شرح كتاب (الروض المربع)

الروض المربع - تتمة باب فروض الوضوء وصفته - الدرس (3) | د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمنا الله واياه تتمة يشترط لوضوء وغسل ايضا اسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء واباحته - 00:00:00ضَ

ازالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب ولوضوء فراغ استنجاء او استجمار ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا - 00:00:33ضَ

الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من اهل العلم النافع. الذين تعلموا فانتفعوا وعملوا فاستنوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وما زاغوا وما انحرفوا. وان يعصمنا - 00:00:56ضَ

من الفتن وان يحفظنا من البلايا. وان يبلغنا التمام والكمال. في في الاقوال والاعمال والنيات ان يغفر لنا ولوالدينا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين. لا يزال الحديث موصولا في هذا الشرح المبارك - 00:01:16ضَ

والكتاب العظيم الذي هو شرح لمتن من اهم متون الحنابلة رحمه الله تعالى وهو الروض المربع في شرح زاد المستقنع. ولا يزال الحديث موصولا في احكام الوضوء قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه التتمة او عنون لها بتتمة. وهذا من لطيف التأليف وحسن - 00:01:36ضَ

آآ الكتابة والتصنيف فانه لما لما اراد ان يستطرد في شرحه وان ينتقل آآ عما ذكره صاحب اصله اراد ان يبين ذلك او ان يستأذن او آآ ان آآ يعتذر لنفسه بان - 00:02:06ضَ

هذه قد تتمة لما ذكر فهي مكملة الاصل وتذليل على ما جاء فليست اه يعني فليست من المؤلف رحمه الله او من الشارح بذكر حديث لا حاجة اليه وليست ايضا - 00:02:26ضَ

بابتداء منه وانما لها مناسبة في التكميل. فقال ويشترط لوضوء وذلك لانه لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان من شرط آآ من شرط آآ الوضوء النية اراد ان يبين بقية هذه الشروط التي ربما تركها - 00:02:46ضَ

الماتن لكونها معتبرة آآ بعضها في كل العبادات فهي معلومة مستقرة وهي الاسلام والعقل تمييز او لكونها ايضا مضمنة فيما ذكر آآ من المسائل وآآ يعني تقدم من الاحكام فقال ويشترط لوضوء وغسل. يعني هما على حد سواء ايضا اسلام. لانه لا يصح عمل بدون اسلام - 00:03:06ضَ

وهذا هو الذي يتعلق بشرط النية من جهات الاخلاص. لاننا ذكرنا فيما مضى ان النية لها جهتان. جهة الاخلاص والقصد وهذا يتحقق بالاسلام. وجهة نية القصد والتعبد بتمييز العبادة عن العادة وتمييز العبادات عن آآ بعضها عن بعض وهذا هو الذي آآ اشترطه المؤلف - 00:03:36ضَ

هو تقدم ذكره وهو الذي يتعلق به آآ احكام الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال فاذا الفقهاء آآ آآ ذكروا آآ معنى القصد او الاخلاص في آآ ما تضمنه من اشتراط الاسلام فان هذا هو حقيقته وهذا هو - 00:04:06ضَ

الذي يتأتى به هو الاخلاص وتكميل آآ ما آآ امر به العبد من الاحكام وما استسلم له من آآ شرائع والاعمال. قال وعقل وتمييز. فلا آآ عبادة بدون عقل وقد رفع القلم عن غير العاقل. ولا تتصور منه نية. فلاجل ذلك لا تصح منه العبادة. فاذا عقل - 00:04:26ضَ

في انسان عرف معنى القصد والتوجه الى الله وارادة العبادة وآآ تمييزها عن عما يماثلها من العادات ونحوها والتمييز. فانه غير المميز لا يفرق بين قيام صلاة وقيام غيرها. وبين ان آآ يكب على وجهه في الارض ساجدا لله. وبين ان يكون في ذلك لاعبا لاهيا - 00:04:54ضَ

فلابد من التمييز. وهذا معتبر في العبادات كلها الا ما جاء الدليل باستثنائه حج على ما سيأتي باذن الله جل وعلا انه يصح من غير المميز لما جاء في حديث مسلم وسيأتي باذن الله جل وعلا. وايضا - 00:05:24ضَ

الابادات التي دخولها النيابة وهي العبادات المالية كالزكاة ونحوها. قال وطهورية ماء فلابد ان يكون الماء طاهرا لانه لو لم يكن عفوا لابد ان يكون الماء طهورا لانه لو لم يكن طهورا فانه لا يتأتى به التطهير - 00:05:44ضَ

نعم وانزلنا من السماء ماء اه طهورا. قال واباحته. فلو كان الماء غير مباح فان الطهارة فلا تصح به لانه منهي عنه. فاذا كان منهيا عنه فمعنى ذلك انه لا - 00:06:04ضَ

لا تتأتى به العبادة على طريقة الحنابلة رحمه الله تعالى فان النهي عن شيء يقتضي الفساد. فعلى سبيل المثال لو غصب الانسان ماء فتوضأ به لم يصح وضوءه. لان هذا الماء غير - 00:06:23ضَ

غير ما آآ جائز وغير مباح. وكذلك لو ان الشخص وهذا يحصل كثيرا توظأ بماء خصص لغير الوضوء كالماء الذي خصص للشرب فلو آآ اخذ الانسان آآ اناء آآ عبوة من هذه العبوات - 00:06:40ضَ

ثم خرج وتوضأ بها فان هذا من جهة الاصل وآآ المعروف عرفا كالمشروط شرطا ان هذه المياه جعلت للناس ليشربوها وبناء على ذلك لا تصح الطهارة طبعا لمن كان عالما ذاكرا. اما لو اه صب في اناء وجيء الى شخص بهذا الماء وهو لا يدري فان ذلك يصح منه. ومثل ذلك - 00:07:03ضَ

على سبيل المثال وهو يحصل كثيرا وهو يحصل كثيرا في الحرم ان بعض الناس يأخذ او يستقي من ماء زمزم الذي خصص للناس للشرب فيتوضأ به خاصة في اوقات الزحام - 00:07:29ضَ

وهذا ايضا فيه مخالفة هذا الماء خصص للشرب. ومكتوب عليه مياه للشرب فهذا فيه افتيات على صاحبها او على آآ ما جعلت له فيكون في ذلك هذا الماء محرما استعماله - 00:07:47ضَ

في الوضوء فلو توضأ به الانسان لم يصح وضوءه وهذا كثير الوقوع عند كثير من الناس. نعم وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة فلو كان على الانسان مثلا صبغ آآ الصبغ او العجين آآ تمنع وصول الماء فلابد ان يزيله. لان المقصود هو آآ غسل هذا العضو - 00:08:05ضَ

وغسل هذا العضو يتأتى بمباشرة الماء لجلده. ولا يتأتى ذلك الا بازالة ما يمنع. سواء كان على جميع العضو او على بعض او على بعضه. آآ سيأتي طبعا آآ انه يستثنى من ذلك آآ الاشياء - 00:08:34ضَ

قليلة جدا ها قالوا كوسخ على الاظفار وسيأتي هذا فيما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. لكن من حيث الاصل فانه مما ينتبهوا ويشترط قال وانقطاع موجب لان الوضوء هو لرفع الحدث - 00:08:54ضَ

فاذا وجد موجب الوضوء وهو الحدث كدم ينزف او آآ آآ بول يخرج فانه لو توضأ مئة مرة والبول وهو يبول فانه لا لا يجدي عليه شيئا لانها انما يتأتى ذلك بانقطاعه. ويرفع الحدث بعد الفراغ منه. وهذا ظاهر - 00:09:11ضَ

لا يحتاج الى توضيح. وهم يقولون سواء كان الخارج من السبيل يعني يبول او كان خارج من سائر البدن. كما لو كان رقية اه او كان فيه مثل ما قلنا نزيف دم. او اه له فتحة تخرج منها النجاسة من سائر بدنه. وهكذا. قال - 00:09:38ضَ

وان فراغ استنجاء واستجمار. وهذا معتبر عند الحنابلة كما تقدم بيانه. وذكرنا الكلام فيه. وما جرى عليه لديه بعض محقق الحنابلة من انه آآ آآ هل آآ الوضوء متوقف على الفراغ من الاستنجاء او انه لا يلزم - 00:09:58ضَ

ترتيب بينهما ولا تعلق لهما. آآ تقدم ذلك وآآ بيان المذهب عند الحنابلة فيه. قال ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. من حدثه دائم نسأل الله السلامة والعافية كمن به سلس بول او - 00:10:18ضَ

عدم انقطاع ريح تخرج منه غوائح باستمرار ونحو ذلك فانه آآ يشترط وضوءه دخول الوقت دخول الوقت آآ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والوضوء لكل صلاة ولذلك ذهب جاء جمهور اهل العلم كما هو - 00:10:38ضَ

المتقرر في المذهب انه لابد ان يتوضأ من هذه حاله لكل صلاة. نعم رحمه الله فان وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر واذان ونوم وغضب ارتفع او نوى تجيدا مسنونا بان صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لانه نوى طهارة شرعية. هذه - 00:10:59ضَ

فيه مسألة مهمة وهي لو ان الانسان قصد الوضوء فعلا للمستحب يعني لم يكن اه اه متذكرا لحدثه سواء كان حدثه بنوم او كان بقي او كان ذلك اه بول او كان ذلك اه بسائر نواقض الوضوء او اكل لحم الجزور اه او نحو - 00:11:30ضَ

واضح؟ ثم اه توضأ اه لانه يريد ان يقرأ القرآن ناسيا الحدث يقول اه المؤلف رحمه الله تعالى انه يرتفع حدثه. وتصح اه منه الصلاة لو صلى الوضوء تصح منه الصلاة لو صلى آآ بذلك آآ الوضوء. بشرط ان يكون ذلك الوضوء - 00:11:56ضَ

مشروعا مستحبا ولذلك قال كقراءة قرآن وذكر فان هذه من الاحوال التي يستحب لها ان يكون الانسان على اكمل احواله واذان ونوم آآ فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام توظأ وغظب فان النبي صلى الله عليه وسلم امر آآ ان يتوظأ - 00:12:24ضَ

غضبان فان ذلك يطفئ جمرة غضبه. وكذلك لو كان من معصية كغيبة واراد ان يتوضأ لان الوضوء مكفر مكفر فيقولون بانه يرتفع حدثه في تلك الاحوال كلها. ناسيا حدثه ارتفع. اما لو لم يكن ناسيا حدث - 00:12:44ضَ

فان هذا يكون عبث تلاعب واحد يتوضأ لاجل ان انه للمستحب. وهو يعلم ان عليه حدث ولا يريد رفع الحدث هذا فاعل لما يحصل به التناقض لاجل ذلك قال الفقهاء هذا تلاعب فبناء على ذلك لا يصح منه - 00:13:05ضَ

لكن الحالة المعتادة ان يفعل الانسان ذلك ناسيا الحدث. ومثل ذلك قال تجديد وضوء مسنون معنى تجديد الوضوء المسنون آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوظأ آآ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالوضوء لكل - 00:13:26ضَ

صلاة فلو صلى الانسان بوضوء ثم اراد ان يصلي صلاة اخرى فتوضأ لها فان هذا من الكمالات لكن لو ان شخصا توظأ ها ولم يفعل شيئا بهذا الوضوء ثم اراد ان يجدد الوضوء لكان هذا - 00:13:44ضَ

من الوسوسة فليس بمشروع. فاذا التجديد المسنون. فاذا كان تجديدا مسنونا وكان قد نسي الحدث فحدثه اما من فعل ذلك آآ ولم يكن هذا التجديد له وجه او اعتبار اعتبار في الشرع فانه لا ينفعه ولا - 00:14:01ضَ

يرفع حدثه. نعم قال رحمه الله وان نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا اجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد. نعم هذا ايضا مثل المسألة الاخرى فالمسألة الاخرى الاولى في الحدث الاصغر - 00:14:21ضَ

اليس كذلك؟ فاذا اراد ان يتوضأ آآ على سبيل الاستحباب آآ لما يستحب له الوضوء. وكان عليه حدث من نوم او بول او غائط او خروج دم او قيء او نحو ذلك. اه وناسيا هذا الحدث فيرتفع. فكذلك - 00:14:42ضَ

من اغتسل او من نوى الغسل المستحب كغسل الجمعة. نعم ناسيا ان عليه جنابة نعم او ناسية المرأة انها لم تغتسل للطهارة من حيضها او ما شابه ذلك فيقولون انه يرتفع حدثه لماذا كان؟ لانه فعل ما تشرع له الصلاة قاصدا ذلك - 00:15:02ضَ

فهذا وضوء شرعي فيحصل بالمسنون ما يحصل بالواجب على آآ الصحيح عند المحققين من اهل العلم. نعم وكذا عكسه اي انما واجبا اجزأ عن المسنون. وهذا من باب اولى. وهذا من باب اولى. يعني لو اه انه نوى الواجب - 00:15:30ضَ

وناء مثلا آآ توضأ اغتسل الانسان عن جنابة ضحى الجمعة ولم يتذكر ان هذا آآ ان هذا ضحى الجمعة وانه سيخرج للصلاة ويحتاج الى غسلها فلما فرغ وانتهى من غسله تذكر ان هذا يوم الجمعة يكون هنا يكفيه ذلك عن غسل - 00:15:51ضَ

الجمعة ومثل ذلك لو اه اه كان اه يعني اه من جنابة اه من اه احتلام ونحو ذلك فالواجب عن المستحب من باب اولى. فاذا صح في الاولى فالثانية اه اظهر - 00:16:11ضَ

واوجب لان الواجب يتأتى به ما يتأتى بالمسنون وزيادة. نعم وان نواهما حصلا. طبعا وان نواهما حصلا فاذا جاء الانسان مثلا ضحى الجمعة ويعلم ان عليه جنابة وانه يذهب لصلاة الجمعة فاغتسل لا قاصدا رفع الجنابة - 00:16:31ضَ

وغسل الجمعة المستحب حصل له. وهذا اه طبعا افضل واكمل. وفيه الحديث من غسل واغتسل قال اهل العلم شو الفرق بين غسل واغتسل قالوا انه في تفسير بعض اهل آآ شراح الحديث قالوا انه غسل من الجنابة واغتسل آآ غسل الجمعة - 00:16:52ضَ

يستحب. فجمع بينهما نعم والافضل ان يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. هذه يعني آآ ذكرها الشارع كما ذكرها جمع من آآ او كما ذكر ابو الحنابلة رحمه الله تعالى. طيب ما هو الاولى والاكمل لمن اجتمع في حقه غسل واجب ومسنون او وضوء واجب ومسنون - 00:17:16ضَ

هل ان يتوضأ آآ مرتين او يغتسل مرتين يغتسل للجنابة ثم يعود ويغتسل آآ آآ الجمعة هذا ظاهر كلامهم وذلك آآ يعني وجهه انهما مأموران لكل آآ غرضه فطلب في كل شيء ما ما يخصه. والكمال في فعل كل شيء على وجه الاستقلال. وهذا ايضا من الحنابل - 00:17:41ضَ

رحمه الله على طريقتهم في التحوط وطلب الكمال لكن قال كثير من المحققين آآ وعليه ائمة الدعوة او جماعة منهم آآ فيما حشوا على هذا قالوا ان آآ آآ ان التداخل هنا - 00:18:12ضَ

اقرب وانه لا يحتاج الى تكرار الغسل او تكرار الوضوء. فالوضوء الذي يحصل به رفع احداث كثيرة كذلك ينوب عن عن ما يحصل به رفع الحدث وما يحصل به المستحب - 00:18:31ضَ

فبناء على ذلك يكفي واحد عن فعلهما مرتين. نعم وان اجتمعت احداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءنا غسلا فنوى بطهارته احدها لا على الا يرتفع غيره ارتفع سائرها اي باقيها لان الاحداث تتداخل. فاذا ارتفع البعض ارتفع الكل. كذلك يعني - 00:18:46ضَ

آآ ان من نوى ارتفاع حدثه على الاطلاق او نوى وضوءه من آآ خروج ريح ها لم يقصد الوضوء لانه كان اقرب شيء حصل له اواخر شيء حصل له ولم - 00:19:13ضَ

يقصد ما جرى منه من بول او خرج منه من دم او نحو ذلك. فيقولون ان ذلك كاف فلاجل ذلك قال وان اجتمعت احداث متنوعة ولو متفرقة يعني اه في اه اوقات متباينة وهي ايضا متنوعة في اه غائط وبول وريح وخروج دم - 00:19:34ضَ

او آآ قيء او نحو ذلك. فنوى بطهارة احدا جازع ارتفع سائرها. ارتفع سائرها لان آآ آآ مؤدى ذلك واحد ولانه فعل ما يطلب به رفع الحدث وما يتحصل به اداء الصلاة فيتأتى بنية الواحد عن الجميع - 00:19:58ضَ

نعم قالوا بشرط بشرط ان لا يكون في نفسه ايش انه قصد الوضوء من خروج الريح قالوا ولا اقصد اه الوضوء من البول طبعا هذا من جهة الحقيقة لا يتصور في الاحوال المعتادة - 00:20:18ضَ

لكن الفقهاء اذا بينوا ذلك يريدون ان يبينوا حد المسألة التي يقصدوها. او التي يدخل فيها الحكم واضح فلان من من يفعل مثل هذا مثل ما قلنا في المسألة الاولى ان هذا نوع - 00:20:47ضَ

نوع تلاعب وآآ فيه نوع آآ يعني استخفاف وقد يلحق الانسان في ذلك تبعة عظيمة او تكون عليه في هذا آآ من آآ الموبقة والوقوع في آآ خطيئة آآ ما هو ظاهر. نعم ومثل ذلك ايضا الغسل الاغسال - 00:21:05ضَ

لو ان امرأة مثلا آآ كانت قد احتالمت وآآ قارن ذلك ايضا طهرها من حيضها نوت الغسل للطهر من الحيض فيكفي ذلك ايضا عن ما جرى منها من الاحتلام او لو ان امرأة وهذا يحصل كثيرا - 00:21:28ضَ

يعني حصل منها جنابة ثم دخل عليها الحيض فلم تغتسل فلما طهرت من الحيض نوت الغسل من الحيض ونسيت ان عليها جنابة ثم جاءت تسأل تقول انا نسيت ان علي جنابة ما قصدت رفع نقول اذا نوت واحدا ارتفع سائرها مثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم - 00:21:52ضَ

ويجب الاتيان بها اي بالنية. عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. ولا يبطلها عمل يسير. نعم هذا اذا موضع النية - 00:22:16ضَ

يقول المؤلف رحمه الله ويجب الاتيان بها بالنية عند اول واجبات الطهارة ليتأتى للعبد انه فعل جميع واجبات الطهارة وما يعتبر فيها بنية انه لو نوى بعد ان فعل واجبا فان ذلك يعني ان الواجب الذي فعله قبل النية فعله - 00:22:37ضَ

بغير بغير نية فكأنه نوى بعض طهارة ولم ينوي طهارة تامة لكون آآ الطهارة التي دخلت في نيته وما لحق من العمل فاذا كان نوى ذلك بعد ان غسل وجهه - 00:23:01ضَ

فكأن شخصا توظأ فغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه فغسل وجهي قبل آآ النية ها لا يعتد به ويدخل في عمل العادة آآ او ما لا او لا يدخل في حكم آآ العبادة. فبناء على ذلك قال المؤلفون - 00:23:17ضَ

رحمه الله انه يجب الاتيان بها آآ اي بالنية عند اول واجبات الطهارة. واول واجبات الطهارة هو التسمية هو آآ التسمية. لماذا قال بانها هي التسمية لارادة التنبيه على ان - 00:23:40ضَ

اولا لو كان يغسل يديه لقائم من نوم ليل فان هذا الغسل وصحيح واجب لكن مثل ما مر بنا ليس له تعلقا بالوضوء وواجب منفرد كل من قام من نوم ليل تعلق به حكم غسل يديه ثلاثا - 00:24:02ضَ

واضح ولا يعتبر ذلك من الوضوء وليس بداخل في احكامه. هذا واحد آآ لاجل ذلك اراد ان ان ينبه المؤلف على ذلك. وكذلك ايضا لو ان شخصا نوى عند ابتداء المظمظة لانها هي الاول الاعمال الفعلية ها الواجبة. واضح؟ فبناء على ذلك نقول انه اه - 00:24:24ضَ

آآ لم يفعل النية آآ لم يفعل النية عند اول الواجبات وهو التسمية. فاراد ان يبين ان التسمية هي محل ابتداء الوضوء او ابتداء واجباته. فبناء على ذلك يجب النية ان تكون عند ذلك. آآ ذكرنا فيما مضى ان حقيقة النية هي عزم - 00:24:53ضَ

القلب المقارن الفعل. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى انه قال عند اول العندية يعني التي هي آآ الملازمة هنا والمقارنة الملازمة وآآ المقارنة ولاجل ذلك قال ويجوز تقدمها بيسير - 00:25:13ضَ

لان هذا هو حقيقة النية آآ ان آآ تكون مقارنة للعمل ان تكون مقارنة للعمل. وكل العبادات على ذلك على الانطلاق لأ نعم الا الصيام لمجيء النص بذلك فانه فيه فسحة - 00:25:36ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل فجعل له الليل مطلقا وهذا من رحمة الله. لان اكثر الناس ربما نام فلم يقم الا بعد - 00:26:02ضَ

دخول الوقت دخول وقت الصيام فتكون قد فاتت عليه النية فجعل الشارع في ذلك تيسيرا. وهذا هو المتقرئ عند اهل العلم. وان كان عند بعض الحنابلة وقول بعض الفقهاء يقولون اذا تقدمت بزمن كثير لكن آآ لم يأتي ما يقطعها فيمكن ان يصح معها العمل - 00:26:19ضَ

لا لا يقرر ذلك تقريرا. لكن آآ يمكن ان آآ ينظر في بعض المستفتين اذا حصل منه ذلك آآ تصحيح فيقول ولا يبطلها عمل يسير. يعني لما قرر انها التقدم اليسير فلو ان الانسان نوى - 00:26:40ضَ

نعم آآ ان ان يصلي ثم اتصل به شخص فرفع السماعة واجابه في ربع دقيقة. نعم وكذا ثم كبر ثم لما كبر جاءه خاطر هل قارنت النية هل فنقول هذا التقدم اليسير ولو تخلل ذلك عمل ليس بالطويل فانه لا - 00:26:59ضَ

لا يبطل النية ولا يفوت محلها. على ما قرر الحنابلة هنا نعم وتسن النية عند اول مسنوناتها اي مسنونات الطهارة بغسل اليدين في اول الوضوء ان وجد قبل واجب اي قبل التسمية - 00:27:29ضَ

يسن هنا دقة الفقهاء رحمه الله تعالى قال وتجب عند اول واجباتها والتسمية. ثم قال هنا وتسن النية عند اول مسنوناتها ها كغسيل اليدين لماذا هذا لماذا قال لم تجب هنا ويغسل يديه بعد ذلك - 00:27:48ضَ

ليبين ما يترتب على ذلك من الحكم فيما لو فات فهو يقول لك نعم انه لو ان شخصا غسل يديه ثم نوى فهذا لا يضر ففائته آآ آآ الوقت المسنون - 00:28:11ضَ

واضح لان ترك غسل اليدين ايش لا لا يفسد الوضوء لغير القائم من نوم ليل فبناء على ذلك لا آآ لكنه فوت عليه حصول هذا المستحب في وضوءه فلاجل ذلك قال من جهة الوجوب تجب عند عند التسمية لانها هي الاول الواجبات المتعلقة بالوضوء. من جهة المستحب - 00:28:32ضَ

كمال والتمام حتى يدخل آآ غسل يديك في وضوءك وتفعل مستحبا من مستحباته فلابد ان تكون النية سابقة لذلك امل حتى يكون مشمولا بها داخلا في حقيقة المنوي وهو الوضوء بمسنوناته وواجباته وما - 00:28:57ضَ

نعم ويسن استصحاب ذكرها اي تذكر النية في جميعها اي جميع الطهارة لتكون افعاله مقرونة بالنية. نعم ويسن استصحاب ذكرها اش معنى استصحاب ذكرها يعني ان العبد المكلف كلما شرع في غسل عضو تذكر انه يتوضأ - 00:29:17ضَ

نعم فهذا هو كمال في اه استحضار النية وتحقيق العبادة والقيام بها على الوجه الاكمل. لكن ذلك اه احيانا لما جبلت عليه النفوس من الذهول واه ما اه خواطر النفس ونحوها - 00:29:46ضَ

قد آآ او يكثروا على الناس خاصة لمن كثرت اشغالهم او عظمت همومهم او كبر سن الانسان آآ او شغل بشيء وله عارض لاجل ذلك كان هذا مستحب لان العوارض كثيرة آآ لاجل ذلك لم يكن ذلك لازما - 00:30:07ضَ

والا لترتب عليه مشقة كثيرة. لان العوارض للعبد في هذا كثيرة. نعم ويجب استصحاب حكمها اي حكم النية بان لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة. اما آآ آآ استصحاب حكمها - 00:30:31ضَ

فهو واجب اشمعنى استصحاب حكمها حقيقته الا يقر في نفسه قطع هذه النية في نفسه قطع الوضوء نعم فلو انه يتوضأ ويفكر ها في الدراسة وفي الاختبار او فيما يشتهي من حاجة اهله - 00:30:53ضَ

هذا خرج من استصحاب ذكرها لكنه لم ينفك من استصحاب حكمها نعم لكن لما آآ احس باهمية آآ الذهاب للاختبار ها او الاسراع عنه قد يتأخر وقع في قلبه انه يقطع الوضوء ويا اخوج - 00:31:24ضَ

فهنا حصل له ايش ترك استصحاب حكمها، فهنا لو اراد ان يكمل نقول استأنف الوضوء من اوله لان استصحاب حكمها واجب. وما قر اذا كان قر في نفسه اذا كان استقر آآ لا يلتفت الى افعال الموسوسة وآآ كثرة الاوهام التي ترد للجهلة وما في حكمهم - 00:31:47ضَ

فاذا قارن في نفسه فنقول انه قد آآ فات عليك استصحاب حكمها فلزمك آآ البداءة في الوضوء من اوله آآ اعادة النية وما بعدها من مسنونات وواجبات. آآ كما آآ ذكرنا سابقا ان نوى دخول - 00:32:16ضَ

مستحبي فلابد ان ينوي قبله والا كان عند اول واجب على ما مر. قال فان عزبت عن خاطره لم يؤثر. مثل ما قلنا وهذا تأكيد لما لقوله يجب استصحاب حكمها. يعني اه كونه يذهل قليلا - 00:32:36ضَ

يكمل الوضوء ها هو نوى الوضوء في اوله. ثم لما جاء يغسل يديه قال انا ايش اسوي انا مش قاعد اسوي. نعم فاستحضر انه يتوضأ وهذا عزوب يسير. يحصل لكل انسان - 00:32:53ضَ

فلم يرد منهما يكون من من قطع النية المفسد لها. نعم قال رحمه الله وان شك في وان شك في النية في اثناء طهارته استأنفها الا ان يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت اليه - 00:33:11ضَ

ولا يضر ابطالها بعد فراغه. ولا شكه بعده. نعم. قال وان شك في النية في اثناء طهارته استأنفها لماذا لان النية هي اصل في العمل واذا شك في بعضه في بعض فان هذا العمل الذي وقع حال الشك ووقع - 00:33:30ضَ

بغير نية وقع بغير نية. فبناء على ذلك لزمه الاستئناف انا نويت ولا ما نويت وهو يغسل يده آآ في هذا الغسل وقع في وقت لم يكن ينوي شيئا. فلزمه آآ الاستئناف. يقول المؤلف الا ان يكون وهما كالوسواس او الوسواس تصح بهما بكسر - 00:33:55ضَ

الواو وفتحها. اه الوسواس وهي حالة ترد لبعض الناس اه يغلبه الشيطان. اه لا يزال يمانعه من العبادة او يشككه فيها آآ حتى آآ يمنعه من آآ صفاء نيته واكمال عمله - 00:34:21ضَ

ويريد ان ان يصرفه عن العبادة او يصعبها آآ يصعبها عليه او يصرفه عنها. آآ ربما حصلت في الامور الدنيوية تسلطا من الشيطان على الانسان لضعف دينه ولضعف ولظعف قلبه - 00:34:41ضَ

وكلما كان الانسان اقوى قلبا واكثر دينا وآآ استنانا بسنة نبيه آآ كان ابعد من هذه الوساوس وآآ غير ملتفت اليها ولا وان الشيطان ليبدأ بالافكار الصغيرة حتى اذا طاوعه الانسان جاءه بالامور العظيمة الكبيرة - 00:35:01ضَ

فافسد عليه دينه ودنياه فمن الناس من لا يزال به الشيطان يوسوس له انه جرى منه الطلاق. حتى يفسد عليه عشرته مع زوجته ويشككه في بقائه معها سينتهي بالامر الى ان يطلقها - 00:35:24ضَ

لان كل ما جاء يباشرها او يعاشرها ظن انها ليست زوجة وانه يعاشرها بالحرام وآآ يعاشر وانه يعاشر وانه يعاشرها يعاشرها بالحرام فلا يزال به الشيطان حتى يفسد عليه نكاحه - 00:35:41ضَ

ومثل ذلك في الامور الدينية في عبادة في طاعة في اداء وربما وصل الى ما يعتقده وما يكون في اعتقاده في حق ربه فيلعب به الشيطان فيفسد عليه عقيدته. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يضر - 00:35:59ضَ

يطالها بعد فراغه آآ فلو ان الانسان اذا انتهى آآ من الوضوء والان ما اريد اصلي ولا وهالوضوء ما بتوضا مرة ثانية جاية وقت الصلاة ها الثانية ولم يجد ماء - 00:36:19ضَ

قال هل يصح وضوئي لا يصح، قال انا ابطلت، قلنا ابطالك لا محل له انت فعلت هذه العبادة بكل ما يعتبر فيها من نية وواجب وفروض وكل ما يعتبر فيها واستكملت شروطها من طهورية - 00:36:37ضَ

واباحته الى غير ذلك فلم يكن في هذا لهذا الابطال معنى ولا اثر كما لو ان الانسان قال الان آآ لا اريد صلاة العشاء. صلاة العشاء وقعت وانتهت آآ ذهبت. آآ وارتفعت الى الله جل وعلا. آآ - 00:36:57ضَ

ما فيها من كمال وما جرى فيها من اه نقص. نعم. فاذا لا يضر ابطاله بعد فراغه فيها. ولا شكه بعده بعد الوضوء وكذلك سائر العبادات فان الانسان قد يشك احيانا - 00:37:15ضَ

اذا بدأنا مثلا في ذكرى احكام الوضوء قال انا لما توضأت غسلت يدي اليسرى ولا لم اغسلها فيقولون لا يلتفت الى ذلك. حينما صليت المغرب انا كنت مشوش الذهن وصليت لوحدي وكنت مستعجل. انا ما ادري جلست للتشهد - 00:37:35ضَ

والثاني الاخير ولا ما جلست؟ لا يزال به الشيطان يشك فلو فتحنا هذا الباب ها لربما شك الانسان في كل اعماله تذكر الاتصالات اللي قبل سنة صلاة اللي قبل شهرين والصيام وهكذا انا صايم رمظان هذا كاملا او - 00:37:57ضَ

فاذا قال اهل العلم بان الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت اليه ولا لا حكم له ولا يلتفت الانسان الى شيء من ذلك ما دامت شكوكا اما اذا كان يقينا - 00:38:20ضَ

تيقن الانسان انه صلى ولم يسجد الا سجدة واحدة فنقول اعد صلاتك وتوضأ الانسان وعلم انه لم يغسل رجله اليسرى او لم يمسح رأسه فنقول اعد وضوءك وما صليت به من صلاة واجبة. وهكذا واضح؟ نعم - 00:38:36ضَ

وصفة الوضوء الكامل اي كيفيته ان ينوي ثم يسمي وتقدما ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي اوله. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وصفة اه الوضوء - 00:38:59ضَ

صفة الوضوء آآ ذكرها هنا آآ بعد ان ذكر الواجبات والفروظ وآآ المستحبات فذكر الصفة وهي الهيئة والطريقة التي يتوضأ بها على وفق ما جاء به السنة من كمال وتمام او ما يحصل به الاجزاء وآآ آآ الحد الادنى وهو ارتفاع الحدث. وفعل الانسان - 00:39:18ضَ

للطهارة بوجه صحيح. واضح؟ يعني الصفة يتأتى بها الكمال ويتأتى بها الاجزاء ويتأتى بها الاجزاء. فيذكر الفقهاء ذلك احيانا ينصون عليهما جميعا كما في الغسل وسيأتينا. وربما اشاروا اليه يعني القدر الكامل والقدر المجزي كما هو هنا - 00:39:51ضَ

كما هو هنا نعم. فقال وصفة الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يبين صفة وضوئه لاصحابه ويتوضأ لهم وينقلوه على وجه ما توضأ به. لان ذلك هو الذي يتأتى به المقصود ويحتاج اليه الناس. ولان العوام لو ذكرت له الواجبات وذكرت - 00:40:16ضَ

له الفرائض وذكرتها له المستحبات لا يستطيع ان يعملها على وجه على وجه تام او على وجه صحيح. فربما غسل رجليه لكن بعد رأسه وربما آآ آآ اخل ببعض ما آآ يعتبر من آآ لازم فيها فلا يتأتى ذلك - 00:40:36ضَ

الا بذكر الصفة وبيانها قال وصيفة الوضوء الكامل. اي كيفيته. مثل ما قلنا هو هنا اه نص على الكامل واشار الى الاجزاء كما سيأتي التنبيه على ذلك في كل مسألة في كل مسألة بعينها - 00:40:59ضَ

قال ان ينوي قد ذكرنا حقيقة النية حقيقة النية للوضوء ان ينوي رفع الحدث او ان ينوي فعل ما لا تصح آآ آآ ما لا يصح فعله الا بالطهارة نعم او ما تسن له على ما ذكرنا في المسألة الماضية اذا كان ناسيا آآ الحدث ولم يكن ذاكرا له آآ - 00:41:23ضَ

هنا قال ان ينوي ثم يسمي والتسمية بان يقول بسم الله بسم الله لا يزيد ولا يقوم غيرها مقامها هذا اصل في الاذكار لانها معتبرة بالفاظها. كما نص على ذلك اهل العلم وكما ادل على ذلك حديث البراء ابن عازب - 00:41:53ضَ

فلا يزيد فيقول بسم الله الرحمن الرحيم لان هذا انما يكون عند قراءة القرآن نعم واما عند الوضوء فيقول بسم الله واضح؟ ولا ينوب غير الله غير لفظ الله عن الاعانة - 00:42:17ضَ

الا يقول بسم الاكبر او بسم الجليل او بسم العظيم. نعم ثم يسمي وتقدم ويغسل كفيه ثلاثة والكاف من اطراف الاصابع الى آآ العظم الناتئ آآ في اول آآ في اول الذراع - 00:42:34ضَ

نعم وما اه اه كان عنده من اه مفصل. نعم. ثم يقول ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما ولانهما الة الطهارة. فاذا بقي فيهما قدر فان ذلك يفضي الى ان تتقذر سائر اعضائه. اعضاء الوضوء التي سيغسلها - 00:42:55ضَ

لديه قال فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي اوله آآ يكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم لما ذكرنا ان غسلهما من للقائم من نوم لئيم ايش آآ ان ذلك واجب - 00:43:15ضَ

ثم ذكرنا ايضا ان ذلك ايش منفصل عن الوضوء ولا تعلق له به لكن هل يمكن ان يتداخل فيقال هنا ما قيل في المسألة التي قبلها اذا آآ كان ثم غسل واجب وغسل - 00:43:33ضَ

السحاب او وضوء واجب ووضوء آآ مستحب هنا على كل حال يعني اه لما ذكروا ان غسل الكفين لا تعلق له بالوضوء يجعل المسألة مختلفة قليلا عن المسألة التي قبلها لان من يتوضأ لشيء مستحب وشيء واجب. الوضوء شيء واحد لهما - 00:43:59ضَ

لكن هنا شيء آآ غسل اليدين منفصل عن الوضوء كلية. آآ لاجل ذلك لما قالوا هناك ان التكرار آآ اكمل فمن باب اولى هنا لكونها آآ مختلفين. لكن مع ذلك قيل هنا كما قيل في المسألة المتقدمة - 00:44:30ضَ

انه يمكن ان يكون بينهما تداخل فينوي بغسل كفيه ثلاثا آآ آآ ما يكون من آآ آآ ممن يغسل يديه عند القوم من اه عند القيام من نوم الليل وارادة الغسل المستحب في اول الوضوء فيحصل له ذلك - 00:44:50ضَ

وجرى عليه بعض اهل التحقيق من الحنابلة وغيرهم رحمهم الله تعالى. نعم ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه. ومن غرفة افضل ويستنثر بيساره. نعم ثم يتمضمض المظمظة هي من من حيث المعنى هي التحريك - 00:45:10ضَ

فلاجل ذلك اعتبر الحنابلة عمل على ما مر بنا انه لابد في ادخال الفم من ادنى درجات التحريك. نعم قال ثم يتمضمض. اذا بعد ان يغسل كفيه فيتمضمض وهو ادخال الماء في الفم - 00:45:32ضَ

وكمال ذلك بان يبلغ جميع فمه. ويستنشق. والاستنشاق ادخال الماء الى آآ داخل انفه وكماله الى اقصاه وآآ يحصل بان يدخل الى آآ ادنى او بان يصل الى آآ ادنى نعم قال ثلاثا ثلاثا بيمينه. يعني يتمضمض ثلاثا وآآ يستنشق ثلاثا. ويكون ذلك - 00:45:49ضَ

اه اه يمينه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فما تمضمض واستنشق بها اه يعني اه اه اليمين. نعم. اه لان الاستنشاق باليمين واخذ الماء منها فليس فيه تدنيس كالانتثار. ولذلك سيقول انه - 00:46:19ضَ

قال ومن غرفة افضل يعني الصورة التي ذكروها ها يحصل بها الاجزاء انه يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا لكن كونها من غرفة يتمضمض ويستنشق ويصل بينهما او لا يفصل بينهما - 00:46:39ضَ

هذا هو اه التمام وان كان بثلاث غرفات ايضا صحة وحصل له الكمال. يعني بان يأخذ ماء ثم يتمضمض به ويستنشق ثم يأخذ فيتمضمض به يستنشق فهذا اه سورة الكمال. ولذلك قال ومن غرفة افضل ويكون ذلك بعدم الفصل بينهما كما جاء اه - 00:47:04ضَ

آآ بالنص وجاء بغرفة وجاء بثلاث غرفات. ويستنفذ بيساره. اذا انتهى من الاستنشاق آآ في آآ المضمضة اما ان يمج الماء ولو ادخله الى جوفه صح وضوءه نعم وكذلك اذا اه استنشق فانه يستنثر بيساره ولما كان الاستنثار هو اخراج القذر الذي داخل - 00:47:36ضَ

داخل انفه فانه يكون بيساره فيمسك انفه بيساره آآ حتى يستنذر ويستجمع الهواء الذي بداخله فيكون دافعا لما فيه من القدر مخرجا لما فيه من الوسخ. نعم النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر - 00:48:03ضَ

يساره كما في الحديث. نعم ويغسل وجهه ثلاثا وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا الى من حجر من اللحين والذقن طولا مع من استرسل من اللحية ومن الاذن الى الاذن عرضا لان ذلك تحصل به المواجهة. نعم قال - 00:48:23ضَ

وسيلة طبعا بالنصب لانها معطوفة وان ينوي وان يغسل وجهه. والوجه اسم لما تحصل به المواجهة مثل ما قلنا ولاجل ذلك قالوا انه يدخل فيه كل آآ الوجه وهو من منابت الشعر المعتاد - 00:48:46ضَ

وش معنى يعني ما اعتاده الناس ان ينبت بهم شعرهم. فمن كان افرع وهو الذي ينبت له شعر في على جبهته نعم هذا لا يعتبر به بل هذا الشعر الذي على جبهته لابد ان يغسل لانه داخل في حكم - 00:49:06ضَ

الوجه. نعم والاجلاح الذي آآ نبى شعره عن بعض رأسه او عن مقدمة رأسه آآ فاذا كان آآ شعره يبتدأ من هنا فليس معنى ذلك ان يوصل الماء الى هذا القدر. بل النظر الى الحالة المعتادة وهو الذي يكون به اه تدويرة الرأس - 00:49:22ضَ

فهذا اه في الغالب انه منتهى الوجه ومبتدى اه الرأس. واضح؟ فبناء على ذلك قال الى من الى منحدر من اللحيين اللحي اه هو العظم الذي في جانب اه الوجه - 00:49:44ضَ

في اسفل الفك نعم آآ يمين ويسار. ويجتمعان في عظم الذقن الذي هو آآ تحت الفم فيجتمع الاحيان. يجتمع اللحيان. فيقول انهما داخلان اه في الوجه مع ما استرسل من اللحية. فاذا كان - 00:50:04ضَ

اللحية طويلة فانها تغسل لانها تابعة لاسم الوجه. وداخلة في حكمه متصلة به. واضح نعم. قال اه طبعا اه اللحية مثل ما مر بنا انها ان كانت كثيفة غسل ظاهرها - 00:50:26ضَ

فما كان في اطراف شعره التي في خديه بينهما بياض فيغسلهم ويغسل ما بينهم الى ان يصل الى الجلد. باعتبار انه انهما ان الجلد ظاهر فتعلق به حكم الغسل. لكن ما كان من اللحية كثيفا - 00:50:47ضَ

فلا يجب الغسل لكن يستحب وذكرنا صفته بان آآ يجعل الماء من تحت آآ لحيته ثم يعركها آآ اصابعه حتى يدخل الماء الى داخلها. لكن ذلك على سبيل آآ الاستحباب والتمام. نعم. قال ومن الاذن - 00:51:04ضَ

الى الاذن عرضا الاذن اه اه هي منتهى الوجه ومبتدأ الرأس تدخل في الوجه. فلاجل ذلك لابد ان يغسلها الى الاذنين. ولذلك قالوا ان البياض الذي بين اللحية وبين الاذن وهذا كثير نسيانه عند الناس - 00:51:27ضَ

نعم فانه داخل في حكم الوجه واجب غسله مع غسل وجهه. نعم قال رحمه الله والاذنان ليستا من الوجه بل البياض الذي بين العدار والاذن منه. الاذنان ليس من الوجه اه بل هي من الرأس في الصحيح على ما جاء في الحديث روي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا على الصحابة - 00:51:52ضَ

في بيانه في اه ما يتعلق باحكام مسح الرأس. نعم. قال بل البياظ بين العذار والاذن. العذار ما هو اذار هو العظم الذي ينبت عليه الشعر يسامت صماخ الاذن ووسطها نعم فهذا هو العذار العظم الناتئ - 00:52:20ضَ

فهذا القدر يجب غسله. اه قال بل البياظ الذي بين العذار والاذن. فهذا البياظ اذا بين العذار الذي هو هذا العظم وبين الاذن يجب غسله. فيجب على الانسان ان يستوعبه بالغسل. نعم - 00:52:44ضَ

قال رحمه الله ويغسل ما فيه اي في الوجه. من شعر خفيف يصف البشرة كعبار وعارض واهداب عين وشارب وانفقه لانها من الوجه لا صدر وتحذير وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة ولا النزعتان وهما من حرر عنه الشعر من - 00:53:04ضَ

رأسي متصاعدا من جانب متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس. نعم رحم الله الفقهاء على دقتهم توضيح الاحكام وتبينها وما يدخل في المسألة وما لا يدخل فيها وما يتعلق به حكم وما لا يتعلق به حكم بكل - 00:53:28ضَ

لما ما تعنيه الكلمة من التفصيل والتدقيق الذي تحصل به براءة الذمة واتباع السنة وكمال الاستنان الله تعالى رحمة واسعة. قال ويغسل ما فيه اي في الوجه من شعر خفيف. فما كان من شعر خفيف على اهداب عينيه - 00:53:48ضَ

او حاجبيه او عنفقته وهي آآ ما فوق الذقن وتحت الشفة السفلى. وان شاء آآ شاربه وسباله وهما في جانب آآ الشارب نعم وما على الخدين من شعر خفيف فانه ما دام انها لا تستر فمعنى ذلك ان اه انه يجب غسل ما تحتها لان ما تحتها - 00:54:08ضَ

داخل في حكم الوجه غير مستور فتعلق به لزوم الغسل ووجوب اصول الماء اليه. نعم ثم قال طبعا العارض هو ما ينبت من الشعر على اللحي وما فوقه قليل. على الخدين وايضا - 00:54:37ضَ

ما تحت العذار وهو هذا العظم فما عليه من شعر ونحوه. في الغالب انه يكون خفيفا. ها فيجب غسله ووصول الماء الى باطنه. قال واهداب عين وشاغب وعنفقة لانها من الوجه. قال لا صدغ - 00:54:58ضَ

الصدق ما هو قالوا هو ما اه اه حاد رأس الاذن في اه اه في اه يعني اه فوق العذار ما هذا مع هذا رأس الاذن وفوق العذار. وبعبارة اخرى اه هي اسهل واوضح يقول ما ما يتحرك - 00:55:16ضَ

من العظمين عند عند الكلام اذا تكلمت او حركت فكيك يتحرك عظماني في جانب في جانبي الوجه. فهما فهذا هو الصدغ هذا هو الصدر. نعم. فقال لا صدق وتحذير ما ذكرنا لكم معنى التحديث - 00:55:42ضَ

وهو ان العرب اشرافهم آآ يحبون الوجوه المتسعة الكبيرة وربما فعل ذلك النساء ايضا. فيزيلوا ما يكون من آآ الشعر من النزعة الى العذار هكذا واضح من النزعة سنأتي الى النزعة من هنا الى العذار، فهذا اذا ازالوا هذا الشعر الذي هو في مقدمة الجبين ها اتسع الوجه - 00:56:07ضَ

كان الوجه كبيرا. وهذا يدل على شيء من آآ العظمة الذي كانوا يعني يتفاخه الناس به. واضح واضح الان التحديث فيقول المؤلف ان لو ان شخصا كان قد ازال هذا الشعر - 00:56:43ضَ

فانه لا يدخل في حكم الوجه الذي يجب الغسل. ولو وكونه باقيا ايضا. اه فقد يكون خفيفا لكنه لم يدخل في حكم الوجه فبناء على ذلك لا يلزم من آآ او لا يغسل يغسله من غسل وجهه. ولذلك قال وهو الشيعة - 00:57:01ضَ

بعد انتهاء العذار والنزعة. النزعة النزعة من نزوع الشعر وهو ذهابه. وذلك ان في غالب الناس يكون في طرفي او في مقدم آآ رأسه نزعة للشعر يعني ينزع عنه الشعر ويزول. ولذلك - 00:57:21ضَ

النزعتان هاتان النزعتان ها اذا حصلتا للانسان وزال ما عليهما من الشعر فانه لا يدخلان في اسم الوجه. فبناء على ذلك لا يجب غسلهما في وجهه. واضح ولذلك قال آآ ولن نزعتان وهما من حسر عن الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه. نعم فهما من - 00:57:41ضَ

كما ذكرنا نعم ولا يغسل داخل عينه ولو من نجاسة ولو امن الضال. نعم لان هذا لم يرد به النص ولانه آآ ربما حصل بذلك او غلب بذلك الضرر. ولهذا قالوا ولو امن من الضرر. الغالب انه لا يحصل - 00:58:09ضَ

لا يسلم الانسان من الظغى. وقد روي ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتكلف غسل عينيه حتى اصابه آآ العمى رضي الله عنه وارضاه وكان له يعني طريقة معروفة في زيادة آآ تأسيه وآآ - 00:58:29ضَ

للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فربما كان في ذلك شيء آآ يعني آآ باجتهاده واغاثته آآ يعني ان يصيب السنة بتمامها آآ رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلاجل ذلك لا يغسل داخل العينين - 00:58:48ضَ

حال من الاحوال ولذلك قال ولو من نجاسة. يعني لو آآ احس الانسان مثلا انه آآ طار الى داخل عينه آآ آآ النقطة باول غداد باول نعم فلا يلزمه ان يغسل ذلك - 00:59:08ضَ

ولا اي اطلب لان ذلك في الغالب انه يحصل به ظرر لا يسلم الانسان من ضرره. نعم قال رحمه الله ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه ويخلل باطنه وتقدم. نعم ويغسل الشعر - 00:59:25ضَ

ظاهر مثل ما قلنا ان الشعر الظاهري يغسل حتى ولو قال مع ما استرسل منه يعني ولو نزل عان آآ الوجه فانه داخل في حكمه ملحق بي لانه تابع له. ويخلل باطنه على ما ذكرنا من اه قبل قليل. وقد جرى ايضا في ذكر المستحبات - 00:59:43ضَ

طريقة التخليل وتمامها. نعم ثم يغسل يديه مع المرفقين واظفاره ثلاثا ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه ويغسل ما نبت بمحل الفرد من اصبع او يد زائدة. ثم يغسل يديه اذا هذا آآ بعد ان انهى غسل الشعر - 01:00:03ضَ

الواجهة عفوا اه ذكر الفرض الثاني وهو غسل اليدين هنا اشارة الى ان البداءة بالمضمضة والاستنشاق على سبيل الاستحباب لانه تقدم بنا في المستحبات البداء بالمضمضة والاستنشاق. لكن لو ان شخصا غسل وجهه ثم مضمض واستنشق لصح ذلك - 01:00:26ضَ

لانه عضو واحد والترتيب في العضو الواحد مستحب وليس وليس بواجب ثم يغسل يديه كما ذكر المؤلف مع المرفقين وهذا باجماع اهل العلم فيدخل المرفقان في ما آآ في آآ اليد آآ والبداءة من اطراف الاصابع - 01:00:48ضَ

سيدخل في ذلك الكفان آآ وآآ يخلل ما بين اصابعه كما ذكرنا انه قد ينب عنها الماء آآ في اثناء غسلهما او في محل غسلهما ويصل الى آآ المرفقين فيدخلهما في الغسل. لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل - 01:01:11ضَ

يديه حتى اشرع في العضد. قال واظفاره يتفقد اظفاره لكن مع ذلك اذا كانت الاظفار طويلة خاصة لمن اه اه يعني تكون ملاصقة للحمه فقد لا يكون في ذلك فرجة. فربما وجد ما - 01:01:31ضَ

بين لحمه وظفره شيء من اه الوسخ لا يصيبه الماء. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان ذلك اه مخفف عن الانسان لان فيه كل كلفة جديدة قد جاءت الشريعة العفو وعما عمت به البلوى وعظم به - 01:01:51ضَ

يعني اه المشقة ويغسل ما نبت بمحل الفرد فاذا نبت اصبع زائدة سادسة فيغسلها لانها في حكم اليد داخلة في اسمها داخلة في آآ اسمها وكذلك لو تدلى منه جلد نعم آآ او نحو ذلك وهكذا - 01:02:15ضَ

نعم ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الاذنين مرة واحدة فيمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل سبابتيه في صماخي اذنيه - 01:02:38ضَ

امسحوا بابهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح؟ نعم قال ثم يمسح كل رأسه. الان قال يمسح وقد ذكرنا الفرق بين بين الغسل والمسح فقلنا ان الغسل وامرار الماء على العضو المغسول - 01:02:54ضَ

واما المسح وهو امرار اليدين المبلولتين على العضو الذي يغاد مسحه. نعم قال ثم يمسح كل رأسه. وهو اشارة الى قول بعض الفقهاء انه لو اكتفى ببعضه لصح. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لا - 01:03:14ضَ

ايتأتى متوضئ الوضوء آآ حتى يعم رأسه جميعا آآ او جميع رأسه آآ بالمسح بالماء آآ آآ هذا قال مع الاذنين مرة واحدة فهنا يمسح رأسه كاملا لابد ان يأتي على الرأس كله - 01:03:36ضَ

وهنا ان الرجل والمرأة في ذلك سواء وان متعلق الحكم هو الرأس وقالوا هنا من انه آآ ما استرسل من شعر المرأة لا يدخل في حكم اه المسح لا يدخل في حكم اه المسح - 01:04:03ضَ

وهنا قد يقال ما الفرق بين دخول اللحية فيما استرسل منها وعدم دخول آآ الشعر بالنسبة اه ما استرسل منه آآ يمكن ان يقال بان آآ ان اللحية آآ تدخل في اسم الوجه باعتبار حصول المواجهة. لكن ما - 01:04:26ضَ

من الشعر لا يدخل في حكم الرأس. فان الرأس هو ما ترأس وهو آآ صار اعلى الشيء. نعم فلا يدخل فيه. على كل حال يعني وهي محل اه تأمل. فعلى كل حال اه قالوا من ان المرأة والرجل على حد سواء وان كان اه قد جاء ايضا عن بعض الحنابلة - 01:04:54ضَ

ان المرأة اخف فلو مسحت بعض رأسها لكن آآ ظاهر النصوص وظاهر كلامهم آآ ان المسح آآ ذكروه على الاطلاق والاصل دخول المرأة والرجل على حد سواء. ثم قال مع الاذنين - 01:05:14ضَ

وهو اشارة ايضا الى ان الاذنين مسحهما واجب. وهذا هو المشهور والمتقرر عند الحنابلة باعتبار انه هو المذهب. وجاء ذلك ايضا عن بعض الصحابة بان الاذنين من الغاس فوجب مسحهما ثم - 01:05:33ضَ

ثم ذكر الصفة فقال فيمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه يقولون بان يضع آآ ابهاميه على صدغيه ويضع سبابتيه او يلتقيان على وسط رأسه يبدأ بهما هكذا ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه لما جاء ذلك في حديث عبد الله بن زيد نعم. ثم يدخل سبابتيه في - 01:05:53ضَ

في صماخ اذنيه صماخ الاذنين ويمسح بابهاميه ظاهرهما يعني ما فوقهما باعتبار انهما من الرأس ولابد من تعميم جميع الرأس آآ المسح. وفي هذا اشارة الى ماذا؟ الى ان الغضاريف التي داخل الاذن لا - 01:06:24ضَ

يلزم وصول الماء اليها في في المسح ولا تدخل في آآ الوضوء فاذا تركهما لم يكن ذلك او لم يكن ذلك داخلا بحكم الوضوء قال ويجزئ كيف مسح الان لعلك ان تلحظ انه ذكر القدر المجزئ فيما يحتاج اليه. هناك ما احتاج الى ان يذكر الاشياء المجزئة لانها واضحة. نعم. اه - 01:06:45ضَ

فهنا قال كيف ما مسح؟ يعني لو ان شخصا آآ خاف على شعره من ان ينتفش امر يديه في هكذا بان جعلها على شعره او بدأ القفا الى آآ الامام لكون شعره قد سرح على نحو لا - 01:07:14ضَ

ينتفش بهذه الطريقة. آآ المهم انه كيفما فعل حصل بذلك المسح الذي امر به الشرع فيكون ذلك صحيحا وكافيا نعم رحمه الله ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين اي العظمين الناتئين في اسفل الساق من جانبي القدم - 01:07:34ضَ

نعم ثم يغسل رجليه الغسل للرجلين واجب فلا تكونوا ممسوحة كما ذكر بعضهم او تخفف بعضهم آآ على اصل ليس بصحيح مما يجب غسلهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب وبطون الاقدام - 01:07:55ضَ

من النار ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار. لما رأى بعض اصحابه آآ وهم كانوا في سفر وفي غزوة وفي تعب. يعني كان لهم ما آآ يسعفهم بان يتخففوا او يترخصوا. ومع ذلك لم يخفف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مما يدل على انه - 01:08:20ضَ

لا يتأتى الوضوء باي حال من الاحوال الا بغسل الرجلين وتعميمها جميعا بالغسل في كل حال وان قال مع الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان في اسفل الساق. نعم. اه من جانبي القدم كما يقول المؤلف رحمه الله - 01:08:42ضَ

الله تعالى ويخلل اصابع رجليه على ما مر بنا باصبعه آآ اليسرى بادئا بخنصر آآ رجله اليمنى الى ان يصل الى آآ ابهامها ثم يبدأ بابهام اليسرى آآ يعني بابهام اليسرى الرجل اليسرى - 01:09:02ضَ

مغسولة اه خنصره اه يده اليسرى ينظر ما بين اصابع رجليه حتى يصل الى خنصرها قال رحمه الله ويغسل الاقطع بقية المفروض لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه - 01:09:22ضَ

فان قطع من المفصل اي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه. وكذا الاقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق. نعم آآ اذا هذا بيان لما يتأتى به آآ الواجب. فاذا كان الانسان قد قطعت بعض قدمه فان ذلك لا ينفي - 01:09:43ضَ

وجوب غسل ما بقي ما دام انها داخلة في اسم القدم قال ويغسل الاقطع بقية المفروظ. فاذا قطعت القدم من مشطها نعم فيغسل ما بقي منها ولو قطعت حتى لم يبقى الا طرف القدم او اسفل الكعب العقب - 01:10:03ضَ

يغسله وهكذا. حتى اذا كان قد قطع قال فان قطع من المفصل من مفصل المرفق غسل يعني رأس العضد منه باعتبار انه اسفل آآ القدمين. نعم. قال وكذا الاقطع من مفصل كعب - 01:10:26ضَ

يغسل طرف الساق باعتبار ان جزءا منه من آآ القدم نعم ثم يرفع نظره الى السماء اما اذا كان مقطوع ساقه او كذا فانتهى او ذهب عليه حكم غسل رجليه. نعم - 01:10:46ضَ

ثم يرفع نظره الى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد. ومنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد ورسوله نعم طبعا المسألة هذي في الاقطع آآ قال المرفق المقصود به اليد - 01:11:03ضَ

فكان المؤلف رحمه الله تعالى اخر الحكم فيها لبيانها مع ما ما يقاربها. فلو كان مقطوع اليد من قصف الذراع غسل ما بقي منها الى آآ مرفقها وهكذا. واذا قطعت من المرفق غسل رأس آآ - 01:11:20ضَ

المرفق لانه هو اصل آآ الذراع ونحو ذلك وهكذا. قال ثم يرفع نظره الى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد آآ قول ما ورد هذا جاء في الصحيحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما من متوضأ يتوضأ فيقول - 01:11:40ضَ

كل ذلك الا فتحت له الجنة الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية. نعم. وجاء في زيادة اه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واستحبها بعض اهل العلم. وان كانت رواية الصحيحين هي التي اقتصرها اقتصر عليها الشارع. آآ وهو الاختصار - 01:12:00ضَ

عليهما واشهد ان محمدا عبده ورسوله. واما رفع نظره الى السماء وقد جاء ذلك في عند اهل السنن وهو حديث آآ لا اه يعني في اسناده مقال لكن اه باعتبار انه عند ابي داوود والاصل ان ما رواه ابو داوود فهو حسن اه - 01:12:20ضَ

الاستدلال وآآ هو ايضا داخل في تعظيم الله جل وعلا قالوا بانه يرفع بصره ويقول ذلك نعم وتباح معونته اي معونة المتوضئ وسنة كونه عن يساره كاناء ضيق الرأس والا فعن يمينه. آآ قال وتباح معونته - 01:12:41ضَ

وكأن المؤلف رحمه الله تعالى آآ يفهم من ذلك حكمين. آآ هل الاولى الاعانة او تركها الظاهر ان الاولى ان يتولى ذلك الانسان بنفسه. لان ذلك افضل له ولانه يباشر احكام او فعل الوضوء بنفسه - 01:13:03ضَ

فيكون له آآ فعل الوضوء وآآ يعني ومباشرة آآ آآ صب الماء ونحو ذلك فله آآ اجران اجر الوضوء وآآ فعل ما آآ تغسل به الاعضاء آآ يجتمع له الاجر في ذلك كله. لانه ايضا اعون له على ان ان يتحقق من - 01:13:22ضَ

آآ من الاسباغ وكمال الطهارة والاتيان بها على وجهها. لكن مع ذلك تباح آآ اه المعونة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة. اه فقد يستعين الانسان لمكانته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولحاجته كما - 01:13:51ضَ

لو كان مريضا او كان معه شيء آآ فيه آآ في يده علة او لعارض فوظأ النبي صلى الله عليه وسلم آآ صفوان بن عسال وكعب بن ربيعة والمغيرة بن شعبة. غير ما حديث في اعانته. فدل ان ذلك مباح وليس فيه شيء - 01:14:11ضَ

نعم. قال وسن كونه عن يساره كاناء ضيق الراس والا فعن يمينه يعني ان المعين يكون عن يسار الانسان لان هذا هو اكمل في تحصيل الطهارة وآآ يعني الاحسان الى المتوضئ. فيقولون ان هذا هو الاولى. آآ ربما استدرك بعضهم على الشارع فقالوا لو قال يستحب في ذلك - 01:14:31ضَ

باعتبار ان هذا انما هو نظر واستحسان ما هو الاكمل. والا ليس في ذلك شيء آآ من النصوص يكون عليه المعول والمعتمد. قال كاناء ضيق والا فعن يمينه. يقولون اذا كان الاناء ضيقا فيجعله عن يساره لانه اذا - 01:15:00ضَ

صب على على آآ ذا يكون ذلك اكمل في طهارته. اما اذا كان الاناء متسعا فيكون عن يمينه. والحقيقة يعني لا لم يتضح ما وجه حصول اه المصلحة في ذلك. لكن ذكروه على هذه الصورة - 01:15:20ضَ

آآ يمكن آآ يعني التأمل في آآ ما يتأتى به المصلحة. لان الفقهاء آآ في الغالب انهم يدققون في ادق وربما تكون بعض المصالح خفية لعابر النظر او لمن لم يعتاد آآ مثل ذلك. آآ اكثر الناس الان - 01:15:41ضَ

لا يحتاجون الى آآ ان يكون معه اناء وان يصب على نفسه فيعرف ما في ذلك من المنفعة والمصلحة ونحوها. وانما تصب هذه الصنابير التي مدت في الجدران وسهل بها الوضوء. فما ذكروه له معناه قد يكون غائبا ويحتاج الى آآ - 01:16:01ضَ

مزيدي اه تبيين الى اه العلة في ذلك والفائدة. نعم ويباح له تنشيف اعضائه من ماء الوضوء ويباح له تنشيف اعضاء الوضوء ايضا آآ هذا جاء عن بعض الصحابة وربما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ كب على وجهه جبة - 01:16:21ضَ

فمسح بها وان كان فيها مقال. لكن الاحسن هو التنشيف. لان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اوتي بمنديل في حديث ميمونة فرده. فقالوا من ان هذا هو الاولى وكأن ذلك - 01:16:42ضَ

من جهة المعنى انه اثر العبادة الطاعة. فبقاء ذلك ولا يزال اه تقطر او تذهب ذنوبه مع قطر الماء واخر حتى اخر قطر من الماء. فكان ذلك ايضا آآ يكون اتم في حصول الاجر له. وتكفير آآ الذنب. آآ - 01:16:57ضَ

لكنه لون الشفاف مباح. لان هذا جاء عن عثمان وعن الحسن وعن انس وعن غير واحد من التابعين. وآآ ايضا آآ ربما روي في ذلك بعض الاثار وروي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكن الاكثر على او الاصح ما جاء في الصحيحين - 01:17:17ضَ

انه اوتي بمنديل فرده. نعم ومن وضاه غيره ونواه هو صح ان لم يكن الموضئ مكرها بغير حق وكذا الغسل والتيمم. نعم من وظأ غيره ونواه هو صح. يعني لو ان انسان جاء الى مقعد - 01:17:37ضَ

توضأ غسل وجهه نعم وآآ ناول الماء الى انفه حتى ادخله الى انفه فاذا كان هذا الموظأ قد نوى حصل المقصود لان مباشرة اعمال الوضوء ليست بلازم. المهم النية ووصول الماء الى الاعضاء على الوجه الذي مر بهذه الصفة - 01:17:57ضَ

وبالترتيب وبالموالاة وبالتمام والكمال ادى ذلك لنفسه كما قلنا واداه له غيره فان ذلك يحصل به المقصود بشرط ان النية تكون لان النية لا نيابة فيها. لان النية لا نيابة فيها. قال آآ وكذا الغسل والتيمم. يعني كذا - 01:18:18ضَ

الغسل والتيمم لو حصل ان شخصا غسل اخر او يممه ضرب يديه الارض ثم مسح آآ على وجهه ومسح على كفيه فكذلك ما دام ان الميمم او المغسل قد نوى فيصح ذلك - 01:18:42ضَ

كذلك نعم لكن هنا قال ان لم يكن الموضئ مكرها بغير حق. فلو كان الانسان قد امر بهذا بغير حق فيقولون من انه لا يصح الوضوء وهذا يعني آآ ذكره المؤلفون على هذا النحو - 01:19:04ضَ

قد يكون فيه نظر ولا لا وعلى قاعدة الحنابلة ان التوضئة ليست داخلة في الوضوء في حقيقته ولا متعلقة به يعني ليست هي الماء وليست هي وليست هي الوضوء حقيقته فبناء على ذلك يقولون ان ذكرنا في الانية لو كانت الانية مغصوبة فان ذلك لا يمنع - 01:19:23ضَ

الوضوء فيمكن ان يكون فعل الموظئ كالانية. باعتبار انه غير داخل في حقيقة الوضوء. فبناء على ذلك على قاعدته هناك وما قرروه يمكن ان يقال هنا ان الوضوء صحيح وهو اثم آآ الاكراه. متى يكون الاكراه بحق؟ يقولون - 01:19:51ضَ

وكان عبده امر عبده آآ الذي تلزمه خدمته او آآ ولده آآ او نحوه او كان قد آآ استأجره لذلك فيكون من ما يجب عليه آآ ذلك. آآ لعلنا ان نكتفي بهذا اسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والاعانة على الخير - 01:20:11ضَ

وان يوفقنا لصالح القول والعمل. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين - 01:20:31ضَ