضَ

ما يحرم من الولادة. نعم ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة وهو مؤكد حديث ابن عباس رضي الله عنه - 00:22:40ضَ

السابق في بعض النسخ ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة عندك ما تحرم ذر ايش النسخة ان الرضاعة تحرم اي نعم ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة يعني ان ان ما يثبت - 00:23:05ضَ

من الولادة من حيث المحرمية يثبت نظيره في الرضاعة لان الوداد يثبت بها احكام منها المحرمية ومنها احكام اخرى مثل الميراث فهل الرضاعة يثبت بها كل ما يثبت بالولادة الجواب لا - 00:23:36ضَ

وانما الذي جاء الحديث اثبات باثباته في الرضاعة مثل ما ثبت في الولادة هو المحرمية وعنها قالت ان افلح اخا ابي القعيس استأذن علي بعد ما انزل الحجاب. فقلت والله لا اذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان اخا ابي القيس - 00:24:00ضَ

ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأة ابي القعيص فدخل فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني فقال ائذني له فانه عمك تربت يمينك. قال عروة - 00:24:40ضَ

ذلك كانت عائشة تقول حرموا من من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم حديث عائشة رضي الله عنها اللي ذكر المؤلف هذا يثبت حكما في الرضاعة ربما توهم انه لا يثبت - 00:25:10ضَ

وهو ان احكام المحرمية من الرضاعة كما انها تنتشر من جهة المرأة فانها تنتشر من جهة الرجل الذي هو زوج المرأة المرظعة وذلك لان اللبن انما ثاب من وطئه ولهذا يتصور - 00:25:32ضَ

انسان اب من الرضاعة ولا يكون له ام من الرضاعة وذلك فيما لو كان لرجل اكثر من زوجة فارضعت كل واحدة منها هذا الطفل الخمس فلا يكون واحدة منهن اما له من الرضاعة لانها لم ترضعه خمس - 00:25:58ضَ

لكن اذا بلغ المجموع خمس رضعات فاكثر فان الزوج يكون ابا له من الرضاعة بناء على ان المحرمية تنتشر من جهة الرجل او ما يعبر عنه اهل العلم بلبن الفحل يعني انه ينتشر من جهة - 00:26:20ضَ

رجل قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنها عن عائشة رضي الله عنها قالت ان افلح اخا ابي القعيص استأذن علي بعد ان انزل الحجاب لان الحجاب انما نزل في المدينة - 00:26:40ضَ

في السنة الخامسة وقريبا منها على خلاف وقت نزول قال فقلت والله لا اذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه ان الانسان اذا استراب في حكم - 00:27:05ضَ

امر انه لا يقدم عليه حتى يستفتي من يثق بعلمه لان بعض الناس اذا استراب في امر فعله ثم اذا انتهى من فعله ذهب يسأل عن فعله وهذا تقصير عائشة رضي الله عنها قالت والله لا اذن له حتى استأذن من استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:27:28ضَ

وفي لفظ انها قالت فابيت ان اذن له فقال اتحتجبين مني وانا عمك تقول عائشة فان فان اخ ابي القيس ليس هو ارظعني ولكن ارظعتني ارظعتني امرأة ابي القعيص يعني - 00:27:53ضَ

تقول العلة التي لاجلها لم تأذن لي افلح اخي ابي القيس ان يدخل عليها ان يدخل عليها. تقول ان اخ ابي القعيص الذي هو اسمه افلح هذا ليس هو ارظعني - 00:28:17ضَ

ولكن ارظعتني امرأة ابي القعيص يعني امرأة اخيه فكأنها استشكلت انتقال المحرمية الى اخ اخ زوج المرأة التي ارظعتها واضح قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله - 00:28:37ضَ

ان الرجل ليس هو ارظعني ولكن ارظعتني امرأته وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذني له بالدخول عليك فانه عمك تربت يمينك فانه عمك من الرضاعة وقوله تربت يمينك - 00:29:05ضَ

هذه من الدعوات التي لا يراد معناها عند العرب لان مع ان تربت يمينك يعني الصقت في التراب كذا يعني الفقر من الالفاظ التي يقال ولا يراد ولا يراد معناها - 00:29:36ضَ

قال عروة الزبير الراوي عن عائشة رضي الله عنها ابن اختها قال فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب هذه الواقعة هي الذي هي التي جعلت عائشة رضي الله عنها تقول هذا - 00:29:55ضَ

القول قال وفي لفظ استأذن علي افلح فلم اذن فلم اذن له فقال اتحتجبين مني وانا عمك؟ فقلت كيف ذلك وقال ارضعتك امرأة اخي بلبن اخي يعني هذا وجه كونه - 00:30:15ضَ

عمها ان المرظعة امرأة اخيه باللبن الذي ثاب من اخيه قال فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح ائذني له وهذا الحديث يدل على ما ذكرته في اول - 00:30:33ضَ

الكلام عن هذا الحديث وهو ان اللبن ينتشر من جهة الرجل والى هذا ذهب الحنابلة بل ذهب جمهور الفقهاء ذهب جمهور الفقهاء بل قالوا كما قلت قبل قليل ان يتصور ان تثبت المحرمية من جهة الرجل لا من جهة النساء لان الرجل يكون متزوج امرأتين او ثلاث - 00:30:55ضَ

مجموع الرضعات بلغن خمسا من لبنه الذي ثاب بوطئه ولم يبلغ خمسا من واحدة من اللاتي ارظعنه فلا تثبت المحرمية في حقهم وفي قالت دخل علي علقنا عليه ما قرأتها انت تفضل وعنها - 00:31:17ضَ

وعنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت اخي من الرضاعة. فقال يا يا عائشة انظرون اخوانكن فان من الرضاعة من المجاعة - 00:31:48ضَ

نعم قال المؤلف رحمه الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل يعني دخل عليها احد الايام وعندها رجل في رواية ان هذا الرجل قاعد - 00:32:14ضَ

جاء في بعض الروايات فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه هذا طبيعي ان الرجل لما يرى يرى من يظنه اجنبيا عند امرأته يغضب قال النبي صلى الله عليه وسلم مستفهما يا عائشة من هذا - 00:32:31ضَ

قالت عائشة قلت اخي من الرضاعة ولم يذكر او لم يذكر اكثر العلماء اسمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ يا عائشة انظرن من اخوانكن انظرن من اخوانكن فان من الرضاعة من المجاعة - 00:32:51ضَ

يعني تحققن من يكون اخا من لا يكون اخا؟ فليس كل رظاعة ليس كل رضاعة تثبت بها المحرمية لهذا قال انظرن من اخوانكن ثم علل فان من رظاعة من المجاعة - 00:33:12ضَ

والمراد بالرظاعة من المجاعة ليس ان الرضاعة لا تجزئ او لا يثبت بها المحرمية الا في حالات المجاعة والمسغبة وانما المراد في الحديث حي الرضاعة التي تسد جوع الصبي والمراد بذلك الرضاعة التي تكون في الزمن - 00:33:36ضَ

الذي يكون اللبن هو طعامه الذي يسد جوعته ولهذا قد جاء في اه حديث ام سلمة رضي الله عنها لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل - 00:34:02ضَ

الفطام وفي حديث ابن مسعود في الترمذي لا رظاعة الا ما شد العظم وانبت اللحم ولهذا ذهب جمهور الفقهاء ان من شروط الرضاعة المحرمة ان تكون في الحولين لان مدة الرضاعة من حيث الاصل هي - 00:34:23ضَ

كما قال الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة واستدل بعض اهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فان من رظاعة من المجاعة استدلوا بذلك على ان الرظعة الواحدة لا تحرم - 00:34:46ضَ

لانها لا تغني من الجوع اذا فسرت الرضعة بانها التقام الثدي ثم تركه هذا ظاهر اما من حيث العدد عندنا شروط في الرضاعة شرط المتعلق بوقت الارظاع يقول عندنا شروط - 00:35:09ضَ

في الرضاعة التي يثبت بها المحرمية. الشرط الاول المتعلق بزمن الارظاع وهو ان يكون في الحولين عند جمهور الفقهاء الشرط الثاني المتعلق بعدد الرضاعات وهي خمس ولم يرد المؤلف رحمه الله تعالى احاديث في هذا الباب لانها - 00:35:33ضَ

ليست على شرطه ليست مما عليه الشيخان عائشة رضي الله عنها في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان اه في رواية لا تحرم الاملاجة - 00:35:56ضَ

ولا الاملاجتان في حديث عائشة ايضا في صحيح مسلم انها قالت كان فيما نزل من القرآن ان عشر رضعات معلومات المحرم ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي - 00:36:16ضَ

فيما نقرأ من القرآن ودل حديث عائشة رضي الله عنها الاخير على ان العدد في الرضعات هي خمس ومن المسائل المتعلقة بذلك ان المعتبر هو اللبن لا طريقة الارظاع. يعني سواء كان - 00:36:36ضَ

الصبي يلتقم الثدي مباشرة او يشربه شربا او نحو ذلك على اي وجه تناوله فانه يحصل به التحريم وهذا هو مذهب الحنابلة ايضا جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى عن عقبة بن عن عقبة بن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب. فجاءت امة - 00:36:57ضَ

جاءوا فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه اني قال فتنحيت فذكرت ذلك له. قال وكيف؟ وقد زعمت ان قد ارضعتكما المؤلف رحمه الله تعالى العقبة بن الحارث رضي الله عنه انه تزوج - 00:37:36ضَ

ثم يحيى بنت ايهاب الحديث هذا المؤلف رحمه اورده هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان مسألة متعلقة بالرضاع وهي بما يثبت الرضاعة هل يشترط له شهادة شاهدين هذا الحديث هو دين في هذا - 00:38:06ضَ

الباب قال المؤلف رحمه الله عن عقبة ابن الحارث وهو ابو عقبة ابن الحارث من بني عبد مناف من قصي من قريش انه تزوج ام يحيى جاءت امة سوداء ولم تذكر من هي هذه - 00:38:31ضَ

الامة السوداء فقالت هذه الامة قد ارظعتكما يعني قد ارظعتك اه يا عقبة وارضعت زوجك ام يحيى يقول عقبة تذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على اهمية - 00:38:58ضَ

الاستفتاء ما يقع للانسان بل جاء في الصحيحين ما يفيد ابلغ من ذلك في الصحيحين ان عقبة كان في مكة فجاءت اليه هذه المرأة وهو في مكة تزوجها وهو في مكة كلاهما في مكة - 00:39:23ضَ

فركب الى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة التي حصلت له قال فاعرض عني قال عقبة فتنحيت يعني انصرفت وجئت الى جهة وجهه نعرض انف جاء اليه من الجهة - 00:39:49ضَ

الاخرى فذكرت ذلك له يعني عاد عليه السؤال مرة اخرى وما دعته المرأة السوداء وقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد زعمت ان قد ارظعت ان قد ارظعتكما كيف وقد زعمت هذه المرأة ان قد ارظعتكما - 00:40:14ضَ

ومعنى هذا فارقها كيف وقد قيل ولهذا جاء في الصحيح انه فارقها ونكحت زوجا ويلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل باخبار المرظعة مع انها واحدة ولم يستفسر من عدالتها - 00:40:34ضَ

مع انها لم تخبر بذلك الا بعد الزواج ولهذا استدل بعض اهل العلم وهو المذهب الحنابلة استدلوا بان الرضاعة يثبت بشهادة المرظعة وحدها يثبت بشهادة المرظعة وحدها والقاعدة عند الحنابلة - 00:41:03ضَ

يقول يقبل فيما لا يطلع عليه الا الرجال شهادة امرأة مثل الرضاع او الحيض او نحو ذلك وليس معنى هذا انه لا يثبت بشهادة الرجل بل يثبت شهادة الرجل من باب اولى لكن اذا - 00:41:31ضَ

لم يوجد الا امرأة فانه يثبت بشهادتها عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عمي فتناولها علي فاخذ بيدها - 00:41:52ضَ

وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها. فاختصم فيها علي وزيد فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر ابنة عم ابنة ابن عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة اخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:21ضَ

لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام. وقال لعلي انت مني انا منك وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد انت اخونا ومولانا. نعم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الحديث - 00:42:51ضَ

الوارد في مسألة الحضانة الوارد في احكام الحضانة من هو الاحق في الحضانة يقول المؤلف رحمه الله عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة - 00:43:20ضَ

وهذا الخروج هو الخروج اي خروج هذا خروجهم من عمرة القضاء من عمرة القضاء العمرة وعمرة القضية في اول السنة السابعة فتبعته ابنة حمزة ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم تنادي يا عمي يا عم - 00:43:39ضَ

تناولها علي بن ابي طالب رضي الله عنه فاخذ بيدها وقال فاطمة زوجته دونك ابنة عمك ان حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم فهو عمها قال فاحتملها علي احتمل يعني علي - 00:44:09ضَ

اختصم فيها علي وزيد وجعفر اختصم هؤلاء الثلاثة علي وزيد علي بن ابي طالب وزيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين اختصموا في حضانتها معلوم بان زيدا - 00:44:31ضَ

وجعفرا رضي الله عنهما استشهدا في غزوة مؤتة سنة ثمانية فاختصم فاختصم هؤلاء فيها علي رضي الله عنه لكونها ابنة عمه وزايد لكون حمزة له ابو جعفر لكونه ايضا بنت - 00:44:52ضَ

عمه رضي الله عنهم اجمعين قال علي رضي الله عنه في ذكر حجته انا احق بها وهي ابنة عمي الاحق بها من جعفر ومن زيد وهي ابنة عمي واخا وقال جعفر - 00:45:20ضَ

هي ابنة عمي وخالتها تحتي يعني هي ابنة عمي مثلك يا علي ومعي مزيد وهو وهو ان خالتها تحتي خالتها زوجة له زوجة حمزة ام البنت اختها تحت زيت تحت جعفر بن ابي طالب رضي الله - 00:45:44ضَ

عنه وقال زيد ابنة اخي كيف كانت ابنة اخيه ليس اخوه من النسب معلوم ولا من الرضاع وانما المراد اخوه بالمؤاخاة التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين بعضهم مع بعض ثم اخى مرة اخرى بين المهاجرين والانصار - 00:46:09ضَ

قال فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها قضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصومة قضى بها لخالتها من هي خالتها زوجة جعفر زوجة جعفر رضي الله عنهم - 00:46:31ضَ

قال فقضى بها لخالتها وهي اسماء بنت عميس وقال صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الام النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة الثلاثة كلهم طلب الحضانة وكلهم ذكر مستندا لطلب الحضانة - 00:46:54ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم حكم بها قالتها وحكمه بها لخالتها مع ان الخالة ليست هي المطالبة هنا وان المطالب زوجها جعفر دليل على ان الوصف الذي لاجله حكم بها لجعفر ليس لكونه جعفر وانما كونه زوجا لخالتها - 00:47:20ضَ

ستكون عند خالتها ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم حكمه فقال الخالة بمنزلة الام الخالة بمنزلة الام ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد حكمه هذا قال مطيبا خواطر اصحابه الذين اختصموا عنده - 00:47:47ضَ

قال لعلي الله عنه قاله انت مني وانا منك وقال لجعفر رضي الله عنه اشبهت خلقي وخلقي اشبهت خلقي سورة الخلق واشبهت خلقي وقال لزيد رضي الله عنه انت اخونا ومولانا - 00:48:09ضَ

كما قال الله تبارك وتعالى اخوانكم في الدين السلام عليكم كما قلت هذا الحديث اصل في باب الحضانة تدل على ان الاحق بالحضانة هم هي الام وعد الام القرابة من جهة الام - 00:48:34ضَ

القرابة من جهة الاب يعني الخانة مقدمة في الحضانة على العمة مقدمة في الحضانة على العمة ثم تفاصيل احكام الحضانة ليس هذا محلها وانما مذكورة في كتب الفقه كتاب القصاص عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:03ضَ

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا احدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب - 00:49:38ضَ

القصاص بكسر القاف من الاقتصاص من الاقتصاص اقتص اختصوا قصاصا وليس المراد بالقصاص هو القتل وانما الاختصاص قد يكون القتل قول الله تبارك وتعالى لكم في القصاص حياة ليس قاصرا فقط على مسألة - 00:50:04ضَ

القتل والمراد بالقصاص هو القواد الله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى والعبد بالعبد الى اخر الاية والاصل في معنى القصاص هو ان يحاكي القصاص الجناية الاصلية فلا يزيد عليها - 00:50:30ضَ

ولهذا يسمى قص الاثر اصلا لانه تتبع الاثر منه قول الله تبارك وتعالى في قصة ام موسى وقالت لاخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون يعني تتبعي امره - 00:50:56ضَ

ولهذا فالمراد بالقصاص اصطلاحا ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه شروط المعلومة شروط القصاص شروط القود مذكورة في كتب الفقه ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه - 00:51:13ضَ

وهو اصل في الباب قال عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله - 00:51:37ضَ

الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة قوله لا يحل دم امرئ مسلم يشمل اي مسلم ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا عدلا او فاسقا الحديث - 00:51:51ضَ

دليل صريح صحيح على ان الاصل هو عصمة دماء المسلمين فلا يحل دم امرئ مسلم الا ما ثبت الدليل باحلال دمه وقد حصل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل به دم المسلم بثلاث اشياء - 00:52:13ضَ

قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث والاصوليين يقولون بان الاستثناء معيار العموم يعني ان ما يقبل الاستثناء دليل على - 00:52:36ضَ

انه صيغة فهذه الصيغة تفيد ان ما سوى الثلاث باق على الاصل هو حرمة الدم هذه الثلاثة خصال هي كما قال الثيب الزاني هذا هو الحالة الاولى الثيب الزاني والمراد به الزاني - 00:52:56ضَ

المحصن لان الزاني من حيث الحد لا يخلو من حالتين اما ان يكون محصن واما ان يكون غير محصن فان كان محصنا حده الرجم وهو فيه اتلاف نفسه اما اذا كان غير محصن فحده الجلد مئة جلدة كما في سورة - 00:53:22ضَ

النور لماذا لماذا سمي الثيب محصنا ايش علاقة السيد سمي السيد او سمي المحصن هنا ثيبا لان معنى انه ثاب من ثاب اذا رجع كأنه اعاد الوضع وليس هذا هو الوطن الاول - 00:53:44ضَ

منه وليس معنى ذلك ان الثاني على اي وجه كان يحصل به الاحصان وهذا يجرنا الى مسألة وهو ما هو الضابط المحصن في باب الزنا وسيأتي هذا تفصيل في كتاب الحدود - 00:54:11ضَ

لكن المحصن يرد عند الفقهاء في بابين يرد في باب الزنا وفي باب القذف في باب الزنا يقولون بان الزاني اما ان يكون محصن او غير محصن. والرجم يختص بالمحصن - 00:54:32ضَ

وفي باب القذف يقولون لان المقذوف اذا كان محصنا اقيم الحد على قاذفه وان لم يكن محصنا فلا حد وانما يعزر القاذف والاحصان في باب الزنا ليس هو الاحصان في باب - 00:54:49ضَ

القذف الاحصان في باب الزنا المراد به من وطأ امرأته في قبولها وطأ يحصل به تغييب الحشفة او قدرها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران ملتزمان لديننا قوله قولنا وطأ امرأته - 00:55:05ضَ

يشمل ما اذا كانت كتابية او مسلمة في قبورها وطأ في قبورها يخرج الوطء في الدبر ولا يحصل به الاحصان يحصل وطأ حصل به تغييب الحشفة او قدرها هذا هو المقدار - 00:55:41ضَ

في نكاح صحيح اما اذا حصل الوطأ في نكاح فاسد او نكاح باطل لو ان الانسان تزوج امرأة بلا ولي وحصى منه الوطي الوطئ ثم زنا هل يكون محصن يقام عليه الرجم؟ الجواب لا ليس - 00:56:01ضَ

محصن لان الوطأ لم يكن في نكاح صحيح وهما اي الزوجين الزوج والزوجة بالغان عاقلان حران فاذا كان احدهما غير بالغ او غير عاقل او آآ ليس حرا فلا يحصل احصان ايضا - 00:56:16ضَ

وقولنا ملتزمان لديننا يشمل المسلم ويشمل الملتزم والفقهاء اذا قالوا الملتزم يريدون به في الغالب الكتابي الملتزم لاحكام المسلمين الذمي والمستأمن ونحوهما فاذا تخلف وصف من هذه الاوصاف تخلف الاحصان - 00:56:38ضَ

فلا يقام على الزاني حينئذ حد الرجم وانما يقام عليه الجلدة والزاني لا يقتصر على الوطء في القبل المذهب ان الوطأ في القبل او الدبر او ما يسمى قوم لوط كله له حكم الزنا على - 00:57:06ضَ

المذهب والمسألة فيها خلاف وعلى كل حال فاستحقاق الزاني المحصن للرجم ثبت بنصوص كثيرة وليس بهذا الحديث فقط ثبت في قصة ماعز قصة الغامدية وغيرهما في الصحيحين وغيرهما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:57:22ضَ

والنفس بالنفس الخصلة الثانية التي يحل بها دم المسلم ان يقتل بقتله لنفس اخرى وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس لكن هل هذا على عموم كل هل هذا - 00:58:00ضَ

العموم على اطلاقه لان قوله النفس بالنفس يشمل اي نفس قتلت اي نفس اليس كذلك لكن ليس العموم آآ او ليس الحكم بهذا العموم كما هو مذكور في كلام الفقهاء - 00:58:21ضَ

وانما يخرج من ذلك النفس الاولى يخرج من ذلك غير المكلف غير المكلف لو قتل لا يقتل والنفس الثانية لابد لها من شروط منها المكافأة المسلم لو قتل كافرا لا يقتل به قصاصا قد يقتل - 00:58:41ضَ

تعزيرا كذلك اذا لم يكن على وجه العمد لا يقتل المراد آآ وكذلك الولادة اذا قتل ولده فلا يقتل ولده تفصيل هذا في كتب الفقه تفصيل شروط القصاص مذكورة في - 00:59:03ضَ

كتب الفقه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة هذه هي الخصلة الثالثة التي يقتل بها او يحل بها دم المسلم وهي التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه يعني تارك لدين الاسلام. المفارق للجماعة المفارق لجماعة - 00:59:30ضَ

المسلمين ان قلت لكن التارك لدينه المفارقة للجماعة ليس مسلما باستثناؤه من المسلمين ليس استثناءا حقيقيا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم ثم قال الا باحدى ثلاث - 00:59:53ضَ

تارك دينه مفارق الجماعة هل تارك دينه مسلم حتى يكون مستثنى على الحقيقة الاشكال الجواب لانه وان كان ليس مسلما في خروجه من الاسلام وانما فانه انما ذكر مع المستثنيين - 01:00:21ضَ

اعتبارا بما كان عليه حاله قبل الردة وايضا لان حكم الاسلام وان خرج منه لا يزال لازما له ولهذا يلزم بالعودة للاسلام او القتل فليست معاملة المرتد كمعاملة الكافر الاصلي - 01:00:44ضَ

فدل ذلك على ان لاسلامه السابق لردته اثر في احكامه وعلى كل حال فهؤلاء الاصناف الثلاثة قد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان هذه الاوصاف الثلاثة تحل الدم - 01:01:07ضَ

دم المسلم وقد جاء الخلاف في اوصاف غيرها جاء الخلاف في اللواط او فعل قوم لوط وقال بعض اهل العلم او كثير من اهل العلم بانه يقتل حتى وان لم يكن محصنا الفاعل مفعول به - 01:01:28ضَ

والمذهب كما ذكرت قبل قليل بان حكم عمل قوم لوط كحكم الزنا تماما وكذلك جاء قتل الساحر وكذلك جاء قتل من وقع على بهيمة جاء غير ذلك قال ببعضها الفقهاء او بعض الفقهاء - 01:01:46ضَ

رحمهم الله تعالى وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما تقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:02:11ضَ

اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه يدل على عظيم شأن الدماء فلا يسوغ للمسلم ان يتساهل في امرها يسفك دما - 01:02:42ضَ

محرمة قال اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء يعني اول ما يكون من القضاء بين الناس هو الدماء وهل هذه الاولية اولية مطلقة او انها فيما يتعلق بحقوق الناس - 01:03:03ضَ

الذي يظهر والله اعلم انها فيما يتعلق بحقوق الناس ولهذا جاء في سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يحاسب عليه العبد الصلاة واول ما يقضى بين الناس في - 01:03:35ضَ

وشأن الدماء عظيم كما ذكر الحديث وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما - 01:03:54ضَ

ومن عمر رضي الله عنه يقول ايضا كما في البخاري ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سهو الدم الحرام بغير حله والورطات جمع ورطة وهي الامر العظيم - 01:04:18ضَ

الذي وقع في الانسان صعب عليه الخروج منها وذلك لان دم المسلم عظيم عند الله اذا جاء في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:04:33ضَ

لزوال الدنيا اهون من قتل رجل مسلم ولهذا من نظر في النصوص رأى فيها تشنيع الاقدام على سفك الدم المحرم سواء كان مسفوك الدم الحرام مسلما او معصوم الدم كان يكون معاهدا كما في الصحيح ان قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة - 01:04:53ضَ

الجنة ولهذا نقول ان مما ينبغي ان يرسخ في ذهن كل مسلم وان يربى عليه الناس ان القتل امر عظيم لان يخطئ الانسان في ترك الف يستحقون القتل فلا يقتلهم - 01:05:24ضَ

اهون من ان يخطئ في قتل رجلا غير مستحق للقتل ومثل هذه القضايا موكولة بولي الامر ومن سلمه الله تبارك وتعالى منها فلا شك ان السلامة لا يعدلها شيء عن سهل ابن ابي حثمة قال انطلق عبدالله ابن سهل ومحي - 01:05:50ضَ

ابن مسعود الى خيبر. وهي يومئذ صلح. فتفرقا فاتى محيصا الى عبد الله ابن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه. ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه - 01:06:21ضَ

وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهي احدث وهو احدث القوم فسكت فتكلم فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ او صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود - 01:06:51ضَ

في خمس كتب فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا كيف نأخذ بايمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم في دفع فيدفع - 01:07:21ضَ

قالوا امر لم نشهد كيف نحلف؟ قالوا فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:07:51ضَ

ان يبطل دمه فوداه بمئة من ابل الصدقة. نعم. ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث سهل ابي حسمة رضي الله عنه وهو في موضوع القسامة في موضوع القسامة الاصل - 01:08:17ضَ

ان دعوى القتل نثبت او لا تثبت الا بالبينة يعني اذا ادعى قوم ان شخصا قتل اخر فلا تقبل الدعوة بمجردها ولا يعتبر اليمين وانما يطالبون بالبينة فاذا حلف المدع عليه انه لم يفعل - 01:08:39ضَ

هذا هو الاصل الحقوق وفي الشهادات اليس كذلك فجاءت فجاءت القسامة بحكم مستقل وهو انه في حكمها اذا حلف خمسون او دون الخمسين لكن حلفوا خمسين يمينا اذا حلفوا خمسين يمينا اذا حلف - 01:09:13ضَ

اه اولياء الدم خمسين يمينا على رجل انه هو الذي قتل صاحبهم فانه يحكم بقتله وان لم يكن معهم بينة القسامة خارجة عن القياس فيما يتعلق بالشهادات الحقوق وقد جاء في هذا وقد جاء في هذا الحديث الذي هو هو اصل الباب - 01:09:50ضَ

قال المؤلف رحمه الله عن سهل رضي الله عنه قال انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود انطلق هذان الرجلان الى خيبر وهي يومئذ صلح. يعني خيبر كانت صلحا اللي بعد العام السابع - 01:10:22ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر في العام السابع من الهجرة واراد ان يجدي اليهود منها صالحهم في اخر الامر على ان يتولوا زراعتها للمسلمين عقد المزارعة بينهم ومساقاة - 01:10:55ضَ

على ان يكون لهم شطر الثمرة وللمسلمين شطر الثمرة عبدالله بن سهل اه حويصة ومحيصة بن مسعود انطلق الى خيبر تفرقا يعني ذهب عبد الله بن سهل في طريقه وذهب - 01:11:11ضَ

محيصة في طريقه لماذا تفرقا كل شخص سيجمع الميرة التي تخصه الطعام الذي يخصه قال الراوي فاتى محيصة الى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه لما اتى الى صاحبه - 01:11:43ضَ

وجده لن اتجحط في دمي يعني مظرفا مدرجا في قال فدفنه وجده يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن ابن سهل عبد الرحمن ابن سهل هذا يكون اخو - 01:12:04ضَ

المقتول عبد الله ابن سهل ومحيصة. محيصة هذا هو رفيق عبد الله ابن سهل الى خيبر وحويصة وهو اخو محيصة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم يعني لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم اراد عبد الرحمن ان يتكلم هو ليشرح - 01:12:31ضَ

القضية لماذا بادر عبد الرحمن بالكلام لانه هو الاقرب للمقتول اخوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر في رواية عند البخاري الكبرى الكبرى يعني يبدأ في الكلام الاكبر - 01:13:04ضَ

سنا وهذا يدل على مشروعية البدء بالكبير ان بعض الناس يظن ان السنة البدء باليمين دائما وانما السنة في احوال البدء في الكبير كما دل عليه حديث سهل هذا وغيره من الاحاديث - 01:13:23ضَ

فمثلا لو اتى شخصان ليخرجا من باب السنة ان يخرج اكبرهما ثم من يليه اذا اذا اتي بطعام او شراب السنة ان يبدأ بالكبير ثم باليمين المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر - 01:13:45ضَ

وهو احدث القوم يعني عبدالرحمن الذي اراد ان يتكلم اولا كان احدث القوم يعني اصغرهم سنا فسكت فتكلم فسكت عبد الرحمن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر - 01:14:09ضَ

فتكلم تكلم محيصة وحويصة اخبر بالذي حصل مقاول اليهود انتم قتلتم صاحبنا وقال اليهود ما قتلناه ولا علمنا بقتله طيب هل هل النبي صلى الله عليه وسلم الان يسمع دعوة او يسمع قصة - 01:14:24ضَ

الاقرب ان النبي وسلم يسمع القبلة القصة ولهذا امر الكبير بالكلام ولو كان نظر في الدعوة وصاحب الدعوة هو اخوه عبد الله سهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتحلفون - 01:14:53ضَ

وسألهم اول سألهم اول اول شيء تأتون بالبينة على من يقتلون فقالوا ما لنا من بينة من الاصل كما قلنا هو البينة. فقالوا ما لنا من بينة قال اتحلفون والمراد بالحلف هنا - 01:15:13ضَ

كما جاء في الرواية الاخرى خمسين يمين ليس اي حلف يحذفون خمسين يمين والخمسين اليمين ليس المراد انه يحذف خمسين شخص خمسين يمين وانما الخمسين يمينا تقسم على ورثة الدم الذكور - 01:15:31ضَ

قد يحلفون يحلف واحد عشرة وقد يحلف واحد خمسة على حسب اه قسمة الميراث قال اتحلفون وتستحقون صاحبكم؟ او قال قاتلكم يستحقون دمه بان يستحقون قتل من حلفتم على انه هو الذي قتل صاحبكم - 01:15:49ضَ

قالوا وكيف نحلف ولم نرى ولم نشهد؟ قال هؤلاء الثلاثة كيف نحلف ونحن لم نرى القاتل ولم نشهد ذلك لهذا جاء في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا ثم نسلمه يعني لكم - 01:16:12ضَ

وقال النبي وسلم عندئذ فتبرئكم يهود خمسين يمينا. اذا امتنعتم انتم عن اليمين فان اليهود اذا حلفوا لكم خمسين يمينا على انهم برءاء من دمه فانهم يبرأون من دمه وقالوا كيف نأخذ بايمان قوم كفار - 01:16:30ضَ

كيف نأخذ بايمان قوم كفار يعني لا نقبل كلامهم. قال فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده يعني عقله يعني دفع ديته لاهله من عنده بمئة ابل من ابل الصدقة - 01:16:51ضَ

ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل دمه هدرا قال وفي حديث حماد بن زيد قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون من خمسون منكم على رجل منهم - 01:17:05ضَ

على رجل منهم والدليل على انه لا ان القسامة لا بد فيها من تعيين شخص انه هو القاتل ولا ولا يقبل منهم ان يقسموا على ان اليهود او ان هذه الجماعة هي التي - 01:17:19ضَ

قتلت قال في دفع لكم برمته يعني الحبل الذي يقاد به يعني يدفع لكم القاتل فتقتلونه فقالوا امر للشهادة كيف نحلف؟ قالت ابرئكم اليهود بايمان خمسين الى اخره كما قلنا قال وفي حديث سعيد - 01:17:32ضَ

فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يبطل دمه فوداه بمئة بمئة ابل بمئة بعير من ابل الصدقة كما قلنا ان ان القسامة حقيقتها هي ايمان مكررة في دعوى قتل - 01:17:48ضَ

معصوم وهي مشروعة عند الائمة الاربعة جاء احد رحمه الله تعالى اشترط لها شروطا الشرط الاول دعوة القتل عمدا او خطأنا او شبه العمد ما تكون القسامة في دون القتل وانما في القتل العمد او الخطأ او شبه العمد - 01:18:02ضَ

بشرط ان تكون الدعوة على واحد مكلف ذكرا او انثى والشرط الثاني اللوث او اللوز الشرط الثاني عنده من شروط القسامة اللوس ايش معنى اللوس؟ يعني وجود العداوة بين المقتول - 01:18:19ضَ

وبين المدعى عليهم بالقتل والعداوة موجودة بين اليهود والمسلمين فلا تقبل القسامة اذا لم يوجد العداوة الظاهرة. الشرط الثالث اتفاق الاولياء كلهم في الدعوة. فاذا كذب بعضهم بعضا او اختلفوا بعضهم - 01:18:38ضَ

دعا ان القاتل هو فلان وبعضهم ادعى ان القاتل فلان فان القسامة لا يعمل بها الرابع ان يكون المدعين كلهم ذكورا مكلفين او عفوا ان يكون في المدعين ذكورا مكلفين ولو واحدا - 01:18:56ضَ

اذا كان اصحاب الدم كلهم من النساء او الصبيان فلا تقبل دعوى القسامة. فاليمين لا تكون الا من لا تكون الا من اه الرجال تقسم بينهم كما قلنا اه بقسمة الميراث - 01:19:13ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:19:32ضَ