الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 119- كتاب الوقف | باب الوقف على الأقارب 2

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والقرابة واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه. وان وجدت قرينة - 00:00:00ضَ

ارادة الاناث او حرمانهن عمل بها. وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي والا جاز التفظيل والاختصار على احدهم يقرأ عليه. السلام بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:30ضَ

والقرابة واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى من اولاده. واولاد ابيه وجده وجد ابيه وان وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او حرمانهن عمل بها. وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي والا جاز التفضيل والاقتصار على احدهم. هل يجب العمل بشرط - 00:01:10ضَ

الواقف اذا وافق الشرع وجب العمل به. وان خالف فلا. والدليل على وجوب العمل بشرط الواقف اذا وافق الشرع ان عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا. فلو لم يجب العمل بشرط الواقف لما شرط - 00:01:40ضَ

عمر رضي الله عنه هذه الشروط ما معنى قوله؟ في جمع يجب العمل بشرط الواقف في جمع يعني اذا قال على اولادي اولادهم عمل بهذا الوصف فاجتمع الجميع. يجتمع الاب و - 00:02:20ضَ

ولده وولد ولده ان وجد فيأخذ الجميع من الوقف وتقديم يعني اذا قدم شخصا لوصف قال يقدم الافقه او الحافظ للقرآن او الفقير او العاجز عن الكسب والعمل فانه يعمل بذلك - 00:03:00ضَ

مثال للترتيب اذا وقف على الترتيب على اولادي ثم من بعدهم على اولادهم وهكذا فلا يأخذ البطن الثاني شيئا مع وجود البطن الاول اذا جعل النظارة لشخص فهل يلزم ان تكون له - 00:03:50ضَ

اذا كان اهلا لها فان لم يقيد المستحق بصفة فهل يأخذ الغني والفقير والذكر والانثى ويستوون في ذلك ام يقدم الفقير ويقدم الذكر او تقدم الانثى بل يستوون في ذلك يأخذ الغني والفقير والذكر والانثى على حد - 00:04:30ضَ

سوا ولمن يكون النظر اذا لم يعين الواقف ناظرا. للموقوف عليه ان كان فردا او جماعة ممكن ان يشتركوا في ذلك وان كانوا جهة فيكون النظر لمن للحاكم يتولاه بنفسه او يجعل وكيلا - 00:05:20ضَ

وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث بالسوية. ثم ولد بنيه يا بناته كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم الا ان يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون اولادهم - 00:06:00ضَ

ان من غيرهم وان وقف على ولده او اولاده او ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الموجود حين الوقف. الذكور والاناث والخناثة لان اللفظ يشملهم بالسوية. لانه شرك بينهم - 00:07:00ضَ

واطلاقها يقتضي التسوية كما لو اقر لهم بشيء. وان وقف على ولده او وقف على اولاده. ثم من بعد اولاده على المساكين فهل نعطيه لاولاده؟ فقط ام بعد اولاده يأخذه - 00:07:30ضَ

اولاد اولادهم حتى ينقرض اولاده ثم يعطى للمساكين. اذا قال هذا وقف على ولدي ولم يقل ثم على اولادهم بل قال على ولدي فقط ثم على المساكين فهل نعطيه اولاده ومن بعد اولاده نعطيه اولاد اولاده ام نعطيه بعد الاولاد - 00:08:00ضَ

المباشرين البطل الاول وطير المساكين. بل يعطى لولده ما تناسلوا ولدوا وولد بنيه فان اذا انقرضوا اعطي للمساكين. لان ان الله جل وعلا قال في كتابه العزيز يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظه - 00:08:30ضَ

الانثيين وهل هذا خاص بالاولاد؟ اولاد الميت مباشرة ام يشمل اولاد له واولاد بنيه واولاد بني بنيه. بل يشمل الاولاد واولاد البنين واولاد بني البنين وهكذا. فلو قال على ولدي - 00:09:10ضَ

ثم من بعدهم على المساكين وله ثلاثة اولاد مات الاول وخلف اولادا ومات الثاني وخلف اولادا. ومات الثالث وخلف اولادا. فهل نعطي الوقف لاولاد الاولاد ام نصرفه بعد موت الثلاثة للمساكين؟ الجواب لاولاد الاولاد لانهم - 00:09:40ضَ

اولاده. لان الله جل وعلا حينما قال يوصيكم الله في شمل هذا الاولاد واولاد البنين واولاد بني البنين واذا لم يقل للذكر مثل حظ الانثيين فانه يشمل الذكور والاناث بالسوية. فلو خلف ثلاثة اولاد وثلاث بنات مثلا - 00:10:10ضَ

بنين وثلاثة بنات. فكيف نوزعه بين الستة؟ نقسمه على لكل واحد سهم. الذكر مثل الانثى مات احد الاولاد هل يعطى لبنيه؟ لا يعطى لمن في درجة ابيه ماتت البنت يعطى لاولادها؟ لا. يعطى لمن لاخوانها البقية - 00:10:50ضَ

مات البطن الاول كلهم؟ هل يأخذ اولاد البنات شيئا؟ على خلاف في ذلك كما سيأتي بيانه. واطلاق يقتضي التسوية اذا قال وقف على اولادي وله ثلاثة اولاد وثلاث بنات يعني ثلاثة بنين وثلاث بنات هذا - 00:11:30ضَ

في قوله على اولاده يقتضي التسوية. كما لو اقر لهم بشيء. لو قال رجل مثلا عندي لزيد واخته مائة ريال. كيف نقسم هذه المئة اذا لم توجد قرينة نقسمها بينهما لكل واحد خمسون. فهذا الموقف - 00:12:00ضَ

اقر لاولاده بشيء فهو يشملهم وذكرهم وانساهم سواء لان هذا فليس بميراث بل وقف نعم. ولا يدخل فيهم الولد المنفي باللعان لانه لا يسمى ولده. ولا يدخل فيه من ولد المنفي - 00:12:30ضَ

كل عام لانه لا يسمى ولده. اذا اطلع الرجل على زنا امرأته وحملت من هذا الزنا فللرجل ان كم في هذا الولد لانه ليس منه. وكما ذكر الله جل وعلا حكم اللعان - 00:13:10ضَ

في اول سورة النور. فاذا تلاعن فان الولد سينسب لامه. ولا ينسب لابيه. فلو ان رجلا وقف وقفا انا اولاده واتت زوجته بولد ليس له نفاه بلعان فهل يستحق من هذا - 00:13:40ضَ

الوقف شيئا لا لا يستحق شيئا. لان الولد هذا لا ينسب لابي لزوج هذه المرأة وانما ينسب لامه فقط. نعم. ثم بعد اولاده لولد بنيه وان سفلوا لانه ولده ويستحقونه مرتبا وجدوا حين الوقف او لا. ثم بعد - 00:14:11ضَ

موت الاولاد الاولين البطن الاول ينتقل لاولاد البنين وان على حسب ما اوقف ان كان اوقف على الجميع شمل المتقدم والمتأخر وولد الابن وولد ابن الابن وولد بنت الابن. وان عين على حسب ما يعين في وقفه - 00:14:41ضَ

اذا قال على اولادي ثم من بعدهم على اولادهم ثم من بعدهم على اولادي اولادهم فان ثم تقتضي الترتيب. واما العطف بالواو فهو يقتضي التشريك وسواء وجدوا حين الوقف او لم يوجدوا. اوقفوا عنده ثلاث - 00:15:11ضَ

اولاد ما لهم اولاد حتى الان. ثم صار لهؤلاء الاولاد اولاد فيما بعد فهل يدخلون في الوقف؟ نعم. وهكذا ما تناسلوا. نعم. دون ولد بناته. فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الاولاد الا بنص او قرينة لعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم - 00:15:41ضَ

الله في اولادكم كما لو قال على ولدي على ولد ولده وذريته لصلبه او عقب او نسله فيدخل ولد البنين وجدوا حالة الوقف او لا دون ولد البنات الا بنص او قرينة - 00:16:11ضَ

يقول المؤلف دون ولد البنات. فلا يدخلون. اذا قال على اولاده ثم من بعده من بعدهم على اولاد اولادهم فانه يشمل الاولاد الاولين الذكور والاناث ثم من بعد الاولاد هؤلاء ذكورا واناثا ينتقل الى اولاد البنين - 00:16:31ضَ

دون اولاد البنات. يعني اذا وقف وله ثلاثة اولاد ثلاثة بنين وثلاث بنات. قال على اولادي ثم من بعدهم على اولادهم. فانهم فخذون من يأخذه؟ الستة البنين والبنات الثلاثة والثلاثة. يأخذون - 00:17:01ضَ

ريع هذا الوقف مات احد البنين يأخذه الخمسة مات الثاني من البنين يأخذه الاربعة مات الثالث من البنين تأخذه من؟ البنات الثلاث ماتت واحدة من البنات الثلاث من يأخذه؟ يأخذه البنتان. ماتت الثانية من البنات تأخذه - 00:17:31ضَ

البنت الباقية ماتت البنت الثالثة من يأخذه اولاد البنين دون اولاد هذا الذي جرى عليه المؤلف رحمه الله على انه اذا قال على اولاده ثم على اولاد اولاده شمل اولاده الذكور والاناث - 00:18:01ضَ

اه بموتهم ينتقل الى اولاد البنين. لا الى اولاد الاولاد كلهم. وانما ينتقل الى اولاد البنين. لانهم هم الذين ينتسبون اليه يقول دون اولاد البنات. لان اولاد البنات لم تشملهم الاية الكريمة في قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم. فاولاد البنات لا يرثون - 00:18:31ضَ

وليسوا داخلين في الوصية فلذا لا يدخلون في الوقف. يقول الا بنص او قرينة. كأن يقول مثلا من مات من اولادي فنصيبه لولي ولا ده او قال على اولادي الذكور والاناث ثم من بعدهم - 00:19:01ضَ

على اولادهم شمل الذكور والاناث. او قال على اولادي وليس عنده الا ثلاث بنات حال الوقف. ثم من بعدهم على اولادهم. عرفنا انه يقصد اولاد البنات. كما لو قال على - 00:19:31ضَ

ولده وسكت. لو قال على ولده وسكت شمل الذكور والاناث ومن بعدهم يشمل اولاد الذكور. من بنين وبنات. يعني بنت الابن تأخذ من الوقف بنت البنت لا تأخذ من الوقف. ولو او قال - 00:20:01ضَ

حريته على ذريته لصلبه. لو قال على ذريته شمل الذكور والانس واولاد الذكور واولاد الاناث. لكن اذا قال على ذريته لصلبه. عرفنا انه يقصد او لا البنين دون اولاد البنات. لان اولاد البنات لا ينسبون اليه. وليسوا من صلب - 00:20:31ضَ

وانما من صلب ابائهم الاجانب او عقبه او نسله كذلك لان هذه الالفاظ يقصد بها اولاد الصلب فيدخل ولد البنين الذكور والاناث من ولد البنين وجدوا حالة الوقف او لم يوجدوا وانما وجدوا بعد الوقف - 00:21:01ضَ

والقول الاخر انه اذا قال وقفت على اولادي ثم على اولادهم من بعدهم يشمل اولاده الذكور والاناث واولاد الذكور واولاد الاناث. ولعل هذا هو الاقرب. ثم لنعلم انه لا يجوز للرجل حرمان اولاد البنات في الوقف. من اراد الايقاف - 00:21:36ضَ

او الوقفة فلا يجوز له ان يوقف على اولاده واولاد بنيه دون اولاد بناته. لان في هذا اعتراض على قسمة الله جل وعلا. الله جل وعلا قسم ما خلفه المرء - 00:22:26ضَ

الى اولاده الذكور والاناث للذكر مثل حظ الانثيين. فالرجل مثلا مات تركة خلف خمسة عشر الف مثلا وخلف خمسة ثمانين وخمس بنات. كيف نقسمها نعطي البنين على الفين ونعطي البنات الف. البنت اذا اخذت الالف هل - 00:22:46ضَ

اعود لاخوتها فيما بعد لا لمن يعود لاولادها من بعدها. لاولادها من بعدها. فالرجل اذا وقف على بنيه على اولاده ومن بعدهم على اولاد بنيه دون اولاد بناته اعترض على حشمة الله كأنه يقول بيتي هذا او عقاري هذا او مالي هذا - 00:23:26ضَ

هذا تأخذ منه البنت مدة حياتها. فاذا ماتت لا ينتقل لاولادها شيء. هذا فيه اعتراض على قسمة الله ويفهم منه حرمان من له حق هم في هذا المال هذه الدار خلفها الميت وله - 00:24:00ضَ

بنتان وولدان لمن تكون هذه الدار؟ للبنتين والولدين؟ وكل واحد منهم انهم يأخذوا نصيبه ويعود لمن لمن بعده فاذا قال هذه الدار وقف على ولدي ومن بعدهم على اولادهم ويقصد بذلك الذكور حرم اولاد البنات من حق - 00:24:30ضَ

امهاتهم وهذا لا يجوز وانما الواجب على المرء اذا اراد ان يقف ان يتقي الله جل وعلا. ولا يقف وقفا يقصد به حرمان بعض من يستحق الارث بدل من ان يجعله ارث يقسم على قسمة الله جل وعلا يتدخل - 00:25:06ضَ

بل هو ويجعله وقف من اجل ان يتصرف فيه. ويعطي من شاء ويحرم من شاء. هذا لا يجوز له والابرأ للذمة اذا وقف على ولده ومن بعدهم انا اولادهم ان يحكم بانه يكون على اولادهم الذكور والاناث اولاد الذكور واولاد - 00:25:36ضَ

الاناث كل يأخذ نصيبه. وعلى حسب الترتيب ان قال ثم فانه يشمل فانه يكون للطبقة الاولى ومن بعدهم للطبقة الثانية ومن بعدهم للطبقة وهكذا. وان اتى بالواو فانه يكون يشمل الجميع. جميع الطبقات يأخذون منه - 00:26:08ضَ

وان قال من مات من ولد فنصيبه لولده فان من اخذ من هذا الوقف ومات عاد نصيبه لورثته. والطريقة ثلاث طرق في الوقف اما ان يكون على سبيل التشريك اشمعنى على سبيل التشريك؟ يقول على اولادي هذا وقف على - 00:26:38ضَ

اولادي ويسكت فنقول يكون لكل من هو ولد بهذا الموقف. يأخذ الولد مع ابيه؟ نعم. يأخذ الولد مع جده؟ نعم الميت اوقف دارا لها ريع. وله ثلاثة اولاد. ولاولاده اولاد. ولاولاد اولاده - 00:27:21ضَ

كل هؤلاء يشتركون في الوقف. لان هذا تشريك الاول والاخير الكبير والصغير الاب والابن سواء. هذي حالة. الحالة الثانية الترتيب على حسب في البطون بطنا بعد بطن. يقول لي ولدي ثم من بعدهم على ولدهم. وقد - 00:27:55ضَ

خلف ثلاثة اولاد في قسم بين الثلاثة فقط. مات واحد منهم يقسم بين الاثنين. مات الثاني منهم من يأخذ الوقف؟ واحد. مات هذا الواحد ينتقل لاولاد الاولاد. الحق الثالثة التفصيل فيها. يقول لولدي - 00:28:25ضَ

ثم من بعدهم لاولادهم على ان من مات منهم فنصيبه لولده وخلف ثلاثة اولاد مثلا يأخذ الوقف من الثلاثة مات احد الاولاد وخلف ثلاثة اولاد لمن على من يقسم الوقف - 00:28:52ضَ

على الاثنين يأخذان الثلثاء الثلثين والثالث الذي مات نصيبه من اولاده اولاده الابن يشاركون اعمامهم في الوقف الا انهم لا يستوون معهم وانما يأخذون نصيبا ابيهم الوقف مثلا بين ثلاثة اثنين وبنت ماتت البنت فينتقل نصيب - 00:29:22ضَ

الذي هو الثلث لمن؟ لاولادها وان كان اخوانها موجودون نعم والعطف بثم للترتيب فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الاول. الا ان يقول من مات عن ولد فنصيب لولده والعطف بثم يقتضي الترتيب. وبالواو يقتضي التشريك. والتفصيل هذا اذا ذكره اذا قال - 00:30:02ضَ

فمن مات من ولد فنصيبه لولده. نعم. والعطف بالواو للتشريك نعم. يشترك الجميع. قال على اولادي واولادهم واولاد اولادهم. كل الثلاث الطبقات يشتركون في الوقت نعم ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم لان لفظ البنين وضع - 00:30:42ضَ

ذلك حقيقة قال تعالى املأ البنات ولكم البنون الا ان يكونوا قبيلة كبني هاشم وتميم وقضاعة فيدخل فيه النساء لان اسم القبيلة يشملهم يشمل ذكرها وانثاها ولو قال على بنيه او بني فلان قال هذا وقف على بني هل يدخل اولاد هل يدخل البنات - 00:31:12ضَ

ما يدخل البنات لكنه او بني فلان بني زيد او بني عمرو مثلا وهم معروفون هل تدخل البنات لا لان كلمة الابن والابناء واذا قال لبني كذا فانها تطع على الذكور فقط دون الاناث. فالابن يشمل الذكر والانثى. اذا كان لزيد وعمرو - 00:31:42ضَ

مثلا ثلاثة اولاد لزيد ثلاثة اولاد وثلاث بنات هل يصح ان نشملهم بقوله كلهم بنو زيد لا وانما يقول اولاد زيد. فكلمة الاولاد تشمل الذكور والاناث واما كلمة الابناء فتطلق على الذكور فقط. فاذا قال وقف على بني - 00:32:12ضَ

هل تدخل بناته؟ لا ما تدخل بهذا. او قال وقف على ابناء اخي مثلا هل بنات اخيه؟ لا. نعم. والدليل على ذلك ان الله جل وعلا ميز الابناء عن البنات بان - 00:32:42ضَ

ان الابناء يراد بهم الذكور والبنات يراد بهن الاناث فقط في قوله جل وعلا املأ البنات ولكم البنون لان المشركين الكفار زعموا ان الملائكة بنات الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - 00:33:02ضَ

فقال جل وعلا ايكون له البنات ويعطيكم الابناء؟ نعم. الا ان يكونوا وقبيلة يقول وقف على بني كذا من القبائل مثلا وقف على تميم يأخذ من ريعها من ريع هذا الوقف مثلا كل موجود في هذا البلد - 00:33:22ضَ

فهد من بني تميم هل تدخل البنات؟ تبع؟ نعم. لانه اذا كانوا قبيلة فان البنت تنتسب اذكروا انا من بني تميم. نقول لها من اين انت؟ تقول انا من بني تميم. انا من بني قضاعة - 00:33:52ضَ

انا من بني هذيل مثلا فاذا كان الانتساب الى قبيلة فانه يشمل الذكر والانثى خلاف ما لو قال على ابناء اخي على ابناء اخي يا اخي ثلاث بنات وثلاثة ابناء. على من يكون الوقف؟ على الابناء فقط؟ لكن لو قال على بني - 00:34:12ضَ

مثلا فعلى من يكون لكل من ينتسب الى هذيل من البنين والبنات دون اولاد البنات من غير القبيلة هذه من هذيل مثلا اولادهن من غيرهم لانهم لا ينتسبون الى القبيلة الموقوف عليها. نعم - 00:34:42ضَ

اقرأ حاشية صفحة خمس مئة وخمسة وخمسين واحد الا بنفس او قليلا دون ولد البنات الا بنص او قرينة كمن مات عن ولد فنصيبه لولده هذا نص يعني يعتبر. نعم. فنصيبه لولده ونحوه وتقدم. وقال الشارح وممن قال - 00:35:12ضَ

لا يدخل ولد البنات في الوقت الذي على اولاده او واولاد اولاده ما لك ومحمد ابن الحسن وكذلك اذا قال على ذريته ونسله وروي عن احمد انهم يدخلون في الوصية. وذهب اليه بعض - 00:35:52ضَ

وهذا مثله. يعني الوقف مثله انهم يدخلون معه. وقال ابو بكر بن حامد يدخل فيه ابو بكر وقال ابو بكر وابن حامد يدخل فيه ولد البنات وهو مذهب الشافعي وابي يوسف وابي يوسف - 00:36:12ضَ

هذا من الاخذين عن الامام ابي حنيفة رحمه الله رحم الله الجميع. نعم. وهو مذهب الشافعي وابي يوسف لان البنات اولاده فاولادهن اولاد اولاده حقيقة. نعم فيجب فيجب ان يدخلوا في اللفظ المتناول لهم بدليل قوله ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته - 00:36:32ضَ

ده وده وسليمان الى قوله وعيسى هنا وجه الاستدلال حيث قال وعيسى ومن حريته ذرية نوح عيسى وعيسى هل هو ولد ابنه او ولد بنته؟ ولد بنته وليس ولد ابنه. نعم. الى قوله وعيسى وهو ولد بنته فجعله من ذريته - 00:37:02ضَ

فجعله من ذريته ولذلك ذكر الله قصة عيسى وابراهيم وموسى ثم قال اولئك الذين انعم الله عليهم ان من النبيين من ذرية ادم لهم من ذرية ادم ومنهم عيسى عليه السلام فهو - 00:37:32ضَ

بنته ولم يكن ولد ابنه. وعيسى معهم ودخل ودخل ابناء البنات في الحج في الحلائل وقال صلى الله عليه الحلائل دخل اولاد البنات في الحلائل في قوله جل وعلا وحلائل ابنائكم - 00:37:52ضَ

من اصلابكم يعني ان زوجة ابن البنت يكون الجد محرما لها فقوله وحلائل ابنائكم هل يراد بالابناء هنا؟ ابناء الرجل ابناء بنيه ام ابناؤه وابناء بنيه وابناء بناته؟ كلهم يقال لهم ابناء. نعم - 00:38:12ضَ

وقال صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد ثم قال والقوم من هو؟ من هو ابنه والحسن رظي الله عنه قال ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين - 00:38:42ضَ

كما قال صلى الله عليه وسلم فقال عن الحسن انه ابني عليه الصلاة والسلام وليس بابن ابنه وانما وابن بنته ابن فاطمة وعلي رضي الله عنهما. نعم. ثم قال والقول بان - 00:39:02ضَ

انهم يدخلون اصح واقوى دليلا. اصح واقوى دليلا لان لا يكون مجال للتفريغ بين الاولاد فيقول مثلا هذا وقف فيأخذه الاولاد الموجودون ثم اذا ماتت البنت حرم اولادها حول الا يحرمون بل يأخذون نصيبا امهم. نعم. وقدمه في المحرر واختار واختاره ابو ابو - 00:39:22ضَ

وافتى به حمد بن عبد العزيز وقال انه الراجح في الدليل من الكتاب والسنة وان قول المتأخرين لا يدخلون في الذرية مخالف للدليل. وهذا قول شيخ الاسلام. وقد وقدماء الاصحاب وهو الذي يفتي - 00:39:52ضَ

به شيخنا عبدالرحمن بن حسن الشيخ عبد الرحمن بن حسن هو مؤلف كتاب المجيد رحمه الله يقول هل يجوز كتاب القرآن على الجدران وعلى الالواح في المساجد والبيوت يسأل هل - 00:40:12ضَ

كتابة القرآن في الالواح وعلى الجدران والاولى عدم فعل ذلك لان الغالب ان اتخاذها وكتابتها هكذا انهم يتخذون ذلك للزينة لا الذكرى والموعظة. فلا ينبغي فعل ذلك بل الاولى صيانة كتاب - 00:41:32ضَ

الله جل وعلا والا يكتب في الجدران ولا في الالواح المعلقة لانه لم ينزل للزينة او للتجميل وانما نزل ليكون دستورا لحياة المرء الدنيوية والاخروية. يسير فيه من اراد سعادة الدنيا والاخرة - 00:42:02ضَ