شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري | ف5 | درس 44

طلال الدوسري

الذين لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام - 00:00:02ضَ

العلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وقد ابتدأنا في المجلس الماظي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والاحاديث التي اوردها في هذا الكتاب وانتهينا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه - 00:00:36ضَ

الذي جاء فيه قوله امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ولهانا عن سبع الحديث اود ان انبه الى امر فيه بالامس حتى يصحح وهو قوله ونهانا عن خواتيم او عن تختم الذهب - 00:01:02ضَ

شرب الفضة وعن شرب من فضة وعن المياسر وعن القسي في تفسير الفسي او المراد بها وهذا وهم والصواب هي انها نوع من اللباس نوع من اللباس فيها حرير نهي عنها لاجل ما فيها من الحرير - 00:01:27ضَ

لعل هذا الخطأ ينبه او يعدل حتى في من يفرغ في الدرس الماضي تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه - 00:01:51ضَ

عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب. فكان يجعل فصه في باطن كفه اذا لبسه. فصنع مع الناس ثم انه جلس فنزعه وقال اني كنت البس هذا خاتم واجعل فصه من من داخل. فرمى به ثم قال والله لا البسه - 00:02:18ضَ

بدأ فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ جعله في يده اليمنى. نعم احسنت قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع - 00:02:48ضَ

خاتم من ذهب اي امر ان يصنع له خاتما من ذهب كان يجعل فصه الخاتم كان يجعل فصه في باطن اجعل الفص من جهة ولهذا استدل بعض اهل العلم على ان السنة في من في حق من اتخذ خاتما - 00:03:07ضَ

من فضة لان الذهب كما سيأتي منهي عنه ان يجعل فصه من داخل قالوا لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فصه في باطن كفه بان السر في ذلك حتى - 00:03:40ضَ

لا يظن انه انما اتخذه لاجل تزين ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتخذه كما هو معلوم لما احتاج ان يكتب الى كونهم لا يقبلون الكتاب الا بخاتم فاتخذ - 00:03:59ضَ

الخاتم حينئذ قال المؤلف رحمه الله وكان يجعل فصه في باطن كفه اذا لبسه يعني حين لبسه له فصنع الناس كذلك اي صنع الصحابة الذين لديهم القدرة المادية كما صنع صنعوا خواتم من ذهب - 00:04:15ضَ

بالنبي صلى الله عليه وسلم والا في الاصل لم يكن معروفا عند العرب لبس الخواتم النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه كما قلنا حينما اراد ان يكتب الكفار قال ثم انه جلس على المنبر يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فنزعه - 00:04:37ضَ

في لفظ رقى المنبر فحمد الله واثنى عليه ونزعه وقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل. يعني من داخل رمى به يعني رمى به من اسبوع ايه - 00:05:01ضَ

ولم يذكر في الحديث ما فعل به بعد ان رمى وانما رمى به منه ثم قال والله لا البسه ابدا من الذهب ابدا جمع بين ان رمى به بالفعل القول انه لن يلبس هذا - 00:05:22ضَ

ابدا وهذا الحديث يدل على تحريم لبس الخاتم من الذهب على الرجال قد سبق النهي العام عن الذهب والفضة وان الرجال ايضا منهيون عن خاتم الذهب اما خاتم الفضة فقد - 00:05:45ضَ

اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قالوا في لفظ جعله في يده اليمنى وهذا يدل على ان من اراد ان يتختم السنة ان يجعل الخاتم بيده اليمنى وهذه المسألة - 00:06:09ضَ

اختلف فيها اهل العلم هل السنة ان يكون في يده اليمنى او في يده اليسرى في هذا اللفظ جعله في يدي اليمنى حديث عبد الله ابن عمر وهذا اللفظ ليس فيه المتفق عليه وانما هو - 00:06:26ضَ

في مسلم جعله في يده اليمنى في حديث انس بن مالك في صحيح مسلم كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه واشار الى الخنصر من يده اليسرى - 00:06:40ضَ

ولهذا كما قلت اختلف العلماء والحنابلة يرون ان الافضل ان يكون الخاتم في خنصر يساره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحديد عن لبوس الحديد - 00:07:00ضَ

الا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعي اصبعيه السبابة والوسطى ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحديد الا موضع اصبع بعين الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع - 00:07:24ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير يعني نهى عن الحرير ويلحق باللبس ما كان في معنى - 00:07:52ضَ

اللبس مثل الافتراش عليه او الجلوس عليه او الاستناد اليه كل هذا في معناه اللبس فلا يجوز اتخاذ الحرير للرجال لهذا الغرض قال الا هكذا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:11ضَ

اصبعيها السبابة والوسطى يعني رفع السبابة والوسطى هكذا يعني اراد ان يقول مقدار هذا هو المستثنى الا هكذا ورفع اصبعيه السبابة والوسطى ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع - 00:08:31ضَ

اسبوعين او ثلاث او اربع الا موضع اسبوعين او ثلاث او اربعة فهذا هو المقدار الذي يستثنى في لبس الحريري للرجال لان النهي عن لبس الحيل كما تقدم للرجال فقط - 00:08:55ضَ

النساء فيلبسون او فيلبسن الحرير يستثنى من النهي ما كان فيه مقدار هذا الموضع كتاب الجهاد عن عبدالله بن ابي اوفى. قد يقول قائل كيف يعني اربع اصابع عفوا في موضع واحد يعني مثلا لو كان معلم في خطوط - 00:09:17ضَ

من الحرير ولو جمعت لم تبلغ هذا المقدار او لم تتجاوز هذا المقدار فانه مستثنى عن عبدالله بن ابي اوفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيه التي لقي فيها - 00:09:43ضَ

انتظر حتى اذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العبد عدو واسألوا الله العافية. فاذا لقيتموهم فاصبروا. واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجزي السحاب - 00:10:03ضَ

لازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد وهو مصدر جاهد يجاهد مجاهدة المراد بالجهاد في اصطلاح الشرعي هو قتال الكفار لاعلاء كلمة الله اما قتال غير الكفار - 00:10:33ضَ

يا اهل البغي فلا يسمى ولا يسمى جهادا ويأتي الجهاد بمعنى اعم من ذلك فيشمل جهاد النفس الجهاد المنافقين جهاد النفس على الطاعة وجهاد المنافقين بالحجة والبيان لكن الاصل في اطلاق الجهاد هو القتال في - 00:10:56ضَ

في سبيل الله الا اذا قيد قيل جاهد بماله مثلا فهنا واظح اما اذا اطلق الجهاد فالاصل انه يحمل على جهاد النفس قد جاء فيه من الفضائل ما جاءه وينقسم الى قسمين جهاد - 00:11:15ضَ

دفع وجهاد الطلب ولكل منهما احكامه وقد اورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد تسعة عشر حديثا الحديث الاول هو حديث عبد الله ابن ابي اوفى رظي الله عنه - 00:11:35ضَ

قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس الشمس عن كبد السماء انتظر الى بعد الزوال جاء في حديث النعمان ابن مقرن - 00:11:49ضَ

في السنن قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم المكان اذا طلع الفجر امسك حتى تطلع الشمس فاذا طلعت قاتل فاذا انتصف النهار امسك حتى تزول الشمس فاذا زالت قاتل حتى - 00:12:18ضَ

العصر الى اخر الحديث قال عبدالله بن ابي اوفى قال ثم قام فيهم يعني قام بعد الزوال قام في الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا معه هذه الغزوة فقال ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو التمني هو - 00:12:31ضَ

رغبة الانسان في حصول امر رغبة الانسان في حصول امر ما قال لا تتمنوا لقاءه العدو واسألوا الله العافية لماذا نهي عن التمني لقاء العدو لان الانسان في حقيقة الامر - 00:12:52ضَ

لقاء العدو هو ابتلاء المسلم لا يسأل الله تعالى ان يبتلى لانه لا يعلم هل يقوم بالواجب حين البلاء او لا يقوم بالواجب ربما اذا لقي العدو لم يقل بالواجب ربما فتن في دينه - 00:13:19ضَ

ولهذا لا يقول انسان مثلا اللهم اني اسألك الصبر على او عند اسألك البلاء والصبر او نحو ذلك. وانما يسأل الله تعالى انه اذا ابتلي صبر يسأل البلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله - 00:13:37ضَ

العافية كما قلنا يقاس على لقاء العدو غيره من المكاره لا يتمناها الانسان لانه لا يدري هل يقوم فيها بالواجب او لا يقوم فيها بالواجب وانما يسأل الله تعالى العافية قال فاذا لقيتموهم لقيتم يعني العدو - 00:13:59ضَ

فاصبروا قوموا بالواجب وهو الصبر واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف يعني ان نيل الجنة تحت ظلال السيوف في ثواب هذا العمل العظيم وهو الجهاد - 00:14:17ضَ

في سبيل الله حتى لكأن الجنة تستظل او تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. قام قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان خطب باصحاب هذه الخطبة - 00:14:48ضَ

اللهم منزل الكتاب القرآن ومجري السحاب ان اجراء السحاب امر عظيم والله تعالى تحدث في القرآن عن انشاء السحاب واجرائها في بيان عظمته وقدرته قال وهازم الاحزاب والاحزاب تحزبوا وتجمع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة - 00:15:12ضَ

الخندق فهيأ الله تعالى اسباب النصر لنبيه مع ان الاسباب المادية كانت بيد الكفار يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجودا لم تروها وكان الله متاعنا بصيرا - 00:15:39ضَ

اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وان زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدة وقال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم - 00:15:56ضَ

وانصرنا عليهم وهذا من التوسل المشروع يتوسل الانسان بسابق فضل الله تبارك وتعالى وانعامه عليه كما قال زكريا في دعائه ولم اكن في دعائك ربي شقيا يعني ان الجواب منه او الاجابة الدعاء من الله تبارك وتعالى للعبد معهودة فيسأل الله تبارك وتعالى - 00:16:17ضَ

فيسأل العبد فيسأل العبد ربه تبارك وتعالى بسابق فضله وانعامه عليه ان يجيب دعاءه عنزة لابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير - 00:16:39ضَ

من الدنيا وما عليها وموضع سوط احدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها روحة يروحها العبد في سبيل الله. او الغدوة خير من الدنيا وما عليها. نعم ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى - 00:17:01ضَ

حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه الذي يبين فضل الرباط في سبيل الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا - 00:17:24ضَ

وما عليها ما هو الرباط الرباط هو ان يلزم المسلم ثغرا مخيفة للعدو الاماكن التي على حدود بلاد المسلمين حيث ان العدو اذا اراد ان يهجم على المسلمين يهجم عليهم من هذه الجهة - 00:17:41ضَ

البقاء في هذه الاماكن استعدادا للعدو فيما لو هجم على المسلمين يسمى رباطا حتى وان بقي المسلم بلا قتال لمدة اشهر لماذا سمي رباط اصله من ربط الخيل لان اهل الرباط يكونوا قد ربطوا خيولهم واستعدوا لاي - 00:18:02ضَ

استعدوا لاي طارئ قد امر الله تبارك وتعالى به في كتابه يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا - 00:18:26ضَ

وما عليها خير من الدنيا كلها هذا رباط يوم واحد فكيف لمن رابط اكثر من ذلك خير من الدنيا وما عليها يشمل ماء الدنيا وما في ايدي الناس كلهم من الملوك - 00:18:44ضَ

الاغنياء ونحوهم يحصل الانسان اعظم من ثوابه برباط يوم واحد في في سبيل الله قال وموضع صوت احدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. يعني مقدار صوته احدكم ايها المسلمون - 00:19:01ضَ

الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله او الغدوة خير من الدنيا وما وما عليها الروحة المرة الواحدة للرواح والرواح هو المجيء روحة يروحها العبد - 00:19:23ضَ

خير من الدنيا وما عليها اذا ذهب في سبيل الله تبارك وتعالى ثم رجع هذه الروحة او الغدوة خير من الدنيا وما عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث - 00:19:57ضَ

جملة من الامور التي تتعلق بالجهاد مبينة عظيم اجرها فكيف بما هو اعظم منها وموضع صوت احدكم من الجنة ايضا يحتمل ان يكون المراد به الالم الذي اصابه الصوت الموضع الذي اصابه الصوت في سبيل الله - 00:20:20ضَ

خير من الدنيا وما عليها. كيف بالقتل او ما هو اعظم وهذا الحديث يدل على فضل الجهاد في سبيل الله ويدل كذلك دلالة خاصة على الرباط في سبيل الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن - 00:20:40ضَ

الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا جهاد في سبيلي. وايمان بي وتصديق فهو علي ضامن ان ادخله الجنة او ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اجر او غنيمة. ولمسلم - 00:21:09ضَ

مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم وتوكل وتوكل وتوكل الله للمجاهد في سبيله بان يتوفاه بان توفاه ان يدخله الجنة او او يرجعه سالما مع اجر او غنيمة. نعم - 00:21:39ضَ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي فيه ايضا الفضاء اللي الجهاد في سبيل الله قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انتدب الله - 00:22:12ضَ

ولمسلم تضمن الله انتدب الله يعني ان الله تبارك وتعالى سيسارع بجزاءه او ان الله تبارك وتعالى هو الذي يتكفل بثوابه بمعنى تضمن الله قال لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا جهاد - 00:22:29ضَ

في سبيلي يعني يكون المخرج له هو الجهاد في سبيل الله وتصديق رسوله فهو علي ضامن والله تبارك وتعالى هو الذي يعلم هل الانسان خرج مجاهدا في سبيل الله او انه خرج - 00:22:54ضَ

لغرض من غرائض لغرض من اغراظ الدنيا هذا الثواب المذكور في الحديث انما يختص به من خرج للجهاد في سبيل الله لا يخرجه. يعني الحامل الوحيد له هو الجهاد في سبيل الله - 00:23:11ضَ

والايمان به وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم قال فهو علي ضامن اي انا اضمن ان ادخله الجنة او ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نام يعني انا اضمن له احد اثنين - 00:23:29ضَ

اما ان يستشهد في سبيل الله وحينئذ يضمن الله تبارك وتعالى دخول الجنة او انه يرجع الى مسكنه الذي خرج منه بحيث انه يسلم فلا استشهد وحينئذ ينال منال من اجر وهو ثابت له على كل حال - 00:23:49ضَ

او غنيمة فيما لو غنم المسلمون في تلك الغزاة قال ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم من يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم كمثل الصائم القائم جاء في الموطأ كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع - 00:24:11ضَ

امر عظيم ان يكون كل وقته متصل يصوم الايام ويقرأ القرآن ويصلي الذي خرج في الجهاد في سبيل الله اذا صحت نيته طول هذه المدة وهو خارج في سبيل الله حتى وهو نائم - 00:24:42ضَ

فهو له من الاجر كاجر الصائم القائم الذي لا يفتر هذا اجره ثم قال وتوكل الله يعني ضمن الله للمجاهد في سبيله بان توفاه يعني اذا توفاه ان يدخله الجنة - 00:25:02ضَ

او يرجعه سالما مع اجر او غنيمة كما جاء في رواية المتفق عليه الاجر حاصل له والغنيمة الدنيوية قد تحصل وقد لا تحصل لكن اذا اذا حصلت الغنيمة انه ينقص شيء من اجورهم - 00:25:22ضَ

لا يزول اجرهم بالكل لكن ينقص شيء من اجورهم لحديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة - 00:25:44ضَ

الا تعجلوا ثلثي اجرهم من الاخرة ويبقى لهم الثلث فان لم يصيبوا غنيمة تم لهم اجرهم في رواية لمسلم ما من غازية او سرية تخفق او تصاب الا تماه فجورهم - 00:25:59ضَ

وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامة وكلمه يدما. اللون لون عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مقلوم يعني مجروح لان الكلب هو - 00:26:20ضَ

الجرح يقلم في سبيل الله يعني يجرح في في سبيل الله وفي رواية البخاري والله اعلم بمن يكلم في سبيله الله اعلم هل هو شرح في سبيل الله حقنا وانه كان في سبيل امر من امور - 00:26:47ضَ

الدنيا لان هذا الاجر المرتب على الجهاد سواء كان القتل او الرباط او غيره انما هو مرتب على من صحة نيته قال الا جاء يوم القيامة يعني جاء هذا الرجل المقلوم الذي جرح في سبيل الله - 00:27:06ضَ

جاء يوم القيامة وكلمه يعني جرحه ينبع دما يعني يخرج منه الدم لونه لون دم لونه كلون الدم من حيث حمرة والريح ريح مسك والريح ريح مسك ولهذا جاء في رواية كل كلم يقلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها يوم طعنت - 00:27:26ضَ

تفجر دما او تفجر دما اللون لون دم والعرف والعرف مسك يعني الريح ريح وهذا الحديث استدل فيه او استدل به بعض اهل العلم على ان الشهيد يدفن بدمائه وثيابه ولا يزال عنه الدم - 00:27:55ضَ

لا يغسل عنه الدم وانما يدهن بثيابه يأتي يوم القيامة على الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال الدم عنه عند الائمة الاربعة وهذا يشمل شهيد المعركة سواء كان مكلفا او غير - 00:28:15ضَ

مكلف اما اذا كان عليه نجاسة اخرى غير الدم فانها يغسل وتزاد كذلك يدفن في ثيابه التي قتل فيها حتى ولو كانت حرير لبسها للحاجة مثلا يدفن اما المقتول ظلما - 00:28:38ضَ

فهل يلحق الشهيد ويلحق بالشهيد في بعض الاحكام لا لا يلحق به في بعض الاحكام المذهب انه يلحق به هنا والذي يظهر والله اعلم انه لا يلحق به هنا وانما - 00:29:04ضَ

يلحق بي بان هذا له اجر الشهادة لكن يغسل او يغسل ويصلى عليه عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله او روحة خير مما طلعت عليه الشمس - 00:29:20ضَ

خير مما طلعت عليه الشمس وغضبت. نعم هذا الحديث اخرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ولهذا نبه نبه الحافظ الى ان مسلما رحمه الله هو الذي وليس في - 00:29:46ضَ

صحيح البخاري لهذا اورد بعده حديث انس اه عفوا ده هذا حديث ابي ايوب في صحيح مسلم وبمعناه حديث انس الذي ذكره بعده في صحيح البخاري قال غدوة في سبيل الله يعني المرة الواحدة من الغدو وهو الخروج - 00:30:08ضَ

من اول النهار خروج اول النهار الى انتصاف يسمى غدوة وبعد الزوال يسمى روحة يعني لانه الرجوع وثم ذكر بعده حيث انس بن مالك وهو بمعناه لكن كما قلنا اخرجه - 00:30:33ضَ

البخاري ولاجل هذا اتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذين الحديثين هو في مسلم من رواية ابي ايوب وفي اه البخاري من رواية انس ابن مالك عفوا وفي رواية البخاري في من رواية انس ابن مالك - 00:30:49ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى يقول اخرجه البخاري الرواية الاخرى حديث انس والله الكلام المؤلف انه اخرجه البخاري فقط وهو ايضا اخرجه لكن ربما فات المؤلف رحمه الله تعالى ان مسلما اخرجه ولهذا - 00:31:08ضَ

اتى اه بهذين الحديثين ابي ايوب وحديث انس وهما كما قلت يدلان على فضل الغدوة في سبيل الله او الروحة في سبيل الله قتادة الانصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين - 00:31:29ضَ

الى حنين وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه فله سلبه. قالها ثلاثا وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال اتى النبي اتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين - 00:32:00ضَ

وهو في سفر فجلس عند اصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه. فقد فقتله. فقتلته فنفلني السلام وفي رواية فقال من قتل الرجل فقالوا ابن الاكوع فقال له - 00:32:28ضَ

انه سلبه اجمع. نعم ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذين الحديثين حديث ابي قتادة وحديث سلم الاكوع رضي الله عنهما وهما في مسألة وهي ان من قتل قتيلا له سلبه - 00:32:58ضَ

والسبب المراد به ما يكون على المقتول من الثياب والسلاح والحلي اذا كان عليه حلي يعني ما كان عليه ايا كان سواء من الحلي او السلاح او اللباس اورد فيه حديث ابي قتادة - 00:33:19ضَ

ثم اورد حديث السلامة. وكلا الحديثين جاء في قصة غزوة حنين قال المؤلف رحمه الله عن ابي قتادة هو الحارث بن الربع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غزوة - 00:33:40ضَ

حنين غزوة حنين كانت في السنة الثامنة خرج اليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في وادي غزوة حنين موضع بين مكة كان في شوال هو فتح مكة في رمضان - 00:33:55ضَ

خروج نحو فكان في شوال قال وذكر قصة يعني ذكر ابو قتادة في هذا الحديث قصة المؤلف رحمه الله تعالى اختصر الحديث فلم يذكر هذه القصة والقصة هي ان ابا قتادة قال - 00:34:15ضَ

لما التقينا كانت المسلمين جولة كانت لهم النصرة اول النصر اول شيء قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين وفي رواية نظرت الى رجل من المسلمين يقات رجلا من المشركين - 00:34:35ضَ

واخر من المشركين يختلوه يعني من خلفه قال فضربت من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعته الدرع واقبل عليه هذا الشخص اللي ضربه قال واقبل علي فظمني ظمة وجدت منها ريح الموت - 00:34:52ضَ

هذا الكافر لما ضربه بالسيف على حبل عاتقه حتى كاد يقطع عاتقه اقبل على ابي قتادة وظمه ظمة شديدة قال حتى وجدت منها ريح الموت ثم ادركه الموت نزف الكافر ومات - 00:35:14ضَ

وحفظ الله ابا قتادة قال فارسلني فكه فلحقت عمر بن الخطاب الى ان ذكر القصة قال قال النبي وسلم في اخر الغزوة من قتل قتيلا يعني من الكفار له عليه بينة فله سببه - 00:35:34ضَ

لما انتهت الغزوة قال النبي وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة ايش معنى هو عليه بينة له عنده شهود يشهدون انه هو الذي قتله حتى ما يدعي اي شخص انه قتل - 00:36:04ضَ

من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. يعني القاتل سلبه قال النبي وسلم ذلك كما يقول مرتين او ثلاثة حتى يفهم عنه الصحابة هذه هذا الحكم هذي علاقة القصة ان ابو قتادة احضر شهود يشهدون انه هو الذي قتل - 00:36:20ضَ

الكافر اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبة قام ابو قتادة فقال من يشهد لي ثم جلست فقال من قتل قتلا وسلبه؟ فقال قلت وقلت من يشهد لي ثم جلست - 00:36:45ضَ

ثم قال الثالثة من يشهد لي فقال مالك يا ابا قتادة ايش عندك فاخبرته بالقصة فقال رجل صدق سلبه عندي ارضه عني المقتول عندي اجعله لي يا رسول الله وارضي ابي قتادة وارضي ابا قتادة - 00:37:02ضَ

عني قال ابو بكر رضي الله عنه حينئذ اله الله اي لا والله لا يعمد اسد وفي رواية قال كلا لا يعطيه قضيبع من قريش من ادعى الذي حفظ السلف عنده - 00:37:24ضَ

ويدعو اسدا من اسود الله يقاتل عن الله تعالى. وعن رسوله فيعطيك سلبه قام ابو بكر رضي الله عنه ضد هذا الرجل قال لا لا يكون له السلف. فقال الرسول وسلم صدقه صدقة فاعطه - 00:37:45ضَ

اعطاه له ثم دخل المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التالي حديث سالم بن الاكوع رضي الله عنه وهو بمعنى حديث ابي قتادة قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر - 00:37:59ضَ

اتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين عين يعني جاسوس وهو في سفر ما هو هذا السفر لم يذكر السفر في هذه الرواية لكن كان ذلك في حنين ايضا في غزوة - 00:38:19ضَ

حنين كما جاء في رواية مسلم يقول سلمة في صحيح مسلم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن يعني حنينا فبينما نحن نتضحى يعني في الضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:40ضَ

ياكلون في وقت الضحى اذ جاء رجل على جمل احمر فاناقه ثم تقدم اتغدى مع القوم ما يعرفون من هم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة من الظهر. يعني فينا ضعف في العتاد - 00:38:55ضَ

قال اذ خرج يشتد فاتى جمله الجاسوس فاطلق قيده لانه كان يقيد جمله ثم قعد عليها فاشتد به الجمل اتبعه رجل على ناقة ورقاء اي في لونها يا ابو سواد - 00:39:21ضَ

فلم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم لما وما ذكر الرواية في قصة في صحيح مسلم لما انطلق عرف انه جاسوس وقال حينئذ لاصحابه مراقبا لهم في ادراكه من قتله فله - 00:39:45ضَ

سلبوا فاتبعه الناس هل يتبعه على جمل وليتبعه اناقة في القصة ان سلمة رضي الله عنه فقراء المسلمين يخرج على رجليه ليس معه ناقة وليس معه جمل قال فاتبعته اعدو على رجلي - 00:40:05ضَ

قد يكون اشهر واحد من الصحابة اشتهر بسرعة الجري مع انه كان في سيرته ضخمة الجثة جمع بين السمن سرعة الجري وعدم التعب يجري ولا يتعب قال فادركته على الجمال والخيول لم يدركوا الرجل - 00:40:24ضَ

وهو يمشي يركض على رجليه ادرك الرجل قال فادركته وانتزعت سيفه منه وقتلته به. يعني هو كان يركض خلفه وليس معه لا جمل ولا ولا سلاح ولا شيء حتى ادركه فامسكه واخذ سيفه منه وقتله بسيفه - 00:40:45ضَ

واتى به فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبة وفي رواية قال من قتل الرجل قالوا ابن الاكوع قاله سلبه اجمع هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء - 00:41:01ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالسلب في حديث ابي قتادة في حديث سلمة بصفته نبيا هذا تشريع من الله تبارك وتعالى او انه من السياسة التي رآها بصفته قائدا للجيش - 00:41:22ضَ

واضح فمن فهم الحديث على انه تشريع قال ان السلف دائما يكون القاتل ومن فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال هذا بصوته قائد للجيش قال لا يكون له الا اذا - 00:41:43ضَ

جعله له ولي الامر او قائد الجيش وهذا يعود الى امر سبق ان اشرت اليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف التصرف او يفعل الشيء وله اكثر من صفة قد يفعل بصفته - 00:42:01ضَ

نبيا مشرعا موحى اليه من الله تبارك وتعالى وقد يكون بصفته قاضيا قد يكون بصفته مفتيا وقد يكون بصفته وقد ذكرت لكم بان ابن عاشور رحمه الله تعالى في كتاب مقاصد الشريعة - 00:42:16ضَ

ذكر اثني عشر تصرفا من انواع التصرفات النبوية وربما يشبه هذا ان العلماء اختلفوا في احياء الارض الموات مع ان النبي وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي كيف يختلفون الحديث صريح - 00:42:29ضَ

يختلفون لانهم اختلفوا هل النبي سلم قال هذا تشريعا ووحيا او قاله بصفته ولي امر المسلمين هذا فيه نعم عن عبدالله بن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى نجد. فخرجت فيها - 00:42:47ضَ

اصبنا ابلا وغنما فبلغت فبلغت سهم. سهمان سهماننا اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى في الغنائم الله تبارك وتعالى - 00:43:10ضَ

قد ذكر قسمة الغنائم في كتابه وذكر ايضا قسمة وهو الذي يتركه الكفار من اموالهم دون ذكر انه يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين. الغنائم ذكرت في سورة - 00:43:43ضَ

التوبة والفي ذكر في سورة الحشر الله تبارك وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خموسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين للسبيل نعم في سورة هذا في سورة - 00:44:03ضَ

الانفال واعلموا ان ما غنت من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبد يوم الفرقان يوم التقى الجمعان - 00:44:23ضَ

الغنيمة تقسم الى خمسة اقسام القسم الاول وهو الخمس يوزع خمسة اخماس كما ذكر في سورة الغنيمة في سورة الانفال اربعة الاخماس الباقية توزع على الغانمين اما الفيء الذي يحصل - 00:44:43ضَ

الى قتال فليس للمسلمين فيه شيء يقسم بينهم او للجيش ما دام انه ما حصل قتال الله تبارك وتعالى ما افى الله ما افاء الله على رسوله من قرى فلله - 00:45:07ضَ

ما قال خمسه وانما قال فلله يعني كله لله والرسول وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون بين الاغنياء منكم قال بعض اهل العلم من حكمة الله تبارك وتعالى انه تولى قسمة الاموال في كتابه - 00:45:19ضَ

ولم يدعها للناس حتى لا ينشأ بينهم خلاف النفوس تتعلق بالاموال غنيمة جاء قسمتها في القرآن الفاجعة قسمته في القرآن الزكاة حددت مصارفها القرآن المواريث جاءت قسمتها القرآن قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى نجد - 00:45:40ضَ

السرية هي الطائفة من الجيش هي الطائفة من الجيش يعني قطعة قطعة الجيش تخرج من الجيش الى موضع ثم تعود الى الجيش قال الى نجد وهي نجد المعروف الى العراق كل هذا يسمى - 00:46:08ضَ

قال خرجت فيها يعني خرجت يقول ابن عمر فقمت ضمن من كان في السرية فخرجت فيها فخرجت فيها كان امير هذه السرية هو ابو قتادة رضي الله عنه كان عددهم - 00:46:33ضَ

اربعة عشر رجلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سيروا الليل واكمنوا النهار وشنوا الغارة ولا تقتلوا النساء والصبيان قال فاصبنا ابلا يقول ابن عمر فاصبنا ابلا يعني ابلا - 00:46:52ضَ

كثيرة وغنما يعني غنما كثيرا فبلغت سهماننا يعني نصيب كل واحد منا اثني عشر بعيرا هذا نصيب كل واحد منهم قال ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. يعني اعطانا زيادة نفل. النفل هو - 00:47:14ضَ

الزيادة ومنه تسمية النافلة نافلة لانها زيادة على الفريضة نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا هل الذي نفلهم اه ابو قتادة او النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:41ضَ

جاء هذه الرواية ان الذي نكفلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات ان ابا قتادة نفلهم بعيرا بعيرا وهنا يحتمل ان يكون التنفيذ لابي قتادة لكن لما كان الاقرار على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نسب التنفيذ للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:02ضَ

ويحتمل ان التنفيذ كان ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم وان وان الرواية التي ذكر فيها تمثيل وابي قتادة لم تصح وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جمع الله الاولين والاخرين يرفع لكل غادر - 00:48:23ضَ

فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وعنه ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة. فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان نعم - 00:48:46ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جمع الله الاولين والاخرين يعني هذا يوم القيامة اذا جمعهم للفصل والحساب - 00:49:08ضَ

قال يرفع لكل غادر لواء يرفع يعني يأمر الله تبارك وتعالى بعض ملائكته ان يرفع لكل غادر الغادر هو من الغدر الذي فعل الغدر من هو الغادر اي الذي قتل - 00:49:30ضَ

شخصا غدرا قتل معاهدا او مستعملا فغدر به فقتله مع انه اعطي العهد والامان حتى لو كان كافر واعطي العهد والامان لماذا يرفع له لواء حتى يشهر امره ويفتضح والعياذ بالله بين - 00:49:55ضَ

الخلائق قال فيقال يعني ينادى بين الخلائق يوم القيامة هذه غدرة فلان ابن فلان يقال هذه غدرة فلان ابن فلان في رواية مسلم لكل غادر لواء يوم القيامة لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به - 00:50:19ضَ

والعياذ بالله وفي صحيح البخاري من حديث ابي موسى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر رجل باع حرا ثم اكل ثمنه - 00:50:46ضَ

ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه اجره في صحيح مسلم ايضا حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم - 00:51:03ضَ

فمن اخفر مسلما يعني اخبره في ذمته فقتل مستعملا عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة عدا ولا وهكذا الاحاديث التي جاءت تحذير من الغدر كثيرة جدا - 00:51:17ضَ

فاذا اعطي الكافر العهد او الامان سواء من قبل ولي الامر ومن غيره من المسلمين في عهد الامان فانه لا يجوز ان يقتل كما يفعل بعض الجهلة من المسلمين يقتلون الكفار في بلاد المسلمين بحجة ان بلدانهم محاربة المسلمين مثلا - 00:51:40ضَ

اقول بما انهم دخلوا بلاد المسلمين واعطوا عهدا على الامان فلا يجوز ان يغدر بهم او ان يقتلوا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه يعني عبد الله ابن عمر - 00:52:04ضَ

رضي الله عنهما ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة. يعني امرأة من الكفار في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة وهذه الغزوة كانت في غزوة - 00:52:22ضَ

حنين فانت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وفي لفظ المتفق عليه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان قد جاء في صحيح او في المسند - 00:52:35ضَ

قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد من حديث رباح ابن ربيع قالها مر رباح واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة - 00:52:58ضَ

يعني قتلوها المقدمة من الجيش ووقفوا ينظرون اليها يعني يعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتهم ففرجوا عنها فوقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان ما كانت هذه لثقاتل يعني هذه المرأة المقتولة - 00:53:20ضَ

فقال لاحدهم الحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا والعسيف يعني الاجير او المملوك فلا يقتل المملوك ولا النساء ولا الصبيان ولا الشيوخ الكبار الذين لا قدرة لهم - 00:53:41ضَ

القتال ولا الرهبان يعني ان كل من كل من كان ليس من اهل القتال فانه لا يقتل عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان عبدالرحمن ان عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام - 00:54:00ضَ

كيا القمل الى النبي صلى الله عليه وسلم في غزات لهما فرخص لهما في قميص بقميص الحديد ورأيته عليهما. نعم. يقول المؤلف رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه - 00:54:26ضَ

ان عبدالرحمن بن عوف والزبير بن عوام كلاهما رضي الله عنه من العشرة المبشرين في الجنة قال شكيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما اشتكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل - 00:54:45ضَ

القمل معروفة تكون في الشعر قد تكون ناشئة عن عدم النظافة وقد تكون ناشئة عن مرض او نحو ذلك. فبعض الناس يكون فيه القمل حتى وان كان شديد الاعتناء بنظافته - 00:55:06ضَ

فهما شك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل يعني من كثرة يوم يتألمان به في غزاة يعني في غزوة فرخص صلى الله عليه وسلم لهما في قميص الحرير - 00:55:28ضَ

رخص لهم لهما في لبس قميص الحرير لماذا لاجل ان يتقوا الحكة الناشئ عن القمل لا يأتيه القمل الحرير لان الثياب القديمة كانت ربما يكون في الثوب نفسه قمل مصنوع من - 00:55:46ضَ

الشعر ونحوه فيكون فيه فيتأذى لابسه منه ورخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير يستفاد من هذا الحديث جواز لبس الحرير للرجال عند الحاجة للقمل والحكة الشديدة - 00:56:05ضَ

نحوهما لان الاصل هو منع لبس الحرير كما تقدم لماذا اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الجهاد قصة جاءت في كتاب الجهاد ولان بعض الفقهاء رخصوا في لبس الحرير في القتال مطلقا - 00:56:26ضَ

وهذا هو المذهب الحنابلة يرون ان لبس الحرير للرجال يجوز في وقت القتال اذا انتهى القتال امتنع لبسه لماذا يرخص في القتال؟ لان فيه اعانة واغاضة للعدو الى غير ذلك - 00:56:52ضَ

كيف استدلوا بهذا الحديث؟ استدلوا قالوا بان عبدالرحمن اجتمع فيهم الحاجة او القمل وكونهما في معركة وكل وصف من هذه الاوصاف يحتمل ان يكون مؤثرا في جواز لبس الحرير ولهذا قال الحنابلة بجواز اللبس عند - 00:57:16ضَ

الحاجة للقمل ونحوه وفي وقت القتال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب. وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:57:34ضَ

خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة اهله سنة ثم يجعل ما ما بقي في والسلاح عدة في سبيله. في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز - 00:58:01ضَ

وجد نعم احسنت. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في الفي وقد جاءت فيه اية سورة الحشر كما ذكرنا وذلك لان سورة الحشر نزلت في بنيه النظير المدينة كان فيها ثلاث - 00:58:21ضَ

قبائل اليهود بنو النظير وبنو قينقاع وبنو قريظة اخرهم خروج من المدينة او اخرهم اقترابا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو قريظة قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلتهم او مقاتلتهم - 00:58:39ضَ

واستبى آآ نسائهم وذراريهم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت اموال بني النظير لما خرجوا خافوا فخرجوا وتركوا اموالهم. قال مما افاء الله به على رسوله. كما قلنا جاء في سورة - 00:58:54ضَ

الحشر مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب. كما قال الله تبارك وتعالى ما شاء الله ما افاء الله عن رسوله منهم ما اوقفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء - 00:59:25ضَ

قال وكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليس للصحابة فيها سهم ليست كالغنيمة قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة اهله سنة يعني يخرج منها مقدار ما يحتاجه اهله نفقة سنة - 00:59:44ضَ

ثم يجعل الباقي في الكراعي والسلاح ان ينفق الباقي في القراع والكراع جمع الخيل المراد به الخيل والسلاح السيوف والرماح ونحوها ان يجعل ما تبقى في سبيل الله تبارك وتعالى في الاستعداد في سبيل الله - 01:00:03ضَ

تبارك وتعالى نعم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال اجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحيثاء الى ثنية الوداع. واجرى ما لم يضمر من الثنية الى مسجد بني زريق - 01:00:26ضَ

قال ابن قال ابن عمر وكنت فيمن اجرى. قال سفيان من الحيفاء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة. ومن ثنية الوداع الى مسجد بني زريق ميل. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى - 01:00:54ضَ

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل ما علاقة ايراد هذا الحديث الذي فيه السباق بين الخيل في كتاب الجهاد - 01:01:20ضَ

العلاقة ظاهرة وهي ان مشروعية السبق الخيل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصب او حافر انه انما شرعت المسابقة وبذل سبق العوظ - 01:01:31ضَ

في هذي الاشياء الثلاثة لان فيها معونة على الجهاد في سبيل الله ولهذا اوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في كتاب الجهاد مشروعية المسابقة انما شرعت لاستعداد الجهاد في سبيل الله - 01:01:45ضَ

قال اجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر اجرى يعني امر الاجراء والمسابقة ما ضمر من الاظمار والتظمير معروف يستخدم عند الناس الى الان وصفة ذلك يكثر العلف للخيل حتى تسمن - 01:02:02ضَ

ثم اذا سمنت لا تعلف الا مقدار ما تحتاجه من القوت لتخف هنا يذهب عنها الدهن وتبقى فيها قوتها وسرعتها نكون اسرع من التي لم قال اجرى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:02:26ضَ

ما ضمر من الخير من الحيفاء هو موضع في المدينة من الى ثنية الوداع واجرى ما لم يظمر من الثنية الى مسجد واجرى ما لم يضمر من الثني الى مسجد بني زريق - 01:02:51ضَ

ومسجد بني زريق موضع ايضا معروف في المدينة قال ابن عمر وكنت في يعني كنت انا في من اجرى يعني في من اجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابق - 01:03:14ضَ

بينهم ثم بين كما في البخاري مقدار المسافة فقال قال سفيان وسفيان بن عيينة من الحيفاء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة اميال وهذا في الكلوات المعاصرة نحو من عشرة - 01:03:28ضَ

لان الميل في وقتهم اكبر او اكثر قليلا من الميل في عرف الناس او الاميال المعاصرة الان السباق بين الخيل المضمرة المعاصر قريب من عشر قال ومن مسجد بني زريق الى ثنية الوداع ميل - 01:03:44ضَ

اما الخيل التي لم تضمر المقدار تقريبا اقل من كيلوين بالنسبة للخير التي لم تضمر وهذا الحديث كما قلنا هو في مسألة السباق وعلى كل فالسباق اذا كان بلا عوظ يبذل من الطرفين او من احدهما فهو جائز عند - 01:04:07ضَ

اهل العلم اذا كان محله المسابقة في الاشياء المباحة اما المسابقة بعوض وجمهور الفقهاء على انها لا تجوز الا في الاشياء الثلاثة المذكورة في الحديث حديث ابي هريرة لا سبق الا في خف او نصب - 01:04:31ضَ

او حافر في ذلك تفصيل كثير محله كتب الفقه عنه قال عرظت عرظت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة فلم يجزني عرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة خمس عشرة فاجازني. نعم - 01:04:50ضَ

كان هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه في سن من يقاتل او من يخرج الجهاد في سبيل الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك نستعرض اصحابه قبل الغزو - 01:05:16ضَ

يرد من كان منهم صغيرا عنه قال ابن عمر رضي الله عنه يقول عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد في غزوة احد وغزوة احد كانت كما هو معروف في السنة - 01:05:30ضَ

الثالثة من الهجرة. قال وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني يعني رده النبي ولم يقبل دخوله الجهاد في سبيل الله. وقد رد جماعة من الصحابة من الشباب الذين لم يبلغوا هذه السن - 01:05:43ضَ

من اشهرهم زيد ابن ثابت واسامة ابن زيد وزيد ابن ارقم والبراء ابن عازب رضي الله عنهم وغيرهم قال وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشر سنة فاجازني. عام الخندق كان في السنة - 01:06:01ضَ

الخامسة من الهجرة عرض ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة فاجازه فان قيل هو يقول عرضت يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة فاجازني ومعلوم ان غزوة احد كانت في السنة الثالثة وغزوة الخندق على الصحيح كانت في السنة الخامسة فبينهما سنتان - 01:06:16ضَ

الجواب هو انه لعله كان في اول اربعة عشر في احد وكان في اخر الخمسة عشر في غزوة الخندق وهذا الحديث كما قلت يدل على ان الذي يدخل الجهاد في سبيل الله هم - 01:06:38ضَ

الذين لديهم القدرة على القتال من البالغين وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما نعم قال وعنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفذ بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى - 01:06:55ضَ

قسم عامة الجيش. نعم قال المؤلف رحمه الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما قسمة النفل - 01:07:28ضَ

من الغنيمة كيف تكون يكون للراجل سهما واحدا وللفارس ثلاثة اسهم سهمان له وسهمان لفرسه كما ذكر اه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذه هي السنة كما جاء في حديث ابن عمر - 01:07:46ضَ

ولا يكون ذلك في غيره من الدواب. يعني لا يفرق مثلا بين الذي يركب الابل او الراجل السهام واحدة لا تختلف الا بالنسبة للخيل العربي فقط تفصيل هذه هذه الاحكام ايضا مذكورة في كتب - 01:08:08ضَ

الفقه ثم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرائر لانفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش - 01:08:26ضَ

سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما بعث السرية من الجيش الطائفة من الجيش تذهب منفردة احد النواحي يقول ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل يعني يعطي زيادة النفل هو الزيادة - 01:08:39ضَ

بعض من يبعث من السرايا لانفسهم شيئا خاصا عما يعطيهم مما يشتركون به مع بقية الجيش يشتركون مع بقية الجيش في الغنيمة لكن يعطيهم زيادة والزيادة تكون من خمس الخمس - 01:08:57ضَ

من خمس الخمس لا تتجاوز اكثر من خمس الخمس من الغنيمة ان الله تبارك وتعالى قال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول فلله ورسوله خمس الخمس - 01:09:19ضَ

ومن هذا الخمس يكون النخل للسرايا النبي موسى عبد الله ابن قيس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا نعم حديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا يعني حمل السلاح لاجل - 01:09:33ضَ

المسلمين فليس منا يعني ليس على طريقتنا وهل يفيد هذا ان من حمل السلاح على المسلمين يكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا الجواب لا بل هو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا - 01:10:02ضَ

فليس منا ويحمل على احد امرين اما انه من الوعيد والتشنيع او يحمل على ان من فعل ذلك مستحلا له فان تحريم قتلى المسلمين معلوم من الدين بظرورة فقتل المسلم ليس - 01:10:20ضَ

مخرجا من الملة لكن استحلال قتلى المسلمين بذاته مخرج من الملة. فالحديث يحمل على احد هذين الامرين وقتال اهل البغي الذين يخرجون على المسلمين ايضا مذكور تفاصيله واحكامه في كتب الفقه - 01:10:38ضَ

النبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية. ويقاتل اي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا - 01:10:59ضَ

في سبيل الله. نعم ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد بهذا الحديث الذي يبين ضابط الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لانه ربما اشكل عن الناس ضابط ما يدخل في سبيل الله - 01:11:22ضَ

ولهذا سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عمر لم يذكر السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:11:41ضَ

ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من شخص لانه جاء في الروايات اكثر من شخص جاء ان السائل هو ابو موسى وجاء انه غيره سئل عن الرجل يقاتل شجاعة - 01:11:55ضَ

الحامل له على القتال هو الشجاعة ويقاتل يعني الحامل له على القتال هو الحمية والأنفة الغضبة الأنفة والغضب لقومه او نحو ذلك ويقات رياء وسمعة يعني يقاتل طلبا بالثناء لهذا جاء في بعض الروايات - 01:12:07ضَ

يقاتل يرى مكانه اي ذلك في سبيل الله الشجاعة والحمية او رياء وسمعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ان هذا في سبيل الله وليس هذا في سبيل الله وانما وضع ضابطا - 01:12:33ضَ

من انطبق عليه فانه يصدق عليه انه قاتل في سبيل الله. ومن لم ينطبق عليه فانه لا يصدق عليه انه قاتل في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله يعني قاتل الكفار - 01:12:51ضَ

لاجل ان تكون كلمة الله هي العليا فهو في في سبيل الله مفهوم المخالفة ان من قاتل لغرض غير هذا الغرض فانه ليس في سبيل الله كتاب العتق عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق - 01:13:05ضَ

شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق سقى منه ما عتق نعم ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بكتاب العتق واورد فيه ثلاثة - 01:13:29ضَ

احاديث والعتق هو عتق الرقاب والرقيق المماليك وهو فيه من الفضائل ما فيه وقد جاء الكلام فيه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا الا انني احب ان اشير الى مسألة وان بعض الناس ربما يقول لماذا يتحدث العلماء او الفقهاء - 01:13:58ضَ

في هذه الازمان المتأخرة عن احكام العتق مع ان الرقيق لا وجود له فالجواب هو ان هذه الاحكام التي يتكلم فيها الفقهاء في الرق او الاحاديث التي جاءت في شأن العتق - 01:14:20ضَ

يستفاد منها احكام اخرى في غير مسائل وسيتضح هذا ان شاء الله عند شرح هذه الاحاديث الثلاثة على وجه الايجاز الحديث الاول الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد يعني جزء او نصيب له - 01:14:35ضَ

في عبد بحيث يكون الرقيق مملوكا لاكثر من شخص سيعتق احدهم نصيبه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فكان له مال يبلغ ثمن العبد من اعتق الشيخ صلى في عبد شركا له في عبد فلا يخلو من حالتين - 01:14:55ضَ

اما ان يكون عنده مال يمكن ان يبلغ قيمة بقية العبد او لا يكون عنده مال. فان كان عنده مال يبلغ العبد الذي اعتقه فانه يقوم يعني يقوم العبد الذي اعتقه عليه اي على الذي اعتقه قيمة عدن - 01:15:11ضَ

يعني بقيمة المثل لا يزاد عليه فيعطى شركاؤه او يعطي شركاءه هذه القيمة ثم يصبح العبد كله حرا قال فاعطى شركائه حصصهم وعتق العبد الحالة الثانية الا يكون عنده قال والا فقد عتق منه ما عتق يعني عتق من العبد القدر الذي عتق - 01:15:30ضَ

اما الباقي فما العمل فيه جاء في الرواية الاخرى انه يستسعى يعني يؤمر العبد ان يسعى في العمل حتى يعتق ما المسألة المستفادة من هذا الحديث في غير مسائل الرق - 01:15:57ضَ

المسألة استفاد منها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الحديث في في غير قضايا العتق او في قضايا الرق لان استدلوا على ان كل من وجب عليه ان يبيع شيئا - 01:16:16ضَ

فانه يبيعه بثمن المثل وبعبارة اخرى انه يجب التسعير على من وجب عليه البيع لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا هل قال يقوم عليه بالقيمة التي يختارها مالك العبد - 01:16:28ضَ

لا قال قوم عليه قيمة عدل فدل على ان كل بيع واجب فانه يجب بسعر المثل. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في - 01:16:42ضَ

فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه نعم وهذا الحديث ايضا مؤكد للحديث السابق مفصل له باب البيع المدبر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الانصار غلاما له وفي - 01:17:02ضَ

في لفظ بلغ النبي النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم ثم ارسل اليه. هذا هو الحديث الاخير الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب - 01:17:27ضَ

وهو حيث جاء ابن عبد الله رضي الله عنه قال دب رجل من الانصار غلاما له التدبير المراد به ان يعلق الانسان عتق رقيقه الذي يملكه على موته يقول اذا مت - 01:17:54ضَ

رقيقي فلان حر قال دب رجل من الانصار غلاما له. وهذا الرجل لم يذكر في هذه الرواية وفي لفظ اه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر - 01:18:06ضَ

ولم يكن له مال غيره باعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم ارسل ثمنه اليه يعني مع كونه مدبر الاصل ان المدبر لا يجوز بيعه لكن لما كان - 01:18:25ضَ

ليس له مال غير ليس له مال غير هذا العبد ويجب عليه قضاء قضاء الديون التي عليه ويجب عليه النفقة على آآ نفسه ومن تجب عليهم النفقة جاز بيع هذا العبد المدبر لاجل قضاء ما وجب عليه - 01:18:44ضَ

وهذا يفيد كما قلت بان هذه الاحكام لا تختص الرقيق بل تنجر الى غيرها من الاحكام الفقهية الاخرى بهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الحديث وبه ينتهي كتاب عمدة الاحكام للعلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:19:05ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:19:24ضَ