التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تصرفات المريض من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسيل فتصرفه لازم كتصرف كالصحيح ولو مات منه وان كان مخوف وان كان كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاث. واول فالج واخر سلك - 00:00:00ضَ
المطبقة والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن اخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة لها ان مات منه وان عوفي فكصحيح. في هذا الفصل يذكر المؤذن - 00:00:30ضَ
رحمه الله تصرفات المريض من هبة وعطية ووصية وغير ذلك والذي ينبغي للمسلم اذا اراد صدقة ان يبادر بذلك ان يبادر في ذلك في حال الصحة. لان صدقة المرء في حال - 00:01:00ضَ
صحة افضل من صدقته في حال المرض. وحينما سئل صلى الله عليه وسلم اي الصدقة افضل؟ قال ان تتصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمن الغنى. ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم - 00:01:40ضَ
قلت لفلان كذا ولفلان كذا. وقد كان لفلان. اي اذا بكرة في الصدقة ان تبادر بها في حال صحتك والصدقة في حال المرض نافعة ومثاب عليها الا انها في حالة الصحة اكثر ثوابا. لقوله صلى الله عليه - 00:02:10ضَ
عليه وسلم ان الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث اموالكم زيادة في حسناتكم او كما قال صلى الله عليه وسلم نعم فصل في تصرفات المريض بعطية او نحوها. نعم من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع اي وجع رأس يسير فتصرفه لازم كتصرف - 00:02:50ضَ
في الصحيح ولو صار مخوفا ومات منه اعتبارا بحال العطية. لانه اذ ذاك في حكم الصحيح يقول المؤلف رحمه الله المرض الذي ينتاب العبد نوعان نوع غير مؤثر ولم يعرف - 00:03:30ضَ
في العادة انه سبب للموت. كالامراض البسيطة فان تصرف المريض في هذه الحال كتصرف الصحيح يعني يعتبر من رأس ماله. فمن كان فمن اصيب مثلا بوجع ضرس. ثم تصدق بماله كله. فان - 00:04:00ضَ
تنفذ لان مرضه هذا ليس مخوفا ولا يتوقع ومنه الموت فتصرفه في ماله جائز ونافل كانه صحيح وكذا من مرض بعينه لان مرض العين لا سببوا عادة الوفاة. وكذلك من اصيب بصداع يسير في رأسه - 00:04:40ضَ
فتصرفه يعتبر نافذا سواء تصدق بماله او وهبه او اوقفه او ان يتصرف فيه فانه تصرف في الثلث او اكثر من الثلث او كل المال. ولو حصل على هذا المرض الذي كان في اوله يسيرا مضاعفات - 00:05:20ضَ
مثلا ثم صار بعد ذلك مخوف او مات منه. اذا نحو ذلك رجل اصيب اصيب برمد في عينه. او وجع في ظرس سهلا في اول امره. فتصدق بكل ماله بعد ايام امتد هذا المرض من العين الى الرأس وسرى في - 00:06:00ضَ
فمات منه الذي اصيب في ضرسه سرى هذا الوجع من الضرس الى الفم والحنك. وامتد الى الرأس وتأثر منه ومات. حال الصدقة لم يكن يحس الا في الضرس او بالعين فقط. فما حكم تصرفه هذا؟ تصرفه كتصرف الصحيح - 00:06:40ضَ
لانه حينما تصدق او وهب او اقر كان في حكم الصحيح ولو امتد المرض بعد ذلك وصار مخوفا فلا يؤثر على تصرفات المريض به. نعم. وان كان المرض الذي اتصل - 00:07:20ضَ
فيه الموت مخوفا كبرسام وهو بخار يرتقي يرتقي الى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه هذا النوع الثاني من انواع الامراض. النوع الثاني المرض المخوف. الذي اوذي اذا اصيب به المرء قد يكون سببا للوفاة - 00:07:50ضَ
وليس بلازم فان هذا يعتبر مخوف. فالمريض به يتوقع الموت ويخشاه بوجود علامة من العلامات وهي المرض المخوف. والمرظ المخوف انواع مثل لذلك بمن اصيب بالبرسام. وفسره المؤلف بقوله هو بخار يرتقي الى الرأس ويؤثر في الدماغ. فيختل عقل صاحبه - 00:08:20ضَ
وقد يكون سببا للموت. وفسره غيره بانه ورم في الدماغ ينشأ عنه اختلال العقل. فاذا اصيب هذه المرء فان تصرفه في ما له لا يعتبر من تصرف الصحيح وانما ما يعتبر من تصرف المريض. ما الفرق بين تصرف المريض وتصرف الصحيح؟ لانه - 00:09:10ضَ
وسيتكرر معنا نقول تصرفه تصرفه صحيح. تصرفه تصرف مريظ. تقدم بيان تصرف الصحيح بانه يجوز له ان يتصرف في كل ما له واما المريض فتصرفه محدود. ان اعطى او وصى لوارث فلا ينفذ الا باجازة الورثة - 00:09:50ضَ
وان قل لقوله صلى الله عليه وسلم لا لوارث والعطية في مرض الموت في حكم الوصية ان كانت العطية او الوصية لغير وارث. فهي لا تنفث ان كانت في الثلث فاقل. فتنفذ في الثلث فاقل بدون الرجوع - 00:10:30ضَ
الى الورثة. اما ما زاد عن الثلث فلا ينفذ الاجابة الورثة اذا فتصرف المريض ينفذ لغير سوارث بالثلث فاقل. وللوارث لا ينفذ الا باجازة الورثة فان اجازوه نفذ وان لم يجيزوه - 00:11:10ضَ
فلا ينفذ. اعطى اخته غير الوارثة في مرض موته نصف ماله فهل ينفث ذلك لا ينفذ الا في الثلث فقط. اعطى اخته الوارثة ربع ماله او الف ريال او عشرة الاف - 00:11:50ضَ
ابرياء اخته الوارثة. فهل ينفل؟ لا تنفذ هذه العطية الا باجازة الوقت هذا الفرق بين تصرف الصحيح وتصرف المريض. فالصحيح يتصرف في ماله تصرفا كاملا يعطي يهب يتصدق ولو كل مالح كما تصدق ابو بكر رضي الله عنه بكل ماله. وتصدق عمر رضي الله عنه بالنصح - 00:12:30ضَ
واما المريض فلا ينفذ تصرفه المريض مرض المخوف لا ينفذ تصرفه لغير الوارث الا في الثلث فاقل. وللوارث بشرط اجازة الورثة. نعم ذات الجنب قروح بباطن الجنب. من الامراض المخوفة ذات الجنب - 00:13:10ضَ
وبينها المؤلف رحمه الله بقوله قروح بباطن الجمع. وذكرها غيره لانها التهاب في غلاف الرئة. ومثل هذا المرض لانه قد يسبب الوفاة. نعم. ووجع قلب ورئة لا تسكن حركتها من الامراض المخوفة وجع القلب. فاذا اصيب به المرء - 00:13:50ضَ
فانه مخوف. كثيرا ما يسبب الوفاة. ومثل ذلك وجع الرئة بان تكون حركتها مستمرة ترجف بتتابع وكثرة ولا تسكن فمن اصيب بذلك فمرظه مخاوف. نعم. ودوام قيام. وهو المبطون الذي اصابه الاسهال ولا - 00:14:30ضَ
لا يمكنه امساكه. من الامراض المخوفة دوام القيام. ودوام القيام هو اسهال المتتابع. الاسهال المتوالي الذي لا يمكن للمرء ان يحبسه واستمر مع اياما فان كان يوما او يومين فان - 00:15:10ضَ
انه لا يعتبر مخوفا. لانه قد يكون ناشئ عن تغير في المعدة او زيادة في طعام او اكل شيء غريب على المعدة سبب الاسهال. فاذا كان الاسهال لفترة يوم او يومين فلا يعتبر مخوفا. واذا - 00:15:40ضَ
استمر معه وطالت المدة فانه يعتبر مخوفا لانه قد يسبب الموت وكذا ان لم يكن متتابع لكن معه دم. اذا كان معه ذنب وان لم يكن متتابع فانه من الامراض المخوفة. نعم - 00:16:10ضَ
لانه يصفي الدم فتذهب القوة. من المخوفة كذلك دوام الرعاف. يعني استمرار خروج الدم من ومثله استمرار خروج الدم من اي جزء من اجزاء الانسان وكذا استمرار خروج الدم مع المرأة اذا زاد على ذلك - 00:16:40ضَ
انا دايما زائدا يخرج من فرجها غير الدم المعتاد بدم استحاضة او دم حيض فان هذا الدم يعتبر خروجه من الامراض المخوفة. لانه يذهب قوة البدن ويضعفه وفي النهاية قد يؤدي به الى الموت. نعم. واول ثالج - 00:17:30ضَ
وهو داء معروف يرخي بعض البدن. واول ثالج. الفالج قد يصاب به جزء من اجزاء جسم الانسان. كجنبه الايمن مثلا الايسر يسترخي معه هذا الجزء لا يستطيع المرء ان يتحكم فيه بتصرف. فهو نوع من انواع الشلل - 00:18:00ضَ
اوله مخوف. لانه قد يسري الى بقية الجسم. فيكون كونوا سببا من اسباب الموت. واما اذا اصيب به الانسان في جزء من اجزاء جسمه ثم طالت مدته راكدا على هذا الجزء فقط بدون سراية فان اخره ليس - 00:18:40ضَ
بمخوف والفالق بعكس السن. فالسل في اوله ليس بمخوف. وفي اخره مخوف. والفارج بعكس ذلك فاوله مخضوض لانه قد يسري الى بقية الجسم بسرعة يموت الانسان بذلك. وقد يركد على جزء من اجزاء الجسم ولا يتعداه فلا يكون حينئذ بعد ذلك مخوفا. نعم - 00:19:10ضَ
واخر سل بكسر السين والحمى المطبقة وحمى الربع وما قال طبيبان مسلم هاني عدلان انه مخوف. من الامراض المخوفة كذلك. اخر السن ان المرء قد يصاب بالسل في اول الامر فيعالج منه وهو مرض يكون في - 00:19:50ضَ
فيعالج منه فيبرأ باذن الله. واما اذا استمر معه السل ولم ينفع فيه العلاج فانه حينئذ يكون مخوفا. والحمى تطبيقه الحمى شديدة الحرارة المستمرة مع الانسان اياما هذه تسمى حمى مطبقة يعني مستمرة معه. فاذا استمرت - 00:20:20ضَ
فانها تكون من الامراض المخوفة التي يعتبر تصرف من اصيب بها تصرف مريض وحمى الربا هذه انواع المخوفة. وحمى الربع هي التي تأتي يوما. وتنقطع يومين وتعود في اليوم الرابع - 00:21:01ضَ
مع شدة الحرارة ان الحمى هي شدة الحرارة. فاذا اصيب بهذه الحمى فيكون تصرفه تصرف المريض يعني يحدد بالثلث فاقل لغيره ولا يجوز لوارث الا باجازة الورثة. نعم. وما قال - 00:21:41ضَ
انا طبيبان مسلمان عدلان انهما خوف. قد يصاب الانسان بمرض يظنه سهلا. يظنه بسيط يظنه غير مؤثر عليه ولا مانع له من الحركة يرى مثلا اصفرار في العينين بياض في الرحتين - 00:22:11ضَ
ارهاب. نوع من من الضغط مثلا قد يصاب المرء بهذا فيظنه سهل ويتوقع في نفسه انه ليس بمخوف او يصاب بجرح ويخاط هذا الجرح ويظن انه النمل لكن قال طبيبان مسلم ان هذا مخوف. من اصيب بهذا المرض او هذا اللون في عينيه. او - 00:22:41ضَ
في راحتيه او زيادة الظغط فان هذا مخوف فاذا قال طبيبان مسلمان بانه مخوف والمريض توقع انه ليس بمخوف وتصدق بكل ما فهل له ذلك؟ لا. بل يرجع فيه الى قول الطبيبين المسلمين. بشرط العدالة - 00:23:21ضَ
اما اذا انتفت العدالة فلا يقبل قول المرء. لانه لا يعتمد على قول المسلم الا اذا كان عدلا. اما اذا كان فاسقا فلا قيمة ولا اعتبار بقوله. لان الله جل - 00:23:51ضَ
يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني لا تأخذوا بكلامه ولا تعتدوا به. تبينوا اما اذا كان عدل فانه يؤخذ بقوله ولا يلزم ان يكونوا اثنين بل يكفي واحد اذا كان ثقة معروف - 00:24:11ضَ
بالمعرفة لان عمر رضي الله عنه لما اصيب وهو يصلي اصيب بجرح شديد فجاءه طبيب فسقاه لبنا فخرج اللبن مع الجرح هذا. فقال الطبيب اعهد للمسلمين. يعني ان ان مرضك عصابتك هذه قاضية مؤثرة عليك. فقبل عمر رضي الله عنه قوله وعهد - 00:24:41ضَ
الى الستة الذين عهد اليهم من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين نعم فعطاياه كوصية لقوله عليه السلام ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة لكم في اعمالكم. رواه ابن ماجة - 00:25:21ضَ
فمن اصيب بشيء من هذه الامراض فتصرفه يعني عطاء وهباته في حكم الوصية. ولو كان حيا ولو سلمها ناجزة فانها في حكم الوصية. وحكم الوصية ما هو؟ انها لا تصح لوارث - 00:25:51ضَ
ولغير وارث الا في الثلث فاقل. والدليل على كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم. عند الوفاة يعني التصرف هذا ما عند الوفاة اما قبل ذلك اذا لم يكن عند الوفاة بدون مرض مخوف فان للمرء ان يتصدق بكل ما - 00:26:21ضَ
اما عند الوفاة فلا يجوز له ان يتصدق الا في الثلث فاقل. تصدق عليكم عند وفاتكم ثلث اموالكم زيادة لكم في اعمالكم. الحديث الاخر ان رجلا اعتق ستة اعبد له عن دبره. يعني بعد موته. ولم يكن له الا - 00:26:51ضَ
هؤلاء الستة الارقاء فانفذ صلى الله عليه وسلم العتق في اثنين بعد القرعة بين الستة وارق اربعة. يعني ابقاهم ارقا لورثته فاذا كان لا ينفذ تصرف المريض او الوصية في العتق الذي هو من احب القرب الى الله - 00:27:21ضَ
الا في الثلث ففي غيره من باب اولى. نعم. ومن وقع الطاعون ببلده او كان بين الصفين عند التحام حرب وكل من الطائفتين مكافئة للاخرى او كان من المقهورة او كان في لجة البحر عند هيجانه او قدم او حبس لقتل - 00:27:54ضَ
نعم. ومن اخذها الطلق احد. ومن وقع الطاعون ببلده او اصيب بشيء منه. وقع الطاعون ببلده هذه المسألة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. من العلماء من قال انه وقوع الطاعون في البلد بدون ان يصاب المرء بشيء من اعراضه فان - 00:28:24ضَ
ان له التصرف في كل ما له. ويعتبر تصرفه تصرفه صحيح القول الاخر ان الطاعون اذا حل في بلد فان كل كل واحد في البلد يتوقع ان يصيبه. وقد يبادر - 00:29:04ضَ
بان يعطي او يهب او يتصدق ويكثر من ذلك غير مبال بورثته ومن بعده. فقالوا لا ينفذ تصرف المرء اذا نزل الطاعون ببلده الا في الثلث لغير وارث واما للوارث فلا ينفذ الا باجازة الورثة - 00:29:34ضَ
وكذا من كان بين الصفين اذا كان مع الفئة مع فئة قليلة بالنسبة للفئة الاخرى فانه فان تصرفه في ما له كتصرف المريض يحدد في الثلث فاقل لغير وارث وللوارث باجازة الورثة. وكذا ان كان في احدى - 00:30:09ضَ
الفئتين المتكافئتين المتساويتين. لانه في هذه الحال يتوقع ان يقتل فخروجه ووجوده بين الصفين متوقع ان يصاب وان اما اذا كان مع الفئة الغالبة فان كل واحد ممن معهم يتوقع عدم الاصابة بانه شبه موقن بالغلبة - 00:30:49ضَ
وهذا اذا التحمت الفئتان اما اذا كانت كل واحدة بعيدة عن الاخرى ومتقابلتان تقابلا فقط فان تصرف الواحد من هؤلاء ومن هؤلاء يعتبر من رأس ماله يعني من كل المال له حق التصرف فيه. لانه - 00:31:29ضَ
كثيرا ما تتقابل الفئتان ولا يحصل بينهما قتال وكذا اذا كان في سفينة وهاج البحر بالامواج فالمرء يتوقع في هذه الحال الموت والغرق لذا فتصرفه في ماله حكمه حكم ان اعطى او وهب او تصدق فيكون لغير وارث في الثلث - 00:31:59ضَ
فاقل ولوارث لابد من اجازة الورثة وكذا اذا حكم عليه بالقتل. قصاصا او وتعذيرا لكان قد حصل منه ما يستوجب التعزير بالقتل كانت جنايته كبيرة ورعى الامام تعزير من فعل - 00:32:49ضَ
فمثل ذلك بالقتل ردعا للاخرين فمثل هذا اذا كان محبوسا او مقيدا للقتل او محكوما عليه بالقتل. فان تصرفه في ما له حكمه حكم الوصية نعم. ومن اخذ الطلق حتى - 00:33:29ضَ
لا تنجو لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ولا لاجنبي الا باجازة الورثة انها ان مات منه كوصية لما تقدم. وكذا المرأة اذا اخذها الطلق مقدمات الولادة. فان مثل هذا المرظ - 00:34:09ضَ
قد يكون سببا للوفاة. وليس غالبا في ذلك. لكنه قد كونوا سبب فالمرأة اذا اخذها الطلق فان تصرفها في مالها حكمه حكم الوصية اذا اعطت او وهبت او تصدقت فان كان لوارث فلا ينفذ الا باجازة الورثة وان كان لغير وارث فلا - 00:34:39ضَ
ينفذ الا اذا كان في الثلث فاقل. نعم لان توقع التلف من اولئك كتوقع المريض. لان هؤلاء من كان في في البحر حال هيجانه ومن كان بين الصفين حال التحام القتال - 00:35:19ضَ
المرأة التي اخذها الطلق هؤلاء وان لم يكونوا مرضى ومن حبس من اجل القتل قصاصا او تعزيرا فان هؤلاء وان لم يكونوا مرظى الا انهم في حكم المرظ المخوف قد يحصل الموت بسبب ذلك. وقد يندفع باذن الله - 00:35:49ضَ
فمن قدم للقصاص قد يقتص منه فيقتل وقد يعفو اولياء الدم واذا تعزيرا قد يعفو الامام لمصلحة. ومن كان في لجة البحر حال هيجانه قد ينجو وهذه قد تكون سببا للوفاة - 00:36:19ضَ
والا فلا يفهم من هذه ان من اصيب بها يتوقع موته. فمثل من اخذها الطلق السلامة فيها في ذلك بحمد الله اكثر. لكن النفاس قد يكون سببا للموت وليس ذلك كثيرا. نعم. وان - 00:36:49ضَ
عوفي من ذلك فكصحيح في نفوذ عطاياه في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع وان عوفي من ذلك فتصرفه حينئذ كتصرف الصحيح من اصيب بمرض من الامراض المتقدمة اصيب ببرشام او رعاة استمر معه ايام. او اسهال استمر معه ايام - 00:37:19ضَ
واعطى في هذه الحال ثم بعد ذلك برأ مريض برعاف استمر معه ايام انه مرض مخوف. ثم انه اعطى غير وارث نصف ما له فبرأ من هذا المرض. وعافاه الله. فهل ينفذ هذا ام لا - 00:37:59ضَ
الا في الثلث بل ينفث المرأة اخذها الطلق فاعطت من حولها نصف مالها ثم لم برئت باذن الله بعد ذلك فهل يقال انه لا ينفذ عطاؤها الا في الثلث فاقل ام ينفذ فيما اعطت؟ ينفذ فيما اعطت - 00:38:39ضَ
وهكذا فمن اصيب بمرض موت مرض مخوف وتصدق او او وهب كل ما له مثلا فتكون هذه العطية موقوفة ان مات من هذا المرض امظينا الثلث لغير وارث ومنعنا ما زاد عن ذلك ورددناه على الورثة. وان لم يمت منه من - 00:39:19ضَ
ان هذا المرض وعوفي ثم مات بعد ذلك بايام بغير هذا المرض فهل ينفذ لقاءه السابق الجواب نعم ينفذ ذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا - 00:39:59ضَ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول اود عادت ذكر خلاف العلماء فيمن وقع الطاعون ببلده. بعض العلماء جعلوا وقوع الطاعون في البلد في بلد ما سبب من اسباب الموت فكل واحد يتوقع ان يصيبه ذلك. فقالوا ان من وقع الطاعون ببلده لا ينفذ - 00:40:19ضَ
تصرفه في ما له الا في الثلث فاقل لغير وارث الرأي الاخر ولعله الاقرب الى الصواب ان شاء الله ان من لم يكن مريض ولم ظهر عليه اثار هذا الطاعون. فان له حق التصرف في كل ما له. وان وقع - 00:41:49ضَ
طاعون ببلده له حق التصرف في كل ما له. لانه صحيح يأمن الغنى ويخشى الفقر وليس مريضا فالذي يظهر والله اعلم ان تصرفه في ما له كتصرف الصحيح يعني له ان يهب او يتصدق او يعطي كل ما - 00:42:19ضَ
صالح ولا يرد ذلك حتى لو اصيب بالطاعون فيما بعد - 00:42:49ضَ