الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 110- كتاب البيوع | باب اللقطة واللقيط 1

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حول ويملكه بعده. ويملكه بعده حكما. لكن لا يتصرف فيها - 00:00:00ضَ

قبل معرفة صفاتها. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه او وعجز ربه عنه ملكه اخذه. ومن اخذ نعله او نحوه ووجد موضعه - 00:00:30ضَ

وغيره فلقطة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حول ويملكه بعده حكما. لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة ذاتها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه. والسفيه هو الصبي يعرف لقطتهما - 00:01:00ضَ

ايهما ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه او عجز ربه عنه ملكه اخذه اخذه ومن اخذ نعله او نحوه ووجد ووجد موضعه غيره فلقطه ما حكم عقد الجهالة عقد جائز والفرق بين العقد الجائز - 00:01:40ضَ

واللازم الجائز لكل واحد من الطرفين فسخ العقد. واللازم لا يجوز لواحد منهما فسخ العقد الا برظا صاحبه. فالجهالة اذا عقل جائز من الطرفين. ان فسخها العامل بعد مباشرته العمل وقبل اتمامه - 00:02:18ضَ

فهل يستحق شيئا لا يستحق شيئا الا باتمام العمل. فان فسخها الجاعل قبل بدء العمل فهل للعامل شيء؟ ليس له شيء. وان فسخها بعد بدء العامل فله اجرة مثل ما عمل - 00:02:53ضَ

اذا اختلف الجاهل والعامل قال الجاهل انا جعلت لمن يعمل هذا العمل مئة. فقال العامل بل جهلت لمن يعمل هذا العمل مئتين واختلفا ولا بينة لواحد منهما يقبل قول الجاعل بيمينه. لانه منكر للزيادة. والاصل - 00:03:38ضَ

عدمها فان وجد للعامل بينة فهل يعمل بها نعم اذا وجدت البينة لاحدهما عمل بها. فاذا لم يوجد لاحدهم ما بينة فالقول قول الجاهل لانه غارم والاصل براءة ذمته مما - 00:04:17ضَ

هذا عما اعترف به اذا رد شخص لقطة لاخر بدون ان يجعل صاحب اللقطة للراد شيئا. فهل يلزم صاحب اللقطة لمن ردها شيئا لا يلزمه الا ما يتبرع به سواء كان المردود واقع في هلكة او ليس في هلكة ام فيه تفصيل - 00:04:47ضَ

اذا كان المردود واقعا في هلكه فانه فان لمن رده اجرة مثله ترغيبا لانقاذ ما للمعصوم فان لم يكن في هلكة فلا شيء لمن رده الا في رد الاب له دينار او اثنى عشر درهما وله كذلك نفقته اذا اوصله الى - 00:05:33ضَ

يا سيدي فان لم يوصله الى سيده رده ثم هرب من يده. فماذا للراد؟ هل له شيء له النفقة التي انفقها راد الآبق ورد الضالة هل عليه ضمانها لو تلفت في يده ليس عليه ضمان لانها في حكم - 00:06:13ضَ

الامانة عنده. الا ان وجد منه تعد او تفريط. فما كان في حكم الامانة فلا ضمان على من هي بيده. ان لم يحصل منه تعد او تفريط سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقطة - 00:06:58ضَ

وهي مال او مختص ضل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس. فاما الرغيف صوت ونحوهما فيملك بلا تعريف. ومن ومن امتنع من من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم اخذه. وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره. ان امن ان - 00:07:51ضَ

امن نفسه على ذلك والا فهو كغاصب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقطة بضم اللام وفتح القاف ويقال لقاطة بضم اللام ونقط بفتح اللام والقا وهي مال او مختص ضل عن ربه - 00:08:21ضَ

باب اللقطة. اللقطة هي المال الضائع عن صاحبه مال مملوك او مختص يختص به شخص وان لم يكن مملوكا واللقطة بضم اللام وفتح القاف. اللقطة اسم للملتقط. الظائع ويقال لها تسمى لقاطة. تسمى اللقطة لقاطة. وتسمى - 00:08:59ضَ

سقط لقطة ولقطة ولقاطة لها ثلاثة اسماء وتعريفها مال او مختص ظل عن ربه ما المراد بالمال؟ المال هو المتمول الذي يملك ويحل بيعه ويجوز دفع الثمن فيه وحلال لبائعه قيمته. هذا يسمى مال. وهناك شيء مختص - 00:09:47ضَ

لا يقال له مال وانما هو مختص بهذا الرجل لا يجوز له بيعه ما هو هذا الذي لا يجوز له بيعه؟ مثل المؤلف رحمه الله بخمرة الخلال خمرة الخلال الخلال الذي يعمل الخلة - 00:10:28ضَ

ويبيعه على الناس. فاحيانا يريد عمل الخلق فيتخمر هذا الخل يصير خمرا ثم يتخلل بنفسه صار خمرا ثم عاد بدون معالجة فصار هو قبل ان يكون خمرا هو مال مملوك له قيمة - 00:11:00ضَ

صار خمرا. هل يجوز لصاحبه ان يبيعه؟ لا يحرم عليه ذلك. ويحرم عليه ثمنه لانه خمر لكن هل يجب اراقتها في الحال؟ لا ما دام ان يعمل الخل وعرف عنه ذلك فيمهل عنده. فان تخلل صار - 00:11:41ضَ

ومالا حلالا طاهرا يجوز بيعه. ومدة بقائه خمرا قبل ان يتخلل هو مختص بهذا الرجل لا يجوز له بيعه ولا يجوز لاحد اخذه فالمال ما يتمول ويملك ويباع ويحل ثمنه - 00:12:11ضَ

والمختص ما لا يحل ثمنه في حالته الراهنة فان عاد خلا حل ثمنه وطهر ومثل ذلك كلب الصيد والحراسة والماء هذا يقال له مختص هل يجوز لصاحبه بيعه؟ لا هل يجوز له اكل ثمنه لو باعه؟ لا. لانه لا يحل. هل يجوز لاحد اخذه - 00:12:41ضَ

من صاحبه قهرا؟ لا. لانه مختص به فالنقطة تشمل المال المتمول الذي يجوز بيعه ويحل ثمنه والشيء المختص وان لم يجز بيعه ولا اكل ثمنه وقال بعضهم وهي مختصة بغير الحيوان. ويسمى - 00:13:32ضَ

قال بعض بعض العلماء اللقطة في غير الحيوان اما الحيوان فلا يقال له لقطة وانما يقال له ظالة. يسمى الحيوان الظائع عن صاحبه ظالة وما عداه من الممتلكات يقال لها لقطة - 00:14:09ضَ

وهي على ثلاثة انواع. ما له قيمة وثمن وتتبعه همة اوساط الناس وما ليس له قيمة تتبعها همة اوساط الناس وحيوان الذي هو الضالة فما كان له قيمة كالاثمان الذهب والفضة - 00:14:38ضَ

والممتلكات الاخرى من فرش واثاث وغيرها اذا كان لها قيمة هذه تعرف كما سيأتي النوع الثاني من اللقطة ما لا يؤبه له ولا يهتم به اوساط الناس. ودائما القياس في مثل هذه الامور باوساط الناس لان - 00:15:19ضَ

الكبرا والرؤسا والاثرياء قد لا يهتمون بالاشياء المثمنة قيمته مائة وخمسمائة قد لا يهتم به. اذا سقط من يده لا ينوي عليه فيأخذه. لا لا يهتم له اسافل الناس يهتمون بالشيء اليسير وان كان لا يساوي لا يساوي شيئا - 00:15:55ضَ

فالعبرة بما تتبعه همة وسط مجتمع وما لا تتبعه همة اوساط الناس الذي هو النوع الثاني يحل ويملكه ملتقطه بدون تعريف. والنوع والثالث الظوال هي كذلك على نوعين ما يمنع نفسه - 00:16:28ضَ

من السباع كالجمل والثور كما سيأتي فهذا لا يحل التقاته ولا اخذه وما لا ينقذ نفسه من السباع كالشاة والعنز والفصيل الصغير ونحوها من الحيوانات فهذا يلتقط ويعرف كما سيأتي. نعم - 00:17:08ضَ

ويعتبر فيما يجب تعريفه ان تتبعه همة اوساط الناس بان يهتموا في طلبه. فاما الرغيف ما كشسع النعل كشسع. كشسع النعل فيملك بالالتقاط بلا تعريف ويباح الانتفاع به لما روى جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في - 00:17:37ضَ

يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه ابو داوود وكلا التمرة والخرقة وما لا ولا يلزمه دفع بدله وما امتنع من فاما الاشياء البسيطة التي لا قيمة لها كبيرة تتبعها همة اوساط الناس فهذه اذا وجدها المرء - 00:18:05ضَ

له اخذها والانتفاع بها بلا تعريف. وجد سوطا صغيرا واخذه لحاجته فلا يلزمه تعريفه وجد رغيف من العيش فاخذه واكله فلا شيء عليه. وجد تمرا فاخذه تمرا يسيرا فاخذها واكلها فلا شيء عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة فقال لولا ان تكون هذه - 00:18:37ضَ

من الصدقة لاخذتها واكلتها. عليه الصلاة والسلام. فهو ما ترفه عليه الصلاة والسلام عن اكلها الا خشية ان تكون من الصدقة والصدقة لا تحل له صلى الله عليه وسلم والمراد بالسوط - 00:19:13ضَ

الشوط هو الذي يحتاجه الانسان ليضرب به ليؤدب به او يضرب به غنمه او نحو ذلك وهو ودون العصا اما العصا فلا لانه ذا قيمة ويحرص عليه صاحبه فاذا وجده ملتقطه عرفه - 00:19:35ضَ

وكذلك شسع النعل وهو ممسك ما بين الاصبعين الابهام التي تليها فاذا وجده الانسان واحتاجه لربط نعله فيه فلا شيء عليه باخذه. ومثل ذلك السواك وجده ساقطا فاخذه وغسله واستعمله لا شيء عليه في ذلك. حذاء مرمية - 00:20:00ضَ

لم يضعها صاحبها في مكان يعود اليها وهو محتاج لان يقي بها نفسه حرارة الرمظى فاخذها وهي مرمية فاخذها واستعملها فلا شيء عليه في ذلك لما روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للعصا والسوط والحبل - 00:20:29ضَ

الاشياء اليسيرة التي لا تتبعها همة اوساط الناس وجدت حبلا يسيرا وانت محتاج اليه في ربط متاعك فاخذته فلا شيء عليك وكل التمرة والخرقة لتلف بها ما تحتاج اليه لا شيء في ذلك. وما لا خطر له يعني لا قيمة - 00:20:58ضَ

متى له عالية ولا يلزمه دفع بدنه انت وجدت سوطا واخذته واستعملته ثم ضاع. فجاء صاحبه اليك وقال له رد علي صوتي قلت له انا وجدته مرميا فاستعملته وتركته في مكان ما لم اعبأ به - 00:21:23ضَ

فهل يلزمك ان ترد بدله في هذه الحال؟ لا. لانه لا قيمة له. وما امتنع يعني لا قيمة له يؤبأ بها. يهتم لها والا قد يكون له قيمة يسيرة نعم - 00:21:51ضَ

وما امتنع من سبع صغير كذئب ويرد الماء كثور وجمل ونحوهما كالبغاء ونحوهما كالبغال والحمير والظباء والطيور والفهود ويقال لها الضوال هوامي والهوامل. حرم اخذه. نعم. وما امتنع من سبع صغير هذا هو النوع الثالث من انواع اللقطة وهو الذي يسمى - 00:22:08ضَ

الظوال الهوامي والهوامل هذا في الحيوانات وهي نوعان. نوع يمتنع من الذئب ونحو الذئب من السباع الصغيرة. اما السباع الكبيرة فهذه وان لم يمتنع منها فلا يحل للمرء اخذه من سبع صغير كذئب - 00:22:45ضَ

فالزئب مثال لما؟ للسبع الصغير وهو ينقذ نفسه بوروده الماء الثور والجمل ونحوهما من الخيل والبغال والحمير والضبا والطيور والفهود. ويقال لها لهذه كلها اذا ضاعت عن ربها ماذا يقال لها - 00:23:26ضَ

الهوام والهوامل والظوال هذه هل يحل للمرء اخذ واحد من هذه اذا وجده؟ لا يحل له ذلك لان هذه تنقذ نفسها من السباع الصغيرة وتستطيع ورود الماء بنفسها الا يخشى عليها من الهلاك؟ فلا يحل اخذها - 00:23:57ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربك يجدها ربها. والدليل على ذلك ان النبي - 00:24:28ضَ

صلى الله عليه وسلم سئل عن ظالة الابل قال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها؟ اتركها. لا تأخذها. لا تتعرض لها معها سقاؤها يعني انها اذا شربت كفاها وردها هذا اياما طوالا - 00:24:51ضَ

وحذاؤها تمشي حيث ارادت وعندها القدرة على المشي ترد الماء وتأكل الشجر. لو تبقى شهرا او شهرين او اكثر من ذلك لا عليها. دعها دعها كذلك حتى يجدها ربها. يعني مالكها وصاحبها - 00:25:17ضَ

متفق عليه هذا الحديث رواه الامامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. نعم وقال عمر من اخذ الضالة فهو ضال اي مخطئ فان اخذها ضمنها. لقول عمر وقول عمر رضي الله - 00:25:45ضَ

طبعا من اخذ الضالة فهو ظال لا يأخذ الضالة الا ظال. لانه ان اخذها فهو مخطئ بذلك لان اخذه اياها قد يبعدها عن صاحبها دعها في مكانها وربما ان صاحبها يعرف اين تذهب. فهو يرسلها اياما - 00:26:03ضَ

او اشهرا ويأتي اليها بعد مدة فاذا اخذتها ابعدتها عن صاحبها وهو ظال اي مخطئ فان اخذها ظمنها رجل وجد بعيرا في البرية فساقه مع ابله فحصل عليه شيء فمات. فما الذي يلزم اخذه - 00:26:32ضَ

يلزمه ان يدفع قيمته. لم؟ لانه ظال باخذه مخطئ فان اخذه وحصل عليه تلف غرمه لصاحبه فان اخذها ظمنها ولو لم يتعدى ولم يفرط لان اخذه اياها يعتبر تعديا وكذا نحو حجر الطاحون وخشب كبير وكذلك الاحجار الكبيرة - 00:27:08ضَ

والاخشاب قد يضع الرجل الخشب في مكان ما بعيد عن الناس ليأتي اليه فيجدها اخر فيظن انها ظالة. يعني لقطه فهل له اخذها؟ لا كذلك رجل حمل اخشابا بسيارته وفي اثناء الطريق سقط منها خشب - 00:27:49ضَ

فهل يحل لمن مر بهذا الطريق ان يأخذها؟ لا يحرم عليه ذلك. لان صاحبها سيعود اليها ويأخذها. فهذه لا تعتبر لقطة لانها كبرها وثقلها كأنها تمنع نفسها ويفهم ان صاحبها سيعود اليها فيجدها في - 00:28:22ضَ

فلا يحل للمرء اخذ هذه الاشياء الكبيرة. وله التقاط غير اي غير ما تقدم من الضال ونحوها من حيوان كغنم حيوان من حيوان كغنم وفصلان وعج الى جيل وافلى وغيره وله التقاط غير ذلك - 00:28:58ضَ

يعني من الحيوانات تقدم لنا ان الاثمان والامجعة له التقاطها الا ان كانت اشياء كبيرة فتبقى في مكانها حتى يعود اليها ربها. واما الحيوانات فتقدم لنا انها نوعان نوع ينقذ نفسه من السباع الصغيرة - 00:29:29ضَ

فهذا لا يحل التقاطه ولا اخذه. والنوع الثاني هو ما عبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله وله التقاط غير ذلك. اي غير ما تقدم من الظوال من الحيوانات الظالة. من حيوان - 00:30:03ضَ

غنم وفصلان وهي اولاد البقر وعجاجيل كذلك صغيرة وافلى اولاد الفرس اولاد الخيل الصغيرة هذه يجوز له التقاطها ثم يجب عليها عليه ان يعرفها التعريف الاتي بيانه وغيره كأثمان ومتاع وغيره كاثمان يعني ذهب او فضة - 00:30:23ضَ

ومتاع امتعة فرش واثاث ونحوها على ذلك وقوي على تعريفها بهذين الشرطين. له التقاط ما عدا الحيوانات الكبار بشرطين. الشرط الاول ما هو ان يأمن نفسه على ذلك هو مطمئن بانه لا تسول له نفسه بان يمتلك هذا الشيء ويجحده. ان امن نفسه - 00:30:58ضَ

الشرط الثاني ان يقوى على التعريف. معنى هذا عرف ان من مر ووجد لقطة في مكان ما وهو يريد السفر من هذا المكان انه يحرم عليه التقاطها لانه وان امن نفسه عليها الا انه لا يستطيع تعريف التعريف الشرعي في هذا المكان - 00:31:35ضَ

فلابد بيحل اخذ اللقطة من شرطين اساسيين. الشرط الاول ان يأمن نفسه. على انه يؤديها لصاحبها. بقدر استطاعته فان كان يخشى ان نفسه تسول له جحود هذه اللقطة فيحرم عليه - 00:32:03ضَ

اخذها منعا لنفسه من اخذ الحرام الشرط الثاني ان يقدر على التعريف. فان لم يقدر على التعريف فلا يحل له اخذ هذه اللقطات لحديث زيد ابن خالد الجهني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال - 00:32:34ضَ

اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم فان لم تعرف ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه. وسأله لحديث لان له التقاط هذه الاشياء في حديث زيد ابن خالد الجهني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورع. عن لقطة الذهب - 00:33:08ضَ

الذهب تجده في الطريق والورق والمراد به الفضة تجدها في الطريق فقال عليه الصلاة والسلام يعرف وجاءها وعفاصها اعرف صفاتها حتى اذا جاء صاحبها ووصفها بصفاتها اديتها له ولا يحتاج ان تسأله بينة لان معرفة - 00:33:45ضَ

لصفاتها يكفي في البينة ثم عرفها سنة اسأل عنها عرفها يعني عرف الناس لان عندك لقطة من ضاع له شيء يأتي اليك ويقول انا ضاع لي مثلا كيس فيه مئة ريال - 00:34:15ضَ

وانت الذي وجدته مثلا جنيهات تقول ليس لك. جاءك اخر فقال ضاع مني كتاب. قيمته مئة ريال في المكان الفلاني تقول له ليس لك حتى اذا جاء صاحبها ووصفها فاعدها اليه. ثم عرفها سنة فان لم تعرف بعد السنة - 00:34:43ضَ

سنة وانت تعرفها ولم يأتي لها احد فاستنفقها. يعني اصرفها على نفسك ولتكن بعد هذا الاستنفاق تكون في حكم الوديعة عندك ان جاء صاحبها بعد ذلك وعرفها بصفاتها فادها اليه والا فهي لك - 00:35:09ضَ

وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. متفق عليه مختصرا لان الشاب لا تبقى فهي اما ان تأخذها انت او يأخذها غيرك او صاحبها يأتي اليها ان - 00:35:38ضَ

جاء قريبا او للذئب يأكلها لانها لا تنقذ نفسها. فخذها فان جاء صاحبها وعرفها فاكهة اليه والا فهي لك روى عن ابن روي عن ابن عباس وابن عمر والافضل ترك اللقطة - 00:36:07ضَ

لان في تركها في مكانها تحر ان يعود اليها صاحبها فيجدها وربما يكون في اخذها مشقة عليه هي سقطت منه حول باب المسجد مثلا هو سيعود الى طريقه هذا ويجد لقطته. فان اخذتها ربما ذهبت بها الى مكان اخر وعرفتها في مكان بعيد - 00:36:37ضَ

عنه فلا يعلم عنها الافضل تركها الا ان خشي عليها المرء ان اليها من يأخذها ويخفيها عن صاحبها واخذها احتسابا ليردها هو على صاحبها او كان يعلمه يعرف ان هذه لفلان واخذها ليردها اليه فهو مأجور - 00:37:08ضَ

واجره على قدر نيته والا يأمن نفسه عليها فهو كغاصب. فليس له اخذها فيه من تضييع مال غيره ويضمنها ان تلفت فرط او لم يفرط. ولا يملكها وان عرفها ومن اخذ ولا يأمن نفسه عليها. اذا اخذها ونفسه تراوده - 00:37:39ضَ

هل يخفيها؟ او يعلنها؟ اخذها وهو يفكر بهذه الفكرة فيحرم عليه حينئذ اهلها وان اخذها وتلفت في يده فعليه ضمانها سواء فرط او لم يفرط. لان الغاصب يضمن ما تلف تحت يده وان لم يفرط - 00:38:13ضَ

بخلاف الامين فانه لا يضمن ما تلف تحت يده ان لم يتعدى او يفرط وكثيرا ما يمثل الفقهاء رحمهم الله بقولهم فهي كالامانة عنده. يعني وان لم تكن امانة او في حكم الامانة او فلان في هذا كالامين او امين في هذا؟ والمقصود - 00:38:46ضَ

بذلك انه ان تلف ما في يده بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه وقد يمثل الفقهاء رحمهم الله بقولهم كغاصب ان طلبت منه الوديعة فلم يردها فهو كغاصب يعني لو تلفت - 00:39:19ضَ

عنده في هذه الحالة التي حالت كونه كغاصب فعليه الظمان وان لم يفرط اخذها وهو لا ينوي تعريفها لا ينوي تعريفها واسكت عليها. ثم جاء صاحبها اليه وطلبها منه فاستحيا من الناس - 00:39:45ضَ

وقال هي عندي ثم ذهب ليسلمها له فوجدها قد تلفت. فما الحكم هنا عليه الظمان وان لم يتعدى ولم يفرط. لانه حال اخذه اياها لا ينوي تعريفها. فهو كغاصب فهو كغاصب - 00:40:16ضَ

فاذا كان كغاصب فان عليه ظمانها وان لم يفرط ولا يملكها وان عرفها. ولا يملكها وان عرفها. اذا كان عنده نية بالسكوت عليها ثم بعد ذلك استحيا من الناس او ممن علم او علم ان بعض الناس علم بانها - 00:40:44ضَ

عنده فبدأ بتعريفها بعد ذلك ثم تلفت فانه فان عليه الظمان ان لم يأتي صاحبها فلا يملكها ولو بعد سنة ومن اخذها ثم ردها الى موضعها او فرط فيها ضمنها. ومن اخذها ثم ردها الى - 00:41:21ضَ

انت اخذت لقطة من مكان ما وفكرت بعد ما اخذتها قلت في نفسك هذه تشغلني لا بد من تعريفها وتعريفها يشق علي سنة ثم ذهبت ورددتها الى مكانها. ثم جاء صاحبها وقد اخذت. فما الحكم؟ عليك ظمانها - 00:41:49ضَ

لما؟ لانك اخذتها وحملتها فاذا اخذتها لزمتك. فعليك حفظها لصاحبها. ولا يحل لك ان تردها الى مكانها. لانك عبارة كأنك ضيعتها اخذتها ثم رددتها اي ظيعتها او اخذت النقطة لحفظها لصاحبها - 00:42:20ضَ

ففرطت فيها لم تحفظها في مكان مكان مناسب مثل هذه اللقطة مثلا تحفظ في الصناديق. هي قطعة من ذهب ذات قيمة فانت وضعتها داخل البيت بدون ان تغلق عليها قفلا. فاخذت - 00:42:51ضَ

فما الحكم؟ فجاء صاحبها يطلبها منك فقلت له اني وضعتها في مكان كذا في البيت فاخذت. فما الحكم؟ فعليك ثمنها. لم؟ لانك في حفظها فمثل هذه الاشياء الثمينة ما توضع في ظاهر البيت وانما يقفل عليها الاقفال - 00:43:10ضَ

في الصناديق المقفلة ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة او بيعها ويحفظ ثمنها. او او ينفق عليها من ما له بنية الرجوع. نعم. وما يخشى ويخير انت وجدت شاة في البرية - 00:43:34ضَ

ضائعة او نحو الشاة من الحيوانات الصغيرة انت مخير بين ثلاثة امور اما ان تذبحها وان جاء صاحبها اعطيته القيمة وان لم يأت صاحبها بعد التعريف فهي حلال لك واما ان تبيعها وتحفظ قيمتها لانك تقول شاة تشغلني بالعلف والماء وما الى ذلك ولا حاجة - 00:44:02ضَ

لي في اكلها وانما تبيعها وتحفظ قيمتها عندك ان جاء صاحبها ووصفها اعطيته القيمة وان لم يأتي صاحبها فالقيمة لك حينئذ بعد التعريف سنة او تنفق عليها من ما لك بنية الرجوع - 00:44:41ضَ

عندك وجدت الشاة تنفق عليها بحسب العرف فان جاء صاحبها بعد مدة تقول له يا اخي انا انفقت على شاتك مئة ريال. فاعطني اياها وخذ شاتك فيلزمه ان يدفع النفقة - 00:45:07ضَ

لان هذا حيوان لو لم ينفق عليه مات فواجد الحيوان الصغير مخير بين ثلاثة امور اما ان يذبحه فان جاء صاحبه وعرفه اعطاه مثله او قيمته واما ان يبيعه ويحفظ القيمة فان جاء صاحبه بعد ذلك ذكر له انه باعه واعطاه القيمة - 00:45:33ضَ

واما ان ينفق عليها اذا كانت شاة ويحتسب النفقة على صاحبها هو مخير لان واجد الشاعر قد يستطيع حفظها وقد لا يستطيع حفظها لانها تشغله فنقول بعها واذبحها وما يخشى فساده له بيعه وثمنه او اكله بقيمته - 00:46:11ضَ

وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه او اكله بقيمته او تجفيف ما وتجفيفه. وما يخشى فساده انت سائر في الطريق فوجدت فاكهة او وجدت لحما في اناء قد سقط من صاحبه - 00:46:43ضَ

هل وجدت رطبا او نحو ذلك فتقول لو القيت هذا هذا لمدة سنة اذا ابقيته تلف يتلف بيوم او يومين فماذا تعمل بهذا الشيء الذي تجده تقول انت مخير بين - 00:47:15ضَ

بيئة وتحفظ ثمنه فان جاء صاحبها بتعريفك اعطيته القيمة وان لم يأتي فالقيمة لك وبين ان تأكله بعد ان تعرف ثمنه فان جاء صاحبه سلمته الثمن وان لم يأتي فلا شيء عليك بعد التعريف الكامل - 00:47:48ضَ

وان كان يمكن تجفيفه الرطب ممكن ان يجفف ويكون تمرا تحفظه فتحفظه على حاله لك هذا وهذا لك البيع وحفظ القيمة ولك الاكل بعد معرفة القيمة تجفيفه ان كان يمكن - 00:48:17ضَ

- 00:48:44ضَ