فتاوى البيع

الراجح في مسألة التورق - للشيخ عبدالرحمن البراك 9382

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل كنت محتاجا لبعض المال فاعطاني احد الاخوة بضاعة بقيمة معلومة على ان ابيعها وانتفع بثمنها ثم اقسط عليه قيمتها فيما بعد فهل في هذا اشكال - 00:00:00ضَ

هذه مسألة التورق وفيها خلاف بين اهل العلم ومن احسن ما قيل ان الانسان مع الحاجة فيفعلها الانسان اما ان يقصدها من غير حاجة فلا ينبغي بما فيها من الشبهة - 00:00:26ضَ

نعم - 00:01:04ضَ