شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري | ف5 | درس 43
التفريغ
الذين لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زلنا في شرحه كتاب عمدة الاحكام العلامة الحافظ - 00:00:02ضَ
عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وقد توقفنا في شرح كتاب الاطعمة عند باب الصيد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصيد عن ابي ثعلبة الخشني قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض - 00:00:35ضَ
قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم وفي ارض وفي ارض رصيد بقوسي وبكلبي الذي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟ قال اما ما ذكرت يعني من من انية اهل الكتاب فان وجدتم غيظها فلا تأكلوا فيها. وان لم تجدوا فاغسلوه - 00:01:06ضَ
ها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. وما صدت بكلبك المعلق فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكن احسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصيد. والصيد في الاصل مصدر من صاد يصيد - 00:01:39ضَ
صيدا ثم يطلق الصيد على الشيء المصيد الذي يقع عليه الصيد وهو حيوان ومنه قول الله تبارك وتعالى تقتل الصيد وانتم حرم يعني الحيوان عليه الصيد وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب اربعة احاديث الاول منها هو حديث - 00:02:10ضَ
ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارظ قوم انا بارظ قوم اهل الكتاب يعني اليهود والنصارى وكان ذلك في الشام - 00:02:40ضَ
معلوم ان العرب في الشام كانوا قد تنصروا الشام من الغساسنة وغيرهم كانوا قد تنصروا قال افنأكل في انيتهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة اسئلة السؤال الاول افنأكل في انيتهم يعني في انية اهل الكتاب - 00:02:58ضَ
السؤال الثاني عن الصيد بالقوس وبالكلب المعلم والكلب غير المعلم ثلاث وسائل صيد القوس والكلب الذي ليس بمعلم والكلب المعلم فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن السنته وقال اما ما ذكرت من انية اهل الكتاب - 00:03:20ضَ
وان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها اذا وجدتم غير انيتهم فلا تأكلوا في النهي عن الاكل في انيتهم اذا وجد غيرها ومن باب الاحتياط لانهم يستعملون النجاسة لا يبعد ان يكون فيها نجاسة - 00:03:47ضَ
وليس المراد انها انه لا يجوز الاكل الاكل بانيتهم حتى وان غسلت وانما الاكل بانيتهم دون ان تغسل لا يحرم ايضا وانما من باب الاحتياط احتمال ان تكون فيها النجاسة - 00:04:13ضَ
ولهذا نظرنا الى انيتهم الاصل فيها الطهارة لان الاصل في الانية الطهارة والظاهر او الغالب هو النجاسة يشربون فيها الخمر ونحو ذلك من نجاسات هنا تعارض الاصل والظاهر او الغالب - 00:04:31ضَ
باي ما نعمل يعني هل نقول بوجوب غسل انية اهل الكتاب قبل استعمالها مع عدم تحقق النجاسة فيها او انما لغلبة وانما لغلبة يعني النجاسة عليهم جمهور الفقهاء على ان الامر بالغسل - 00:04:52ضَ
على على الاستحباب والنهي عن الاكل فيها عن الكراهة لان الاصل هو الطهارة وذهب بعض الفقهاء انه يحرم الاكل فيها الا بعد قصدها كما قال بذلك ابن حزم رحمه الله تعالى - 00:05:16ضَ
قال فان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها اذا لم تجدوا الا انيتها الا انيتهم فاغسلوها وقولوا اغسلوها بحيث يتيقنون النجاسة يتيقنون زوال النجاسة ويأكلون فيها والامر بالاكل فيها ليس امر مشروعية - 00:05:39ضَ
ندب او وجوب وانما سباحة ان الامر يأتي للاباحة ومن صوره عند كثير من الاصوليين الامر بعد الحظر هل هو للاباحة او يعود الامر الى ما كان عليه قبل الحظر - 00:06:03ضَ
اجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال ثم انتقل الى السؤال الاخر فقال وما صدت بقوسك ذكرت اسم الله عليه فقل ان صدت بقوسك ذكرت اسم الله عليه - 00:06:19ضَ
على ماذا ومن عاد على ماذا من ذكر الصيد اقرب مذكور القوس نفسه يعني ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه يعني ذكرت اسم الله حين الرمي بالقوس واضح ولهذا يقول العلماء بان التسمية في الصيد على الالة والتسمية - 00:06:40ضَ
في الذكاة على الذبيحة بمعنى لو انه رمى بقوسه سائل الرماية الحديثة قال بسم الله عند الرمي اصابت الطلقة حيوانا اخر هل يحل اكله نعم لانه سمى عند الرمي لكن لو قال بسم الله ثم ابدل السلاح واخذ سلاح اخر وما كرر التسمية - 00:07:10ضَ
لم يسمي على الالة بخلاف الذكاة فانه لو قال بسم الله السكين ثم اطلق الذبيحة وتناول شاة اخرى فذبحها دون ان يكرر التسمية فلا يصح ذلك لا يجوز لابد من التسمية على الذبيحة نفسها - 00:07:46ضَ
كما قلت ما اخذوا هذا هو من هذا الحديث ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فقل وهذا يدل ايضا على وجوب التسمية في الصيد كما هو واجب في الذكاة - 00:08:08ضَ
قال وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل الجواب على السؤال الثالث هو الكلب المعلم اذا صاد بكلبه المعلم وليس المراد بالكلب حيوان الكلب انما الجارح الذي يصلح الصيد - 00:08:29ضَ
الله تبارك وتعالى وما علمت من الجوارح مقلبين الصيد بالحيوان سواء كان من الكلاب او او آآ الطيور الجارحة لابد ان يكون معلما ولابد ان يسمي شرطين كيف يكون معلم - 00:08:57ضَ
المعلم بان ينزجر اذا زجر وينطلق اذا انطلق وبالنسبة للكلب ونحوه من لا يأكل لانه اذا اكل تبين انه انما صاد لنفسه بخلاف الصقر ونحوه فان عادته ان يأكل مطلقا - 00:09:26ضَ
ثم قال صلى الله عليه وسلم ما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكل ادركت ذكاته يعني ادركت الحيوان المصيد وبه حياة مستقرة تزكيته فكل حلو الاكل لاجل الصيد وانما لاجل تحقق الذكاة مشروعة - 00:09:46ضَ
مفهوم المخالفة انك اذا لم تدرك زكاته فلا يسوغ الاكل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يفصل سمى او ما سمى لانه اذا كان غير معلم فلا تكفي التسمية - 00:10:13ضَ
لوحدها اليس كذلك وهذا الشرط شرط التعليم كما قلت جاء ذكره في القرآن علمتم من الجوارح مقلبين نعم تفضل عن همام ابن الحادث عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة - 00:10:29ضَ
ليمسكن علي واذكر اسم الله فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك قلت وان قتل وان قتلنا. قال وان قتلنا ما لم ما لم يشركها كلب ليس - 00:10:55ضَ
قلت له فاني ارمي بالمعارض الصيد فاصيب. في المعراج؟ بالمعراج الصيد فاصيب. فقال قال اذا رميت بالمعراج فخزق فكله وان اصابه بعرض فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه الا ان يأكل الكلب - 00:11:17ضَ
فان اكل فلا تأكل. فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه. وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه اذا ارسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله - 00:11:44ضَ
عليه فاذكروا اسم الله فان فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه. وان ادركته قد ولم يأكل منه فكله. فان اخذ الكلب زكاته. فان اخذ الكلب زكاته وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. وفيه فان غلب عنك فان غاب عنك يوما او يومين وفي رواية - 00:12:08ضَ
اليومين والثلاثة فلم تجد الا اثر سهمك فكل ان شئت. فان وجدته غليقا في فلا تأكل فانك لا تدري الماء الماء قتله او سهمك. احسنت حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصيد - 00:12:38ضَ
هو الاصل في باب الصيد اوسع حديث جاء في احكام الصيد هو حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وفي ما سبق في حديث ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه وفيه زيادة من المسائل المتعلقة - 00:13:01ضَ
الصيد وعلي بن حاتم قدم النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ست وقيل سبع وقيل تسع قيل عشر كان نصرانيا فاسلم يقول يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي واذكر اسم الله - 00:13:17ضَ
يرسل الكلاب المعلمة يرسلونها لماذا؟ لاجل الصيد واذكر اسم الله يعني عند ارسالها كما قلنا في حديث ابي ثعلبة الخشني بان يقول بسم الله نريد باخباره هذا ليس مجرد الاخبار - 00:13:50ضَ
وانما الاستفهام من النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعه قاله النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم كنا قبل قليل بان الكلب ليس المراد الكلب المعروف فقط وانما الحيوان - 00:14:11ضَ
المفترس الكلب الفهد ونحوه من الحيوانات التي تصيد بانيابها وظابط التعليم بانه اذا ارسل وين زجل اذا زجر ولا يأكل اذا امسك لانه اذا اكل تبين انه انما اكلاه انما صاد لنفسه - 00:14:31ضَ
قال صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبة المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل حققت هذه الشروط المعلم وذكر اسم الله تعالى عند الارسال لكن لابد ان قتل الحيوان له - 00:14:58ضَ
جرحه بالصيد والا ما كان لكونه كلب مفترس او غير مفترس اثر بمعنى لو انه قتله بثقله صدمه فسقط ومات هل يحل اكله لم يحصل فيه الجرح قال العلماء يختلفون في تفاصيل التعليم لكن حاصله ما ذكرنا - 00:15:22ضَ
قال صلى الله عليه وسلم وقل ما امسك عليك يعني امسك قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وان قتل يعني حتى وان قتل الكلب المعلم الصيد فلم ادركه الا بعد زهوق روحه - 00:15:52ضَ
هل يحل لي ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وان قتل لكنه ذكر شرطا قال ما لم يشركها كلب ليس منها يعني ما لم يشارك كلبك المعلم الصعيد كلب اخر ليس منها - 00:16:13ضَ
انك في هذه الحالة اذا وجدت الصيد وقد زهقت روحه الا يحل لك ان تأكل منه لان زهوق روحه حصل فعلين بفعل الكلب المعلم والكلب الاخر الذي لم يرسله اجتمع فيه مبيح - 00:16:32ضَ
حاضر فغلب جانب الحذر قال قال عدي قلت فاني ارمي بالمعراج الصيد المعراج سهام قال فاني ارمي بمعراج الصيد فاصيب سأل عن الالة الصيد بي الالة فقاله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:52ضَ
اذا رميت بالمعراج فخزق فكله وان اصابه بعرض فلا تأكله اذا بالمعراج فخزق يعني الصيد ونفذ فيه وان اصاب اصابه بعرض فلا تأكله. اما اذا اصابه بعرضه فكان الموت من ثقله - 00:17:25ضَ
تأكل ونظير هذا ما قلناه الكلب نحوه قتله بثقله او بصدمه يأكل ولهذا ما يفعله بعض الاطفال او بعض الشباب من صيد الطيور بالحصى لا نستخدم ما تسمى بالنباطة هل يحل الاكل فيها - 00:17:53ضَ
اذا كانت الحصاد حادة وجرحت وادمت انه يجوز الاكل لانها جرحت اما اذا كان الوفاة ليس بالجرح انما من الثقل فانه لا يأكل حتى وان ترتب على ذلك ان يدمع شيئا يسيرا - 00:18:22ضَ
سبب وفاته هو هذا الدمع اليسير الذي خرج وهذي مسألة يجهلها كثيرون من الناس قال وحديث الشعبي الشعبي هو عامر مشراحيل التابعين روى هذا الحديث ايضا عن حاتم قال المؤلف حديث الشعبي عن عدي نحوه اي نحو حديث - 00:18:47ضَ
وفيه زيادة وهي ان النبي قال الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه هذا الامر ذكرناه قبل قليل في ضابط انه - 00:19:11ضَ
لا يأكل منه اذا اكل كلب من الذبيحة من الصيد فلا يأكل لان اكله حينئذ منه دليل على انه انما امسكه لنفسه لا هذا الذي ارسله لكن هذا مقيد فيما اذا لم يدركه فيه حياة - 00:19:31ضَ
مستقرة اما اذا ادركه فيه حياة مستقرة فان فاذا ذكاه وقد حل الذكاة قال وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل تقدم معنا في الرواية السابقة لكنه هنا اشار الى السبب - 00:19:55ضَ
قال فانما سميت على قلبك ولم تسمي على غيره هذا دليل على ما سبق ان ذكرناه في اول الكلام عن الاحاديث وهو ان التسمية في الصيد تكون على الالة او على الحيوان المرسل - 00:20:21ضَ
لا على الصيد نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال انما سميت على ولم تسمي على غيره وايضا ما سبق من كون الكلب الاخر ربما ليس معلما فاجتمع في هذا الصيد مبيح وحاضر فقدم جانب - 00:20:35ضَ
الحظر نظير هذا ما لو وقد سقط في الماء ومات فلا يحل اكله لاحتمال ان يكون زهوق روحه بالغرق او الذي اصابه به واذا اجتمع مريح وحاضر غلب جانب الحذر - 00:20:52ضَ
قال وفيه اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه وهذا سبق معنا متى يذكر اسم الله؟ يذكره عند نعم عند ارساله او قبيل ذلك بيسير طيب ولو انه ذكر اسم الله تعالى بعد ارساء الكلب - 00:21:17ضَ
نقول اذا كان لو زجره من زجر فلا بأس ما دام انه لم يصد بعد اما اذا كان خلاص زجر وما ينزجر فلا تنفع التسمية حين حينئذ قال فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه - 00:21:37ضَ
وان ادركته ولم يأكل منه شيء فقل وهذا سبق معنا اما قول سلم فادركته حيا فاذبح لان الذكاة حين حينئذ ممكنة الصيد انما كان عوضا عن الزكاة لعدم امكان والاصل هي - 00:21:55ضَ
هذا لا يصح مثلا كما قلنا ان يجعل الحيوان من الحيوانات غرظا يعتاد عليها الرمي الاصل هي الذكاة وانما كان الصيد عدم التمكن من الذكاة فليس له ان يدرك احيانا فيه حياة مستقرة ويتركه ينزف ساعة او ساعتين الى ان يموت - 00:22:20ضَ
فلابد ان يزكيه كما في حديث علي رضي الله عنه قال وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه كما قلنا هذا في الكلب قال وفيه ايضا فان غاب عنك يوما او يومين وفي رواية اليوم الثالث فلم تجد الا اثر سهمك فقل ان شئت - 00:22:39ضَ
يعني اذا غاب عنك فلم تجد الصيد الا بعد يومين او ثلاثة رمى طيرا فلم يجد الطير الا بعد يومين او ثلاثة وجده ميتا محل اكله فما حكم اكله قال النبي وسلم فلم تجد فيه الا اثر سهمك - 00:23:04ضَ
قل ان شئت لماذا لان ظاهر الحال ان زهوق الروح انما كان بسب الصيد الصيد يباح اكله اليس كذلك ومفهوم المخالفة انه اذا وجد شيئا او اثرا اخر غير اثر سهمه فلا يأكل - 00:23:28ضَ
احتمال ان يكون الزهوق به واذا اجتمع ريح وحاضر قدم جانب او غلب جانب الحظر قال فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. كما قلنا قبل قليل انه اجتمع في مبيح - 00:23:51ضَ
وحاضر لا يعلم هل هو قد زهقت روحه قبل ان يسقط في الماء؟ او انه انما زهقت روحه في الماء لاجل ذلك يغلب جانب الحظر فلا يأكل يأكل وكما تلاحظون ان حديث علي رضي الله عنه هو - 00:24:14ضَ
الاصل في باب الصيد وقد تضمن من الاحكام ما لم يأتي في غيره لكن تفصيل الاحكام اكثر من ذلك في كتب الفقه عن سالم عن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:24:32ضَ
من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم من قيراطان قال سالم وكان ابو هريرة يقول او كالبحر وكان صاحب حرف نعم المؤلف رحمه الله تعالى اورد هذا الحديث - 00:24:55ضَ
بناء على ان هذا الحديث يدل على جواز اقتناء كلب الصيد هو ليس في الصيد نفسه لكن في حكم اقتناء كلب الصيد وان كلب الصيد مستثنى من النهي عن اقتناء - 00:25:21ضَ
الكلاب قال المؤلف رحمه الله تعالى عن سالم عن عبدالله ابن عمر سأل هو سالم ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وهو احد الفقهاء سبعة كبار متابعيني كبار الرواة عن ابيه اشهر الرواة عن ابن عمر - 00:25:40ضَ
سالم ابنه ونافع انه كان يقول في يعني تقدير ومحبته وجلدة ما بين العينين سالم وتوهم بعض الناس وظن ان هذه الجلدة تسمى سالم وهو يريد انه يعني آآ مكانته عنده ومحبته له - 00:26:03ضَ
على كل حال قال عن ابيه ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى من القنية يعني اتخذ كلبا الا كلب صيده كلب الصيد او كلب - 00:26:31ضَ
ماشية ان تحفظ الماشية وفي حديث ابي هريرة عند مسلم زيادة على ذلك او كلب زرع في مسلم او كلب زرع لكن ليس من حديث ابن عمر وانما حديث ابي - 00:26:55ضَ
هريرة وكذلك جاءت في حديث عبد الله المغفل في سنن الترمذي ولهذا اختلف ايضا في كلب الزرع او قال او كلب حرف كما في هذه الرواية وهي ايضا في صحيح مسلم وليست في - 00:27:18ضَ
المتفق عليه قال فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان هذه هي عقوبة من يتخذ كلب سوى الكلاب المستثناة الصيد وكلب الماشية جاءت في حديث ابن عمر في الصحيحين وجاء في حديث - 00:27:35ضَ
ابي هريرة في مسلم زيادة كلب الزرع او كلب الحرث ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم اقتداء الكلاب لغير ما ذكر في الحديث في حكم اقتناع الكلاب لغير ما ذكر - 00:27:56ضَ
في الحديث والمذهب مذهب الحنابلة انه لا يجوز اتخاذها الا لهذي الاشياء الثلاثة كلب الصيد او كلب الماشية او كلب الزرع يعني يحفظ الماشية يذهب معها ويحفظها وكلت الزرع يعني يحفظ - 00:28:17ضَ
الزرع قال فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان المراد النقص من اجره انه يلحقه اثم جراء اتخاذ هذا الكلب وهذا الاثم يتسبب في النقص من اجره ذكرى القيراط او القيراطان - 00:28:35ضَ
في سبيل التعظيم للاثم الذي يلحقه او الاجر الذي ينقصه بسبب اتخاذ الكلب وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في آآ مقدار القيراط واختلفوا هل القيراطان مقدارهما ثابت او انهما نسبة - 00:29:06ضَ
الى عمل الانسان بحيث انه اذا كان عمله الصالح كثيرا كان ما ينقص من اجره كثيرا واذا كان قليلا يعني بالنسبة الله اعلم قال السائل كان ابو هريرة يقول او كلب حرف - 00:29:25ضَ
وكان صاحبه حرف كأنه يعني يقول انما قال او يروي هذا لاجل انه كان صاحب حرف وانما قال هذا وكان صاحب حرف وعنده لاجل انه سمع هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:42ضَ
كما قلت ذكر كلب الحرث لم ينفرد به ابو هريرة رضي الله عنه بل جاء ايضا في حديث عبد الله المغفل والحقيقة ان كثيرا من المسلمين ابتلوا في هذه الازمة المتأخرة باتخاذ - 00:30:03ضَ
هذا الفعل منهم يحتف به سيئتان السيئة الاولى اتخاذ الكلب نفسه وقد نهي عنها واذا جمع الانسان بين تقصيره في جمع الاجور من جهة واستكثاره مما يفوت الاجور من جهة اخرى فقد حل عليه الخسارة والعياذ بالله - 00:30:17ضَ
يعني الواحد منا مقصر اصلا في تحصيل اجور فكيف يضم الى تقصيره ذلك؟ تقصيرا اخر بتشتيت وتفريق ما حصله منها والوجه الاخر من من اسباب الاثم في اتخاذ الكلام في هذه الازمان - 00:30:43ضَ
ان اتخاذها من قبل كثير من المسلمين الشباب انما وقع منهم من باب التشبه الكفار والتشبه بالكفار محرم كيف واذا كان التشبه بالكفار في امر محرم من حيث الاصل الله المستعان - 00:31:00ضَ
ابن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم - 00:31:24ضَ
فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفئت ثم قسم فعدد عشرة عشرة من الغنم ببعير. فند منها بعير فطلبوه فاعياهم وكان في القوم خيل يسيرة. فاهوى رجل منهم بسهم فاء - 00:31:48ضَ
حبسه الله فقال ان لهذه البهائم اوابد كأوابد الوحش. فما غلبكم من فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى افنذبح بالقصب؟ قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والضفر - 00:32:18ضَ
عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة نعم ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث رأفة بن خديجة رضي الله عنه ومسائله متعلقة بكتاب الاطعمة والاخص منها فيما يتعلق بالصيد - 00:32:51ضَ
هي قصة الجمل وهو ان الحيوان الاهلي اذا توحش ونفر فانه يصاد كما يصاد الصيد اذا لم يتمكن من الامساك به وتذكيته على الذكاء المشروعة فانه يجوز ان يفعل به ما يفعل - 00:33:26ضَ
الصعيد قال المؤلف رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة وفي صحيح مسلم من تهامة يعني هذا - 00:33:50ضَ
موضع ذي الحليفة يعني انه يريد ان يبين انها ليست ذي الحليفة التي هي الميقات المعروف عند المدينة وانما موضع اخر في اه تهامة قال فاصاب الناس جوع وهذا كان في سنة - 00:34:06ضَ
ثمانية من الهجرة في غزوة حنين هذه القصة وقعت في غزوة حنين اصاب الناس في تلك الغزوة قال فاصابوا ابلا وغنما يعني غنموا غنيمة معروفة غنموا في هذه الغزوة وغنما - 00:34:31ضَ
قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم يعني كان في اخر الجيش وهكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه رفقا بهم كان يكون في اخر الجيش - 00:34:53ضَ
يرفق بالظعيف منهم ويحمل المنقطع منهم مثل ما حصل في قصته مع جابر لما اشترى جمل جابر رضي الله عنه قال فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور الابل والغنم هذه غنيمة هل قسمت - 00:35:11ضَ
لم تقسم لا زالت ملكا عاما الغانمين وفيها حق الخمس فهم عجلوا يعني لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتظروا الى حين القسمة وانما ذبحوا من هذه المواشي وكأنه اراد ان يذكر العذر الذي جرهم لذلك وهو - 00:35:37ضَ
انهم اصابهم جوع قال ونصبوا القدور يعني وضعوا القدور على الحجارة التي توظع عليها ليوظع اسفل منها النار يطبخوا هذه الذبائح التي ذبحوها. قال فامر رسول الله صلى فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفأت - 00:35:59ضَ
اخفئت يعني اوميلت او قلبت اهريق ما فيها من اللحم والمرق لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لانهم فعلوا عن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ما ليس لهم فعله - 00:36:21ضَ
اما انهم تعجلوا قبل قسمة الغنيمة او لاجل انهم تعجلوا قبل ان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون لاجل انها لا تحل لهم او لانه فعل ذلك عقوبة - 00:36:48ضَ
لهم وعلى كل حال ايا ما كان الامرين فاذا كان على وجه العقوبة هذا دليل على جواز تعزير بالمال او العقوبة المالية قال ثم قسم يعني قسم النبي صلى الله عليه وسلم بقية - 00:37:11ضَ
الغنيمة بين الغانمين عدل عشرة من الغنم ببعير يعني جعل مقابل كل بعير عشرة من الغنم. فاما ان يأخذ بعيرا او يأخذ عشرة من الغنم فان قيل كيف فعل ذلك - 00:37:29ضَ
في الأضحية والهدي سبع البعير يعدل واحد من الغنم. البعير عن سبعة الجواب ان هذا ليس من باب ليس من باب الاضحية هنا من باب القيمة هذه غنيمة والقيمة يحتمل انها كانت كذلك حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم القسمة لا ينظر الى الاجزاء الشرعي وانما ينظر - 00:37:47ضَ
الغنيمة اليس كذلك كما هو الشأن في في اه الديات قال فند منها بعير فطلبوه ند نفر وذهب فطلبوه يعني سعوا خلفه ليدركوه ويردوه الى الغنيمة فاعياهم يعني اعجزهم ما استطاعوا - 00:38:21ضَ
ان يمسكوا قال وكان في القوم خير يسيرا. يعني غزاة الذين معهم خيل عددهم قليل قال فاهوى رجل منهم بسهم يعني رجل من هؤلاء الخيالة معه اهوى اي اتى بسهم - 00:38:50ضَ
ورمى السهم على البعير الذي ند ما يفعل في الصيد قال فحبسه الله حبس الله تعالى البعير عن نفوره فتوقف لما اصابته لما اصابه السهم وجرحه لاجل هذا اورده المؤلف رحمه الله تعالى هناك ما قلنا في اول - 00:39:14ضَ
حديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم الابل والغنم ونحوها ان لهذه البهائم ثوابت كأوابد الوحش ايش معنى اوابد كأوابد الوحش يعني تنفر أبدا كما ينفر - 00:39:38ضَ
الوحش سمي وحش لانه يتوحش لا يستأنس في احد قال فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا يعني ما غلبكم منه حيوانات الاهلية من حيث الاصل فتوحشت هل مباشرة تصاب؟ لا اذا لم يستطيعوا الامساك بها - 00:40:10ضَ
صيدها حينئذ قال فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا يعني كما فعل الصحابة برميه في السهم ما دل عليه هذا الحديث من انه اذا عجز عنه حين تسقط اه زكاته ويصاد كالصيد - 00:40:32ضَ
هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى قال في الحديث قال قلت يا رسول الله ان لاقوا العدو غدا العدو غدا وليست معنا مدى وهي السكين افنذبح بالقصب - 00:40:58ضَ
يعني هل لنا ان نذبح القصب كونه الكون ليس معنى سكاكين قشور بكم فيها نوع حدة فان قيل وما علاقة هذا السؤال ما علاقة السؤال عن الذبح بالقصب في قوله انا لا اقول عدو غدا - 00:41:31ضَ
علاقة هذا بهذا لأجل غنم وانما كان هذا عذر قدمه لعدم استخدام سيوفهم وهو انهم ليس معهم سكاكين او ليس عندهم سكاكين والسيوف التي معهم قد سنوها واعدوها ولا يريدون ان - 00:42:01ضَ
يذبح بها استعدادا بها للعدو واضح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وصولا الذي ينهر الدم يسيل الدم وذكر اسم الله عليه فكله ويحتمل ان يكون ماء شرط يعني اذا حصل هذا يحصل - 00:42:27ضَ
هذا المراد بانهار الدم ان يسيل الدم والتعبير بهذه العبارة انهر اشارة الى ان الدم يسيل بكثرة حتى يشبه جريء النهر وليس نزفا يسيرا وانما ينهر الدم قال وذكر اسم الله - 00:42:50ضَ
عليه ذكر اسم الله عليه. يعني عند الذبح نفسه وليس على السكين ليس مثل الصيد الذكاة ليست الذكاة تكون على الحيوان وهذه هذا الحديث يدل على اشتراط التسمية في الذكاة وهذا ايضا دل عليه - 00:43:13ضَ
القرآن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق نعم اختلف العلماء في الحكم لو ترك سواء في الصيد او في الذكاة لكن جمهور الفقهاء على انه لا يحل الاكل حتى وان تركها - 00:43:38ضَ
ناسيا قال ليس السن والظفر. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم السن والظفر. يعني كل ما تحقق به هذا القيد بان ينهر الدم لا يجوز ان يستخدم الة في الذكاة - 00:43:59ضَ
الا امرين السن الظفر ثم بين النبي ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في استثناء السن والظفر او العلة وهذا من حسن تعليمه تعليمه لاصحابه انه يبين لهم - 00:44:23ضَ
العلة لان هذا ادعى لقبولهم قوله قال وساحدثكم عن ذلك يعني سأخبركم عن السبب قال وقد اختلف العلماء هل هذه اللفظ احدثكم قالها النبي صلى الله عليه وسلم او انها مدرجة - 00:44:44ضَ
من كلام رافع بن خديج اوضح روى عنه حديث السبب ظاهر الحديث مظاهر رواية انها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي جزم به النووي رحمه الله تعالى وغيره - 00:45:07ضَ
قال اما السن فعظم اي لاجل انه وحذفت المقدمة الاخرى وهي اما السن فعظم وكل عظم لا يحل الذبح الذبح به فلا يحل الذبح السن اما السن فعظم هل يفيد انه لا يحل الذبح - 00:45:24ضَ
هذي مقدمة ثانية الحكم يحتاج مقدمتين ثم نتيجة العظم لا يحل الذبح به السن عظم. اذا السن لا يحل الذبح قال واما الظفر الحبشة كما قلنا جمع حبشة يعني الكفار - 00:45:48ضَ
طيب ما علاقة المود الحبشة يعني انهم نهوا عن الذبح بها مخالفة للتشبه الكفار وقيل بانه انما جاء النهي عن الذبح بالسن والعظم لان فيهما تعذيب للحيوان وانه في الغالب لا يحصل الذبح - 00:46:24ضَ
وانما بالخنق الذي ينشأ عن جراء الضغط بهما على الحيوان والله اعلم طيب ما حكم الذكاة بالسن والعظم اتفق الفقهاء المذاهب الاربعة على ان السن والعظم اذا كانا متصلين لا تجوز للذكاءات - 00:46:47ضَ
اذا كان متصلا بالانسان اما اذا كانا منفصلين الجمهور ايضا على انه لا تجوز زكاة لعموم حديث رافع السابق وذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى الى الجواز الى جواز الذكاة اذا كان - 00:47:10ضَ
منفصلا باب الاضاحي عن انس ابن عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الاملح الاغبر وهو - 00:47:31ضَ
وهو الذي فيه سواد وبياض. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاضاحي والمؤلف عبد الغني رحمه الله اخر الاضاحي الى الفقه ولم يذكرها ضمن الهدي في الحج لان هذا الترتيب هو ترتيب متقدم الفقهاء الحنابلة - 00:48:08ضَ
اما ضم الاضاحي الى الى الهدي باب الحج فهذا هو ترتيب المتأخرين الاضاحي جمع اضحية اضحية او بالكسر والاضحية جمهور الفقهاء مستحبة ليست واجبة لو قال ابن حزم رحمه الله انه لا يصح عن احد من الصحابة القول بوجوب - 00:48:30ضَ
الاضحية وعليه فالاضحية مستحبة استحبابا مؤكدا لا تجب الا في حالة واحدة وهي اذا كانت منزورة وهذا هو شأن العبادات المستحبة اذا نذرها الانسان اصبحت واجبة النذر واما الحديث الذي جاء من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا واستدل به بعض المعاصرين على وجوب الاضحية - 00:48:59ضَ
لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب مبنى ضاحي حديثا واحدا لانه هو ما اتفق مع شرطه هو حديث انس بن مالك رضي الله عنه - 00:49:26ضَ
قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين والكبش هو فحل الظأن يطلق عليه كبش ايا كان سنه آآ قال املحين والاملح هو الذي فيه بياض وسواد لكن البياظات اكثر - 00:49:38ضَ
قال اقرنين فقرن الذي له او قرنين وهذا يدل على استحباب الاضحية بهذه الصفة بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني السنان يضحي كبش الاقرن الاملح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:03ضَ
اذا جمع ذلك الى جودتها وطيبها غلائها وسمنها كان ذلك افضل واكمل قال رضي الله عنه ذبحهما بيده وسمى وكبر يعني ذبحهم النبي وسلم بيده باشر ذبحهما بيده ولهذا الأفضل في الأضحية - 00:50:33ضَ
ان يباشر الانسان ذبحها بنفسه لانها عبادة ثم بعد ذلك ان يوكل غيره ويشهدها ثم بعد ذلك ان يوكل غيره ولا يشهدها كل ذلك اه مجزئ لكن الاكمل والافضل ان يتولى ذبحها بنفسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:54ضَ
قال سمى وكبر يعني عند الذبح لاضحيته تسمية واجبة والتكبير سنة. ووضع رجله على صحافه على صفاحهما يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم يجده اليمنى على صفاحهما الرقبة لاجل ان يكون ذلك ايسر - 00:51:17ضَ
في التمكن من آآ ذبح اضحيته قال المؤلف رحمه الله الاملح الاغبر وهو الذي كما قلنا ابيض وفيه سواد وهو الذي فيه سواد ثم ثمة تفاصيل تتعلق بالاضحية محل بحثها في كتب الفقه - 00:51:40ضَ
شروط الاضحية المجزئة المتعلق بالسن والمتعلق في الوقت الشروط المتعلقة بالسلامة من العيوب كل هذه شروط في الاضحية محل تفصيلها في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى ولم يتطرق لها الحديث - 00:52:06ضَ
كتاب الاشربة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر قال رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد ايها الناس انه نزل تحريم - 00:52:25ضَ
الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامض العقل ثلاث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان - 00:52:48ضَ
ما عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا احسنت قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاشربة والاشربة جمع شراب وليس المراد في كلام المؤلف يذكر - 00:53:11ضَ
ما يحل منها لان الاصل في الاشربة هي او هو الحل الاصل في الاشربة هو الحل الفقهاء او المحدثون حينما يعقدون الابواب في الاشربة لما يريدون الاشربة المحرمة والمحرم من الاشربة هو - 00:53:39ضَ
ما فيه قد اورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة احاديث الحديث الاول حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن ابيه عمر بن الخطاب قال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عبد الله ابن عمر يقول ان اباه عمر - 00:53:57ضَ
قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد ايها الناس انه نزل تحريم الخمر نزل تحريم الخمر وهذا متقرر عندهم هو لا يريد ان تحريم الخمر هذا جاء - 00:54:22ضَ
صريحا في كتاب الله وانما ان يبين الخمرة التي حرمت قال وهي من خمسة خمسة يعني الخمر التي جاء تحريمها تصنع من خمسة اشياء ما هي الخمسة قال من العنب - 00:54:41ضَ
والعنب الفاكهة المعروفة قال وهل يريد عمر رضي الله عنه ان يحصر يحصر المحرم بهذه الاشياء الخمسة لا وقال انه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة اشياء يعني الخمر التي كانت تصنع حينما نزل تحريم الخمر هي من خمسة - 00:55:06ضَ
اشياء لا ان الخمر اذا صنعت من غير هذه الخمسة اشياء فانها مباحة هذا واضح قال العنب وكان العنب هو اشهر ما يصنع منه الخمر ثم التمر والتمر اشهر بالمدينة - 00:55:37ضَ
ان التمر كان هو الموجود بكثرة في المدينة ولهذا جاء في حديث انس رضي الله عنه قال حرمت علينا الخمر حينما وما نجد يعني في المدينة خمرا عنبي الا قليلا وعامة - 00:55:58ضَ
البصر والتمر لماذا قال هذا انس؟ قال هذا ردا على من يقصر الخمر على العنب قال والتمر سواء كان التمر منفردا او معه ما يخلط معه من غيره. قال والعسل يعني ما يصنع من - 00:56:13ضَ
العسل وقد جاء في صحيح البخاري عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فسأله عن اشربة تصنع بها فقال وما هي؟ يعني ابو موسى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشربة تصنع في اليمن - 00:56:34ضَ
قال وما هي؟ قال البتع والمزر فقيل لابي بردة ما البدع؟ قال نبيز العسل والمزر نبيذ الشعير يعني الخمر المصنوع من الشعير او من العسل وفي صحيح مسلم عن ابي موسى انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ومعاذ الى اليمن فقلت يا رسول الله - 00:56:52ضَ
ان شرابا يصنع بارضنا يقال له المزر من الشعير وشرابا يقاله البتر من العسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام قال والحنطة والشعير ثم قال المؤلف والخمر ما خامر - 00:57:13ضَ
العقل الخمر ما خامر العقل هذا هو حقيقة الخمر وكل مسكر له حكم الخمر من حيث تحريمه ومن حيث ثبوت الحد على شاربه لا يقال بان شاربة غير الخمر المصنوع بهذه الطريقة لا يحد وانما يعزر بل - 00:57:28ضَ
الخمر المحرمة هي ما تسكر كل مسكر خمر ثم قال الحديث ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه. ما هي هذه الاشياء الثلاثة التي - 00:57:54ضَ
استشكلها عمر رضي الله عنه وقال وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الينا فيها عهد الامر الاول قال الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا الجد ايش معنى الجد - 00:58:17ضَ
يعني ميراث الجد ميراث الجد لهذا من اشهر المسائل الفرضية الخلافية التي اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا وميراث الجد معه الاخوة اختلف فيه الصحابة ومن بعدهم هل يرث مع الاخوة او لا يرث - 00:58:40ضَ
ثم اذا قيل بتوريثه مع الاخوة ما كيفية توريثه القائلون بتوريث الاخوة معه او عفوا مجمعون على ان جده يرث لكن اختلفوا هل يرث الاخوة معه او لا يرثون معه - 00:59:01ضَ
فمن قال بتوريث الاخوة مع الجد اختلفوا في كيفية توريثهم معه ولهذا عمر رضي الله عنه يقول وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه. حكم قاطع - 00:59:15ضَ
يرفع الخلاف قال والكلالة هذي المسألة الثانية والكلالة قد جاء ذكرها في سورة النساء في الاية الاولى في الاية الثانية من ايات المواريث وفي الاية الثالثة الاية الاخيرة يستفتون فقل الله يفتيكم - 00:59:31ضَ
والكلالة عند اهل العلم فيما استقر عليه عليهم رأيها عليه فيما استقر عليه رأيهم هو ان يموت الانسان ولا يدع والدا ولا ولدا لماذا سميت جلالة تكلله النسب اذا احاط - 00:59:51ضَ
هو من لا ورد له ولا ولد وهذا التفسير قد جاء ذكره في القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة اذ امرء هلك ليس له ولد طيب ما قال ليس له والد - 01:00:15ضَ
قال له ليس قال له ليس من قال ليس له والد؟ نعم ما قال ليس له والد لان الوالد اولى رجل ذكر فلا يرث مع وجود فلا يرث الولد مع فلا يرث الاخ - 01:00:35ضَ
مع وجوده هذا مجمع عليه باهل العلم يعني مجمعون على ان الاخ لا يرث مع وجود الاب وانهم اختلفوا في ميراثه مع وجود قال وابواب من ابواب الربا هذه المسألة الثالثة التي اشكلها في عمر رضي الله عنه - 01:00:47ضَ
ولعل ان الاستشكال يتعلق بربا الفضل. اما ربا النسيان فهو متفق عليه بين الصحابة رضي الله عنهم وعلى كل حال فقد استقر كلام اهل العلم وحكى الاجماع بعد ذلك على تحريم ربا الفضل وتحريم ربا النسيم على حد سواء - 01:01:05ضَ
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن البتع فقال كل شراب البدع نبيذ العسل نعم كما تقدم معنا البتع هو نبيذ العصر حيث عائشة رضي الله عنها - 01:01:26ضَ
رضي الله عنه يدل على تحريم الشراب المسكر المصنوع من العسل كما سبق معنا ان كل شراب مسكر ما اسكر قيد فكثيره حرام ايا كانت مادته التي صنع منها ان بعض العلماء كانوا يفرقون بين العنب وغيره لكن الصحيح عند عامة اهل العلم هو ما ذكرناه - 01:01:47ضَ
نعم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب اسقر فهو حرام يريد ان يشير العلة التي لاجلها حرم البتع لانهم يعرفون انه مسكر - 01:02:11ضَ
فاناط تحريمه بالاسكار لا بالمادة التي صنع منها نعم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر رضي الله عنه ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 01:02:26ضَ
قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. نعم. ابن عباس رضي الله عنه اراد يبين ان تحريم الخمر يشمل هذا الحديث يبين ان تحريم الخمر يشمل تحريم ثمنها فلا يجوز - 01:02:53ضَ
بيعها قال بلغ عمرا بلغ عمران ان فلانا وهذا ذكر كيف كان يبيع الخمر؟ كان والي على البصرة يأخذ الجزية من النصارى يأخذها منهم خمرا ثم يبيع الخمر عليهم ظنا منه انه انه لما جاز لهم شرب الخمر - 01:03:12ضَ
جاز له ان يبيعها عليهم هم دون المسلمين لم يكن يشرب الخمر هو ولم يكن يبيع الخمر التي يملكها هو وانما كان يأخذ الخمر منهم على سبيل الجزية ثم يبيعها عليهم - 01:03:37ضَ
بهذه الطريقة هو متأول له عذره قال فبلغ ذلك عمر فقال قاتل الله فلانا قاتل الله فلانا يعني ماذا يفعل هذا؟ الفعل الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:03:49ضَ
قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها عمر هنا يستدل ويجتهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اليهود قاتل الله اليهود الله تعالى حرم عليهم الشحوم - 01:04:08ضَ
كما في سورة فاحتالوا على تحريم الشحوم بان جملوها يعني اذابوها ادابها ثم باعوها ثم باعوها بعد اذابتها فظنوا انه لما تحولت صفتها ثم باعوها ولم يأكلوها انهم قد خرجوا من النهي والتحريم - 01:04:26ضَ
وهو يقول بما ان الخمر محرمة محرم امساكها على المسلم فلا يجوز له ايضا ان يبيعها حتى وان باعها على غير وهذا الحديث وهذا الفهم من عمر رضي الله عنه - 01:04:52ضَ
اصل في باعتبار آآ تحريم الحيل المحرمة وهو يدل على مشروعية الاجتهاد ومشروعية القياس نعم كتاب اللباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا - 01:05:10ضَ
اتلبس لا تلبس الحذر فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللباس والمراد باللباس ما يلبسه الانسان ان يستتر به المؤلف رحمه الله تعالى اورد بعض الالبسة المحرمة في هذا الكتاب - 01:05:35ضَ
لان الاصل في الالب سهوة تحليل هو الحل اي لباس حلال الا ما جاء النص بتحريمه سواء كان العائد الى نوع اللباس او طريقة لبسه او لونه كل ما يتعلق بالالبسة - 01:06:01ضَ
الاصل او هيئة لبسه كل ما يتعلق بالالبسة الاصل في الحل الا ما جاء فيه التحريم سواء كان في نوع اللباس او طريقة لبسه مثل الاسبال او غير ذلك وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب اللباس ستة احاديث الحديث الاول حديث عمر رضي الله عنه - 01:06:17ضَ
الذي فيه النهي عن لبس الحرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة الحرير المعروف وهو اسم عربي - 01:06:38ضَ
لماذا سمي حريرا بخلوصه يعني خالص دقيق صافي لهذا يسمى الحر حر حرا لانه ليس فيه ملك لاحد خالص من الملك فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. النهي عن لبس الحرير هل هو عام - 01:06:53ضَ
للذكور والنساء على حد سواء الجواب لا وانما النهي فيه للذكور فقط ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه هذان حرامان - 01:07:16ضَ
اخذ الحرير والذهب وقال هذان حرامان على ذكور امتي حل وجاء في اه حله النساء عدة احاديث النساء يجوز لهن لبس الحرير اما الرجال فالاصل انه لا يجوز لهم لبس الحرير الا - 01:07:31ضَ
عذر كأن يكون به حكة شديدة لا يصلح له من اللباس الا الحرير او نحو ذلك فانه يجوز له حين حينئذ قال فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة هذا هو عقوبة من لبس الحرير والعياذ بالله في الدنيا - 01:07:51ضَ
لبسهن الرجال الله تعالى اخبر ان لباس اهل الجنة هو الحرير قال الله تبارك وتعالى ولباسهم فيها من لبس الحير في الدنيا كانت عقبته في الاخرة من الرجال الا يلبس الحرير - 01:08:07ضَ
والعياذ بالله. نعم الحذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحذر ولا اذا جاء ولا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم - 01:08:24ضَ
الدنيا ولكم في الاخرة. نعم حديث حذيفة رضي الله عنه ايضا فيه تلك الجملة من الالبسة والالهة المحرمة قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير لماذا قال حذيفة هذا الحديث - 01:08:47ضَ
جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عقيم قال كنا مع حذيفة بالمدائن جهة فارس قال فاستسقى حذيفة فسقاه مجوسي في اناء من فضة وقال عند ذلك حذيفة اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحير والديباج الحديث - 01:09:07ضَ
قال ولا تشربوا في انية الذهب والفضة هذا النهي هل هو خاص الرجال لا يشمل الرجال والنساء على حد سواء لماذا فرقنا بين الحرير والذهب والاكل والشرب في ايات الذهب والفضة - 01:09:27ضَ
اللفظ النهي الناهي عن لبس الحرير والناهي عن الشرب في انية الذهب والفضة والفضة لفظ عام يقتضي شمول الرجال والنساء على حد سواء لكننا انما استثنينا النساء في لبس الحرير لمجيء الاحاديث الدالة على جواز لبس الحريري - 01:09:45ضَ
للنساء اما الذهب والفضة فلم يرد في جواد الشرب فيهما دليل خاص في النساء فبقي الحكم على على منع العموم فرق فيما يتعلق في باب الانية وبين الزينة الحلي هل يجوز للنساء الذهب؟ اما التوسع فيما عدا الحلي فهن كالرجال في حرمة - 01:10:04ضَ
الذهب قال ولا تأكلوا في صحافها يعني جمع صحفة فانها لهم في الدنيا ولكم الاخرة قد جاء في الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الفضة - 01:10:27ضَ
انما يجرجر في بطنه نارا جهنم وعلى كل حال فالاحاديث الدالة على تحريم الشرب في انية الذهب او الاكل في انية الذهب او الفضة صريحة صحيحة كثيرة في هذا الباب - 01:10:48ضَ
فلا يجوز للمسلم ان يقدم على الاكل في الذهب والفضة في الانية او في آآ السكاكين او الملاعق او نحوها بل لا يجوز اتخاذها للزينة مجرد اتخاذ الانية حتى وان لم يأكل بها - 01:11:05ضَ
لا يجوز ذلك عند جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى اما الشرب او الاكل نفسه فقد حكي الاجماع على عدم الجواز عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول الله - 01:11:22ضَ
صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصر ولا بالطويل نعم ما علاقة هذا الحديث بكتاب اللباس؟ المؤلف رحمه الله تعالى اورد هذا الحديث في كتاب اللباس - 01:11:44ضَ
بمجيء لبس الحلة الحمراء فيه العلماء اختلفوا في لبس اللون الاحمر للرجال ولهذا اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث يقول عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي ذمة يعني صاحب - 01:12:04ضَ
واللمة هي شعر الرأس الذي يصل الى المنكبين قال ما رأيت من ذي ذمة في حلة ما رأيت من آآ في ذمة في حلة حمرا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:12:21ضَ
والحلة المراد بها الازار والرداء حمراء وهذا يدل على جواز لبس اللون الاحمر والعلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا حكم لبس اللون الاحمر للرجال على اقوال عدة والاظهر والله اعلم هو - 01:12:41ضَ
جواز ذلك الاظهر والله اعلم هو جواز ذلك يعني جواز لبس اللون الاحمر ما لم يكن على سبيل تشبه بالنساء او التشبه بالكفار بمجيء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:13:01ضَ
عن رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وابرار القسم. او او المقسم ونصر المظلوم واجابة الداعي وافشاء السلام. ونهانا عن خواتيم او عن - 01:13:18ضَ
الذهب وعن وعن شرب بالفضة وعن وعن المياثر وعن القسي وعن لبس والديباج. نعم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه تضمن جملة من الاوامر والنواهي منها ما يتعلق من لباس ومنها ما يتعلق بغيره. ولهذا اورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا - 01:13:51ضَ
الموضع قال امرنا بسبع ونهانا عن سبع امرنا بسبع خصال ونهانا عن سبع اتصال والاصل في النهي انه يفيد التحريم والاصل في الامر انه يفيد الوجوب لكن قد يكون الامر للاستحباب وقد يكون النهي - 01:14:16ضَ
للكراهة الامر الاول قال امرنا بسبع. الامر الاول عيادة المريض وجمهور الفقهاء على ان عيادة المريض ليست واجبة وانما هي مستحبة وقد جاء فيها احاديث كثيرة سوى هذا الحديث والامر الثاني واتباع - 01:14:33ضَ
الجنازة وهذا سبق في كتاب الجنائز وهو الصلاة على الجنازة واتباعها ودفنها فرض كفاية وتشميت العاطس اذا حمد الله تبارك وتعالى وذلك بان بان يقال له اذا حمد الله يقال له يرحمك - 01:14:51ضَ
الله ما حكم التشميت الاقرب والله اعلم ان التشميت واجب وهل هو واجب وجوب كفائي او وجوب اه او وجوب على الاعيان الذي يظهر والله اعلم انه واجب على الاعيان لان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:15:10ضَ
قال اذا حمد الله فحق على ما سمعه ان يشمت وهذا يفيد بانه لا يغني تشميت بعظ الناس عن بعظ بل يتعين على كل من سمعه ان يشمته هذا هو الاقرب والله اعلم. اما الحنابلة فيرون بان تشميت العاطس فرض كفاية لا فرض - 01:15:38ضَ
اذا كانوا جماعة اما اذا كان الذي عنده واحد فيتعين عليه ان يشمت الامر الثالث اللي ذكره قال وابرار القسم او المقسم يعني اذا اقسم عليك صاحبك او اخوك بشيء فيستحب او - 01:15:57ضَ
ترغب في ان تبر يمينه بان تنفذ ما حلف عليه لان لا يحنث في يمينه لكن هذا ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل استحباب الا اذا ترتب على ذلك معصية او امر مكروه - 01:16:12ضَ
اذا حلف عليك في فعل امر محرم او ترك امر واجب او فعل شيء مكروه او ترك شيء مستحب فلا يستحب حينئذ ان تمر بقسمه لان الافضل حينئذ هو الحلف في اليمين كما تقدم معنا. الامر الرابع قال ونصر المظلوم بان يعان على من ظلمه - 01:16:27ضَ
وقد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. قيل كيف انصره ظالما قال تحجزه عن الظلم يعني تمنعه عن الظلم فان ذلك نصره. قال واجابة الداعي يعني - 01:16:45ضَ
امر باجابة الداعي والدعوة المراد بها هي الدعوة الى وليمة العرس وجمهور العلماء اختلفوا في حكم الاجابة فيها والمذهب مذهب الحنابلة ان وليمة العرس الاصل انه يجب اجابة الدعوة فيها ما لم - 01:16:59ضَ
ينشأ عن ذلك معصية او عذر شرعي. الامر السابع قال وافشاء السلام افشاء السلام قد جاء في احاديث كثيرة في الحث عليه وهو على سبيل الاستحباب السلام سنة ورده واجب - 01:17:18ضَ
اما رد السلام فهو واجب واجب كفائي اذا رد بعضهم كفى كفى ذلك عن الباقين ثم قال ونهانا عن سبع ما هي السبع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم - 01:17:34ضَ
الامر الاول قال ونهانا عن خواتيم او عن تختم الذهب نهى عن التختم بالذهب وهذا خاص بالرجال. لما سبق من ان الذهب محرم على الرجال في الحلي وجائز النساء قال وعن شرب بالفضة وهذا سبق معنا النهي عن الشرب بالفظة وانه يشمل الرجال والنساء على حد سواء كما جاء في حديث - 01:17:45ضَ
كثيرة قال وعن المياسر هذا الامر الثالث جمع ميسرة والمراد بها الوطاء او القماش الذي يوضع على سرج الفرس او على رحل البعير وكان يصنع من الحرير فنهي عنه لاجل - 01:18:13ضَ
قوله من الحرير قال وعن القسي اين هان عن القسي المراد القسي هي القسي التي تكون من الاضلاع لانها عظمة قال وعن لبس الحرير وهذا سبق معنا النهي عن لبس الحرير وان هذا النهي - 01:18:35ضَ
للرجال اما النساء فقد ثبت جواز لبس الحرير بالنسبة لهن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال والاستبرق والديباج والاستبرق والديباج نوعان خاصان من انواع الحرير صنفان من آآ اصناف الحرير - 01:19:07ضَ
ثمينة نهي عنها من باب التأكيد وكما قلنا ان النهي عن الحرير باصنافه وللرجال دون النساء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:19:25ضَ