الرحبية - ١٤٣٧ھ | للشيخ عبدالمحسن القاسم
الرحبية | باب ذوي الأرحام - بدون أحد الزوجين - جماعة مدلين بجماعة | ١٤٣٩/٠٦/٢٠ ھ | عبد المحسن القاسم
التفريغ
الرحمن الرحيم سبق لكم ينقسمون الى قسمين اما ان يكون معهم اما الا يكون معهم احد الزوجين او يكون معهم اما ان يكون واما واما ان يكون معهم احد الزوجين - 00:00:00ضَ
واذا لم يكن معهم احد الزوجين امن يكون شخصا واحدا واما ان يكون جماعة لو بشخص وهذا القسم ينقسم الى قسمين مما يستوي ارثهم والقسم الثاني الا يستوي والصنف النوع الثالث او القسم الثالث - 00:00:28ضَ
ان يكونوا جماعة ادلوا في جماعة وهذا ينقسم الى قسمين ايضا القسم الاول وهو اللي سناخذه اليوم وهو ان يستوي كل جماعة من المدلي بهم مثال ذلك لو هلك هالك عن اربع - 00:01:06ضَ
ابناء عن اربع بنات اخت شقيقة وثلاث بنات اخ لام الجماعة هم اربع بنات اخ شقيق وارث هؤلاء الاربعة لم يختلف من الاخ الشقيق والجماعة الثانية بنات اخ لام هاي جماعة - 00:01:48ضَ
ولم يختلف من المدلبين وهو الاخ اليوم وكيفية توريثهم انا نقسم المال على المدلي بهم وهو عندنا اخ شقيق اليوم اخر يوم نعطيه السدس شقيق نعطيه الباقي ثم اخذه المدلي نقسمه على - 00:02:37ضَ
المدلى بهم واذا كان المسألة فيه انكسار كهذه يصحح الانكسار بقي النوع الثاني اذا اختلف ارث جماعة منتهي من القسم الاول الا يكون معه احد الزوجين الله اعلم وصلى الله وسلم على اصحابه اجمعين - 00:03:15ضَ
مثال لو هلكها لك عن اربع بنات اخ شقيق اخ عندنا جماعة اربع بنات ادلوا بوارث لم يختلف يعني ليس في مثلا خالة اخت شقيقة اخت الاب اخت اليوم لا وانما واحد - 00:03:47ضَ
هذا الاخ الشقيق لم يرثون منه كما هو وعندنا جماعة لم يختلف يا جماعة مع جماعة لكن استوى ارث كل جماعة من مدلي بهم واضح المذنبين هنا اخ شقيق الباقي - 00:04:32ضَ
اليوم السدس ستة خمسة هذا واحد واحد وثلاث فيه انكسار وخمسة واربعة في انكسار وعندنا ثلاثة واربع بينها وبينه ثلاثة في اربعة اثنعش ستة اثناعش اثنين وسبعين ثم نصحح خمسة ضرب اثنعشر ستين - 00:04:58ضَ
واحد ضرب اثنعشر هم تعرفون جماعة جماعة لو بشخص بجماعة وهذا وهذا ولم يختلف كل جماعة ارثهم منا المدلي بها الله اعلم - 00:05:25ضَ