التفريغ
الدرس القادم ان شاء الله باب احياء وهي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فمن احياها ملكها. من مسلم وكافر باذن الامام وعدمه في دار الاسلام وغيرها والعنوة كغيرها. ويملك بالاحياء - 00:00:00ضَ
ما قرب من عامر ان لم يتعلق بمصلحته بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اهياء المواد. وهي رجل مفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فمن اهياها ملكها من مسلم وكافل باذن الامام وعدمه - 00:00:40ضَ
في دار الاسلام وغيرها والعنوة وغيرها. ويملك بالاحياء ما قرب من عامر ان لم يتعلق بمصلحة في باب الوجه اذا ادعى المودع الرد وانكر المودع فمن يقبل قوله يقبل قول المودع بيمينه. اذا لم يكن بينة - 00:01:10ضَ
يقبل قوله بيمينه او ادعى المودع بانه ردها الى من يحفظ احفظوا مال المودع. فهل يقبل قوله؟ قال سلمتها لزوجتك او لابنك او لخادمك فهل يقبل قوله؟ نعم يقبل قوله بيمينه - 00:02:00ضَ
اذا ادعى التلف فهل يقبل قوله ام لا ان ادعى التلف بامر ظاهر كلف البينة. كان قال حلفت بحريق او تلفت بغرق او تلفت بهدم ونحو ذلك من الامور الظاهرة فانه يكلف - 00:02:30ضَ
البينة يكلف البينة بهذا الامر الظاهر ثم يقبل قوله في التلف. وان ادعت اختلف بامر خفي قبل قوله بلا بينة وبيمينه اذا ادعى صاحب الوديعة بان المودع فرط فيها. ونفى المودع التفريق - 00:03:00ضَ
فهل يقبل قوله ام لا؟ نعم يقبل قوله في عدم التفريط اذا طلبها صاحبها فامتنع المودع من ثم تلفت بعد ذلك. فهل يضمنها المودع ام لا اذا كانت التأخير بلا عذر فيظمن اما ان كان التأخير لعذر او لامر - 00:03:30ضَ
يسير كتأدية صلاة او اكل طعام او اكمال وضوء ونحو ذلك فانه لا يظمن ان كان التأخير كثيرا بلا مبرر فانه يظمن ان انكر الوديعة ثم ثبتت الوديعة بينة ثم ادعى التلف بامر من الامور قبل الانكار فما الحكم - 00:04:20ضَ
لم يقبل قوله اذا انكرها لم يقبل قوله اذا انكرها وثبتت بالبينة ثم ادعى التلف فانه لا يقبل قوله في هذا التلف لانه مكذب للبينة. الا ان ادعى التلف بعد الانكار - 00:05:00ضَ
ثم احضر بينة على التلف بالبينة قبل قوله اما اذا كان ادعاء السلف قبل الانكار وقد انكر فلا تقبل بينته وان قال ما لك عندي شيء وان قال ما لك - 00:05:30ضَ
هندي شيء ثم ثبتت البينة ثم ادعى التلف بعد ذلك يقبل وقوله بالبينة لان قوله لان قوله ما لك عندي شيء ليس انكارا للوديعة وانما هو محتمل محتمل ان قصده ان عندي لك وديعة لكن ترفت فبرأت ذمتي من مالك - 00:06:00ضَ
سم بالله وان ادعى وارسه الرد منه او من مورثه لم يقبل الا ببينة. وان طلب احد المودعين نسيبه ومن مكيل او موزون ينقسم اخذه. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستعجل مطالبة غاصب - 00:06:30ضَ
واما تلمو دعوا الرد منه اي من وارث المودع لللفها او من مورثها وهو الموضع لم يقبل الا ببينة. لان صاحبها لم يأت منه عليها بخلاف المودع فهذا الكلام فيما اذا مات المودع قبل الرد. ثم - 00:07:10ضَ
ثم ادعى الوارث للمودع بان الامانة او الوديعة ردت على صاحبها. فهل قول الوارث كقول المودع؟ اذا ادعى الرد قبيلة قوله وان استعدت له فقبل قوله ام لا؟ الجواب لا - 00:07:50ضَ
ليس كالمودع. لان المودع مؤتمن على هذا الشيء. فاذا ادعى التلف قبل قوله ان ادعى الرد على المالك قبل قوله ان ادعى الرد على من يحفظ مال المالك قبل قوله - 00:08:20ضَ
لانه مؤتمن على هذا الشيء. والمؤتمن والامين يقبل قوله قاعدة مطردة اذا لم يتبين منه خيانة. بتعد او تفريط. لكن الوارث هل يقبل قوله كمورثه لا اذا قال الوارث انني رددت - 00:08:40ضَ
الوديعة عليك. او اعطيتها ابنك الكبير. او اعطيتها زوجتك فهل يقبل قوله؟ يقال لا. اثبت ما تقول بالبينة. فان اثبت ذلك بالبينة قبل قوله والا فلا. فنفهم من هذا ان - 00:09:10ضَ
من رد وديعة اؤتمن عليها غيره. تعين عليه ان يشهد على لانه لا يقبل قوله في الرد بل لا بد من البينة او قال الوارث ان مورثي قبل موته رد الوديعة - 00:09:40ضَ
فلابد من البينة لان هذه دعوة ممن من المودع؟ لا لو كانت من المودع قبلت لكنها من وارث المودع. والوارث ليس بمنزلة المورث وقد يقول ان ابي رد عليك وديعتك والحقيقة انه لم يردها. والولد غير مؤتمن على - 00:10:10ضَ
هذه الوديعة فيقبل قوله. فمن كان وارثا للمودع لا بد ان على الرد وانا لزمه ظمانها. وان طلب احد نموذج نسيبه من مكيل او موزون ينقسم بلا ضرر. اخذه اي اخذ نصيبه فيسلم اليه. لان قسمته - 00:10:40ضَ
بغير ضرر ولا غبن. وان طلب احد المودعين نصيبه. زيد وعمرو جاء بثلاثين صاع من البر واودعها عند وقالا له هذه بين لنا او دعاها عنده ثم بعد مدة جاء زيد وتخلف عمرو - 00:11:10ضَ
فقال زيد اعطني الوديعة قال لا يا اخي الوديعة اعطيتني اياها انت وعمرو فهي بينكما فلا اعطيها واحدا منكما. قال عمرو سافر او عمرو مريض وانا اريد اريدها فامتنع المودع من الرد. فقال اعطني نصيبي منها. اعطني - 00:11:49ضَ
من ثلاثين الصاع خمسة عشر صاعا نصيبي. فهل له ان يعطيه؟ قولان القول الاول وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله بانه يعطيه نصيبه. لان ينقسم بالكيل ويعرف. فيكيل نصيبه ويعطيه اياه - 00:12:19ضَ
والقول الاخر انه لا يعطيه اياه. لانه مودع. والمودع ليس فمن حقه القسمة وانما عليه الحفظ فقط بين الاثنين لا. قالوا لانه انقسم فقد نصب نفسه حاكما بينهما. وليس من حقه ذلك. ففي المسألة قولان قول بانه يعطيه نصيبه اذا كان ينقسم بلا نقص - 00:12:49ضَ
ولا غضاضة والقول الاخر انه لا يعطيه. وانما ان اضطر ذلك لنصيبه في رفع المودع الامر للحاكم ويتولى الحاكم القسمة فان كان لا ينقسم هذا الشيء او ينقسم بظرر عليهما او - 00:13:29ضَ
قال احدهما فلا يعطيه نصيبه حتى يحظر يحضر صاحبه او يرفع الامر للحاكم ويتولاه ان الحاكم ينوب عن الغائب. والمودع لا ينوب عن الغائب وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستعجل اذا غصبت العين - 00:13:57ضَ
منهم مطالبة غاصب العين لانهم مأمورون بحفزها وذلك منه. وللمستودع من بيده عين ليست له. مثل المستأجر والمستودع والمرتهن الذي اعطيت عنده الوديعة رهينة عطيت عنده العين رهينة والمضارب او المضارب الذي يشتغل بالتجارة اذا اخذت منه عين ليست - 00:14:27ضَ
وانما هي بيده للغير فهل له ان يطالب الاخذ؟ ام يتركها ويخبر صاحبها بل عليه ان يطالب بها. لانه مأمور بحفظها اعطيت عندك هذه العين رهنا. في دين لك على زيد. فجاء شخص - 00:15:09ضَ
واغتصب هذه العين منك وهي رهينة عندك. فهل تتركها؟ بل يجب عليك ان تطالب بها رفع الامر للحاكم تسعى باستحصالها واخذها. وكذلك المظارب الذي يشتغل بالتجارة انت اعطيته شيئا ما عينا قلت له هذه تاجر بها والربح بيني وبينك - 00:15:39ضَ
فجاء شخص ثالث متعد واغتصب هذه العين منه فهل يتركها ويأتي احضرك؟ لا بل عليه ان يطالب بها. لان هؤلاء كلهم مأمورون بحفظ هذه العين. التي وان لم تكن لهم ومن حفظها المطالبة بها واخذها من يد الغاصب. وان - 00:16:11ضَ
سلطان او اخذها منه قهرا لم يضمن قاله ابو الخطاب اذا اخذها شخص لا يستطيع ردها منه. سلطان ظالم اخذ هذه العين من يدك. وهي وديعة عندك. او رهينة عندك - 00:16:41ضَ
او اعطيت اياها لتتاجر بها. او استأجرتها دابة او سيارة او نحوها استأجرتها فاخذها سلطان ظالم. فهل عليك الظمان؟ لا لان اخذ السلطان فوق طاقتك. لا تستطيع مغالبته فلا يعد تركك اياها تفريطا منك. فلا ضمان - 00:17:11ضَ
على هؤلاء في حالة الاعتصام من قوي لا يستطيع مطالبته. بقي اذا كانت الوديعة عندك وقال الظالم هذا من كان وديعة لزيد فعليه ان يردها الي. فقط بدون ان يمس المودع - 00:17:51ضَ
عذاب او ظرب ونحوه. قال من كان عنده وديعة لزيد فليردها اليه. وانت تعرف انه ظالم فرددتها اليه فهل عليك الظمان؟ نعم في هذه الحال لان قوله هذا لا يؤثر عليك ولا يضيرك - 00:18:21ضَ
وكان الواجب عليك ان تجحد هذه الوديعة حتى يأتي صاحبها. ثم ان قال لك احلف لانه ليس عندك وديعة لزيد فلم تحلف فاخذها فكذلك عليك الظمان لان الواجب عليك ان تحلف متأولا حفظا لما للغير. فان حلفت متأولا فلا - 00:18:41ضَ
كفارة عليك. وان حلفت بدون تأول فعليك الكفارة وتحفظ مال صاحبك فاذا كان التعدي على الوديعة ونحوها من قبل شخص قوي ظالم وخشيت من سطوته. فرددت فاعطيته ما بيدك خوفا على نفسك فلا - 00:19:11ضَ
ولا ضمان عليك. وان كان مجرد توعد فقط بدون ان تخشى منه عليه وجب عليك الظمان. وان كان مجرد اخبار منه بان قال قال من كان عنده شيء لفلان وانت تعرف انه ظالم فرددت عليه ما عندك لفلان وجب عليك الظمان فيه - 00:19:52ضَ
في هذه الحال الحلف اذا اجبر على الحلف ظلما فحلف قاصدا ما احلف عليه بدون تأول فعليه الكفارة ولا اثم بان حلف قال والله ما عندي لشيء لفلان وديعة. وقصد - 00:20:22ضَ
الوديعة ففي هذه الحال هو يعلم ان عنده الوديعة عليه كفارة اليمين ولا اثم عليه. وفي حال التأول لو قال له عندك لفلان وديعة. ردها علي. فقال مثلا والله ما يوجد - 00:21:15ضَ
يوجد عندي ما يجب رده اليك. او ما يستحق رده اليك؟ او ما يصلح ان اسلمه لك. في هذه الحال يكون متأولا يعني بان بان ما ما عندي ما يجوز ان اسلمه لك. ولا يجوز ان تأخذه. ففي هذه الحال وان كان عنده ودين - 00:21:45ضَ
فانه لا كفارة عليه في هذه اليمين لانه متأول متأولوا في حالة الظلم من شخص اقوى فانه لا يقع عليه يمين وحتى لو اجبر على الحلف بالطلاق فانه لا يقع عليه طلاق. ويروى عن الامام الشافعي رحمه الله - 00:22:15ضَ
انه لما اكره على القول بخلق القرآن ايام المحنة التي حصلت على علماء رحمهم الله وتخلص الكثير منهم بالتأويلات وصبر على ذلك الامام احمد رحمه الله حتى عذب واوذي في ذلك اذى شديدا رضي الله عنه وارضاه. يروى عن الامام الشافعي رحمه الله انه لما اجبر على ذلك قال - 00:22:45ضَ
التوراة والانجيل والزبور والقرآن هذه الاربعة هذه الاربعة مخلوقة يشير الى اصابعه رظي الله عنه ان هذه الاربعة مخلوقة ولا يقصد بذلك كلام الله الله ورضي الله عنه - 00:23:15ضَ