قائمة فتاوى 1

الرهان بين أثنين على شئ ؟

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم شيخنا شخصان ابان لعبة مثلا والفائز يعطي المهزوم مبلغا من المال. ما حكم ذلك؟ وان كانت من طرفين فما الحكم - 00:00:00ضَ

الحمد لله الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل مغالبة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر والمقصود بالمغالبات اي المسابقات فالاصل عدم جواز اخذ السبقة في المعاوظات الا في ثلاث مسابقات في المسابقات الا في ثلاث مسابقات فقط - 00:00:19ضَ

في مسابقة الخيول وفي مسابقة الجمال وفي مسابقة الرمي. وما يدخل تحتها من تعلم فنون الجهاد والحرب واما ما عداها من المغالبات فاننا وان قلنا بانها جائزة لكن لا يجوز اخذ العوظ فيها من احد الطرفين - 00:00:43ضَ

مثال ذلك ان يتفق اثنان على لعب كرة مثلا ويقول من يفوز يعشي الاخر؟ فنقول هذه مغالبة مبنية على المخاطرة فلا فلا يجوز اخذ العوظ فيها ولعب الكرة ليس نافعا في الجهاد. او يقول مثلا الانسان آآ انا وانت يعني من يدخل - 00:01:06ضَ

تارة اولا فيعشي الاخر او يعطي الاخر مبلغا من المال. نقول هذا امر لا يجوز لانه مغالبة والاصل في المغالبات عدم اخذ السبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر. وقد اجازت الشريعة هذه اخذ العوظ في هذه - 00:01:26ضَ

المسابقات الثلاث مسابقة الجمال والخيول والرمي لانها هي الات الجهاد وتعلم فنون الحرب. فيدخل فيها ما انا في معناها من الالات والوسائل الحربية الجديدة فاذا خلاصة الامر لا يجوز لك ما ان يدفع احدكما العوظ للفائز. فيه مثل هذه اللعبة ولا في غيرها من - 00:01:46ضَ

الالعاب الا اذا كانت تعين على الجهاد وتعلم فنون الحرب والله اعلم - 00:02:12ضَ