التفريغ
باب اللقطة. وهي مال او مختص ظل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس. فاما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف. ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوه فيما حرم اخذه وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره ان امن نفسه على ذلك - 00:00:00ضَ
والا فهو كراصد باب اللقطة وهي مال مقتص دل عن ربه وتتبعه همة او شاط همة او ساة او ساة ماس فاما الرغيف والصوت ونهوهما فيملك بلا تعريف. ومن ومن امتنع من سبع صغير كثور - 00:00:40ضَ
وجمل ونهرهما حرم اخزوه. وله وله التقاة غير ذلك من حيوان وغيره. ان امن نفسه الا ذلك والا فهو كغاصب ما هو تعريف الدعالة الاصطلاح الشرعي هو ان يجعل جائز التصرف شيئا متمولا لمن يعمل له عملا مع - 00:02:00ضَ
او مجهولا مدة معلومة او مجهولة. قوله هو ان يجعل جائز التصرف ماذا يخرج؟ يخرج غير جائز التصرف كالسفيه والمجنون والصغير هؤلاء لا يجوز تصرفهم فلا تصح والجهالة منهم. مالا معلوما - 00:02:50ضَ
ما لمعلوما اي ان يكون المال المجعول لمن يعمل هذا العمل معلوما. ولا يكون مجهولا لانه اذا صار مجهولا قد يعمل المرء العمل يظن حجرة مناسبة فاذا هي ظعيفة وظئيلة. وقال بعظهم بجواز كون الاجرة - 00:03:28ضَ
اجرة الجعالة ما مجهولة. واستدلوا بقوله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. قالوا الحمل لا يكون محددا معلوما من جميع الجهات ومثله لو قال الامام في الحرب في قتال الكفار - 00:03:58ضَ
من قتل فلانا فله نصف ماله. او من دل على مكان كذا فله ما لفلان الحربي ونحو ذلك والعمل هل يشترط ان يكون معلوما او لا يلزم ذلك لا يلزم فيجوز ان يكون معلوما ويجوز ان يكون مجهولا. كرد الابق - 00:04:38ضَ
بان رد الابق ورد الضالة قد يستغرق ساعة او ساعتين وقد يستغرق ايام وهل يلزم في المدة ان تكون معلومة؟ او يجوز ان تكون مجهولة يجوز ان تكون مجهولة كذلك - 00:05:12ضَ
وهل يجوز ان يجمع بين العمل والمدة هنا كان يقول من يبني لي هذا الحائط الذي طوله مثلا خمسين مترا في يوم الخميس مثلا او لا يجوز الجمع بين تحديد العمل وتحديد المدة. يجوز ذلك بالجهالة بخلاف - 00:05:39ضَ
الهجرة والاجارة وهل يلزم تعيين العامل لا يلزم تعيين العامل كأن يقول مثلا من يرد لي ناقتي التي ظلت فله كذا وكذا. اي واحد يردها فله هذه الاجرة اذا اخذ الرجل شيئا واخفاه عن صاحبه ثم اعلن صاحبه فقال من رد علي كذا وكذا - 00:06:10ضَ
فله كذا وكذا. فهل يصح له هذا الجعل يقول من رد علي كذا ضالتي فله الف ريال مثلا ثم ردها الذي هي عنده. فهل يصح له الالف؟ لا لا يحل له الالف - 00:07:04ضَ
لانه لم يعمل عملا في الرد وانما اخفاها اذا قال الرجل من يرد علي ناقتي وله الف ريال مثلا وكان رجل قد رآها في البرية فردها قبل ان بالجعد ولما وصل بها الى صاحبها علم انه جعل جعلا فهل يحل له ذلك - 00:07:27ضَ
لا يحل له وانما صاحبها يعطيه المكافأة المناسبة فان علم بالجعل في اثناء الطريق فماذا يستحق من هذا الجهد قدر نسبة الطريق لما للمكان الذي جاءها منه يأخذ بقدر ذلك من الاجارة. ان كان علم في نصف الطريق فله نصف - 00:08:11ضَ
وان علم في ربع الطريق فله ربعها وان علم في ثلاثة ارباع الطريق فله ثلاثة ارباع ما جعل للرد اذا ردها جماعة جعل جعلا لمن يرد عليه بقرته او مثلا جعل لمن يردها عليه مئة ريال. فجاء بالبقرة خمسة هل يستحقون خمس مئة؟ ام - 00:08:46ضَ
تقسم بينهم المئة تقسم بينهم المئة. الجماعة اذا ردوا الضالة اخذوا الجعل المحدد يقتسمونه بينهم سم الله والجعالة نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل فصخها فمن لا يستحق شيئا ومن بعد الشروء للامل اجر عمله. وما اختلاف وما لاختلاف - 00:09:17ضَ
في اصله وقدره يقبل قول الجاعل. ومن رد لقطة او ضالة او عمل لغيره عملا بغير جعر لم يستحق عوضا الا دينارا او اثني عشر درهما عن رد العابض. ويرجع بنفقته ايضا - 00:10:19ضَ
صفحة سبعة وتسعين قد جعلت عقد جائز لكل منهما فصلها كالمضاربة. والجعالة عقد جائز في عندنا بعض العقود تسمى عقد لازم. وبعض العقود يقال لها عقد جائز فاللازم كالاجارة انت استأجرت بيتا بمئة ريال - 00:10:39ضَ
استلمت مفتاحه لزمتك الاجرة. سكنت او لم تسكن ولا يحق لك فسخ هذه الاجارة قبل تمام المدة الا بموافقة المؤجر المالك هذه تسمى عقد لازم. عقد لازم وهناك عقد جائز كعالة - 00:11:44ضَ
قال رجل مثلا من يحفر لي في هذه الارض؟ حفرا متر في متر بعمق متر. خمسين حفرة او مئة حفرة. له على كل حفرة من منها خمسون ريالا مثلا فجاء رجل قال انا اقوم بهذا العمل وبدأ ثم رأى الارظ صلبة - 00:12:17ضَ
فقال اريد ان افسخ واترك هل يلزمه صاحب الارض بالحفر؟ قال لانك بدأت فيلزمك الاستمرار؟ لا رأى صاحب الارض ان الارض رخوة وانه بامكانه ان يحفر خمسين الحفرة هذه بساعتين او ثلاث - 00:12:56ضَ
فعدل عن قوله من حفر لي الحفرة بخمسين ريالا فهل له ان يعدل؟ ام يلزمه ذلك ما دام اعمل باشر العمل يجوز له الفسخ. اذا فالجهالة عقد جائز للطرفين العامل رأى العمل صعبا فتركه - 00:13:30ضَ
او المالك رأى العمل سهلا جدا لا يستحق مثل هذا الجعل فعدل وفسخ العقد فيحق لكل واحد منهما الفسخ العامل والجاهل كالمضاربة المضاربة عقد لازم ام عقد جائز انت اعطيت شخصا الف ريال يتاجر لك به فاشتغل به في اليوم الاول - 00:13:59ضَ
فصار الالف تسعمائة ثم اشتغل في اليوم الثاني وصار الالف ثمان مئة. فاراد صاحب الدراهم ان يأخذ دراهمه قال هذه التجارة لا بركة فيها. اعطني ما بقي لي عندك فيقول العامل لا بل تبقى معي حتى تنفد او يقسم الله ما يقسم من ربح. فهل يلزم بقاء - 00:14:43ضَ
دراهم لا لان المضاربة عقد جائز او ان العامل بعدما رأى ان العمل كله في خسارة رد الثمان مئة لمالكها وقال اريد ان ان ابحث عن عمل غير هذا. هذه تجارة لا خير فيها. فهل للمالك لمالك الدراهم ان يلزمه - 00:15:17ضَ
بالبقاء والعمل حتى يكسب او تنفد الدراهم؟ لا ليس لواحد منهما الاخر بل هي عقد جائز. اخذت الدراهم للمضاربة تشتغل فيها ما تيسر تعيدها الى ومتى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فانه لا يستحق شيئا لانه اسقط حق نفسه - 00:15:45ضَ
حيث لم يأت بما شرط عليه حيث لم يأت بما شرط عليه اذا بدأ العامل بالعمل ورأى ان العمل شاق والاجرة الجعالة قليلة بالنسبة لمثل هذا العمل ففي مثالنا السابق مثلا حفر خمس حفر. ورأى ان البقية ستكلفه كثيرا - 00:16:17ضَ
ترك العمل وقال لرب العمل اعطني اجرة هذه الخمس فهل له اجرة ام لا؟ ليس له اجرة. لانه جعل لمن يحفر الخمسين حفرة كذا وكذا ريالا. فان اكمل الخمسين فله الاجرة الجهالة وان لم يكملها فلا شيء له. فمتى - 00:16:47ضَ
كان العدول والفسخ من العامل فلا شيء له. لانه لم يفي ولم يأت بما شرط عليه نعم. وان كان الفصل من الجائل بعد الشروع في العمل بل العامل اجرة مثل امله. لانه - 00:17:19ضَ
بعوض لم يسلم له. وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل وان فسخه المالك ما لك الارض رأى ان العامل سيحفر هذه الحفر بسرعة ولن تستغرق منه وقتا طويلا. ورأى ان الجهالة غير مناسبة لهذا العمل بل هي اكثر - 00:17:43ضَ
الجعل اكثر من عمل هذه الحفر. فقال للعامل قف لا تشتغل. اريد ان افسخ العقد فقال العامل لا يكون ذلك لاني حظرت الان واستمررت في العمل فطلب الوقوف لفسخ العمل - 00:18:10ضَ
فما الحكم هل للمالك ان يفسخ بعدما بدأ العامل بالعمل؟ نعم له ذلك. وهل للعامل شيء مقابل عمله؟ نعم له اجرة مثل هذا العمل الذي عمله بخلاف ما اذا كان الفسخ من العامل فلا شيء له - 00:18:34ضَ
واذا كان الفسخ من المالك فللعامل اجرة مثل عمله الا ان كان الفسخ وقبل ان يبدأ العامل بالعمل فليس للعامل شيء حينئذ وان زاد عونا قبل الشروع في الجعر لانها احد جائز. وان زاد او نقص قبل الشروع - 00:18:57ضَ
في العمل قال مثلا من يبني لي هذا الجدار بالف ريال فرأى ان الناس تسابقوا للبناء كل يقول انا انا قال لا من يبني هذا الجدار بخمس مئة فجاءه عدد كبير فعدل وقال من يبني هذا الجدار بمئتي ريال - 00:19:26ضَ
هل هو ذلك؟ للمالك النقص وكذلك بامكانه الزيادة كان ينادي من يبني لهذا الجدار بالف ريال فلا يأتي احد فيزيد؟ مئتين ثم مئتين حتى يوصله الى الفي ريال فله ذلك. للمالك ان يزيد - 00:19:58ضَ
في الجهالة وينقص منها قبل الشروع في العمل ومع الاختلاف في اصله اي اصل الجعل او قدره يقبل قول الجاعل لانه من منكر والاصل براءة ذمته. ومع الاختلاف. رجل قال مثلا من يبني لي - 00:20:24ضَ
هذا الجدار بالف ريال فجأة عامل وبنى الجدار. فلما انتهى من العمل قال اعطني اجرتي قال حجرتك خمس مئة ريال. قال لا انا دخلت العمل على اساس اجرتي الف ريال فاختلفا في ذلك. فان كان لاحدهما بينة عمل بها. وان لم يكن - 00:20:51ضَ
فالقول قول من؟ قول الجاهل لانه غارم. لانه منكر يقبل قوله يمينه اصل الجعل او قدره. قال انا عملته لك بثلاثة جنيهات قال المالك لا بل انا استأجرتك بثلاث مئة ريال فقط. اختلف هل هو جنيهات ام ريالات - 00:21:29ضَ
ولم يكن بينة فالقول قول من قول الجاعل لانه منكر لما زاد عن قوله ويقبل قول المنكر او ضالة او عمل لغيره عملا بغير ولا اذن لم لانه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه. ولان لا يلزم الانسان ما لم يلتزمه - 00:22:13ضَ
ومن رد لقطة او ظالة او عمل لغيره عملا بغير فعل ولا اذن لم يستحقه رجل وجد بقرة لاخر فربط بها حبلا وساقها الى صاحبها. وسلمها له وقال له اعطي مئة ريال مقابل ردي البقرة لك. فابى ان يعطيه المالك. فهل - 00:22:48ضَ
زمون مالك ان يسلم لهذا العامل شيئا؟ لا يقول انا ما اجرتك ولا طلبت منك ان تردها ولا اعلنت بان قلت من يرد علي بقرتي فله انت متبرع فجزاك الله خيرا ولا تستحق علي اجرة. والح يطالب بالعدرة وساقه الى الحاكم - 00:23:29ضَ
فهل له اجرة؟ لا. ليس له شيء او ضالة شخص سقط منه نقود فوجدها اخر واتى بها وسلمها لصاحبها وقال اعطني اجرة ردي دراهمك عشرة بالمئة منها او خمسة بالمئة او واحد بالمئة منها. فابى صاحب الدراهم ان يعطيه شيئا. هل يلزمه شرعا ان يعطيه شيئا؟ لا - 00:23:55ضَ
لا يلزمه الا لو كان صاحبها قال من وجد ضالتي فله كذا معقول لانه بذل منفعة من غير عوظ فلم يستحقه. ولان لا يلزم الانسان انا ما لم يلتزمه. لان لو قلنا يأخذ ما يطلبه العامل الزمنا شخصا باشياء - 00:24:33ضَ
لم يلتزمها ولا يجوز هذا شرعا الا في تخليص متاع غيره من هلكة فله اجرة المسلك ترغيبا في ناحية مسألة له فيها اجرة المثل ترغيبا اذا عمل لاخر عملا لولا عمله هذا لهلك ماله. كان يمر شخص - 00:25:05ضَ
بدكان اخر فيجد فيه دخانا نار فسارع وجد واجتهد واخرج المتاع من هذا الدكان لان لا يحترق وتعب في ذلك طوال يومه او طوال ليلته. فلما اصبح الصباح جاء لصاحب الدكان يريد الاجرة - 00:25:44ضَ
فابى عليه صاحب الدكان ان يعطيه اجرة لعمله. فهل يلزمه شيء؟ الجواب نعم لانه لو لم يفعل هذا لاحترق ما في الدكان فهو عمل لغيره عملا لولاه لتلف ما له - 00:26:14ضَ
فترغيبا في الانقاذ والاسعاف يعطى اجرة مثله فله اجرة المثل ترغيبا. ومثله مثلا لو كان الرجل في سيارة راكب ومعه امتعة لاخرين فرأى مقدمات الحريق بادئة بها فجد واجتهد وانقذ هذا المال من الحريق - 00:26:39ضَ
وتعب في ذلك وطالب باجرة المثل فهل له ذلك؟ نعم رجل في سفينة واوشكت على الغرق فاخذ ينقل المال منها الى مكان امن وجد واجتهد في ذلك وعمل عملا كثيرا - 00:27:20ضَ
فهل يستحق اجرة من الغير من صاحب المال؟ نعم لانه انقذ ماله من العطب. ايستحق ذلك ترغيبا رجل مر بجدار فرآه موشك على السقوط وجد واجتهد في ردمه ووظع له الاشياء التي - 00:27:49ضَ
تسانده حتى لا يسقط على ما تحته فيتلفه ثم طالب باجرة عمله فهل له ذلك؟ نعم لانه عمل عملا ينقذ به ما لا غيره والا دينارا او اثني عشر درهما الرد العابق من مصر او - 00:28:32ضَ
روي عن عمر وعلي وابن مسعود لقول ابن ابي مليكة وعمرو بن دينار ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جعل في رد العابق اذا جاء به من خارج الحرم دينارا - 00:28:59ضَ
اذا رد رجل عبدا لفلان قد ابى ذهب فرده بالقوة فانه يستحق على هذا الرد دينارا او اثني عشر درهما لانه ورد النص في هذا. اما اذا رد بعيره او بقرته او عنزه - 00:29:17ضَ
او غيرها فانه لا يستحق على مالكها شيئا الا ما سمحت به نفسه والابر هو الشارب ويرجو رب العابق بنفقته ايضا لانه معزول في الانفاق شرعا لحرمة النص وكذلك يرجع راد الابق على من له الرقيق بالنفقة - 00:29:47ضَ
وجده مثلا في مكان بعيد واخذ به وقيده ليرده على سيده وبدأ ينفق عليه. يطعمه ويسقيه. بنية الرجوع على مالكه. فهل له الرجوع بالنفقة؟ نعم له ذلك لحرمة النفس. لانه لو لم ينفق عليه لمات - 00:30:22ضَ
ومهله ان لم ينوي التبرع ورجوعه بالنفقة متى؟ اذا لم ينوي التبرع. فان نوى التبرع فلا يرجع بشيء. نعم ولو هرب منه في الطريق لو رده وفي اثناء الطريق هرب - 00:30:49ضَ
ولم يسلمه لصاحبه فهل له اجرة الرد له ذلك له ذلك متى؟ اذا استدركه واتى به لصاحبه. اما النفقة فله وان لم يتمكن من ارجائه لانه انفق على نفس مهم يرده عليه. ان افلت منه في اثناء الطريق. اما - 00:31:11ضَ
الدينار او الدراهم فلا تلزم الا برد الابق الى سيده وان مات السيد رجع في تركته. نعم. ان مات سيد الرقيق اخذ هذا العامل الذي رقيقه اخذ ذلك من تركة السيد. والم منه جواز اخذ العابق لمن وجده وهو امانة في يده - 00:31:41ضَ
وعلم من هذا من اذن الشارع في ان في جعله لراد العابق دينارا او نصفه دينارا او اثني عشر درهم انه يستحب للانسان رد الابق اذا علم بذلك واذا اخذ بيده ورده فهو امانة في يده لو تلف في يده فهل عليه ظمان - 00:32:09ضَ
ليس عليه ضمانة اذا قيل كذا امانة في يده معناه انه لا ضمان عليه في حال التلاف. ومن ادعى فصدقه العبد اخذه. ومن ادعاه يعني ادعى هذا الرقيق بانه له فصدقه الرقيق. قال نعم هذا - 00:32:39ضَ
سيدي فله اخذه ولمن رده تسليمه لهذا فان لم يجد سيده دفعه الى الامام او نائبه فان لم يجد هذا الذي رد الابق سيد هذا الرقيق ماذا يفعل به؟ يسلمه - 00:33:01ضَ
للامام او نائبه. لان الامام ينوب عن المسلمين في حفظ اموالهم يرده للامام يكون ملكا له او لمصالح المسلمين لا بل يحفظه لصاحبه ليحفظه لصاحبه وله بيعه لمصلحة وله بيعه للمصلحة. شخص - 00:33:22ضَ
وجد عابقا عن سيده في مكان بعيد لو رده الى سيده لغرم عليه قرابة قيمته. فاجتهد وتصرف وباعه في ذلك المكان وحفظ القيمة لسيده فهل له ذلك؟ نعم اذا كانت المصلحة في ذلك ولا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوال للابل وان باعه - 00:33:54ضَ
فاسد ولا يملك ملتقي ولا يملكه ملتقطه بالتعريف. شخص وجد رقيقا اعلن عنه فلم يأتي صاحبه فهل يملكه بهذا التعريف اذا عرفه ولم يأتي له احد يملكه بذلك؟ لا. كالبعير - 00:34:25ضَ
والبقرة والاشياء التي تمتنع عن السباع الصغيرة لو اخذها واجدها وعرفها ثم لم يأتي لها احد فهل يملكها؟ لا لا تملك بالتعريف. البعير والرقيق والاشياء التي تمنع نفسها من السباع الصغيرة - 00:34:54ضَ
فلا تملك بالتعريف ولا يجوز للمرء ان يلتقطها ويأخذها. لا يمسكها. يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الابل دعها فان معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وترعى الشجر. وسئل عن - 00:35:21ضَ
ظالة الغنم فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. لانها ذاهبة ذاهبة. فخذها وعرفها ان جاء صاحبها والا فهي لك واذا وجد الرجل بعيرا ضالا عن صاحبه ثم اخذه وباءه بنية الاحتفاظ بالقيمة لصاحبه. فهل له ذلك؟ ليس له ذلك. وماذا يعتبر هذا البيع - 00:35:41ضَ
فاسدة - 00:36:17ضَ