التفريغ
اصل يجب التعديل في في عطية اولاده بقدر ارثهم فان فضل بعضهم سوى برجوع جوع او زيادة فان مات قبله ثبتت. ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة الا الاب - 00:00:00ضَ
وله ان يأخذ وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه فصل يجب التعديل في عطيته اولاده بقدر ارثهم للذكر مثل حظ الانثيين اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت - 00:00:20ضَ
هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله حكم عطية الوالد الوالدة لاولادهما وهل تجب التسوية بينهم ام يجوز ان يفضل بعضهم على بعض؟ وحكم تملك الوالد او الوالدة من ما لي اولادهم شيئا. وحكم مطالبة الوالد مطالبة - 00:00:50ضَ
لوالده بدين ونحوه او نفقة. يقول يجب التعديل في عطيته اولاده. بقدر ارثهم. اذا اعطى الوالد ولده شيئا وجب عليه ان يعطي بقية الاولاد مثلهم مثله على قدر الميراث. فاذا اعطى الوالد الولد - 00:01:29ضَ
ذكر مائة وجب عليه ان يعطي الانثى خمسين. وهذا فيما يبقى وليس بالشيء الضروري اما ما كان من باب النفقة فانه لا يجب التعديل بينهما. بل ينفق على كل واحد من الاولاد على قدر - 00:02:09ضَ
حاجته اعطى الولد لنفقته مئة الانثى عند زوجها. فهل يجب ان يعطيها مثل ولده خمسين؟ لا اعطى الولد الذكر ارضا تساوي الف فهل يجب عليه ان يعطي الانثى ارظا تساوي خمس مئة - 00:02:49ضَ
يجب في المثال الاول لا يجب التسوية. لان الولد اذا كان لا كسب له فنفقته واجبة على ابيه والانثى اذا كانت متزوجة فنفقتها على زوجها اعطى الولد مئة الذكر لان - 00:03:29ضَ
عنده اولاد ينفق عليهم هل يلزمه ان يعطي الولد الصغير الذي يرظع مثله؟ لا. لان في مجال النفقة كل واحد على حسب حاجته. فالمراد في فيما يجب التسوية ما كان زائدا على النفقة وعن قدر الحاجة. يجب - 00:04:09ضَ
التسوية بينهم هل يجوز له ان يساهم باسم الولد الصغير مساهمة ما بالف ريال ولا يعطي الولد الكبير لانه موظف وله راتب لا يجوز لان مساهمته هذه باسم الولد الصغير ليست من باب النفقة - 00:04:49ضَ
فالتسوية فيما زاد عن النفقة او الضروري بقدر ارثهم يعني يعطي للذكر مثل حظ الانثيين. هل يصح له ان يقسم فما له في حياته بين اولاده فيعطي كل واحد من الذكور والاناث الفا الفا. هل يجوز ذلك؟ لا. بل تكون القسمة - 00:05:19ضَ
اسمع على حسب الميراث. قياسا لحال الحياة على حال الموت. واقتداء بقسمة احكم الحاكمين لانه جل وعلا اعلم بمصالح عباده وما جعل للذكر مثل حظ الانثيين الا لما يعلمه سبحانه حيث ان الولد الذكر عليه التزامات وعليه نفقة ونفقة الاولاد - 00:06:09ضَ
ويحتاج الى مهر للزواج. ويحتاج اشياء كثيرة بخلاف البنت فانها اذا تزوجت يدفع لها المهر وتكون في كفالة زوجها وان كانت عند ابيها فهي على نفقة ابيها. وان كان كانت عند اخيها فالمنفق عليها هو اخوها. وان كان لها اولاد فالمنفق عليهم - 00:07:01ضَ
والدهم لذا قسم ربنا جل وعلا وهو احكم الحاكمين بان للذكر مثل حظ الانثيين قياسا لحان الحياة يعني حالة المرء حينما يعطي اولاده وهم احياء قياسا على حالة الموت بعدما يموت كيف يقتسمون ميراثه؟ للذكر مثل حظ الانثيين - 00:07:41ضَ
نعم. قال عطاء ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله تعالى يقول عطاء بن ابي رباح رحمه الله ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله. يعني اذا اعطى الوالد ولده او اعطت الوالدة اولادها قسموا على كتاب - 00:08:18ضَ
ما كانوا يقوله التابعي رحمه الله فمن يقصد بذلك؟ الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله. ما المراد بكتاب الله هنا؟ القرآن وماذا يقصد من القرآن؟ قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر - 00:08:48ضَ
مثل حظ الانثيين. فهو جل وعلا ارحم من الوالد بولده ارحم من الوالدة باولادها. حيث اوصى الوالدين باولادهم. فقال يوصيكم الله فيه اولادكم. نعم وسائر الاقارب في ذلك كالاولاد. وسائر الاقارب في ذلك كالاولاد - 00:09:18ضَ
هذا رأي المعلم رحمه الله والقول الراجح والمشهور عند كثير من العلماء انه لا يجب التسوية بين سائر الاقارب وانما الخلاف القوي فيما اذا كانوا ورثة كلهم يرثون فلئلا يقصد من وراء هذه العطية حرمان وارث واعطاء - 00:09:54ضَ
غير وارث. اما اذا كانوا اقارب غير وارثين فلا يجب التسوية. واما ان كانوا اقاموا فقال كثير من العلماء يجب التسوية بينهم لئلا يقصد المرء بذلك التحيل على حرمان الوارث واعطاء غير الوارث او اعطاء الوارث اكثر من حقه - 00:10:30ضَ
وهل المراد بالاولاد اولاد الرجل لصلبه؟ ام يشمل اولاده واولاد بنيه واولاد بناته في المسألة خلاف بين العلماء ويقرب ويرجح التسوية بين اولاد البنين. لانهم داخلون هنا في قوله جل وعلا يوصيكم الله فيه اولادكم. فاذا اعطى اولاد البنين - 00:11:00ضَ
ما بينهم على حسب الميراث والدليل على وجوب التسوية حديث ابن بشير رضي الله عنه يقول نحلني ابي نحلة. فابت امي الا ان يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:44ضَ
فذهب بشير الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني نحلت ابني هذا غلاما فقال اكل ولدك اعطيتهم مثله؟ قال لا. قال ردد اذا او لا تشهدني على جور او اشهد على - 00:12:14ضَ
هذا غيري وفي رواية فاني لا اشهد على جور. لا اشهد الا على حق او كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على انه اعطاء بعض الاولاد دون بعض يعتبر جورا - 00:12:33ضَ
وقال العلماء في ذلك اذا لم يكن هذا الاعطاء لغرض صحيح. اما اذا كان لغرض صحيح فلا بأس بذلك واستدلوا بالحديث السابق. حديث عائشة رضي الله ان ابا بكر نحلها عشرين وسقى وهي بنته فاعطاها ولم يعطي الاخر - 00:12:54ضَ
اخرين لم يظهر انه اعطى الاخرين فقالوا اذا كان اعطاء الوالد لولده لغرض صحيح فلا بأس بذلك. كأن يقول مثلا الوالد من يحفظ القرآن منكم يا ينادي فله كذا. فاعطاه مقابل حفظه القرآن. فهذا تمييز صحيح. او يكون احد او - 00:13:24ضَ
اولاده مثلا يشتغل بطلب العلم. والاخر يشتغل بالتجارة. واحب ان يساعد طالب العلم من اجل ان ان يتفرغ لطلب العلم وطالب التجارة يطلب المال لنفسه. فاعطى لهذا الغرض فهذا لا بأس به لانه - 00:13:54ضَ
صحيح او كان احد اولاده فيه عاهة ما يستطيع الكسب والاخر يتكسب فاعطى من لا يستطيع الكسب مساعدة له فلا حرج في ذلك. او كان احد اولاده ذو اسرة وعائلة - 00:14:14ضَ
وهو فقير. والاخر غني او الاخر قليل الاسرة. فاعطى كثير الاسرة مساعدة له على نفقة اسرته فهذا لا بأس به. التفضيل المحرم واذا لم يكن لغرض صحيح لمودة او محبة او رغبة من الام او نحو ذلك - 00:14:34ضَ
هذا لا يجوز. واما اذا كان لغرض صحيح فهذا يجوز كما فعل ابو بكر رظي الله عنه حيث انه واعطى عائشة وعائشة تختلف عن اولاده لانها ام المؤمنين رضي الله عنها من ناحية الناحية الاخرى انها - 00:15:04ضَ
زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولها حق على جميع الامة الامر الثالث انها لا تستطيع تكسب بينما بقية الاولاد قد يتكسب وانها ليست في ذمة زوج منفق بموت النبي صلى الله عليه وسلم بينما الاخر آآ ينفق عليهم - 00:15:24ضَ
فاعطاء ابي بكر رضي الله عنه لعائشة لغرض صحيح. نعم فان فضل بعضهم بان اعطاه فوق ارثه او خصه سوى وجوبا برجوع حيث امكن او زيادة لمفضول ليساوي الفاضل او اعطاء ليستووا لقوله عليه السلام اتقوا الله - 00:15:54ضَ
واعدلوا بين اولادكم متفق عليه مختصرا. فان فضل بعضهم بان اعطاه فوق ارثه او خصه. ما الذي يجب؟ نقول يجب عليه ان يسوي بينهم جاءك الوالد وقال انا عطيت ابني فلان عشرة الاف ريال - 00:16:24ضَ
فتقول له هل اعطيت بقية اولاده؟ اولادك الاخرين؟ قال لا. اعطيته وحده. فقلت له يجب عليك ان ترجع فيما اعطيته. وتأخذه منه فقال لا يمكن لان الولد استلم العشرة الالاف وذهبت انفقها. ماذا نقول له؟ يجب - 00:16:54ضَ
يجب عليك ان تسويه. يجب الرجوع ان امكن. فان لم يمكن الرجوع وجبت التسوية بان يعطي غير المعطى الذي لم يعطه يعطيه سوى برجوع وجوبا. حيث امكن امكن الرجوع. فاذا لم يمكن الرجوع - 00:17:24ضَ
فما الحكم؟ يعطى غير المعطى او الناقص حقه يسوى مثل اخيه او زيادة المفضول الذي اعطي اقل ليساوي الفاضل واعطاء خير المعطى الذي لم يعطى شيئا ليستووا اعطى واحد عشرة الاف واعطى الثاني خمسة والثالث لم يعطه شيئا. نقول يجب عليك ان تسوي بينهم - 00:17:49ضَ
فتأخذ خمسة من الاول وتعطيها الثالث ليستو. قال الاول انفقها. نقول يجب عليك ان تعطي خمسة وان تعطي الثالث عشرة مثلهما والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه يعني - 00:18:25ضَ
رواه البخاري ومسلم وقوله مختصرا يعني اختصر الحديث الذي هو حديث النعمان ابن بشير وتحرم الشهادة على التخصيص او التفضيل تحملا واداء ان علم. وتحرم الشهادة على التخصيص او التفضيل. قال لك الوالد تعال اشهد معي. اريد ان - 00:18:52ضَ
اعطي ولدي هذا البيت تقول له هل اعطيت بقية اولادك؟ يقول لا محرم ويحرم علي ان اشهد عليه وتحرم الشهادة. يعني يأثم الشاهد. اذا كان في المسألة تخصيص يعني اعطاء بعض دون بعض - 00:19:28ضَ
او تفضيل اعطاء بعض اكثر من بعض. اعطى واحدا منهم بيتا يساوي مئة الف واعطى الاخر ارظا تساوي خمسين الف. هل يصح؟ لا. وهل يصح ان تشهد معه على هذا لله بعظ الناس يتحيل على هذا يبيع بيع صوري - 00:19:51ضَ
يقول تعال اشهد معي على اني بعت على ولدي الكبير مثلا هذه الارض من اجل ان يبني عليها بيت عليه بكذا. وان تتبين لك ان البيع صوري قال انا ما اخذت منه شيء لكن نريد ان نسجل هذا لدى كاتب - 00:20:21ضَ
اشهد معي على هذا. هل يحل لك ان تشهد؟ لا. يحرم عليك. لانك عرفت ان في هذا تخصيص وهذا يفعله الكثير متساهلا بذلك. يظن انه يباح له والاب يفعل ذلك من اجل الاقتراب - 00:20:41ضَ
من صندوق التنمية وهذا حرام على الاب وحرام على الشاهد ان يشهد بذلك الا اذا كان بيعا صحيحا باعها عليه كما تساوي في السوق سواء بسواء فلا بأس بذلك. اما اذا كان بيعا صوريا فيحرم على الوالد ان يبيع على ولده هذا البيع. ويحرم - 00:21:01ضَ
على الشاهد ان يشهد اذا علم الحال وغالبا ما تقع المشاكل بسرعة لان نتيجة مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته بتقوى الله نحو الاولاد كثيرا ما يحصل التفظيل من بعظ الاباء لبعظ الاولاد باراظ او نحوها من اجل - 00:21:31ضَ
فرتهم او من اجل الاقتراظ من صندوق التنمية او غير ذلك ثم ما يلبث الا قليلا ثم تنشب المشاكل بينهم. بين الوالد والولد المعطى. وقد مر علينا كثير من هذا. وسبب - 00:22:01ضَ
ذلك هو مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم. فتقع المشاكل كثيرا ويحصل حقوق بينهم بين الاولاد وابيهم. بسبب هذا التفضيل حتى المعطى المفضل نفسه ينقلب من كونه بارا بوالده ان يكون عاقا له - 00:22:21ضَ
وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه. لا يجوز للمرء ان يشهد على اي عقد يرى انه فاسد؟ سواء كان عقد زواج شغار عقد زواج مبادلة اتفق الابوان او الاخوان على المبادلة في موليات - 00:22:51ضَ
وطلبوا من شخص او شخصين ان يشهدا على النكاح وان فيه مهر مع انه لا حقيقة لوجود المهر فانه يحرم على الشاهد يحرم على على الرجال العاقدين ويحرم على الشهود كذلك ان يشهدوا في مثل هذا. فلا يجوز للمرء ان يشهد الا ما تبين له انه صواب - 00:23:31ضَ
اذا تبين لك ان هذا الامر صواب فاشهد عليه ولا حرج عليه وتؤجر. بذهابك مع اخيك ومساعدته على ما يريد. اما اذا كان هذا العقد عقدا فاسدا يحرم عليك عقد ربا بيوع فاسدة عقد فيه غش عقد فيه - 00:24:01ضَ
وخديعة عقد محرم لا يجوز لك ان تشهد عليه. حتى ولو لو كان ظاهره الصحة قال مثلا اشهد اريد ان ازوج فلان وقد دفع لي مهرا كذا وكذا وتزوجت منه ودفعت له مهرا. وانت لم تتيقن حقيقة المهر. وانما - 00:24:31ضَ
فقالوا هذا القول من اجل ان تشهد. فيحرم عليك ان تشهد حتى تتأكد ان العقد هذا سليم لا غبار عليه. اما اذا شككت فيه فاربأ بنفسك ولا تشهد على ما لا يجوز - 00:25:01ضَ
الشاهد على ما لا يجوز اثم وواقع في الاثم لانه فعل محرما. وتحرم شهادة على التخصيص او التفضيل تحمل تحمل يعني ان تتحملها في اول واداء يحرم عليك ان تؤديها لو شهدت في الاول وظهر لك انها حيلة فهل - 00:25:21ضَ
يجوز لك ان تدلي بشهادتك السابقة عند القاضي؟ لا يحرم عليك. ما الفرق بين التحمل والادب التحمل عند بدء العقد يقول اشهد على انني اعطيت ابني هذا هذه الارض يحرم عليك - 00:25:51ضَ
تشهد شهدت من اول جهلا مثلا شهدت جهلا منك قامت الخصومة بينهم. طلب منك الولد المشهود له ان تشهد له بهذه الارض. وتذهب معه الى المحكمة لتؤدي هذه الشهادة هل يحل لك؟ لا هذا هو الاداء. يحرم عليك التحمل ويحرم عليك الاداء - 00:26:11ضَ
فان مات الواهب قبله اي قبل الرجوع او الزيادة ثبتت للمعطى فليس لبقية الورثة الرجوع. فان مات الوالد الواهب قبله قبل الرجوع اعطى ولده ارضا ولم يرجع فيها ثم مات - 00:26:41ضَ
فهل تعاد لبقية الورثة ام تثبت له؟ الذي سار عليه المؤلف رحمه الله على انها تثبت له تثبت للولد. والقول الاخر ولعله الراجح انها لا تثبت له. بل تعاد. والجميع - 00:27:11ضَ
متفق على انه يحسن من الولد ان يعيدها لمجموع الورثة. اذا علم انه مميز بها اتفق الجميع على انه يحسن من الولد المفضل ان يعيد ما فضل فيه على عموم الورثة - 00:27:31ضَ
وهل يحكم برجوعها ام لا؟ قولان الذي مشى عليه المؤلف على انها تثبت العطية للمعطى والقول الاخر ولعله الراجح انها لا تثبت له بل تعاد لان في هذا جور. والجور مردود - 00:27:51ضَ
والظلم مردود اقرأ التعليق يا علي قال الموفق خمسة قال الموفق هو قول اكثر اهل العلم يعني انها تثبت ويتحملها الواهب في ذمته. يكون اثمها على من؟ على الواهب الذي هو الوالد - 00:28:11ضَ
ويحسن بالولد في هذه الحال ان يعيدها باتفاق الجميع. لا وجوبا عندهم. نعم وفي رواية ان لباقي الورثة ان يرتجعوا ما وهبه. اختاره طائفة من اهل العلم وقال احمد ذهب - 00:28:41ضَ
الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرد في حياة الرجل وبعد موته لقوله لا تشهدوني على على جور بانه ما دام انه جور فيرد الجور في حياة الرجل وبعد موته. نعم. والجور لا - 00:29:01ضَ
لا يحل للفاعلين والجور لا يحل للفاعل فعله ولا للمعطي تناوله ولا ولا للمعطى تناوله فيجب رده ولان ابا بكر وعمر امر قيس ابن امر قيس ابن سعد برد قسمة ابيه - 00:29:21ضَ
حين ولد له ولد ولم يعلم به. ولا اعطاه شيئا. وكان ذلك بعد موت سعد. يعني هذا الرد من ابي بكر وعمر بعد موت سعد حينما قسم ما له بين اولاده في اخر حياته ولم يجعل لهذا الولد الصغير - 00:29:41ضَ
فرد ابو بكر وعمر هذه القسمة من اجل ان يعطى الولد الصغير مثل اخوانه الكبار من مال ابي نعم. ولا ريب ان كان ذلك متى؟ وجه الاستدلال ان هذا بعد موت سعد. نعم - 00:30:01ضَ
ولا ريب ان هذا القول احوط واقرب الى ظواهر الادلة. الذي هو؟ الرد. وجوب الرد اقرب نعم. وقال الشيخ لو مات الوالد قبل التسوية فللباقين الرجوع. واذا قال المراد بالشيخ من - 00:30:23ضَ
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم. فللباقين الرجوع وهو رواية عن احمد واختار ابن واختيار واختيار وابن بطة وابي حفص واما المفضل فينبغي له الرد قولا واحدا بعد الموت. يعني الولد المفضل بهذا الشيء ينبغي - 00:30:43ضَ
ويحسن منه ان يرد ما فضل فيه. حتى لا تتوغر صدور اخوانه على والده الا ان يكون بمرض الموت فيقف على اجازة الباقين. اه اقرأ قبل هذا فان مات فان مات الواهب قبله اي قبل الرجوع او الزيادة ثبتت للمعطى - 00:31:03ضَ
ليس لبقية الورثة الرجوع الا ان يكون بمرض الموت فيقف على اجازة الباقين. فرق المؤلف الله بين الهبة في حال الصحة لبعض الاولاد والهبة في حال المرض لبعض الاولاد فقال ان الهبة في حال الصحة لبعض الاولاد يجب الرجوع فيها والتعديل - 00:31:33ضَ
فان لم يفعل الوالد ومات فانها تلزم. اما اذا كانت العطية في حال مرض الوالد فهل تلزم؟ لا. يرجع الى بقية الورثة. ان امضوها لزمت وان لم يمضوها فلا ما الفرق بينهما؟ لان العطي الهبة في حال الصحة هبة قابلة للتنجيس - 00:32:03ضَ
بخلاف العطية في مرض الموت فهي في حكم الوصية. والوصية لا تنفذ الا بعد الا لوارث الا بعد اجازة الورثة. الوصية لا تنفذ اذا كانت لوارث الاجابة سادتي الورثة واذا كانت لغير وارث الا بشرط ان تكون في الثلث فاقل. فان كانت - 00:32:33ضَ
باكثر من الثلث لغير وارث فلا تنفذ فيما زاد على الثلث. وان كانت في الثلث فاقل للوارث فلا تنفذ الا باجازة الورثة. نعم. ولا يجوز لواهب ان يرجع في اللازمة لحديث ابن عباس مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه متفق عليه - 00:33:03ضَ
عليه انت وهبت هبة لاخيك هل يجوز لك ان ترجع بعد ما اعطيتها اياه او بعدما وعدته بها قلت له وهبت لك الكتاب الفلاني. ولم تسلمه له. قلت له وهبت لك الكتاب - 00:33:33ضَ
هذا واعطيته اياه. فهل يجوز لك ان ترجع في الهبتين؟ ام لا يجوز الرجوع في الهبة الاولى مع الكراهة. ويحرم الرجوع في الهبة الثانية اذا اعطيته شيئا وقبظه فقد لزمت فهل يجوز لك ان ترجع؟ لا يحرم - 00:34:03ضَ
عليك ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبة كالكلب يقي ثم يعود في قوئه وفي حديث اخر ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه - 00:34:33ضَ
شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يعطي الهبة ثم يرجع فيها كالكلب يقي الطعاما من فيه ثم يرجع فيأكل الطعام الذي قاعه. وهذا مثل سيء واخذ منه التحريم انه يحرم على المرء ان يرجع في هبته التي وهبها - 00:34:53ضَ
الا من الا الا الا الا الاب الاب وهب ابنه له ان يرجع سواء قصد بذلك التسوية او لم يقصد التسوية لان الاب كما سيأتي له ان يأخذ مما لولده - 00:35:23ضَ
شاء. نعم. الا الاب فله الرجوع قصد التسوية او لا مسلما ان كان او كافرا لقوله عليه السلام لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما سيعطي ولده رواه الخمسة وصححه الترمذي. من حديث عمر وابن عباس. الا الاب فله ان يرجع. اعطى - 00:35:43ضَ
رأى ولده ارضا فله ان يرجع فيها ما دام الولد حيا. اما اذا مات الولد فلا ارجع فيها لانها انت قلت للوارس كما سيأتي ان شاء الله. فله الرجوع سواء قصد التسوية او لم - 00:36:13ضَ
صيدها له ان يرجع فيما اعطى ولده سواء قصد بهذا الرجوع ان يسوي بين اولاده او لم وسواء كان الاب مسلما او كافرا. فله ان يرجع. لان الوالد وان كان كافرا - 00:36:33ضَ
فله ان يتملك من مال ولده كما سيأتينا ما لا يضره ولا يحتاجه. الا قال العلماء في حالة واحدة اذا اعطى الوالد ولده وهما كافران. ثم اسلم الولد وبقي الوالد كافر فلا يحل - 00:36:53ضَ
للوالد ولا يجوز ان يأخذ الهبة التي اعطى ولده. لانه ربما سيكون اراد الرجوع فيها من اجل ان ولده اسلم. فلا يمكن من هذا ولا يمكنه ولده من ذلك بل - 00:37:13ضَ
الهبة له. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما ولده هل الوالدة مثل الوالد في هذا؟ هل لها ان ترجع في هبتها لولدها؟ ذكرا كان او انثى او ليس - 00:37:33ضَ
على ذلك المسألة خلافية. بعض العلماء يرى ان الوالدة مثل الوالد في ان لها ان ترجع ولها ان ويجب عليها التسوية بين اولادها ويرى بعضهم ان الوالدة اذا اعطت الولد فلا يحل لها - 00:37:53ضَ
ان ترجع وانما الوالد هو الذي يحل له ان يرجع فقط. ولعلهم عللوا في ذلك ان الوالد امكن من الوالدة وادرك وابعد للنظر بخلاف الوالدة فقد تعطي ولدها شيئا اليوم ثم - 00:38:13ضَ
يؤثر عليها مؤثر بسرعة فتستعيد ما اعطته. فقالوا ليس للوالدة ان ترجع فيما اعطت ولدها وانما ذلك للوالد خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ولم يقل للمرء الا - 00:38:33ضَ
فيما يعطي ولده يعني يجوز له ان يرجع فيه. نعم. ولا يمنع رجوع نقص العين او تلف بعضها او زيادة منفصلة. ولا يمنع الرجوع نقص العين. انت اعطيته وارضا مثلا ثم باع جزءا منها وبقي جزء لك ان تستعيذ هذا الجزء الباقي اما ما بيع فقد - 00:38:53ضَ
انتقل من ملكه او اعطيته دابة تساوي الف فهزلت وضعفت ونقصت قيمتها وصارت تساوي خمسمئة هل لك ان تعيش سعيدها من ولدك؟ نعم ولو نقصت اعطيته طعاما تمرا او برا فانفق منه وبقي بعظه لك ان تستعيذه منه الباقي نعم - 00:39:23ضَ
او تلفوا بعضها اعطيته دراهم مثلا عشرة الاف فانفق بعضها او سرق منه بعض او اعطى بعضا وبقي بعض هل لك ان تستعيد البقية؟ لك ذلك. او زيادة منفصلة اذا اعقد اعطيته مثلا دابة فحملت ووظعت فهل لك ان تستعيد الدابة - 00:39:53ضَ
لك ان تستعيدها دون النماء المنفصل. لان النماء المنفصل في ملكه. في ملك الولد. نعم ويمنعه زيادة متصلة وبيعه وهبته ورهنه ما لم ينفك ويمنع الرجوع الزيادة المتصلة. انت اعطيته دابة حائل - 00:40:23ضَ
فحملت وصار فيها ولد فلا يجوز لك ان تستعيدها منه من باب الرجوع بالهبة اما من باب التملك فسيأتينا هذا انه يجوز. لكن من باب الرجوع في الهبة لا ترجع. لانها زادت هذه الدابة - 00:40:53ضَ
في ملك الولد. وكذلك بيعه. انت اعطيته ارضا. فباع هذه الارض فهل لك ان تستعيدها؟ لا. لا يحل ذلك لانها انتقلت من ملكه. وقد يكون ذلك حيلة يرغب الولد في استرجاعها في طلب من والده ان يرجع في هبته لتعود اليهم فلا يحل ذلك. وهبته - 00:41:13ضَ
اذا وهبها الولد يعني انت قلت من ملكه فما اعطى الوالد ولده يجوز له ان يرجع فيه بشرط الا هذه الهبة من ملك الولد. فان انتقلت ببيع او هبة او وقف او صدقة تصدق بها او تعلق بها حق الغير وان كانت باقية - 00:41:43ضَ
في ملكه بان رهنها صارت رهنا هي في ملكه لكن تعلق بها حق الغير فلا يجوز له ان نعم. وله اي لاب حر ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره - 00:42:13ضَ
ولا يحتاجه. ولهو اي للاب الحر. وش يخرج؟ الاب الرقيق. لان الاب الرقيق لا يجوز له ان يأخذ من مال ولده لما؟ لانه لو اخذ من مال ولده لصار لمن؟ لسيده. ما صار له. فلا يجوز له ان يأخذ من مال ولده ويعطي - 00:42:33ضَ
سيدة ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه اراد الوالد ان يأخذ من مال ولده جميع ما ملك هل يصح ذلك؟ لا. لا يصح له. اراد ان يأخذ من مال ولده شيئا - 00:42:53ضَ
لولده الاخر هل يصح له ذلك؟ لا. اراد ان يأخذ من مال الولد ما يضره الولد كسبه من هذه الالة مثلا او المكينة اراد الوالد ان يتملك هذه الماكينة التي لولده نقول لا لا يصح هذا لان الولد يتضرر ينقطع كسبه - 00:43:23ضَ
اراد الوالد ان يأخذ راتب ولده كله. كل الراتب والولد عليه نفقات وعليه التزامات. هل حل للوالد ذلك لا لانه يضره. فهذا فاخذ الوالد من مال ولده ما لا يظره ولا - 00:43:53ضَ
لا يحتاجه الولد ساكن في بيت هو وعائلته طلب منه الوالد ان يخرج من هذا بيت ليسكن فيه هو. هل يصح هذا؟ لا لان في هذا ظرر على الولد. لكن لو اخذ منه بيتا - 00:44:13ضَ
لا يسكنه هو معده للايجار والوالد يستأجر فيجوز للوالد ان يأخذ ان البيت من مالي ولده ويتملكه ويسكن فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. نعم لحديث عائشة مرفوعة ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم رواه - 00:44:33ضَ
والترمذي وحسنه. نعم هذا فيما لا ضرر فيه ولا احتياج للولد اليه. اما ان كان في ذلك ضرر على الولد فيستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار - 00:45:03ضَ
وسواء كان الوالد محتاجا او لا وسواء كان الولد كبيرا او صغيرا ذكرا او انثى سواء كان الوالد محتاج الى هذا الشيء او ليس بحاجة اليه لكن الولد عنه فله ذلك. لهذا الحديث المتقدم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم - 00:45:23ضَ
وسواء كان الولد كبيرا او صغيرا. للوالد ان يتملك من مال ولده. نعم. وليس له ان يتملك كما يضر بالولد او تعلقت به حاجته. نعم كما تقدم فلا يجوز للوالد ان يأخذ من ماله - 00:45:53ضَ
الولد ما يضره او تعلقت به حاجته. نعم. ولا ما يعطيه ولدا اخر. يأخذ من ولده زيد مثلا هذا الشيء ويعطيه لولده عمرو هل يحل له ذلك؟ لا. لا يحل له ذلك. لان في هذا يغار لصدر الولد - 00:46:13ضَ
المأخوذ منه وايثار للولد المعطى. نعم. ولا في مرض موت احدهما المخلوق ولا في مرض موت احدهما المخوف. لانه في مرض الموت يكون في مجال الوصية. مثلا الوالد رأى ولده في مرض مخوف - 00:46:33ضَ
وعند الولد اموال كثيرة فاراد الوالد ان يأخذ من اموال ولده قبل ان ينتقل المال للوارس وتشترك فيه الورثة. هل يحل له ذلك؟ لا. لان الاخذ في مرض الموت يعتبر وصية - 00:47:03ضَ
والوالد وارث. فلا وصية لوارث. او ان الوالد مريظ مرظ مخوف واراد ان يتملك من مال ولده الشيء الكثير من اجل ان يخلفه لورثته. فهل يحل له ذلك؟ لا لان هذا وصية والوصية في مرض الموت في آآ هذا فيه ايثار - 00:47:23ضَ
قصد لاخذ المال من هذا الرجل الى اناس اخرين. لان الاخذ في مرضه المخوف. فلا لا يجوز للوالد ان يأخذ من مال ولده اذا كان هو او الولد في مرض موت - 00:47:53ضَ