التفريغ
من اجل ربحه. ونحوها فلا حرج في ذلك. وتركه افضل ترك هذا الشيء افضل. لان في بعض الروايات النهي عن الوصل مطلقا ولم يخصص بشعر او غيره. وربما احيانا يكون الوصل به - 00:00:00ضَ
بشعر اذا جعل الخيط من نوع من لون الشعر وقريبا منه يتوهم انه شعر فترك الوصل بالقرآن اولى. نعم. ولا تصح الصلاة ان كان الشهر نجسا ولا تصح الصلاة ان كان الشعر نجسا. الوصل بحد - 00:00:30ضَ
محرم لكن اذا وصلته بشعر طاهر فصلاتها صحيحة وفعلها تأثم به وان وصلته بشعر نجس وصلاتها غير صحيحة مع اسمها للوصف اباح ذلك وصلته بشعر من شاة مذبوحة ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة. لان الشعر من الشاة المذبوحة صحيح - 00:01:00ضَ
وصلته بشعر من شعر الخنزير او شعر النجس. فما حكم الصلاة حين اذن غير صحيحة. لان المصلية مصطحبة من نجاسة ذلك وضع بعض النساء في ايديهن او في اظافرهن اشياء تمنع وصول الماء الى البشرة. فلا تصح - 00:01:40ضَ
سمعه الصلاة كوضع بعض النساء ما يسمى بالمناكير في يديها او في اظافر رجليها بين يديها وهذا المناكير له جرم يمنع وصول الماء للبشرة فلا تصح معه الصلاة لان معه غير كامل. اما الحنة ونحوه فلا يمنع وصول الماء الى البشرة - 00:02:20ضَ
لان الحنا صنم. صمغ فقط وليس له فرم يتراكم على اليد فيمنع وصوله الى فاذا وضعت المرأة من نوع المناكير او او الاصباغ التي لها جرم تثبت على اليد او على الرجل او على الوجه فالصلاة معه حينئذ غير صحيحة. لانه يمنع وصول - 00:02:50ضَ
الى البشرة. ومثل ذلك اذا توضأ الرجل وفي يديه من البوية متراكم عليه يمنع وصول الماء الى البشرة الصلاة غير صحيحة مما له فرض. ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت او نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليث الباب - 00:03:20ضَ
ولا تصح الصلاة فرضا كانت الصلاة او نفلا. غير الجنازة غير صلاة الجنازة في المقبرة. يحرم على المرء ان صلاة اي صلاة غير صلاة الجنازة. سواء كانت صلاته او صلاته نفنى فصلاته غير صحيحة اذا صلاها في المقبرة. او صلاها على قبر - 00:03:50ضَ
او صلاها متوجها الى قبر. اي او في مكان بني على القبر. وليست العلة كما يتوهم البعض لان البعض يقول اذا تيقن ان يصلي به طاهر ولم يصل اليه جزء من اجزاء الموتى فالصلاة صحيحة. وهذا خطأ - 00:04:30ضَ
فليس في علة النهي النجاسة. وانما علة النهي خوف الشرك لان من قصد المقابر ليصلي فيها لابد وانه قصد التبرك. او الطلب او السؤال من اهل المقابر. او قصد بركة البقعة لان فيها فلانا او علان. وهذا يجره الى الشرك - 00:05:00ضَ
ان قصد الطلب من فلان فهذا شرك اكبر. مخرج من الملة. وان قصد البركة فهذا كبيرة من كبائر الذنوب ويجر الى الشرك. فلا تصح الصلاة كثر مقابر ولا فيما بني على القبور. والحكم - 00:05:40ضَ
للاسبق اذا كان القبر والمسجد فالحكم للسابق منهما ان كان السابق هو هو المسجد فيجب نبش القبر واخراجه من المسجد. وان كان السابق هو القبر ثم بني عليه مسجد فيجب هدم هذا المسجد. ولا يصح - 00:06:10ضَ
قائل ان يقول ان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر ابي بكر من قبر عمر رضي الله عنهما فالرسول صلى الله عليه وسلم دفن - 00:06:40ضَ
في حجرة عائشة رضي الله عنها ولم يدفن في المسجد. وكانت حجرات امهات المؤمنين رضي الله عنهن في جانب المسجد في غربية في شرقي في شرقي المسجد ومرض الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يقسو بين - 00:07:00ضَ
نسائه حال مرضه. فلما ثقل وشق عليه الانتقال عليه الصلاة والسلام استأذن من امهات المؤمنين بان يبقى في حجرة عائشة. فبقي في حجرة عائشة عليه الصلاة والسلام الى ان مات. والانبياء عليهم الصلاة والسلام يقبرون حيث - 00:07:30ضَ
يموتون. فكبر صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. ولم تكن حجرة عائشة داخلة المسجد وانما هي في الناحية الشرقية منه وخارج المسجد ولما مات ابو بكر رضي الله عنه دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه - 00:08:00ضَ
ولما طعن عمر رضي الله عنه وارضاه واحس بذنو اجله ارسل لعائشة يستأذن منها في ان يدفن بجوار صاحبيه. فقالت رضي الله عنه فيه مكان واحد كنت اريده لنفسي فكان قبر اريده لنفسي واثرت به عمر رضي الله - 00:08:30ضَ
عنهما فدفن عمر رضي الله عنه بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وكانت الحجرة على جانب ولم تكن داخلة المسجد وحينما زاد عمر رضي الله عنه المسجد النبوي في خلافته - 00:09:00ضَ
في الجانب الشرقي قبر ابي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر ابي بكر زاده من الناحية الغربية رضي الله عنه ولما زاده عثمان رضي الله عنه زاده من الناحية القبلية في قبلي المسجد. ثم لما - 00:09:30ضَ
ذهب عصر الصحابة وزيد في المسجد زيد من الناحية الشرقية فدخلت حجرات امهات المؤمنين رضي الله عنهن في زيادة المسجد حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها قبري ابو بكر وعمر - 00:09:50ضَ
رضي الله عنهما واحيط قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بثلاثة جدران من اجل الا يستطيع احد ان يستقبلهما. ويبدأ كثير من انها لم تكن الزيادة من هذه الناحية وان بقي قبر الرسول وآآ قبر ابي بكر وعمر خارج المسجد - 00:10:20ضَ
ولكنه حصل ذلك. وليس بالامكان ان يخرج او يتعرض لهما فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه قبور وانما ادخلت بعد لتوسعة المسجد. فلا حجة لمن بنى على القبور المساجد بذلك - 00:10:50ضَ
فيحرم بناء المساجد على القبور كما يحرم دفن الموتى في المساجد ولا تصح الصلاة في مكان بني على قبر في مسجد بني على قبر. فان كان المسجد سابقا والقبر ادخل فيه وجب نبش القبر واخراجه ولا يبقى في المسجد - 00:11:20ضَ
ولا يضر قدرا ولا كما دفن بداره ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض. يقول المؤلف رحمه الله ولا اذكر الصلاة في مكان فيه قبران او قبر دفن في الدار او نحو ذلك. ولعله رحمه - 00:11:50ضَ
الله يرى انه لا تصح الصلاة في المقابر المعدة للقبور. اما اذا كان مكان فيه قبر واحد او قبران فلا اثر لذلك ولا نوافقه على هذا. بل لا تصح الصلاة في مكان فيه ولا قبر واحد. لان - 00:12:20ضَ
مظنة الشرك وخوف وقوعه من التبرك بصاحب القبر او الشرك بطلب المدد من صاحب القبر حاصل بالصلاة في مكان فيه قبر او قبران او مئة قبر او الف قبر. فالمحظور - 00:12:40ضَ
متوقع ومخوف بان يقصد المصلي بجوار القبر الواحد او القبرين التبرك اصحابهما او طلب المدد منهما والتبرك كبيرة من كبائر الذنوب وطلب المدد من صاحب القبر شرك اكبر مخرج من - 00:13:00ضَ
فلا تصح الصلاة الى القبور ولا استقبالها ولا الصلاة عليها او باسطحتها. نعم ولا في حش بضم الحاء وفتحها وكذا يجوز كسرها. والحش هو مكان قضاء الحاجة البول والغائط الاماكن المعدة لقضاء الحاجة البين والغائط لا تصح الصلاة فيها ولو لم يقع على نجاسة ولو كان مكان - 00:13:20ضَ
فلا يصح ان يصلي في جزء منه اذا كان جزء منه معد لقضاء الحاجة. فيحرم ذلك لان فيه نجاسة وقد ورد النهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الحش والله اعلم وصلى الله وسلم - 00:13:50ضَ
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل قدمنا من الرياظ الى مكة غير قاصدين العمرة والان نريد ان نعتذر ماذا هنا ونحن الان ساكنين في مكة. عليكم ان تخرجوا الى الحل. اي مكان من الحل. وتحرموا من هناك وتدخلوا مكة بعمرة - 00:14:10ضَ
ولا يلزمكم ان تذهبوا الى الميقات لانك تقول ما جئنا بقصد العورة وانما جئتم لغرض اخر فتجاوزتم الميقات ولم تقصدوا العمرة؟ فنقول اخرجوا الى الحل الى عرفات او الى طريق جدة او الى التنعيم او الى - 00:15:00ضَ
في مكان من الحل واحرم من هناك ولا شيء عليكم يقول قلتم ان الحمار نجس وان الصلاة عليه اذا وضع بساطا سميك تصح الصلاة مع الكراهة. نعم. فهل من مس الحمار بيده صارت يده نجسة؟ اذا - 00:15:20ضَ
النجاسة يابسة كجلد الحمار مثلا يابس ومسسته بيدك فلا تنجس يدك لانه لا يعلق بيدك شيء النجاسة اليابسة اذا مسستها مسا بيدك او بثوبك لا تؤثر على ثوبك ولا على يدك نجاسة - 00:16:00ضَ
لانك لانه لا يعلق بيدك شيء منها. بخلاف النجاسة الرطبة فاذا مسستها اكثرت النجاسة على يقول ما والدم الخارج من الفم نتيجة الالتهاب في اللثة هل ينقض الوضوء ام لا؟ وما حكم الصلاة بالقميص والبنطلون؟ وما حكم اخذ حذاء من - 00:16:20ضَ
المسجد الحرام بدأ الحذاء قد ضاع او بدل. الدم الذي يصيب الفم من اللثة من الاسنان او نحو ذلك. ان كان كثيرا فبعض العلماء يرى نجاسته. وان كان قليلا فلا نجاسة - 00:17:10ضَ
يعني لا ينقض الوضوء والا فهو نجس. لكن لا ينقض الوضوء اذا كان يسيرا. حكم الصلاة في القميص والبنطلون صحيحة وما حكم اخذ حذاء من المسجد الحرام بدل حذاء قد ضاع او بدل هذا لا يجوز. لانك تأخذ حذاء شخص لم يأخذ حذاءك - 00:17:30ضَ
فلا يصح ان تتعدى على غيرك اذا تعدها عليك. ويحرم على الانسان ان يأخذ شيئا ليس له. الا من صاحبه يقول هل يجوز اعطاء زكاة المال مواد غذائية وملابس؟ لا لا يجوز. اذا كانت من عروظ التجارة - 00:17:50ضَ
اذا كانت زكاة البر من البر. وزكاة الشعير من الشعير. وزكاة التمر من التمر. لكن اذا كان الانسان صاحب او دكان او يبيع ويشتري الاطعمة فلا يدفع الزكاة منها وانما يدفعها من النقدين بعد تقويم بضاعته - 00:18:20ضَ
وهل يجوز استخدام المال في بناء بيوت للفقراء. ومكاتب لتحفيظ القرآن الكريم. لابناء الفقراء. تحفيظ القرآن يحتاج اليه الفقراء والاغنياء. لا يجوز ذلك وانما هذه من اعمال البر وتصرف من صدقة التطوع - 00:18:40ضَ
لا يجوز للانسان ان يبني بزكاته بيتا للفقراء. رباطا ونحوه او مسجد او مكاتب او نحو ذلك او مدارس وانما زكاة المال كما ذكر الله جل وعلا للاصناف ولا يجوز صرفها لغيرهم - 00:19:10ضَ
يقول هل يجوز للقادم من الرياض ان يدخل مكة من غير احرام؟ واذا كان لا يجوز له فماذا يفعل؟ الذي ينبغي لمن اراد مكة ان يدخلها بعمرة جاء لاي غرض من الاغراض - 00:19:40ضَ
لا يحرم نفسه الاجر. لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. فاذا قدم مكة بدون احرام وهو لا يريد حجا ولا عمرة - 00:20:20ضَ
فحرم نفسه الاجر لكن لا نقول له عليك فدية او اثم او نحو ذلك يقول هل ينطبق نفس الحكم في حمل النجاسة في الطواف ايضا؟ نعم لان الطواف لان الانسان - 00:20:40ضَ
كما هو مأمور في الصلاة ان يكون على طهارة. طاهر البدن والثوب. وان يكون على طاهر من الحدث الاصغر والاكبر وان يكون بعيدا عن النجاسة في بدنه وثوبه هل الخارج من الابل يعتبر نجس ام لا؟ لا ليس بنجس. لان ما اكل - 00:21:20ضَ
نحن فبوله ورؤسه طاهر ايا كان. ما اكل لحمه من الابل والبقر والغنم والطيور ونحوها والصوت كل ما اكل لحمه فبونه وروته طاهر وليس بنجس. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:22:00ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:22:20ضَ