شرح كتاب (الروض المربع)

الروض المربع - تكملة باب إزالة النجاسة - الدرس (11) | د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمنا الله واياه وين خافي موضوع نجاستن في بدن او ثوب او بقعة ضيقة واراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله - 00:00:00ضَ

اي زوال النجس لانهم لانهم متيقنون فلا يزول الا بيقين الطهارة فان لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله وان علمها في احدكميه ولا يعرفه غسلهما ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله - 00:00:32ضَ

رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا الفقه في دينه والاستنان بسنة نبيه - 00:00:53ضَ

ان يجعلنا على الحق والهدى والصواب ان يعصمنا من الخطأ والخلل والضلال ان يغفر لنا ولوالدينا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين لا يزال الحديث موصولا اه فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب ازالة النجاسة - 00:01:11ضَ

قال وان خفي موضع نجاسة فهذا من المؤلف رحمه الله تعالى قرر تطهير النجاسات جهة النجاسة على الارض نجاسة الكلب والخنزير او نجاسة سواهما اراد ان يبين الحال فيما آآ آآ فيما - 00:01:31ضَ

لم يعلم محل النجاسة فيه كيف يطهر لذلك قال وان خفي موضع نجاسة في بدن او ثوب او بقعة ضيقة فموارد الشك في محل النجاسة مع العلم بوجودها يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لا بد من - 00:01:55ضَ

حتى يجزم بالزوال حتى يجزم بزوال النجاسة او بعبارة اخرى انه لما تيقنا اصول النجاسة في هذا الثوب او في هذا البدن او في هذه البقعة الضيقة وان لم نعلم محلها على وجه التدقيق فان ذلك - 00:02:17ضَ

اه لا يعني العفو عنها او التخفيف فيها فلابد من آآ تيقن ازالتها وتيقن الازالة بتحريها تحري كل موضع يمكن ان تكون فيه ولو من وجه بعيد على سبيل المثال اه اذا كانت في ثوب ولم يعلم في اي الثوب كانت النجاسة - 00:02:44ضَ

فانه لا بد ان يغسل الثوب كله ولذلك قال فان لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله هذا من الشارع هذا الفرع والذي يليه هو بيان كيفية تحقيق اليقين كيفية تحكيم تحقيق اليقين بزوال النجاسة - 00:03:12ضَ

فعلى سبيل المثال لو ان شخص مثلا هو في ظلمة وسقطت او نزلت منه قطرة بول فوقعت في بعض ثوبه فلما اشعل النور او من اتى الى مكان فيه انارة لم يعلم اي ثوبه الذي اصابته النجاسة - 00:03:33ضَ

فلا يدري اهي في اعلاه ام في اسفله فيك احد يكون معي ام في جانبيه واضح فانه لا يتيقن ازالتها الا بغسل الثوب كله فوجب غسل الثوب كله. حتى يتيقن زوال النجاسة - 00:03:55ضَ

ولذلك قال وان علمها في احد كميه ولا يعرف غسلهما اذا اذا كان يتحقق اليقين بموضع او بموضعين او باكثر فانه يغسل ما يتحقق به ذلك اليقين اذا علم انه في اعلى - 00:04:12ضَ

توبة غسل اعلاه واذا علم انه في ادنى ثوبه غسل ادناه واذا علم انه في يده اليمنى ولا يدري في اي موضع منها غسلها من آآ مفصل الكتف الى اه الى اطراف الاصابع وهكذا - 00:04:34ضَ

هذا هو مقصود المؤلف رحمه الله تعالى في لزوم التحقق من زوال النجاسة بيقين. ثم قال ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحري اما اذا كان في فضاء واسع يعلم ان هذا آآ آآ ان هذه البرية بال فيها شخص او يمر منها الناس فيبولون. لا يمكن ان - 00:04:58ضَ

في ذلك ولو طلب التحري في مثل ذلك للحق بالناس حرج شديد فكان ذلك مما رفعت آآ به آآ آآ الكلفة وخفف فيه الامر وكان للانسان ان يصلي في اي مكان بلا تحري. وهكذا نعم - 00:05:22ضَ

ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه اي ظنه بالماء ولا يحتاج لمرس وعصب ان اكل الطعام غسل كغائطه وكبول الانثى والخنثى ويغسل كسائر النجاسات قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما - 00:05:47ضَ

وذكر بعضهم ان الغلام اصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم. وقد افاده ابن ماجة في سننه وهو غريب قاله في المضجع ولعابهما طاهر. نعم. اه اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في بعض النجاسات المخففة - 00:06:10ضَ

او ما لها اه يعني تطهير خاص فيه نوع تيسير او تخفيف او عفو فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه هذا جاءت به السنة - 00:06:30ضَ

في احاديث ام قيس بنت محصن لما جاءت بصبيها الى النبي صلى الله عليه وسلم فبال امر بذنوب ما فصب عليه تصب عليه يعني بالمكاثرة فلذلك قال المؤلف رحمه الله لا يحتاج الى عصر ولا لمرس - 00:06:49ضَ

لكن من هو الغلام الذي يتعلق به هذا الحكم فالمؤلف رحمه الله تعالى اولا قال غلام والغلام يطلق على الذكر دون الانثى فكان ذلك مخصوصا به لا يشاركه احد سواه - 00:07:09ضَ

نعم ثم قال لم يأكل الطعام والمغاد بعدم اكل الطعام نعم قال الشارح لشهوة لا يعرف اي غلام من منذ ان يولد سواء جاري او غلام اذا وضعت في آآ فمه شيئا - 00:07:31ضَ

تحسسه ففرح به. او جذبه الى جوفه. واضح؟ فاذا ما الذي يتعلق به الحكم؟ ومن المعلوم قطعا ان كل الغلام والجارية والصغير يشرب فإذا ليس المقصود به اللبن الطعام غير اللبن وغير ما يعطى على لسانه كما يحنك به - 00:07:52ضَ

او يداوى به من عسل ونحوه فان ذلك لا حكم له. لكن اذا كان هذا الغلام يأكل الطعام لشهوة اش معنى لشهوة؟ يعني يقولون يتشوف اليه فاذا رآه ها حرك يده مثلا او آآ حرك رأسه - 00:08:22ضَ

يعني كأنه يطلبه او يدعوه. فهذا يعني يحكم او آآ هو الوصف الذي اريد او فهمه الحنابلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ الذي لم يأكل الطعام بناء على ذلك - 00:08:44ضَ

فاذا كان يشرب اللبن لا غير ولا يعرف الطعام الا اذا وضع في فمه فهذا نعتبره ممن يعفى عن نجاسته ويكفى ويكفي فيها المكاثرة طيب اذا كان يعطى حليبا من آآ دابة - 00:09:10ضَ

حيوان او او سواه نص الحنابلة على ان ذلك لا يمنع. لانهم قالوا في غير اللبن ولما قال لم يأكل الطعام كأنه يعني غير اللبن وهو المفهوم من من الحديد - 00:09:39ضَ

وان كان شيخنا شيخ اه شيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرى انه اذا كان اه يشرب اللبن المصنوع او هذه التي استخلصت منه الحيوانات ونحوها فانه يغسل منه. لكن الظاهر انه لم يأكل الطعام يعني لشهوة وهذا لا يدخل في ذلك - 00:09:58ضَ

وهذا لا يدخل آآ في ذلك يفهم منه ايضا انه لو بلغ الحد الذي يشائب الى الطعام. لكنه لا يعطى فانه يكون ممن انتقل حكمه من المكاثرة الى ما آآ الغسل التام - 00:10:18ضَ

كسائر النجاسة واضح فاذا الحد هو انه الحد الذي جرت عادة الصغار انهم الى الطعام ويتشوفون اليه وتتحرك نفوسهم الى آآ آآ الى طلبي واضح؟ ولذلك قال لشهوة اه فهذا هو معناها بنضحه وعلمنا كيفية التطهير في هذه الحالة - 00:10:40ضَ

بالمكاثرة بحيث آآ يصب على هذا البول ماء آآ كثيرا آآ يتقاطر منه الماء وان لم يزد على ذلك. ولا يحتاج الى عصر ولا مرس ولا غيره. قال فان اكل الطعام غسل اه - 00:11:05ضَ

النجاسات او كغائطه وبوله او كغائط وبول الانثى. كغائطه وكبول الانثى. اه المسألة التي اه تتعلق بذلك ايضا مما ذكره المؤلف هنا آآ ان قيئه كبوله مع ان الحديث لم ينص الا على - 00:11:25ضَ

على البول لكن يقولون باجماع اهل العلم ان نجاسة القيء اخف من نجاسة البول. فاذا خفف في نجاسة بوله فمن باب اولى ان يخفف في نجاسة قيئه واضح اه هذا هو ما يتعلق بذلك. قالوا اه وكبول الانثى والانثى يعني ان الانثى بخلاف ذلك - 00:11:50ضَ

فالخنث لا فالانثى لا يختلف حكمها سواء كانت اه بلغت مبلغ اكل الطعام او كانت دون ذلك فان من اصابه بولها فانه يغسل كسائر النجاسات والخنتاء ولما كانت الخنت مترددة بينهما - 00:12:18ضَ

ويحتمل ان تكون انثى فان ان الاصل عند الحنابلة المبني على الاحتياط وامكان كونها انثى فانهم قالوا بانها تنجر في حكمها الى حكم الانثى على سبيل الاحتياط وعلى تغليب الحظر. لاجل ذلك قالوا بانها تغسل في مثل هذه الحال - 00:12:40ضَ

وان كان يمكن ان يكون الخنثى ذكرا واضح؟ لما ذكر الفقهاء ذلك نعم اه يعني ربما نظروا في العلة التي خصت بها او خص بها الغلام عن الجارية او عن الانثى فلهم في ذلك اقاويل كثيرة مثل ما قال الشارح ونقل عن - 00:13:05ضَ

الامام الشافعي قال لم يتبين لي فرق في السنة من السنة بينهما. لكن ظاهر السنة التفريق. واضح؟ فذكر في شركة آآ اشياء كثيرة منها ما نقله هنا آآ ان الغلام من آآ الماء والتراب والجارية من اللحم والدم لانها خلقت - 00:13:31ضَ

من ادم نعم آآ هذا آآ فيما قيل واشهر ما قاله اهل ما نقله ابن القيم رحمه الله وابن دقيق العيد قالوا ان آآ النفوس تتعلق الغلام اكثر من الجارية فيكثر حملهم فيكثر آآ ايش؟ اصابة نجاستهم. فكان آآ - 00:13:51ضَ

آآ كانت محلا للحاجة الى تخفيفها او قيل وايضا هذا قول لابن القيم رحمه الله تعالى او فيما نقله ابن القيم آآ قالوا ان بول الغلام ينتشر فيصيب اشياء كثيرة فيعسر - 00:14:21ضَ

تطهيره فكان محلا للتخفيف بخلاف الجارية فانها فان بولها يكون في موضع محدود فلا فيه كلفة في في آآ تطهيرها بعضهم قال او ذكر ابن القيم ثالثة هذه الاشياء وان كان دونها آآ الاثنين قال انه ان دم آآ الجارية فيه - 00:14:44ضَ

ونتان ودم الغلام فيه حرارة والحرارة تزيل النتن. فقالوا من انها اه خفف في ازالة النجاسة لاجل ذلك في الغلام دون اه الجارية. على كل حال اه هذا هو اه ما ذكر في اه الحكمة او في - 00:15:09ضَ

المعنى الذي لاجله فرق بين الغلام والجارية في ذلك. مع انه يعلم ان محل الحكم هو البول ويلحق به القيء. فبناء على ذلك ما كان من غائطه فان حكمه كحكم سائر النجاسات وكأن النجاسة الجارية في انه يجب فيه الغسل على ما مر بنا من - 00:15:29ضَ

حرائق التطهير واكمال آآ التغسيل آآ سواء قيل باشتراط السبع او بحصول آآ النقاء من النجاسة على ما تقدمت. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولعابهما طاهر. اه بالاتفاق واه لا خلاف في ذلك. فما - 00:15:56ضَ

آآ المرء من لعاب هذا الطفل آآ او آآ ولو كان مختلطا ببعض قيئه او لو كان قد مس بعض نجاسة آآ لسانه فان ذلك لا يؤثر وان لعابهما طاهر. وسيأتي آآ بعض اشارة الى شيء من هذا نعم - 00:16:16ضَ

ويعفى في ويعفى في غير مانع وغير مطعون عن يسير دم نجس ولو حيضا او نفاس او استحاضة وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس ولا ان كان من سبيل قبل او دبر. نعم. اه قال المؤلف رحمه الله ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم - 00:16:36ضَ

عن يسير دم اذا من النجاسات المخففة الدم لكن اذا كان ايش اه اذا كان في غير مائع اما اذا كان في ماء من الماء عات وش معنى المائع يعني السوائل دون الماء مثل اه الدهن اه زيت لبن اه عصير هذه مائعات - 00:16:59ضَ

فلا يعفى فيها فلا يعفى عند الحنابلة فيها عن النجاسات ولو قلت واضح نعم آآ قال وفي غير مطعوم المطعوم واضح آآ عن يسير دم. اذا آآ الدم اليسير اذا اصاب غير مطعوم - 00:17:27ضَ

وغير مائع ما كان من شيء يسير فانه آآ يعفى عنه وهي نجاسة مخففة فلو وبقيت على الانسان لامكنه الصلاة ولصحت منه ولا امكنه الطواف ولك ولم يكن عليه في ذلك غضاضة - 00:17:44ضَ

ولا حرج واضح وهذا اه فيه اه اثار اه واه لا يختلف اهل العلم او لا يكادون يختلفون اه في ذلك اه يعني في التخفيف من من آآ يسيري آآ الدم وجاء عن ابن عمر انه آآ بتر آآ يعني نفرة - 00:18:04ضَ

في وجهه اصابت اصابعه. اه فاكمل صلاته ولم يكن اه اه يغسل تلك النجاسة او ليطلب منه منها. قال ولو حيضا او نفاسا. يعني حتى ولو كان هذا الدم اليسير من اثر دم حيض او نفاس. مع - 00:18:27ضَ

ان دم الحيض والنفاس هو من اه النجاسات اه التي اه يعني فيها تغليظ ولها احكام مخصوصة من جهة ما يتعلق بالحائض وغيرها. آآ ومثل ذلك لو كانت استحاضة وسيتبين الفرق آآ بينهما - 00:18:47ضَ

لكن الحقيقة انه آآ يشكل على ذلك على ما سيأتي ان آآ النجاسات التي تخرج من السبيلين يعظمونها ولا يخففون فيها كما سيأتي في القيح والصديد. واضح وهنا قالوا انه حتى ولو كان دم حيض او نفاس فانه معفو عنه. مع انه خارج من مخرج الولد - 00:19:07ضَ

ومدخل الذكا فهل مدخل الذكر هو مخرج البول خارج عن حكم السبيلين او هو منهما الظاهر من كلامهم ها انهم جعلوه في حكم السبيلين الاحكام المتعلقة بالسبيلين متعلقة بمخرج البول ومخرج الحيض - 00:19:38ضَ

ولكنهم هنا فراقوا. وستأتي الان مسألة اخرى متعلقة بذلك. وهذه من المسائل التي اه يعني عندي فيها اشكال فيما ذكروه اه ثم قالوا عن يسير قيح وصديد. القيح ما هو؟ والصديد ما هو؟ - 00:20:02ضَ

القيح هو ما اصفر يكون على اه الجروح ونحوها تسمى المدة نعم والصديق والماء اذا اختلط ماء الجرح اذا اختلط بدمه فانه يا يكون منه خليط آآ فيه لون آآ صفرة او آآ احيانا يتموج - 00:20:22ضَ

الكدرة ونحوها واضح فهذه من النجاسات المخففة. فانها نجاسة متخففة مخففة من الدم فاذا كان الدم اليسير مخفف فيه فمن باب اولى ان يخفف اه فيما تولد عنهما او ما كان منهما ومن غيرهما - 00:20:56ضَ

واضح؟ قالوا من حيوان طاهر لا نجس. يعني اذا كانت هذا يسير القيح او الصديد اه او اه الدم اليسير من حيوان طاهر. يعني لا يشترط ان يكون من مما اصابك من نفسك - 00:21:17ضَ

بل حتى ربما آآ عالجت بعض ولدك طار منه آآ نقطة آآ دم فاصابت ثوبك او قيح او صديد فهو معفو عنه او كنت تعالج بعض دوابك اذا كان فيها قيح او صديد من الحيوانات الطاهرة نعم فلا بأس - 00:21:35ضَ

كبهيمة الانعام او كنعامة او كفاس او نحوها واضح فهذا كله مخفف. اما لو كانت من كلب كلب او صديدة اه او دمه من باب اولى فكل ذلك لا يخفى فيها حتى ولو كانت يسيرة - 00:21:58ضَ

واضح ثم قال ولا ان كان من سبيل قبل او دبر هذا هو محل الاشكال. اما اذا كان القيح او الصديد من قبل او دبر يعني من احد السبيلين فلا يخفف فيه ولو كان يسيرا. لماذا ذكرنا سابقا من انهم لا يخففون بالنجاسة الخارجة من السبيلين. لكن هذا - 00:22:17ضَ

يرد عليه الاشكال السابق في كلامهم او في تخفيفهم في آآ الحيض او النفاس. فهل فهل ذلك من جهة كثرة ما تبتلى به النفاس من آآ آآ اثر آآ دم الحيض والنفاس والاستحاضة - 00:22:40ضَ

قد يكون قد يكون. طبعا اه اليوم الناس يجدون هذه اه المصنوعات التي تسمى الحفائظ والتي اه اه تمسك في المرأة فتمنع اه غالبا ستمنع غالبا آآ خروج الدم وانتقاله - 00:22:59ضَ

فلا يكون على النساء في ذلك حرج ولا مشقة بخلاف ما كان في الازمنة المتقدمة فانهم لا يجدون شيئا من ذلك المرأة خاصة اذا اشتدت اه عادتها فانها تصيب ثيابها وربما اصابت بعض اه اماكن جلوس - 00:23:19ضَ

فيها او نومها فاحتيج في مثل ذلك الى شيء من العفو. فهل ذلك آآ او فهل هذا هو السبب؟ قد يكون ذلك وهو محل نظر وتأمل نعم واليسير ما لا يفحص في نفس كل احد بحسبه - 00:23:38ضَ

هل قال المؤلف رحمه الله تعالى واليسير او الشارح واليسير ما لا يفحش في نفس كل احد بسببه بحسنة لماذا لم يعد يرجع المؤلئ او الشارح. المسألة الى العرف كعادتي - 00:23:57ضَ

او كعادتهم التي طردت في مثل هذه المسائل وهل بينهما فرق؟ حقيقة ان آآ احالة الامر الى نفس كل احد بحسبه تختلف عن العرف والعادة لان العرف والعادة مناطها الى عموم الناس. وهم يعتادون اشياء محددة تكون قليلة واشياء كثيرة لا يختلفون في ذلك. لكن بعض - 00:24:20ضَ

احد الناس الذين اما فيهم اه اهمال زائد قد يعتبرون الكثير قليلا والناس الذين فيهم آآ شيء من الدقة وآآ التكلف والتعمد قد يعتقدون القليل كثيرا. واضح فإذا تم فرق بين - 00:24:48ضَ

اعتبار كل احد بحسبه وبين العفو العادل ولكن لعل الحنابلة رحمه الله تعالى في هذه المسألة التي آآ احالوها الى كل انسان بحسبه على سبيل التخفيف لان هذا مما يبتلى به الناس كثيرا. وايضا مما يختص به الانسان - 00:25:06ضَ

فقد يصعب عليه ان يستشير غيره هل هذه نجاسة كبيرة او قليلة؟ هل هذا دم كثير او قليل؟ هل هذا قيح كثير او قليل؟ فلما كان الابتلاء كثيرا او هو مما يختص آآ الناس في آآ انفسهم ويستحيا من ربما كان ذلك في اناطة - 00:25:30ضَ

اه القلة والكثرة الى الشخص في نفسه وحتى ولو اه اه اختلف عن الغير في تقديره فعلى كل حال المناط عندهم اه كل انسان في حسبه فعلى سبيل المثال لو انك رأيت دما على ثوبك - 00:25:53ضَ

قلت هذا قليل وتوضأت وصليت فرأى كمن بجانبك. قال كيف تصلي في هذا الثوب هذا قليل قال لا هذا دم كثير فاذا قلنا ان المرد كل احد بحسبه فان هذا الدم ما دام انه قليل في نظرك - 00:26:13ضَ

فانه تصح به صلاتك. ولو اصاب هذا الذي بجوارك فصلى به وهو يراه كثيرا لبطلت صلاته واضح لانه في كل احد بحسبه. نعم ويضم متفرق بثوب لا اكثر. نعم ويضم متفرق بثوب لا اكثر - 00:26:33ضَ

يعني لو ان شخص فيه اه اه دم اصابه اصاب عمامته واصاب قميصه واصاب بعض سراويله هنا نقط وهنا نقط وهنا نقط يضم بعضها الى بعض اليس كذلك صح ولا لا - 00:26:56ضَ

لأ وما قال كل شخص بحسبه. كل شخص بما لبسه يطهى بذلك قال كل متفرق بثوب الثوب ما هو اسم لكل ما يلبس. فهذا ثوب وهذا ثوب والسراويل ثوب والتبان ثوب وهي السراويل القصيرة - 00:27:25ضَ

وآآ آآ ما يلبس آآ من آآ هي ثوب وهكذا والعباءة ثوب وغيرها. فكل ثوب حكمه بنفسه فلو كان في هذا قليل وفي هذا القميص قليل لو جمع في ثوب واحد لكان كثيرا فانه حال الاجتماع يمنع الصلاة. لكن حال كون - 00:27:48ضَ

في ثوب وهذا في ثوب فانه لا يمنع صحة الصلاة ما دام في ثوبين. واضح؟ هذا هو الذي يفهم منك كلام الشارحي رحمه الله تعالى. نعم ودم السمك ومال نفسه سائلة كالبق والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهر - 00:28:13ضَ

حمرة طاهر. نعم. اه اذا هذا اشارة الى بعض ما لا يدخل في الحكم بل هو طاهر في اصله فلو اصاب الانسان او اصاب الانسان كثير من هذا او قليل فانه لا يضره. فدم السمك - 00:28:37ضَ

مكانة السمكة ميتتها طاهرة ولا يحتاج فيها الى اه اه ذكاة فلولا ان آآ دمها طاهر لا طلبت تزكيتها فبناء على ذلك قالوا من ان دمها طاهر. فلو اصاب الانسان دم اه اه الانسان دم السمك - 00:28:56ضَ

ولو كثيرا فانه لا يمنع صحة صلاته. قالوا وما لا نفس له سائلة. وش معنى وما لا نفس له سائلة النفس هنا يعني الدم. ما لدى ما له سائل ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل - 00:29:19ضَ

الحشرات ونحوها نادم لها سائل فلو صليت في اه مثلا غابة او في حديقة في بعض الاحوال نعم ها ثم قم تجد مثلا آآ على آآ محل ركبتك التي آآ اصابت الارض ربما تجد نقط - 00:29:37ضَ

دم هذه النقط من اثار من اثر حشرات ايش آآ كانت في المحل فاصبتها فماتت واضح سيكون المؤلف رحمه الله تعالى هذا الدم ما دام ليس يسيل ها هو طاهر. فبناء على ذلك اذا اصاب الانسان اه شيء منه فلا يظره - 00:29:59ضَ

فلا يضر وهذا كثير يحصل في الغابات وآآ اماكن تكاثر هذه آآ آآ الهوام والحشرات ولذلك قال البق وهي دوب آآ حشرة صغيرة جدا. والقمل معروف وهو يجتمع مع وسخ الانسان ويتكون من ذلك - 00:30:27ضَ

اه يتكاثر في شعره اه وفي اه ما اه خفي من جسده. قال ودم الشهيد عليه دم الشهيد عليه دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ امر ان يكفنوا في اثوابهم - 00:30:46ضَ

فدل ذلك على انها مستثناة من النجاسة وانها باقية عن الطهارة لذلك جاء انهم يبعثون على ثيابيهم اللون لون دم. والريح ريح آآ مسك. نعم وما بقى في اللحم وعروقه - 00:31:03ضَ

كذلك كثيرا في اللحم اذا طبخ طلع ايش؟ اثره حمرة مع الماء ولو قلنا بان ذلك نجس ولابد من التخلص منه لافضى ذلك الى عسر شديد ولما امكن من اكل لحم من اللحم - 00:31:19ضَ

لانه لا ينفك عن ان يوجد فيه فلذلك لا يختلف كلام اهل العلم على ان مثل ذلك طاهر ولا يكون له حكم النجاسة ويكون متعلق النجاسة في الدم آآ المسموح او ما يخرج من الدابة في اصابة ونحوها - 00:31:38ضَ

نعم قال ويعفى ويعفى عن اهل استجمام بمحله بعد الانقاء واستيفاء العدد نعم. اذا اه لو لاحظت ويتكلم عن ما يعفى عنه لكن اه ذكر دم السمك والبق والقمل هو - 00:32:00ضَ

القيد للمسألة المتقدمة التي يعفى عن يسير الدم اراد ان يبين ان الدماء التي من حيوانات طاهرة وهي اه دماء نجسة. فعندنا اذا اه دم نجس من من حيوان نجس فهذا لا تخفى فيه لا - 00:32:20ضَ

في البتة وعندنا اه دم طاهر من حيوان طاهر وهو دم السمك وما لا نفس له سائلة ما لا دم له سائل كالبق والقمل فانه لا آآ غضاضة فيه وهو طاهر - 00:32:41ضَ

قليله وكثيره. ها يعني لو اصاب الانسان من ذلك آآ حشرات كثيرة والثالث ما كان حيوانا طاهرا ودمه نجس مثل الادمي مثل بهيمة الانعام ومثل الفرس ومثل الانعام ومثل الحمام - 00:32:59ضَ

لذلك نعم فهنا آآ الدم القليل منه معفو عنه والكثير يجب ازالته ذكرنا آآ الفيصل في معرفة القليل والكثير في ذلك. نعم قال ويعفى بعدها عن اثر استجمار بمحله بعد الانقاء واستيفاء العدد - 00:33:21ضَ

من المعلوم ان طهارة السبيل اما ان تكون بالماء وهي قاطعة للنجاسة. ولذلك قال الفقهاء كما مر بنا عود خشونة المحل كما كان فلا يكون ثم نجاسة لكن اذا كان التطهير بالاستجمار الحجارة وما في معناها كورق آآ كالمناديل آآ او آآ - 00:33:46ضَ

كخشب ونحو ذلك مما تزال به النجاسات ويمكن ازالتها به. بقيدها وشرطها فيما تقدم في باب الاستنجاء فانه لا محالة ان يبقى شيء اثر ولو قليل فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا المتبقي في محله معفو عنه - 00:34:10ضَ

وبناء على ذلك لو صلى الانسان ثم دخل بيته بعد ان كان قد استجمع في البرية ونحوها فغسل في الماء فوجد اثره نجاسة او احس بها سنقول هذه نجاسة معفو عنها. طهارتك تامة ونقاؤك من النجاسة حاصل ووجود تلك - 00:34:36ضَ

النجاسة في اثناء الصلاة معفو عنه لكن هنا قال بمحله فيفهم من ذلك انها لو تحركت من محلها فاصابت السراويل او تحركت مع العرق الى صفحتي اليتين فانها تكون نجسة وتجب ازالتها - 00:35:00ضَ

وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله خلافا للشافعي وآآ جمع من الفقهاء واضح وربما قال به بعض الحنابلة. لان هذه من المسائل التي اه اه يكثر فيها الاشكال. وربما اوردت الوسوسة - 00:35:26ضَ

لكن مشهور المدى ان هذا هذه النجاسة آآ معفو عنها في محلها. اما اذا انتقلت تحركت اصابة السراويل اصابت اليتين جلس وليس عليه ثوب فاصابت في بيته او نحو فانها لا شك انها نجاسة تجب ازالتها ولا يخفف فيها. خلافا لقول - 00:35:45ضَ

بعض الفقهاء نعم ولا ينجس الادمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس. متفق عليه وما لا نفس ايدينا. نعم لا ينجس المؤمن الادمي بالموت. وقول المؤلف الادمي يشير في ذلك الى ان الحكم - 00:36:16ضَ

عام للمسلم والكافر على حد سواء هذا اخذه الفقهاء من قول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني ادم وجاء عن ابن عباس المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا آآ قالوا آآ بان هذا حكم يتعلق بالادمي في كل احواله سواء كان مسلما او كافرا - 00:36:35ضَ

وان كان بعضهم يخصه بالمسلم لاجل ذلك عبر المؤلف بالادمي ليشير الى ان مشهور مذهبي يتعلق بالجميع ولا يختص بحال المؤمن او المسلم. نعم قال رحمه الله ولا وما لا نفسا اي دما له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا - 00:37:03ضَ

بالموت بريا كان وبحريا فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه هذا قال وما لا نفس له سائلة هذا ليس الكلام الان في نجاسة لو اصابتك هذا الكلام في هذه الحشرات التي لا لها سائلة مثل ماذا - 00:37:35ضَ

مثل البق العقرب من اكبرها يعني من اكبر التي لا دم لها سائل. اه مثل النمل اه مثل اه الصراصير غير الصراصير الكنف التي هي صراصير اه اه صراصير المزارع ونحوها - 00:37:57ضَ

ففي هذه الحال يقول المؤلف رحمه الله تعالى انها لو ماتت في ماء لانه يكثر هذا الشيء فانه فان الموت ينجسها من حيث الاصل لكن ما دام انها لا نفس لها سائلة فانها لا تنجس بالموت - 00:38:16ضَ

فبناء على ذلك ما يكون من سطل ماء او طشت ونحوه الذي هو اكبر او افسح من السطل وفيهما لو جئت اليه في الصباح فوجدت فيه بعض بعوض او آآ عقرب ميتة او بق او آآ اشياء مماثلة لذلك - 00:38:35ضَ

فنقول هذه واماتت فيه ما دام انه لا نفس لها سائلة فانه لا يحكم بنجاستها في الموت فبناء على ذلك الماء قاهر يجوز الاغتسال منه والوضوء ويجوز ازالة النجاسة به وآآ نحو ذلك. قال وهو متولد من طاهر - 00:39:01ضَ

ماذا للاشارة الى ما يكون متولدا من نجس كالصراصير التي تتولد من النجاسات في الكنف ونحوها. اه فان هذه لا يعفى عنها لانها متولدة من النجاسة. فاصلها نجاسة فبناء على ذلك - 00:39:21ضَ

وقعت في آآ ماء آآ قليل فانها تنجسه ولو لم ولو لم تغيره على ما سبق اه في مشهور مذهب الحنابلة. قال بريا كان او بحريا فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه. اما اذا كان كثيرا - 00:39:37ضَ

فانها لو كانت نجسة ما دام انها لم تغيره فانها فان الماء طاهر فلا يحتاج اليها او فلا يحتاج الى الكلام على هذه المسألة في الماء الكثير واضح لكن آآ - 00:40:01ضَ

لو ان عندنا ماء كثير ها سقطت فيه نم لون كثير جدا فمات النمل تغيرت هذا الماء فما حكم هذا الماء وتغير بنجس ولا تغير بطاهر؟ لو لاحظت فان المؤلف قال لا ينجس بالموت - 00:40:21ضَ

فبناء على هذا هي هذا الماء الكثير تغير بطاهر لا بنجس. فبناء على ذلك هو لا انتقل من كونه طهورا الى كونه قاهرا فيجوز استعماله في العادات لا في آآ رفع الحدث وازالة النجاسات. نعم - 00:40:54ضَ

وبولنا يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر لانه صلى الله عليه وسلم امر العرانيين ان يلحقوا بي بالصدقة فيشربوا من ابوالها والبانها والنجس لا يباح شربه ولو ابيح للضرورة لامرهم بغسل - 00:41:16ضَ

لا نراهم بغسل اثره اذا ارادوا الصلاة. نعم. قال المؤلف وبول وما يؤكل لحمه كما يكون من بهيمة الانعام ابل بقرة غنم جاموس اه حمام دجاج بط وز آآ ضبع - 00:41:35ضَ

كل ما كان مأكول اللحم فيقول المؤلف رحمه الله آآ غوثه ومنيه وبوله طاهر واصل ذلك عند الحنابلة احاديث او ليس دليلا واحدا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم - 00:41:56ضَ

قالوا صلوا في مقابض الغنم فاذن في ذلك ومن المعلوم ان مرابضها لن تخلو قطعا من وجود من وجود آآ فضلاتها فدل ذلك على انها غير نجسة. واذا كان فضلاتها من بول او غائط غير نجس فمن باب اولى الا ينجس - 00:42:21ضَ

يمنيها ومثل ذلك ايضا ما جاء في قصة العرانيين فان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم في شرب ابوالابل فلو كانت نجسة لامرهم بتطهيرها لتطهير هذا مع انه جاء في الحديث ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها - 00:42:46ضَ

فلو كانت نجسة لكانت محرمة. ولو آآ واذا كانت محرمة لم يجز التشافي بها. وطالب التداوي بذلك فعلم من هذا آآ ما وجه مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى في القول بطهارة هذه الاشياء - 00:43:09ضَ

وان كان اه خلاف اه قول جمهور اهل العلم لكن مثل ما قال ابن تيمية انه لم يكن يعرف فيمن تقدم انهم يقولون ان هذه اه الاشياء نجسة نعم ثم بين شارح وجه الدلالة لما قال آآ ولو ابيح للضرورة لامرهم بغسل اثره اذا ارادوا الصلاة. نعم - 00:43:30ضَ

ومني الادمي طاهر من قول عائشة رضي الله عنها كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. نعم لو كنت في الحرم تصلي - 00:43:57ضَ

فبزقت حمامة نزلت فضلتها كما يحصل كثيرا للناس وبناء على ذلك نقول من ان هذا طاهر. فاذا اصاب ثيابك او كانت في محل صلاتك فان ذلك لا يمنع صحة الصلاة - 00:44:16ضَ

نعم ولو انه كان ذلك من اثر عقاب او حدأة او رخم هل يكون طاهرا طاهرا لا قطعا لان هذه ايش هذي اه سباع الطير على ما سيأتينا والاذن ايضا في الهرة وما دونها في الخلقة في غير فضلتها - 00:44:34ضَ

فلا بنوها وبولها وعدينتها بلا شك نجسة فحتى لو جيل من ان هذه فظلة عقاب وهو اصغر مع انها ليس باصغر. لكن لو اه مثل الغربان يعني هذا سيأتي الكلام عليه. اه لو كان غراب صغير نعم اصغر من الخلقة حتى ولو كان. فان فظلته نجسة لان فضلة - 00:45:11ضَ

الهر والقط ونحوه نجسة. فلا بد ان تتبين الفرق. اذا شككت هل هي فظلة اه اه حمام ام غيرها نسوي يا شيخ ان شاء الله. ها الاصل والطهارة لان هو الاصل وهو اليقين. كما ان هذا هو الغالب لان اكثر ما يوجد هناك هو الحمام آآ لا غير - 00:45:35ضَ

فيحكم بالطهارة. لكن لو كثرت كما تكون في بعض الاوقات فتحوط الانسان لنفسه لم يكن او كان ذلك اولى واتم لكن من حيث الحكم الاصلي فانه يحكم بالطهارة. وهذا هو الاصل المستقر لا غير. نعم - 00:46:10ضَ

ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر آآ ما تكلمنا عن عملي الادمي ما تكلمنا قال ومني الادمي طاهر هذا هو مشهور عند الحنابلة وهو قول جمهور العلماء خلافا للامام مالك - 00:46:30ضَ

وابن القيم رحمه الله تعالى عقد يعني مناظرة في بدائل الفوائد بين مالكي وغيره لمن يقول بطهارة الالماني ممن يقول بنجاسته واورد في ذلك ادلة وهو صاحب قلم سيال يجد الطالب في ذلك من آآ - 00:46:47ضَ

ابراهيم ومن انواع الملكة الفقهية ومن التنوع في الاستدلال الدقة فيه والوصول الى خفاء المسائل وغيرها ما ينتفع منه الطالب كثيرا. لكن آآ الحنابلة في ذلك او في اشهر ما استدلوا به آآ امران. اولا انها - 00:47:07ضَ

هذا اصل بني ادم ولا يمكن ان يكون اصله نجيسا والثاني آآ ما جاء في حديث عائشة الذي ذكره الشارحون قالت كنت افرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب - 00:47:27ضَ

نصلي فيه ومن المعلوم ان الفرك قطعا لا يذهب بجميعه واه اه الحنابلة ايضا لا يرون ازالة النجاسة الا بالماء. فلو كان نجسا لم يكن ذلك ليزيله. فبناء على ذلك اه - 00:47:42ضَ

بطهارة آآ المني وآآ القول آآ صحة الصلاة لمن كان متلبسا بشيء من ذلك او اصابه شيء من آآ اذا قيل بطهارة المني او طهارة ابوالابل لا يعني انها ليست مما يستقدم - 00:47:57ضَ

هل هي مستقذرة وينبغي للانسان ان ان يتخلى عنها ولاجل ذلك حتى يعني في كلام كثير من آآ الفقهاء ونحوهم يعني انه لا يحتاج الى ان يتعاطى الانسان مثل هذه - 00:48:17ضَ

الاموال الا في احوال خاصة وبقدر محدود. اه لانها اشياء مستقذرة اه تستعمل عند الحاجة اليها ما يكون من اه اه بساق او عرق او لعاب او سواه فانها اشياء تستقذر وتختلف درجاتها - 00:48:32ضَ

في الاستقدام اه كلها اه يتخلص الانسان منها ويستكره وجودها. لكن ذلك لا يعني عدم طهارتها نعم قال رحمه الله ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك وهو مسلك الذكر طاهرة كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق - 00:48:52ضَ

ومن سأل من الفم وقت النوم نعم. قال ورطوبة فرج المرأة اه رطوبة الفرج الرطوبة توجد للمرأة في فرجها في مخرج الحيض لا في مخرج البول الحيض لا في مخرجي - 00:49:15ضَ

آآ البول وهذه الرطوبة هذه الرطوبة هل هي آآ طاهرة او نجسة المشهور من المذهب عند الحنابلة انها طاهرة والكلام هنا ليس في وجود هذه الرطوبة ولكن لو خرجت ما اصابت سراويلها او ثيابها - 00:49:39ضَ

لان من النساء من تكون رطوبتها كثيفة فاذا عرقت او اذا مشت او اذا جهدت بعمل او غيره اه ربما سالت هذه الرطوبة فاصابت بعض ثيابها اما في محلها فلا فلا يحتاج الى الحكم - 00:50:08ضَ

سيكون المؤلف رحمه الله تعالى من ان هذه الرطوبة اه طاهرة من اين اخذوا ذلك؟ اخذوا ذلك قالوا من انه لا محالة ان مني المرأة طاهر وهو لا محالة يختلط بشيء من هذه الرطوبة - 00:50:26ضَ

فلو ان الرطوبة نجسة لا امر بتطهير المني اذا اصاب الانسان واضح بناء على ذلك قالوا من آآ ان هذا هو حكمها فاذا قالوا من ان هذه الرطوبة حكمها حكم ما يكون من آآ لعاب - 00:50:47ضَ

وما يكون من اه بلغم وما يكون من عرق فانها مستقذرة لكنها طاهرة. هذا من جهة النجاسة ووجوب الغسل من عدمه لكن لو خرجت من المرأة ووجدت مثلا وهي تمشي مشيا مشت مشيا كثيرا فوجدت في سراويلها آآ بللا - 00:51:08ضَ

فنظرت فاذا هو من ممتد من مسلك الذكاء او مخرج الحيض فرأت الرطوبة قد امتدت او هي ذلك من حالها لانه يعرف الفرق بين البول وبينها. واضح الخروج من حيث هو خروج - 00:51:32ضَ

عند الحنابلة انه موجب للوضوء موجب للوضوء لاننا قلنا الخارج من السبيلين من طاهر او نجس واضح وهذا مما يستشكل منه المسألة في بعض الاحوال اخرجوا مخرج الحيض من حكم السبيل - 00:51:53ضَ

وان كانت قاعدتهم الاكثر الاضطراب على انها داخلة في آآ حكمه وفي اسمه مشمولة به تضطهد فيه الاحكام مثل ما قلنا في بعض الاحوال قد يفهم منه انه ليس بداخل اذا قيل من انها في حكم السبيلين فالحكم ظاهر آآ - 00:52:17ضَ

هو الذي نص عليه الحنابلة من انه تجب معه اه يجب معه الوضوء. لكن ما اصاب السراويل من ذلك تلك الرطوبة لا لا يجب غسله ولا اه اه يلزم المرأة اه ازالتها باعتبار انها طاهرة وليست بنجيسة - 00:52:37ضَ

نعم رحمه الله وسور الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلاة. لا من المسائل المتعلقة اه هي مسألة متعلقة بيسير الدم اه احيانا اذا حلبت البهيمة - 00:52:57ضَ

ها اذا حلبت ربما يوجد في الحليب نعم اثر حمرة وله تسمية نسيتها الان اظنها امغار او كذا هذا على كلام الحنابلة غير مائع آآ او مطعوم فانه يحكمون بالنجاسة ولو كانت قليلة - 00:53:21ضَ

لان هذا ايضا غير معتاد وانما هو داء يصيب الدواب فيكون فيها ذلك لكن نقل عن بعض الحنابلة انهم يخففون فيها من ابن عطوة واحد ائمة الدعوة قالوا التيسير التخفيف فيها ان يحصل ذلك - 00:53:54ضَ

انا اقول شيخ الاسلام من التخفيف في آآ وعدم التفريق بين الماء وغيره والتخفيف في المطعومات المائعات. آآ اذا اصابت نجاسة مخففة آآ الحكم واضح ايضا بانه مندرج آآ في قوله بالتخفيف. آآ كذلك ايضا لو كان في آآ البلغم - 00:54:16ضَ

دم وهي اللي ذكرتنا بهالمسألة فهل اه يعفى عنها او لا يعفى نجاسة مخففة نجاسة الدم آآ اذا كان خالصا فاذا اختلط بغيره آآ كان من باب اولى التخفيف فيه كالقيح والصديد. نعم - 00:54:36ضَ

قال رحمه الله وسور الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلاة والسور بضم السين مهموزا بقية طعام الحيوان وسرابه والهر القط وان اكل هر او طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل ان يغيب من مايع لم يؤثر لعموم البلوى. لا - 00:54:55ضَ

نجاسة بيدها ورجلها. نعم. اه يقول المؤلف وسؤه الهرة وما دونها في الخلقة السؤر اه من الاثار اه وهو الاصل ما يبقى من الشراب ثم استعير الى ما يبقى من الطعام لاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله هو بقية طعام الحيوان وشرابه - 00:55:23ضَ

على كل حال هذا هو المراد عند الفقهاء بغض النظر عن اصل آآ الكلمة هل هي متعلقة بما يبقى من شراب او ما يبقى من طعام او هي بهما جميعا؟ آآ فعلى كل حال - 00:55:50ضَ

اه يقول المؤلف رحمه الله ان هذا طاهر اه لا غضاضة فيه. وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما اه دخلت الهرة قال انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم. قال غير مكفوف وبناء على ذلك لو شربت من اناء - 00:56:03ضَ

اه او اه نحو اه او اصابت اه اه اناء لبن او نحوه فلا يمنع من استعماله ماله بعدها والانتفاع به. قال غير دجاجة مخلاة دجاجة اه اذا خليت ولم تحفظ فانها لا تتورع عن آآ النجاسات فيقولون انها بهذه الحال تكون مكروهة - 00:56:23ضَ

لانه قال غير مكروه غير دجاجة مخلاة. فاما الدجاجة المخلاة لو آآ اصابت بسؤرها اناء فيكره اخدون لكنها لا يمنع منها على سبيل يعني كأن الكراهة عندهم على سبيل آآ الاحتياط وان كانت داخلة في آآ - 00:56:51ضَ

آآ التخفيف وعدم المؤاخذة ثم قال وان اكل هو يعني الهر او القط او طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب يعني ان تراه رفع نجاسة الى فمه لا يستطاع التحكم فيهم في كثير من الاحوال - 00:57:11ضَ

ثم بعد ذلك شرب من اناء ماء نعم فيقول المؤلف رحمه الله ولو قبل ان يغيب من ماء حتى ولو كان من ماء اللي هم يشددون فيه يعني شارب من لبن شرب من عصير شرب من - 00:57:30ضَ

فهنا يقولون ان هذا ايضا مما يعفى عنه فاذا كان قد اخذت وقت ثم شرب هذا لا اشكال فيه كذلك لو اه ايضا اه اه غسل او صب ماء في فمه او تعاطى شيئا اخر او مد اليه خبز او غيره فهذا لا اشكال فيه. لكن الكلام الان في - 00:57:48ضَ

اوضح المسائل من هذه وهو ان يكون تعاطى النجاسة فهي لا لا يزال اثرها في فمه ثم امتد الى الاناء فاصابه. فلا شك انه اذا شرب انه رؤى آآ اه ربما تسللت شيء من النجاسة الى هذا الاناء. فيقول المؤلف رحمه الله ان ذلك مما يعفى عنه لعموم البلوى بذلك - 00:58:14ضَ

قال رحمه الله ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم اخرج حيا لم يؤثر. آآ لكن قال لا عن نجاسة بيدها او رجلها اه اما النجاسات التي بيد لو كانت اه هذه القطة والهرة اه مرت على نجاسة فاصابت يدها ثم اه اه اصابت - 00:58:40ضَ

اناء بيدها فهذه نجاسة لا يعفى عنها بوجه من الوجوه. فكما لو اصابتك النجاسة بغير هذا الوجه فانه يجب غسلها ثم قال ولو وقع ما ينضم دبره من مايع ثم خرج حيا - 00:59:03ضَ

يعني ثأرة اه وقعت في ماء ثم خرجت او الضفدع نعم فيقولون من انه ما دام انه طاهر في الحياة. وينضم دبره يعني لم تخرج منه نجاسة. فالحكم بطهارة ذلك المال - 00:59:21ضَ

وما اه اصابه وكذلك لو كان مائعا غير الماء. حتى لو وقعت فيه اه ايش؟ في اه اللبن او وقع في خل او وقعت طبعا اذا وقعت في الخل في الغالب انها لا تنجو لي. لان فيه حرارة شديدة فتهلك. لكن لو وقعت في عصير - 00:59:38ضَ

لو وقعت في غير ذلك فما دام انها لم تمت خرجت فمعنى ذلك انها هذه مما تنضم دبرها فنأمن ان تكون وصلت هنا جاهزة وهي طاهرة في الحياة لانها من الهرة فاصغر في الخلقة في حكم بالطهارة في تلك الحال. نعم - 00:59:58ضَ

وسباع البهائم وسباع الطير التي هي اكبر من الهر خلقة والحمار الاهلي والبرغل منه اي من حمار اهلين الوحشي نجسة وكذا جميع اجزائها وفضلاتها انه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب؟ قال اذا كان قلتين ينجسه شيء فمفهومه - 01:00:18ضَ

انه ينجس اذا لم يبلغهما وقال في الحمر يوم خيبر انها رجز متفق عليه ورجس نجس. نعم قال وسباع البهائم البهائم معلومة اسد نمر آآ الى يعني اشياء كثيرة هذه اشهرها. هذه نجسة - 01:00:43ضَ

فلو اصابت بسؤرها او آآ فضلاتها او بولها فانها نجسة وكذلك عرقها وما يصيب الانسان منها فان اي شيء اصاب الانسان يجب ان يزيل تلك النجاسة بحسب ما مر في طرائف ازالة النجاسات - 01:01:12ضَ

نعم طيب اه الضبع لا الضبع مأكول وبناء على ذلك مني هو بوله وفضلته طاهرة الثعلب الحقيقة هم بعضهم مستثنى الثعلب بس ما ادري ما وجهه فاذا قمنا من ان الثعلب يؤكل هذا لا اشكال. وهو محل خلاف وان كان خلاف مشوه المذهب عند الحنابلة - 01:01:36ضَ

نعم اه لكن اذا قلنا انه غير مأكول فهل يمكن ان يخرج من كونه نجسا او لا لا يظهر ذلك الا ان يقال انه مثل الهرة في الخلقة في بعض الاحوال هذا ممكن ان يقال لكن تحتاج الى تحرير انا ما راجعت - 01:01:59ضَ

قال وسباع الطير التي هي اكبر من الهر في الخلقة. ايضا اه سباع الطير الصقر والنسر والعقاب والرخم وغيرها. كل ذلك ايضا من نجس فاذا اصاب فضلته او آآ بعض اجزائه او ريقه آآ فانه ينجس ما - 01:02:18ضَ

ما وقع عليه من مائع وغيره. الا ان يكون اصغر من الهر خلقة فيكون في حكم الحلقة. لان الحنابلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الطوافين عليكم نظروا في العلة فقالوا هو صغار الخلقة. فكل ما كان مثل الهرة فدون - 01:02:47ضَ

جعلوه في حكم الطاهرات في حال الحياة. آآ فلو اصاب آآ الانسان آآ سؤره او شيء من اجزائه فلا لا اشكال في طهارته الا فظلته وبوله فهو نجس. فبناء على ذلك ما كان اصغر من - 01:03:07ضَ

من سباع الطيور من الهرة آآ فهو ايضا مخفف فيه في جهة او طاهر في حال الحياة آآ آآ في آآ او مثل الهجرة هو طاهر في حال آآ الحياة - 01:03:27ضَ

اه هم مثلوا النمس اه اه ابن اه عرس يعني جعلوها مثل اه الهرة اه في طهارتها اه الغراب نقلوا فيه كلاما كثيرا يعني هل هو اكبر من الهرقة او لا - 01:03:47ضَ

وبعض ائمة الدعوة قالوا ان الغراب الذي عندنا الان صغير فهو مثل الهراب فاذا وجد منه كبير كما ذكر عن بعضهم انه حكموا اه انه كسائر سباع الطير كانه يتكلمون على اه ذلك الذي هو اكبر من الهرة خلقة. ثم قال والحمار الاهلي والبغل منه - 01:04:08ضَ

البغل من الحمار الاهلي اه وش معنى البغل؟ الحمار الاهلي واضح الحمرة التي يستعملها الناس للتحميل ونحوها والبغل منه يعني المتكون او المتخلق بين حمار وفرس هذا بغل يعني من الحمار. فبناء على ذلك هم يحكمون بنجاستها وهذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة. وان كان القول الثاني عند - 01:04:37ضَ

الذي قال به كثير من اهل التحقيق من الحنابلة المتقدمين والمتأخرين كابن قدامة وابن تيمية وانتصر له ابن القيم انتصارا كثيرا وعليه فتوى ائمة الدعوة ان هذه مخلوقات طاهرة في حال الحياة - 01:05:08ضَ

لانه كان الصحابة يستعملونها كثيرا فلا ينفكون من ان تصيب ان يصيبهم عرقها ولعابها ولم يذكر عن صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد انه قال امر بالتحرز منها او التخلص من نجاستها - 01:05:25ضَ

لكن الحنابلة قالوا هو باعتبار الاصل وباعتبار ما آآ ما جاء في آآ الحديث انها رد فحملوه على العموم لكن من قال بالطهارة قال ان هذا متعلق بلحومها واكلها لا بما يصيب الانسان آآ منها - 01:05:46ضَ

والحقيقة نحن اه يعني يمكن ان يقال بان القول الثاني هو اقرب لانه لا ينفك خاصة من يبتلون بمعالجتها وبالحاجة اليها من من هذا القول انه يركبه في كل يوم اكثر من عشر مرات - 01:06:11ضَ

فلو انه كلما ركب عليها فالغالب انه لن ينفك من آآ اثرها اما من اه عرق او بعض شعرها او لعابها او نحو ذلك. اذا قلنا بالنجاسة معنى ذلك انه لابد ان يتخلص من ذلك ويتطهر - 01:06:32ضَ

والفتوى على خلاف اه ذلك يعني على الخلاف بالقول بالنجاسة فلاجل ذلك اه كان قول الجمهور وهو الرواية الثانية عند الحنابلة وقول وكثير من اهل التحقيق وقول ائمة الدعوة وعليه فتوى مشايخنا القول بطهارتها وآآ - 01:06:49ضَ

عدم نجاسة اه اه ما اصاب الانسان منها من عرق او شعر او لعاب. بخلاف اه البول او الغوث فلا شك في نجاسته اسأل الله لنا ولكم الخير والتوفيق والسداد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:07:09ضَ

- 01:07:30ضَ