التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمنا الله واياه ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة وهي في اللغة الطريقة وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه - 00:00:00ضَ
وتطلق ايضا على اقواله وافعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم وسمي غسل الاعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:00:33ضَ
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من اهل من اهل الفقه والنهى وان يبلغنا الخير والهدى وان يجعلنا على ذلك ابدا ما حيينا. وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين - 00:00:57ضَ
شروع المؤلف رحمه الله تعالى في مستحبات او في سنن الوضوء. وان كان آآ ذكر كثير من الفقهاء لها عقيدة ذكر آآ الفروض والصفة الا ان المؤلف هنا جرى على تقديمها او - 00:01:14ضَ
وذلك لعله لما ذكر سواك وانه متعلق بالوضوء آآ رأى او توجه الى آآ تعداد فيها آآ في اول مناسبة لذلك. قال ومن سنن الوضوء وبين آآ ان السنن جمع سنة والسنة - 00:01:34ضَ
هي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وهذا في اصطلاح الفقهاء. والسنة تطلق ايضا فيما قابل البدعة وتطلق السنة في مقابل آآ منهج اهل الرفض والضلالة الذين سموا انفسهم بالشيعة فكل ذلك من من اسماء السنة وليس هذا بيان - 00:01:54ضَ
يعني تحقيق او اه تفصيل الكلام على اه ما يتعلق بكل واحد منها. الا ان محل الكلام ان السنة هنا هو ما امر به على غير وجه الالزام ما امر به على غير وجه آآ الالزام - 00:02:24ضَ
فهي السنة التي قصدها الفقهاء ويترتب على ذلك ان فاعلها مثاب. وان تارك ذلك لا يستحق العقاب. نعم ثم اه قال وسمي غسل الاعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ - 00:02:44ضَ
هذا سبب لتسمية الوضوء بالوضوء. وسيأتي مزيد بيان لذلك في اول ذكر فروظ الوضوء وما يتعلق به نعم رحمه الله السواك وتقدم انه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة آآ السواك يعني كأن المؤلف - 00:03:04ضَ
بدأ باول هذه السنن والمستحبات. فذكر السواك وهو كما انه سنة على وجه العموم والاطلاق فانه سنة من سنن الوضوء سنة من سنن الوضوء. يشرع عند المضمضة كما جاء في - 00:03:24ضَ
آآ الحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. ولان استعمال السواك مع ماء المضمضة يكون انفع في تحقيق الوسخ والتخلص منه. نعم قال رحمه الله وغسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. ويجب غسلهما غسل الكفين - 00:03:44ضَ
من مستحبات الوضوء من حيث الاصل من حيث الاصل لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف يعني استوقف غسل كفيه ثلاثا. وجاء ذلك في حديث حمران مولى عثمان وفي غير ما حديث. لا السنة - 00:04:10ضَ
آآ متواغدة آآ بغسل آآ النبي صلى الله عليه وسلم لكفيه ثلاثة. ولانه من جهة المعنى الة الوضوء وطريق آآ كمال النظافة والنزاهة من الاقدار. فكان تنظيفهما اصل في حصول النظافة لسائر الاعضاء. ولا فائدة من آآ يعني من جهة النظافة - 00:04:30ضَ
وآآ التخلص من الاقدار آآ اذا اذا غسلت الاعضاء بالتين آآ قذرتين او بغالتين غير نظيفتين. ولذلك قال في اول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. لانه وان قلنا انها من جهة المعنى - 00:05:00ضَ
لانها الة الوضوء لكن ليس هذا هو الحامل على الاستحباب فحسب بل الحامل على ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فهو مستحب في كل حال. واذا كانت اليدين في حال قذر او فيهما شيء من الوسخ او نحو ذلك - 00:05:20ضَ
ذلك تأكد غسلهما وسنية آآ البداءة بذلك. نعم ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في اقسام الماء. نعم. قال هذا كالتنبيه يعني هو ليس ذكر للواجبات ولا آآ لكن لما آآ ذكر ان غسل الكفين ثلاثا اراد ان ينبه - 00:05:40ضَ
على انه يستثنى من ذلك القائم من نوم ليل. فان المشهور عند الحنابلة على ما ذكرنا ان غسل الكفين واجب يبون واجب آآ وان كان ليس من الوضوء. هو واجب يعني بمجرد ان - 00:06:09ضَ
يقوم القائم من نوم ليل عليه ان يغسل يديه اه ثلاثا. نعم تقدم ما يتعلق بذلك ان هذا من مفردات الحنابلة وربما خالف جمع من الحنابلة في لزوم ذلك. من جهة اولا ان الوجوب - 00:06:29ضَ
لا يبنى على المشكوك فيه يعني كونه لا يدري ما باتت يده يمكن ان يطلب آآ التحقق او التيقن او كمال آآ على سبيل الاستحباب. لكن ان ان يوجب ذلك خشية ان ان يكون فيه قدر. فان عادة الشارع - 00:06:49ضَ
الا يأمر بذلك ايجابا. ولذلك كان قول كثير من اهل التحقيق من الحنابلة وقول الجمهور اعلى استحبابها وكونها متعلقة بالليل دون اه النهار ونحو ذلك. فعلى كل حال اه الحنابلة في في هذا على ما تقدم. اول شيء هذه عبادات - 00:07:13ضَ
ومبناها على الاحتياط على التوقيف ومراعاة ما جاء في النصوص والتوقي في ذلك في آآ في اعلى درجات آآ التوقي والاحتياط. نعم. ويسقط غسلهما والتسمية سهوا. يسقط غسلهما والتسمية آآ سهوا. لاجل ما تقدم من الخلاف في ان آآ آآ - 00:07:33ضَ
ما يتعلق بوجوب غسلهما آآ يعني ليس مقطوعا به. ولذلك تخففوا في حال آآ السهو والنسيان اه مر بنا ما يتعلق بالتسمية. وانها واجبة عند الحنابلة تسقط مع النسيان. وذكرنا مع يتعلق باصل ذلك. وهو - 00:08:03ضَ
نعم ما جاء في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. واحمد رحمه الله هو ممن اعل الحديث من جهة لكن اه التسمية مشروعة بلا شك لماذا لانه لم يختلف في ذلك احد من اهل العلم - 00:08:30ضَ
كل اهل العلم قالوا بمشروعية التسمية عند الوضوء. وانما الكلام في درجة مشروعية. هل هي واجبة او مستحبة. فهذا هو الخلاف بين الحنابلة والجمهور. فاذا قول بعض المحدثين ان التسمية لا دليل عليها فيفضي - 00:08:55ضَ
ذلك الى ان يقول بعدم مشروعيته هذا قول شاذ. وهذا قول مخالف. لانهم انما اوتوا جهلا بالة الاستدلال. فليس بالضرورة ان يكون الدليل نازلا نصا على المسألة على ما يفهمون. لا. نصوص الشارع هي آآ منها ما هي آآ - 00:09:15ضَ
يعني نصي ومنها ما هو ظاهر ومنها ما هو مجموع بين عمومات وبين دلالة فيها خفاء آآ او نحوه. ولذلك ذكرنا في الدرس الماضي ان آآ البخاري لما آآ قال باب التسمية في الوضوء ذكر حديث التسمية عند آآ الجماع من باب اولى او من باب يعني - 00:09:44ضَ
انه آآ اظهر في اعتبارها على كل حال آآ آآ التسمية مرت بنا ولهذا الحديث الحقيقة يعني اه حاجة الى التفصيل من جهة طريقة الاستدلال وفهم طرائق الفقهاء في هذا - 00:10:14ضَ
ربما يأتي له مناسبة اكثر آآ نتوسع فيه او يكون ذلك ايضا في مجالس خاصة او خارج آآ الدرس للتنبيه على ذلك لكثرة اللغط او الخطأ في آآ ذكر ان هذه المسألة لا - 00:10:34ضَ
دليل عليها. من بعض اه المتأخرين او بعض اه الاحداث من طلاب العلم. او من اه اه سلكوا لكن وهم لم يعرفوه مسلك آآ اهل الظاهر بل هم اكثر ليسوا على طريقة اهل الظاهر من جهة معرفة اصول - 00:10:54ضَ
الالتزام به وانما هو آآ الظاهر آآ الذي علق ما بدأ لافهامهم اذهانهم. وهذا فيه اه جناية على الشرع كثيرة. وفيه خطأ كبير وآآ فيه مفارقة الحقيقة لما ذكر اهل العلم واستقر به النقل وتتابع عليه آآ آآ المتقدمون من - 00:11:14ضَ
الفقهاء على اختلاف المذاهب رحمهم الله تعالى. نعم وغسلهما لمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء لم يصح وضوءه نعم يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان ينبه على مسألة وهي آآ مما جرى بينهم فيها كلام هل هو لمعنى في - 00:11:44ضَ
او هو لاجل ادخالهما في الاناء. فكان المؤلف يقول ان الغسل لا لاجل ادخالهما في الاناء بل لمعنى فيهما يترتب على ذلك ان الشيخ ادخل يديه في الاناء او آآ صب على يده - 00:12:08ضَ
لديه ماء وهو لم يغسلهما فان ذلك يفضي الى عدم صحة وضوءه وفساد الماء الذي وصل الى يديه وفساد الماء الذي وصل الى يديه ولذلك قال فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء لم يصح وضوءه - 00:12:28ضَ
لاجل انه استعمل التين آآ لم يكمل تطهيرهما وفسد الماء باعتبار ما ذكرنا ان الماء آآ اذا غمست فيه يد القائم من نوم ليل ينتقل الى كونه ماء طه طاهرا - 00:12:48ضَ
فيقول فسد الماء يعني فسد التطهر به. وهذا اذا كان الماء قليلا. اما لو كان الماء كثيرا فانغمس فيه المكلف ثم خرج مرتبا ها فهنا لم يحصل غمس ولم يحصل فساد - 00:13:10ضَ
الماء لكونه كثيرا تصح الطهارة. او كما قالوا قالوا لو انه ما غسل يديه ثلاثا لكنه لم يوضأ وانما جاء من وضأه فحصل له وضوء كامل بدون ان آآ يديه فيهما فيقولون بانه يصح وضوءه في هذه الحال. نعم - 00:13:30ضَ
ومن سنن الوضوء البداعة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق. ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثار بيساره نعم هنا قال ومن سنن الوضوء البداءة بفتح الباء وكذلك ضمها والفتح آآ اشهر نعم - 00:13:56ضَ
آآ قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق. المستحب هنا او السنة هي البداءة. لا حكم المضمضة والاستنشاق. فاما حكم المضمضة والاستنشاق فانه سيأتي عند الحنابلة فيما يذكرونه في فروض الوضوء عند غسل او - 00:14:16ضَ
حكم غسل الوجه. فاذا الكلام هنا ان البداءة يعني آآ كأن المؤلف رحمه الله يقول ان المضمضة والاستنشاق والوجه شيء شيء واحد لكن اذا اراد المتوضأ ان يتوضأ فيسن له ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه - 00:14:36ضَ
ومعنى اه المسألة. قال بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا. والتثليث معروف من انه سنة. وسيأتي ايضا ان شاء اليه بعد ذلك. قال واستنثاره بيساره. يعني استعمال اليسار في الانتثار هذا آآ - 00:14:56ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم نثر بيده اليسرى. نعم ومن سننه مبالغة فيهما اي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره والمبالغة في المضمضة ادارة الماء بالجميع فيه. وفي استنشاق جذبه بنفس الى اقصى انف. وفي بقية الاعضاء - 00:15:16ضَ
ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. هذه آآ يعني مسألة آآ في حكم المبالغة كانوا كل المبالغة في كل شيء بحسبه. اول شيء المبالغة اه من المستحبات. لان فيها كمال وتمام في الطهارة - 00:15:39ضَ
ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما من حيث الاستنشاق. نعم اشارة الى هذا اشارة الى سائر الاعضاء وانما خص الاستنشاق لاجل انه يحتاج فيه الى المبالغة ولا تتأتى فيه تمام الطهارة - 00:15:59ضَ
اه بذلك. وايضا ما جاء في الحديث انه غسل يديه حتى اشرع في العضد. وغسل رجليه حتى اشاع في اه اه الساق كل ذلك يدل على اه التأكيد والاهتمام اه المبالغة فيهما. ثم قال - 00:16:19ضَ
فكما قلنا من انه مكروه حفظا لصيامه. لان المبالغة غاية ما تكون مستحبة وحفظ الصيام مما ينقضه واجب فكان آآ اعتبار آآ حفظ الصيام مقدم على تحصيل كمال آآ السنة في المبالغة في - 00:16:39ضَ
نعم ثم بين حقيقة المبالاة. قال المبالغة في المضمضة ادارة الماء بجميع فمه. اذا عندنا ثلاثة احوال ادارة الماء في جميع فمه وادارة الماء في بعض فمه وادخال الماء الى فمه - 00:16:59ضَ
بدون ادارة فعندهم ان الادارة اه في جميع الفم هذه تحصل به المضمضة والمبالغة فيهما. فيها. نعم. اما ادخال الماء الى الفم. وحصول بعض ادارة تحريك يسير هذا فيه فيه تحصيل الواجب بالمضمضة - 00:17:19ضَ
واما الثالث عند الحنابلة ان مجرد ادخال الماء الى الفم ثم آآ مد ثم يمجه او يبتلعه هذا لا صلوا به المضمضة. واضح؟ ففرق بين الحنابلة والشافعية. الشافعية يقوم مجرد ادخال الماء الى الفم. لكن الحنابلة يقول - 00:17:45ضَ
لا بد في حصول المظمظة من بعظ ادارة. والتمام والمبالغة تمام اه او اه حصول في جميع فمه. حصولها في جميع فمه. ثم ايضا الاستنشاق. شوفوا هذي مسألة او لفظة بسيطة - 00:18:05ضَ
كيف دخل فيها من فروع؟ فهذا كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى فيه قوة وفيه معان كثيرة وتحتاج من الطالب الى مزيد نظر وتأمل اه في ما يدخل في ذلك وما لا يدخل. قال وفي الاستنشاق جذبه بنفسه - 00:18:25ضَ
الى اقصى الانف. اذا عندنا ايضا في الاستنشاق ثلاثة احوال. جنب جذبه الى اقصى انفه حتى يحس به في بعض حلقه نعم او جذبه بنفسه الى ادنى انفه. يعني يحس به في خياشيمه - 00:18:45ضَ
والثالث ان يدخله الى ظاهر الى يعني داخلا فبدون اول انفه بدون ان آآ ان يدخل الى آآ الى آآ ان يكون في ظاهر انفه او فيما آآ يعني ظهر من ذلك فلا تتأتى كمال الاستنشاق - 00:19:05ضَ
الا ان يصل الى اقصاه والواجب ان يحس به في خياشيمه. اما اذا مثلا مثل ما يفعل بعض العوام انه اه اه هو اه يدخل الماء بيده او يغش اه ظاهر انفه. فهي ربما اصابت بعض انفه من الداخل لكن - 00:19:25ضَ
هذا ليس استنشاقا. لان الاستنشاق حقيقة جذب بالنفس. والجذب بالنفس يدخل به الى خياشيم الواجب ويحصل به التمام والمبالغة في ان يصل الى اقصاه. نعم فقال وفي بقية الاعضاء دل - 00:19:47ضَ
ما ينبو عنه الماء سائر الاعضاء من اليدين والوجه وآآ جيلاي ان يدلك ما ينبع عنه الماء. اما لمثلا اه تعكف اجلده. بعض الناس يكونوا اما لكباره او لسيمانه او نحو ذلك. آآ جلده يتكسر بعضه على بعض. نعم - 00:20:07ضَ
يحتاج الى ان يدلك حتى يدخل ما بين عكن آآ شحمه التي في وجهه او في يديه او في رجليه او نحو ذلك. واضح؟ واذا كان يعني ايضا في من جنابة آآ في آآ جنبي بطنه وهذا كثير - 00:20:37ضَ
نعم وهكذا. اذا هو الدلك ما ينبو عنه الماء. وما بين اصابع الرجلين واليدين وسيأتي تفصيل لذلك في محله باذن الله. نعم ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالسائل مثلثة وهي التي وهي التي تستر البشرة - 00:20:57ضَ
ويأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها باصابعه مشتبكة او من جانبيها ويعركها. وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه. نعم. اه اذا المؤلف رحمه الله تعالى قال ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة - 00:21:20ضَ
ما السنة تخليل اللحية الكهيفة الكثيفة اما الخفيفة فلا فلا تخلل لا لا يقصد انها لا تخلد لان اللحية الخفيفة يجب ان يصل الماء الى باطنها وسيأتي بيان ذلك. فاذا لما قال - 00:21:39ضَ
ومن سنن اللحية الكثيفة. لانها هي التي يستحب تخليلها. اما الخفيفة فيجب فصال الماء الى باطنها. وسيأتي بيان ذلك. فاذا اه كون ذلك مستحبا دلت عليه من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ اخذ آآ كفا من ماء فجعله في آآ تحت حنكه ثم جعل يخللها آآ - 00:21:59ضَ
آآ يخلل حليته بذلك. نعم. ثم ذكر الصفة. ثم ذكر آآ اول شيء ذكرها الضابط في الكثيفة ثم ذكرت صفة. اما الظابط في الكثيفة فيقول هي التي تستر البشرة هي التي تستر البشرة. فاللحية التي لا يرى البياض الذي بين الشعر فهذه كثيفة. فمعنى - 00:22:29ضَ
ان ما بطن منها انما يستحب ايصال الماء اليه ولا يجب نعم واما اللحية التي ايش؟ تكون خفيفة فيبدو ما بين الشعر فهذه يجب غسل ما بين الشعارات لكونها يحصل بها المواجهة فيصل اليها الماء وجوبا. وبناء على ذلك وهذا حال - 00:22:57ضَ
الناس ان لحيته تجمع الامرين. فاطرافها تبدو آآ او يكون وما بينها فيه فراغ او يبدو ما تحته من الجلد فيجب غسله وايصال الماء اليه وادناها او اسفلها نعم يكون كثيفا او يكثف او يتكثف فيه الشعر نعم وهو داخل في - 00:23:26ضَ
اه الوجه يعني اه على الذقن والعارضين فيستحب ايصال الماء الى باطنه. ايصال الماء الى الباطن اما الظاهر فيجب غسله. قال فيأخذ كفا من ماء اذا هذا الصفة. صفة التخليل. قال - 00:23:56ضَ
لا يأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها باصابعه. مشبكة يعني اذا وضع هكذا مشبكة اه او مشتبكة او من جانبيها ويعرفها. اذا يدخلها هكذا ثم اه يدخل الماء الى اطرافها. نعم - 00:24:16ضَ
او من جانبها ويعركها. يفعل هكذا فاذا عركها وصل الماء الى آآ داخل او باطن لحيته قال وكذا عنفقة. العنفقة هي ما فوق الذقن من شعر خفيف وتحت الشفة السفلى - 00:24:36ضَ
يا هذي هذي تسمى عنفقة ايظا يكون اذا كانت كثيفة فيستحب آآ تخليها كيلو باطنها. نعم. قال وباقي شعور الوجه. كذلك لو كان في الوجه شعر كحاجبين اثنين او كثيفين فيستحب ايصال الماء الى باطنهما. والا كحال اكثر الناس بان - 00:24:56ضَ
حاجبيه خفيفين فيجب غسلهما وايصال الماء الى باطنهما باعتبار ان الماء ان الشعر لا يغطي او لا يستر البشرة. واضح؟ نعم ومن سننه تخريب الاصابع اي اصابع اليدين والرجلين. قال في الشرح وهو في الرجلين اكد - 00:25:26ضَ
ويخلل اصابع رجليه بخنصر يده بخنصر يده اليسرى من باطن رجله من خنصرها الى ابهامها وفي اليسرى بالعكس واصابع يديه احداهما بالاخرى فان كانت او بعضها ملتصقة سقط قال ومن سننه تخليل الاصابع - 00:25:49ضَ
هذا من السنن. وخلل بين الاصابع وذلك اصابعه وخلل آآ او دلك اصابع رجليه. في الحديث نعم كلها تدل على ذلك كما ان ايضا ما جاء في المبالغة وما جاء في الامر في آآ تكميل - 00:26:13ضَ
الوضوء كله يدل على ذلك. لكن هذه احاديث بخصوصها. والاصابع تشمل الرجلين واليدين تشمل الرجلين واليدين. اما تخليل اصابع الرجلين من جهة الحاجة هذا ظاهر. لكن هل تحتاج الى اصابع اليدين. نعم - 00:26:33ضَ
نعم لانك لا تنظر الى آآ الحالة المعتادة او الحال العادية ان تكون اصابع ده ايه؟ آآ ايش؟ آآ يعني آآ يصل اليها الماء بسهولة. اول شيء لكون اليدين يعني - 00:26:58ضَ
الاصابع نعم وكون الماء قويا. لكن في بعض الاحوال يكون الماء خفيف وما بين الاصابع يعني آآ قد آآ تكثف اما مع كبار السن في بعض تجاعيده او نحوها. فالمقصود - 00:27:18ضَ
انها في بعض الاحوال يحتاج الى ذلك. او لعلة في يديه تكون حركة اليدين صعبة. نعم يحتاج الى تخنيد نعم او اه ايضا لكون خلقتهما فيها نوع تقارب فتحتاج الى تخنير نعم وربما ايضا كان ذلك آآ يعني المقصود - 00:27:38ضَ
ان يكون ايضا في محله يعني ربما في اول غسل الكفين ثلاثا. يصل الماء الى آآ ما بين الاصابع ثم اذا جاء الى غسل يديه غسلهما من هكذا ولم يتحقق من وصولها ما بين اصابعه - 00:28:08ضَ
آآ لان اول شيء الماء قد وصل اليهما من قبل فلم يدري هل وصل او لم يصل فيفضي ذلك الى الاستعجال او الظن انه وصل في في حال الغسل. ومن المعلوم قطعا ان ما وصل الى ما بين الاصابع قبل محله لا لا عبرة به - 00:28:28ضَ
ولا يكون كافيا لحصول الواجب. فبناء على ذلك اذا في كل هذه الاحوال تخليل اصابع اليدين محتاج اليه وان كان بعض الفقهاء يعني خفف فيه او اكدوا على الرجلين مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وهو في الرجلين اكد لكنه - 00:28:48ضَ
ايضا محتاج اليه في اليدين لما ذكرناه في احوال في احوال كثيرة. في احوال كثيرة. فاذا لابد للانسان ان يتحقق من حصول التخنين في محله من حصول التخليل في محله. يعني اذا شرع في غسل يديه الى المرفقين فبدأ باطراف اصابعه اول ما يبدأ - 00:29:08ضَ
فيخلل اصابعه. يخلل آآ اصابعه. نعم نعم آآ وآآ صفة تخليل اصابع اليدين مثل ما ذكر المؤلف ان يدخل احدى يديه في الاخرى فهكذا يحصل تخليل كل واحدة للاخرى. فاذا بدأ في غسل اليمنى ادخل اصابع يديه اليسرى بينهما - 00:29:34ضَ
واذا شرع في غسل يده اليسرى ادخل اصابع يديه اليمنى في آآ فيها او في اليسرى. نعم قال وفي الرجلين اكد لما ذكرناه من ان الماء ينبو عنها كثيرا. ان الماء ينبو عنها كثيرا. وخلقة - 00:30:02ضَ
اصابع اليدين في آآ تقارب بعضها وعدم حصول الفجوات بينهما اكثر فلاجل ذلك لا في اكثر الاحوال لا يصل الماء الا بالتخليل. ثم اه المؤلف ذكر الصفة هو كيف ما حصل التخليل حصلت السنة. لكن هذه هي جاءت في بعض الاثار وهي - 00:30:22ضَ
اكثر ما يمكن ان يتحقق به ذلك. قال ويخلل اصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى منه القنصلية يعني لو افترضنا هذي رجله اليمنى يأتي بخنصره اليسرى ثم يبدأ هكذا. فيدخل آآ يد اصبعه اليسرى - 00:30:52ضَ
اصابع رجليه هكذا حتى يصل الى ابهامها. ثم يقول وآآ اه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها الى ابهامها. وفي اليسرى بالعكس. يعني في اليسرى يبدأ من ابهام - 00:31:12ضَ
نعم ثم يدخل الى اخر آآ آآ ذلك. طبعا هذه اذا افترضنا انها الرجل اليسرى فهو اه يعني احنا ما نبي نقول اه لنفرض هذه الرجل اليسرى يعني حتى ما يظن - 00:31:32ضَ
احد منكم انني قصدت انه هيغسلها باليمنى لا اليمنى مقامها مقام التشهد لا فلنفرض ان هذه هي الرجل اليسرى ايضا يبدأ بها من الابهام من الابهام بخنصره هكذا. الى ان ينتهي اه خنصرها - 00:31:52ضَ
نعم ومن سننه التيامن بلا خلاف. ثم قال ان كانت او بعضها ملتصقة فسقط لان هذا واضح. نعم. ومن سننه. ومن سننه التيامن الى خلاف واخذ ماء جديد للاذنين بعد مسح رأسه. من سننه التيامن. يعني ايه؟ هذا طبعا في الاعضاء التي - 00:32:12ضَ
فيها يمنى ويسرى. آآ وهي اليدين والرجلين. فيبدأ باليمنى قبل اليسرى. وهذا آآ معلوم من آآ ادلة كثيرة حديث ابي هريرة اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستديمة وتكريما - 00:32:36ضَ
اليمنى وما جاء في الاحاديث آآ الدالة على ذلك. وعلى هذا يعني يحمل ما جاء عن علي او جاء عن في بعض الاثاث انا لا ابالي باي آآ آآ اعضاء الوضوء بدأت قالوا انه ليس دليلا على ان الترتيب ليس بواجب لكنه دليل - 00:32:56ضَ
على انه لو بدأ باليسرى قبل اليمنى لكان ذلك صحيحا. وهذا هو قول عامة اهل العلم آآ ونقل فيه وان خالف في ذلك ابن حزم او بعض آآ الظاهرية. فلا اشكال يعني لو ان شخصا غسل رجله اليسرى او يده اليسرى قبل - 00:33:16ضَ
آآ رجله اليمنى او يده اليمنى لكان ذلك لكان وضوءه صحيحا. وغاية ما فيه انه ترك السنة. نعم. قال سوى اخذ ماء جديد للاذنين بعد مسح راسه. هذا آآ جاء في آآ رواية للبيهقي واوجدها الحافظ بن - 00:33:36ضَ
في احاديث البلوغ نعم وهو آآ قول عند آآ متأخري آآ الاصحاب آآ وهو مبنى ايضا على كمال النزاهة وزيادة في التوقي للطهارة. نعم وان كان آآ عند جمع من - 00:33:56ضَ
من اهل التحقيق من الحنابلة يعني اختاه من متوسطيهم واختاره جمع منهم ان اه ان الاذنين من الرأس وانه لا يحتاج الى آآ تجديد الماء الا ان تنشف يديه فتكون آآ تبعا لرأسه فيسعهما ماء واحد. وان الحديث الذي في مسلم اخذ لرأسه غير فضل - 00:34:16ضَ
يديه. يعني ايه اخذ ماء لمسح رأسه غير فضل آآ يديه آآ خلافا لما جاء انه اخذ ماء لاذنيه غير فضل رأسه نعم ومجاوزة محل فرض. مجاوزة محل الفرض. هذه ايضا ذكرها الحنابلة من المستحبات. هي - 00:34:43ضَ
ان قصد بها التحقق من آآ وصول الماء الى كمال العضو فهذا ظاهر. وهذا هو الذي يفهم من حديث انه غسل رجلاه حتى جاء اشرع في الساق وغسل يده حتى اشرع في في العضد. نعم. لكن - 00:35:05ضَ
انهم آآ يعني قالوا او قال بعضهم بما هو اكثر من ذلك. وان هذا من آآ مما ينبغي وانه مما آآ يدخل فيه آآ حديث آآ ان امتي يأتون يوم القيامة غرغا محجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل آآ غرته - 00:35:26ضَ
فليفعل. يعني فحملوه على وان كان هذا في الاخير على من قول ابي هريرة. لكن عند الحنابلة انه يعني معتبر وجاء في ما يدل عليه وهو ايضا آآ اكثر دلالة على آآ الحصول آآ الطهارة. لكن على كل حال اذا - 00:35:46ضَ
قلنا ان المقصود من ذلك التحقق بغسل اب اكتمال غسل العضو. ولا يتأتى ذلك الا بالشروع في العضد. او في آآ الساق فهذا قدر صحيح. واما الغرغة والتهجيل فهما موضعان معلومان لا يزيدان. الغرة يعني في آآ هي من - 00:36:06ضَ
التي تكون في الخيل وهي البياض الذي في جبهته. نعم والتحجيل هو ما يكون في اقدامها في اطراف اقدامها نعم فهذا يقولون انه ليس فيه اطالة ولا غيره. ابن تيمية وكثير من المعاصرين - 00:36:26ضَ
وهو قول لجمع من اهل التحقيق اه بما ذكرنا انه اه اه غاية ما يقال الشروع في اه والساق ولا يزاد على ذلك. نعم. ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها - 00:36:46ضَ
ويعمل في عدد الغسلات بالاقل. ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتان افضل منها. والثلاث افضل من جمعة ولو غسل بعض اعضاء الوضوء اكثر من بعض لم يكره ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء. نعم ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وهذه هي التي ذكرها او اشرنا اليها في اول الكلام - 00:37:07ضَ
آآ الوضوء اثنتين اثنتين اثنتين او ثلاثا ثلاثا سنة وآآ جاء ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وهو التي يتأتى بها الوجوب. نعم ويحصل بها القدر اللازم - 00:37:32ضَ
نعم وتوضأ مرتين مرتين فغسل اعضاءه آآ او كل عضو مرتين في المغسولات دون الممسوح على ما سيأتي بيانه وايضا توضأ ثلاثا. وهذا هو الكمال والتمام. وهذا هو الكمال والتمام. ولذلك قال وتكره الزيادة - 00:37:52ضَ
عليها وكراهية الزيادة على ذلك اولا لما جاء في الحديث. فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. ولانها لانه لا احسن ولا اتم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال آآ الصحابي آآ ان النبي - 00:38:12ضَ
صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. فقال رجل انه لا يكفيني. قال لقد كان يكفي من هو افضل منك اوفر منك شعرة. فلا لا يزاد على ذلك. ليستثنى من هذا ان يحتاج اليه. كأن يبقى وسخ - 00:38:32ضَ
يا زل فيحتاج الى التكراهة لكن من حيث الاصل ان ما زاد على ذلك فهو مكروه وربما آآ كان اثما في ذلك على ما ذكروه. قال ويعمل في عدد الغسلات بالاقل - 00:38:52ضَ
يعني لو آآ آآ شك في عضو انه مرتين وواحد ثلاث يزيد في المرتين ثالثة حتى يتيقن الحصول الثلاث. الوضوء ثلاثا ثلاثة. هذا قليل عند كثير من الناس. لان كثير من الناس اول ما يبدأ مثلا في غسل وجهه - 00:39:07ضَ
يحقق فيه الثلاث مرات. لكنه اما ان ينسى نعم واما ان يحسب في اليدين والرجلين بعد الغسلة غسلة. فاذا مثلا امر الماء الى مرفقه هكذا ظنها غسلة وهو لم يستوعب العضو بالماء. فالثلاث غسلات يعني ان تكون كل غسلة منها مستوعبة - 00:39:27ضَ
مستوعبة للعضو على التمام والكمال واضح؟ فبناء على ذلك لو ان شخصا غسل وجهه كما هو حال كثير من الناس انظر كذا الان بقي قدر ايش؟ بسيط وهو اللي ما بين العارظين والاذنين. ها لم يصبه - 00:39:57ضَ
ثم غسل ثانية هو يظن ان هذه ثانية. ما دام ان الاولى لم تأتي على الجميع حتى ولو بقي قدر نصف انملة فانه لم يغسل غسلة تامة فبناء على ذلك تقصير الثانية متممة للاولى وجزء منها. واضح؟ فالثلاث الغسلات معناها - 00:40:19ضَ
ان تكون كل واحدة منها مستوعبة للعضو على التمام. على التمام وهذا قليل جدا. وتأملوا الان انت اذا جيت تتوضأ الان حاول تحسب بالظبط ثلاث تجد انك قليل انك وكذلك اه اه يعني تاما اه مكملا لكل عضو ثلاث مرات. فمن اراد الكمال والتمام السنة - 00:40:43ضَ
فليتنبه لهذا ولا يتأتى ذلك الا لراغب في الخير عارف به طالب للسنة متبع لها يتعاهد نفسه فيها. نعم قال ويجوز الاقتصار على واحدة والسنتان افضل بلا شك. والثلاث افظل آآ من من الثنتين وهذا هو التمام كما قلنا. ثم قال ولو غسل بعض - 00:41:11ضَ
اعضاء الوضوء اكثر من مرة من بعض لم يكافئ. يعني غسل وجهه كما هو حال كثير من الناس غسل وجهه ثلاثا. ثم يداه اليمنى مرتين ثم اليسرى مرة ثم غسل رجلاه اليمنى مرتين ثم اليسرى ثلاث مرات او آآ فاوت بها بينها على هذا النحو آآ لم يكن ذلك مكروه - 00:41:41ضَ
ثم قال ولا يسن مسح العنق يعني ان متعلق المسح انما هو غاس كانه يشير الى ماء جرى عليه بعضهم من ان مسح العنق مستحب وما جاء فيه من الحديث ان مسح العنق امان من الغل يوم القيامة كل - 00:42:01ضَ
لا يصح وكأن المؤلف ينبه على ما يجري عند بعض العوام ويتناقلونه. قال ولا الكلام ولا الكلام الا ولا يسن مسح العنق ولا يسن الكلام على الوضوء. الكلام على الوضوء لا يستحب - 00:42:21ضَ
وهذا ايضا ظاهر. اولا من جهة انها عبادة واعاد ووجود كلام الانسان حال فعل الوضوء يفضي ذلك انه لا يعبأ بها او لا يعظمها هذا من جهة. ومن جهة ثانية انها ان الكلام مدعاة الى الاخلال بالوضوء. فانه اذا - 00:42:40ضَ
تكلم انشغل واذا انشغل ربما اخلف ببعض ما اه يجب ان يأتي به اما ان ينسى لاستنشاق واما ان لا يتم غسل وجهه. آآ واما ان يضعف عن مسح اذنيه او غير ذلك مما يحصل للانسان - 00:43:07ضَ
حال انشغاله فلاجل ذلك تتابع الفقهاء على اه سني ذكرهم ان ترك الكلام سنة على اه على اه الوضوء. لكن لا يمنع من غد سلام اه او اه نصح اذا احتيج اليه في وقته - 00:43:27ضَ
اه او غير ذلك مما اه يؤمر به وفيه اه مطلب شرعي. نعم. باب فروض الوضوء وصفة قال المؤلف باب فروض الوضوء وصفته. فروظ الوضوء هنا اه في كل تعابير الفقهاء الحنابلة يعبرون - 00:43:47ضَ
بالواجب او بالركن الا هنا قالوا فروض الوضوء. فهل قصدوا بالفروض هنا الواجبات؟ او قصدوا بالفروض هنا الاركان؟ الظاهر الله تعالى اعلم ان آآ مرادهم هنا بالفروظ هي الاركان لانهم قالوا وتجب التسمية آآ مع - 00:44:07ضَ
الذكر فالواجبات ذكروها واحدا مستقلا. فهذه هي الفروض. والدليل على ذلك انه قالوا في معاني الفرد انهم قالوا ما لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. وهذا غديف اه اه الركن - 00:44:31ضَ
واه هذا ظاهر اه في اه ما ذكروه او ما اه كان دليله قطعيا او ظاهرا ومن ان الفرق بين الركن والواجب ان الركن جاء التنصيص عليه والتأكيد عليه من الشارع اكثر من - 00:44:51ضَ
آآ من مما آآ قد يتحتم لكن ليس في درجة التأكيد على ذلك. آآ نعم فاذا هنا هي الاركان. قال الوضوء. والوضوء اه من الوضاءة. والنظافة وذلك لان الوضوء يعقب المتوضئ آآ وضاءة في آآ وجهه ونزاهة - 00:45:11ضَ
ان طهارة لي اه اعضائه. يقال توضأ وضوءا وهو الماء الذي يتوضأ به ووضوعا وهو فعل آآ الوضوء وهو فعل الوضوء. الوضوء من حيث معناه هو غسل الاعضاء الاربعة بصفة او على صفة مخصوصة. او ذكر بعض - 00:45:41ضَ
قالوا استعمال الماء في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. واستعمال الماء هنا اتم. لان استعمال الماء اما بالغسل واما بالمسح. فيشمل الامرين جميعا. والمسح مشروع في ماذا في آآ المسح الرأس وفي مسح العمامة وفي مسح الخف. وفي مسح الجبيرة - 00:46:11ضَ
كل ذلك آآ فيه مسح. فلذلك استعمال الماء تكون آآ اتم في هذا. نعم. ومن مما ينبغي الطالب في مثل آآ ما يجيء من آآ الوضوء او الغسل او آآ الصلاة او نحوها ان - 00:46:43ضَ
يعرف او يتعلم ما آآ او يحفظ ما جاء في فضل هذا الباب. وان لم يكن هذا من من حيث الاصل قال الفقهاء ربما يذكرونه عرضا وان لم يكن من آآ من اختصاص الفقيه لان اختصاص الفقيه بيان الاحكام - 00:47:03ضَ
لكن لا شك ان الفضل وذكره هو مما يدعو النفوس اليه ويرغب فيه ولا يتأتى للناس الاتيان بالواجبات والاستقامة عليها والمحافظة على السنن الا بما فيها من حث وفضل وما في آآ تركها من ترهيب - 00:47:23ضَ
اه في احاديث الوضوء اه او في الوضوء اه احاديث كثيرة لانه لا يحافظ عليها الا مؤمن ولا يقبل الله صلاة الا بطهور. ومن توضأ فاحسن وضوءه. آآ آآ فغفر له. ومن آآ - 00:47:43ضَ
توضأ فاتم وضوءه فصلى ركعتين وجبت له الجنة وآآ من توضأ فاحسن وضوءه خرجت من تحت اظافره حتى تخرج من جسده حتى تخرج من من تحت اظفاره. وفي ذلك احاديث كثيرة. وينبغي للطالب - 00:48:03ضَ
بان يعني بذلك. يذكر ان الشيخ عبدالعزيز ابن عبد الله ال الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية شيخنا حفظه الله تعالى آآ حج عن المنذر حج عن المنذر. فقيل له بما انه حج عن ابن حزم وعن المنذر. قيل بما؟ قال اني لم ازل استفيد منه - 00:48:23ضَ
فيما الفه في كتابه فضل الترغيب والترهيب. في خطب كثيرة فله علي سابقة فضل. وهذا دأب اهل العلم علم في حفظ آآ الفضل واغدي آآ الحسنى وآآ آآ ذكرها واذا - 00:48:49ضَ
ولا يحرم من ذلك الا من فسد قلبه. واظلمت نفسه فليتعاهد الانسان او الطالب باصلاحها وحفظ ما آآ عهده من خير لصاحب او صديق آآ او قرين في العلم وآآ او شيخ او صاحب فضل عليه بنصيحة او نحو ذلك من الامور - 00:49:09ضَ
ونحوها نعم قال الفرض قال رحمه الله الفاظ لغة يقال لمعان اصلها الحج والقطع وشرعا ما اثيب فاعله وعوقب تاركه والوضوء استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة - 00:49:39ضَ
نعم اذا الفرض يقال لمعان منها الحج والقطع منها السقوط وغيرها وهذه معاني تذكر المقصود ومنه التقدير اه المقصود من ذلك انه اه ما كان فيه اه حتم ولزوم. وذكرنا اه حده - 00:50:00ضَ
ما قال وشرعا ما اثيب فاعله وعوقب آآ تاركه. هذا طبعا التعريف يشمل آآ اه الواجب ويشمل اه الركن على حد سواء في اشتراكهما في الاثابة على الفعل واستحقاق العقاب - 00:50:20ضَ
بعد الترك لكن من اين يحصل الفرق عند الفقهاء في في اه التفصيل او في اه بينهما بقدر ما جاء من اعتبار في الوجوب حتمية في آآ اللزوم وحتمية في آآ اللزوم. نعم. ثم قال آآ الوضوء استعمال ماء طهور في الاعضاء - 00:50:40ضَ
اربع علماء على صفة مخصوصة على ما ذكرنا قبل قليل نعم وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة ذكره في المبدع وكان فرضه مع فرض الصلاة. هذا كانه يشير الى - 00:51:10ضَ
قول من قال انه تأخر فرضه فهو من مما فرض مع الصلاة لان غسل الجنابة كان في مكة وهو كان قبل ذلك آآ وجاء في حديث جبريل انه علمني الوضوء والصلاة. وآآ الوضوء - 00:51:26ضَ
ليس من خصائص هذه الامة بل وجد فيمن قبلها كمجاعا سار ان اهاجر انها آآ توضأت سارة اه لما اه اه دخلت على اه ذلك الملك وايضا قوله في الحديث وان كان فيه مقالة - 00:51:49ضَ
هذا وضوئي وضوء الانبياء من قبلي. ويدل علي ان امتي يأتون غرا محجلين من اثر الوضوء. يعني ان اختصاصهم بالغرة والتحجيل لا بالاشتراك في آآ الوضوء. فخصوا بفضيلة تتعلق بما امر - 00:52:09ضَ
به في الوضوء امع كونه غيرهم قد توضأ. نعم. فقال وكان فرظه مع فرض الصلاة ما الذي يفيد؟ او ما الذي يفيده ذكر المؤلف لهذه المعنى؟ يعني اشارة الى عظمه والاهتمام به - 00:52:29ضَ
ولذلك جاء في الحديث انه لا يقبل الله صلاة عبد اذا احدث حتى يتوضأ. نعم قال رحمه الله مولوده ستة احدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والانف منه اي من الوجه لدخول - 00:52:49ضَ
في حجه فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. نعم قال فروضه ستة وكما ذكرنا فيما مضى ان هذا العد وآآ الحصر مبناه من الفقهاء رحمه الله تعالى على التتبع - 00:53:12ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يوما ان فروظ الستة لكنهم تقريبا للطالب وجعل الاشياء التي وردت على على نحو واحد من القوة او الاعتبار ومن اه تعلقها بالكنه كونها داخل العبادة - 00:53:37ضَ
او خارجها يصنفونها ما يكون حتما غير داخل في العبادة يكون شرطا وما كان داخلا في كنهها اما ان فرضا اه اه ركنا او يكون واجبا اه او يكون مأمورا به على سبيل الاستحباب. كل ذلك انما يتأتى - 00:53:57ضَ
بتتبع الفقهاء ونظرهم. ثم بعد ذلك اجتهادهم. ولذلك قد يختلفون في بعض الاركان. فيجعلها يعدها بعضهم ركنا وبعضهم واجبة. وقد يختلفون في بعض الواجبات بعضهم يعدها واجبا وبعضها يعد وبعضهم يعدها مستحبا. وهكذا - 00:54:17ضَ
لكن على كل حال هذا ما استقر عليه قول الحنابلة رحمه الله تعالى. قال غسل الوجه. والغسل هو امرار الماء على العضو بان يسيل عليه حقيقة الغسل هو امرار الماء على العضو بان يسيل عليه - 00:54:37ضَ
فلو ان آآ بل يديه لكن ليس فيهما ماء آآ امرهما على وجهه فنجد رطوبة في الوجه لكن لم يحصل للماء امرار وسيلان فلا يعتبر ذلك غسلا. اذا الغسل ولابد ان يكون فيه امرار الماء على العضو سيلان - 00:55:02ضَ
ولو كان يسيرا يعني ليس المقصود ان آآ يصب لان الانسان ايضا يكتفي الوضوء بالمد. فمما يدل على المقصود هو معنى الاسالة من حيث اصلها. من حيث اصلها. ثم قال لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم واغسلوا - 00:55:30ضَ
الوجه لا يختلف فيه. لكن ما حد الوجه؟ قال والفم والانف منه. اذا الوجه من حيث الاصل المعنى ما تحصل به المواجهة. ولذلك قالوا انه من اه شعر الرأس المعتاد - 00:55:50ضَ
الى من حذر من الدقن واللحيين. نعم. ومن الاذن الى الاذن عرضا. ومن الاذن الى الاذن عرضا. فيدخل في الوجه البياض الذي بين شعر الوجه وبين الاذن ويدخل في ذلك اه الصماخ الذي هو العظم الذي في اه اه في منتصف - 00:56:10ضَ
شسمه؟ هو ليس الصناخ. سماخ الاذن. العظم الذي يحاذي صماخ الاذن نعم آآ فانه آآ يدخل في اسم الوجه. يدخل في اسم آآ الوجه قالوا آآ اللي هو العذار. آآ فلا يدخل في ذلك الصدغ. ولا النزعتان - 00:56:40ضَ
ولا تحديث الوجه. ايش معنى ذلك؟ النزعتان يعني لو دائما ينزع عن الرأس الشاعر الذي في جهتي هذا. فلو انتزع الشعر من هذه الجهة ومن هذه الجهة فلا يدخل حكمه في الوجه - 00:57:10ضَ
في وجوب الغسل. وكذلك الصدق هو هذا الموضع الذي يحاذي رأس الاذن وعظم يتحرك الكلام ونحوه. نعم فهذا لا يدخل. لماذا يقولون لا يدخل لانه كانوا فيما مضى يحذفون. ايش معنى يحذفون؟ يحلقون الشعر الذي عند النزعتين الى - 00:57:30ضَ
العظم. نعم عظم العذار. واضح؟ لان العرب تحب الوجوه واسعة الكبيرة. فاذا ازيل هذا الشعر فكأنه من الوجه. فيقول الفقهاء ان كونه يزال او نحو ذلك لا يعني دخوله في الوجه. فاذا هو من اطراف الشعر المعتاد الى منحدر من الذقن - 00:58:00ضَ
من الأذن الى الأذن عرضا من كان افرع والافرع هو كثيف الشعر الذي ينبت شعره الى جبهته لا يعتبر المعتاد قالوا المعتاد. ولا الانزع الذي كان فيه صلع في اول رأسه فلا يجب غسله مقدم - 00:58:30ضَ
فاذا المعتبر هو الشعر آآ المعتاد فهذا هو الوجه فيدخل في ذلك الفم والانف عند الحنابلة فيدخل في اسم الوجه من اين الدخول في اسم الوجه؟ قالوا لانه تحصل به المواجهة ولو في - 00:58:50ضَ
كيف في بعض الاحيان يعني اذا سكت الانسان ما بدأ من فمه شيء لكنه لا يسكت الانسان عادة فاذا تكلم فبدأ بدا فمه واذا تثائب او رفع رأسه بدا ما برز من انفه - 00:59:10ضَ
او ما اه قرب من داخل انفه. فاذا قالوا هذا تحصل به المواجهة ولو في بعض فدخل اسم الوجه. ثم جاءت النصوص بان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على المظمظة والاستنشاق وامر بذلك فلاجل هذا قلنا - 00:59:30ضَ
من انها داخلة في الوضوء لا محالة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. للتأكيد على ان هي داخلة في سنن الوجه وتوافرت النصوص عليها وواظب النبي على ذلك فلم يتركه - 00:59:50ضَ
وهو قال توضأوا كما توضأت. آآ كما في بعض الاحاديث بمعناه والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وعلم اصحابه الوضوء فلاجل ذلك قالوا من انه داخل في هذا عند الحنابلة رحمهم الله تعالى وهو من مفرداتهم خلافا للجمهور - 01:00:10ضَ
نعم والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وايديكم الى المرافق قال والثاني غسل اليدين. مع المرفقين او مع المرفقين نعم آآ غسل اليدين ايضا ظاهر وبهجات الاية والنصوص في ذلك - 01:00:30ضَ
ولا يختلف في ذلك. واليدين غسلهما من اطراف الاصابع الى ان يشرع في العضد. فيدخل في ذلك الاصابع والكفين ويدخل في ذلك الذراع اه يدخل في ذلك العظم اه المرفق الذي هو واصل بين عظم - 01:00:54ضَ
وعظم العضد. وعظم اه العضد. فيدخل في ذلك. والى هنا بمعنى مع اما على ما قالوا من ان هذا من دلالة النصوص او مما فهم او مما فسر بالسنة او ان الى تكون بمعنى مع - 01:01:22ضَ
في آآ مواضع عدوها ثلاثة او بان الغاية تدخل في المغيا اذا كانت جزءا منه. فعلت كل حال كل هذا اه لا يختلف معه يعني اينما اي ما استدللنا به على ان المرفق داخل في - 01:01:42ضَ
ما يجب غسله لا لا محالة. وكما ذكرنا هنا يتنبه ان كثيرا من اذا جاء ليغسل يديه في الوضوء فيبدأ من مبدأ ذراعيه ولا يعنى بغسل كفيه. فنقول من فعل ذلك فان وضوءه لا يصح - 01:02:03ضَ
لان غسل اليدين السابق انما هو غسل مستحب. وغسل اليدين الواجب انما هو من اطراف الاصابع بعد غسل الوجه فلا بد ان يكون في محله وان يكون في كامل موضعه. فمحله بعد - 01:02:32ضَ
غسل الوجه وموضعه من اطراف الاصابع الى الى ان يشرع في عضده فيدخل في ذلك نعم والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس - 01:02:52ضَ
رواه ابن ماجة. نعم. قال مسح الرأس فكما ذكرنا ان مسح الرأس من آآ فروض الوضوء وهو واجب آآ او هو آآ ركن وفرض آآ لدلالة القرآن والسنة ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع على ذلك. والمسح - 01:03:17ضَ
هو امرار العضو المبلول على آآ الرأس يعني بان يبل يديه فيمرهما على الرأس. فهذا هو الفرق بين ايش؟ بين الغسل والمسح. فالغسل فيه اسالة الماء على العضو. واما المسح فهو امرار - 01:03:37ضَ
المبلولتين على على محل المسح. سواء من خفين او من الراس او من جبيرة او نحويها واضح؟ قعد هو المسح. والمسح عند الحنابلة متعلقه جميع الرأس سواء كان ذلك من رجل او امرأة - 01:04:06ضَ
فلا يكتفى ببعضه. فلا يكتفى ببعضه. قالوا لان الله جل وعلا امر بذلك ولا يتأتى هذا الا بجميع الرئاس والسنة دالة على هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه - 01:04:32ضَ
فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى الماء المكان الذي بدأ منه. فدل ذلك على ان متعلق جميع الرأس. قالوا وما جاء في الاحاديث انه مضى مسح بعض رأسه فان ذلك محصور بما - 01:04:52ضَ
في حال خاصة بان تكون عليه عمامة ونحو ذلك والا من حيث الاصل فانه جاء على الاطلاق. والاطلاق متعلق متعلق بالجميع. والباء هنا دالة على الالصاق فيعني آآ لا للتبعيض قالوا فان هذا مما يدل على الايهام. يعني لو كانت آآ دالة على التبعيض - 01:05:12ضَ
فعلى كل حال هذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة. قالوا والاذنان من الرأس. فيجب مسحهما. فيجب مسحهما وهذا اه قول اه اه يعني الحنابلة رحمهم الله تعالى اه اه يعني - 01:05:41ضَ
هو مما جاء فيه الحديث آآ ان الاذنين من الراس وجاء ذلك آآ ايضا عن الصحابة كابن عباس وابن عمر وغيرهم. لذلك كان الماسح لرأسه لا يتأتى له مسحه او لا يكتمل - 01:06:01ضَ
آآ آآ فرضه الا بان يمسحهما. وآآ مسحهما آآ سيأتي. قال آآ آآ في بصفة الوضوء آآ في ان آآ يدخلهما آآ في آآ آآ ان يدخل سبابتي آآ ان يدخل - 01:06:21ضَ
آآ ان يدخل سبابتيه في داخل اذنيه ويمسح بابهامه ظاهرهما. نعم والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وارجل وارجلكم الى الكعبين نعم هذا هو الرابع وهو غسل الرجلين. وذلك ايضا اه دال عليه الاية والاجماع والاحاديث المتكاثرة - 01:06:41ضَ
وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. في بعضها وبطون الاقدام. والكعبان هما العظمان الناتئان في جانب القدم. اه وتربط اه ما بين القدم والساق. نعم - 01:07:10ضَ
فاذا يجب الغسل اليه اه اه غسلهما غسلهما حتى يشرع في العضد على ما ذكرنا ايضا في اه بعض الاحاديث نعم وغسلهما هو المتعين. فلا يصح فيهما مسح حتى ولو قيل - 01:07:30ضَ
بان القراءة في آآ وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فان على هذه القراءة لاهل العلم فيها تأويلان. اولا ان ارجلكم آآ على المسح باعتبار المعنى العام. باعتبار المعنى العام وهو الاصابة بالماء لكن قالوا ان هذا مفسر - 01:07:50ضَ
سنة وايضا القراءة الاخرى وارجلكم آآ آآ عائد على ما تقدم مما يجب غسله وهذا هو الذي عليه آآ اه اه كان مؤثر اهل العلم. ولذلك جاء عن عائشة لان اه اقطع قدمي بالسكاكين احب الي من مسحه - 01:08:15ضَ
فيهما يعني في الرد على من قال ان الواجب في ذلك مسح. نعم والخامس الترتيب والخامس الترتيب على على ما ذكر الله تعالى لان الله تعالى ادخل الممسوح بين المغسولات - 01:08:35ضَ
ولا تعلم لهذا فائدة غير الترتيب. والاية سيقت البيان الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به. فلو بدأ بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له - 01:08:54ضَ
وان توضأ منكسا اربع مرات صح وضوءه ان قرب الزمن ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له خير الوجه وان رمى سناويا في ماء وخرج مرتبا اجزأه والا فلا. نعم. آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 01:09:14ضَ
الترتيب يعني ان من فروض الوضوء واركانه الترتيب فلابد ان يفعل الوضوء مرتبا والدليل على ذلك اه كثير. اولا ما جاء في الاية فانه ادخل الممسوح بين المغسولات. والعادة ان العرب لا تفرق بين المتماثلات الا لمعنى. قالوا ولا معنى في ذلك الا ارادة الترتيب على ما جاء - 01:09:36ضَ
في سياق الاية وقالوا ان ادلة السنة دالة على ذلك نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل من حكى صفة وضوءه ذكروه على صفة واحدة ان هذا هو الاحوط والاكمل. فدل ذلك على اه ان اه ان هذا هو - 01:10:06ضَ
قلوب ولا يجوز غير ذلك. ولا يجوز غير ذلك. خلافا لبعض آآ آآ الفقهاء. فقالوا من ان فهذا اولا واتبع للنص واحوط للمرء. واسلم من النقص لان الله جل وعلا قال توضأ كما امرك الله - 01:10:34ضَ
ومن توضأ على منكسا او مخالفا او غير مرتب فيمكن ان يكون على ما امر الله يمكن ان يكون على غيره فلاجل ذلك قالوا من انه لا تبرأ الذمة الا بفعله على هذا الوجه الا بفعله - 01:10:54ضَ
على هذا الوجه. واضح اه مشايخ؟ نعم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وضوء. وهي اشارة الى ما فعل على هذا الترتيب المعتاد. لا يقبل الله الصلاة الا به. فدل ذلك اذا على - 01:11:14ضَ
الوجوب. ثم قال وان توظأ منكسا اربع مرات ايش معنى هالعبارة؟ يعني واحد توظأ اول مرة بدأ برجليه نعم ثم مسح رأسه. ثم غسل يديه الى المرفقين ثم غسل وجهه. ثم الثانية غسل رجليه. ثم - 01:11:34ضَ
مسح راسه. ثم غسل يديه الى المرفقين ثم غسل وجهه وتمضمض واستنشق. ثم الثالثة كذلك ثم الرابعة يقولون في المرة الاولى ما حسبنا له الا غسل الوجه في المرة الثانية حسبنا له غسل اليدين. في المرة الثالثة غسلنا حسبنا له مسح الرأس وفي الرابعة - 01:11:56ضَ
مسح آآ او غسل الرجلين. وآآ الرابعة. نعم. على كل حال ما معنى كلام الفقهاء هذا هل هو اذن بان يفعل الواحد هذا الفعل؟ لا ولا شك انهم لا يقصدون ذلك. ومن تقصد ذلك فانه لا شك انه تقصد التعنت والتكلف. وهذا امر في غاية - 01:12:22ضَ
الظلم والعدوان. لكن الفقهاء حينما ذكروه انما ارادوا بذلك بل الحد في الترتيب يعني ليس بالضرورة ان شخصا يفعل ذلك على هذا النحو. لكن لما ذكروا لك هذه الصورة لو جاء واحد وبدأ وضوءه - 01:12:48ضَ
غير مرتب ها ثم سألك بعد ما انتهى والان نوى وبدأ غير تقول لها الان كمل الان يعتبر لك غسل للوجه واضح؟ فكمل غسل يديك ثم فانما يتأتى لك العلم بذلك بالعلم بهذه الصورة - 01:13:12ضَ
فما يذكر الفقهاء من بعض صور فيها غرابة يظن بعض الناس انها تكلف منهم وتعمق انما هذا عدم فهم لمرادهم. وافته من الفهم سقيم. فهم بياء مرادهم بيان الحد في ذلك. الذي يعرف - 01:13:35ضَ
به الفقيه المسائل ويحكم على الحوادث. والا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى حسبك انهم قالوا ان هذا الوضوء منكس ولا يمكن ان يكون لمنكس قصد فعل ذلك الا ان يكون عليه تبعة مغبة عظيمة في الدنيا والاخرة. من قصد مخالفة - 01:13:56ضَ
الشرعي لم يوفق. ومن قصد مخالفة شرعي لم يقبل منه ذلك. وكانت عليه تبعة ووبال في الدنيا والاخرة. واضح؟ فلذلك تذكروا صورا يريد بها ان يتحقق المتعلم والطالب ما يتأتى به الترتيب وما لا يتأتى. نعم - 01:14:17ضَ
ثم قال ولو غسلها جميعا دفعة او دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه مثل ما قلنا هذه صورة ثانية. يعني جا واحد مثل اللي ينغمس فيه الماء بنية الوضوء ثم خرج قال انا توضأت قلنا لا. انت نويت الوضوء والان - 01:14:37ضَ
يبغى لك غسل وجه صحيح كمل واضح؟ قال وان انغمس ناويا في ماء ثم خرج مرتبا او مرتبا يعني هو اول ما خرج وجهه فقصد بذلك انه انهى غسل وجهه. ثم اه رفع يديه فقصد بذلك انه انتهى من غسل - 01:14:56ضَ
يديه ثم رأسه. ولابد ان يقولون ان ان يمر يديه على رأسه لانها عندنا مسألة هذي المفروض انا نبهنا عليه قبل قليل لو ان شخصا استعاض عن المسح بالغسل هل يحصل له - 01:15:19ضَ
يقولون انه لا يتأتى له ذلك الا بان يمر يديه آآ مع الغسل على آآ رأسه والا لم يكن ذلك صحيحا. لان المأمور به المسح. ولم يؤمر بالغسل. وهذا فيه بيان - 01:15:40ضَ
ان المكلف يجب ان يؤدي ما امر به. غير متكلف في ذلك ولا منقص. فلا يتكلف ويزيد الشيء ما لم يأمره الله به ولا ينقص آآ عما امره الله واوجب. هذه وذكرنا مسألة وهو ان متعلق المسح والرأس - 01:16:03ضَ
وليس الشعر ايش معنى ذلك؟ يعني لو ان امرأة لها شعر طويل لا يلزمها ايش؟ ان تمسح ما نزل من شعرها انما تمسح رأسها. انما تمسح رأسها. ولذلك يقولون يعني لو ان ايضا امرأة نهى آآ شعر طويل. ثم ربطته. فكأنه هو الذي جاء على - 01:16:28ضَ
اعلى رأسها فلابد ان تمسح الرأس بازالة ذلك. حتى يكون للشعر الذي على الرأس لا ان يكون على هذا الشعر الذي آآ يعني عكسته او آآ كان عقيصة لها او - 01:17:00ضَ
فيه. فيتنبه لذلك نعم قال رحمه الله والسادس الموالاة لانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم جمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء - 01:17:23ضَ
فامره ان يعيد الوضوء رواه احمد وغيره. وهي اي الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينسف الذي قبله بزمن معتدل. او قدره من غيره ولا يضر ان جف لاشتغال بسنة كتخليل واسباغ او ازالة وسوسة او وسخ - 01:17:45ضَ
ويضر لاشتغال بتحصيل ماء او اسراف او نجاسة او وسخ لغير طهارة. نعم. آآ آآ الموالاة هذا هو الشرط سادس عند الحنابلة رحمه الله تعالى. والموالاة بمعنى التوالي وهو التتابع. او عدم حصول - 01:18:07ضَ
الفاصل هذا من جهات المعنى وحقيقته في في الوضوء الا يؤخر غسل عضو حتى الذي قبله حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتاد. في الزمن المعتاد. وبعضهم يقول الا يؤخر - 01:18:27ضَ
لعضو عن الذي بعده عادة يعني فيما اعتدى عليه فيما آآ جرت به العادة. لكن الذي اعتمد في المذهب هو آآ النشافي من عدمه في الازمنة المعتادة. والاصل في الموالاة اولا ان هذه عبادة واحدة. لها - 01:18:50ضَ
ونون واخر فلا بد ان يؤتى باخرها مع اولها. كالصلاة مثلا الصيام فلا يتصور ان شخصا يصوم اول النهار ثم يأتي باخر النهار بعد يومين نعم فاذا كما ان العبادة لها اول واخر قالوا فكذلك الوضوء عبادة واحدة لها اول - 01:19:15ضَ
اخر فلم يجز فيها التفريق والفصل. نعم ثم قالوا ان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا نحو كان يعني لم يعاد عنه انه فصل في وضوءه او غسل بعض اعضاءه ثم جلس الى اهله ثم اتمها - 01:19:43ضَ
نعم وايضا استدل عاد بالحديث الذي حديث خالد بن معدان آآ لما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهره لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء - 01:20:03ضَ
يقولون لو كانت الموالاة غير واجبة لامره ان يغسل رجليه لان اخر الاعضاء اليس كذلك؟ لكن لما امره الوضوء دل على ان الاعضاء بعضها مرتبط ببعض. فلما اخر غسل رجله التي لم يكتمل - 01:20:21ضَ
نعم وفات وقته احتاج الى ان يعيد الوضوء من اوله مما يدل على ان الموالاة معتبرة اللازمة واضح؟ وهذا خلاف يعني قول بعض الفقهاء كالشافعي رحمه الله تعالى في عدم - 01:20:41ضَ
دار الموالاة. نعم ثم قال اه ولا يضر ان جف لاشتغال بسنة. يعني لو ان انسان اه اشتغل تخليل اصابع وكانت اصابعه فيها سوء يعني آآ خلقة معيبة واحتاج في ذلك - 01:21:01ضَ
الى ان يتكلف حتى يصل الماء آآ ما بين اصابعه آآ او فيه ضعف او في آآ آآ بدنه لعلة او مرض او عاهة او سواها ويحتاج الى وقت طويل. فلما كان في غسل مثلا احدى يديه آآ اخذ - 01:21:25ضَ
وقتا طويلا لكوني آآ يده الاخرى معيبة او قصيرة او نحو ذلك. ربما احتاج الى وقت طويل. فهل اقول انه في مثل هذه الحال آآ اذا طال الوقت فجف وجهه يحتاج الى ان يعيد لا فيقولون ولا يضر آآ - 01:21:45ضَ
ان جف لاشتغاله بسنة كتخليل واسباغ مثل ما ذكرنا. وازالة وسوسة. يعني لو كان يأتي الوسوسة فلما غسل وجهه وآآ جاءه الشيطان وهو يعتاد ذلك ان الشيطان ان يقول له انت ما استنشقت ارجع فاعد الاستنشاق. فلا يزال في مجاهدة. فالفقهاء رحمه الله تعالى - 01:22:05ضَ
بين امرين فان يعيد الاستنشاق ويكمل. ولا ينقطع وضوءه. لكن هذا لما كان يضره في دينه ويزيد آآ الشيء ان يتسلط عليه الشيطان فتفسد عليه وسوسته وضوءه وصلاته بعد ذلك وربما افسد الدين - 01:22:35ضَ
قالوا لا. حتى ولو بقي يجاهد نفسه وقتا طويلا ليتأكد يقول لا يمكن ان ارجع. فاحيانا يحتاج بعض الموسوسة يقال موسوس ويقال موسوس. فينسب الوسوسة اليه لانها تحصل فيه. وتنسب الى - 01:22:55ضَ
انها تفعل به لاجل انها فعل الشيطان وتلاعب الشيطان به. تصح هكذا وهكذا. فاذا اذا بدا يجاهد نفسه ويقول له انا توضأت. انا استنشقت. احيانا لا يستطيع ان ينتقل الى عضو اخر حتى يجد طمأنينة - 01:23:15ضَ
في قلبه بذلك. فيحتاج الى وقت فيقول الفقهاء لو طال هذا الوقت بما جف معه العضو الذي قبله لم لم تذهب عليه الموالاة لانه كأنه في اعضاء الوضوء وفي اه الانتقال من واحد الى اخر. او وسخ لو كان فيه وسخ - 01:23:35ضَ
يحتاج اه مثل صبغ ولصق بيده ولا يزول الا يعني معاودة غسل وزيادة آآ عناية ونحو ذلك وربما احتاج الى تقشير او اتيان بشيء او نحو ذلك قال ويضره الاشتغال بتحصيل ماء. لان تحصيل الماء وان كان لمصلحة الوضوء لكن ليس منه - 01:23:55ضَ
فلاجل ذلك قالوا من انه آآ يضره فلو حصل شيء من هذا فانه يكون كما لو اه لم يوالي بين اعضاء وضوئه فلم يصح ذلك. فلم يصح ذلك ووجب عليه اه الابتداء واستئناف - 01:24:24ضَ
الوضوء من اوله. قال بتحصيل ماء او اسراف. كذلك لو كان شخص ممن يسرف فيزيد في الغسلات على ثلاث. جلس يزيد في غسل يديه خمس وست وسبع ها مما حصل في وجهي نشاف - 01:24:44ضَ
فهذا انما حصل بسبب بسبب صحيح او غير صحيح بسبب غير صحيح فيكونون بناء على ذلك يفسد الموالاة يؤمر باعادة الوضوء من اوله. او نجاسة نعم او وسخ لغير طهارة. لوجدت فيه نجاسة لما جاء بيغسل يداه نظر فاذا ثوبه - 01:25:07ضَ
في نجاسة تذكرها فبدل ان يغسل يديه ويكمل وضوءه ثم يرجع الى النجاسة فيغسلها فبدأ يغسل هذه النجاسة فلم يزل لونها وجلس في ذلك وقت طويل. فيقولون هذا وان كان ازالة للنجاسة لكن ليست من الوضوء - 01:25:34ضَ
اما لو كانت النجاسة اعلى يده متحجرة على يده او نحو ذلك هذه داخلة في الوسخ فاذا كان الوسخ اه الاول الذي على يديه او على رجليه اه لا يمنع اه الموالاة فمن باب اولى النجاسة - 01:25:56ضَ
التي على العضو واضح؟ فاذا كلامهم هنا النجاسة التي لا مدخل لها في الوضوء لا تعلق لها فيه. كما لو كانت على ثوبه او كانت في آآ موضع صلاته فوقف ليغسلها وترك وضوءه نقول لو عاد الى الوضوء بعد ان نشفت آآ اعضاؤه فانه يعيد الوضوء من - 01:26:16ضَ
اولي اوسخ لغير طهارة مثل ما قلنا. لو كان وسخ على ثوبه او كان وسخ مثلا وجده على في عضده او وسخ وجد في اه اه شعره الذي اه طال. يعني عن رأسه لما جاء يمسح رأسه وجد في طرف شعره - 01:26:36ضَ
فذهب وغسل ونحو ذلك واحتاج الى وقت طويل. نقول هذا اشتغال بما لا يلزم. فبناء على ذلك يفسد الموالاة ويقطعها كما لو فصل بين اعضاء وضوءه فاذا نشف العضو الذي قبله لزمه ان يعود فيستأنف الوضوء من اوله. نعم - 01:26:56ضَ
والسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة. نعم. وسبب وجوب الوضوء الحدث الوضوء هل هو واجب لكل صلاة اذا احدث فاذا سبب الوضوء هو وجود الحدث. والشارع اوجبه بعد ذلك. نعم. لكن - 01:27:17ضَ
يجب عند ارادة الصلاة او دخول الوقت او خلاف في هذا يعني قريب على كل حال لكن المقصود انه انما يتحتم على المسلم الوضوء اذا احدث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ - 01:27:41ضَ
فمعنى ذلك اذا كان على وضوء سابق او طهارة متقدمة جاز له ان يصلي وان يستقبل ما تعتبر له الطهارة من طواف او قراءة او سوى ذلك ولا يلزمه وضوء. فاذا متى يلزمه الوضوء اذا وجد سببه وهو الحدث. جد سببه الذي يقتضيه لا انه هو - 01:28:03ضَ
لان الشارع هو الذي اوجبه. لان الله جل وعلا هو الذي امر به. لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنه وبينه نعم ويحل ويحل جميع البدن كجنابة. نعم. قالوا ويحل جميع البدن كجنابة. وش معنى هالكلام؟ - 01:28:30ضَ
هالكلام يتبين بصورة يعني لو ان شخصا شرع في الوضوء ثم لما غسل يداه ما اتم الوضوء. نعم قاموا ومسك المصحف قلنا لها انت ما توضأت قال انا الان خلصت من غسل الوضوء - 01:28:52ضَ
مني غسل اليد فيقول الفقهاء ما دام ان البدن يحل ان الحدث يحل بالبدن فانه لا يرتفع عن البدن الا بكمال الطهارة فبناء على ذلك من غسل يده في الوضوء لم يجز له ان يحمل المصحف حتى يتم طهارته لانه بتمام الطهارة - 01:29:10ضَ
يزول الحدث عن آآ جميع بدنه ولا يتعلق به حكم آآ الحدث او آآ هذا الوصف الذي يمنعه من حمل المصحف ما تعتبر له الطهارة. نعم والنية لغة قصد ومحلها القلب فلا يضر سبق لسانه بغير قصده - 01:29:30ضَ
ويجعلها لله تعالى شرط هو لغتين علامة واصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لطهارة الحدث كلها لحديث انما الاعمال بالنيات. فلا يصح وضوء وغسل وتامم ولو مستحبات الا بها. نعم - 01:29:56ضَ
آآ قال والنية لغة القصد. آآ اذا النية شرط النية شرط كما ذكر آآ الماتن. آآ كونها شرطا من شروط آآ الوضوء هذا ظاهر لان كل عبادة تعتبر له تعتبر لها النية - 01:30:22ضَ
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. وحقيقة النية في اللغة القصد. وفلسطلاح قالوا هو الشيء قصد الشيء مقترنا بفعله قصد الشيء مقترنا بفعله. لان النية من حيث الاصل لابد ان تكون مقترنة - 01:30:45ضَ
بالفعل ولذلك يقولون ولا يضر تقدم يسير الا في شيء واحد وهو الصيام فلو نوى شخص من اول الليل ثم نام فلم يقم الا بعد طلوع الفجر لصح صح صيام - 01:31:11ضَ
لاعتباء لوجود النية ولو متقدمة على ابتداء العبادة. واضح؟ نعم. فبناء على ذلك اه هذا هو معنى النية في الاصطلاح هو قصد الشيء مقترنا بفعله. قالوا ومحلها القلب هذا هو الاصل هذا هو آآ الاصل. ان محلها القلب. لكن هل يلفظ بها - 01:31:35ضَ
اولى يلفظ بها اه لعل ذلك ان يأتينا في اخر ما ذكر المؤلف ويستحب نطقه بها سرغا. لكن من حيث الاصل ان احلها القلب فهو ما ينعقد عليه قلبه ويجتمع عليه آآ عزيمته وما استقر في - 01:32:05ضَ
في صدره نعم ثم قال فلا يضر سبق لسانه بغير قصده يعني لو تعارض ما لفظ به مع من عقد في قلبه فالعبرة بمنعقد في قلبه وسيأتي مزيد توضيح لذلك. ثم قال ويخلصها لله. هذا على سبيل الاستطاعة - 01:32:25ضَ
من المؤلف رحمه الله تعالى لان ذكرنا لكم فيما مضى في شرح اه الاسئلة والاجوبة للشيخ حافظ ان النية لا متعلقات اما القصد والاخلاص فهذا مما يبحثه اهل التوحيد والاعتقاد - 01:32:45ضَ
فاذا قوله ويخلصها لله هذا محله في باب الاعتقاد، لكن مع ذلك لان العلم واحد ودأب اهل العلم ان يذكروا الشيء لحاجة اليه ملحة فانه اراد ان ينبه على ذلك. قل لابد ان ينويها لله لكن من جهة النية المقصودة عند الفقهاء - 01:33:09ضَ
قد ذكرنا لكم ان المراد بها هي ما يحصل به من قصد او تمييز العبادة عن العادة والعبادات بعضها عن بعض فاذا توضأ شخص فلا فرق بين من اراد غسل اطرافه الظاهرة لقصد التنظف ولا - 01:33:29ضَ
ان من ارادها للصلاة الا بالنية. فاذا هذا تمييز بين بين العادة والعبادة. نعم. ومن اعطى شخصا مالا يريد ان يستميل قلبه لفعل شيء له او يريد ان يطلب بها رضا الله والصدقة - 01:33:59ضَ
تعالي لا فرق بينهما الا بالنية. فاذا تمييز بين العادات وبين العبادات. وبين العبادات عن بعض اذا اعطى شخصا على سبيل الصدقة او الهدية وان كانت الهدية يقولون لمن هو اعلى والصدقة لمن هو ادنى لكن قد في بعض الاحوال يهدي الانسان لمن - 01:34:26ضَ
فبما يترتب ذلك؟ بالنية واذا بذل الانسان مالا صدقة مستحبة او صدقة واجبة بما يتميز ذلك بالنية وش نحتاج انها تكون صدقة واجبة او مستحبة؟ هل الصدقة المستحبة تستحق؟ تفعل لكل احد. اليس كذلك؟ لكن الواجبة لا تصح - 01:34:51ضَ
الا للثمانية. فاذا قصدها زكاة واجبة وهو ممن من غير الثمانية لم تصح. ولم تقع موقعها. واضح؟ والتمييز بين الفجر وسنة الفجر والتمييز بين قضاء آآ صلاة الظهر او فعل آآ صلاة الفجر او فعل الضحى انما يكون - 01:35:17ضَ
بالنية. فاذا هي تمييز بين العبادات بعضها من بعض. ثم ذكر آآ ما الفرق بين الشرط والركن او الفرض الفرق بينهما ان الركن او الفرض من ماهية العبادة جزء من العبادة - 01:35:37ضَ
واما الشرط فهو خارج عن حقيقتها او كنهيها النية معتبرة للوضوء لكن هل يجوز منه لكن غسل الوجه ركن في الوضوء لكن هو جزء منه واضح؟ ان الشرط لابد ان يوجد من ابتداء العبادة الى انتهائها - 01:35:58ضَ
اما الركن فلا يوجد هزه بعض العبادة. السجود هل هو في كل صلاة؟ لا وهو ركن. النية في الصلاة تعتبر من اول العبادة لنهايته واضح؟ ستر العورة من اول الصلاة الى نهايتها - 01:36:22ضَ
وهكذا استقبال القبلة ونحو ذلك. واضح؟ فالشروط هي من خارج آآ العبادة لا من داخلها بخلاف الفرض او الركن. نعم. ثم بين قال ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجودي وجودنا لا عدم لذاته هذه عرفتموه كثيرا وله امثلة متعددة فاذا عدمت النية عدم الوضوء - 01:36:36ضَ
واذا وجدت النية فان وجد فعل استعمال الماء على الصفة المخصوصة تم الوضوء يعني ولا يلزم هاي يعني النية وجود الوضوء. فقد يفعله وقد لا يفعله. واحد نوى ان يتوضأ ثم وقف. او جاءه جوال فانشغل به وترك الوضوء - 01:37:06ضَ
فلا يلزم من وجود النية وجود الوضوء. لكن اذا عدمت النية لا لا يوجد وضوء حتى ولو فعل آآ الفوضى كل تهاوى اجرى الماء على ما يعتبر في الوضوء كله. واضح؟ نعم. ثم قال آآ شرط لطهارة - 01:37:26ضَ
الاحداث كلها. ظهرت الاحداث سواء كانت غسلا او وضوءا او تيمما ها هنا اراد ان ينبه على حكم لما نحن بصدده وهو الوضوء وما ياتي بعده من الغسل والتيمم. نعم لحديث انما الاعمال بالنيات. فلا - 01:37:46ضَ
لا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات الا بها. يعني واحد اراد ان يتوضأ ان يذكر الله جل وعلا فاذكروه والله لا يلزم منه آآ الوضوء لكنه سحب فلو اراد ان يتوضأ لاجل ذلك. نقول لا يصح وضوءك الا الا بنية. وهكذا لو اراد ان يغتسل للجمعة - 01:38:05ضَ
او يغتسل من الجنابة هذا غسل مستحب وهذا غسل واجب وكلاهما لابد له من نية. وكذلك لو اراد ان يتيمم طواف او اراد ان يتيمم لفعل صلاة كانت الصلاة نافلة او كانت فرضا فكل ذلك لا يكون الا - 01:38:32ضَ
الا بنية. نعم ينوي رفع الحدث او يغسل الطهارة لما لا يباح الا بها اي بالطهارة. كالصلاة والطواف ومس المصحف لان ذلك يستلزم رفع الحدث فانما طهارة او وضوءا واطلق او غسل اعضاءه ليزيل عنها النجاسة - 01:38:52ضَ
او ليعلم غيره او التبرج لم يجزئه. نعم. قال فينوي رفع الحدث اذا لما بين ان النية شرط كيف يحقق المتوضئ النية قال بان ينوي رفع الحدث وهذا آآ يحصل كثيرا لطلبة العلم ينوون رفع الحدث - 01:39:16ضَ
او ما لا تصح الطهارة الا به. وهذا عوام الناس الغالب اذا اراد ان يتوضأ لا لكن لاجل انه سيصلي يعني ماذا تباح الصلاة الا به او لاجل ان يطوف او لاجل ان يقرأ القرآن او لاجل ان يمس المصحف - 01:39:44ضَ
واظح؟ فبناء على ذلك ايا كان يتأتى بهما المقصود ويحصل بهما الشرط. فاذا نوى رفع الحدث او نوى الطهارة لما لا تباح الا به. فيصح ذلك ويحصل منه المقصود. سواء - 01:40:04ضَ
ان كان ذلك في الطهارة الواجبة او كانت المستحبة. ولذلك قال كالصلاة والطواف ومس المصحف. ثم فيما يتعلق مسألة متفرعة عن هذا لاحقا. نعم. ثم قال فان نوى فان نوى طهارة او وضوءا واطلق. او غسل اعضائه ليزيل عنها النجاسة. او ليعلم غيره او - 01:40:24ضَ
هذا صحيح ما معنى هذا الكلام يعني هو لما فرض حالين يحصل بهما تحقيق النية اراد البيان ما يقابل ذلك. فالذي يقابل ذلك نهنا وطهارة. آآ غسل الاعظاء زين وينشط الانسان في بداية - 01:40:55ضَ
يوما هذا نوى طهارة للصلاة ولا لا؟ هذا نوى رفع الحدث ولا لا؟ لا يرتفع اذا حدثه ولا تصح منه الصلاة. لانه لم ينوي لا رفع لحدث ولا لم ينوي ما تباح الطهارة الا به فبناء على ذلك حتى ولو نوى هذه الطهارة نوى ان يغسل اعضاءه نوى ان - 01:41:23ضَ
نوى ان يتقوى نوى ان يتنشط كل ذلك لا يجدي عليه شيئا نعم اذا اذا نوى طهارة واطلق لان الطهارة تكون منها ما هو لاجل العبادة وما هو من لاجل - 01:41:47ضَ
اه التنظف واه التنشط ونحو ذلك. واضح؟ نعم او غسل اعضاءه ليزيل عنها النجاسة. اه فيها نجاسة شرع وغسلها كما يغسل المتوضئ وضوء اعضاءه. فنقول حتى ولو. لان هذا غسل لازالة النجاسة - 01:42:04ضَ
هذا ليس تحقيق لا لا نية له بالوضوء. فبناء على ذلك لم يحقق شرط الوضوء فلم يصح وضوءه. او ليعلم غيره اراد ان يتوضأ ليعلم غيره. لكنه لم يقصد في نفسه ان يتوضأ. فاذا المعلم غيره له حالان - 01:42:24ضَ
اما ان ينوي الامران ينوي الامرين ينوي ان يتوضأ وان يعلم غيره فهذا يرتفع حدثه وتصح صلاته. لكن اذا نوى مجرد التعليم ولم ينوي رفع الحدث بلى. فلو اراد ان يصلي بذلك او يطوف - 01:42:44ضَ
لا يصح لك والتبرج من باب اولى ان ذلك لا يجزيه وهذا ظاهر. نعم وانما صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا نعم يعني لو انه نوى صلاة الضحى وفقط قال انا بتوضأ اصلي بهذا الضحى. طيب بتصلي بعد الظهر؟ قال لا الظهر بتوضأ ان شاء الله - 01:43:02ضَ
ثم لما جاء الظهر كسل عن الوضوء فنقول صح وضوءك الاول اه ان تصلي به الضحى وان تصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما دمت ادمت لم تحدث وصح به صح ان تصلي به وان تطوف او تقرأ اتمس المصحف او تقرأ القرآن او نحو ذلك - 01:43:28ضَ
مما يستحب او او تجب له الطهارة. نعم وينوي من حجزوا دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه ولا يحتاج الى تعيين النية للفرظ. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الاقيس - 01:43:51ضَ
قاله في المبدع نعم قال وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة يعني لما المؤلف توضح وهذه مسألة دقيقة لان فيها اشكال ولما بين المؤلف رحمه الله تعالى ان النية شرط للوضوء - 01:44:09ضَ
وكيفية تحصيل هذه النية بنية رفع الحدث او او ما لا تصح الطهارة الا به. واضح؟ انتهينا منها لو جاء لمن حدثه دائم حدثه دائم هو يتوضأ ريحه تخرج نعم فماذا ينوي؟ يقولون لا يمكن ان ينوي رفع الحدث. لان حدثه باق. فينوي رفع الحدث يصير فيه - 01:44:27ضَ
في نوع تناقض فينوي ما هو حاصل في آآ وقت وضوءه. فبناء على ذلك ما الذي يتأتى له به فعل قالوا هو ان ينوي استباحة الصلاة ان ينوي سباحة الصلاة. طيب اذا حصل ذلك - 01:44:56ضَ
هل يكون حاله حال المتوضئ او حال المتيمم؟ متيمم يقولون هن نجس لكن تصح له الصلاة. يقولون لا يرتفع حدثه يعني حال حال المتطهر ما الفرق بينهما قالوا انه فعل الطهارة الاصلية - 01:45:16ضَ
فنعتبر ان هذا الحدث لاجل الضرورة او الاضطرار كالعدم كأنه لم يحصل وهذا يعني محتمل وفيه يعني اشكال. نعم ولذلك يترتب على كونه متطهر او ليس فيه حكم المتيمم ها قالوا لا - 01:45:35ضَ
تاج الى تعيين نية الفرد. لان لو كان ينوي استباحة ولا يحصل لها ارتفاع حدث سيكون مثل المتيمم الذي لابد ان يعين. ما الذي تيمم اه قراءة المصحف. اه مس المصحف. او هو تيمم قراءة القرآن او تيمم لصلاة نفل. او تيمم - 01:45:56ضَ
او تيمم لي صلاة. فريضة. فمن تيمم لاجل نفل لم يصح ان يصلي بها فرضا. ومن تيمم لاجل طواف لم يصح ان يصلي به وهكذا واضح؟ فهم يقولون ان هذا الذي حدثه دائم وان كان يشترك مع المتيمم في انه ينوي استباحة - 01:46:16ضَ
ها لكنه ايضا يشترك مع المتوضأة الذي ليس حدثه دائم في ان حدثه مرتفع. فبناء على ذلك هو كأنه بين المتيمم من جهة انه ينوي مثل ما ينوي المتيمم استباحة الصلاة وهو مثل المتوضئ في ان احكامه احكام - 01:46:36ضَ
فيكون حدثه مرتفعا ولا يحتاج الى ان ينوي ما تحتاج له آآ الطهارة فلا يعين لا فرض ولا نفل ولا داء واذا توضأ صلى وقته ذلك من فروض ونوافل. نعم - 01:46:56ضَ
ويستحب نطقه بالنية سرا. آآ هنا قال فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الاقياس. قاله في المبدع. يعني هذا آآ راجع الى قوله ومن حدثه دائم آآ وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة. كأنه يقول انتبه لابد ان تنوي - 01:47:14ضَ
ايها الذي اصابه حدث دائم لا يصح لك الا ان تنوي السباحة. فلو نويت رفع الحدث ترى ما يصح لك الحدث على القياس. وهو يشير ايضا الى وجود شيء من الخلاف لكن هذا هو المقصود وهذا هو المراد. واضح؟ واضح - 01:47:37ضَ
يا اخوان نعم ثم قال المؤلف ويستحب نطقه بالنية سرا. النية مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان محلها القلب ويتأتى بالشرط بذلك لكن هل ينطق بها هل يجهر بها؟ ما الحكم في ذلك؟ ما الحكم اذا توافق النية مع النطق او اختلفت - 01:47:57ضَ
فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ان النية تتأكى بالقصد. ومن عقد ومن عقد في النفس ثم ان صاحب ذلك نطق سر بان يقول نويت ان اصلي ان اتوضأ آآ فارفع حدثي - 01:48:28ضَ
نعم او نويت ان اتطهر لما آآ يعتبر له الطهور من صلاة او نحوها. واضح هنا يقولون ان ما يلفظ به يقوي ما ينعقد عليه قلبه. فما كان استدعاء آآ - 01:48:49ضَ
وتحصيل الشرط كان مطلوبا تبعا لذلك. فهذا وجه قولهم بانه يستحب النطق بها سرا. ولذلك قالوا لو جهر ايش؟ اه لكان منهيا عنه. لانه لم يعهد ان احدا جهر بالنية - 01:49:09ضَ
الا في اه الاهلال بالحج او العمرة. وهذا هل يسمونه نطق بالنية او هلال؟ لهم فيه كلام سيأتي ان شاء الله. واضح اه اذا قيل هذا طبعا جاء من الحنابلة وعلى هذا جرى صاحب الاقناع على ما ذكر نقل عن ابن - 01:49:28ضَ
وابن القيم وغيره نقل ايضا شارحه ابن القيم آآ انه لا يستحب النطق بها وان استحباب النطق بها انما هو جرى عليه المتأخرون. يعني من باب زيادة التحقيق او التأكيد على تحقيق النية - 01:49:56ضَ
ويتفرع على ذلك انه ايش؟ يقولون لو اختلفت فالعبرة بالقلب. فاذا النطق كان يعني مكملا وليس مقصودا ايا كان ايا كان فعندنا مسألة لان هذه يكتب فيها اولا من قال بالنطق - 01:50:13ضَ
فهذا وجهه يعني يرى ان النية شرط وان النطق هو سبيل الى تحقيق هذا الشرط تأكيده فهو داخل في ماء فيما يتأتى به المطلوب لتحقيق ذلك الشرط. فلا يأتي ات - 01:50:39ضَ
اه يشنع في ذلك ومن قال بعدم هذا فهذا وجهه وجيه من جهتين. اولا ان النية في الاصل حلها القلب ولم ينقل شيء من ذلك. وان الواقع يسند هذا. لماذا؟ لان الواقع في الذين - 01:50:59ضَ
الف النطق بالنية انهم يغلطون كثيرا فاذا جاء يتوضأ فيقول نويت ان اصلي. ينسى لانه يجري على لسانه مثلا الصلاة اكثر او هذا هو الذي جاء لاجله. مع انه ناوي يتوضأ حقيقة. فيقولون لما كان النطق من حيث الواقع اكثره يحصل - 01:51:22ضَ
وفيه اللغط ويكون به التشويش اكثر مما يكون به التأكيد. فلذلك آآ جرى بعضهم كما جرى عليه صاحب الاقناع يعني تتابع عليه بعض اهل العلم واكدوا على ان النطق لا - 01:51:48ضَ
اليه فيكون ليس مطلوبا فيكون ليس مطلوبا نكتفي بهذا القدر. واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:52:08ضَ