شرح كتاب (الروض المربع)

الروض المربع - باب السواك وسنن الوضوء - الدرس (1) | د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمنا الله واياه باب السواك وسنن الوضوء وما الحق بذلك من الدهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. نعم. بسم الله - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من اهل العلم الراسخين - 00:00:33ضَ

وان يبعثنا على العمل على سنة خير المرسلين وان يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين على ذلك نحيا وعليه ان يلقى الله رب العالمين واحبابنا والمسلمين ان ربنا جواد كريم - 00:00:48ضَ

هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمات الوضوء وهي مستحباته وبدأ بالسواك وسنن الوضوء. قال وما الحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها يعني ذكر احكامها بما انها آآ لاحقة لاحكام السواك. ويحصل بها تمام الطهارة وكمال النقاء. وآآ - 00:01:04ضَ

داخلة في سنن الفطرة فكان ذلك مناسبا لذكرها مع سنن الوضوء ومقدماته اللاتي يحصل بها تمام الطهارة وكمالها وقال باب السواك وهنا اه اشارة الى الاحكام في اه احكام السواك. وسيأتي في اه اه ذكر الشارع والماتن للمسائل - 00:01:33ضَ

بعد هذا الكلام. لكن آآ ذكر بعض الفقهاء ان اول آآ من استاك الخليل عليه السلام وآآ هذه من ما مما من سننه التي امرنا باتباعها كما ذكر ذلك في بعض آآ - 00:02:01ضَ

كتب نعم رحمه الله السواك والمسواك اسم للعود الذي يسطاك به. ويطلق السواك على الفعل. اي اي دلك الفم بالعود لازالة نحو تغير كالتسوك. اذا هذا هو بيان معنى السواك - 00:02:21ضَ

السواك بكسر السين وهو اسم بهذا العود الذي يحصل به فعل السنة او يستاك به تدلك به الاسنان واللثة لسان اه فقال يقال له سواك ومسواك واما اه استاكا وفعل هذا التنظيف اه لهذا الموضع المختص وهو الفم او اللسان - 00:02:42ضَ

والاسنان واللثة. استاك يستاك استياكا واما السواك فهو اسم للعود. اسم للالة التي يحصل بها الفعل ويحصل بها اه ادراك هذه اه السنة فاذا قال هو اسم للعود. كما ان هذا الاسم يطلق على الفعل - 00:03:13ضَ

وهو حقيقة الدلك او حقيقة اه اه امراغ هذه الالة على الاسنان واللثة فاذا فعل ذلك فيقال هذا سواك اشارة الى هذا الفعل الذي يفعله الانسان في فمه ولسانه واسنانه - 00:03:36ضَ

ولذلك قال كالتسوك التسوك هو فعل للسواك. اليس كذلك؟ فكما ان التسوك فعل فانه احيانا قد يطلق السواك ويقصد به الفعل وان كان في اصله يطلق على اسم الالة التي هي العود التي الذي يستاك به. نعم. التسوك بعود - 00:03:56ضَ

لين سواء كان اطبا او يابسا مندا من اراك او زيتون او عرجون او غيرها منقي غير مضر احتراز عما احتراز عن الرمان والاسي وكل ما له رائحة طيبة نعم. يقول التسوك بعود لين - 00:04:20ضَ

ما حقيقة هذا التسوق كأنه جواب لسؤال ما يحصل به السواك فيقول المؤلف رحمه الله او يقول الماتن ان التسوك بعود لين فاذا اه التسوك ليس بمحصول ولا بمحدود بنوع - 00:04:45ضَ

ولا دلت السنة على تخصيص شيء بعينه يحصل به هذا المقصود بل انه التسوك بعود لين يعني كل ما يحصل به هذا آآ المقصود نعم يسمى سواكا. ولذلك قال هو بعود اللين سواء كان رطبا او يابسا. آآ اذا كان رطبا - 00:05:04ضَ

هو اه بلا شك اه ابعد من ان يجرح اللثة او يحصل به ضرر او نحوه لكنه اه ربما سبأ كان كان سببا لحصول فتات آآ او آآ انتشارها في الفم. فيفوت بذلك بعض المقصود - 00:05:34ضَ

آآ وكما سيأتي الاشارة الى هذا. قال مندى يعني آآ من التندية وهو الترطيب آآ لان لا يحصل به اذا قال من اراك او زيتون او عرجون اذا هذا اشهب ما عرف من انه يتخذ للتسوك - 00:05:54ضَ

هل هو محصور الفقهاء ذكروا ذلك. ذكروا ثلاثة وبعضهم آآ لم يزد يعني قال من اراك او زيتون او عرجون وقال بعضهم او غيرها كل هذا مبناه على ما وقفوا عليه مما يحصل به هذا المقصود - 00:06:14ضَ

ما وقفوا عليه مما يحصل به هذا المقصود. نعم. فلذلك سواء كان من اراك او زيتون او عرجون وهي على حد سواء. يعني في حصول التسوك بها في ظاهر كلام المؤلف. وان كان بعضهم يفضل الاراك - 00:06:39ضَ

لا من شيء بخصوصه لكن لانه هو الذي يحصل به المقصود على اتم وجه او يحصل به المقصود الاعظم نعم فاذا قال من اراك او زيتون او عرجون او غيرها. فاذا قلنا انه ليس بمخصوص فمعنى ذلك اذا وجد في - 00:06:59ضَ

بعض آآ البلدان من الاشجار او نحوها مما يحصل به هذا المعنى فانه يأخذ حكم التسوك ويكون من فعل ذلك مستاكا مؤديا للسنة على ما وردت به الاحاديث. وفي هذا ايضا اشارة في قوله او غيره - 00:07:21ضَ

الى ما يصنع من فرشاة اسنان فانها بمعنى عود الاراك سواء بسواء لانه يحصل بها التنظيف وفيها من الطراوة او اللين. وآآ في في الغالب ليس في آآ من جهة الاصل. آآ ايضا محفوظة - 00:07:41ضَ

ان الاسنان من ان يكون منها ضرر او ايذاء فاذا هي داخلة في هذا المعنى. طيب لو قلنا انهم على قول من نص على الثلاثة اغاك او زيتون او عرجون بدون او غيرها - 00:08:02ضَ

حتى على قولهم فان من ذكر الثلاثة لم يقصد التعيين وانما قصد ان هذا هو الذي وقف عليه فليس فيه شيء يدل على انها تخص بها بل هذا حصر من الفقهاء تقريب - 00:08:20ضَ

فيما وصلوا اليه من انه يحصل به معنى السواك على ما دلت به السنة. ولذلك قال منق للفم يعني لان هذا هو المقصود من السواك اذا هو ليس المقصود فعل هذا آآ الامرار او التمايل او الدلك او نحوه - 00:08:38ضَ

وانما هذا وسيلة الى حصول المقصود وهو تنقية الفم وآآ تنظيفه وتنقيته. قال غير مضر فاذا لا بد ان يكون لا ضرر فيه ولذلك بين هذا قال احترازا او احتراز يعني آآ كلها تصح ولها آآ معنى في الاعراب صحيح. هذا احتراز من الرمان - 00:08:59ضَ

فانها وان كانت اعواد ولها آآ تنفرش بمعنى يكون آآ منها فيها تنظيف لكنها مضرة. ولذلك قال وكل كل ما له رائحة طيبة فانه في عرفهم او في ما وصلوا اليه من انها مضرة. فلذلك نبهوا آآ عليها - 00:09:23ضَ

لان لا يفعل الانسان السنة فيضر بنفسه. فيضر بنفسه. فما دام انها مضرة فانها لا تدخل فيما امر لان الشارع لا لا يأمر بما فيه ضرر. لا يأمر بما يكون فيه اه الضرر. نعم - 00:09:43ضَ

قال رحمه الله لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح او يضر او يتفتت. نعم قال لا يتفتت لانه اذا تفتت فمهما حصل به من التنظيف فانه ينتشر في اللسان وفي الفم وفيه من التقدير وفيه ايضا من اه - 00:10:03ضَ

اه اه الاستقدار لرؤية انسان. وقد بدا على شفتيه شيء من اه هذه هذا الفتات. فلا شك ان هذا يحصل به آآ عكس مقصود السواك. والمقصود في هذا على وجه الغلبة - 00:10:22ضَ

والا فلا ينفك احيانا سواك ان تنقطع منه طرف فهذا اذا كان شيئا آآ عارضا لا لا يكون داخلا في حكم انه متفتت لا. لان هذا لا ينفك منه سواك - 00:10:42ضَ

لكن اذا كان تفتته كثيرا او يحصل به فوات الانقاء او حصول اه التقدير التشويه نعم ولا يجرح لانه اذا جرى اللثة آآ في هي جلد خفيف يعرض ذلك الى ان يدمي جلده وربما يضر بها فيعطبها. نعم وقال يكره بعود يضر يجرحه - 00:10:56ضَ

او يضر. هذا هو مفهوم قوله لا يتفتت. نعم مثل ذلك اذا آآ دخل فيه آآ التفتت لانه لا يحصل به نعم رحمه الله ولا يصيب السنة من اشتاك باصبعه وخلقة ونحوها لان الشرع لم يرد به ولا يحصل به انقاء - 00:11:22ضَ

كالعود. نعم. اه هنا قال ولا باصبعه ولا يصيب السنة من استاك باصبعه كان هذا اشارة الى وجود اه كلام هل يدخل من آآ فدلك آآ اسنانه او فمه باصبعه؟ آآ انه داخل في حكم السواك - 00:11:44ضَ

ام لا الشارح ابان ان تبعا للماتن قال آآ انه ان الشرع لم يرد بذلك ولا ما يحصل به انقاء ولا يحصل به انقاء آآ فاذا هو كأن المؤلف رحمه الله او كأن الشارح يبين يقول ان ما يحصل بالعود من - 00:12:11ضَ

تنقية والتنظيف لا يحصل هذا آآ الاصبع من جهة آآ المعنى. كما انه لا يدخل توفيق معنى ما ورد بالشرع. فالشرع ورد بوصف الة على وجه ما لا يدخل الاصبع في ذلك المعنى - 00:12:36ضَ

انا لا يدخل الاصبع في ذلك المعنى. يعني الان لو وقف الناس بين يدي الصلاة او بين يدي تكبيرة الاحرام فادخل شخص اصبعه ففرك اسنانه من هنا ومن هنا في ذلك محاذير كثيرة - 00:12:56ضَ

من جهة انه لا يحصل بذلك الانقاء الذي يحصل بهذه الالة او بذلك العود ومن جهة اخرى يحصل بذلك اه اه انتقال القدر او الى اصبعه وايضا ربما آآ لا يحصل بها ما يحصل بها هذه آآ - 00:13:16ضَ

الاطراف الصغيرة آآ آآ المتفرعة من هذا العود آآ ان يحصل بها من التنظيف ولا يحصل ذلك عليك بالاصبع فاذا هذا من جهات المعنى وان كان آآ فيه من قال بذلك بقدر ما يحصل فيها بها من التنظيف - 00:13:38ضَ

وبعضهم قال انها يعني قد تستعمل على وجه مخصوص وهو في حال الوضوء في حال الوضوء. لكن مع ذلك كله ان استواك شيء وان التنقية شيء اخر. فالسواك شيء خاص جاء به الشرع يحصل به انقاذ - 00:13:59ضَ

الليثة واللسان والاسنان على صفة مبينة موضحة تحصيل السنة على بتحصيل هذا السواك على هذا الوجه واما آآ ما امر به الشارع من تمام النقاء او كمال الطهارة على الاطلاق او حصول كمالها في الوضوء. آآ فان - 00:14:20ضَ

ان هذا لها حال خاصة باي وجه حصل الانسان به كمال الانقاء او تمامه فانه يحصل به آآ آآ له من بقدر ما حصل من اه الانقاء والتطهير لان هذا مأمور في الشرع في الاطلاق لا انه داخل في السواك بالخصوص - 00:14:42ضَ

اذا لا اه مقتضى ان نقول ان انه يحصل بالاصبع ان الانسان اذا اراد الدخول في صلاته فحركه باصبعه فانه يعتبر وهذا بعيد جدا. وهذا بعيد جدا. واضح ولا لا - 00:15:02ضَ

اما الخرقة الخرقة فهي بين ذا وذاك الخرقة يحصل بها نوع نقاء ولا يحصل فيها ما يحصل به ايش الاصبع من التقدير او نحوه لكنها ليست في السواك او مثل السواك. فاذا قلنا السواك تنظيف على هيئة مخصوصة فقد يقال ان الخقة لا - 00:15:19ضَ

تدخل في ذلك. واذا قيل لا ان المقصود هو نوع من النقاء وهذا السواك يتفاوت فيه فالخرقة يحصل بها نوع من ذلك فقد فهي محتملة او آآ يعني آآ اقرب من آآ انه لو قيل بها لم آآ يكن ذلك بعيدا. لان - 00:15:47ضَ

واحد جمع منديلا او خرقة فامرها على اسنانه او دلك بها اسنانه فيحصل بها ما يحصل السواك خاصة اذا قلنا ان مثل هذه الاعواد قد لا تتأتى في كثير من آآ البلدان. يعني العرجون - 00:16:11ضَ

من النخل والزيتون واضح الاراك آآ شجرة معروفة. نعم قال رحمه الله مسئول كل وقت خبر قوله السواك ايسن كل وقت لحديث السواك مظهرة الفم مرضات للرب رواه الشافعي واحمد وغيرهما. نعم آآ كما قال المؤلف آآ التسوك مسنون كل وقت - 00:16:32ضَ

فاذا ما يحصل به السواك ثم بين حكمه واستحباب السواك ظاهر في ادلة كثيرة. فعلية وقولية في احوال مخصوصة وفي احوال عامة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهو صائم في بعض الاحوال الخاصة. يدخل بيته وهو آآ يبدأ - 00:17:02ضَ

بالسواك يقوم من الليل يبدأ بالسواك. نعم. وآآ ما جاء في الاحاديث انها آآ خمس من الفطرة ومنها السواك وهذا الحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب الى غير ذلك من آآ احاديث كثيرة. وقد ذكر اهل العلم - 00:17:22ضَ

تواتر هذه الاحاديث فاذا اه اه استحباب السواك ظاهر لا خفاء فيه معلوم من السنة القولية فعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم. مؤيد ايضا بعمومات الادلة. وما جاء في آآ مقاصد الشرع - 00:17:42ضَ

نعم لغير صائم بعد الزوال فيكره كان الصوم او نفلا وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب في حديث اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. اخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. نعم. آآ - 00:18:02ضَ

استثني من هذا الاستحباب المطلق الصائم بعد الغداة او بعد الزوال عفوا اه فيقولون انها بعد الزوال اه يفوت ما جاء في اه خلوف فم الصائم يفوت الرائحة التي لها خصوصية والتي جاء امتداح اه - 00:18:24ضَ

اه اه امتداح اه من اه اه جرى به او حصلت له هذه الرائحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف الصائم اطيب عند الله من من ريح المسك. فيقولون انه لو استاك بعد الزوال يذهب هذه - 00:18:47ضَ

الرائحة وايضا ما جاء في الحديث الذي ذكروه. ما جاء في هذا الحديث الذي ذكروه. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول اه الشافعية وان كان في هذا كلام للحنابلة كثير. ولذلك جاء في الرواية عن احمد وهي اختارها - 00:19:07ضَ

آآ من آآ المحققين آآ عند الحنابلة. كما قال الزركشي هي اظهر دليلا انها انه لا تخصيص للصائم. والاستحباب مطلق في ذلك على حد سواء. وآآ جاءوا ادلة اية النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي الساك وهو صائم وايضا قالوا بان آآ حصول الفظيلة بهذه - 00:19:28ضَ

رائحة لا يعني اه تحصيلها او بقاءها. وانما هي بيان لمنزلة الصائم. وان هذه الرائحة التي قد قد يستقذره بعض الناس بها او ينفه منه بسببها فانها رفيعة عند الله جل وعلا او فانها طيبة - 00:19:58ضَ

عند الله آآ كما جاء في آآ الحديث نعم فلاجل ذلك قالوا من انه لا آآ آآ يعني لا يكون في ذلك تخصيص جاء هذا عن بعض الصحابة ونقل بعضهم عن ابن عمر قالوا انه كان يستاك طول النهار وهو اكثر الناس دقيقة - 00:20:21ضَ

في السنة. قالوا ولو كان ذلك ايضا يعني ممنوعا لكانت المظمظة ها آآ هي التي يمنع منها الصائم. لان ما يحصل بها من زوال هذه الرائحة اكثر مما يحصل زوال الرائحة بالسواك - 00:20:44ضَ

خاصة وان السواك لا يعدو ان يكون في الفم. والرائحة والرائحة في الغالب تنبع من المعدة لخلوها من ذلك. فلاجل هذا قال من انه يمكن القول عموم الاستحباب حتى ولو كان للصائم اه قبل الزوال وبعده على - 00:21:05ضَ

حدين سوا. نعم متأكد خبر ثان للتسوك عند صلاة فرضا كانت او نفلا وعند انتباه من نوم ليل او نهار وعند تغير رائحتي فم بمأكول او غيره وعند وضوء وقراءة زاد الزركشي والمصنف في الاقناع - 00:21:25ضَ

دخول منزل ومسجد واطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام والصرار الاسنان نعم اه هذا اذا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى الى الاحوال التي يتأكد فيها الاستحباب قال متأكد عند كل صلاة - 00:21:48ضَ

انه جاء التأكيد في ذلك لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة كما جاء ذلك في الصحيحين والصلاة هن مطلقة سواء كانت فرضا او نفلا آآ سنة راتبة او ضحى او وتر فكلها - 00:22:09ضَ

داخلة في ذلك على حد سواء. قال وعند انتباه من النوم فان هذا ايضا جاء في خصوصه الحديث. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. وعند تغير رائحة فم. لان هذه ايضا مقيسة على - 00:22:30ضَ

القيام من الليل لان القيام من الليل في الغالب انه يكون معه آآ رائحة آآ مستقذرة فكان آآ كذلك مثلها تغير رائحة الفم. قال بمأكول او غيره. كما لو اكل الانسان شيئا او آآ كان آآ به علة - 00:22:49ضَ

بعض الناس الذين ابتلوا اه بخر يخرج من اه بواطنهم. اه فيتأكدوا في حقهم السواك منعا لهذه الروائح الكريهة. قال وعند وضوء ايضا جاء هذا عند احمد في رواية لولا ان اشق على امتي لامرتهم اه - 00:23:09ضَ

السواك عند كل وضوء وقراءة لان القراءة ايضا حال كريمة كحال الصلاة في حال الصلاة. وجاء في ذلك ايضا بعض الاثار ان افواهكم آآ طرق القرآن فطيبوها بالسواك ولان لا يتأذى آآ الملك الذي يتلقى القراءة ويكتبها. يعني كما قال الفقهاء رحمه الله تعالى - 00:23:29ضَ

قال اه الشيخ زاد الزركشي والمصنف في الاقناع يعني على هذه الاحوال التي تتأكد دخول المسجد والمنزل طبعا هنا المنزل هو الذي جاءت به السنة. لما سئلت عائشة باي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل - 00:23:59ضَ

قالت بالسواك نعم لكن بدأ الشارح المسجد لانه لم يكن له ان يقدم المنزل على المسجد لفضل المسجد والا فالمسجد مقيس على البيت فقالوا لما كان يستحب للانسان عند دخول بيته - 00:24:19ضَ

نعم فكذلك اذا عند المسجد من باب اولى عند دخول المسجد من باب اولى وقد يؤخذ من هذا ايضا عند الخطبة عند خطبة الجمعة لانها لا تنفك من ان يكون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ذلك ليس يعني - 00:24:39ضَ

خصوصية اه جاء بها النص لكنها من جهة دخولها في عموم هذه اه المعاني. دخولها في عموم هذه المعاني قد يفهم من ذلك ايضا اذا اه قارب الانسان اهله لان هذا قد يفهم من دخول البيت - 00:25:02ضَ

فان اه ما لا ينفك الانسان مثلا من ان يقبل زوجه او ان اه يأنس بها او ما هو اه اه ما بعد ذلك من جماع وغير هذا اذا قد يفهم من دخول منزل. قال واطالة سكوت. آآ ايضا هذا يفهم من قيام الليل وتغير رائحة الفم. قال - 00:25:23ضَ

معدة المعدة من الطعام. اه كذلك لانها مظنة حصول الرائحة للقائم من نوم ليله. او من النوم قال واصفرار الاسنان من اين يؤخذ هذا؟ من المعنى لان حقيقة السواك هو للانقاذ - 00:25:46ضَ

والاصفرار مضاد للنقاء سيكون الاستحباب في ذلك ظاهرا. وجاء في بعض الاحاديث لا تدخل علي قلحا آآ والقلح هو اصفرار الاسنان اه يعني يؤيد المعنى وان كان ذلك مفهوم من عموم الاحاديث. نعم - 00:26:08ضَ

ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة للاسنان بيده اليسرى على اسنانه ولثته ولسانه نعم قال ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة الى الاسنان. اه اذا هذا صفة السواك سواك سمي سواكا لانها من السواك وهو التمايل - 00:26:29ضَ

يحركه في فمه يمينا وشمالا. قال ويستاك عرظا بالنسبة الى الاسنان. اما بالنسبة للفم فالفم طوله هكذا يعني في آآ جهة جهتي الوجه آآ هذا طوله. فاذا اذا اشتك عرظا بالنسبة الى الاسنان فهو طول - 00:26:57ضَ

بالنسبة الى الفم بالنسبة الى اه الفم نعم وربما جاء فيه بعض الاثار وان كانت يعني آآ يعني لا ليست بالقوية لكنها يعني ذكروا ان هذا يؤيده المعنى من حيث انه انفع وابعد من الضرر على اللثة والاسنان. قال بيده اليسرى - 00:27:20ضَ

بيده اليسرى. وهذا منقول عن عامة اهل العلم. وان كان ذكر عن المجد انه قال يستاك بيمينه فاستغرب ذلك منه. فبعضهم حملها على ان مقصود المجد هنا ليس استعمال اليد اليمنى. وانما هو البداءة - 00:27:47ضَ

جهة فمه اليمنى من جهة انه تكريم لها وابتداء للجهة اه المكرمة. يعني وهذا على ما ذكرنا لكم من ان دأب اهل العلم هو الاعتذار للعلماء او حمل كلامهم على اتم ما يكون من الوجوه المحتملة - 00:28:09ضَ

تعظيما للعلم واهله ورعاية لرحمه وآآ يعني حتى آآ ان يغض الانسان من نفسه فكأنه الذي عرف غيره جهل او كأنه الذي احسن وغيره نقص. فلم يزل اهل العلم آآ آآ - 00:28:33ضَ

يبعدوا انفسهم عن هذا المحل. ويلتمسوا لمن سبقهم اه الفضل حتى ولو من وجه بعيد ما دام ان ذلك لكي يحتمله وهذا كله دليل على الاخلاص والوصول الى الحق ومعرفة فضل السابق - 00:28:53ضَ

وعدم تتبع العثرات او الفرح بالسقطات او التكثر بالعلم والمزايدة به نعم قال على اسنانه ولثته ولسانه هذا محل السواك كثير من الناس يظن ان السواك انما هو الاسنان لا - 00:29:18ضَ

الاسنان واللثة فربما ثبت بعض الطعام ولو ولو ولمدة طويلة على آآ لثته ولا يتحرك الا بان يزيله بهذه الالة او بذلك العود لذلك في بعظ الاحوال ربما احتاج الى يعني آآ دلك او اعادة او امرار اكثر من مرة حتى يتحرك ذلك - 00:29:44ضَ

كذلك اللسان ولذلك بعض الناس الذي لا يعتاد تنظيف لسانه ربما يتغير لونه النبي صلى الله عليه وسلم كان يشو صفاه بالسواك حتى يقول وهذا في الغالب انه حال تنظيف اللسان لانها اقرب لحصول او صدور هذا الصوت. نعم. قال رحمه الله - 00:30:16ضَ

ويغسل السواك ولا بأس ان يستاك به اثنان فاكثر. نعم يغسل السواك لانه مظنة الى ان يستقر فيه القدر ما بقي من فضلات طعام من لحم آآ او آآ آآ غيرها آآ ترك ذلك ربما - 00:30:44ضَ

يكون معه نتن او لا يحصل به المقصود. ولذلك عائشة غسلت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم وقدمته وطيبته هذا هو آآ الاولى. نعم ولا بأس ولا بأس ان يشتاك باثنان فاكثر - 00:31:04ضَ

قالت الرعاية ويقول ذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. قال بعض الشافعية وينوي به الاتيان سنة قال ولا بأس ان يستاك به اثنان فاكثر يعني اذا احتاج الى ذلك فلا بأس - 00:31:23ضَ

ان يأخذه الانسان من زوجه او تأخذه الزوجة او من زوجها او آآ يعني اذا كان ذلك آآ اخذه فغسل فيمكن ان يستفاد منه كما حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما آآ رأى عبد الرحمن بن ابي بكر ومعه سواك - 00:31:40ضَ

فكأنه اراد ذلك فاخذته عائشة فغسلته فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الرعاية ويقول اذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي هذا عليه دليل هذا عليه دليل - 00:32:00ضَ

شيخ حسين نعم نعم الناس كثيرا اذا تزوج قال اللهم ارزقني ولدا بمناسبة الحال طلب الاسباب واذا رأت سحابا قال اللهم اغثنا واذا دخل تجارة قال اللهم ارزقنا وهكذا. فليس مقصود الفقهاء من ذلك تخصيص ذلك. وانما هو حال حال مناسبة - 00:32:20ضَ

يعني يطهو انه كما حصل بذلك نقاء اه فمه لسانه ونحوه ان يطلب ذلك ما آآ آآ يكون به نقاء قلبه او تمحيص ذنوبه. ولاجل ذلك لا يختص مثلا بهذا اللفظ. فسواء قال هذا او ما شابه - 00:32:51ضَ

لكنهم يستحسنون ذلك من جهة ان طهارة القلب التي ربما آآ لا ليس بالسهولة ان يصل الانسان الى تنقيتها من كل وجه فلا يزال طالبا العون والتوفيق من الله جل وعلا. فهذا فعله فيما سهل عليه فيسأل الله جل وعلا ما صعب عليه او - 00:33:11ضَ

تشتت لان القلب لا ينفك من تعلقات كثيرة احوج ما يكون العبد الى الله جل وعلا في ان ينقي قلبه ويطهره من العلائق آآ الاهواء او الشهوات او نور الدنيا او آآ الشبهات - 00:33:34ضَ

سواها. قال بعض الشافعية وينوي به الاتيان بالسنة. هذا كلام لطيف. ومعنى جميل وهو ايضا آآ من الفقهاء رحمه الله تعالى آآ اسناد آآ الحسنة الى اهلها يعني لما ذكر ذلك عند الشافعية وكان هذا الفعل ان آآ اما ان يفعل على - 00:33:54ضَ

قصد التنظف فيفوت على الانسان الاجر والسنة واما ان يقصد به فعل السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك فيهم من بعض الشافعية آآ اراد المؤلف ان ينبه عليه وان يسنده الى من اخذه عنه وان يبين ذلك وهو من من الاهمية - 00:34:18ضَ

بمكان وهذا في كل الاعمال لا ينفك كثير من الناس من فعل بعض الاعمال وهي اعظم ما تكون من الخير لكن يفوت عليه اه اه قصد مرضاة الله جل وعلا والتقرب اليه - 00:34:38ضَ

فمثلا يعين متزوجا وليس في نفسه الا انها عادت ربعا او اذا تزوج فلان يعطونه يفوت عليه من اعانة المتزوج والاحسان اليه اه الصلة القريب او الجار او الصديق مثل ذلك ان يعزي قريبا او ان يذهب الى صديق - 00:34:55ضَ

ما يقصد به التواصل والتآخي في الله واعمال كثيرة احوج ما يكون الانسان فيها الى ان يجدد النية. ولذلك نبه المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك في باب السواك. ويلحق - 00:35:18ضَ

آآ مثله كثير. من الاعمال التي ينبغي للانسان ان يجدد فيها النية وان يحسن فيها القصد. نعم. مبتدأ مبتدئا بجانب فمه الايمن فتسن البداء بالايمن في سواك في سواك وطهور - 00:35:31ضَ

كله غير ما يستقذر. نعم. اه اذا مبتدأ بجانبه فمه الايمن وهذا كما ذكرنا ان هذا اصل في السنة كما جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وفي طهوره وفي - 00:35:51ضَ

كله سيدخل هذا في طهوره ويدخل في عمومات الشارع البداءة بالايمن وفي هذا تفضيل لها. قال في سواك وطهور مثل ما قلنا وفي كله فهو لفظ الحديث غير ما يستقذر وغير ما يستقذر تصح بهما - 00:36:07ضَ

فما يستقذى يبدأ فيه بالشمال اه اذا كان الانسان مثلا يخلع ثوبا فيبدأ بشماله اكراما لليمين في ان تبقى واذا كان الانسان آآ مثلا آآ يزيلوا قدرا فانه يأخذه بشماله وهكذا. فاذا ما اه محله التكريم والتشريف - 00:36:26ضَ

اه يبدأ فيه باليمين وما ظد ذلك يبدأ فيه بالشمال. نعم قال رحمه الله ويدعي استحبابا غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن. لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن التردد - 00:36:56ضَ

الا غبا. رواه النسائي والترمذي وصححه والترجل تسييح الشعر ودهنه نعم آآ المؤلف رحمه الله تعالى آآ يعني استطرد وانتقل الى بعض الامور هي هي ليست من آآ متعلقات الوضوء - 00:37:11ضَ

لكنها من مكملات الطهارة يذكرون الشيء عند ذكر ما يناسبه آآ الادهان وهو ترطيب آآ الشاعر ذهابه اه تشعثه اه ومثل ذلك البدن اه مستحب ولذلك قال اويدهن غبا آآ في المتن آآ نبه الشارح ان المقصود في ذلك هو معطوف على المستحبات. فيستحب - 00:37:29ضَ

فالادهان مستحب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من دهن اهله او يدهن من دهن اهله وآآ نهى عن الترجل الا غبا آآ يعني يوما يفعل ويوما يترك. آآ هو مسنون ومطلوب. ولان هذا - 00:38:01ضَ

من تمام النقاء وكمال حسن الطلعة تجميل وابهاج النفس. فكل ذلك مأمور به شرعا. فكل ذلك مأمور به آآ شرعا. وهنا قال نهى عن الترجل الا غبا طبعا الترجل في الشعر سواء شعره رأسه او لحيته ونحوها - 00:38:21ضَ

نعم ويدخل في ذلك ايضا بدنه. والمقصود ان الغب هو فعل ذلك يوم وتركه يوما ولذلك يقال عند العوام عندنا يقال طعامهم غاب يعني اذا ارادوا ان يذموهم يعني يقولون هؤلاء ما بخلاء او كذا - 00:38:52ضَ

لا يأكلون الا الغاب آآ يعني الذي يجلس يوما. المقصود في ذلك ان الشارع امر بالادهان ولما كان دائرا بين امرين بين زيادة التفه وبين التشعث كان الشارع فيه وسطا - 00:39:14ضَ

فامر بالترجل فيما يحصل به آآ نبذ التشعث وآآ ما يلحق الانسان من آآ تغير آآ او آآ نشاف وشاعره او حصول آآ تقذر آآ طلته وطلعته نعم وبين ان يكون مرفها - 00:39:36ضَ

آآ كحال آآ النساء ونحو ذلك. وهذه حال ايضا آآ مكروهة لاهل المروءات كما انها آآ منهي عنها شرعا. منهي عن ذلك شرعا. وهذا في آآ الترجل الا غبا سواء كان في بدن او في شعر نعم هو المقصود به في الامر المعتاد - 00:39:58ضَ

في العمر المعتاد لان هذا هو غالب الناس انه يصلح امرهم بان يفعل ذلك يوما وتركه يوما. نعم فان كان حال الانسان اما شوفة في شعره او صعوبة في بعض عمله. الذي ربما يكون معه مثلا تعرض للنار اه - 00:40:27ضَ

يتشعث او لبعض الاشياء التي آآ آآ تذهب ترهقه في آآ جسده حتى ينشف جلده فيحتاج الى زيادة فذلك امر اخر ولاجل ذلك ينقل عن آآ عن ابن تيمية انه يقول ان هذا راجع يختلف باختلاف الناس - 00:40:50ضَ

فكأنهم يحملون هذا في مقابل الحديث وهذا ليس بجيد بل يقر الحديث على اصله وهو ان الترجل والادهان غبا لان هذا هو حال المعتادة للناس وان ما كان من حال الناس لهم حال خاصة - 00:41:11ضَ

فان دفع التشعث هو الاصل الذي امر به الشارع فيفعل الانسان ما ما يناسبه من زيادة او ترك يعني ايضا بعض الناس لا يحتاج اليه في كل يوم بعد يوم. اما لطبيعة بلد او لنوع جلد - 00:41:31ضَ

وشاعر او غيره فعلوه ما فيه. لكن المعتاد ان حال اكثر الناس يوم ويوم الكلام اذا كلام شيخ الاسلام يحمل على انه مكمل ومفسر لما جاء به النص لا مقابل له - 00:41:53ضَ

بعضهم يحملها يقول انه يفعل الاصلح كأنهم يقولون لا ما يفعل التغجر غبة. لا نقول الترجل غبا هو الاصل وانه قد يكون بعض الناس ان يحتاج الى غير ذلك. لاختلاف بلد او عمل او حال مخصوصة بذلك الشخص. آآ - 00:42:13ضَ

او تطبب او نحوه. واضح؟ نعم ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالاثم للمطيب كل ليلة قبل ان ينام لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وغيره عن ابن عباس - 00:42:31ضَ

نعمل اكتحال آآ وهو آآ في في العين نعم آآ مستحب جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل به جلاء العين وحسن البصر. واستحبه الفقهاء رحمه الله تعالى. وهو يكون باشياء كثيرة اشهرها عندهم الاثمد - 00:42:48ضَ

ومعدن اه يحصل به هذا المقصود هذا اه المقصود. والاشهر عند الحنابلة على ان ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل التطبب او الوعاء او العادة ونحوها. نعم ويسن نظر في مرآة وتطيب - 00:43:08ضَ

نعم النبي صلى الله عليه وسلم نظر في المرآة ولان هذا مدعاة لان يتفقد الانسان نفسه فيذهب ما في آآ من تشعث فان جمال الطلعة واحسانها وسواء ذهب الانسان الى اهل او دخل بيت او خرج الى ملاقاة احد او الى صلاة - 00:43:27ضَ

وعبادة فان الانسان يكون على اكمل احواله. هذا سبب من اسباب تكميلها. ومراعاة حال تتميمها فكان مستحبا. يقول ما ورد اللهم كما حسنت خلقي فحسن آآ خلقي هو آآ النبي صلى الله عليه وسلم نظر في المرآة كما جاء ذلك في الاثر. نعم - 00:43:47ضَ

وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر اي ان يقول بسم الله لا يقوم غيرها لا يقوم غيرها مقامها لخبر ابي هريرة رضي رضي الله عنه مرفوعا. لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه احمد وغيره - 00:44:14ضَ

وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم والتطيب مع شيخنا اليها. بلا شك ان التطيب ايضا مما يستحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويتطيب وجاء في ذلك يعني احاديث كثيرة - 00:44:33ضَ

ده هو مستحب للرجال والنساء على حد سواء. لكن المرأة تمنع من ذلك حال خروجها لما يحصل سبب ذلك من الفتنة وما يجره ذلك من الشر. ويدعو من داعي الشيطان. فالتطيب آآ مستحب - 00:44:53ضَ

ومسنون ولو بذل فيه الانسان غالي ماله او كثير ما يملكه آآ لا ما كان ذلك كثيرا لما دلت عليه الاثار. ثم قال المؤلف رحمه الله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. هذا - 00:45:13ضَ

ذكر لمقدمات اه الوضوء وما يبتدأ فيه اه فيه به. قال وتجب التسمية في الوضوء اه التسمية في الوضوء هي قول بسم الله قول بسم الله. يعني اه لا يقول الرحمن الرحيم - 00:45:33ضَ

وانما يقتصر على ما جاء عن اهل العلم ودل عليه آآ الاثر بان يقول بسم الله وقول بسم الله الرحمن الرحيم انما هي افتتاح القراءة ما دل عليه شيء بخصوصه - 00:45:53ضَ

ما ما يقولها آآ في آآ ما امر بالتسمية في نعم فاذا ما حكم التسمية؟ المشهور عند الحنابلة انها واجبة عند الذكر واجبة عند الذكر بين يدي هذا اولا نشير الى ان التسمية عند الوضوء مشروعة في قول عامة اهل العلم لا يختلفون في ذلك - 00:46:12ضَ

فلا يأتي ات كما اه الان اه يقال في اه اه اوقات متأخرة عند من لا لم يأخذوا العلم على اصوله ولا على وجهه انه لا يحفظ بها دليل ولا لتشرع ولا غير ذلك. لم يختلف اهل العلم في ان التسمية مشروعة - 00:46:39ضَ

عند الوضوء لكن ما محل اه ها؟ هل يا مستحب ومسنون؟ ام واجب اه واه تسقط مع السهو فالحنابلة على انها واجبة تسقط مع السهو واحمد رحمه الله تعالى هو الذي قال بذلك مع كونه هو الذي قال لا يثبت في التسمية - 00:47:01ضَ

حديث لكن هناك الكلام بماذا؟ من جهات من جهة الرواية وثبوت النص ونحوه اما من جهة الحكم الحكم لا يؤخذ من نص بعينه او من اه لفظ بخصوصه. وانما هو يؤخذ من مع - 00:47:25ضَ

معان متعددة ولذلك لم يختلف اهل العلم على مشروعية التسمية بل آآ البخاري رحمه الله تعالى بوب على التسمية في الوضوء واورد حديث لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله - 00:47:49ضَ

استدل بذلك الحديث على التسمية في الوضوء. فعلى كل حال اذا عند الحنابلة على التأكيد عليها على سبيل الاحتياط والاهتمام وآآ ما كثرة ما ورد في الاثر آآ في آآ التأكيد عليها آآ واعتبارا بمجموع ذلك انه دال على - 00:48:09ضَ

الوجوب وآآ لما كان الامر مترددا آآ قالوا من انها تسقط مع السهو تسقط مع آآ السهو فلو نسي الانسان آآ او توضأ بدون ان يذكرها ناسيا او ذكر ذلك في اثنائها - 00:48:32ضَ

فانه لا يمنع ذلك صحة وضوءه ولا يحتاج الى آآ استئنافه على آآ ما سيأتي باذن الله جل وعلا نعم وجمهور اهل العلم يعني ان هذه من المفادات على انها مستحبة وليست بواجبة. نعم - 00:48:50ضَ

قال وكذا غسل وتيمم. اه انه لما كان الوضوء احد الطهارتين فانهما لزم في الصغرى لزم في الكبرى من باب اولى لانها وضوء وزيادة والتيمم بدل عنهما فكان حكمه حكمهما. نعم - 00:49:09ضَ

قال رحمه الله ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان او انثى او انثى اتذكروا باخذ جدة الحسنة والانثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك. ويستحب الا تؤخذ - 00:49:31ضَ

كلها والخنثى باخذهما. وفعله زمن صغر افضل وكره في سابع يوم ومن الولادة اليه. نعم نعم قال ويجب الختان الختان هو بالنسبة للرجل اخذ الجلد اه زائدة على طرف الحشفة - 00:49:50ضَ

في طرف اه الحشفة نعم وبالنسبة للمرأة فهو الجلدة التي فيها اعلى مدخل الذكر ومخرج الحيض اه مخرج البول وتحت مخرج البول توجد جلدة كعرف الديك. هذه هي التي يحصل منها اه يحصل - 00:50:16ضَ

فيها الختام بالنسبة المرأة. ويسمى الختان للمرأة للرجل والخفظ للمرأة ويسمى عذار يعني العذار لهما جميعا للرجل والمرأة. فيقال عذره اذا فتنة وفلان معذور يعني مختون فهي تطلق على هذا المعنى كما هي تطلق على ذاك. فاذا قيل لك هل عذرت فلان - 00:50:40ضَ

قل عذرته عن الحضور لا تقل عذرته وتسكت لان هذا يعني انك ختمته نعم. فعلى كل حال هذا هو معنى الختان بالنسبة للرجل والذكر والانثى والانثى. آآ منهما في آآ التي توجد ولا يعلم آآ حاله آآ آآ في آآ هو رجل ام انثى - 00:51:16ضَ

نعم آآ الحكم عند الحنابلة ان ذلك واجب ووجه الوجوب عندهم ها الامر من اسلم فليختتم وان ذلك لا يتأتى به كمال الطهارة الا حصول الختان واضح ويقولون لانه يترتب عليه - 00:51:45ضَ

كشف العورة كشف العورة محرم. فلم يكشف تكشف العورة الا امر واجب الا لامر واجب. نعم. اه فعلى كل حال هذا هو المذهب وان كان العمل عندنا على انه آآ او الفتيا على انه واجب في حق الرجال - 00:52:05ضَ

وهو مستحب في حق النساء. مستحب في حق النساء. وهذا له وجه وهذا له وجه. قالوا لان ان جاء في الاثر مكة للنساء. نعم ولانه من جهة الاثر ان الرجال تتوقف عليه كمال - 00:52:31ضَ

طهارته بخلاف المرأة فان غاية ما فيه هو اعتدال شهوتها. هو اعتدال شهوتها. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان ذلك آآ آآ للبصر واحظى للزوج يعني تعتدل لا هي التي تبرد شهوتها فلا يكون لها من لها يعني منها اقبال - 00:52:51ضَ

زوجها حال ذلك آآ حال ما يكون بين الرجل وامرأته ولا يكون منها تشوف الى الحرام وآآ آآ ارادة للوقوع في آآ السوء. نسأل الله السلامة والعافية. فكان ذلك هو آآ آآ مستحبا كما - 00:53:24ضَ

اه قلنا من جهة المعنى على ما هو اه او على ما عليه العمل عندنا نعم قال وفعله زمن صغر افضل لان الحقيقة يكون فيه اذا تعب وفعله في الصغر اسرع للبرء - 00:53:44ضَ

وآآ اسهل على المرء وهذا هو الذي عليه العمل الان في الاوقات آآ الكثيرة. نعم. وكره في سابع قالوا بان هذا عمل اليهود ان هذا عمل اليهود ومن الولادة اليه - 00:54:01ضَ

على كل حال ذكروا هذا وقالوا انه من الولادة الى السابع هذا اه الغالب ان الدم لا يرقى لا يجمد فربما حصل بسبب ذلك ضرر على الصغير او موت خاصة في اللازمينة الماضية - 00:54:18ضَ

فعلى كل حال آآ المقصود من هذا ان هذا نظر منهم الى ما قد يترتب عليه من المفسدة والا فليس فيه شيء بخصوصه متى ما عمل ويؤمن معه من حصول ظرر على الصغير لا بأس بذلك. والناس او العمل الان على انه يفعل - 00:54:39ضَ

في اول ايام الولادة ربما في اليوم الاول او الثانية وربما ما قارب ذلك ومع تطور آآ الطب صاغت تلك الامور من الامور اليسيرة وما يتبع ذلك ايضا من التطبب والتداوي يرقى به - 00:54:59ضَ

جرح ويذهب به الدم والتعب. آآ ايضا اشياء يسيرة فكان ذلك من تيسير الله جل وعلا ورحمته. نعم رحمه الله ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. وهو حلق بعض الرأس وترك بعض. وكذا حلق - 00:55:19ضَ

لغير حجامة ونحوها. ويسن ابقاء شعر الرأس. قال احمد هو سنة لو نقوى عليه لاتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة ويسرحه ويفرقه ويكون الى اذنيه وينتهي الى منكبيه كشعره صلى الله عليه - 00:55:39ضَ

ولا بأس بزيادة وجعله ذئابة نعم آآ قال ويكره القزع القزع هي صفة للشعر بان يحلق بعضه ويترك بعضه وهذه الى صفات مما يحلق جوانبه ويترك وسطه او العكس ومثل ذلك ايضا لو حلق القفا - 00:55:59ضَ

وترك المقدمة او العكس كما هو حال او ما امر به اهل الذمة فكل ذلك قزع والمقصود في هذا هو الحلق. حلق البعض وترك البعض. اما اذا جعل الشعر بعضه - 00:56:24ضَ

واكثف من بعض فان هذا لا يدخل في القزع ان هذا لا يدخل في القزع. سواء كان ذلك لقصد كان يكون للانسان شعر خفيف في وسط رأسه. فيتركه من التقصير حتى يغطي - 00:56:42ضَ

اماكن فراغه او كان ذلك ايضا نوع تجمل آآ ما دام انه لم يصل ان يتمايز فيكون هذا كالمحلوق وهذا آآ آآ المتروك فيكون فيه مثلث وآآ حال مستقذرة اه اه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم اه فيدخل في النهي والا فلا والا اه فلا - 00:56:58ضَ

نعم قال حلق بعض الرأس وترك بعضه وكذا حلق القفا حلق القفا هو داخل في القزع من جهة وايضا جاء فيه بخصوصه انه فعل المجوس وجاء عن عمر آآ النهي عن ذلك الا لحاجة كحجامة او تطبب او وجود مثلا آآ آآ حساسية - 00:57:29ضَ

اراد التداوي منها آآ او نحو ذلك قال ويسن ابقاء شعر غاز هذه من المسائل التي آآ يعني جرى فيها الخلاف هل فعلها مبني على الجبلة او للاستحباب؟ وان الاصل في - 00:57:49ضَ

احوال النبي صلى الله عليه وسلم انها فعلها آآ على سبيل الاستحباب. فلاجل ذلك قال احمد هو سنة لو نقوى عليه لاتخذناه وآآ الادلة كثيرة في تجمل بالشعر المفاخرة به. فكان ذلك امر مستحب من جهة الاصل - 00:58:03ضَ

بحقه من له شعر فليكرمه. اما اذا كان الانسان يترك شعره فيحصل مع ذلك تشعث. وآآ سوء وآآ يعني ما يستقذر منه قريبه والبعيد منه فان هذا لا شك انه غير مأمور به ولا حلقه - 00:58:23ضَ

او اه اه قصه او لا اه اذا اه من اه اه ابقاه بحقه فهذه سنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له اه جمة - 00:58:43ضَ

اذا بلغ منكبيه او لمه وهي التي دون ذلك الى شحمة الاذنين. والوفرة يعني الذي يكثر في الشعر ولم يبلغ اللمة ذكر عنه هذا وهذا وهذه احوال باعتبار ان الشعر يطول. يبلغ آآ المنكبين لا يزيد. آآ - 00:58:57ضَ

يا دجاء فيها يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قبح من فعل ذلك قال ذباب ذباب يعني قبيح قبيح لما رأى من له شعر جاز منكبيه. نعم قال ولا بأس بزيادة من حيث الاصل هي لا بأس بها. لكن اه الغالب انها لا يخصل من اه اه قبح اه اه - 00:59:17ضَ

تركه مع بحقه واحسن آآ ذلك فحسن. والذبابة يعني ان آآ يرسله والعقيقة اذا ربطه. وكل ذلك لا غضاضة فيه وفي الازمنة المتأخرة لما كان الناس ما يعهدون ذلك عندهم ها ويرون آآ بعض آآ المشركين يفعلوا ذلك فاذا رأوا - 00:59:44ضَ

بعض المسلمين تقززوا او رموه بوصف سوء. وهذا ليس بصحيح ما دام انه آآ يغبيه بحقه فذلك يعني بالاعتناء به وآآ دهنه ترجله او ترجيله فهذا مما امر به على سبيل الاستحباب في قول الحنابلة آآ كما ذكرنا نعم - 01:00:08ضَ

ويعفي لحيته ويحرم حلقها. ذكره الشيخ تقي الدين. ولا يكره اخذ ما زاد على القبضة. وما تحت ويحف شاربه وهو اولى من قصه. ويقلم قال ويعفي لحيته جفاء اللحية مأمور به بالاجماع - 01:00:35ضَ

ولا يجوز للانسان حلقها واللحية ما نبت على الذقن والعارظين وادخل بعضهم الخدين فهما على العارظين وعلى الذقن والعنفقة منه. والعنفقة من ذلك. فيحرم كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:00:58ضَ

نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يكره اخذ ما زاد على القبضة منها ان هذا جاء عن ابن عمر ومجيئه عن ابن عمر وهو راوي الحديث وهو اعرف الناس بالسنة - 01:01:27ضَ

وفعله في الشعيرة وما كان له ان يستبيح امرا محرما في عمل مشروع يعني ما كان مايوه تصور انه يفعل الحرام ان يكون حراما ويفعل في الشعيرة او في الفريضة - 01:01:42ضَ

فدل ذلك على انه جائز آآ ما زاد عليه ولا يكون مكروها طيب ما بين القبضة والحلق يعني اخذ ما تطاول اخذ ما آآ الجانبين او ما زاد. هذا الامر في آآ فيه سعة وكأن المؤلف رحمه الله - 01:01:59ضَ

تعالى في قوله ولا يكره ما زاد ان ان الاخذ من اللحية اه في غير ذلك مكروه انه مكروه هذا هو الذي يفهم. لكن ما كان على سبيل اخذ ما تطاير او آآ آآ جعلها آآ متسق - 01:02:21ضَ

او نحو ذلك. آآ فهو آآ مشهور عن احمد وعن غيره من الفقهاء رحمه الله تعالى. فلو قيل من انه ايضا لا لا يدخل في آآ او لا يكون حتى مكروها آآ هو اقرب واظهر. لان هذا لا يخالف الاعفاء - 01:02:41ضَ

لان هذا لا يخالف معنى الاعفاء. نعم. ثم قال وما تحت حلقه يعني هذا ظاهر وقد يتأذى الناس منه عقده آآ مشروع ولا غضاضة فيه. ولا يدخل في اسم اللحية ولا في حكمها. لا يدخل في اسم اللحية ولا في حكمها. ثم - 01:03:00ضَ

قال ويحف شاربه وهو اولى من قصه القص هو التقصير والحث هو المبالغة فيه فجاء في الحديث الامر بالقص والامر بالحث ولما كان الحف ابلغ اه اه كان او حمل القص عليه حمل القص عليه - 01:03:20ضَ

ولا يتركه لانه يكون الانسان يستوحش الانسان بذلك اذا تركه ونزل على شفتيه مع ما في ذلك من الاستقدار. ونزوله على حال اكله وشرابه ونحو ذلك آآ آآ يؤمر الانسان بحف شاربه وآآ يحصل ذلك بالقص. والتمام بالحث كما - 01:03:42ضَ

اشار الى ذلك المؤلف رحمه الله تعالى نعم. ويقلم اظفاره مخالفا وينتف ابطه ويحلق عانته وله ازالته بما شاء. والتنوير فعله احمد في العورة وغيرها ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه. نعم. قال ويقلم اظفاره مخالفا. تقليم الاظفار ايظا مستحب - 01:04:05ضَ

وعندنا قص الاظفار او تقليمها. هل بينهما فرق الظاهر ان التقنين ابلغ من القص القص كأنه اخذ ما زاد مساواتها انها ايضا فيما مضى لم تكن الالات دقيقة فربما قد يؤذيه ان يأخذه من جوانبه - 01:04:35ضَ

فكان المشهور عندهم القص لكن التقليم اكمل. لانه يؤخذ ما ما من كل الجهات حتى لا يبقى للظفر آآ اصل او اثر. نعم. فعلى كل حال والتقليم هو الذي جاءت به السنة - 01:04:59ضَ

وهو هذا معناه وهذا هو الذي يحصل به تمامها. فاذا قص حصل بذلك اه المقصود. ومخالفا الفقهاء ذكروا في صفة ذكروا صفة عجيبة. خوابس وخسب كوابس وخشب يعني تبدأ باليمنى اليمنى خوابس. خنصر اه ثم الوسطى ثم - 01:05:18ضَ

اه الابهام خواء اه الالف ابهام ثم البنصر باء ثم السين السبابة. فاخرها السبابة. واخسب تبدأ في اليسرى بابهامها ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البونصة هذه هي التي ذكروها - 01:05:47ضَ

ومن اين اخذوا ذلك؟ لا آآ آآ يعني آآ اعرف ما آآ وجه هذا لا اعرف ما وجه اه ذلك في شيء احد يعرف فيه شيء او يرجع فيه يحضر لنا فيه شيء فهذا مما نستفيده؟ قال وينتف ابطه - 01:06:13ضَ

الابط وهو اه ما نزل من الكتف اه نعم. اه مجمع الصدر مع اليد نعم فما تحته ينبت فيه شعر فازالته آآ مطلوبة لان لا آآ آآ يعني آآ آآ - 01:06:33ضَ

اه منعا حصول ما يستقذر من رائحة ونحوها. وتخفيف ذلك والنتف آآ بخصوصه ورد في الابيض لان ذلك يضعف العروق ويمنع حصول او سرعة الرجوع. نعم لكن قال ويحلق عانته - 01:06:56ضَ

فلما لم يطلب في العانة ما طلب في الابط من النتف قالوا ان نتف العانة يضعف الالة يضعف الالة فلاجل ذلك جاء بنتف الابط وحلق العانة هذا يعني من اه - 01:07:20ضَ

دقائق المسائل والتفريق بينها. والتفريق بينها والعانة هو ما حول قبل الانسان وما نزل اه في اه سبيليه يعني حتى في اه دبر حتى يشمل ذلك ما يكون في آآ دبر نعم يزيلها سواء كان يسمى الاستحداد لانه - 01:07:43ضَ

بالحديدة او الموسى وقد يزينونه بالنورة اه التنوير هي حجر له خاصية اه آآ آآ اذا جعل على هذا الشعر زالت آآ معه زالت معه فيفعل ذا او ذاك فالمهم يزيلها بما شاء. والان وجدت من الطرائق كثيرة جدا - 01:08:12ضَ

يمضغ ما هو اسهل له وهو اذهب لهذا الشعر واقل ظررا عليه واطول مدة لذهابه فيفعل ذلك ويكون اتم في الفعل قال وادفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه هذا سنة - 01:08:38ضَ

واستحباب ذلك من اين احباب ذلك من جهتين من جهات الاثر والمعنى. اما الاثر فكان ابن عمر يفعل ذلك وجاء عن ابن عباس ايضا انه امر بدفن سن او نحوها - 01:08:57ضَ

ولانه من جهة المعنى واكرام لبني ادم لما كان هذا جزء من اجزائه الادمي يكرم ان آآ آآ يعني آآ يكرم ان آآ يستهان او آآ نقول العبارة الفقهاء امتهان يكره آآ يرفع ان تمتهن اجزاؤه - 01:09:15ضَ

ولاجل ذلك قالوا من ان هذا انها تدفن. وهذا في معناه كما انه لو مات جميعه يدفن فكذلك اذا انفصل بعض اجزائه كان لها حكم ذلك. ولذلك حتى عند الفقهاء وسيأتينا هذا في الجنائز انه لو وجدت يد رجل او آآ رجله فانها تدفن - 01:09:48ضَ

كما يدفن جسده. فان عرفت دفنت معه والا دفنت وحده سيأتي تفصيل ذلك. فعلى كل حال اذا الدفن هنا ليس كلاما في الهواء بل لهو اصل من جهة الاثر كما ذكرنا عن ابن عمر. جاء عن ابن عباس ومن جهة المعنى ما ذكرناه لكم. نعم - 01:10:08ضَ

رحمه الله ويفعله كل اسبوع يوم الجمعة قبل الزوال. ولا يتركه فوق اربعين يوما. واما الشارب ففي كل معاذ نعم آآ فعله كل كل اسبوع آآ مستحب لان الجمعة مما يتجمل لها وهذا من اعظم ما يحصل به تجمل في - 01:10:28ضَ

ظاهر الانسان وباطنه في ظاهر الانسان وباطنه. آآ لا يترك فوق الاربعين لما جاء في الحديث الذي في الصحيح آآ السنة الا يترك فوق الاربعين. وهذا ايضا قالوا ان هذا لان عادة الناس او العادة المستقرة في احوال الناس - 01:10:49ضَ

ان في الاربعين تفحش هذه الاشياء وتكثر فما دونها يحتمل وما زاد عن ذلك آآ لا يحتمل آآ من قصر عنان يفعل ذلك كل اسبوع فلا اقل من ان لا يزيد على اربعين - 01:11:09ضَ

لان تلك حال لا تحتمل واضح؟ فان هذا الشعر يتكاثر سواء في ابطيه او في عانته آآ او اظفاره تطول بحال يستقذره الناس فيها سواء كان ذلك فيما ظهر كالابطين والاظفار او كان ذلك فيما بطن من جهة زوجه وما ملكت يمينه وما يتبع - 01:11:29ضَ

ذلك ايضا مما قد اه يخرج من رائحة او يصدر له من اثر اه يستقذفه به الناس. نعم. واضح؟ وهذا في الحوال العادة لكن لو كان انسان لا ينبت شعره فنقول مثلما قلنا سابقا انه لو زاد لا بأس لان المقصود هو ازالة ما قد - 01:11:52ضَ

ما يحصل به التقدير. ولو ان شخصا ممن آآ على خلاف العادة يفحش شعره في اقل من ذلك لطلب منه ان يتخلص ذلك في اسرع آآ من هذا الوقت او اقرب من هذه المدة المقدرة عادة. نعم. قال واما الشاغب ففي كل جمعة لماذا - 01:12:12ضَ

من انه يفحش بسرعة فلاجل ذلك وآآ يتقدم معه الشرب والاكل ويستقذره حتى من يشاركه في طعام او شراب كان ذلك ينبغي الا يزاد فيه على الجمعة. ولذلك جاء عن احمد قال انه يصير وحشيا بذلك. اسأل الله لنا ولكم التوفيق - 01:12:32ضَ

سداد اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين - 01:12:52ضَ