الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 106- كتاب البيوع | باب إحياء الموات 3

عبدالرحمن العجلان

السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. قادمون ان شاء الله وللامام اقطاع لمن يحييه. ولا يملكه واقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون احق بجلود - 00:00:00ضَ

ومن غير لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وان ان قال وان سبق اثنان اقترعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ختمه الله تعالى وللامام اقتاء موات لمن يغويه ولا يملكه واقتاء الجلوس في الطرق الواسعة - 00:00:40ضَ

ما لم يضر بالناس ويكون احق بجلوسها ومن غير لمن سبق. لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وان قال وان سبق اثنان اقترعا ما المراد الارض الموات عرض مواد هي المنفكة - 00:01:10ضَ

عن الاختصاصات وملك معصوم. يعني ليست مملوكة ولم يختص بها احد او جماعة هل يصح احياء الموات الذي تعلقت به مصلحة اهل البلد لا يصح ذلك ولا يملك بلحية ان فيه تضييق على المسلمين. وهل يشترط - 00:01:52ضَ

للاحياء اذن الامام لا يشترط الامام لانها كالمباحات فمن اخذ شيئا منها فهو احق به ما لم تتعلق به مصلحته الغيب والدليل على ذلك قوله صلى الله الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له - 00:02:42ضَ

واذا احيا المسلم في بلاد اهل الذمة المصالح عليها فهل يصح احياؤه بقيد ما صالحناهم على انها لهم ولنا الخراج فلا يصح لمسلم ان يحيي فيها وما فتح عنوة هل يصح - 00:03:30ضَ

الاحياء فيه لمسلم نعم يصح ولغير المسلم للذمي يصح للذمي بشرط ان يدفع الخراج وما هي البلاد العنوة والتي فتحت عنوة لا هو تعريفها تعريف ما فتح عنوة يعني ما استولى عليه المسلمون بالقوة. ولم يدخلوها بصلح مع اهلها - 00:04:13ضَ

اهني يملك بالاحياء ما قرب من البلد يصح ما لم تتعلق به مصلحة اهل البلد. وما بعد عن البلد يصح نعم من باب اولى وهل يصح هل تملك ارض الحرم بالاحياء - 00:05:13ضَ

اه في تفصيل اما مشاعر من ارض الحرم فلا يصح ان تحيى ولا تملك بالاحياء. كمنى ارض الحرم. ومزدلفة. لا يصح ان فلا تملك بالاحياء واما بقية الحرم فان تضرر بذلك الحجاج او المقيمون فلا يملك وان لم - 00:06:01ضَ

يحصل ظرر على الحجاج ولا على المقيمين فيملك بالاحياء. وآآ بقية المشاعر خارج الحرم هل يصح ان تملك بالاحياء؟ وما المراد بها عرفة خارج الحرم وهي من المشاعر فلا تملك بالاحياء - 00:06:51ضَ

وهل بالاحياء المعدن الظاهر ام لا لا يملك بالاحياء لان فيه تضييق على على المسلمين ما نظب عنه الماء من البحيرات او حافات النهر هل يصح ان يملك بالاحياء نعم لا يملك بالاحياء لان الماء ربما عاد الى مجاريه - 00:07:21ضَ

ومكانه السابق فضر بالاخرين. وهل تصح زراعته نعم تصح زراعته لان هذا لا يضر بالاخرين اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ومنع ومنعها موادا او حفر بئرا فوصل الى الماء. او - 00:08:20ضَ

اليه من عين ونهرها او حبسه عنه او حبسه عنه ليذرأ فقد احياه ويملك حريم البئر العادي خمسين من كل جانب وحريم البدية نصفها في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله ما يسمى - 00:09:11ضَ

احياء الاحياء الذي يملك تملك به الارض وذلك اما باحاطتها بالبنيان. او باجراء الماء اليها او بحبس الماء عنها اذا كانت غارقة بالماء ولا تصلح لان ينتفع بها. والماء فيها ثم حبس الماء عنها وحفظ - 00:09:41ضَ

واصبحت صالحة للاستفادة منها فهذا نوع من انواع الاحياء. كذلك تنقية الارظ وتنظيفها بان يكون فيها حجارة او اشجار ولا تصلح للاستفادة منها هذه الاشياء فيها فاذا ازالها ونقاها فقد احياها. والاحياء - 00:10:21ضَ

يرجع به الى العرف. فهو كالحرز. فالحرز فيه الى العرف كذلك الاحياء يرجع فيه الى العرف فاذا هيأ الارظ للاستفادة منها وبدأ بالاستفادة فيعتبر احياء افرح ومن اخات مواتا بان ادار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به فقد احياه سواء - 00:10:51ضَ

للبناء او غيره. سواء ارادها. سواء ارادها للبناء او غيره لقوله عليه السلام من احاط على ارض فهي له. رواه احمد وابو داوود عن جابر. هذا نوع من انواع الاحياء. اذا - 00:11:29ضَ

احاط الارض بجدار منيع. فيعتبر ذلك احياء. اما اذا احاطها دار غير منية كان يكون متر فاقل فهذا لا يعتبر احياء وانما الاحياء اذا احاطها بجدار منيع سواء احاطها بهذا الجدار - 00:11:49ضَ

للبناء او للزراعة او لعمل مصنع ونحوه فيها فيعتبر ذلك احياء او حفرت بايران فوصل الى الماء فقدها هياه. او حظر بئرا فوصل الى الماء فقد احيا هذا المكان ويكون له على قدر ما يستحق من الاذرع كما سيأتي - 00:12:16ضَ

بيانه وان اجرى الماء على شيء من الارض ملكه وان كان واسعا. اذا حفر البئر فوصل الى الماء فان كانت البئر قديمة لك من جميع جوانبها خمسين ذراعا بذراع اليد. وان كانت البئر جديدة هو انشأها وحفرها - 00:12:47ضَ

اه يملك من جميع جوانبها خمسة وعشرين ذراعا. وان اخرج الماء واجراه على ما حولها ما لك ما وصل اليه الماء او اجراه اي الماء اليه اي الى الموات من عين ونهرها او حبسه اي الماء عنه اي - 00:13:17ضَ

عن الموات اذا كان لا يذرأ معه ليزرع الموات اذا كان الموات حوله عين سائحة عامة بعموم الناس اوصل الماء الى هذا المواد من هذه العين وان لم يكن يملكها فقد - 00:13:42ضَ

نحيا هذا المكان اذا اوصل الماء اليه من عين او نحر او بئر فقد ملك بالاحياء ما وصل اليه الماء او حبس الماء عن الارض. ارض الموات فيها مستنقع من الماء يأتيها من - 00:14:02ضَ

بئر او بئر او متجمع سيول فحبس الماء ونظف الارض منه وصارت صالحة للزراعة او للبنا فبحبس الماء عن هذه الارض اصبحت صالحة للاستعمال وهذا يعتبر حياة لها فقد احيا هذا المكان وملكه - 00:14:30ضَ

لان نفع الارض بذلك اكثر من الحائض. لانها اذا كانت الارض مستنقع بالماء اه حبس الماء عنها ونظف ما فيها فانتفاع الارض بهذا العمل اكثر من انتفاعها بجدار يبني حولها ولائه يا ابحرث وزرع ولا احياء بحرف وجرى - 00:14:55ضَ

زرع ارضا زرع عثري او بعل هل يملكها بهذا الزرع؟ لا. لانه يزرعها هو هذه السنة ويأتي غيره غيره يزرعها سنة ثانية فلا يملكها بالزرع وانما يملكها باجراء الماء اليها او - 00:15:25ضَ

او بحفر البئر فيها او بغرسها اشجارا. الاشجار يملك بها لان الاشجار يراد بها البقاء والاستمرار. بخلاف الزرع فهو فصل لهذا الفصل فقط ويملك مضي حريم البئر العادية بتشديد الياء اي القديمة منصوبة الى عاد ولم - 00:15:55ضَ

بعينها خمسين ذراعا من كل جانب اذا كانت عنتمت وذهبت ماؤها فجدد حفرها او انقطع ماؤها فاستخرجه وحريم البدية المحدثة نصفها خمسة خمسة وعشرون زراعة اذا حفر بئرا فان كانت هذه البئر بئر قديمة وتهدمت - 00:16:25ضَ

او غار ماؤها واستخرج الماء فهو يملك حريم هذه البئر اذا كانت قديمة خمسين ذراعا بذراع اليد من جميع الجهات هذا اذا لم يجري الماء. اما اذا اجرى الماء فكما تقدم لنا فانه يملك ما وصل اليه الماء - 00:16:55ضَ

وان كانت البئر ليست قديمة محدثة هو احدثها فانه يملك حريمها يعني ما ما حولها خمسة وعشرين ذراعا بذراع اليد. ذراع اليد من المرفق الى طرف الاصبع لما روى ابو عبيد وسميت البئر - 00:17:25ضَ

عادية بمعنى انها منسوبة الى عاد عاد القديمة يعني البئر القديمة والبئر البدية يعني المستحدثة حديثا فيما روى ابو عبيد في الاموال عن سعيد بن المسيب قال السنة في حريم القليب العادي - 00:17:55ضَ

خمسون ذراعا والبدي خمسة وعشرون ذراعا. وروى الخلال والدار قطني نحوه مرفوعا وحريم الشجرة قدر مد اغصانها حريم شجرة لو ان رجلا غرس شجرة في ارض الموات فهل يملك الشجرة؟ الشجرة ملكه. وما حولها بقدر اغصانها - 00:18:22ضَ

وان كانت نخلة فبقدر جريدها. على طول جريدها يملك من جميع الجهات. هذا اذا كان الغراس هذا في غير ملكه في ارض المواد. ولا ملك احد. اما اذا كانت في ملك احد غيره فانه لا يملكها. وليس - 00:18:52ضَ

لعرق ظالم حق. وحريم الدار من موات حولها مطرح التراب اناثة وسلج ومعي ميزاب. وحريم دار لو ان رجلا بنى دارا في ارض مواد يملك الدار بالاحياء. وماذا يكون حريم لهذه الدار - 00:19:12ضَ

ما تحتاج اليه ظرورة. من مدخل منفذ اليها مجرى ما الميزاب مخرج السيول من السطوح واه البيوت وما تحتاجه الدار عرفا يكون لها حريم من جهة واحدة او اكثر من ذلك على حسب ما تحتاج اليه. ويحتاج - 00:19:42ضَ

احتاجوا الى هذا لو ان شخصا عمر دارا في ارض الموات ثم جاء الاخرون ليعمروا بجواره هل لهم ان يغلقوا المنافذ عليه؟ كل واحد يلاصقه من جهة من جميع الجهات الاربع؟ لا. بل يتخذ - 00:20:22ضَ

بداره حرم يعني يمنع من الاحياء على حسب ما تدعو اليه الحاجة ولا حريم لدار محفوظ محفوفة بملك ويتصرف كل منهم بحسب العادة اما اذا كان الرجل احيا بجوار املاك الاخرين فانه لا حريم لها لان املاك الاخرين - 00:20:42ضَ

لا تؤخذ لمصلحة الغير فلا ظرر ولا ظرار. نعم. ومن تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا ونحوها لم يملكه وهو احق به. ووارثه من بعده. وليس له بيعه ومن تحجر مواتا هذا نوع من انواع الاختصاص وليس ملكا. اذا احاط - 00:21:12ضَ

جدارا على ارض المواد. الا يملكها؟ نعم. يملكها. ما بنى الجدار وانما تحجر جمع احجار وادار حولها حجارة. او كثير من الرمل ما يسمى بالعقوق مثلا وضع عليها عقوق من جميع الجهات. فهل يملكها بذلك؟ هل يعتبر هذا احياء؟ لا - 00:21:42ضَ

وانما هذا يعتبر اختصاص. ان احياها فهو احق بها. وان لم يحيها فلغيره ان يحييها ويأخذها مني ووارثه من بعده. لو ان رجلا تحجر ارضا ولم يحيها ثم مات قبل ان يحييها فوارثه من بعده احق بها ان استطاع احيائها. وان لم يستطع احياءها - 00:22:10ضَ

فهي ستكون لمن احياها؟ وهل له بيع هذا الاختصاص؟ لا. لانه لم يملكها حتى الان. ولا يملك الا ولا يباع الا ما ملكه المرء - 00:22:40ضَ