فوائد من شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد

الرؤية الشرعية في النهي عن بيع الحاضر للبادي | الحديث (21) | ثلاثيات مسند الإمام

عبدالمحسن الزامل

يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع جاء لا يبيع وجاء لا يبع واحيانا قد تشبع الياء الياء في مثل هذا واحيانا والاصل ان تحلف اذا كان على اذا كان نهيا. اما اذا كانت نافية فلا عمل لها - 00:00:00ضَ

لا يبع حاضر اللباس دعوا الناس يرزقه الله بعضهم من بعض. هذا رواه مسلم رواه مسلم وهو ايضا متفق عليه من حديث ابن عباس ومن حديث انس من حديث ابي هريرة لا يبع حاضر لباد لا يبع حاضر نهى عن ان يبيع حاضر لمن وكذلك رواه البخاري من حديث ابن عمر - 00:00:23ضَ

لكن حديث انس نهينا ان يبيع حاظر اللباد. نهينا ان يبيع حاظر وجاء من رواية الحسن عن انس عند ابي داوود انه نهانا رسول الله ان يبيع حاظر اللبال عند مسلم قال وان كان اخاه لابيه وامه - 00:00:44ضَ

وان كان اخاه لابيه وامه عند ابي داوود عنه انه قال لا يبع ثم قال محمد هي كلمة جامعة لا يبيع له ولا يبتاع له. يعني لا يشتري له من قول لا يبع - 00:01:05ضَ

انه اذا جاء بمتاع لبيعه فانت لا تكون له سمسارا كما قال ابن عباس ابن عباس ما معنى قال لا يكون له سمسارا سمسرة لا يكون له سم شعرا كذلك يدخل فيه ان - 00:01:27ضَ

البادي اذا اراد ان يشتري سلعة انت لا تشتري لا تكن سمسار تشتري له. دعه هو الذي يشتري. والعلة قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض - 00:01:48ضَ

والحديث فيه كلام كثير لاهل العلم ومنهم من ذكر شروط كما ذكر الملك خمسة شروط. وكله يرجع الى المعنى يرجع الى المعنى. منهم من وسع المعنى ومنهم من ظيق المعنى - 00:02:01ضَ

الاظهر والله اعلم ان قوله عليه لا يبع حاضر اللباد ان المقصود نفع اهل البلد وقد يكون فيه ظرر على البادية لكن هذا ظرر مقابل لشخص او لاشخاص محدودين معدودين مقابل منفعة اهل البلد - 00:02:16ضَ

وقاعدة الشريعة انه حينما يعترض انه حينما تكون المصالح العظيمة الكبيرة وتكون هنالك مفاسد لازمة يسيرة منغمرة فيها فانه تغتفر هذه المفاسد يغتفر هذه المفاسد وذلك ان او السمسار حينما يبيع - 00:02:39ضَ

لمن يجلب سلعته اذا باع من سلعته لا شك انه انه سوف يشدد فيها وسوف يرفع فيها وعلى هذا لا يرتفق لا يرتفق من اهل البلد الذين يبيعون ومن ثم حينما يرفع - 00:03:05ضَ

هذا السمسار السلعة فيشتريها اهل التجار البلد بثمن مرتفع ماذا يصير؟ بعد ذلك يرفعون على اهل البلد وجاء الشارع بالغاء الوسيط بين البائع والمشتري الغاء الوسيط وهذي النظرية الان يعني ذكروها اخيرا - 00:03:27ضَ

كثير من الاقتصاديين مع ان النبي ذكرها عليه الصلاة والسلام وهو الغاء الوسيط بين البائع والمشتري ومن وهذا من اعظم ما يسعى اليه الناس وهذا هو الذي يجعل تيسروا السلع - 00:03:52ضَ

ما الذي يجعل السلع يحصل فيها شح يحصل فيها نزاع وارتفاع لوجود الوسيط من الشركات التي تأخذ هذه الأموال و تكون وسيطة لشركات اخرى مصنعة او منتجة او شركات زراعة فتأتي شركات اخرى وسيطة بين - 00:04:07ضَ

المنتج وبين المستهلك ولهذا لا يصل للمستهلك الا بثمن مرتفع جاء الشرع بالغاء الوسيط بين مشروعية ان ان يتلقى المستهلك ومن في حكمه وفي حكمه السلع اهل البلد عموما. سواء كانوا يشترونها - 00:04:30ضَ

ليشترونها لاجل ان يستهلكوها او ان يشتريها انسان لاجل ان يبيعها النفع حاصل لكن حينما يدخل وسيط وفي الغالب ان انه حينما يأتي الى السوق يكون عموم الناس الذين يشترون يشترون لانفسهم - 00:04:56ضَ

ربما يشتري يعني زيادة عن حاجته ويبيع لكن لا شك ان هذا مصلحة عظيمة في انه يأخذ السلعة بثمن اه منخفض ان كان مستهلك وان كان يريد ان يبيع فهو اخذها ايضا بثمن منخفض فلا يرفعها على - 00:05:13ضَ

المستهلك ولهذا قال لا يبع حاضر اللباد. لا يبع حاضر. فالمنفعة والمصلحة المقصود منها هو مصلحة اهل البلد اهل البلد كذلك تلقي الركبان تلقي الركبان مراعا فيه وفي حديث ابن عمر ابو هريرة في الصحيحين لا تلقوا الجلاء في حديث ابن عمر وفي هريرة لا تلقوا الركبان - 00:05:36ضَ

مراعا فيه مصلحة الجانب تلقوا الجلب ولهذا فمن تلقاه فاشترى منه فسيده بالسوق اذا اذا ورد السوق رواه سيده بالخيار اذا ورد السوء كما عند مسلم فهو حينما يشتري منه هذا فيما اذا اشترى منه تلقي الجنب في الشراء - 00:05:59ضَ

اما بيع الحاضر في السمسرة لانه لا يشتري لنفسه لا يقول انا اصير لك وسيط وتلقي الجنب مراعا فيه من يجلب السلعة من يجلب السلعة ولهذا ايضا يترتب عليه ضررهم في الحقيقة - 00:06:22ضَ

هو في الحقيقة قد يقال وهو اظهر يقال تلقي الجنب فيه الظرران على الجانب وعلى اهل السوق لانه تلقاه فاشترى بثمن رخيص ثم يريد ان يبيعه بثمن مرتفع والظرر في التلقي قد يكون اشد من الظرر - 00:06:42ضَ

في البيع السمسرة لبيع السمسار اختلف بعض يعني اختلف في هذه المسألة البخاري رحمه الله اختار في صحيحه انه لا بأس ان يكون سمسارا اذا لم يكن باجرة واحتج بقول عطاؤه او معا قول عطاء اختلف عنه في ذلك رحمه الله لكن ذكر البخاري عنه - 00:07:02ضَ

اذا كان يبيع له بغير اجرة فلا بأس. وحمل عليه هذه الاخبار قال ابن عباس قيل ابن عباس اذا قال لا يكون له قال لا يكون له سمسارا حمل البخاري على البيع باجرة - 00:07:24ضَ

وانه اذا كان سمسار متبرع فلا بأس بذلك والصواب المنع مطلقا سواء كان الشيم سعد باجرة او بغير اجرة ثم العلة واضحة في حديث جابر. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض - 00:07:43ضَ

ثم ما انحسرت النصيحة لو قال انا ناصح له انحسرت النصيحة في هذا؟ انت اذا نصحت له ربما تغشه يغش اخوانك عموم الناس والجانب تتركه وشأنه وهو ان شاء اليسع عن السعر يسأل عن الاسواق والسلع له ذلك - 00:08:00ضَ

البادي في الغالب انه يعني يريد ان يبيع سلعته ويمشي. والجمهور على ان البادي ليس قيدا سواء كان قدم من مدينة الى الى مدينة مثل يعني يعني قدم الى الرياض من الشرقية او من الغربية او من الخرج او من اي مكان. الحكم عام - 00:08:25ضَ

من جهة المعنى ومالك رحمه الله قيده بالبادي بالبقالة البادية اهل البادية اما المدن فلا لان اهل المدن يعلمون الاسعار ويعرفون الاسعار يعني وجود السمسار وعدم وجوده لا اثر له لكن هذا فيه نظر وليس بصحيح لاختلاف الاسعار من بلد الى بلد - 00:08:46ضَ

ولا اطلاق الحديث وعموم الحديث وصور هذا كثيرة لكن هذا هو يعني يعني الاصل في معنى قوله لا حاضر نعم يا شيخ مهمة لمسألة الوسيط الان منتشر جدا يا شيخ. نعم. هو ليس حرام من حيث الاصل الا في لا يمنع الا في هذه الصورة - 00:09:10ضَ

في هذه الصورة وهو ما اذا قدم اذا قدم سوق العقار الان في سوق المتاجرات في سوق الوكالات الان يا شيخ السيارات وكالات الاجهزة وهل يقال ان القاعدة يا شيخ - 00:09:34ضَ

جاء بالغاء الوسيط هذا الاصل هو الظاهر والله اعلم. لانه قال لا يبح حظه لكن وربما يستثني الاشياء التي يكون موضع ظرورة وانه لا يمكن ان يباع الا بالوصي الانسان ما يمكن يعني ان يستولي بنفسه ما يمكن يستدعي بنفسه ويحتاج الى الوسيط - 00:09:54ضَ

او ان السلعة اصلا لا تجلب. يعني اذا كانت السلع ليست مجلوبة اصلا انما تكون هذه الشركات هي التي تجلبها يعني فرق بين ان يكون هو الجانب وبين ان يكون الوسيط هو الجانب - 00:10:15ضَ

بمثابة مثل انسان يستأجر شخص يستأجر هذا ليس داخلا لان حينما شركة مثلا تريد ان تبيع سلع مثلا من من بلد الى بلد لا يقال انه لا لا بد ان تبيعوه بانفسكم هذا هذا لا يمكن - 00:10:29ضَ

لكن يأتي في هذا قضية مسألة عدم الجشع. عدم الغش. الدعايات يعني المغررة الخادعة. يعني الحقيقة البلاء اليوم في الدعايات دعايات هي من اعظم ما يوقع الغرر والخطر الناس الناس تعرف الناس تبع للدعايات. واينما التفت دعاية - 00:10:45ضَ

الى دخل محل دعاية اذا رفع بصره في شوارع دعاية اذا نظر في الشاشات دعاية ولا شك الإنسان يتأثر بمثل هذا وينخدع ولهذا تجد الانسان حين حينما يسمع بالشيء يعجبه ويحبه حبا شديدا مجرد ان يشتريه يرخص عنده ما له قيمة بوده ان يبيع بنص القيمة - 00:11:08ضَ

النفوس مجبولة على ما تخدع آآ لان لان لم يحصل في يده بمجرد حصوله في يده يتمنى انه ما اشتراه ولا ولا بنصف القيمة ولا بربع القيمة ما احد ينظر للدعاءات انتهت وعندنا بين يديه - 00:11:30ضَ

فلهذا لها اثر ولهذا اصحاب الدعايات عندهم يعني خاصة الذي من جهة الخشية عندهم مكر في هذا في الدخول الى عقول الناس و اي تبديل نظرتهم في الشيء هذا ونرى اليوم سوق الدعايات - 00:11:46ضَ

في ابواب المبيعات سواء من مآكل من ملابس من مشارب من سيارات ثم الان يصنعون الدعاية قبل ان يرد الشيء ستة اشهر سبعة اشهر ربما آآ قبل ان يصلوا فينتظره بلهف - 00:12:01ضَ

وكأنه غائب من يعني احب الناس اليه خاصة اذا كان شخص يعني يود شراء هذا الشيء ولا ولا يبالي باي شيء يشتريه للاموال ويعني كما تقدم تغرير وخداع ومكر والمكر والخديعة في النار كما قال عليه - 00:12:16ضَ

لكن اذا كان الوصف صحيح لا بأس هذا اليوم يكاد يكون نادرا ان لم يكن معدوم - 00:12:38ضَ