التفريغ
هل يجوز التفظيل تفظيل بعظ الاولاد على بعظ العطية لا يجوز مطلقا ام اذا كان التفضيل لغرض صحيح فلا بأس به لا يجوز الا اذا كان التفضيل لغرض صحيح. مثل للغرض الصحيح - 00:00:00ضَ
فضل لغرض صحيح. نعم كان يجعل مزية لطالب العلم يعطيه عطية ينتفع بها اشتغل في طلب العلم. او يكون ذاعاها لا يستطيع التكسب. فيميزه لذلك او يكون ذا عيال كثير وهو فقير. يعني اذا كان لغرض صحيح فلا بأس به - 00:00:30ضَ
واما اذا كان لمجرد المحبة والعاطفة فانه لا يجوز. ويحسن اذا لغرض صحيح ان يشعر البقية. يحسن لازالة ما في نفوسهم ان يشعر بقية ولادة يقول فظلت فلان او اعطيت فلانا لكذا - 00:01:09ضَ
وهل يجب ان يعطي الذكر مثل الانثى ام يفضل بين الذكر والانثى يفضل الذكر على الانثى كما فضله الله جل وعلا بالقسمة اذا فظله لغير صحيح لغير غرض صحيح فهل يجب عليه ان يرجع - 00:01:37ضَ
فان لم يرجع ومات الاب قبل ان يرجع فما الحكم هذا اذا كان في مرض الموت هذه الوصية هذه كما سيأتينا في تصرفات المريض في الدرس القادم ان شاء الله لكن - 00:02:07ضَ
اذا اعطى ولم يرجع ومات فما الحكم؟ نعم. في قولان يرى بعضهم ثبوتها يرى بعضهم ثبوتها. ويستحب للولد ان يعيدها. يعيدها للورثة ويرى بعض العلماء انها لا تثبت ويلزم الولد بالاعادة لان فيها جور - 00:02:37ضَ
والجور لا يقر وهل يجوز للمرء ان يشهد على عطية الوالد لبعض اولاده دون بعض لا يجوز له. وهل يجوز له اذا شهد جاهلا ان يؤدي الشهادة فيما بعد؟ لا يجوز - 00:03:10ضَ
حتى لو شهد في الاول جاهلا ثم تبين له الحكم بعد ذلك فلا يجوز له ان وهل يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة لا يجوز ان يرجع في هبته اللازمة الا من - 00:03:39ضَ
الا الاب فان كانت الهبة غير لازمة فهل يجوز له ان يرجع فيها يجوز لهما الكراهة ومتى تلزم الهبة؟ بالقبض وهل للاب حرا كان او عبدا ان يأخذ من مال ولده ما يريده - 00:04:13ضَ
اذا كان حرا له ان يأخذ من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه وان كان رقيقا فلا يجوز له ان يأخذ وهل له ان يأخذ من مال ولده الصغير - 00:04:50ضَ
نعم كالكبير بهذا الشرط بشرط ان لا يكون يظر الولد او يحتاجه الولد كما انه لا يجوز له ان يأخذه من ولد ويعطيه لاخر وهل يجوز له ان يأخذ من مال ولده في مرض موت احدهما؟ لا يجوز - 00:09:06ضَ
فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه ببيع او عتق او ابراء او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية او بقول او نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحو - 00:09:32ضَ
الا بنفقته الواجبة عليه فان فان له مطالبته بها وحبسه عليها فان تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه ولو فيما وهبه له لواءين لولده واقبضه اياه ببيع او هبة او عتق او ابراء غريم او ابراء غريم ولده من دينه - 00:10:11ضَ
لم يصح تصرفه تقدم لنا قول المؤلف رحمه الله الله وله اي للاب ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه له ان يأخذ للاب ان يأخذ من مال ولده ما لا يظره ولا يحتاجه - 00:10:41ضَ
هنا قال فان تصرف والده في ماله ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء لم يصح ما الفرق بينهما؟ قد يتوهم بعضنا انها متخالفة متناقضة هذه وليس الامر - 00:11:11ضَ
وكذلك العبارة الاولى تدل على ان الوالد له ان يأخذ من مال ولده لا يضره ولا يحتاجه. الوالد دخل دار ولده. فوجد فيها شيئا ما اعجبه والولد لا يتضرر بهذا ولا تتعطل مصالحه فاخذه الوالد - 00:11:31ضَ
نية التملك هل يعترض عليه في هذا؟ لا العبارة الاولى في تملك الوالد من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه وجد عنده شاة دخل الدار فوجد عند ولده شاة اعجبته فاخذ بها وساقها معه - 00:12:01ضَ
هل للولد ان يعترض؟ لا ما دام الولد لا يتضرر بهذا هل الاب ان يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه الولد عنده سيارة خاصة به يستعملها في كسب الرزق. ليس عنده غيرها يكسب منه - 00:12:29ضَ
فهل للوالد ان يأخذها ويتعطل الولد عن كسب الرزق ليس له ذلك لان هذا يضر بالولد. وانما ان كان الولد في حاجة الوالد في حاجة فنقول للولد ما تكسبه على هذه السيارة من رزق اعطي اباك شيئا منه. اما ان يأخذها الاب ويجلس الولد في داره - 00:13:00ضَ
وقطع الاسباب؟ لا ما يجوز. وهذه العبارة التي معنا الان فان تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبظه ولو فيما وهبه له. قال في النهاية لم يصح تصرفه تلك العبارة في التملك وهذه بالتصرف - 00:13:28ضَ
في المثال السابق شاة في دار الولد جاء رجل من الخارج من جيرانهم وقال للاب بعن الشاة التي في داري ابنك قال بكم تشتريها؟ قال اشتريها بمئة. قال خذها. هل يصح - 00:13:57ضَ
الوالد هذا؟ لا. لو اخذها الوالد بنية التملك ثم باعها بما شاء لكن باعها بغير نية التملك فلا يصح. جاء رجل الى والد شخص فقال عند ابنك سيارة باسمه باسم الابن ملكه بعني - 00:14:27ضَ
ابنك قال بكم تشتريها؟ قال اشتريها بعشرة الاف. قال هي لك. سلمني العشرة وروح اقبظها. هل يصح هذا التصرف؟ لا. هذا لا يصح الا بعد ان يتملك الوالد وهب ولده شاة. ثم جاء رجل - 00:14:57ضَ
قال للوالد بع علي الشاة التي وهبتها لابنك. فهل يصح فباعها؟ فقال انا اوهبتها لابني وباعها بنية انه يريد ان يعطي ابنه قيمة الشاة. هل يصح هذا التصرف؟ لا. اذا عرفنا الفرق - 00:15:22ضَ
بين تصرف الوالد في مال ابنه وبين تملك الوالد لما شاء من مال ابنه فان تصرف والده في ماله قبل تملكه. اما لو اخذ الشاة في المثال الذي معنا وخرج بها يريد ان يوصلها الى بيته. فبالطريق صادفه شخص - 00:15:45ضَ
والشراها منه هل له ان يبيعها؟ نعم لانه اخذها بنية التملك ثم باعها ولو فيما وهبه له. هذه اشارة الى الخلاف. لان فقهاء المذهب يقول اذا كانت العين قد وهبها الوالد لولده فله ان يتصرف فيها ولو قبل ان - 00:16:12ضَ
ياخذ بيضة يعني لا يجوز له ان يبيع ولا يجوز له ان يهب شيئا من مال ولده. جاء اخر وقال عند ابنك الكتاب الفلاني اريد ان تهبه لي اني في حاجة اليه وابنك ليس محتاجا اليه. فقال قد وهبته لك. هل يصح؟ لا - 00:16:45ضَ
لو اخذه الوالد بنية تملكه ثم وهبه لهذا الرجل فهل يصح؟ نعم اوعدكم. سمع الوالد بثواب من اعتق رقبة وكان عند ابنه رقيق. فبعد ما سمع الثواب لمن اعتق رغب - 00:17:18ضَ
بالعتق وقال رقيق ابني فلان حر لوجه الله. فهل يصح؟ لا ما يصح لو اخذ الوالد هذا الرقيق بنية تملكه هل له ذلك؟ ثم اعتقه فهل له ذلك؟ نعم جاء الوالد - 00:17:47ضَ
مدين للولد. جاء الى والده. وقال ابنك يطالبني بالف ريال وانا فقير مسكين. لا مال عندي. واخشى ان يحبسني من اجله لعلك تبرأني منه. قال انت بريء من دين ابني. فهل يصح له ذلك؟ لا. او ابراء - 00:18:18ضَ
ولده من دينه لم يصح تصرفه. نعم. لما؟ لان ملك الولد على مال نفسه ختام فيصح تصرفه فيه. لان ملك الولد على ما له تام يملك هذا الشهيد فلا يصح ان يتصرف فيه غيره. انما الافلح حق ماذا؟ التملك وليس له - 00:18:51ضَ
حق التصرف لو جاءنا الوالد يريد بيع دار ولده. قال هذا ولدي وانا اريد انا ابيع ادارة اقول احضر وكالة يقول لا هو ولدي ما يحتاج الى وكالة انا اتصرف بماله؟ نقول لا من حقك ان تتملك هذه الدار - 00:19:21ضَ
نأخذها اذا كانت لا تضر بالولد لكن ليس من حقك ان تبيعها قبل تملكك اياها. نعم ولو كان للغير او مشتركا لم يجز. كذلك لو كان للغير او مشتركا يعني هذا المال مشترك بين ولده وغيره فلا يصح له التصرف فيه - 00:19:41ضَ
نعم او اراد اخذه اي اراد الوالد اخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه في هبته بالقول فرجعت في كذلك لا يجوز ان يأخذ الوالد ما وهبه لولده الا اذا قال رجعت في هبتي - 00:20:11ضَ
لا يأخذها يتصرف فيها وهو لم يظهر الرجوع فعليه ان يظهر الرجوع فيما وهبه له ليكون تصرفه صحيحا. نعم. او اراد اخذ مال ولده قبل تملكه بقول او نية قبض معتبر لم يصح تصرفه لانه لا يملكه الا بالقبض مع القول او النية فلا ينفذ تصرفه في - 00:20:49ضَ
قبل ذلك هذا معطوف على ما سبق. يعني او اراد اخذ مال ولده قبل تملكه بقول او نية لم يصح يعني لو اخذه نقول ماذا تريد بهذا الاخ؟ قال اريد تملكه اقول صح - 00:21:19ضَ
لكن اخذه ثم تصرف فيه وهو لم يقصد التملك فلا فلا يصح تصرفه لانه لا بد مع الاخذ من قول او نية تدل على التملك. فاذا نوى التملك وتصرف فتصرفه صحيح - 00:21:39ضَ
فان تصرف قبل ان ينوي التملك او يتلفظ بالتملك فتصرفه غير صحيح. نعم بل بعده اي بعد القبض المعتبر مع القول او النية لصيرورته ملكا له بذلك لو فيه قبل ان يقبضه هل يصح - 00:22:04ضَ
اراد اخذه قال اريد ان اتملك من مال ولدي كذا وكذا وباءه قبل ان يقبضه فهل يصح؟ لا لا يصح الا بعد القبض وما يدل على التملك قولا او نية. يقول بل بعده - 00:22:36ضَ
يعني التصرفات السابقة كلها تصح متى؟ بعد التملك. والتملك يحصل لماذا؟ بالقبض مع القول او او النية. التصرفات السابقة من بيع او هبة او ابراء او عتق او اخذ كلها تعتبر غير صحيحة الا - 00:22:56ضَ
بعد التملك بعد القبض مع ما يدل على التملك من قول او نية نعم وان يواطئ جارية ابنه فاحبلها صارت ام ولد له وولده حر ولا حد ولا لا مهر عليه ان لم يكن الابن وطئها. لو كان عند الابن جارية مملوكة - 00:23:26ضَ
فوطئها الاب فحملت منه فماذا يكون الحكم؟ هل يكون ولده رقيق؟ لانه وطأ جارية غيره لا هل يقام عليه الحد لانه وطأ امرأة لا تحل له؟ لا. لان له شبهة ملك فمال ولده كماله - 00:23:58ضَ
فان حملت من الاب صارت ام ولد له وتحرم حينئذ على على الابن ولا مهر عليه لانه له ان يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. لكن ان كان الابن قد - 00:24:32ضَ
فهذا الوطأ محرم. وتحرم عليهما معا يحرم على الاب ان يستمر في وطئها لانه قد وطأها ابنه. ويحرم على الابن ان يطأها لان اباه قد واطئها فهي تحرم عليهما معا - 00:24:58ضَ
نعم. وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه كقيمة متلف وارشف كقيمتي متلى مفعولك نعم كقيمتي متلف وارش جناية لما روى الخلال ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه عليه وسلم بابيه يقتضيه يقتضيه يقتضيه دينا عليه. فقال انت ومالك لابيك. وليس - 00:25:27ضَ
هذه مطالبة ابيه بدين ونحوه كقيمة متلف. الوالد تدين من ابنه دينا وسدد فهل يمنع من التشديد؟ لا تدين من الابن دينا ولم يسدد. فهل للولد مطالبة ابيه عند الامام احمد رحمه الله ليس للولد مطالبة ابيه. لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:25:57ضَ
انت ومالك لابيك. اما الائمة الثلاثة رحمهم الله فيرون ان للولد مطالبة ان للوالد ان للولد مطالبة ابيه كما انهم يقولون في العبارة السابقة في ناحية التملك ليس للوالد ان يتملك من مال ولده الا - 00:26:37ضَ
ما كان الوالد مضطرا اليه فهذه على غرار تلك الامام احمد رحمه الله ومن قال بقوله يقولون لا يجوز للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه اذا سدد الوالد الدين الذي عليه للابن فهل في ذلك مانع؟ لا اخذ الوالد من ولد - 00:27:00ضَ
دينا او قرضا فسدده. فحسن لم يسدد هل للولد ان يطالب والده لا يجوز له ذلك. فان طالبه ورفع امره للحاكم فهل يحكم على الوالد؟ لا يقول لك قيمة متلف - 00:27:29ضَ
الوالد ظرب ولده ففقأ عينه. هلل ولدي ان يطالب اباه لية عينه او بدية يده او بدية رجله هذا كقيمة متلف وارشدناية قيمة متلى يقصد بها الاعيان ذات القيمة الوالد اتلف مالا لولده اثاثا - 00:27:57ضَ
او حيوانا او سيارة فهل للولد ان يطالب اباه بقيمة هذه السيارة او الشاة او فراش او الطعام المتلف ليس للولد ذلك. وارشد جناية كالمثال السابق ضربه فبقأ عينه فهل للولد ان يطالب اباه بدية عينه؟ او بدية يده او بدية - 00:28:43ضَ
رجله ليس له ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. نعم الا بنفقته الواجبة عليه فان له مطالبته بها وحبسه عليها لضرورة حفظ النفس الا النفقة الواجبة فالولد من حقه ان يطالب - 00:29:16ضَ
اباه ويلزمه عند الحاكم بان يدفع له نفقته. فاذا لم يدفع فله ان يطالب بحبس والده ويحبس عليها لما؟ لان في هذا حق لحفظ النفس والنفقة واجبة على من؟ على الاب - 00:29:46ضَ
ابي في حال عجزه الابن عن الانفاق على نفسه. اما اذا كان قادرا على الانفاق على نفسه فلا يطالب اباه بنفقته لان الاصل ان النفقة تجب على المرء لنفسه. فاذا عجز عن الانفاق على نفسه فيقال - 00:30:06ضَ
من بها اقرب قريب اليه الواجبة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة ابي سفيان خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف وله الطلب بعد وله الطلب بعين مال بيد ابيه. وله الطلب بعين - 00:30:28ضَ
بيد ابيه لو ان الاب اخذ من مال ولده شيئا عينا من الاعيان بغير قصد التملك فلا ان يطالب فللولد ان يطالب بها. في مثالنا السابق الوالد اخذ شاة من - 00:30:59ضَ
لولده هل ولدي يسأله يقول ماذا تريد يا ابتي؟ اتريد تملكها؟ قال نعم. اريد تملكها. فهل له ان يطالبه بها؟ لا قال لا اريد تملكها لكني ساعيدها اليك. فهل للولد في هذه الحال ان يطالب عباءة - 00:31:24ضَ
بهذه الشاة نعم ما دام انه لا يريد تملكها فمن حق الولد ان يطالب اباه بها. وله الطلب بعين مال بيد هذي نعم فان مات الابن فليس لورثته مطالبة الاب بدين ونحوه كمورثهم - 00:31:48ضَ
لو ان الوالد مطالب لولده بالف ريال ثم مات الولد هل من حق زوجة الولد واولاد الولد ان يطالب ان يطالبوا ابا الولد بهذا الالف؟ لا ما دام ان صاحبه - 00:32:15ضَ
الاصلي لا يحق له ان يطالب به. فكذا من كان ملكه تابعا له. فكذلك ورثته لا يطالبون. يقول كم ورثهم؟ يعني كما ان الولد لا يجوز له ان يطالب اباه فكذلك لا يجوز لورثة الولد ان يطالب اباه بشيء من - 00:32:39ضَ
نعم وان مات الاب رجع الابن بدينه في تركته وان مات الاب رجع الابن بدينه في تركته الاب مطالب لولده بالف ريال. والولد ساكت لا يحب ان يطالب اباه والوالد ما اشعر بانه يريد تملك هذا الدين - 00:33:05ضَ
ولا اشعر بانه يريد ابراء نفسه من هذا الدين فمات الوالد فهل للولد ان يطالب الورثة بدين على ابيه نعم لان المال انتقل الى الورثة ودينه تعلق بذمة ابيه ومال ابيه انتقل للورثة فمن حقه ان يأخذ دينه - 00:33:44ضَ
لكن في حال حياة ابيه لا يطالب به وبعد موته له حق المطالبة لانه ماله يستحقه بذمة الوالد والوالد لم يقصد تملك هذا فانتقل للورثة وهو من ظمنهم فيأخذ دينه الذي في ذمتي - 00:34:17ضَ
والصدقة وهي ما قصد به ثواب الاخرة نعم والهدية؟ والهدية وهي ما قصد به اكراما وتوددا ونحوه نوعان من الهبة حكمهما حكم فيما تقدم الصدقة تقدم لنا الهبة ويأتي على غرار الهبة الصدقة - 00:34:38ضَ
وعلى غرارها الهدية كيف نفرق بينهما الهبة انت تعطي شخصا ما شيئا من الاشياء يقال وهبته اياه فان كان فقيرا فمع كونك وهبته اياه تصدقت به عليه اذا تصدقت على الفقير بصدقة - 00:35:06ضَ
قلت لفقير مثلا ساعطيك عشرة ريالات ثم بدا لك ان ترجع. فهل يجوز لك ان ترجع قبل ان تعطيه اياها يجوز ذلك مع مع الكراهة لكن اعطيته اياها وقبضها وادخلها في جيبه فقلت له لا تعال - 00:35:41ضَ
واخذتها منه هل لك ذلك لانه باعطائك اياها وقبظه لها صارت بمنزلة الهبة المقبوظة لا يحل الرجوع فيها الفرق بين الصدقة والهدية الصدقة ما اريد بها التقرب الى الله والهدية اردت بها اكرام هذا الرجل او التحبب اليه - 00:36:11ضَ
او ازالة ما في قلبه من الحقد او الظغنة او الكراهية لك. فهذه تسمى هدية وتلك تسمى صدقة ولكل واحدة فضل والصدقة فيها اجر عظيم والهدية كذلك الا ان الصدقة - 00:36:46ضَ
اعظم الصدقة اعظم لانها مقصود بها وجه الله جل وعلا في حالة تكون الهدية اعظم اجرا من الصدقة. متى اذا كانت على قريب مغاضب اذا كانت على قريب مغاضب فتعطيه تهدي اليه هدية وان كان غنيا افضل من ان تتصدق بها على - 00:37:08ضَ
فالهدية اذا كانت على قريب مشاحن افضل من الصدقة على فقير. والصدقة افضل من الهدية المطلقة وهما نوعان حكمهما حكم الهبة يعني في لزومها وعدم لزومها وجواز وعدم الرجوع فيها - 00:37:41ضَ
ووعاء هدية فهي مع ووعاء هدية فهي مع عرف وعاء الهدية ما هو وعاء الهدية الاناء الذي قدمت فيه الهدية. انت اعطيت جارك طعاما في اناء فهل هذا الاناء تابع؟ للهدية لا يسترجع ام يسترجع؟ يقول المعلم رحمه الله - 00:38:10ضَ
والله فيه تفصيل ان كان هناك عرف سائل في البلد فيرجع اليه وان لم يكن عرف فحكم الاناء حكم ما فيه. بما انك اعطيت هذا الشخص مثلا هذا الطعام في هذا الاناء الاناء له - 00:38:47ضَ
الا ان كان هناك عرف بانه يأكل ما فيه من طعام ويعيد لك الاناء فيرجع للعرف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه - 00:39:13ضَ