التفريغ
من هو اللقيط هو طفل لا يعرف نسب ولا رفقه نبل او ظل هذا تعريف اللقيط هو طفل وش يخرج؟ يخرج البالغ فلو وجد ضالا ونحوه فلا يقال له لقيط بل يدل لانه عاقل وبالغ. وان - 00:00:00ضَ
اللقيط هو طفل يعني لم يصل الى حد البلوغ. لا يعرف يعني لا يعرف احد ابويه. فان عرف احدهما نسب اليه ان عرف ابوه نسب اليه. وان لم يعرف ابوه وعرفت امه - 00:00:50ضَ
نسب اليها كذلك. فتعريف اللقيط هو من لا يعرف نسبه. لا يدرى ولا رقة لا يعرف اهو رفيق ام حر؟ نبل يعني رمى او طرح في مكان ما عند باب المسجد او في السوق - 00:01:20ضَ
او ظل ضاع عن اهله ولا يعرف اهله ابدا. لا يمكن ان يتوصل اليهم فيحكم عليه بانه رقيب الرقيق ام ام فيحكم عليه بانه لقيط فان ظل وعرف اهله لهم. وما حكم كفالته؟ كفالة الرقيق - 00:01:50ضَ
فرض كفاية وتعريف فرض الكفاية هو اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. فان رآه الجميع منبوذا فلميا يكفلوه فما الحكم؟ اثم الكل كل من رآه او علم به - 00:02:20ضَ
ما حكم الاشهاد على اللقيط؟ حكم الاشهاد عليه. سنة لم؟ قلنا بالاشهاد عليه لان لا تسول له نفسه يعني لاقطه ان يبيعه. يدعي انه رقيق له وهل يحكم بحريته ام برقة؟ يحكم بحريته - 00:02:50ضَ
لانها الاصل. فالاصل في بني ادم الحرية. والرق عارظ. ما هو سبب الرق النهب والخطف؟ لا. سببه الكفر. فالرق سببه الكفر اذا سبأ المسلمون ذراري ونساء الكفار انهم يصبحون ارقا لهم - 00:03:20ضَ
وهل يصح ان يملك اللقيط؟ هل يصح ان ويضاف اليه الملك وهو صغير يملك وما وجد معه او حوله او قريبا منه او مربوطا به او آآ في ثيابه فانه له. ومن اين ينفق عليه - 00:04:00ضَ
ينفق عليه مما وجد معه من مال ان كان معه شيء فان لم يوجد معه شيء فمن بيت المال بيت مال المسلمين؟ وهل يجب على اللاقط له ان ينفق عليه من ماله - 00:04:40ضَ
لا يجب عليه فان لم يكن في بلاد اسلامية او ليس فيها مال ليس في المال مال فمن اين ينفق عليه؟ من عموم المسلمين لان نفقته واجبة على الجميع وما الدليل على ان نفقته في - 00:05:09ضَ
المال؟ قول عمر رضي الله عنه اذهب فلك ولاءه علينا نفقته وفي رواية وعلينا رضاعه اذا وجد في بلاده فيها مسلمون وفيها كفار اهل ذمة. فهل يحكم باسلامه ام بكفره - 00:05:39ضَ
يحكم باسلامه فان كانت البلاد كل ما فيها كفار في حكم بكفره. ولمن تكون حضانته لواجده بشرط ان يكون امينا مسلما حرا رشيدا يعني غير سفيه اما اذا كان بغير هذه الصفات - 00:06:09ضَ
فلا يقر بيده. والدليل على ذلك ان عمر رضي الله عنه لما جاءه الرجل بانه وجد طفلا سأل عن حال الواجد فلما قيل له انه رجل صالح قال اذهبت لك ولاؤه - 00:06:49ضَ
علينا نفقته وهل يقر اللقيط بيدك لا يقر بيد الكافر الا اذا وجد في بلاد كل اهلها كفار فانه يكون محكوم بكفئه حينئذ فيقر بيد الكافر ان وجده بدوي في الحضر واراد نقله الى البادية فهل يقر بيده - 00:07:09ضَ
لا يقر بيده لان بقائه في الحظر خير له من ذهابه الى البادية اذا مات وله مال فلمن يكون ميراثه اللقيط هل يكون لكفيله؟ الذي قام بكفالته ورعايته ام لمن؟ على طول. اذا لم يخلف - 00:08:02ضَ
اذا لم يخلف وارثا فيكون لبيت المال. فان خلف وارثا فيكون لوارثه. اذا خلف زوجة او خلفت زوجا فلمن يكون الميراث اذا ترك زوجة اخذت نصيبها وان ترك ان ترك ان تركت زوجا اخذ الزوج نصيبه الذي هو النصف. وان ترك اللقيط - 00:08:42ضَ
موجة اخذت الزوجة نصيبها الذي هو الثمن والباقى يكون لمن؟ لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين اذا لم يكن وارد غيره. نعم الزوجة يكون لها الربع والزوج يكون له النصف اذا لم يخلف غيره - 00:09:22ضَ
ويرى بعض العلماء ان كفيله وليه يرثه؟ يرى انه مقدم على بيت المال وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سم الله اقرأ المتن بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ووليه في العمد الامام يتخير بين القصاص - 00:09:42ضَ
وان اقر رجل او امرأة ذات زوج ذات زوج مسلم او كافر انه ولده انه ولده لحق به ولو بعد موت لقيط. ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة. الا ببينة تشهد - 00:10:32ضَ
انه ولد على فراشه. وان اعترف بالرق مع سبق مناف او قال انه كافر لم يقبل منه. وان ادعاه جماعة قدم ذو البينة والا فمن الحقته القافة به ووليه في القتل العمد العدوان الامام يخير بين القصاص والدية والدية - 00:10:52ضَ
لبيت المال لانه ولي من لا ولي له. ووليه ولي اللقيط. اذا تعدي عليه بالقتل. من يطالب بدمه؟ من وليه في هذه الحال هو من قام عليه كفالة ورعاية امن الامام لان الامام ولي - 00:11:22ضَ
من لا ولي له. والامام حينئذ يخير تخيير مصلحة. لا تخيير يخير بين ان يأخذ الدية او يقتص اذا كان عمدا عدوان وهذا التخيير لان فيه تخيير هوى يعني يختار المرء ما يهواه اما - 00:11:52ضَ
فليس بتخيير هوى للامام وانما يختار ما يرى ان فيه مصلحة لعموم المسلمين ان خشي ان يكثر القتل فيتعين عليه ان يأخذ قصاص حتى يكونوا فيه ردع للمجرمين ولا يعفو. لان المصلحة تقتضي ان يقتص لهذا - 00:12:22ضَ
واما اذا لم يكن كذلك ورأى ان مصلحة المسلمين عموما في اخذ الدية لينتفع بها في بيت مال المسلمين. فللإمام ان يأخذ الدية. فهو وليه وان قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص او يعفو - 00:12:52ضَ
وان تعدي على اللقيط بطرف من اطرافه. قطعت يده او رجل او فقعت عين او قطعت اذن او اصيب فيما يقبل القصاص ويقبل الدية. فهل للامام ان يختار له وهو حي موجود؟ لا. وهل يخير وهو طفل صغير - 00:13:22ضَ
لا لا خيار له. الصغير لا يقال له هل تعفو؟ او تطلب الدية او تطلب القصاص؟ لانه غير مكلف ولا مدرك؟ ما الحكم اذا؟ يحبس الجاني عليه حتى يبلغ اللقيط - 00:14:09ضَ
الرشد فاذا بلغ رشده خير قيل له ماذا تريد؟ اتريد ان تعفو عن من جنى عليك لكذلك. هل تريد ان تقتص منه؟ فلك ذلك. هل تريد ان لن تقبل دية هذا العضو فلك ذلك. في حالة يكون للامام - 00:14:29ضَ
الحق في ان يأخذ الدية في الجناية العمد متى؟ اذا كان الرقيق في حاجة الى نفقة وبيت المال خال ليس فيه شيء فللإمام ان يختار له الدية انفق عليه منها. يعني دية هذا العضو - 00:14:59ضَ
وان ادعى انسان انه مملوكه ولم يكن بيده لم يقبل الا ببينة تشهد ان امته ولدته في ملكه ونحوه. وجد اللقيط بيد مسلم. فجاء رجل قال هذا رقيق لي. لو قال هذا ولد لي سرنا ذلك وقلنا خذه - 00:15:29ضَ
لانا نحرص على اثبات النسب. لكن جاءنا قال هذا رقيق لي هل نعطيه اياه؟ لا. لان ادعاء الرق لا مصلحة فيه للقيد. بخلاف النسب فنقول لا ليس لك الا ان اثبت اتيت ببينة بان هذا اللقيط - 00:15:59ضَ
ولد من امة عندك. وهذا لا يخفى. انه ممكن ان يقام عليه البينة فاذا اثبت هذا اخذه وان لم يثبته فلا نسلمه له. لانه لا مصلحة للقيم في الرق وانما ما له مصلحة في النسب. نعم. وان اقر رجل او امرأة - 00:16:29ضَ
ولو ذات زوج مسلم او كافر انه ولده لحق به. لان الاقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه. وان اقر رجل جاء رجل لمن اخذ - 00:17:00ضَ
لقيط وقال هذا ولدي. يقول بارك الله لك فيه خذه. جاءت امرأة وقالت يا ولدي نقول لها خذيه بشرط ان تكون ذات زوج. اما اذا لم كن ذات زوج فهذا ينظر فيه - 00:17:20ضَ
ان ادعت الاكراه او الشبهة في الوطء سلم لها. لان معذورة في هذه الحال فمن طلبه لالحاقه بنسبه اعطي اياه لان في هذا للقيد في حفظ نسبه. وليس فيه مضرة على احد. نعم - 00:17:56ضَ
وشرطه ان ينفرد بدعوته وان يمكن كونه منه حرا كان او عبدا وشرطه يعني اذا طلبه. وشرطه ان ينفرد به اذا جاءنا شخص قال هذا ولدي اعطيناه اياه. وان جاءنا شخصان او ثلاثة او اكثر كل يقول هو وولدي نظرنا في هذه الحال - 00:18:30ضَ
متى نسلمه بدون قيد ولا شرط؟ اذا ادعاه شخص واحد. وان يمكن كونه منه يمكن ان يكون ولد له. يكون المدعي له بالغ. ممكن ان يولد له. اما لو وصغير او ادعاه شخص معروف بانه لا يولد له لا رغبة له في - 00:19:05ضَ
فهذا الواقع يكذبه. فلا يعطى اياه وسواء كان من ادعاه حرا او عبدا. حتى الرقيق لو ادعاه قال هذا ولدي اعطيناه اياه لانا نتشوف الى حفظ النسب واذا ادعته واذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه. والى - 00:19:36ضَ
امرأة اعطيناه اياها. زوجها نفى. يقول هذا ليس لي. هل نلزم الزوج بما اقر به المرأة؟ لا. نقول هو ولد المرأة وليس بولد للرجل. وهل يجوز هذا شرعا؟ نعم. يجوز - 00:20:10ضَ
ان يكون ولد للمرأة وليس بولد لزوجها. تكون المرأة وطئت بشبهة. او مجبرة على الزنا وانجمت هذا الولد فاذا ادعته اعطيناه اياها ولا نلحقه بالزوج لانا لا نلحق بنسب الشخص الا من رضيه - 00:20:33ضَ
وكذا عكسه. كيف عكسه؟ ادعاه الزوج الرجل قال هذا ولدي. قالت المرأة ابدا زوجته. هذا ليس لي. نقول هو لزوجك وليس لك. ينسب الى ولا ينسب الى الزوجة. لا تكون الزوجة اما له. اذا رفضته. ولو بعد - 00:21:03ضَ
ولو بعد موت لقيط فيلحقه وان لم يكن له توأم او ولد احتياطا للنسب. يقول ولو بعد موت رقيق. بعد ما مات الرقيق جاء شخص وقال هذا ولدي. لو اللقيط ولو بعد موت لقيط. لو بعد موته جاء شخص وقال هذا - 00:21:33ضَ
ولدي الذي دفنتم ومات هذا ولدي. اعطوني ما خلف من تركة. فنعطيه ما خلف من تركة انه ولده لانا نريد حفظ نسبه وان كان ميتا. وان كان ميتا. ولو هذه - 00:22:03ضَ
الى الخلاف القوي. لان بعض العلماء يرى ان من ادعاه بعد موته لا يعطى له يقول ذهبت المصلحة حينئذ فمن مات هذا اصبح الان طالب مال فقط. حينما كان حيا ما ادعاه - 00:22:23ضَ
ولما مات وعرف ان وراءه مال ادعاه ليأخذ ماله. لكن الرغبة في حفظ سواء كان اللقيط حيا او ميتا فنوافقه على ذلك. وان لم يكن له اولاد اخرين او ما يدل على انه يولد له. لاجل حفظ نسب هذا اللقيط الذي مات - 00:22:43ضَ
ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي انه ولده في دينه الا ان يقيم بينة تشهد انه ولد على فراشه. لان اللقيط محكوم باسلامه بظاهر الدار. عرفنا ان اللقيط اذا وجد في دار فيها مسلمون وفيها كفار. في بلاد جاءنا مسلم يدعيه - 00:23:13ضَ
سلمناه اياه بدون قيد ولا شرط. جاءنا كافر يدعيه يتجاذبنا امران حفظ النسب نحرص عليه. وان كان نسب كافر. والديانة نحرص عليها لان حكمنا بديانة هذا اللقيط بانه مسلم. فممكن الجمع بينهما. نقول تعال. ما دام انك تقول - 00:23:43ضَ
هو ولدي هو ولدك. نعطيك اياه لحفظ نسبه. لكن ليس على دينك. هو محكوم باسلامه. الا ان فببينة تشهد انه ولد على فراشك ما هو ولدك ودينه دينك. الا ان هداه الله فيما بعد. فاذا لم يوجد بينة جمعنا - 00:24:13ضَ
ما بين الحسنيين حفظا للنسب قلنا هو ولدك. وليس على دينك حفظا لدين الطفل دينه الاسلام واذا حكم بان دينه الاسلام وذاك قد ادعاه فلو مات الطفل هل يرثه هذا الذي ادعاه الكافر - 00:24:40ضَ
لا لان الكافر لا يرث المسلم. فلا يقبل قول الكافر في كل كفره بغير بينة. وكذا لا يتبع رقيقا في رقه. لان اتباعه للكافر في كفر فيه ظرر على اللقيط. فيه ظرر عليه. فهل نتبعه اياه؟ لا - 00:25:03ضَ
اياه الا بالبينة مجرد الدعوة لا نتبعه اياه وكذا لو ادعاه رقيق وهو محكوم بحريته فنلحقه به حفظا للابوة ولا نلحقه به في الرق. وان اعترف اللقيط مع سبق مناف للرق من بيع ونحوه او عدم سبقه لم يقبل لانه يبطل حق الله تعالى في - 00:25:33ضَ
المحكوم بها سواء اقر ابتداء لانسان او جوابا لدعوى عليه. قلنا ان الرقيق محكوم بحريته لو بعدما يرشد اللقيط هذا بعدما يرشد يقول انا رقيق لفلان فهل نطيعه في هذه؟ لا. لانه محكوم بماذا؟ بحريته - 00:26:11ضَ
وادعائه الرقة ظرر عليه وتظييع لحق الله جل وعلا واسقاط عنه لبعض التكاليف الشرعية فيؤخذ بالاحوط فلا يقبل قوله في ذلك. وسواء كان هذا ادعاء منه مباشرة. قال انا رقيق لفلان - 00:26:45ضَ
او قال فلان من الناس ان هذا رقيقي. فوافق اللقيط على ذلك فانا لا نقره على هذا سواء وجد ما يدل عليه او لم يوجد كبيع ونحوه. يعني سبق ان تعدي - 00:27:15ضَ
فبيع فان بيعه لا يثبت رقة. لانه ما دام لقيط وعرف انه لقيط قد حكم بحريته فلا نقبل فيه الرق. كما لا نقبل فيه الكفر الا ببينة. وما قول يبطل حق الله لان الرقيق لا يجب عليه الحج. ولا - 00:27:35ضَ
قال له لو جمع ما جمع من الاموال فلا مال له. تؤخذ منه الزكاة ويسقط عنه كثير من التكاليف الشرعية فحفاظا على حقوق الله بحريته حكم بانه حر. او قال اللقيط - 00:28:10ضَ
بعد بلوغه انه كافر لم يقبل منه لانه محكوم باسلامه ويستتاب فان تاب والا قتل اللقيط بعدما كبر وبنى. قبل البلوغ ما ينظر الى قوله. بعدما بلغ قال انت وادخلتموني في الاسلام وحكمتوا علي بالاسلام. وانا اخبرت باني من ابوين كافرين - 00:28:37ضَ
كافر مثلهم قال اللقيط هكذا. فهل نطيعه في قوله؟ لا نقول حكم الاسلام فيك انك مسلم. فان استدمت تكاليف الشريعة الاسلامية وقمت بها فانت واحد من المسلمين لك ما لهم وعليك ما عليهم. وان رفظت الصلاة او - 00:29:07ضَ
ركنا مجمعا عليه اوقفناك واستتبناك فان تبت والا قتلناك ولا نتركك تذهب للكفار. لان كل من ترك ركنا من اركان الاسلام مجمع عليه من الدين بالظرورة تركه ترك التهاونا وكسلا فانه يستتاب فان تاب والا قتل - 00:29:36ضَ
حدا على رأي بعض العلماء او كفرا على رأي الاكثر وان ادعاه جماعة قدم ذو البينة مسلما كان او كافرا حرا او عبدا لانها تظهر الحق وتبينه وان ادعاه جماعة - 00:30:06ضَ
جاءنا رجال كل واحد يقول هذا ولدي هذا ولدي تقول من يقيم منكم البينة يأخذه اقام واحد منهم البينة وثلاثة لم يقيموا بينة اعطيناه من؟ اقام البينة فقام الكافر البينة ولم يقمها المسلم فنعطيه من - 00:30:30ضَ
يعطيه الكافر ما دام اقام البينة بان هذا ولده اعطيناه اياه اذا لم يوجد مع واحد منهم بينة فما الحكم يعرض على القافة القافة هم الذين يعرفون الانساب بالشبه ويعرفون - 00:30:55ضَ
الاثر يقولون هذا اثر فلان او اثر رجل من قبيلة كذا او اذا رأوا الرجل قالوا هذا من قبيلة كذا يعرفونه وهم في العرب كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة بني مدرج - 00:31:24ضَ
كانوا يعرفون الاشباه يعرفون الفرد بانه من قبيلة كذا. وان لم يعرفوه من قبل. اذا رأوه قالوا هذا من قبيلة كذا كما قال مجزز المدلجي حينما رأى زيد ابن حارثة وابنه اسامة رضي الله عنهما متغطيين في قطيفة - 00:31:49ضَ
وقد بدت اقدامهما اثنتان بيض واثنتان من الاقدام سود زايد ابيض وابنه اسامة اسود ومتغطين بقطيفة لا يراهم وانما بدت اقدامهم. فقال المدلجي ان هذه الاقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل على عائشة وهو مسرور فسألته فقال اما رأيت الى مجزز مدلجي رأى - 00:32:15ضَ
اقدام اسامة وزيد فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض او كما قال صلى الله عليه وسلم وفي زماننا الحاضر بني مرة وفي غيرهم كثير من القبائل يكون فيهم في بعض في بعض الجهات كل قبيلة بكاملها تعرف الشبه - 00:32:49ضَ
وتعرف نسبة القبائل نسبة هذا الرجل الى القبيلة الفلانية وان لم يعرفوا نسبه لكن بشبهه في بعظ القبائل يكون فيها افراد يعرفون هذا الشيء فبني مرة مشهورون في الوقت الحاضر في معرفة - 00:33:13ضَ
الاثر ومعرفة الشبه والا يكن لهم بينة او تعارضت عرض معهم على القافة. فمن الحقته القافة فمن الحقته القافة به لحقه بقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وان الحقته باثنين فاكثر لحق بهم - 00:33:33ضَ
قوله وان الحقته باثنين فاكثر لحق بهم هذا رأي بعض الفقهاء رحمهم الله لو قال لو قالت القافة ان هذا الرجل او هذا الولد مثلا ممكن ان يكون من فلان وممكن ان يكون من فلان. وفيه شبه الاثنين - 00:34:09ضَ
فيرى بعض الفقهاء انه يلحق بالاثنين لكن رأي الطب الحديث الذي توصلوا الى امور لم يتوصل اليها في السابق قالوا انه لا يمكن ان تكون النطفة من نفرين ابدا لان النطفة وان تعاقب رجلان على امرأة فلا يمكن ان يكون الحمل الا من واحد - 00:34:41ضَ
لا يمكن ان يكون من اثنين وكان بعض الفقهاء يرى انه ممكن ان يتعاقب رجلان على امرأة وممكن ان يكون النطفة منهما معا الاطباء يقولون لا هذا غير ممكن لان النطفة تكون من - 00:35:08ضَ
من واحد فقط فاذا تلقحت المرأة بنطفة رجل واحد ما يمكن ان تتلقح مرة اخرى من من ماء الرجل الثاني وانما هي من واحد فقط ولعله في هذه الحال اذا وجد فيه شبه لهذا وشبه لهذا ان يلحق باكثرهما شبها - 00:35:27ضَ
وان لحقته بكافر او امة لم يحكم بكفره ولا رقة اذا الحقته القافة في كافر او الحقته برقيب فلا يلحق بكفره ولا يلحق برقه لم؟ لان القافه ليست بينة كافية وانما هي توقع - 00:35:53ضَ
فنقبل قولها فيما يتشوف اليه شرعا وهو حفظ النسب ولا يقبل قولها فيما يضر الطفل بالنسبة الى كفار او نسبته الى رقيق ولا يلحق باكثر من ام. لو ادعته امهات فلا يلحق باكثر من واحدة لانه لا يمكن ان يكون من اثنتين ابدا - 00:36:16ضَ
والقافة قوم يعرفون الانساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ويكفي واحد يكفي في القافة واحد ولا يشترط ان يكونوا اثنين. اذا كان مجرب في الاصابة ومعروف انه يصيب فيكتفى بقول - 00:36:50ضَ
وشرطه ان يكون ذكرا عدلا ان يكون ذكرا عدلا مجربا في الاصابة ويكفي مجرد خبرة. خبلة. ويكفي مجرد خبره ويشترط في القافة ان يكون ذكرا فلا يقبل قول امرأة في هذا - 00:37:09ضَ
وان يكون عدلا يعني ذا دين وامانة يصح ان يقبل قوله مجربا في الاصابة يعني معروف ممكن ان نختبره نأتي له بولد نعرف نسبه. ونقول له لمن هذا ان دلنا على اهله عرفنا انه يعرف ومصيب - 00:37:32ضَ
وان لم يدلنا على اهله عرفنا انه لا علم عنده وانما تخرص يمكن ان نختبره بمن نعرف نسبه ويكفي مجرد خبره يعني لا نحلفه لا نقول له احلف ان هذا - 00:37:53ضَ
فلان يكفي اذا اخبرنا بذلك وكزائم وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد واتت بولد يمكن ان يكون من - 00:38:12ضَ